ج.ر عدد 77 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج - 100 - خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 380 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دوج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15-18-66 إلى 12 ح جب 30-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر .. قوانين وأوامر

  • أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي • مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء فهرس- المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع وتركيب لوحات تسجيل الموافق II السيارات 1131 السياحية 1130 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التسويق والحماية (استدراك) . 1132 مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر وزارة الاشغال العمومية والبناء سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير . وزارة الدفاع الوطني 1131 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 6 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية مرسوم رقم 76-132 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق للدخول الى سلك مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية 30 غشت سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 72 – 103 | والبناء . 1132

1130 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المدينة سكيكدة . - 1134 للجمهورية الجزائرية الأحد 2 شوال عام 1396 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة .. 1134 قوانين وأوامر امر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال السياحية | والمصادقة على قانونها الاساسي و تكون تاجرة في علاقاتها مع الغير وخاصة لمبادىء التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الأساسي .. باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 25 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتركي للمؤسسات ،
  • وبمقتضى الامر رقم 75-3 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تحت تسمية مؤسسة الاشغال السياحية المادة 2 : يصادق على القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية كما هو محدد بالملحق المرفق بهذا الامر المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1970 . هواري بومدين القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تعد مؤسسة الاشغال السياحية مؤسسة اشتراكية ذات صبغة اقتصادية .. المادة 2 : تعد مؤسسة الاشغال السياحية مؤسسة اشتراكية وطنية . و تكلف في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ جميع الاشغال الخاصة بالهيكل الاساسي والبناء والداخلة في اطار تنمية القطاع السياحي .. ويمكنها في نطاق هدفها : I امتلاك أو استغلال أو ايداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة تتصل بهدفها، 2 احداث أو امتلاك كل مؤسسة أو مقاولة أو شعبة أو فرع داخل في ميدان نشاطاتها ولاسيما فيما يخص التجهيزات الكبرى الثانوية ، 3 - القيام بالمشاركات ضمن مؤسسات أخرى ، 4 مد نشاطاتها لقطاعات اقتصادية أخرى في نطاق ما- يسمح لها به مخطط اعبائها . 5 وبصفة عامة، القيام بجميع العمليات الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية والصناعية والتجارية المرتبطة بنشاطاتها . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير سلطة الوصاية . الباب الثاني الهيكل - التسيير - التشغيل المادة 4 : يخضع هيكل مؤسسة الاشغال السياحية وتسييرها وتشغيلها لمبادىء ميثاق وأحكام الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسة والنصوص المتخذة لتطبيقه … المادة 5 : تكون مؤسسة الاشغال السياحية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي المادة 6 : تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ، مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة . اللجان الدائمة .

الأحد 2 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 المادة 7 : تتولى هيئات مؤسسة الاشغال السياحية تنسيق جملة النشاطات للوحدات التي تتكون منها. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها . وتؤسس وحداتها وعدد هذه الوحدات طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلقة بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية لها .. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع مؤسسة الاشغال السياحية تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الذي تحدد بموجبه العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك مؤسسة الاشغال السياحية في مجالس | التنسيق الخاص بعدة مؤسسات وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 11 : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية . المادة 12 : تجهز مؤسسة الاشغال السياحية من الدولة بمال أولى يحدد مقداره بقرار مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية ويكون هذا المال بدفعات نقدية وتقديمات عينية . المادة 13 : يتم كل تعديل تال للمال الأولى الخاص بالمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن سلطة الوصاية ووزير المالية | وذلك بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة الاشغال السياحية مقدم في مجلس مديرية المؤسسة، بعد مشاورة مجلس العمال . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة ، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ولوحداتها مع آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، لاجل المصادقة عليها، وذلك خلال المهل القانونية . المادة 16 : توجه الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقدمة السنوية للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة، مع آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسات أو الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط المادة 17 : تمسك حسابات مؤسسة الاشغال السياحية على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس الاجراءات والتعديل المادة 18 : كل تعديل لهذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات التي قد تتناول المادتين 3 و 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المتعلقة لاقرار هذا القانون الاساسي • ويكون النص التعديلي موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ويرفع الى سلطة الوصاية المختصة مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر | سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج بوصفه مديرا برئاسة مجلس الوزراء ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1976 • وزارة الدفاع الوطني

