ج.ر عدد 36 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-143 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-144 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-147 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-151 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 25-152 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمركز المحفوظات الوطنية. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة البحوث الوثائقية والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا…….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون…. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية بشار……………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للمصالح الفلاحية في ولايتين.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتجارة في ولايتين………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

16 ذو الحجّة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 12 يونيو سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية ميلة……………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. ………………….. 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يحدد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وزارة المالية……………………………… 15 قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى وزارة المالية…………………………… 16 قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدّد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………. 18 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يُحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها…. 23 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة……………………………… 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-143 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-05 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة عشر مليون دينار ( 13.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة عشر مليون دينار ( 13.000.000 دج)، كرخص التزام الجزائريّة / العدد 36 16 ذو الحجّة عام 1446 ه 12 يونيو سنة 2025 م تنظيمية واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، البرنامج ”النشاط الدبلوماسي والقنصلي“، البرنامج الفرعي ”الدبلوماسية والعلاقات الخارجية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-144 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-20 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية،

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 12 يونيو سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستون مليار دينار ( 60.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستون مليار دينار ( 60.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع الإدارة العامة 60.000.000.000 60.000.000.000 الدعم الإداري 60.000.000.000 60.000.000.000 مجموع الاعتمادات 60.000.000.000 60.000.000.000 المفتوحة مرسوم تنفيذي رقم 25-147 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 80 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-28 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتم مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات بمبلغ قدره سبعمائة واثنان وثلاثون مليارا ومائتان وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 732.283.403.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة واثنان مليارا ومائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار ( 802.103.937.000 دج)، كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، لمحفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفقا للجدول ”أ“ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تتم مراجعة توزيع الاعتمادات، حسب البرامج والبرامج الفرعية والأبواب، بمبلغ قدره سبعمائة واثنان وثلاثون مليارا ومائتان وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 732.283.403.000 دج)، كرخص التزام، وبمبلغ قدره ثمانمائة واثنان مليارا ومائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار ( 802.103.937.000 دج)، كاعتمادات دفع، كما هو مبيّن في الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 25-28 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا و و م ت ل ا تلن رصور ر ا ل ا لإ ص د ب ع ا ق ب ا يييب ي ي مجم ر ةدةة ة د و ة ا ا ا لم ا ع ا لم ل م ا لأ ل ل ع ب ن ن ا ب ا ا احت ش ئ ح ل م ئ ر ج ي ر ع ة ي ط ا ا ت ايا ت ت ي م ة

6 – 5 – – –

8 – – – –

3 – – – – –

4 – – – –

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2 7 5 8 6 6 3 2 4 2 7 3 1 8 4 3 3 7 3 2 4 7 9 9 5 2 2 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 4 3 7 6 6 8 6 6 4 2 2 6 4 3 8 8 4 9 1 5 4 7 3 6 1 8 7 7 4 1 0 0 0 0 0 0 3 3 9 9 8 8 – – 0 0 3 3 2 2 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 9 9 8 8 – – – 5 5 8 8 5 5 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 5 2 7 5 4 1 6 6 3 2 3 5 7 3 1 8 5 3 3 7 2 7 4 7 9 2 1 2 2 8 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 7 2 9 5 6 4 3 3 3 2 8 6 0 9 8 2 6 1 9 5 8 4 2 1 1 4 7 0 3 1 8 7 8 3 16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 36 12 يونيو سنة 2025 م ل ل ل ل ل ل ب ب ا ا ل ر ا ر ل ي ف ا ل ت ا ت ت لا م و م و ض ال ال ح ج ز ج ز غ ر ة و ي و ي م ا ي و ا ع ا ع ب ف لا لا ا ن ا ت ي ا ل ع ا ع لم ة ت لح م ن ت ت رُ ر م م ا م ا ي ا لي ا ج ا ج ة د د ع ا ت ا ت ع ة ت 0 و

0 ز 8 ا لا ر ي 7 ع 6 ل ت خ – 5 ز ص ا ا ل 0 ا ل ب 2 م ا لم ب 9 ا ر 5 س ب ا 6 م ت 1 ج خ 0 : 0 د ن و 0 م ف ا 0 ا ق لا 3 ع ين 3 ا 7 ا ت ت ع 8 ل د م ت – ف ا م 7 د 8 ع ا ا 6 ت د 9 ا ت

