ج.ر عدد 13 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-79 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-80 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 الم ؤرخ في 30 رمضان ع ام 1431 الموافق 9 سبتمب ر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-81 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-82 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يتضمن المصادقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية بولاية أدرار…………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-83 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية بسكرة……………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-84 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يتضمن المصادقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية بولاية الوادي………………………………………………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية………….. 9 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يتضمن تعيين ممثلي وزير المالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………… 10 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة 2015، يحدّد عدد المناصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعها…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها……………………………………………………………………….. 14

20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 11 مارس سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات…… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين……… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………… 20 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها…………………………………………………………………………………….. 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1435 الموافق 15 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إحداث ملحقات لمؤسسات ديار الرحمة………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في المؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 30 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المؤسسات المؤهل ة لتقديم تكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية………………………………………….. 31 مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 25 فبراير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المحاسبة……………………. 32

13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-79 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 ي وليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تتكون إدارة ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الأمين العام، من الهياكل الإدارية الآتية : مارس سنة م تنظيميّة 1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • استلام الإخطارات وتسجيلها،
  • معالجة كل البريد بما فيه الإخطارات،
  • إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية ا لمختصة،
  • تسيير المنازعات ومتابعتها في القضايا التي يعالجها ا لمجلس،
  • تحضير جلسات ا لمجلس. 2 - مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات ذات الصلة بنشاط المجلس وتوزيعها،
  • وضع نظام للإعلام والاتصال،
  • وضع برامج التعاون الوطني والدولي،
  • ترتيب الأرشيف وحفظه. 3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ………..(بدون تغيير)…….. 4 - مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص ا لمجلس،
  • القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة،
  • إنجاز ومتابعة التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 ي وليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يعين مديرو المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى أجر مدير في الإدارة المركزية بالوزارة.

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يعين رؤساء مصالح المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدف ع أجوره م استنادا إلى منص ب رئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة .” المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-80 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمض ان عام 1431 الموافق 9 سبتم ب ر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 “ المادة الأولى : …………..(بدون تغيير)…………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للنعامة واختصاصها، كما يأتي :
  • معهد الحقوق والعلوم السياسية،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد العلوم والتكنولوجيا .” المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : ……………..(بدون تغيير)………………. يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للنعامة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
  • ممثل وزير العدل،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-81 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 06-421 الم ؤرخ في أول ذي القع دة عام 1427 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يتكون المجلس من :
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالرياضة،
  • ممثل ع ن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى،
  • ممثل عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها،
  • ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات،
  • ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • أربعة (4) أساتذة جامعيين باحثين يختارون بحكم كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المرتبطة بمهام المجلس يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م

  • ستة (6) باحثين في المجالات المرتبطة بمهام المجلس، يمثلون هيئات ومراكز وطنية للبحث العلمي يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال ترقية الأسرة والمرأة. يجب أن تكون لممثلي الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية المذكورين أعلاه، رتبة نائب مدير على الأقل. يرأس المجلس شخصية تختار من بين الشخصيات المعترف لها بالكفاءة والتجربة في مجالات ذات صلة بمهام ا لمجلس”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بقرار من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من السلطات والتنظيمات التابعون لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : يساعد رئيس المجلس نائب رئيس ينتخب من بين أعضاء ا لمجلس”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-82 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يتضمن المصادقة على مخطط التهيئة السياحية لمنط قة التوسع والمواقع السياحية بولاية أدرار. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية “تادلست” بلدية تيميمون، ولاية أدرار، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-83 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية بسكرة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبينة أدناه، والملحقة بأصل هذا المرسوم : 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م
  • “ طولقة” بلدية طولقة، ولاية بسكرة،
  • “ فم الغرزة” بلدية سيدي عقبة، ولاية بسكرة،
  • “ عين بالنوي” بلدية الحاجب، ولاية بسكرة،
  • “ شقة” بلدية أوماش، ولاية بسكرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-84 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يتضمن المصادقة على مخطط التهيئة السياحية لمنط قة التوسع والمواقع السياحية بولاية الوادي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية “الوادي” بلدية الوادي، ولاية الوادي، الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرّخ في 16 أبريل سنة 1968 والمتضمّن س ن الخدمة الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلّق بالخدمة الوطنية، لا سيما المادّتان 16 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمّن التأهيل الطبي للخدم ة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 16 و 32 من القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتق اء الطبي للمواطن ين الجزائ ريين المقيم ين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية. المادة 2 : يخص الانتقاء الطبي المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج البالغين من العمر ثمانية عشر (18) عاما خلال السنة المعتبرة والمحصيين خلال السنة السابقة لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. المادة 3 : ينظم الانتقاء الطبي من قبل الوزارة المكلّفة بالدفاع الوطني، بالتعاون مع الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية، في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. تت ولى الانتق اء الطبي لجن ة خاص ة تعيّن بمقرّر من الوزير المكلّف بالدفاع الوطني. المادة 4 : توجه الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج استدعاءات للمواطنين الجزائريين المعنيين بعملية الانتقاء الطبي لإعلامهم بتاريخ ومكان إجرائه وتقوم، عن طريق الإلصاق الملائم، بإعلام المواطنين برزنامة مرور اللجنة الخاصة بذلك. المادة 5 : تبتّ اللجنة الخ اصة، خلال مروره ا، في تأهيل المواطنين المفحوصين بالتطابق مع المعايير المتعلّقة بالتأهيل الطبي للخدمة في الج يش الوطني الشعبي.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 6 : تسلّم اللجنة الخاصة، حسب الحالة :