- مرسوم رقم 76-132 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت سنة 1976 يتضمن تتميم احكام المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطنى بصنع وتركيب لوحات تسجيل السيارات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين

1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 شوال عام 1396 ه في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع وتركيب لوحات تسجيل السيارات . يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه كمايلي : ان تركيب لوحات التسجيل المصنوعة من قبل الدرك الوطني، يدفع عنها مالك السيارة أو المقطورة رسما قدره ستون دينارا (60) دج) • وتدفع حصيلة هذا الرسم الى الحساب رقم 007 201 حصائل مختلفة لميزانية الدولة . المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت 1976 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التسويق والحماية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 17 صفر عام 1396 الموافق 17 فبراير سنة 1976 • في الفهرس وفي الصفحة 195 - العمود الثاني - أول مرسوم

- بدلا من : مدير التسويق والحماية يقرأ ما يلي : مدير التسويق والوصاية .. والباقي بدون تغيير .. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 6 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للدخول الى سلك مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية والبناء

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممنه أو عدلته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام - 1392 الموافق 28 يناير سنة 1972 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاشغال العمومية والبناء ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة مهنية للالتحاق بوظيفة مهندس للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .

الأحد 2 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 المادة 2 : تفتح المسابقة للتقنيين في الاشغال العمومية والبناء المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من تاريخ المسابقة والمثبتين لسبع (7) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة تؤخر حدود السن المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة وسنوات الخدمة، على أن لا يتجاوز الحد خمس (5) سنوات . يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في السن برسم الأولاد تحت الكفالة ومشاركتهم في حرب جيش التحرير الوطني طبقا للنظام الجاري به العمل على أن لا يتجاوز (10) سنوات . المادة 3 : يرسل ملف الترشيح في ظرف مضمون الى وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية الادارة العامة 135 نهج ه - العمران، المعامل 2 . يحدد الملحق المرفق بأصل هذا القرار برامج واختبارات المسابقة المهنية المادة 5 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة عشر (15) . المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة 3 أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشيح بيوم 9 أكتوبر سنة 1976 . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء وتنشر في مراد ديدوش - الجزائر، وهو يحتوى على الأوراق المذكورة | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . أدناه : طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ، قرار الترسيم في سلك التقنيين للاشغال العمومية والبناء، نسخة عن محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء نسحة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تحتوى المسابقة المهنية على الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية : أ صلابة مواد البناء 4 ساعات، المعامل 4 ، ب ميكانيك الاراضى 4 ساعات، المعامل 4 ، ج الاسمنت المسلح 4 ساعات، المعامل 4 . د - مواد البناء ساعة واحدة، المعامل 2 ، ه ادارة التسيير ساعتان، المعامل 2 ، و تحرير مشروع حول تحليل عمل أو جزء من عمل) تبين فيه معرفة المترشح في صلابة مواد البناء والاسمنت المسلح، وميكانيك الاراضي ومناهج ومواد البناء المدة : 4 ساعات، المعامل 6 . ي - اختبار في اللغة الوطنية، يختار المترشح فيها موضوعا من بين عدة مجموعات من التمارين كما يحددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المعدل : “ * وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب . 2 الاختبارات الشفهية : أ - مناقشة المشروع يدرج المعامل في و) أعلاه ، ب – المناهج العامة للبناء، المعامل 2 ، ج الطوبوغرافيا، المعامل 2 ، د - مادتان يختار المترشح واحدة منهما : البنايات، المعامل 2 ،

  • الطرق المعامل 2 ، المياه الحضرية ومعلومات حول علم المياه المعامل 2. المادة 9 : توضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة المهنية من طرف لجنة تتكون كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
  • الاساتذة الممتحنون ، مهندسان في التطبيق مرسمان المادة 10 : تخصص لكل اختبار علامة تتراوح من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه • ان مجموع العلامات المحصل عليها ضمن الشروط المحددة أعلاه تكون مجموع علامات اختبارات المسابقة المهنية . وتعد كل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 4 أعلاه مقصية . المادة 11 : يستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من زيادة في النقط طبقا للتشريع الجاري به العمل . المادة 12 : يعين المترشحون المصرح بنجاحهم في المسابقة المهنية كمهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء متمرنين بالمصالح المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبمديريات المنشآت الاساسية والتجهيز للولايات . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 6 يوليو سنة 1976 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي يوسف منصور

1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 شوال عام 1396 ه قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سكيكدة

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 يكلف السيد عمار زلاني ، بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سكيكدة . ومن أجل هذا تعهد اليه جميع سلطات مجلس الادارة . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 271 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تمديد أحكام الام رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر. بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمه المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي تممته أو عدلته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-88 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن أحداث المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 28 يناير سنة 1972 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن أحداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة الدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة، والتي يقوم باجرائها المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن تنظيم دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. وتكون فترة هذه الدورة لمدة سنتين . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 75 . المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة والحائزين على شهادة نهاية السنة السادسة بالثانويات والمعاهد أو شهادة اجادة تقنية المحاسبة أو دبلوم معترف بمعادلته لهما . المادة 4 : يجب أن تتضمن الملفات التي توجه في مظروف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 11 نهج لا توش با بن عكنون ، الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب بخط اليد ، ويحمل توقيع المترشح . مستخرج شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية يقل تاريخها عن سنة . شهادة جنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يفل تاريخيها عن ثلاثة أشهر ،
  • شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيعة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني ، أربع صور هوية ومظروفان عليهما طوابع بريدية يحملان عنوان المترشح . المادة 5 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبية شهران بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الأحد 2 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 المادة 6 : تشمل المسابقة الاختبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :

  • انشاء حول موضوع عام . المدة : 3 ساعات - المعامل 3 دراسة نص يتعلق بموضوع اقتصادى أو اجتماعي أو- اختبار في المحاسبة حول برنامج نهاية السنة السادسة بالثانويات والتكميليات • المدة : 2 ساعتان – المعامل 2 اختبار في الرياضيات حول برنامج نهاية السنة السادسة- بالثانويات والتكميليات . المدة : ساعتان – المعامل 3 اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري- المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه . 2 (2) الاختبار الشفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذات طابع عام . المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من الحد الاقصى المجموع النقط التي يمكن الحصول عليها يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية وعن 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الأخرى. المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان للقبول من الاعضاء الآتي ذكرهم وذلك وفقا لاحكام المادة II من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه :
  • وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيف العمومي أو ممثله ، مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، عضوان من سلك المدرسين يعينهما مدير هذا المعهد المادة 9 : تتناول الدروس الملقاة على المتدربين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 وزير المالية وزير الداخلية عبد المالك تمام محمد بن أحمد الملحق دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة .. برنامج السنة الأولى للدورة الدروس : المحاسبة العامة 120 ساعة
  • المحاسبة التحليلية 60 التشريع المالي 60 » القانون الاداري 120 المحاسبة العامة 60 اللغة الوطنية 60
  • تقنيات التعبير 60 « تقنيات التخطيط واقتصاد المؤسسة 90 الرياضيات المالية 90 α المجموع : 750 ساعة التدريبات 8 اسابيع تدريب في المؤسسة تدريب في الحزينة المحاسبة العامة : 120 ساعة 1 - المبادىء الرئيسية للمحاسبة 1 (1) الحساب الختامي
  • دراسة الاصول ،
  • دراسة الخصوم ، مبدأ الجزء المضاعف . تغيير الحساب الختامي . 2 (2) حساب الاستغلال العام مبدأ الكلفة و الحصيلة .- تسجيل الشراءات ، الجرد الدائم والمتقطع . تسجيل الاجرة ، تسجيل الضرائب والرسوم ،
  • الاستهلاك ، التكاليف المدفوعة مسبقا و التكاليف الواجبة الدفع ، تسجيل الحصائل 3 (3) حساب الارباح والخسائر 4 (4) المخطط العام للمحاسبة