ا لم

0 ف

4 ا ر ا ل ت 4 لا ب و 3 – ل ت خ ا ح 8 ز ص ب 0 ا ة 9 م 2 ب 9 ا لم : ع 3 ن ن ص ف ق و ق 0 ا ل ا ا 0 ح ت ن 0 ا ع 8 ت ت م 9 ا ل س ي 4 – د م ف ا ي ز ا ز 5 ع د ي ل ا 3 ا ت ر ر ن 4 ي ي ا لج 6 ف ة 4 ي ا ة ل د د و و و ل ا ل ا ل ا لا ر ب ل ة ا ا ص، لم ل خ ب بم – – ت ص ي ل ز 3 د ح ا و م : ا ج ق ن ل ف ب ب “ ق ح ا أ ا أ ت ر ق “ ر ي ا ا ع ا ن لا و ا ل ت س د م ن – – ف ا ت ع د ث ا لم ا ت م ا ر ا ل ي ة ل س ا ا ل ن ا لا ر ب ا ة ل ت خ ب 5 – – ص ز ص 2 ا 4 0 م 2 : 2 ن، ف ا ق لم ق ا ت و ض ا ا ع ا ع ل ا ت ت و ل د م ح ع – – د ف ا و ة ع د ي ا ت ل تح ت ت 0 0 ص 0 0 0 0 8 ر 4 ا لا ر ف 4 7 6 ل ت خ 3 5 ز ص 8 ز ص و 0 0 ا ز 9 2 م 9 ي 9 5 ا ل ر 3 6 ا ل مجم ف 0 0 و لا 0 0 0 ا ع ح 0 3 ع 8 7 ا ت ة 9 7 ل م و 4 8 د ب 7 ف ا د ا 5 8 ع ا ل 3 6 ا ت ل ت 4 د ن 9 ي م 6 1 ن 4 7 ي ا ي ر ة