  • بطاقة إعفاء من الخدمة الوطنية للمواطن المعترف بعدم تأهيله،
  • وثيقة تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية للمواطن المعترف بتأهيله. المادة 7 : يتلقى المواطنون المقيمون في الخارج، المعترف بتأهيله م وفي سن التجنيد، عن طريق القناة الدبلوماسية، أوامر الاستدعاء مح رّرة من قبل هيك ل الخدمة الوطنية للوزارة المكلّفة بالدفاع الوطني. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني وزير الشؤون نائب وزير الدفاع الوطني الخارجية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح رمطان لعمامرة وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يتضمن تعيين ممثلي وزير المالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-29 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد رتبة ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم، ممثلين للوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات لدى المجالس الوطنية الآتية :
  • بركاش محمد، بصفته ممثلا عن وزير المالية لدى المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م
  • عيدر كمال، بصفته ممثلا عن وزير المالية لدى المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
  • يويو غنية نبيلة، بصفتها ممثلة عن وزير المالية لدى المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. ★ قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة، تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، من الأعضاء الآتي ذكرهم : لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية: السادة،
  • وندلوس محمد، رئيسا،
  • البسغي مراد، مقررا،
  • حطاب عبد العزيز، عضوا،
  • نقاب أمقران، عضوا،
  • لبانجي أحمد، عضوا،
  • موساوي رشيد، عضوا،
  • زيتوني محمد الأمين، عضوا،
  • مجوبي عبد السلام، عضوا،
  • زادي محند الشريف، عضوا،
  • تفيغولت رابح، عضوا،
  • حميدي عزالدين، عضوا،
  • بوشيبان حسين، عضوا. لجنة التكوين : السيدة والسادة،
  • بوسعيد رابح، رئيسا،
  • بولحدور ياسين، مقررا،
  • عوين محمد، عضوا،

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م

  • بلقاضي بلقاسم، عضوا،
  • أوسعديت ليندة، عضوا،
  • صاري محمد، عضوا،
  • حربان أحمد، عضوا،
  • هدوم محمد العربي، عضوا،
  • بوبير جلول، عضوا،
  • سيفي إسماعيل، عضوا،
  • أحمد مسعود محمد، عضوا،
  • دقلة لزهر، عضوا. لجنة الاعتماد : السيدة والسادة،
  • ياحي نورالدين، رئيسا،
  • مقران عبد العزيز، مقررا،
  • قاص عبد الحميد، عضوا،
  • أوكيل علي، عضوا،
  • زروقي جمال، عضوا،
  • براشدي عبد الله، عضوا،
  • بن علي عثمان، عضوا،
  • مصباح يخلف، عضوا،
  • بورنان شريف، عضوا،
  • فراغ حورية، عضوا،
  • بوكربوعة حسان، عضوا،
  • براهيمي محمد، عضوا. لجنة مراقبة النوعية : السيدات والسادة،
  • حاج علي محمد سمير، رئيسا،
  • دلهوم سعيد، مقررا،
  • شيخي محمد لعربي إكرام، عضوا،
  • معزوز علي، عضوا،
  • مهديوي صطوفة، عضوا،
  • توامي محمد الأمين، عضوا،
  • زرهوني أمين، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11
  • رقيق محمد، عضوا،
  • طويلب محمد، عضوا،
  • بونفرات حفيظة، عضوا،
  • عياد أمال، عضوا،
  • بونجعاد عبد الوهاب، عضوا. لجنة الانضباط والتحكيم : السادة،
  • دشمي محمد، رئيسا،
  • بن حمو محمد صالح، مقررا،
  • بن حمودة يحي، عضوا،
  • بوكلال إسماعيل، عضوا،
  • دحماني شريف، عضوا،
  • كشلال علي، عضوا،
  • بن منصور محمد البشير، عضوا،
  • بلول خالد، عضوا،
  • رجيمي العربي، عضوا،
  • موساوي علي، عضوا،
  • بليلات عبد الحفيظ، عضوا،
  • علوش بلقاسم، عضوا. ي عين أعض اء اللجان الم تساوي ة الأعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة 2015، يحدّد عدد المناصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعها. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المحافظة الولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، رقم إدارة الغابات خبير الغابات 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 87 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 رب يع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المن اصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعه ا طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا رئيس شبكة رئيس فرقة رئيس فرز للغابات الاتصالات اللاسلكية للغابات المديرية العامة للغابات/المقر 3 المحافظات الولائية للغابات 1 أدرار 1 2 الشلف 1 3 الأغواط 1 4 أم البواقي 1 5 باتنة 1 6 بجاية 1 7 بسكرة 1 8 بشار - 9 البليدة 1 10 البويرة 2 11 تامنغست 1 12 تبسة 1 13 تلمسان 1 14 تيارت 1 15 تيزي وزو 1 16 الجزائر 1 1 16 6 1 20 9 1 18 11 1 28 13 1 53 24 1 28 16 1 8 4 1 16 6 1 21 10 1 36 14 1 12 6 1 46 15 1 59 17 1 34 14 1 30 13 1 16 6

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 مارس سنة 2015 م رقم إدارة الغابات 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان المجموع الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 المناصب العليا رئيس شبكة رئيس فرقة خبير الغابات رئيس فرز للنفايات الاتصالات اللاسلكية للغابات 2 1 38 17 1 1 40 18 1 1 44 17 1 1 45 17 2 1 49 22 1 1 45 17 1 1 24 8 1 1 32 18 1 1 14 5 1 1 36 17 1 1 27 9 1 1 45 17 1 1 30 12

  • 1 12 6 2 1 18 9 1 1 18 9 1 1 12 6 1 1 32 14 1 1 28 11 1 1 49 17
  • 1 8 4 1 1 24 12
  • 1 16 6 1 1 30 17 1 1 30 14 1 1 28 14 1 1 21 16 1 1 40 14 1 1 18 9 1 1 16 8
  • 1 16 6 1 1 43 14 50 48 1369 584

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يع ين في المناصب العليا لخبير الغابات ورئيس شبكة الاتص الات اللاسلكية ورئيس ف رز للغ ابات ورئيس فرقة ل لغاب ات بمقرر من المدي ر العام للغابات، باقتراح من محافظ الغابات للولاية وتنهى مهامهم بنفس الأشكال. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة .2015 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد جلاب عبد الوهاب نوري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بم ق ت ضى ال ق انون رقم 99-05 ال مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمّن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمّن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-265 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمّن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
  • وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013 والمتضمّن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة، المعدّل،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1409 الموافق 23 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بطبيعة تداريب الطلبة في الوسط المهني وتقييمها ومراقبتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا للمادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د طبيعة التربص ات الميدان ية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها. الباب الأول طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : تُعتبر تربصات في الوسط المهني، كل من :
  • التربصات المدرجة في تكوينات النظام الكلاسيكي للمدارس الوطنية العليا :

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م

  • تربص الاستيعاب،
  • تربص الإدماج،
  • تربص نهاية الدراسة.
  • تربص نهاية الدراسة المدرج في تكوينات جامعة التكوين المتواصل،
  • تربص نهاية الدراسة المدرج في تكوينات المدارس العليا للأساتذة،
  • ت ربص الإدماج وت ربص نهاي ة ال دراسة في ليسانس نظام ل.م.د،
  • تربص نهاية الدراسة في الماستر. المادّة 3 : تخص التربصات الميدانية وفي الوسط المهني كل الميادين والشعب والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي. الفصل الثاني تكوينات النظام الكلاسيكي المادّ ة 4 : تتوزع التربصات في الوسط المهني بالنسبة لتكوينات مهندس دولة بالمدارس الوطنية العليا على ثلاثة (3) مستويات من التكوين لنيل شهادة مهندس دولة، وتتكون مما يأتي :
  • تربص الاستيع اب يتعوّد من خلاله الطالب على المصطلحات التقنية ويتعرف على الظروف الفعلية للعم ل في ال وسط المهني في السن ة الث الث ة من التكوين،
  • تربص الإدماج في الوسط المهني المسمى كذلك تربص العامل، يسمح للطالب بتوسيع وتعزيز معلوماته وتعميقها حول الحقائق التقنية والاقتصادية للوسط المهني في السنة الرابعة من التكوين،
  • تربص نهاي ة الدراس ة في السن ة الخامسة من التكوين يسمح للطالب المتواجد في وضعية مهنية، بتجنيد وإتمام وتطوير المعلومات والكفاءات المكتسبة خلال مساره الدراسي بدراسة الطرائق والمناهج واكتساب المهارة التكنولوجية اللازمة للتخصص. المادّة 5 : يختتم تربص السنة الخامسة من التكوين بمناقشة علنية لمذكرة نهاية الدراسة أمام لجنة. المادّة 6 : بالنسبة للتكوينات المضمونة من طرف جامعة التكوين المتواصل، يهدف تربص نهاية الدراسة إلى تمكين المتعلم من اكتساب و/ أو تحيين كفاءاته المهنية. يتم هذا التربص في إطار اتفاقية ثنائية بين جامعة التكوين المتواصل والمؤسسة مكان التربص. المادّة 7 : يتوج هذا التربص بتحرير تقرير تربص أو مذكرة نهاية الدراسة تُناقش علنية أمام لجنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 المادّة 8 : ب النسبة للتكوين ات المضمون ة ف ي المدارس العليا للأساتذة، يهدف التربص الميداني إلى تحضير مناسب في الميدان يسهل للمتربص الالتحاق بمهنة تتطلب مهارات للتأقلم والتكيف والتجدي د من جهة، كما تسمح بتآلف المت ربص مع مختلف هياكل ونشاطات المؤسسة التعليمية (على المستويات الإدارية والبيداغوجية والحياة والتبادل الجماعي) من جهة أخرى. ينقسم التربص الميداني إلى ثلاث (3) مراحل :
  • الملاحظة،
  • المشاركة،
  • التطبيق. يسمح التربص للطالب بالتخطيط وتحقيق مهمته، والتعامل بنظرة نقدية خلال هذا العمل البيداغوجي وبعده. المادّ ة 9 : يوضع الط الب، طيلة مدة تواجده في ميدان التربص، تحت إشراف السلطة السلّمية للأستاذ المكون (أستاذ التطبيق) الذي تعيّنه هيئات وزارة الترب ية الوطنية، وال ذي يتكفّل بإطلاعه على البرامج والتعليمات الرسمية مع تعريفه بالمناهج البيداغوجية الخاصة بكل مستوى. المادّة 10 : يختتم هذا التربص بتح ري ر تق ري ر عن التربص. تتوج التربصات الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعل يم الثانوي، بإعداد مذك رة نهاية الدراسة. الفصل الثالث تكوينات نظام ل.م. د المادّة 11 : يُمكّن تربص نهاية الدراسة الطالب الذي يحضّر شهادة الليسانس، من التعرف على ظروف العمل في الوسط المهني وتطبيق معلوماته النظرية والتطبيقية المكتسبة خلال تكوينه. المادّة 12 : يُختتم تربص طلبة الليسانس بتحرير مذكرة نهاية الدراسة أو تقرير عن التربص وفقا لأهداف التكوين. المادّة 13 : يُمكّن تربص نهاية الدراسة الطالب الذي يحضّر شهادة الماستر، من وضعه في جو مهني عملي حيث يبدأ معه عملا يناسب مساره البيداغوجي وتخصصه ويقوم خلاله بتطبيق المعلومات النظرية المكتسبة خلال تكوينه. كما يُمكّن هذا التربص الطالب من تعميق معرفته بالوسط المهني والدراية بمكاسب وقيود هذا الأخير.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 14 : يُتوّج تربص طلبة الماستر بمناقشة علنية لمذكرة أمام لجنة. الباب الثاني تقييم ومراقبة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني المادّة 15 : يقيّم كل تربص من التربصات كما هو محدّد في الموادّ 4 و 6 و 8 و 11 و 13 من هذا القرار من طرف لجنة تتكون من الأساتذة الباحث ين المنصوص عليهم في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدّل والمذكور أعلاه، ومن رئيس يعيّنه المسؤول المؤهّل لمؤسسة تكوين المتربص. يمنح كل عضو في اللّجنة نقطة، ويعتبر المعدّل بمثابة علامة نهاية التربص. المادّة 16 : تمنح اللّجنة كما هو محدد في المادّة 15 أعلاه، العلامة مع مراعاة الشروط الآتية:

  • بالنسبة لتربصات الاستيعاب، الحضور بانتظام وحسن السلوك وقدرة الطالب على الاندماج في الوسط المهني،
  • بالنسبة للتربص العملي، استعداد الط الب على التحصيل وتكثيف المعارف عن الواقع في الوسط المهني،
  • بالنسبة لتربصات نهاية الدراسة، سلّم التنقيط المعتمد في تقييم مذكرة نهاية الدراسة والذي يأخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية : نوعية العمل (مذكرة، تقرير) والعرض الشفهي وأصالة النتائج المحصل عليها والإجابة على الأسئلة أثناء المناقشة. المادّ ة 17 : من أجل ضمان المتابعة البيداغوجية لكل ط الب، خلال مختلف الت ربص ات، يحضّ ر “دفتر التربص”. يُحدّد نموذج ومحتوى وكيفيات استغلال هذا الدفتر من طرف مؤسسة التعليم العالي وفقا لخصوصيات كل تكوين. يُوقع على الحضور المنتظم للطالب طيلة مدة التربص من طرف الهيئة المستقبلة والمُكلّفة بالتربص والمؤسسة الأصلية للمتربص. المادّة 18 : يُختتم التربص الميداني في المدارس العلي ا للأساتذة بإعداد تقري ر عن الت ربص يق يّم من طرف الأستاذ المكون عبر “دفتر التربص” المذك ور في المادّة 17 أعلاه. 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م يُقيّم تقرير التربص من طرف الأستاذ المشرف (أستاذ من المدرسة العليا للأساتذة). المادّة 19 : تُقيّم مذكرة نهاية الدراسة من طرف لجنة مكونة من أساتذة المؤسسة المكونة. المادّة 20 : يعتبر التربص مكتسبا لكل طالب تحصل على علامة أكبر أو تساوي 10/20، طبقا للشروط المذكورة في المادّة 16 أعلاه. عندما تكون العلامة المُحصّل عليها في التربص أقل من 10/20، فإنه يجب على الطالب إعادة تربص نهاية الدراسة بدون الاستفادة من التعويض المالي المحدّد في المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّ ة 21 : يحتفظ الطالب الذي يعيد السنة بالنقطة المحصل عليها في التربص السابق إذا كانت هذه النقطة تساوي أو أكبر من 10 / .20 وفي حالة ما إذا أعاد السنة النهائية وكانت نقطة التربص أقل من معدل 10/20، يتحتم عليه إعادة تربص نهاية الدراسة. المادّة 22 : يجب على الطالب إيداع نسخة من تقرير التربص أو مذكرة نهاية الدراسة في المؤسسة مكان إجراء التربص. الباب الثالث برمجة التربصات المادّة 23 : تحدّد فترة ومدة التربص كما يأتي :
  • بالنسبة لتكوين مهندس دولة، تحدد فترة ومدة التربص لكل مسار طبقا للقرار الذي يُحدد البرنامج ال بيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة للمسار المعني،
  • تتراوح مدة التربص بالنسبة لطلبة جامعة التكوين المتواصل بين ثلاثة (3) وستة (6) أشهر.
  • يُنظم ت ربص طلب ة المدارس العلي ا للأساتذة في مرحلتين (2) :
  • تربص أسبوعي : نصف يوم/ أسبوع،
  • تربص مغلق : يدوم ثلاثة (3) أسابيع.
  • بالنسبة لتكوين ليس انس ل.م.د، تُح دد م دة التربص في دفتر أعباء عرض التكوين لليسانس المعنية،
  • بالنسب ة لتكوين الماست ر، تُح دد م دة وفت رة التربص في كل ع رض تكوين حسب الميادين والشعب والتخصصات.

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م الباب الرابع أحكام ختامية المادّة 24 : يلغى القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1409 الموافق 23 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادّة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 محمد مباركي وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين و التعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .” المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائ ر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية نور الدين بدوي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجدول مديريات التكوين 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م الملحق والتعليم المهنيين مجموع مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • عامل مهني من المستوى الأول 118
  • عون خدمة من المستوى الثاني -
  • عون خدمة من المستوى الثالث -
  • عون خدمة من المستوى الأول 15
  • حارس 157
  • سائق سيارة من المستوى الأول 21
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 14
  • عامل مهني من المستوى الثاني 5
  • عامل مهني من المستوى الثالث 9
  • عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع 340 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
      • 118 1 200
        • 3 240
        • 5 288
      • 15 1 200
      • 157 1 200
      • 21 2 219
      • 14 3 240
      • 5 3 240
      • 9 5 288
      • 1 6 315
      • 340
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين،

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 13 19 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .” المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائ ر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين نور الدين بدوي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق معاهد التكوين والتعليم المهنيين مجموع مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل

  • عامل مهني من المستوى الأول 53
  • عون خدمة من المستوى الأول 14
  • حارس 86
  • سائق سيارة من المستوى الأول 3
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 4
  • عامل مهني من المستوى الثاني 4
  • عامل مهني من المستوى الثالث 6
  • عامل مهني من المستوى الرابع 2 المجموع 172 الجزئي الكامل الجزئي
      • 53 1 200
      • 14 1 200
      • 86 1 200
      • 3 2 219
      • 4 3 240
      • 4 3 240
      • 6 5 288
      • 2 6 315
      • 172

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصّصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعلم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الم رسوم ال رئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س ب ت م ب ر س نة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيف ها وكذا م دة ال عق د ال خاص ب الأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في الت ك وين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار .” المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائ ر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية نور الدين بدوي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 مارس سنة 2015 م مجموع مناصب الشغل

  • عامل مهني من المستوى الأول
  • عون خدمة من المستوى الثاني
  • عون خدمة من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون خدمة من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مجموع مناصب الشغل
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • عون خدمة من المستوى الثاني
  • عون خدمة من المستوى الثالث
  • عون خدمة من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثالث
  • عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 الجدول الملحق 1 مراكز التكوين المهني والتمهين مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3917 - - - 3917 1 200 40 - - - 40 3 240 36 - - - 36 5 288 82 - - - 82 5 288 521 - - - 521 1 200 6299 - - - 6299 1 200 168 - - - 168 2 219 425 - - - 425 3 240 729 - - - 729 3 240 902 - - - 902 5 288 7 - - - 7 7 348 67 - - - 67 6 315 13193 - - - 13193 الجدول الملحق 2 معاهد التعليم المهني مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 29 - - - 29 1 200 4 - - - 4 3 240 3 - - - 3 5 288 15 - - - 15 1 200 41 - - - 41 1 200 6 - - - 6 2 219 5 - - - 5 3 240 21 - - - 21 3 240 13 - - - 13 5 288 1 - - - 1 6 315 138 - - - 138

13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م الجدول الملحق 3 معاهد التكوين المهني والتمهين مجموع مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل

  • عامل مهني من المستوى الأول 929
  • عون خدمة من المستوى الثاني 8
  • عون خدمة من المستوى الثالث 10
  • عون خدمة من المستوى الأول 250
  • حارس 1087
  • سائق سيارة من المستوى الأول 56
  • سائق سيارة من المستوى الثالث رئيس حظيرة 3
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 79
  • عامل مهني من المستوى الثاني 126
  • عامل مهني من المستوى الثالث 163
  • عون وقاية من المستوى الأول 23
  • عون وقاية من المستوى الثاني 5
  • عامل مهني من المستوى الرابع 14 المجموع 2753 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. إنّ الوزير الأول، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، الجزئي الكامل الجزئي
      • 929 1 200
      • 8 3 240
      • 10 5 288
      • 250 1 200
      • 1087 1 200
      • 56 2 219
      • 3 4 263
      • 79 3 240
      • 126 3 240
      • 163 5 288
      • 23 5 288
      • 5 7 348
      • 14 6 315
      • 2753
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-328 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمّن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، لا سيما المادّة 7 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. المادّة 2 : يساعد مدير المدرسة كل من :
  • مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
  • مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
  • مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
  • الأمين العامّ،
  • مدير المكتبة،
  • رؤساء أقسام. المادّة 3 : يكلّف المدير المساعد للدراسات في التدرج والشهادات بما يأتي :
  • متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات،
  • السهر على انسجام عروض التكوين التي تقدمها الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
  • السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم،
  • السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23
  • ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
  • رئيس مصلحة التربصات،
  • رئيس مصلحة الشهادات. المادّ ة 4 : يكلّف المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
  • متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
  • القيام بك ل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث المسجلة في مجال التراث الثقافي،
  • متابعة أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
  • جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة في مجال حفظ الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة وترميمها،
  • ضم ان متابع ة ب رامج تحس ين مست وى الأساتذة وتج ديد معلوم اتهم والسهر على انسجامها مع مخطط تنمية المدرسة في مج ال التك وين في التراث الثقافي،
  • ضمان متابع ة سير المجلس العلمي للمدرس ة من خلال تحضير الملفات المعروضة عليه ومراقبتها،
  • ضم ان أم ان ة المج لس الع لمي والحفاظ على وثائقه وأرشيفه. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلح ةما بع د التدرج وما بع د التدرج المتخصص،
  • رئيس مصلح ة متابع ة أنشط ة البحث وتثمين نتائجه. المادّة 5 : يكلّف المدير المساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية بما يأتي :
  • ترقية أنشطة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد معلومات المستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة للثقافة، شعبة التراث الثقافي،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • متابعة المسائل المرتبطة بإعداد وسير عروض التكوين المتواصل الموجهة لمختلف الفاعلين العامين والخواص المتدخلين في مجال حفظ الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة وترميمها،
  • ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة الموجهة للمحافظة على التراث الثقافي،
  • المبادرة بأنشط ة ترق ية العلاق ات الخارج ية مع مؤسسات التعل يم العالي الأخرى الوطنية والدولية في مجال حفظ الممتلكات الثقاف ية العقارية والمنقولة وترميمها،
  • مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
  • وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
  • رئيس مصلحة العلاقات الخارجية،
  • رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه. المادّة 6 : يكلّف الأمين العامّ بما يأتي :
  • السهر على متابعة تسيير المس ار المهني لمستخدمي المدرسة،
  • السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
  • ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
  • اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
  • ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل الأساسية واقتناء التجهيزات،
  • ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
  • السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • السهر على حفظ أرشيف المدرسة. ويساعد الأمين العامّ الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
  • نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
  • نائب مدير الماليّة والمحاسبة والوسائل، 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 مارس سنة م
  • رئيس مصلحة الخدمات الجامعية،
  • مركز الطبع والسمعي البصري،
  • مرك ز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
  • مدير المكتبة. المادّة 7 : يكلّف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
  • ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
  • وضع حيّز التّنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • ضمان تسي ير تعداد المستخ دمين والسه ر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
  • إع داد مخطط تسي ير الموارد البشرية ووضعه حيّز التنفيذ،
  • وضع حيّ ز التنفيذ ب رامج النشاطات الثقافية والرياضية. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة المستخدمين للمدرّسين،
  • رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
  • رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية. المادّ ة 8 : يكلّف نائب مدير الماليّة والمحاسب ة والوسائل بما يأتي :
  • جمع العناصر الضرورية لتحضير المش روع التمهيدي للميزانية،
  • ضمان تنف يذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
  • متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
  • ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره،
  • المسك اليومي لسجلات الجرد،
  • ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ويساعده كل من :

  • رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث،
  • رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
  • رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
  • رئيس مصلحة النظافة والصيانة. المادّة 9 : يكلّ ف رئيس مصلحة الخدم ات الجامعية بما يأتي :
  • ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
  • ضمان سير مصلحة المنح. تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين :
  • فرع الإيواء والإطعام والنقل،
  • فرع المنح. المادّة 10 : تضم المدرسة مصلحتين تقنيتين :
  • مركز الطبع والسمعي البصري،
  • مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد. المادّة 11 : يكلّ ف مرك ز الطبع والسم عي البصري بما يأتي :
  • طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
  • طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي،
  • ال دعم التقني لتسج يل ك ل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين :
  • فرع الطبع،
  • فرع السمعي البصري. المادّ ة 12 : يكلّف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد بما يأتي :
  • استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
  • استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
  • متابعة المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25
  • الدعم التقني في إعداد ال دروس عبر الإنترنت وإنتاجها،
  • تكوين المساهمين في التعليم عن بعد وتأطيرهم، ويشمل الفروع الآتية :
  • فرع الأنظمة،
  • فرع الشبكات،
  • فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد. المادّة 13 : يكلّف مدير المكتبة بما يأتي :
  • اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
  • تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والت رتيب والمسك اليومي لجردها،
  • وضع الشروط الملائمة لاستعال الرصيد الوث ائقي من قبل الطلب ة والأساتذة ومس اعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
  • رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
  • رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه. المادّة 14 : يساعد رئيس القسم :
  • رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
  • رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث. وعند الاقتضاء، رؤساء مخابر. المادّ ة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال ع ام 1432 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2011 والمذكور أعلاه. .المادّة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة .2014 وزير المالية وزيرة الثقافة محمد جلاب نادية لعبيدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1435 الموافق 15 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إحداث ملحقات لمؤسسات ديار الرحمة. إنّ الوزير الأول، ووزير الماليّة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، مارس سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمّن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، لا سيما المادّة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل ع ام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إحداث ملحقات لمؤسسات ديار الرحمة طبقا للجدول الآتي : مؤسسات ديار الرحمة تسمية الملحقة مقر الملحقة
  • ملحقة دار الرحمة دار الرحمة لبئر خادم - ملحقة دار الرحمة
  • ملحقة دار الرحمة دار الرحمة لمسرغين - ملحقة دار الرحمة
  • ملحقة دار الرحمة دار الرحمة لقسنطينة - ملحقة دار الرحمة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 15 سبتمبر سنة .2014 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال لبئر خادم بلدية حجوط - ولاية تيبازة لبئر خادم بلدية الناصرية - ولاية بومرداس لبئر خادم بلدية تامنغست - ولاية تامنغست لمسرغين - بلدية البيض - ولاية البيض لمسرغين بلدية تلمسان - ولاية تلمسان لقسنطينة بلدية العلمة - ولاية سطيف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في المؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية، والوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يح دّد كي ف يات م نح الزي ادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا ف ي المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 ينايرسنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، 2 - بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-381 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي في المؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، طبقا للجداول الآتية : 1 - بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية : المناصب العليا العدد رئيس مخزن 5 رئيس ورشة 4 رئيس حظيرة 1 2 في كل مركز استشفائي جامعي يتوفر على مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة. رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 صنف المؤسسة المناصب العليا العدد المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رئيس مخزن صنف أ رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم

مسؤول المصلحة الداخلية 1

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (تابع) : صنف المؤسسة المناصب العليا المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رئيس مخزن صنف ب رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رئيس مخزن صنف ج رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية 3 - بالنسبة للمؤسسات العمومية الاستشفائية : صنف المؤسسة المناصب العليا المؤسسة العمومية الاستشفائية رئيس مخزن صنف أ رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية الاستشفائية رئيس مخزن صنف ب رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية الاستشفائية رئيس مخزن صنف ج رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه / العدد 11 2015 مارس سنة م العدد

العدد

2 في كل مؤسسة عمومية استشفائية صنف (أ) تتوفر على مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة

2 في كل مؤسسة عمومية استشفائية صنف (ب) تتوفر على مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة

2 في كل مؤسسة عمومية استشفائية صنف (ج) تتوفر على مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 13 29 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م 4 - بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية : صنف المؤسسة المناصب العليا المؤسسة العمومية للصحة رئيس مخزن الجوارية صنف أ رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية للصحة رئيس مخزن الجوارية صنف ب رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية للصحة رئيس مخزن الجوارية صنف ج رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية للصحة رئيس مخزن الجوارية صنف د رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية العدد

1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف (أ) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب الأمومة

1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف (ب) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب الأمومة

1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف (ج) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب الأمومة

1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف (د) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب الأمومة

المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان عن الوزير لدى الأمين العام وإصلاح المستشفيات الأمين العام ميلود بوطبة عبد الحق سايحي الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، مارس سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
  • عامل مهني من المستوى الثاني 1
  • عامل مهني من المستوى الأول 12
  • عامل مهني من المستوى الأول -
  • سائق سيارة من المستوى الأول 1
  • عون وقاية من المستوى الثاني 5
  • عون وقاية من المستوى الأول 40
  • حارس 20 المجموع العام 79 الجزئي الكامل الجزئي
      • 1 3 240
      • 12 1 200 34 - - 34 1 200
      • 1 2 219
      • 5 7 348
      • 40 5 288
      • 20 1 200 34 - - 113 -

20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان الأمين العام وإصلاح المستشفيات الأمين العام ميلود بوطبة عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المؤسسات المؤهل ة لتقديم تكوين في الغ وص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 81-369 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمّن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-124 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل ع ام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-285 المؤرّخ في 26 رجب ع ام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمّن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 31
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر في المرسى ولاية الشلف،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة،
  • وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 19 ذي القع دة ع ام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدّد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات المؤهلة لتقديم تكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية. المادّة 2 : المؤسس ات المؤهلة لتقديم تك وين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية هي :
  • مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، ولاية الطارف،
  • المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، ولاية وهران،
  • ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات في المرسى، ولاية الشلف. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة .2014 سيد أحمد فروخي

13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 25 فبراير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المحاسبة. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة،

  • بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، مارس سنة م
  • وبمق ضى المرسوم الرّئاسي رقم 14-154 الم ؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المحاسبة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المبيّن في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 9 عون خدمة من المستوى الأول 6 حارس 50 سائق سيارة من المستوى الأول 24 عامل مهني من المستوى الثاني 13 عون وقاية من المستوى الأول 40 عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 155 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق الجزئي الكامل الجزئي 60 - - 69
      • 6 1 200
      • 50
      • 24 2 219
      • 13 3 240
      • 40 5 288
      • 13 7 348 60 - - 215 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 25 فبراير سنة .2015 وزير المالية عن الوزير الأول رئيس مجلس المحاسبة وبتفويض منه محمد جلاب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر بن معروف بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة