قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الآتية :
- ممرض مؤهل،
- ممرض حاصل على شهادة دولة،
- ممرض رئيسي،
- مداٍو بالعمل رئيسي،
- اختصاصي في التغذية حاصل على شهادة دولة،
- اختصاصي في التغذية رئيسي،
- مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة،
- مساعدة اجتماعية رئيسية،
- أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
- أمين طبي رئيسي،
- مقوم الأعضاء الاصطناعية رئيسي،
- عون تطهير حاصل على شهادة دولة،
- عون تطهير رئيسي،
- مرمم أسنان مؤهل،
- مرمم أسنان حاصل على شهادة دولة،
- مرمم أسنان رئيسي،
- محضر في الصيدلة مؤهل،
- محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
- محضر في الصيدلة رئيسي،
- مقوم بصر رئيسي،
- مشغل أجهزة الأشعة مؤهل،
- مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة،
- مشغل أجهزة الأشعة رئيسي،
- مخبري مؤهل،
- مخبري حاصل على شهادة دولة،
- مخبري رئيسي،
- مدلك طبي حاصل على شهادة دولة،
- مدلك طبي رئيسي،
- تقني في علم الأوبئة رئيسي،
- ممرضة مؤهلة في علاجات التوليد،
- عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي،
- قابلة ممتازة،
- بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة .2005 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عمار تو المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق
1 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ممرض مؤهل أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول ( رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الطب :
- الأمراض البكتيرية،
- الأمراض الفيروسية،
- الأمراض الطفيلية،
- الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس،
- علم أعراض الجهاز التنفسي،
- التهاب القصبات،
- الربو،
- التهاب القصبات و الرئة،
- البرسمات،
- التدخين و الأمراض التنفسية،
- علم أعراض الجهاز الهضمي،
- التهابات المعدة،
- القرحة المعدية و المعي،
- البواسير،
- أمراض اليرقان،
- تشمع الكبد،
- النزيف المعدي،
- علم أعراض الجهاز القلبي الوعائي،
- زيادة الضغط الدموي،
- سداد نسيج القلب العضلي،
- قصور القلب،
- أوديما حادة في الرئة/ خزب رئوي حاد،
- التهابات الأوردة،
- حمية مريض القلب.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض داخل مصلحة الطب أو طب الأطفال،
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها 20 دقيقة.
2 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ممرض حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الطب :
- الأمراض الفيروسية،
- الأمراض البكتيرية،
- الأمراض الطفيلية،
- علم أعراض جهاز القلب والأوعية،
- علم أعراض صمامات القلب،
- التهاب الشغاف،
- سداد نسيج القلب العضلي،
- قصور القلب،
- ارتفاع الضغط الشرياني،
- أمراض الانسداد بسبب تخثر الدم،
- أوديما حادة في الرئة،
- الحميات في طب القلب،
- علم أعراض الجهاز التنفسي،
- التهاب القصبات،
- الربو،
- الالتهاب الحاد للقصبات و الرئة،
- القصور الحاد في التنفس،
- البرسمات،
- الاسترواحات الصدرية،
- السل الرئوي،
- علم أعراض الجهاز الهضمي،
- التهابات المعدة الحادة و المزمنة،
- أمراض اليرقان،
- الأمراض القرحية، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
- التشمعات،
- التشقق الشرجي و القرح الشرجي،
- البواسير،
- السرطانات.
الجراحة :
- العدوى في مصلحة الجراحة،
- التهابات الزائدة،
- التهاب الصفاق،
- التهابات البنكرياس الحادة،
- التهاب المرارة الحصوي الحاد،
- انسدادات الأمعاء،
- اختناق الفتق،
- رضوض و جروح المناطق الرخوة،
- النزيف الهضمي،
- متعددي الرضوض،
- الرضوض الصدرية و جروح الجنب و الرئة.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة الطب أو مصلحة الجراحة أو مصلحة طب الأطفال.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
3 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ممرض رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الطب :
- علم أوبئة الأمراض المعدية،
- العدوى : * الفيروسية، * البكتيرية، * الطفيلية،
- علم الأعراض التنفسية،
- وسائل الاستكشاف،
- أمراض التهاب القصبات والرئة الحادة والمزمنة،
- الأمراض البرسمية،
- مرض السل الرئوي،
- سرطان الجهاز التنفسي،
- علم أعراض المعدة و الأمعاء،
- وسائل الاستكشاف،
- أمراض تجويف الفم والبلعوم والمعدة والمعي والكبد والمسالك الصفراوية والبنكرياس،
- علم أعراض الجهاز الحركي،
- الرضوض المفصلية،
- الرضوض العظامية،
- رضوض المواضع اللينة،
- علم أعراض القلب و الأوعية،
- وسائل الاستكشاف،
- الأمراض القلبية،
- أمراض الأوعية،
- أوديما حادة في الرئة،
- تخثر الدم في الرئة.
الجراحة :
- العدوى في مصلحة الجراحة،
- الخزاج الساخن،
- الخزاج البارد،
- الدملات،
- جمرة،
- الداحوسات،
- التهاب الوعاء اللمفاوي،
- التهاب النسيج الضام،
- الغنغرينية الغازية،
- أمراض البطان الالتهابية،
- غلق الأمعاء،
- رضوض وجروح البطن،
- النزيف الهضمي،
- الحروق،
- متعددي الرضوض.