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 12 يونيو سنة 2025 م ا ل و و و و م ت و و ت ا ا الا ت ال ن ر ر ال ت ال ن ل لم ت ل ت رصو ص ر ص ا لمح ت س ب ع ا ق ب ب م س س ن ي ي ي ب ي ي ي ي ا ي ا ل ي م ة د ة د ة د لأ ة ي غ ت ي ي ة ة ا ا مفا ي ا د ر ة لم ل ااما لأ لم ا ل ا لم ا ل لا ظ لم ر ب ام ب ن ب ب ا ل ا لم ا ل احت ن ا ح ا ح ك ة س و ت لأ ر ئ ش ئ ئ ا ل ت ي ي ر ج ي ر ي ر ع ت د ق ت ف ايا ط ا ت ي ا ي لى د ع ا و ي ت ت ة ت ا م م ل ا يزة ة م ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 1 3 3 – – – 0–0 0 – 1 9 9 3 8 8 1 2 2 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 1 3 3 – – – 0–0 0 – 1 9 9 3 8 8 1 2 2 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 4 2 4 2 7 5 3 9 1 1 1 6 3 8 5 9 6 6 0 7 0 4 3 2 2 8 9 8 0 7 1 9 3 8 8 7 0 2 5 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 4 2 4 2 7 5 3 9 1 1 1 6 3 8 5 9 6 6 0 7 0 4 3 2 2 8 9 8 0 7 1 9 3 8 8 7 0 2 5 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 8 0 0 0 4 1 0 4 3 0 0 4 4 7 3 5 5 0 3 6 3 6 8 0 9 0 1 4 3 5 3 5 5 7 1 5 3 8 9 6 1 1 1 8 1 8 7 9 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 1 9 0 7 8 2 8 1 0 1 5 4 7 6 3 3 7 8 4 2 1 9 1 6 7 6 8 6 2 8 3 4 7 9 0 8 3 7 1 0 1 1 1 6 7 2 5 1 6 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1 0 0 0 4 4 8 – 0 0 5–1 1 7 0 0 1 0 0 9 0 3 4 9 9 4 5 3 2 9 9 9 1 2 2 2 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1 0 0 0 4 4 8 – 0 0 5–1 1 7 0 0 1 0 0 9 0 3 4 9 9 4 5 3 2 9 9 9 1 2 2 2 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 9 4 3 2 7 5 8 1 2 4 3 6 3 2 4 7 6 3 7 3 1 5 2 8 9 3 3 7 8 4 6 0 0 4 7 9 3 4 4 9 2 2 2 8 9 8 5 9 0 9 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 7 8 4 6 4 3 7 8 1 9 1 2 8 6 6 3 1 4 6 8 2 6 4 0 5 5 6 5 8 4 9 2 1 3 4 1 4 7 3 7 7 4 2 1 8 7 7 5 0 6 5 2 2 4 9 الأ م و ع ن ا ل ا ت ف ل ب ن ي و ن لا ر ا و ت ل ا لج م ا ح ض لأ ي ل ا م ي ة ر ة ن غ و ي و ج م ذ د ال ف ال ا ي ة ف ي ا ل ل ب ن ة لا ة ت ف ا ل ن ر م ص ح م ر ا ة ي ع م ر ح ة ي ج ا ي ة ج ة ع ة ت و ا لا ر ز ل خ ي – – – ت ص ع ز ا ا ل ح م ا لم ب ا س س ب ب ت 1 خ ا : ا د ن تح ل م ف ب ا ع ق ر ين ا ت ا ت ت ا م ل د م – – – ف ا ت ج ع د ص ا ت و ر ا ل ف ب ر و ا م ز ج 0 0 0 ي 0 0 0 ا ا ر ا 0 0 0 لا ر ل ر ل 5 ل خ ب ا ف 6 5 4 ت ا ل ر 1 1 8 ز ص ب ف 1 7 ا ع 5 7 2 م لا 8 7 6 2 ي 2 ا ح لم : ح ة ن ة و ص ف ق و ق و ا ا لأ ا ل ا ا 0 ا ح ت ل ب 0 0 0 ا ع ت و 0 0 0 ت ن 0 0 ا ل ت م ا 6 5 5 د م س م ب 1 1 4 ف ا ي ي 1 7 8 ع د ي ة، 5 7 2 ا ت ر ل ا 8 7 6 ا لا لج 2 ل ر ع ي د ت د ف و م و 0 0 ي ا ل 0 0 0 ا ة د 0 0 0 ل ب ا 0 0 8 ا لا ر و ا لم 6 9 ا ت 0 6 1 ل خ ب ا 0 ت ل ل 0 4 4 ز ص ص ا ح 3 7 3 لم 0 0 6 م ا : ق 8 ي 3 ف 4 0 2 ن د 1 4 ف ت “ ق ا ل و ب ا ت ب ح 0 0 “ 0 0 0 ا ح ة 0 0 0 ع ا 0 3 ا ت لا ر ب 4 9 ل س ي ع 0 7 3 د م 0 5 ف ا ت ن 0 5 6 ع د ث و و 4 6 5 ت ا م ف 9 2 1 ا ن 6 3 ا ر ق 3 0 ا 8 ا 1 م ل ل ي ل 0 0 ه ز 0 0 0 ي ا 0 0 0 ا ك ن 0 4 5 ا لا ر ل ل ي 0 5 3 ل خ ب ة ة 0 8 6 ت ا ب 0 8 8 ز ص ا لج ا ل 0 1 6 ا م 4 د 0 1 2 و 2 7 6 : د 3 3 1 ن ي ل 5 6 ف د ة ق، ة، ا بم 0 0 ت ل 0 0 0 ل و 0 0 0 ا ع ا ب ج 0 4 5 ت ل ر 0 5 3 ا ل ت ب 0 8 6 د م ح ن 0 ف ا ا 8 8 ع د و م ق 0 1 6 ا ي ج 0 1 2 ت ل ا 2 7 6 ن 3 3 1 و 5 6 ن ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 9 8 ا لا ر ل 6 2 7 ل خ ي 1 2 6 ت ة 1 1 5 ز ص 5 3 0 ا ل 6 2 2 م س 7 7 9 ن 3 4 5 ا ة 5 6 ل

مجم 0 0 0 و 2 0 0 0 ع، 0 0 0 ا ع ا 0 3 3 لم 6 4 7 ا ل ت 1 1 8 د م و 1 ف ا ب ض 2 7 ع د ا 9 6 8 ا ل 7 4 6 ت د و 9 0 9 ي ع 3 2 1 ن 6 7 ة ا ة ر

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م و ص و ا ج ا ل ا الر لم ت ت ل ت ف م س س ص ن و و م ض ع ي ي ي و و ي ي د ي زوا ال ر ر ة ع لا د ا ل ي ع ع و ا ل ب ل ارة ت م ال و ح ر ا تح م ت ز ر ي ل ف ا د ار ف ت د خ ة ي ي لا ا ل ة ح ت ة 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6 2 1 – 0 0 8 6 1 7 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6 2 1 – 0 0 8 6 1 7 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 4 2 1 6 8 3 0 9 8 3 4 6 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 4 2 1 6 8 3 0 9 8 3 4 6 0 5

