مرسوم رقم 76 113 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثون ألف دينار (330.000 دج) مقيد في ميزانية جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب رقم 31 01 «الادارة | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية المركزية - الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثون ألف دينار (330.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب رقم 31 02 «الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يو نيو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المهندسين التطبيقيين في مسح الاراضي - 470
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.