هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قرار وزاري مشترك · 28 يوليو سنة 2009

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.