ج.ر عدد 73 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-356 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1439 الموافق 10 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 17-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1439 الموافق 14 ديسمبر سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة……………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-357 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………….. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”…………………………………………………………………………………… 7 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”…………………………………………………………………………………… 8 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 18 رمض ان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يع دل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها………………………………………………………………………………………………………………. 9 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………… 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………….. 17 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين………………………………………………. 20

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 17 ديسمبر سنة 2017 م وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1439 الموافق 8 أكتوبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”……………………………………………………………………………….. 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين بولاية بومرداس………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين بولاية الجلفة……………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة…………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو……………………………………………………………………………………………………….. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه 17 ديسمبر سنة 2017 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-356 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1439 الموافق 10 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-27 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايير وثمانمائة وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 7.818.810.000( دج) مقيّ د في مي زانية التك اليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايير وثمانمائة وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار ( 7.818.810.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1439 الموافق 10 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………………… 60.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 30.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………… 110.000 مجموع القسم الرابع 90.110.000

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 17 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية…………………………………………… 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.110.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية……………………………………………………. 900.000.000 42-03 التعاون الدولي…………………………………………………………………….. 2.980.000.000 مجموع القسم الثاني 3.880.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.880.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.110.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط ………………….. 194.000.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………….. 1.438.000.000 مجموع القسم الأول 1.632.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة ……………………………. 901.000.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار…………………………………………. 1.211.000.000 مجموع القسم الرابع 2.112.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.744.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج………. 74.700.000 مجموع القسم السادس 74.700.000 مجموع العنوان الرابع 74.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.818.700.000 مجموع الفرع الأول 7.818.810.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.818.810.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه مرسوم رئاسي رقم 17-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1439 الموافق 14 ديسمبر سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدست ور، لا سيم ا الم ادة 91 6( و 10) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيد محمد فوزي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1439 الموافق 14 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-357 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد ف ي ميزاني ة تسي ير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 17 ديسمبر سنة 2017 م
  • وبمقتض ى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-45 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يح دث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغ يل والضم ان الاجتماعي لسنة 2017، باب رقمه 37-14 وعنوانه “ حصة الجزائر في إطار برنامج دعم معادلة التكوين والتشغيل والتأهيلات بعنوان الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2017 اع تماد ق دره مليونا دينار ( 2.000.000 دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .” المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-14 الذي عنوانه “ حصة الجزائر في إطار برنامج دعم معادلة التكوين والتشغيل والتأهيلات بعنوان الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي”. المادّة 4 : يكل ف وزي ر المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمب ر سن ة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمب ر سنة 2017، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أعضاء في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني :

  • خليفي لطفي، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • سوالم لزهر، ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
  • مصطفاي نبيل، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • مروك نصر الدين، ممثل وزارة العدل،
  • بن صفا حسيبة، ممثلة وزارة المالية،
  • رحاش تماني نوال، ممثلة وزارة الطاقة،
  • أكير عبد اللّه، ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
  • العلمي سليم، ممثل وزارة التربية الوطنية،
  • بن علي محمد، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بن عباس سهيلة، ممثلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • بورصاص نادية، ممثلة وزارة الثقافة،
  • تقمونين صبيرة، ممثلة وزارة الشباب والرياضة،
  • بوربون محمد الطاهر، ممثل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • عبد الكريم مصطفى، ممثل وزارة الصناعة والمناجم،
  • بن جازية شفيقة، ممثلة وزارة الاتصال،
  • عثماني نسيمة، ممثلة وزارة الموارد المائية،
  • بن الجوزي رضا، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
  • طرفاني يوسف، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • لعجاني عبد الكريم، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بن خنوف زهية، ممثلة وزارة البيئة والطاقات المتجددة،
  • تودرت صلاح الدين، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • حدبي خالد، ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • مرزلقاد كهينة، ممثلة الهلال الأحمر الجزائري،
  • عفير إيمان، ممثلة الكشافة الإسلامية الجزائرية،
  • مرجانة عبد الوهاب، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-171 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-171 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”، المفتوح في حسابات أمين الخزينة الرئيسي. المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 : في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • الإيرادات الناتجة عن سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفها،
  • الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية،
  • الرصيد الناتج عن قفل حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”. في باب النفقات :
  • تخصيص أولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
  • مخصصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية (البنوك العمومية والهيئات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية) والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات الاقتصادية العمومية،
  • مخصصات برأس المال في إطار مساهمة الدولة في رأسمال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج، 17 ديسمبر سنة 2017 م
  • مخصصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
  • مخصصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • النفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق،
  • النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية والعمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
  • النفقات برأس المال الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين،
  • تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية،
  • تمويل تعويضات التسريح،
  • تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل أو جزء من ديون هذه المؤسسات. المادة 3 : الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراء قبول القيم المنعدمة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-171 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-171 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”. المادة 2 : تحدد المخصصات المالية من ميزانية الدول ة المقيدة ف ي حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”، على أساس برنامج عمل محدد في إطار قانون المالية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. المادة 3 : تستدعي مبالغ نواتج التنازل على المؤسسات العمومية الاقتصادية الناتجة عن عمليات الخوصصة، إصدار أوامر بالإيرادات من طرف المديرية العامة للخزينة، تجاه المدينين المعنيين. ويتم تحصيل الأوامر بالإيرادات المصدرة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتم تحرير مخصصات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 على أساس تقديم طلب من طرف المستفيد مرفقا بالوثائق الثبوتية، أو الوثائق المتعلقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 باستعمال القسط السابق، وهذا في حالة ما إذا كان التمويل المصادق عليه محررا بالأقساط. المادة 5 : باستثناء مخصصات برأس المال، موضوع البنود رقم 2 و 3 و 4 و 5 وكذا البند رقم 9 المتعلق بتسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية م ن مدوّنة النفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 061-302، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يتعين على المستفيدين من تمويلات الحساب إرسال حصيلة تقييم لكل من المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة عند اكتمال كل عملية، تبرز على الخصوص :
  • الحصيلة المالية النهائية (التسديدات التي تمت مع التبريرات المحاسبية)،
  • مدى تحقيق الأهداف المسطرة من خلال التمويل الممنوح. المادة 6 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي شهريا للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة، وضعية مفصلة لحساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”، تحوي مبلغ الإيرادات المسجلة، ومبلغ النفقات المسددة، والرصيد الباقي. المادة 7 : تقوم هيئات الدولة المختصة بمراقبة إي رادات ونفق ات حساب التخصيص الخ اص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال” وذلك وفقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة .2017 عبد الرحمان راوية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه ال قائ مة الاس م ية لأع ضاء م جلس إدارة الوك ال ة الوطنية لترقية ال حظائر ال تك نولوجية وتطويرها، كما يأتي : “ - ………………… (بدون تغيير) ………………….

  • ………………….. (بدون تغيير) …………………..
  • ………………….. (بدون تغيير) …………………..
  • ………………….. (بدون تغيير) …………………..
  • ………………….. (بدون تغيير) …………………..
  • السيد علواني أكرم، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
  • ……………. (الباقي بدون تغيير) …………… .” وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 17 ديسمبر سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 ومضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه في الصنف “أ”، القسم .4 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير العام أ 4 م رئيس قسم على مستوى : أ 4 م - 1

  • قسم الخرائط وحفظ التربة والأنظمة المعلوماتية.
  • قسم الاستصلاح. رئيس قسم على مستوى :
  • قسم الزراعة أ 4 م- 1 والرصد الجوي
  • قسم السقي المعهد وصرف المياه. الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه رئيس قسم أ 4 م- 1 الإدارة والمالية رئيس محطة أ 4 م- 1 تجريبية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 711 - مرسوم 256 - مهندس رئيسي في الزراعة، (3) قرار على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة أو قرار مهندس رئيسي في الموارد المائية، من 256 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل،

مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة قرار موظف. من الوزير

  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي، في ال زراعة 256 أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، على الأقل، مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مخبر أ 4 م- 1 المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف رئيس مصلحة المياه على مستوى : أ 4 م - 2

  • قسم الخرائط وحفظ التربة والأنظمة المعلوماتية.
  • قسم الاستصلاح رئيس مصلحة على مستوى : 4 أ 4 م - 2
  • قسم الزراعة والرصد الجوي.
  • قسم السقي وصرف المياه. 17 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 256 - مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار
  • مهندس رئيسي في المخبر من والصيانة، على الأقل، مرسم، الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة، مقرر 154 على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من (2) من الأقدمية بصفة موظف. المدير
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت العام ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، 154 مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. من المدير
  • مهندس دولة في الزراعة أو العام مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة أ 4 م- 2 على مستوى قسم الإدارة والمالية المعهد الوطني للأراضي رئيس فرع أ 4 م - 2 والسقي وصرف جهوي المياه رئيس فرع أ 4 م - 3 ولائي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 154 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.

  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت المدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 154 - مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من (2) من الأقدمية بصفة موظف. المدير
  • مهندس دولة في الزراعة أو العام مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، 92 على الأقل، مرسم، مقرر من
  • مهندس دولة في الزراعة أو المدير مهندس دولة في الموارد المائية، العام يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون هذه المناصب، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية حاجي بابا عمي والصيد البحري عبد السلام شلغوم 9 فبراير سنة .2017 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم رقم 81-337 المؤرّخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المحافظ السامي أ 2 م المحافظ الجهوي أ 2 م - 1 المحافظة السامية رئيس قسم لتطوير على مستوى : أ 2 م- 1 السهوب - قسم التوجيه والتخطيط .
  • قسم التهيئة الرعوية 17 ديسمبر سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المحافظة السامية لتطوير السهوب في الصنف “أ”، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 1008 - مرسوم 363 - مرسوم
  • مهندس رئيسي في الزراعة، 363 على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من الوزير
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس قسم أ 2 م- 1 استصلاح الأراضي والهندسة الرعوية رئيس قسم أ 2 م- 1 التربية الحيوانية المحافظة السامية لتطوير السهوب رئيس قسم أ 2 م- 1 الإدارة العامة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 على مستوى قسم التوجيه والتخطيط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 363 - مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، قرار من على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

  • مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة،

على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من

  • طبيب بيطري رئيسي، على الوزير الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • طبيب بيطري، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، 363 مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت قرار خمس (5) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف. الوزير
  • متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة، 218 (3) على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، من على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) المحافظ سنوات من الأقدمية بصفة موظف. السامي
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 على مستوى قسم التهيئة الرعوية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 على مستوى قسم استصلاح الأراضي والهندسة الرعوية المحافظة السامية لتطوير رئيس مصلحة 2 م- 2 أ السهوب على مستوى قسم التربية الحيوانية رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 2 قسم الإدارة العامة 17 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 218 - مهندس رئيسي في الزراعة، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) من المحافظ سنوات من الأقدمية بصفة موظف. السامي

  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة أو

مهندس رئيسي في الموارد المائية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المحافظ

  • مهندس دولة في الزراعة أو السامي مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
  • مهندس رئيسي في الزراعة، 218 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
  • طبيب بيطري رئيسي، على من (3) المحافظ الأقل، مرسم، يثبت ثلاث السامي سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
  • طبيب بيطري، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر

(3) سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. المحافظ السامي

  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون هذه المناصب، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمت ضمن الق ان ون الأساسي الخ اص بالم وظفين المن تمين للأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 ومضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية في الصنف “أ”، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي محافظ أ 2 م رئيس قسم أ 2 م - 1 على مستوى:

  • قسم الدراسات والبرمجة.
  • قسم استصلاح الأراضي وإعادة التهيئة.
  • قسم دعم الإنتاج رئيس قسم أ 2 م- 1 التربة والمياه محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية رئيس قسم أ 2 م- 1 الإدارة العامة رئيس أ 2 م- 2 مصلحة على مستوى قسم الدراسات والبرمجة 17 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1008 - مرسوم 363 - مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، م رسم، ي ثبت خمس قرار (5) سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة أو

مهندس رئيسي في الموارد المائية، قرار على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) من الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

  • مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، 363 قرار مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت من خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة، على

الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر

  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات المحافظ من الأقدمية بصفة موظف.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة على أ 2 م- 2 مستوى قسم الدراسات والبرمجة. (تابع) رئيس مصلحة على أ 2 م - 2 مستوى :

  • قسم استصلاح الأراضي محافظة وإعادة تنمية التهيئة. الفلاحة في - قسم دعم المناطق الإنتاج. الصحراوية رئيس مصلحة على أ 2 م - 2 مستوى قسم التربة والمياه. رئيس مصلحة على أ 2 م - 2 مستوى قسم الإدارة العامة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت 218 أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإحصائيات، مقرر يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة. المحافظ
  • وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة، 218 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
  • مهندس دولة في الزراعة يثبت من أربع (4) سنوات من الخدمة المحافظ الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية،

على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من

  • مهندس دولة في الزراعة أو المحافظ مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر 218 من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المحافظ
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين. بموجب قرار م ؤرخ في 5 صف ر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين، كما يأتي : “…………………….(بدون تغيير)……………………

  • السيد عميروش مهدي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا، -…………………..(بدون تغيير)…………………….. 17 ديسمبر سنة 2017 م -…………………..(بدون تغيير)…………………….. -…………………..(بدون تغيير)……………………..
  • السيد بن علال ضربان، ممثل الوزير المكلف بالسكن، عضوا، …………….- (الباقي بدون تغيير)……………….”. وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1439 الموافق 8 أكتوب ر سنة 2017، يتمم الق رار الوزاري المشت رك المؤرخ في 11 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، المتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”،

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، على مستوى قائمة النفقات، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات….(بدون تغيير)………………………………………………………….. قائمة النفقات :

  • ………………….(بدون تغيير)…………………….،
  • ………………….(بدون تغيير)…………………….،
  • ………………….(بدون تغيير)…………………….،
  • ………………….(بدون تغيير)…………………….،
  • النفقات المترتبة على إجراء دعم سعر المياه،
  • التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بالدراسات الت ي تخ ص قط اع الموارد المائي ة والنفق ات المتعلق ة بتصميم وإنج از النظام المعل وم اتي (التجهيزات والبرمجيات والتكوين) الخاص بقطاع الموارد المائية”. المادة 3 : تتمم ق ائمة الأعم ال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخ اص رقم 079-302 الذي عن وانه “الصندوق الوطني للمياه” المنصوص عليها في المل حق بالقرار ال وزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. …………………(الباقي بدون تغيير)……………..” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1439 الموافق 8 أكتوبر سنة .2017 وزير المالية وزير الموارد المائية عبد الرحمان راوية حسين نسيب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 الملحق “ قائمة الأعمال…………..(بدون تغيير حتى) الأتاوى المرتبطة بالمياه. . فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان الدراسات :
  • تحيين خمسة (5) مخططات توجيهية لتهيئة الموارد المائية (م تتم م) على المستوى الجهوي، والمخطط الوطني للماء (م و م) على المستوى الوطني،
  • المبادرة ومتابعة كل الدراسات والتحقيقات الرامية إلى أحسن معرفة بالموارد المائية والتربة،
  • القيام بأي دراسة استراتيجية للقطاع،
  • النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • النفقات المرتبطة بالدراسات لتنفيذ البرمجيات الإعلامية لأنظمة الإعلام الآلي للقطاع. . فيما يتعلق بالتكفل المالي بالنفقات المتعلقة بتصميم وإنجاز النظام المعلوماتي (التجهيزات والبرمجيات والتكوين) :
  • النفق ات الم رتبطة بأجهزة الإعلام الآلي : اقتناء التجهيزات والبرمجيات والشبك ات الضرورية للمعالجة المختلفة للمعطيات الإلكترونية وكذا تأمينها،
  • النفقات المرتبطة باقتناء قطع الغيار والملحقات الإضافية أو تجديد مجموع تجهيزات الإعلام الآلي التي هي قيد الاستغلال على مستوى مركز المعطيات Center( ataD)،
  • النفقات المرتبطة بتسيير قاعدة الاتصالات الإلكترونية للمعطيات،
  • النفقات المرتبطة بتحيين وجمع المعطيات المتعلقة بأنظمة الإعلام العملية المرتبطة بالموارد المائية،
  • النفقات المرتبطة بتهيئة مركز المعطيات (أسقف مزيفة والألواح ولوحات حائطية……)،
  • النفقات المرتبطة باقتناء وإقامة الأجهزة الضرورية لتسيير المحيط التقني لمركز المعطيات (طاقة كهربائية ومولد الطاقة الكهربائية ومحول الطاقة ونظام تسيير الدخول المادي…….)،
  • النفقات المرتبطة بالتكوين المتخصص بترقية المعارف وتشكيل مجموع العمال التقنيين للقطاع”.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين بولاية بومرداس. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • ب مق ت ضى ال ق انون رقم 03-03 ال مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبم ق تضى الم رس وم رقم 84-365 الم ؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل،
  • وبم ق تضى الم رس وم رقم 88-232 الم ؤرّخ في 25 ربيع الأول ع ام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمت ض مّن الإعلان عن مناطق الت وسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تق رير إع داد مخ ط طات التهيئة السي احية لمن اطق الت وسع والم واقع السي احية ل كل من ب ودواو ووادي سب اغو وق ورصو وقورصو 2 والك رمة والسبخة وال كرمة وزم وري الغربي وزموري الش رقي وت اقدمت ورأس جن ات (ولاية بومرداس)، 17 ديسمبر سنة 2017 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السي احيين المبينين أدناه، الملحقين بأصل هذا القرار :
  • “السبخة”، بلديتيا دلس وأفير، ولاية بومرداس، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 63 هكتارا و 94 آرا، من أصل مساحة قدرها 137 هكتارا و 5 آرات، لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
  • “تاقدمت”، بلدية دلس، ولاية بومرداس، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 49 هكتارا و 95 آرا، من أصل مساحة إجمالية قدرها 162 هكتارا و 5 آرات، لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادّة 2 : مخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة .2017 حسن مرموري ★ قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين بولاية الجلفة. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • ب مق ت ضى ال ق انون رقم 03-03 ال مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من حمام الشارف وحمام المصران وسنالبة (ولاية الجلفة)، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السي احيين المبينين أدناه، الملحقين بأصل هذا القرار :
  • “حمام المصران”، بلدية حاسي بحبح، ولاية الجلفة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 60 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 60 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
  • “حمام الشارف”، بلدية الشارف، ولاية الجلفة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 70 هكتارا من أصل مساحة قدرها 70 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادّة 2 : مخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة .2017 حسن مرموري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام الم ادتين 9 و 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 12-210 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفن دقة والسي احة، في مج لس الت وجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة :
  • وهيبة مومن، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، رئيسة،
  • أحمد حاج محمد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • البشير محنان، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السعيد حشادي، ممثل وزير المالية،
  • عبد السلام بودونت، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • عمار فك راش، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • لزهر قلفن، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • عبد الحلي م طيباوي، ممث ل ال وزير المكلف بالنقل،
  • ناصر عكاش، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • الخير ب راهيمي، ممث ل وزي ر الشباب والرياضة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة، المعدّل.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الأول عام 1439 ه قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو. بموج ب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-210 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، في مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو :

  • وهيبة مومن، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، رئيسة،
  • محفوظ زغاش، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • لامية بودرواية، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 ديسمبر سنة 2017 م
  • محمد حاكم، ممثل وزير المالية،
  • جم ال بلق اضي، ممث ل وزي رة التربية الوطنية،
  • عبد الناصر أعراب، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • عبد الناصر بودعة، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • مجيد حميدي، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • الهاشمي فاقد، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • كريم خليل، ممثل وزير الشباب والرياضة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو، المعدّل. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة