قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الم رسوم ال رئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س ب ت م ب ر س نة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيف ها وكذا م دة ال عق د ال خاص ب الأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في الت ك وين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار ."
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائ ر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية نور الدين بدوي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 مارس سنة 2015 م مجموع مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الثاني
- عون خدمة من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مجموع مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الثاني
- عون خدمة من المستوى الثالث
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجدول الملحق 1 مراكز التكوين المهني والتمهين مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3917 - - - 3917 1 200
40 - - - 40 3 240
36 - - - 36 5 288
82 - - - 82 5 288 521 - - - 521 1 200 6299 - - - 6299 1 200 168 - - - 168 2 219 425 - - - 425 3 240 729 - - - 729 3 240 902 - - - 902 5 288
7 - - - 7 7 348
67 - - - 67 6 315 13193 - - - 13193 الجدول الملحق 2 معاهد التعليم المهني مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
29 - - - 29 1 200
4 - - - 4 3 240
3 - - - 3 5 288
15 - - - 15 1 200
41 - - - 41 1 200
6 - - - 6 2 219
5 - - - 5 3 240
21 - - - 21 3 240
13 - - - 13 5 288
1 - - - 1 6 315 138 - - - 138 22 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه مارس سنة م الجدول الملحق 3 معاهد التكوين المهني والتمهين مجموع مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 929
- عون خدمة من المستوى الثاني 8
- عون خدمة من المستوى الثالث 10
- عون خدمة من المستوى الأول 250
- حارس 1087
- سائق سيارة من المستوى الأول 56
- سائق سيارة من المستوى الثالث رئيس حظيرة 3
- سائق سيارة من المستوى الثاني 79
- عامل مهني من المستوى الثاني 126
- عامل مهني من المستوى الثالث 163
- عون وقاية من المستوى الأول 23
- عون وقاية من المستوى الثاني 5
- عامل مهني من المستوى الرابع 14 المجموع 2753 وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.