طب الأطفال/ أمراض النساء/التوليد :
- طب الأطفال :
- علم الأمراض الجراحية،
- علم الأمراض الطبية،
- علم الأمراض الاستقلابية والغددية،
- علم الأمراض الفاقة،
- علم أمراض الجهاز البولي الكلوي،
- علم الأمراض القلبية،
- علم أمراض الرئة و السل،
- علم أمراض الأعصاب،
- داء الطفيليات الحشوية،
- علم أمراض الجلد،
- الرمد الحبيبي،
- علم أمراض الأطفال حديثي الولادة.
أمراض النساء والتوليد :
- علم الأعراض،
- وسائل الاستكشاف، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- علم أمراض : * الأعضاء التناسلية، * الغدد الحليبية، * أثناء الحمل، * أثناء الولادة، * أثناء الخلاص، * الناجمة عن الولادة،
- العقم،
- آثار بعض الأمراض على الحمل.
الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة الطب أو طب الأطفال أو الجراحة.
الأمراض العقلية :
- الحالات العصبية،
- الاضطرابات الإدراكية،
- الذهانات الحادة والمزمنة،
- داء فقدان الشهية،
- الإدمان،
- الشخصيات المرضية،
- الاضطرابات العقلية الناتجة عن الأمراض العضوية،
- السلوكات الانتحارية.
الحالات :
- الهلع والحصر،
- الهيجان والخطورة،
- النقص عند المدمن، الاضطرابات :
- النوم عند الطفل،
- التحكم بالبول و البراز،
- الجنسية،
- التغذية عند الطفل،
- العصبية لدى الطفل والمراهق،
- الكلام عند الطفل،
- العقلية عند الطفل،
- الذهانية عند الطفل،
- الذهانية المبكرة لدى المراهق، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
- الادراكية لدى الطفل والمراهق،
- أزمة المراهقة واضطراباتها،
- الصرع لدى الطفل والمراهق.
علم الأعصاب :
- علم الأعراض،
- الأمراض العصبية الأساسية : * مرض باركينسيون، * تصلب الصفيحة المعدنية، * أعراض قيلان باري، * الإعاقات، * الشلل، * الأورام.
الصحة العقلية :
- المبادئ الرئيسية في نشاط الصحة العقلية،
- أسباب الاضطرابات العقلي ة و طبيعة الأمراض العقلية،
- الوقاية في حماية الصحة العقلية.
الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض.
إنعاش :
- توازن المتحللات كهرمائيا،
- اضطرابات المتحللات كهرمائيا،
- التوازن الحمضي الأساسي،
- التوازن الدوراني،
- علم الدم،
- التغذية،
- الإنعاش في الطب الاستعجالي،
- الغيبوبات.
علم الصيدلة :
- المضادات الحيوية،
- مدرّات البول،
- مقويات القلب،
- مهدئات الأعصاب،
- المخدرات الموضعية،
- مضادات التخثر،
- الكورارات،
- هرمونات الكظرو المواد الالتهابية.
الفيزياء المرضية :
- للضغط الدموي، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- للأوديما الحادة في الرئة،
- لاضطرابات المتحللات كهرمائيا،
- للقصور في القلب،
- للربو،
- للقصور التنفسي الحاد و المزمن،
- للالتهاب الرئوي الخطير،
- للقصور الكلوي الحاد و المزمن،
- لاضطرابات التوازن الحمضي الأساسي،
- للسكري،
- للحُماض،
- لغيبوبة غط الانتشار الغشائي،
- لانخفاض السكر في الدم،
- لغلق الأمعاء،
- لالتهاب البنكرياس،
- لالتهاب الصفاق،
- للقصور الكبدي،
- لحالة الصدمة،
- لإنسداد نسيج القلب العضلي،
- لاضطرابات الوتيرة،
- للقصور الوريدي،
- لكبار المصابين بالحروق،
- لليرقان،
- لارتفاع الضغط البابي،
- للانسدادات،
- للتهوية الاصطناعية.
الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة الإنعاش الطبي أوفي مصلحة الإنعاش الجراحي.
علم التشريح الفيزيولوجي :
- الخلية،
- دراسة أهم الأنسخة،
- مفاهيم علم الأجنة،
- مفاهيم الوراثة،
- علم العظام،
- علم المفاصل،
- علم العضلات،
- أهم الغدد الصماء،
- الجهاز الهضمي،
- الجهاز التنفسي،
- الأجهزة التناسلية،
- الجهاز العصبي،
- أعضاء الحواس.
الأمراض الجراحية :
- العدوى في مصلحة الجراحة،
- الخراج الساخن،
- الخراج البارد،
- الدملات،
- الجمرة،
- التهاب الوعاء المفاوي،
- التهاب النسيج الضام،
- الغنغرينة الغازية،
- أمراض البطن الالتهابية،
- غلق الأمعاء،
- رضوض و جروح البطن،
- النزيف الهضمي،
- الحروق،
- متعددي الرضوض، التقنيات الجراحية :
- الجراحة البلاستيكية،
- جراحة : * الورك، * الأحشاء، * الأوعية، * المحيطية، * طب النساء والتوليد، * الأذن والأنف والحنجرة، * الصدر، * القلب و الأوعية، * المسالك البولية، * العيون، * الأعصاب.
الاختبار التطبيقي :
- التعرف على الوسائل أو تحضير غرفة العمليات ومساعدة في عملية جراحية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رعاية المواليد :
- رعاية المواليد قبل الولادة،
- دراسة مراحل تكوين المشيجة، علم الأجنة،
- الفيزيولوجيا الجنينية،
- رعاية المواليد حديثي الولادة،
- رعاية المواليد بعد الولادة،
- التلقيحات،
- الوقاية من الحوادث،
- الرعاية الاجتماعية للمواليد،
- تقنيات رعاية المواليد.
علم النفس :
- مرحلة الحياة ما قبل الولادة داخل الرحم،
- الولادة،
- نفسية الطفل من الولادة إلى المراهقة،
- الطفل في مرحلة ما قبل المراهقة و المراهقة.
تقنيات التمريض في طب الأطفال طب الأطفال / طب المواليد حديثي الولادة :
طب الأطفال :
- أمراض القناة الهضمية،
- أمراض التغذية و الاستقلاب،
- أمراض الدم،
- الأمراض القلبية الوعائية و التنفسية،
- أمراض الجهاز العصبي،
- أمراض الجهاز البولي،
- إنعاش الطفل في حالة صدمة،
- أمراض الغدد.
طب المواليد حديثي الولادة :
- التأقلم مع الحياة داخل الرحم،
- التأقلم الحراري،
- الرضوض في حالة الولادة،
- المعاناة الجنينية،
- إنعاش المولود حديث الولادة،
- الاستعجالات الجراحية،
- الالتهابات لدى المولود حديث الولادة،
- مرض النزيف لدى الطفل حديث الولادة،
- علاجات المواليد حديثي الولادة،
- المراقبة في العناية المركزة. 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل في مجال علاج الأطفال أوحمية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
4 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مداٍو بالعمل رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والانحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح:
الميكانيك الحيوية :
- الرافعات والبكرات، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- القوة، العمل، الطاقة، قدرة ميكانيكية حيوية عضلية،
- حركة الإنسان.
علم النفس :
- التو جهات الكبرى في علم النفس،
- العوامل المتدخلة في تنمية الشخصية،
- الوظائف الكبرى و اضطراباتها.
المرضيات الطبية الجراحية :
علم الرضوض / طب العظام :
- مختلف أنواع الرضوض،
- أعراض فولكمان،
- صلابة المرفق المفصلي بعد الرضخة، التمزق الوتري،
- الحروق.
علم أمراض الجهاز العصبي المركزي :
- أعراض الأمراض ا لمختلفة،
- مرض الصرع،
- اضطرابات الوظائف العليا،
- اضطرابات عصبية حسية،
- شلل شامل وشلل رباعي،
- شلل نصفي،
- رضوض الجمجمة،
- تصلب الصفيحة المعدنية.
علم الأمراض العصبية المحيطية :
- الشلل المحيطي،
- علم أمراض المفاصل.
علم أمراض الأطفال :
- تطور ونمو الجهاز الحركي،
- الفحص الشكلي، الفحص العصبي الحركي،
- الأمراض العصبية.
علم الأمراض التنفسية :
- التهاب القصبات،
- الربو.
علم أمراض القلب والأوعية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
5 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة اختصاصي في التغذية حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي:
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام و التربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الحمية :
- التغذية الصحيحة للرضيع من 0 إلى سنتين (2)، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد وجبة غذائية،
- التحقق من توازن الوجبة الغذائية.
التغذية :
- الحاجات : * الطاقوية، * المطاطية، * للحماية، * للتغذية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- تحضير تقنية مطبخية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
6 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة اختصاصي في التغذية رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والانحراف، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولى،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التشريح الفيزيولوجي :
- الخلية،
- الأنسجة،
- الوظائف الكبرى.
الحمية :
- دراسة الغذاء،
- التغذية الراشدة للرضيع من 0 إلى سنتين (2)،
- الوجبات الغذائية المتوازنة ضمن ظروف تطورية،
- التحقق من توازن وجبة غذائية،
- الحميات العلاجية للبالغ والطفل.
التغذية :
- الحاجات : * الطاقوية، * المطاطية، * للحماية، * للتّغذية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز تقنية مطبخية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
7 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام و التربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر من 1954( إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
دراسة حالة :
تحليل وتعليل واقتراح حلول لحالة اجتماعية.
القانون والتشريع :
- القانون المدني،
- قانون العمل،
- القانون الجزائي،
- القانون العام.
علم النفس الاجتماعي :
- من الزوجين التقليديين إلى الزوجين العصريين،
- تطور الزوجين،
- الجنس في حياة الزوجين،
- حيوية الجماعة،
- المعتقدات والإيديولوجية،
- العنصرية، الأحكام المسبقة والتمييز،
- الإضطرابات الاجتماعية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بحالة اجتماعية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
8 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعدة اجتماعية رئيسية أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف و الإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم النفس الاجتماعي :
- من الزوجين التقليديين إلى الزوجين العصريين،
- تطور الزوجين،
- الجنس في حياة الزوجين،
- حيوية الجماعة،
- المعتقدات الإيديولوجية،
- العنصرية، الأحكام المسبقة والتمييز،
- اضطرابات اجتماعية.
القانون والتشريع :
- القانون المدني :
- الشخص الطبيعي،
- قانون الأسرة،
- الأملاك،
- المسؤولية المدنية،
- الجهات القضائية للقا نون المدني.
- قانون العمل :
- علاقات العمل،
- عقود التمهين،
- المسؤولية الجزائرية للمساعدة الاجتماعية،
- الأخطاء والعقوبات المهنية،
- النزاعات الفردية والجماعية للعمل.
- القانون الجزائي :
- المسؤولية الجزائية،
- العقوبات،
- الجهات القضائية للأحداث،
- انحراف الشباب.
- الضمان الاجتماعي :
- الخدمات الاجتماعية : * الضمان الاجتماعي، * الأنظمة، * التأمينات، * التعاضدية، * طب العمل، * المنحة العائلية، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه * معاشات المتقاعدين،
- المنازاعات،
- التأمين على البطالة،
- التغطية الاجتماعية للطلبة.
دراسة حالة :
- تحليل وتعليل واقتراح حلول لحالة اجتماعية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بحالة اجتماعية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
9 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
المراسلة :
- تقنيات التحرير الإداري،
- الوثائق الإدارية الأخرى من غير الرسالة (محضر، تقرير، مذكرة المصلحة).
الترتيب :
- مختلف أنواع الترتيب،
- البطاقات والبطاقيات،
- ترتيب وثائق متنوعة،
- وسائل النسخ والحفظ،
- إتلاف الوثائق،
- تسيير الأرشيف.
دراسة حالة :
- تحليل وتعليل وضعية ذات إشكال وهمي وإيجاد حلول ملائمة لها.
3 - الاختبار التطبيقي :
- استعمال الآلة الراقنة أو الحاسوب لتحرير وثيقة إدارية أو طبية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
10 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة أمين طبي رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الترتيب :
- مختلف أنواع الترتيب،
- كيفية الترتيب،
- البطاقات والبطاقيات،
- مدخل إلى الأرشيف،
- التقنيات الأرشيفية.
المراسلة :
- تقنيات التحرير الإداري،
- الوثائق الإدارية من غير الرسالة (محضر، تقرير، مذكرة المصلحة .) دراسة حالة :
- تحليل وتعليل وضعية ذات إشكال وهمي وإيجاد حلول ملائمة لها.
3 - الاختبار التطبيقي :
- استعمال الآلة الراقنة أو الحاسوب لتحرير وثيقة إدارية أو طبية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
11 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التشريح الفيزيولوجي :
- العضو العلوي،
- العضو السفلي،
- الجذع،
- الرأس والرقبة،
- تكوين الظفيريات ا لمختلفة،
- تكوين الجذوع العصبية والأعصاب.
علم الأمراض العامة :
- نخر عظامي،
- أمراض ذات أصل وعائي،
- أمراض إستقلابية.
علم الأمراض الجراحية :
- البتور : * الرجل، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه * السا ق، * عظم الفخذ، * قريتي، * تفكيك مفصل الركبة و الورك.
طب العظام التقني :
- تقويم العضو السفلي،
- تقويم الجذع،
- أجهزة المبتورين،
- الرمامة : * الكندية لتفكيك مفصل الخصر، * الساق، * الفخذ،
- اتخاذ الإجراءات والقوالب اللازمة لصنع جميع أنواع الرمامات لجميع مستويات البتر وكذا التشوهات الخلقية،
- الرمامة الوصفية لحزام البطن،
- الأجهزة الصغيرة.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز جهاز.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
12 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام و التربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم الأوبئة :
- تعريف وأهداف علم الأوبئة،
- مفاهيم أساسية،
- علم الأوبئة العام للأمراض المعدية وغير المعدية،
- دور علم الأوبئة في برامج الصحة،
- المراقبة الوبائية ومناهج الرقابة والقضاء على الأمراض.
التزويد بالماء الصالح للشرب :
- مصدر الماء الطبيعي،
- نوعية المياه،
- مصدر التزويد بماء الشرب،
- حصر المياه،
- منشآت وحدات معالجة المياه،
- معالجة المياه الموجهة للتغذية،
- المعالجات الخاصة للمياه.
النظافة العامة :
- العلاقة بين السكن والصحة،
- الحاجات الأساسية،
- الأنواع المختلفة للسكنات،
- معايير السكن الصحي،
- القواعد العمرانية للسكن.
3 - الاختبار التطبيقي :
- تقنيات التفتيش في نظافة المحيط.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
13 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون تطهير رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي:
1 - ثقافة عامة:
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
التزويد بالماء الصالح للشرب :
- مصدر الماء الطبيعي،
- نوعية المياه،
- مصدر التزويد بماء الشرب،
- حصر المياه، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- منشآت وحدات معالجة المياه،
- معالجة المياه الموجهة للتغذية،
- المعالجة الخاصة للمياه.
نظافة المواد الغذائية :
- تحليل ميكروبيولوجي وفيزيائي كيمي ائي للمواد الغذائية،
- طريقة حفظ المواد الغذائية : * الحليب ومشتقاته، * اللحوم، مشتقات اللحوم والدجاج، * الأسماك والقشريات، * الفواكه، * الخضر، * البيض، * المشروبات.
الفضلات والمياه القذرة :
- تصريف الفضلات،
- تصريف المياه القذرة،
- أنظم ة تصفية المياه القذرة للتجمعات السكنية الصغيرة،
- الإجراءات المتخذة لتصفية المياه الخاصة بالتجمعات السكنية الحضرية،
- معالجة الأوحال،
- تصفية المياه الصناعية المرسبة،
- مراقبة مجاري أنظمة التصفية،
- المعايي ر والتشري ع في مجال صرف المياه القذرة.
النفايات الصلبة :
- المميزات والتطور،
- تحليل النفايات الصلبة،
- رمي النفايات الصلبة،
- مختلف أشغال التنظيف،
- المعالجة الأخيرة للنفايات الصلبة.
3 - الاختبار التطبيقي :
- تقنيات التفتيش في نظافة المحيط.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
14 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مرمم أسنان مؤهل أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول ( رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
رسم :
- رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذر.
طقم الأسنان الكامل :
- البصمات الأولية،
- إنجاز حامل بصمة شخصي،
- البصمات الثانوية،
- تقنيات ووسائل لإنجاز طقم أسنان كامل.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز منحوتة أو طقم كامل.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
15 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مرمم أسنان حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
رسم :
- رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذر.
طقم الأسنان الكامل :
- البصمات الأولية،
- إنجاز حامل بصمة شخصي،
- البصمات الثانوية،
- تقنيات ووسائل لإنجاز طقم أسنان كامل.
رمامة جزئية تقليدية :
- تقنيات ووسائل لإنجاز رمامة جزئية تقليدية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجازرمامة كاملة أو جزئية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
16 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مرمم أسنان رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
رسم :
- رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذور.
المواد الحيوية :
- مخبر ترميم الأسنان،
- آلات العمل،
- مواد الأسنان،
- عجائن البصمات،
- العجائن اللدنة بالحرارة،
- التغليفات،
- المعادن والخلائط. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رمامة :
- عامة،
- تقليدية،
- كلية،
- رمامة مضغطية،
- رمامة مرفقة،
- جزئية هيكلية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز رمامة كاملة أو جزئية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون ( )20 دقيقة.
17 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محضر في الصيدلة مؤهل أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول ( رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية.
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
مستحضرات جالينوسية :
- الأدوية المخصصة للتناول عن طريق : 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه * الفم، * الحقنة، * العابر للمخاط، * الجلد.
علم الصيدلة :
- سير حركة تأثير الأدوية،
- مصير الدواء داخل الجسم،
- عوامل تغيير تأثير الأدوية،
- مضادات الالتهاب،
- الفيتامينات.
3 - الاختبار التطبيقي :
- مناقشة وصفة أو إنجاز مستحضرات جالينوسية،
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
18 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
مستحضرات جالينوسية :
- الأدوية المخصصة للتناول عن طريق : * الفم، * الحقنة، * العابر للمخاط، * الجلد،
- تسيير الأجهزة الطبية الجراحية.
علم الصيدلة :
- سير حركة تأثير الأدوية،
- مصير الدواء داخل الجسم،
- عوامل تغيير تأثير الأدوية،
- تفاعل الأدوية،
- المداواة المضادة للعدوى،
- الأدوية للجهاز : * العصبي المركزي، * المستقل، * التنفسي، * القلبي - الوعائي، * الهضمي، * البولي،
- الأدوية المستعملة في أمراض النساء والتوليد،
- الأدوية المضادة للالتهاب،
- الفيتامينات.
المادة الطبية :
- المخدرات المؤثرة في الجهاز : * الهضمي، * القلبي - الوعائي، * العصبي، * التنفسي،
- الزيوت النباتية،
- الزبدة.
3 - الاختبار التطبيقي :
- مناقشة حول وصفة طبية أو إنجاز مستحضرات جالينوسية.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
19 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محضر في الصيدلة رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والانحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
كيمياء :
- الخليط والمركبات، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الأجسام النقية،
- الأجسام البسيطة،
- الأجسام المركبة،
- تصنيف العناصر،
- الجزئيات،
- الذرات،
- الكتلة الذرية والجزيئية،
- التكافئات،
- التفاعلات الكيميائية،
- المواد الأساسية الحمضية والأملاح،
- المركبات المائية،
- الأوكسيدات،
- السلفورات،
- الكيمياء : * المعدنية، * التحليلية، * العضوية.
المستحضرات الجالينوسية :
- الأدوية المخصصة للتناول عن طريق : * الفم، * الحقنة، * العابر للجلد، * العابر للمخاط،
- مستحضرات الاستعمال المثلي،
- مستحضرات ذات استعمال بيطري ومكافح لأمراض النبات،
- قابلية الذوبان وتعارض الأدوية.
المادة الطبية :
- مخدرات مؤثرة على الجهاز : * الهضمي، * القلبي الوعائي، * العصبي، * التنفسي،
- الأصماغ،
- الزيوت النباتية،
- الزبدة،
- المخدرات من أصل حيواني ونباتي،
- منتجات استعضائية، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
3 - الاختبار التطبيقي :
- التعرف على وصفة طبية أو إنجاز مستحضرات جالينوسية.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
20 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مقوم بصر رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والانحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الجهاز المحرك للعين.
التشريح :
- العضلات المحركة للعين، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- لفافة عضلات الحجاج،
- الأعصاب المحركة للعين،
- مراكز ومسالك مدو المقلة.
الفيزيولوجيا :
- حركات العين،
- وضعية الراحة والتثبت،
- حركات العين التلقائية وردود الفعل،
- التقارب،
- الآلية العضلية لحركات العين.
اختلالات حركة العين :
- وهن البصر الخاص بالتثبت،
- حالات الحول الأنسي المكيف وغير المكيف،
- حالات الحول الوحشي،
- الحول،
- شلل حركة العين،
- إصابات العضلات،
- الأداء الإبصاري و فحصه.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
21 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مشغل أجهزة الأشعة مؤهل أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول (رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية.
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الفيزياء الإشعاعية :
- المادة والطاقة،
- الكهرباء والمغناطيس،
- الإشعاعات،
- دراسات الأشعة السينية.
التقنيات الإشعاعية :
- فحص إشعاعي عظامي.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز تقنية إشعاعية عظامية أو حشوية.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
22 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التشريح الفيزيولوجي :
- علم الخلايا،
- علم الأنسجة، الأجهزة : * المحركة، * التنفسية، * الهضمية، * البولية، * التناسلية.
- الغدد الصماء،
- أعضاء الحواس.
الفيزياء الإشعاعية :
- المادة والطاقة،
- الكهرباء والمغناطيس،
- الإشعاعات،
- دراسات الأشعة السينية.
التقنيات الإشعاعية :
- الفحوص بالأشعة خاصة : * بالعظام، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه * بالأحشاء، * المتخصصة.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز تقنية إشعاعية، حشوية أو عظامية.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
23 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مشغل أجهزة رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التشريح الفيزيولوجي :
- علم الخلايا،
- علم الأنسجة،
- الأجهزة : * المحركة، * القلبية الوعائية، * التنفسية، * الهضمية، * البولية، * التناسلية، * الغدد الصماء،
- الجهاز العصبي،
- أعضاء الحواس.
- الدم.
الفيزياء الإشعاعية :
- المادة والطاقة،
- الكهرباء والمغناطيس،
- الإشعاعات،
- دراسات الأشعة السينية.
تكنولوجيا :
- المولد،
- أنبوب الأشعة السينية،
- الأجهزة والمكملات،
- مخبر تحميض الأفلام،
- الفيلم،
- العمليات التصويرية وتحسينها،
- التحسين التصويري للصورة،
- التطوير الآلي،
- الفحوص بالأشعة : * العظام، * الأحشاء، * المتخصصة،
- تقنيات خاصة.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز تقنية إشعاعية، حشوية أو عظامية.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
24 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مخبري مؤهل أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة:
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول (رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
طب الدم :
- الدم،
- الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
- خطوط كريات الدم الحمراء،
- علم أمراض الكريات الدموية الحمراء، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خطوط كريات الدم البيضاء،
- علم أمراض الكريات البيضاء، علم البكتيريا :
- تنظيم مخبر في علم البكتيريا،
- تطهير/ تعقيم،
- تشكل وبنيان البكتيريا،
- التغذية والنمو البكتيري،
- المضادات الحيوية، موانع التعفن ومواد التطهير.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز فحص بيولوجي في علم الدم أو في علم البكتيريا.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
25 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مخبري حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
طب الدم :
- الدم،
- الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
- خطوط كريات الدم الحمراء،
- علم أمراض الكريات الدموية الحمراء،
- خطوط كريات الدم البيضاء،
- علم أمراض الكريات البيضاء،
- تخثر الدم،
- الفصائل الدموية،
- حقن الدم.
علم البكتيريا :
- تنظيم مخبري في علم البكتيريا،
- تطهير/ تعقيم،
- تشكل وبنيان البكتيريا،
- دراسة البكتيريا،
- مضادات حيوية / مضادات التعفن/ التطهير،
- زرع الدم،
- زرع البراز،
- الفحوص الخلوية البكتيرية : * للقيح، * للبول،
- التشخيص غير المباشر للتعفنات البكتيرية.
علم الطفيليات :
- تصنيف الطفيليات،
- الدورة التطورية،
- مضيف،
- دراسة الطفيليات الأساسية، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- كيفية العدوى،
- علاقة المضيف/ طفيلي،
- ا لمخارج،
- الدراسة الطفيلية للبراز.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز فحص بيولوجي في طب الدم، في البكتيريا أو في الكيمياء الحيوية.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
26 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مخبري رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم البكتيريا :
- الخصوصيات التفاضلية،
- شكل وبنيان البكتيريا،
- دراسات البكتيريا،
- زرع الدم،
- زرع البراز،
- الفحص الخلوي البكتريولوجي : * للسائل الرأسي السيسائي، * للقيح، * لسوائل الانصبابات، * لاقتطاعات الأعضاء التناسلية، * للسائل المنوي، * للاقتطاعات الأنفية الحلقومية،
- المراقبة البكتيرية للمياه.
طب الدم :
- الدم،
- الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
- خطوط كريات الدم الحمراء،
- علم أمراض الكريات الدموية الحمراء،
- خطوط كريات الدم البيضاء،
- علم أمراض الكريات البيضاء،
- توقيف النزيف،
- الفصائل الدموية،
- حقن الدم،
- العينات،
- مضادات التخثر.
الكيمياء الحيوية :
- الكيمياء الحيوية : * العامة، * الهيكلية، * الاستقلابية، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * السريرية.
علم الطفيليات :
- تصنيف الطفيليات،
- الدورة التطورية،
- مضيف،
- دراسة مختلف الطفيليات،
- كيفية العدوى،
- العلاقة مضيف/ طفيلي،
- ا لمخارج،
- التشخيص في علم الطفيليات،
- العلاجات ا لمختلفة،
- الدراسة الطفيلية للبراز.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز فحص بيولوجي في علم البكتيريا، في طب الدم، في الكيمياء الحيوية أو علم المصل.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
27 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مدلك طبي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التشريح الفيزيولوجي :
- دراسة أولوية للخلية،
- دراسة أولوية لمختلف الأنسجة والأعضاء،
- علم التشريح وفيزيولوجية الأجهزة الكبرى،
- نمو العظام،
- علم التشريح الوصفي والوظيفي.
الأمراض الطبية الجراحية وإعادة التأهيل :
- علم الرضوض وطب العظام وإعادة التأهيل،
- الكسور،
- التواءات المفاصل،
- انخلاعات المفاصل،
- جروح المناطق اللينة،
- مختلف مواقع الصدمات.
داء المفاصل وإعادة التأهيل :
- داء المفاصل الالتهابي والانحلالي،
- داء المفصليات العصبي الأصل،
- داء المفاصل الانحلالي.
أمراض الطفولة وإعادة التأهيل :
- الأمراض الوراثية والمكتسبة.
الأمراض الرياضية وإعادة التأهيل :
- فيزيولوجية الحركة المكيفة مع الحركات الرياضية،
- فيزيولوجية الجهد بالنسبة للتغذية وتناول المنشطات،
- الأمراض الخاصة في مختلف التخصصات، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- الوسائل العلاجية،
- جروح الجهاز التحريكي،
- الجراحة في الأمراض الرياضية.
أمراض الأعصاب وإعادة التأهيل :
- أعراض الأمراض العصبية،
- الأعراض المختلفة للأمراض، الأمراض التنفسية وإعادة التأهيل :
- علم الأعراض،
- مبادئ التدليك التنفسي،
- التهاب القصبات الرئوية المزمن الانسدادي،
- الأمراض المعدية والورمية،
- أمراض الحاجز وغشاء الرئة المصلي،
- الجراحة الصدرية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مرحلة إعادة التأهيل.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
28 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مدلك طبي رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التشريح الفيزيولوجي :
- الخلية،
- مختلف الأنسجة والأعضاء،
- علم التشريح الفيزيولوجي للأجهزة الكبرى،
- النمو العظامي،
- التحويل الاستقلابي،
- علم التشريح الوصفي،
- علم التشكل.
الأمراض الطبية الجراحية و إعادة التأهيل :
علم الرضوض - طب العظام :
- الكسور،
- التواءات المفاصل،
- خلع المفاصل،
- أضرار المناطق اللينة،
- مختلف موانع الصدمات، علم داء المفاصل :
- علم أمراض المفاصل،
- داء المفصليات العصبية الأصل،
- علم الأمراض اللامفصلية،
- علم أمراض العظام. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة علم أمراض الأطفال :
- علم الأمراض : * الخلقية، * الوراثية، * المكتبسة.
علم الأمراض الرياضية :
- علم الأمراض الخاصة بالاختصاصات ا لمختلفة،
- الوسائل العلاجية،
- جروح الجهاز التحريكي،
- الجراحة في علم الأمراض الرياضية.
طب الأعصاب :
- أعراض الأمراض العصبية،
- الأعراض والأمراض ا لمختلفة،
- الأمراض الجامعة لعدة أعراض،
- اضطرابات الوظائف العلوية،
- العجز الحركي ذو أصل مخي،
- رضوض الجمجمة.
الانحرافات الفقرية :
- فحص المريض،
- التواء العمود الفقري،
- الانحدابات والتقوسات المرضية، ظهر مسطح، ظهر مقعر.
علم الأمراض التنفسية :
- علم الأعراض،
- فحص المريض،
- الأعراض التنفسية،
- التهاب القصبات الهوائية الانسدادي المزمنة،
- علم الأمراض المعدية والورمية،
- علم أمراض الحاجز وغشاء الرئة المصلي،
- الجراحة الصدرية.
الأمراض القلبية الوعائية :
- علم الأعراض،
- انسداد النسيج القلبي العضلي والنقص الوريدي، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
- علم أمراض القلب والصمامات،
- علم أمراض القلب الخلقية،
- علم أمراض الشريان، علم أمراض انسداد الشريان الناتج عن تخثر الدم،
- أوديمات وأوديمات لمفاوية،
- اضطرابات الأوعية المتحركة،
- جراحة القلب.
البتر :
- العضو السفلي والعلوي ونوعية الأجهزة.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة إعادة التأهيل.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
29 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني في علم الأوبئة رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم الأوبئة :
- مؤشرات الصحة،
- دراسة أحادية الموضوع،
- نظام المراقبة،
- الأمراض المصرحة إجباريا،
- حالة وبائية،
- علم الأوبئة الوصفي والتحليلي.
الإحصائيات :
- تقديم المعطيات،
- ثوابت الموقع والتشتت،
- الاحتمالات،
- اختبار الفرضية،
- سبر الآراء.
الأمراض المتنقلة :
- الأمراض : * البكتيرية، * الفيروسية، * الطفيلية، * المتنقلة عن طريق الجنس/ السيدا.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بحالة وبائية.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
30 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ممرضة مؤهلة في علاجات التوليد أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفيات،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- مصادر المياه في الجزائر،
- البترول (رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية.
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التوليد :
علم التوليد العادي :
- علم تشريح الجهاز التناسلي للمرأة،
- فيزيولوجية الجهاز التناسلي للمرأة،
- مختلف مراحل الحمل،
- الولادة العادية.
علم أمراض التوليد :
- النزيف الدموي أثناء الثلاثي الأول،
- النزيف الدموي أثناء الثلاثي الثالث،
- التشوهات الزمنية،
- المعاناة الجنينية،
- تشوهات الملحقات،
- أمراض العمل أثناء الولادة، 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طب الأطفال :
- مفهوم الأمراض الطبية،
- علم أمراض القلب المفصلي،
- العدوى أثناء التنفس،
- علم أمراض الهضم،
- علم أمراض الدم،
- التحول الغذائي والحمية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة الولادة أو في مصلحة طب الأطفال.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
31 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والانحراف، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم الصيدلة :
- الغازات ا لمخدرة،
- المخدرات الوريدية،
- مهدئات الأعصاب،
- مهدئات الجملة العصبية المركزية،
- المسكنات المركزية،
- المنومات،
- الكورارات،
- الأدوية ا لمختلفة،
- التفاعلات الدوائية.
التخدير :
- التخذير حسب : * العمر، * المرض، * نوع الجراحة.
الإنعاش :
- الفيزياء المرضية والإنعاش،
- الاستعجالات والإنعاش : * إنعاش التوقف القلبي التنفسي، * كيفية التصرف أمام حالة ضيق التنفس، * كيفية التصرف أمام حالة ضيق الدوران، * الرضوض، * الرضوض المتعددة،
- الاستعجالات الطبية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في المراحل الجراحية الثلاث. 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
32 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة قابلة ممتازة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التوليد العادي والمرضي :
علم التوليد العادي :
- رحم الحامل،
- بويضة كاملة،
- التغيرات الفيزيولوجية للجسم،
- الدرا سة السريرية والشبه السريرية للحمل،
- الولادة العادية،
- توابع الولادة،
- وضعية الجنين،
- الأحمال التوأمية والمتعددة،
- الاستكشاف،
- المداواة التوليدية.
علم التوليد المرضي :
- شذوذ الحمل،
- علم أمراض ملحقات الجنين،
- علم أمراض ا لمخاض،
- الحمل لدى المراهقة والمسنة،
- مضاعفات الولادة،
- علم أمراض ما بعد الولادة،
- الصدمة في علم التوليد،
- أمراض الحمل،
- المداواة التوليدية.
حماية الأمومة والطفولة :
- نشاطات القابلة في صحة الإنجاب،
- صحة الطفولة،
- تسيير وتقويم النشاطات،
- موانع الحمل.
طب المواليد حديثي الولادة :
- الفيزيولوجية الجنينية،
- التأقلم مع الحياة خارج الرحم،
- مقاييس النضج وقواعد مراقبة حديث الولادة،
- الرضوض التوليدي.
طب الأطفال :
علم الأمراض : * طب العيون، * طب الأنف والحنجرة، * طب الدم، 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * طب الجلد، * طب الغدد، * الجهاز التنفسي، * الجهاز القلبي الوعائي، * الجهاز الحركي، * الجهاز البولي والكلوي، * الجهاز العصبي العضلي،
- الأمراض المعدية.
- الاستقلاب والحمية.
حمية :
- الحاجة الغذائية للمواليد حديثي الولادة والرضع.
الرضاعة :
- الرضاعة الطبيعية،
- الرضاعة الاصطناعية،
- الرضاعة ا لمختلطة،
- الفطام والانتقال إلى التغذية الصلبة،
- تنويع التغذية.
3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة التوليد أو في مصلحة طب المواليد حديثي الولادة.
4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
33 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
البصريات الفيزيولوجية :
- الكسيرة العينية،
- نظام بصريات العين،
- العين الكروية،
- العين الكروية غير المصححة،
- العين اللابؤرية المصححة وغير المصححة،
- العين عديمة العدسة،
- الرؤية بالعينين،
- العين المتحركة،
- عيوب الرؤية بالعينين .
تقويم البصر - علم الحول :
- مدخل الفحص الخاص بتقويم البصر،
- دراسة الانحراف،
- آليات ظهور تطابق برنس وقضيب مادوكس،
- الزجاج المخطط لبالقوني،
- مابعد الصور لبيولوشوفسكي ولونكاستر، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- أجهزة تسمح بإبراز وظيفة الرؤية بالعينين،
- معالجة العمش.
تكنولوجيا الزجاج :
- قواعد عامة للتنظيم وأمن العمل،
- تقنيات ووسائل إنجاز الزجاج،
- إنجاز زوج من الزجاج الأيمن والأيسر يدويا بالنسبة لإطار من مادة البلاستيك والحديد،
- التركيب بالمكينة الآلية،
- إنجاز التركيب الآلي بمقطع شادف حر وبمرآة،
- مختلف التركيبات الخاصة.
3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز يدوي لثنائي زجاج النظارات (الأيمن والأيسر) لهيكل من مادة بلاستيكية أو حديدية.
4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.