قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء. 1292
المادة الأولى
فتح المادةيجري امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين في وزارة التعمير والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب لها شغلها 205 منصبا .
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للمراقبين التقنيين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ولهم في التاريخ نفسه 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز مجموع سنوات التأخير خمس ( 5 ) سنوات . ويرفع هذا المجموع الى ( 10 ) سنوات لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتتكومن ملفات الترشح من الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح نسخة من عقد الميلاد أو كشف شخصي للحالة المدنية،
- كشف عائلي للمترشحين المتزوجين
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين بصفة مراقب تقني، محضر التنصيب
- قرار الترسيم بصفة مراقب تقني مصدق طبق الاصل لزوما،
- نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء، من مستخرج السجلات البلدية لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
وترسل الى وزارة التعمير والبناء، مديرية ادارة الوسائل، المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي 4 طريق المدافع الأربعة - الجزائر العاصمة..
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية : 1 الاختبار الكتابي :
ا - مشروع رسم المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
الادارة - قانون الصفقات - المدة : ساعتان ب المعامل : 2 .
ج اللغة الوطنية : المدة : ساعة واحدة.
( وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها ) .
د تكنولوجيا البناء - المدة : ساعتان، المعامل : 3. ) وكل علامة تقل عم 20/6 في المواد المذكورة في ९९ 1 وب و د " يقصى صاحبها ). 2 الاختبار الشفوي :
مناقشة مشروع رسم المعامل : 2. المدة : 15 دقيقة.
المادة 7
فتح المادةينتهي أمد التسجيل للامتحان المهني بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير التعمير والبناء، قائمة المترشحين المسجلين للامتحان المهني.
المادة 9
فتح المادةتجري اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقاط وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان لجنة يحدد تشكيلها حسب الآتي :
مدير ادارة الوسائل في وزارة التعمير والبناء، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، المدير الفرعي للنشاط الاجتماعي، المدير الفرعي للتكوين وتحسين المستوى في وزارة التعمير والبناء تقني في التعمير والبناء مرسم.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني تقنيين في الاشغال العمومية والبناء متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب العمل المعين فيه بعد شهر واحد على الأكثر من تاريخ تبليغه أياه يفقد الاستفادة من نجاحه في الامتحان ( الا لسبب قاهر ) .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989.
وزير التعمير والبناء عن رئيس الحكومة ندير بن معطي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-02
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 86-46
- قرار وزاري مشترك
- قرار رقم 68-92
- مرسوم رقم 68-360
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.