1136 الجريدة الرسمية ب - الانظمة وطرق المحاسبة 1 (1) النظام التقليدي التنظيم العام لنظام الدفتر اليومي الموحد .

  • اعداد الدفتر اليومى والدفتر الكبير والموازنة . تقسيم الدفتر اليومى وتقسيم الحسابات ، 2 (2) النظام المركز
  • التنظيم العام للنظام ، التسجيل اليومي : الدفاتر اليومية والدفاتر الاضافية التسجيل الدورى : الدفتر اليومى العام والدفتر الكبير العام ،
  • الموازنة المربعة . 3 (3) استعمال الاستنساخ
  • المبدأ ، التطبيق : استنساخ يدوى او ميكانوغرافي . ج - المحاسبة النوعية د مراقبة التسجيل ميزان مراقبة الحسابات الرئيسية ، تنسيق الحسابات الفرعية والحسابات الرئيسية ، تصحيح الأخطاء ، حدود المراقبة الحسابية وضرورة المراقبة التحليلية . ه تقوية الاملاك و - حساب النتائج والحساب الختامي
  • المؤسسة التحليل والنقد . المحاسبة التحليلية : 60 ساعة أ تحديد الاثمان وأسعار التكلفة أنواع مختلفة من الاثمان ،
  • الثمن الجزئي والثمن الكلى . ب - تحليل عناصر الثمن وسعر الكلفة المواد الاولية ،-
  • اليد العاملة ،
  • التكاليف الأخرى … ج - طرق حساب أثمان وأسعار الكلفة التخصيص ، التوزيع ، الخصم ،
  • الاثمان الموحدة والفروق ، الاثمان والاسعار الحقيقية للكلفة .- د طرق المحاسبة المحاسبة الكاملة ،
  • المحاسبة المستقلة . للجمهورية الجزائرية الأحد 2 شوال عام 1396 ه ه استيعاب المعطيات القانون الاداري : 120 ساعة التنظيم الادارى : الدولة - الولاية - البلدية التنظيم القضائي القرارات الادارية - مسؤولية الدولة
  • العقود الادارية - الصفقات المبرمة من قبل الدولة الأمرون بالصرف والمحاسبون ، صرف النفقات ،
  • تحصيل الايرادات ، الصفقات المبرمة من قبل الدولة . أ العلوم المالية المفهوم القانوني والمالي والاجتماعي . الاطار التاريخي والسياسي . ب - المؤسسات المالية التابعة للدولة التنظيم المالي للدولة ، وزارة المالية الخزينة العمومية ،
  • البنك المركزي … ج - التكاليف والموارد العمومية د - الميزانيات الاقتصادية وحسابات الامة الماليات المحلية . ه القوانين المالية الشروط العامة للموازنة الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة. قوانين المالية المعدلة قانون التنظيم . و ميزانية الدولة قاعدة الوحدة، والعمومية والسنوية - قاعدة التخصص،- تحضير الميزانية ، السلطة المسؤولة ، تقدير الايرادات وتقييم التكاليف .
  • التوازن والمأزق في الميزانية ، صرف ميزانية الدولة ، قواعد المحاسبة العمومية - المراقبة .
  • تحضير وصرف ميزانية الجماعات المحلية . اللغة الوطنية : 90 ساعة تقنيات التعبير : 60 ساعة … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر