قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 1035
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بسبعة (07).
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان، طبقا للمادة 12 من المرسوم رقم 84-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، لنواب المقتصدين المرسمين وللموظفين في نفس المستوى العاملين في مصالح المقتصدية الذين لهم تكوين مالى ومحاسبي ويثبنون 5 سنوات من العمل ويبلغون 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر من العمر في تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 على 20 من النقط الممكن الحصول عليها في مجموع الاختبارات الشفاهية والكتابية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق الآتية :
طلب المشاركة فى الامتحان يحتوى على التقدير المسبب لرؤساء المعنى السلميين، 2 (2) شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية، : 3 (3) البطاقة العائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037
(4) نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار الترسيم، 5 (5) نسخة من محضر التنصيب 6 (6) جدول الخدمات المؤداة تصدقه المصلحة المسيرة، تبين عدد سنوات ممارسة العمل في مصالح المقتصدية 7 (7) عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
أ - الاختبارات الكتابية :
اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تكون مقصية.
2) (2) اختبار في المالية العامة.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تكون مقصية. 3 (3) اختبار في :
- النظافة التطبيقية والتغذية.
تنظيم المصالح الداخلية في مؤسسات الشبيبة والرياضة.
- - التسيير المالي.
- الوصاية والمراقبة.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تكون مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية حسبما حدده القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أخرى.
المدة : ساعتان.
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية.
5) (5) اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة، المعامل ..
لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 على 20.
ب الاختبار الشفاهي :
حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بهذا القرار.
التحضير : 20 دقيقة، المدة : 15 دقيقة المعامل : 2.
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 5 أعلاه عن طريق السلم الاداري الى مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة، بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين للامتحان.
وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في معهد علوم وتقنولوجية الرياضة.
المادة 10
فتح المادةيعلن عن قبول المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على معدل تحدده لجنة الامتحان وذلك في حدود عدد المناصب المعروضة.
يضبط وزير الشبيبة والرياضة، قائمة المترشحين المقبولين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادة 10 أعلاه والتي يرأسها مدير الادارة العامة كما يأتي :
- ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه مدير التكوين والتنظيم
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير مفتش للشبيبة والرياضة
- مقتصد مرسم.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المعلن عن قبولهم مقتصدين متمرنين حسب احتياجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في أجل شهر بعد تبليغ التعيين اليه، بدون عذر مقبول، يفقد نجاحه في الامتحان.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين المالية العامة :
- قانون المالية : هدفه ومحتواة
- الميزانية : تعريفها، إعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية، انفاق الميزانية : اجراءات الالتزام الأمن - بالصرف التسوية والدفع
- مبدأ الفرق بين الأمر بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية.
التشريع المالى ومحاسبة المؤسسات العمومية :
مفهوم المؤسسة العمومية وآثاره على المخطط المالي، الاستقلال المالي للمؤسسات
- المحاسب العمومي مهمته واختصاصاته :
تعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم.
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 ) تسيير الادارات المباشرة وعملها
- التسجيلات والوثائق المحاسبية
- الايرادات والنفقات
- الوضعية المالية مرتبات الموظفين وأجورهم، أجراءات الاعداد والوثائق المطابقة حساب التسيير، هدفه هيكله واعدادة -
- حسابات نهاية السنة المالية
- الحصيلة الختامية
- المراقبة المالية والوصاية المالية
- الجرود.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.