قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2026، بخمسة في المائة 5(.)% 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.