0 0 0 0 5 0 8 0 9 0 – 9 8 2 1 7 7

0 0 0 0 9 0 1 0 5 0 – 0 8 5 6 5 2 3 4 3 1

0 0 0 0 2 0 6 8 5 7 – 2 2 4 2 3 4 1 8 3 9

0 0 0 0 2 0 6 8 5 7 – 2 2 4 2 3 4 1 8 3 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6 3 4 0 8 3 4 6 8 2 2 2 2 7 3 2

0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 3 6 0 9 0 1 3 9 3 0 7 8 1 5 6 2 8 0 2

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 36 12 يونيو سنة 2025 م و ع ا ل ن الإ ا ل ب ا د ر و د ع ا ي ا ر م م ن ة ا ج ا ل لإ ا ل ع د ا ل ب ا ا ر ف ر م ي ر ا ة ع م ي ج ة 0 0 0 0 0 0 ا 3 3 لا ر 6 1 ل ت خ 1 0 ص 0 ا 1 ز ا 6 ا ا ل ب 7 3 م لم 1 ا 6 ب 2 س ب

ت 1 خ : 0 0 د ن 0 0 ا م ف 0 ا 0 ع ين ق 3 3 ا ت ا ت 6 1 ل د م 1 0 ف ا 0 1 د ع د 6 3 ا ت 7 ت 1 6 2

0 0 0 0 ا 0 0 ا لا ر ل 2 1 ل خ ب 5 5 ت ا ب 6 2 ز ص 6 7 ا 3 م 2 5 3 ا 5 1 لم : ن ص ف ق ا ل ا 0 0 ح ت 0 0 ا ع 0 0 ا ت ت 2 1 ل م س ا 5 5 د لج 6 2 ف ا ي ع د ي 6 7 ا ت ر د 5 3 و 5 1 ل ا 0 لم 0 0 ا 0 0 ب ل ل 0 0 ا لا ر ح 0 0 ب ا 0 0 ل خ ق 5 ت ص 8 5 ز ص 3 1 7 ا “ 7 9 م : ب 1 ن ف “ ق ت ا ( ت 0 0 ا ا 0 0 ع ا ب 0 0 ا ت لا ع 0 0 ل م س ) 0 0 د 8 7 ف ا د ت 6 ع 6 ا ث 2 6 ت م 4 8 ا 2 ا ر

0 0 0 0 ا 0 0 ا لا ر ل 8 0 ل خ ب 7 0 ت ا ب 2 5 ز ص 2 8 ا 4 5 م 4 8 0 : 9 2 ن ف ق ا 0 ت 0 0 0 0 ا ع 0 0 ع ا ل 8 0 ا ل ت ت 7 0 د م ح 2 5 ف ا و 8 ع د 2 5 ا ي 4 ت 0 ل 8 0 9 2 0 0 0 0 0 0 ا 3 لا ر 9 4 ل خ 8 6 ت 2 ز ص 0 4 ا 3 2 م 2 5 7 4 ا 2 ل مجم 0 و 0 0 ا ع 0 0 ع 0 ت 3 4 ا ل 9 6 د م 8 4 ف ا ب 5 ع د ا 8 3 ا ل 5 1 ت د 6 2 ي 8 4 ن

ا ر

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 12 يونيو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-151 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13–273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………….. (بدون تغيير) ………………….. مركز الراحة للمجاهدين بلدية سوق الاثنين، لسوق الاثنين ولاية بجاية مرسوم تنفيذي رقم 25-152 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 16 ذو الحجّة عام 1446 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإدماج، بصفة استثنائية، للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم. المادّة 2 : يدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس سنة 2025، الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون المدة القانونية للعمل، في الرتب الموافقة للشهادات التي تم توظيفهم على أساسها. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمركز المحفوظات الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد سمير تاوتي، بصفته أمينا عاما لمركز المحفوظات الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة البحوث الوثائقية والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدة نسرين لولي، مديرة للبحوث الوثائقية والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية. 12 يونيو سنة 2025 م المادّة 3 : يدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بصفة متربصين، ويتم ترسيمهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 4 : تسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين موضوع هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ 23 مارس سنة 2025 . المادّة 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدة نور الهدى محمودي، رئيسة للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 12 يونيو سنة 2025 م – غنية بلقايد، بصفتها مديرة لتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، – علي إيدري، بصفته نائب مدير للبحث المنجمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية سعيدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة عرجونة ملاك، بصفتها مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية سعيدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد منير حسين، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة فتيحة تجيني، بصفتها نائبة مدير لدعم الإبداع الأدبي بوزارة الثقافة والفنون، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد لحسن تركي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة خضرة غلاب، بصفتها نائبة مدير لمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية بالمديرية العامة للغابات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للمصالح الفلاحية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – جمال بن شامة، في ولاية قسنطينة، – بولنوار غالي، في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتجارة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للتجارة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – أحسن إفريك، في ولاية قالمة، – منصور صادقي، في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد بوعشة بن وارث، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا، في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد شهات، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي والإحصائيات بالمفتشية العامة للعمل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة سليمة عكير، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لإحالتها على التقاعد. الجزائريّة / العدد 36 16 ذو الحجّة عام 1446 ه 12 يونيو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرَين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : – غنية بلقايد، مديرة للكهرباء، – علي إيدري، مديرا للتخطيط والتطوير والتحويل المنجمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : – عبد القادر رقاب، في ولاية الأغواط، – محبوب بن سماعيلي، في ولاية أم البواقي، – محمد لمين مناعي، في ولاية باتنة، – سعيد دالي، في ولاية إيليزي، – بلال بولعجين، في ولاية برج بوعريريج، – عبد القادر براهيمي، في ولاية تيسمسيلت، – مختار نطور، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدة نوال بوكرع، رئيسة لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة.

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 12 يونيو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – مولود الكنز، في ولاية أم البواقي، – عرجونة ملاك، في ولاية مستغانم، – حكيمة بونزورة، في ولاية عين الدفلى، – محمد بن جعفر، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – نجاة زروالي، في ولاية سيدي بلعباس، – محي الدين بوفنش، في ولاية الطارف، – نصيرة صباحة، في ولاية عين تموشنت، – حاتم زراري، في ولاية غرداية، – جهيدة رغيس، في ولاية المغير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد سمير تاوتي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد محمد بن عامر، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بشار. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد سليمان قدار، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد ياسين عيساني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد بوعشة بن وارث، مديرا للري في ولاية ميلة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 16 ذو الحجّة عام 1446 ه 12 يونيو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، المعدّل، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّدة بورنان نجيبة، ممثلة وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عضوا، خلفا للسيّد خامة عبد الرزاق، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يحدد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، تحدد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون جيلالي حمام أبو بكر مولود شكاي عبد الكريم الصديق محمد سعيداني فريد آيت خولة مزعاش عدلان قماط يوسف سعيد شاطرباش رشيد بلخير يوسف أبو بكر شهرزاد بومولة الصديق عميري بن عطية فتحية علي بوصورة عزيز شارف عبد الحق بن عمر جاري ليلى لحلو رانية رمرام المكي أورار أحمد لمداني يرأس اللجنة التقنية السيد جيلالي حمام.

قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية.

بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، المعدّل والمتمم، في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية : السيدة والسادة : – مجيد سعادة، مدير عام، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا، – محمد أمين نقاز، مدير، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا،

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 12 يونيو سنة 2025 م – خالد جعبوب، مدير دراسات، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – خديجة بهلولي، مديرة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – عبد الحكيم جبراني، مدير، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، عضوا، – فوزي طيطة، مدير، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل ولضمان الاجتماعي، عضوا، – عمر والي، مدير، ممثل الوزير المكلف بالصحة، عضوا، – أمحمد تيفوري، مدير، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وزارة المالية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 78 و 80 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى وزارة المالية، تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي، المادة 2 : تتكوّن اللّجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025 . عبد الكريم بو الزرد

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 16 ذو الحجّة عام 1446 ه 12 يونيو سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى وزارة المالية. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مالك مرنيش فايزة كرجاني علي بوزيان أسيا عباس الامين رحماني ياسين فرحة توفيق لنجريط عبد الرحمان ملياني وردية ولد وعلي عمر مالك يرأس نائب مدير تثمين الموارد البشرية اللجنة التقنية مايو سنة 2025، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى وزارة المالية ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الزهرة خير سيد علي حمداوي ليلى عزيزي ربيحة جبالي بدر الدين محمد معريش رتيبة جودي جهاد معزي محمد ناجري خليدة عثماني نريمان بايو لدى وزارة المالية، وفي حالة وقوع مانع له، ينوب عنه ممثله.

قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدّد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، لا سيما المادة 41 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 24–347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي. المادة 2 : تمسك محاسبة الالتزامات بالنفقات وفقا للمدوّنات الميزانياتية المعمول بها بواسطة تطبيقات للإعلام الآلي و/ أو بطاقات محاسبية. المادة 3 : تقيد الكتابات المحاسبية، بعنوان المحاسبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، حين منح التأشيرة أو تبليغ الرفض. المادة 4 : تعكس محاسبة الالتزامات بعنوان الميزانية العامة للدولة، مبلغ : – رخص الالتزام المفتوحة، – رخص الالتزام المعدلة، – رخص الالتزام المستهلكة، – مشاريع الالتزام المسحوبة، – الأرصدة المتوفرة لرخص الالتزام. تمسك هذه المحاسبة بالنسبة لنفقات الاستثمار حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي، لكل برنامج وبرنامج فرعي وحسب العنوان والصنف والعملية.

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 12 يونيو سنة 2025 م وبالنسبة لنفقات التحويل، تمسك حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي، لكل برنامج وبرنامج فرعي، وحسب العنوان، والصنف، والنظام القانوني الذي يحكمها. وبالنسبة لنفقات العناوين الأخرى، تمسك حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي لكل برنامج وبرنامج فرعي، وحسب العنوان والصنف. المادة 5 : تعكس محاسبة الالتزامات بعنوان كل حساب تخصيص خاص، مبلغ : – رخص الالتزام المفتوحة، – رخص الالتزام المعدلة، – رخص الالتزام المستهلكة، – مشاريع الالتزام المسحوبة، – الأرصدة المتوفرة لرخص الالتزام. تمسك هذه المحاسبة بالنسبة لنفقات الاستثمار حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي، لكل برنامج فرعي، وحسب العنوان، وسطر النفقة والعملية. بالنسبة لنفقات التحويل تمسك حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي لكل برنامج فرعي، وحسب العنوان، سطر النفقة والنظام القانوني الذي يحكمها. وبالنسبة لنفقات العناوين الأخرى، تمسك حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي لكل برنامج فرعي، وحسب العنوان وسطر النفقة. المادة 6 : تعكس محاسبة الالتزامات بالنفقات بعنوان كل حساب تجاري أو حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية، مبلغ : – رخص الالتزام المفتوحة، – رخص الالتزام المستهلكة، – مشاريع الالتزام المسحوبة، – الأرصدة المتوفرة لرخص الالتزام، – التجاوزات المرخصة والمعاينة. المادة 7 : تعكس محاسبة الالتزامات بالنفقات لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، لكل عنوان، وباب ومادة، مبلغ : – رخص الالتزام المفتوحة، – رخص الالتزام المعدلة، – رخص الالتزام المستهلكة، – مشاريع الالتزام المسحوبة، – الأرصدة المتوفرة لرخص الالتزام. المادة 8 : تعكس محاسبة التزامات نفقات التسيير لميزانيات الولايات وميزانيات البلديات، لكل باب وباب فرعي ومادة، مبلغ : – الاعتمادات المصادق عليها، – التعديلات في الاعتمادات، – مشاريع الالتزامات المؤشر عليها، – مشاريع الالتزام المسحوبة، – الأرصدة المتوفرة. المادة 9 : تحدد محاسبة التزامات نفقات التجهيز والاستثمار لميزانيات الولايات، وميزانيات البلديات، مبلغ : – الاعتمادات المفتوحة، – إعاداة التقييم والتخفيضات في الاعتمادات، – مشاريع الالتزام المؤشر عليها، – مشاريع الالتزام المسحوبة، – الأرصدة المتوفرة. تمسك هذه المحاسبة للبرامج والعمليات المندرجة خارج البرامج، حسب العملية. المادة 10 : تمسك محاسبة النفقات الخاضعة للرقابة اللاحقة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 من هذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 16 ذو الحجّة عام 1446 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المركز المدير أ 3 م الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل الأمين العام أ 3 م ˊ التعليمية وصيانتها 12 يونيو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-94 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وملحقاته الجهوية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، يحدد هذا القرار تصنيف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في الصنف “أ” القسم .”3” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 937 – مرسوم

  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة 598 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة، الوزير *مقتصد رئيسي.

16 ذو الحجّة عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 12 يونيو سنة 2025 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية الأمين العام أ 3 م ˊ 598 (تابع) أ 3 م- 1 395 نائب مدير الصيانة والبرمجة والإعلام الآلي المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها نائب مدير التكوين أ 3 م- 1 395 والتجريب والتوثيق شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين

  • إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : الوزير
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مقتصد.
  • إثبات خمس (5) سنوات من قرار من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة الوزير لرتب :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، *مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل.
  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة.
  • إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، قرار من على الأقل، الوزير أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، على الأقل،
  • متصرف رئيسي، على الأقل.
  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • أستاذ التعليم الثانوي،
  • أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط، *متصرف محلل أو متصرف.

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية نائب مدير الصفقات أ 3 م- 1 395 والتجهيز والتوزيع نائب مدير الإدارة والوسائل المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها مدير ملحقة جهوية أ 3 م- 2 273 12 يونيو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين

  • إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، قرار من *مقتصد رئيسي. الوزير
  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : *متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مقتصد.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، *مقتصد رئيسي،
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل،
  • أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، مقرر من على الأقل، مدير
  • أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، المركز على الأقل.
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مقتصد،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • أستاذ التعليم الثانوي،
  • أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط.

16 ذو الحجّة عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 12 يونيو سنة 2025 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على أ 3 م- 2 273 مستوى المديرية الفرعية للصيانة والبرمجة والإعلام الآلي المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها رئيس مصلحة على أ 3 م- 2 273 مستوى المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والتوثيق رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للصفقات أ 3 م- 2 273 والتجهيز والتوزيع والمديرية الفرعية للإدارة والوسائل شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين

  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل. مدير
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المركز الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل،
  • أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، على الأقل،
  • أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، على الأقل، مقرر من
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مدير على الأقل، المركز
  • متصرف رئيسي، على الأقل.
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ التعليم المتوسط، قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط،
  • وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات،
  • متصرف محلل أو متصرف.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : مقرر من
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو مدير رتبة معادلة، المركز *مقتصد رئيسي.

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للصفقات والتجهيز والتوزيع أ 3 م- 2 273 والمديرية الفرعية للإدارة والوسائل (تابع) المركز الوطني للتموين أ 3 م- 3 200 بالتجهيزات رئيس مصلحة والوسائل التوزيع والتكوين التعليمية على مستوى الملحقة وصيانتها الجهوية رئيس مصلحة أ 3 م- 3 200 الصيانة على مستوى الملحقة الجهوية 12 يونيو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين

  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : *متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر من معادلة، مدير المركز
  • مقتصد.
  • إثبات رتبة :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل،
  • أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، على الأقل، مرسم،
  • أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، على الأقل،
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، أو رتبة معادلة. مدير
  • مقتصد رئيسي. المركز
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، مرسم،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، أستاذ التعليم الثانوي، مرسم، أستاذ التعليم المتوسط، قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط مرسم،
  • متصرف محلل أو متصرف، مرسم، أو رتبة معادلة،
  • مقتصد، مرسم.
  • إثبات رتبة :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل. مقرر من
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المركز
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، مرسم،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة.

16 ذو الحجّة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 12 يونيو سنة 2025 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المركز رئيس مصلحة الإدارة الوطني أ 3 م- 3 للتموين والوسائل على بالتجهيزات مستوى الملحقة والوسائل الجهوية التعليمية وصيانتها المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 . وزير التربية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • إثبات رتبة :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم 200 أو رتبة معادلة، مقرر من
  • مقتصد رئيسي. مدير
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المركز بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • متصرف محلل أو متصرف، مرسم، أو رتبة معادلة،
  • مقتصد مرسم. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يُحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 3 منه، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها. المادة 2 : يحدد تاريخ الشروع في إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بيوم 29 مايو سنة 2025 . المادة 3 : يُطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 . سيد علي زروقي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 36 16 ذو الحجّة عام 1446 ه 12 يونيو سنة 2025 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة، كما يأتي : –“ السيدة دردور جيهان هانم، ممثلة الوزير المكلف بالمدينة، رئيسة، خلفا للسيدة موساوي فايزة، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد بن لعلي حكيم، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، خلفا للسيد قزولة عبد الرحمان، – السيدة بن خالد نادية، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، خلفا للسيد حمدوش عبد الحكيم، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة