ج.ر عدد 51 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 درج 20 دج 35 درج النسخة الاصلية 24 و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 درج 50 دج كما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية

  • امر رقم 73 22 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في II ربيع الثاني التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمنان تعيين الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابلس رئيسي مكتب 742 في 29 مارس سنة 1973-738 قرار
  • امر رقم 73-23 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في ميدان البريد والمواصلات بين الجمهورية | مكتب الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية قرار الموقع عليها بطرابلس في 29 مارس سنة 1973 • 741 | سنة 1973 وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس

مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1393 الموافق 7 ابريل يتضمن تعيين رئيس مكتب . 742

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الاولى عام 1393 ه وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية 743 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين رئيسة مكتب 743 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشين في فرع الاستغلال . 743

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشات في فرع الاستغلال - 745 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين | مراقبين في فرع الاستغلال • 747 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبات في فرع الاستغلال . 747 كتابة الدولة للتخطيط
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 751 قراران مؤرخان في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 يتضمنان ترقية في سلك مهندسي | تطبيق الاحصاءات 752 اتفاقات دولية امر رقم 73-22 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابلس في 29 مارس سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابلس في 29 مارس سنة 1973، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابلس في 29 مارس سنة 1973. و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. هواري بومدين

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجمهورية العربية الليبة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية، رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما وتوطيدها على اسس تحقق المصلحة المشتركة في دفع عجلة التطور الاقتصادي لكل منهما، وتأسيسا على مبدأ المعاملة بالمثل في ميدان التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فقد تم الاتفاق على ما يلى : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على توثيق العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجارى الى اقصى حد مستطاع وفقا للإحكام الواردة في هذه الاتفاقية . المادة الثانية يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية الحية، والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلى الى بلد الطرف الآخر، مع مراعاة القوانين واللوائح الصحية المعمول بها في كلا البلدين بالنسبة للحوم والحيوانات الحية. المادة الثالثة يعمل الطرفان على تحقيق حرية تبادل منتجاتها فيما بينهما وذلك بالتدرج في ازالة العقبات التي قد تعترض سبيل هذه الحرية : أ تعفى المنتوجات الوطنية المتبادلة بين البلدين من الرسوم والضرائب الجمركية ، وذلك على مرحلتين سنويتين متساويتين فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية ، على أن يبدأ سريان التخفيضات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية . ب يلحق بالإتفاقية القائمة (أ) الخاصة بالسلع والمواد التي هي من اصل جزائري، والقائمة (ب) الخاصة بالسلع والمواد التي هي من أصل ليبي وتشكل هاتان القائمتان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . ج يتقدم كل الطرفين بقائمة بالمبلغ او الرسوم او الضرائب الجمركية التي يطلب استثناؤها من سريان التحفيضات عند بدء العمل باحكام الاتفاقية د يجوز لاسباب مبررة استمرار الاستثناء لبعض السلع او الرسوم او الضرائب الجمركية بعد فترة الاعفاء الكامل على أن يتم في اضيق الحدود بشرط طلبه قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة الاعفاء وذلك باتفاق الطرفين . المادة الرابعة ان المنتجات التي يعود اصلها الى احد البلدين، والصادرة منه لا يجوز للطرف المتعاقد الآخر ان يعيد تصديرها الا باذن كتابي يمنح سلفا من طرف السلطات المختصة التابعة للبلد الآخر . المادة الخامسة ان عمليات تسديد قيمة المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية تتم بالعملات القابلة للتحويل . المادة السادسة تشكل لجنة مشتركة من الخبراء تكلف بالإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وعلى موازنة المبادلات ويرخص لها بأن تعدل القائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بالاتفاقية، وتعرض على الحكومتين جات الاقتراحات . الرامية الى تنمية العلاقات والمبادلات التجارية بين البلدين . المادة السابعة تطبق هذه الاتفاقية مؤقتا من تاريخ توقيعها، وتصبح نافذة المفعول بصفة نهائية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل البلدين، وتسري لمدة سنتين تجدد تلقائيا، الا اذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في انهائها او تعديلها، وذلك بإشعار كتابي يوجه الى الطرف الآخر قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء اجلها . حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية في مدينة طرابلس بتاريخ 24 صفر عام 1393 ه الموافق 29 مارس سنة 1973 م : عبد العزيز بوتفليقة منصور رشيد الكيخيا عضو مجلس الثورة وزير الخارجية ووزير الخارجية للجمهورية العربية الليبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( أ ) قائمة بالمواد التي تصدرها الجزائر المواد الزراعية الغذائية I الفواكه 10 الخضروات والفواكه 2 الحيوانات الحية الطازجة 3 امعاء الحيوانات II - الصوف 4 الكجبار 12 - البقول 5 الحبوب 13 الفلين الخام والمصنع 6 صوف الحيوان 14 حشائش الادوية 7 صوف نباتي 15 الحوت بجميع انواعه 8 التمور 16 الملح . 9 التين الجاف

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 ه المواد الغذائية المعلبة I حلويات 9 زيتون معلب 2 معلبات فواكه وخضار 10 المكرونة بانواعها ومعجون والكسكسي 3 الجلود المصنعة II - السمك المعلب

- 4 اخشاب صناعية 12 الحبوب المطحونة العليون (بيبا) (سميد، نخالة الخ) 5 الزيت النباتي بانواعه 13 التبغ المصنوع والكبريت

- 6 زيت الزيتون 14 فاتورة الزيت 7 عصير فواكه وخضار 15 الخل. 8 عجين حلوة الحليب المنتجات الصناعية I اجهزة الرى 21 22 اسمدة 2 بطاريات 21 22 مفرقعات 3 اسمنت الامونت العازل 23 الخرد الحديدية للحرارة 24 حديد البناء الاسطواني 4 اجهزة الهاتف 25 خيط من القطن والصوف

- 5 اواني الطبخ من والفيبران الالومنيوم 26 اسلاك سياجية 6 زوارق من البوليستير 27 اسلاك غربالية 7 ملابس فانيليات ملابس 28 ادوية متنوعة لحماية داخلية جوارب الاشجار والفواكه الخ .. 29 - العاب من البلاستيك 8 - ازرار الملابس بجميع 30 اسرة حديدية انواعها 31 افرشة اسرة

- 9 كوابل هاتفية 32 آلات زراعية 10 كوابل كهربائية 33 مواد بلاستيك II خرائط احصائية 34 بنائية 12 مواد بناء من السيراميك 35 آلات رافعة ومعدات منتوجات بنائية) يدوية أخرى 13 احذية 36 الواح صناعية 14 - ملابس جاهزة ملابس 37 اثاث من الحديد شغل قمصان ربطة 38 - الزجاج عنق مناديل صدريات 39 الورق نساء ورجال 40 - روائح 15 مواد بناء حديدية متنوعة 41 مواد دهن وتلميع

- 16 مواد تفجير 42 اطارات للسيارات مواد تنظيف (ديتارجان)43 اجهزة اليكترونية

44 45 - مواد صيدلية 18 المياه المعدنية راديو تور للسيارات

19 اليكترود للتلحيم والشاحنات

20 منتوجات تغليف من 46 مولات سيارات

  • - الورق والورق المقوى (سورات) والبلاستيك) - 47 - الصابون 48 اقفال للابواب 51 - انابيب 49 ماء الفرق 52-53 السيارات 50 - منسوجات 53 عربات . الصناعات التقليدية I اغطية 8 هدايا تذكارية- 2 زرابي 9 مواد مطرزة 3 وسادات 10 دينا تدري 4 مصنوعات جلدية II اقفال واشياء مختلفة 5 مصنوعات نحاسية تتعلق بتركيب الابواب 6 منسوجات خشبية والنوافذ. 7 مصوغات المواد المعدنية I الحديد 9 باريت- 2 النحاس 10 - بيريت (التراب الباقي 3 - الرصاص بعد استخراج الحديد) 4 الزنك. II - بينتونيت التصفية 5 اونتموان المياه) 6 فسفات 12 كيسلجير- 7 رخام 12 13 الكاولان- 8 وولغرام ( ب ) قائمة بالمواد التي تصدرها ليبيا المنتوجات الزراعية I الفول السوداني 4 5 بطاطس 2 بذور الخروع 4 5 الحمضيات 3 تبغ خام وسجاير المنتوجات الغذائية والمعلبات I التن المعلب والسردين 5 - المكرونة والكسكسي 2 معجون الطماطم المعلب 6 منتجات المخابز الفاخرة 3 عصير الفواكه 7 8 الحلويات 4 معلبات أخرى 7 8 زيوت نباتية. المنتوجات الصناعية I منسوجات مختلفة 7 الحصر- 2 ادوات منزلية من 8 السجاد والبسط الالمونيوم 9 المياه المعدنية . 3 مراتب واسرة 10 الكابلات- 4 الاثاث المعدني II بطاريات جافة وسائلة 5 الصابون بانواعه 12 الطلاء 6 الكبريت واعواد الثقاب مواد خام ومعالجة جزئيا I - الجلود بجميع انواعها 2 - النطرون الصناعات التقليدية I مصنوعات جلدية 3 4 هدايا تذكارية 2 مصنوعات نحاسية 3 4 مواد مطرزة-

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 امر رقم 73-23 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية | التعاون فى ميدان البريد والمواصلات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابلس في 29 مارس سنة 1973

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء )

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في ميدان البريد والمواصلات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابلس في 29 مارس سنة 1973 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون في ميدان البريد والمواصلات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابلس في 29 مارس سنة 1973 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. هواري بومدين اتفاقية تعاون في ميدان البريد والمواصلات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية الليبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية العربية الليبية ، رغبة منهما في توطيد الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين في كافة الميادين ، وادراكا منهما لأهمية الدور الذي تلعبه أجهزة البريد والمواصلات في توثيق الصلات بين الشعبين الشقيقين ، وسعيا منهما في تنسيق الجهود في هذا الميدان تمشيا مع الاهداف الكبرى التي ترمى اليها الأمة العربية ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تبادل المعلومات حول قوانين ولوائح وتعليمات تسيين الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية، وكذلك تبادل المعلومات حول برامج تطوير وتحسين وسائل الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية . المادة الثانية العمل المشترك على توفير الشروط اللازمه لنقل وتامين وصول المراسلات البريدية بين البلدين المادة الثالثة تطبق التعريفة الداخلية الخاصة بالمراسلات والطرود البريدية بين البلدين سواء كانت عن طريق البر أو البحر أو الجو، وذلك طبقا للمادة (23) من اتفاقية الاتحاد البريدي العربي المبرمة بالخرطوم في 14 أغسطس 1958 م المادة الرابعة تبادل المعلومات والخبرات التي تحصل عليها احد الطرفين في الوسائل الفنية الحديثة المستعملة في أجهزة البريد، وتبادل العقود المبرمة بين كل من البلدين وطرف ثالث اذا رغب ذلك أحد الجانبين . المادة الخامسة تبادل برامج اصدار الطوابع البريدية، وتبادل الخبرات في الوسائل المستعملة بطرحها في الاسواق الخارجية ، وكذلك تبادل المعلومات فيما يخص هوايات جمع الطوابع ومجموعاتها، والمعارض التي تقام لها، والسماح ببيعها في كل من البلدين وتحدد كمياتها باتفاق خاص . المادة السادسة العمل على رفع كفاءة الاتصالات البرقية والهاتفية وادخال وسائل الاتصالات النصف الآلية فى العلاقات بين البلدين وتوفير العدد الكافى من هذه القنوات وتبادل تفضيلات التسعيرة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة السابعة يتم في حدود الامكانيات المتاحة تبادل الافضلية للعروض التي يتقدم بها كل من البلدين عند اجراء المناقصات التي تتعلق بالمواد والاجهزة والالات السلكية واللاسلكية .. المادة الثامنة التشاور مسبقا حول جداول اعمال مؤتمرات واجتماعات المؤسسات الاقليمية والعالمية في مجالات البريد والبرق والهاتف للتنسيق بين مواقف كل من البلدين، وعلى وجه الخصوص مؤتمرات واجتماعات الاتحاد البريدي العالمي

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادي الاولى عام 1393 من والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الاقمار | الصناعية الدولية (انتلسات . المادة التاسعة تبادل الخبراء والفنيين فى ميدان البريد والمواصلات واستقبال الطلبة من كلا البلدين في المدارس الوطنية للبريد والمواصلات الموجودة في البلد الآخر ب تبادل الفرق الرياضية والفنية التابعة لمصالح البريد والمواصلات، وتبادل اقامة مخيمات الشبيبة . المادة العاشرة التعاون في تعريب المصطلحات الفنية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية واعداد مواد تدريبية باللغة العربية .. المادة الحادية عشرة تكوين لجنة فنية مشتركة للاشراف على تنفيذ وتطبيق نصوص الاتفاقية ، تجتمع مرة في السنة على الاقل وبالتداول في الجزائر وطرابلس المادة الثانية عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بالغانها أو تعديلها قبل ستة أشهر من انتهائها . و تصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتطبق بصفة مؤقتة منذ تاريخ توقيعها • حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية في مدينة طرابلس بتاريخ 24 صفر عام 1393 ه الموافق 29 مارس سنة 1973 م . عبد العزيز بوتفليقة منصور رشيد الكيخيا عضو مجلس الثورة وزير الخارجية ووزير الخارجية للجمهورية العربية الليبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 11 ربيع الثاني | عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الثاني عام | 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973، يعين ا لسيد عبد الحق | بن سالم، المتصرف من الدرجة الخامسة، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للميزانية والادوات - مديرية الادارة العامة وزارة المالية ) . ويستفيد المعنى في هذه الحالة من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش، يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973، يعين السيد محمد بوسحاقي المتصرف من الدرجة الثالثة ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للميزانية والادوات - مديرية الادارة العامة - (وزارة المالية) . ويستفيد المعنى في هذه الحالة من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش، يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . ويسري مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 ، تنهى مهام السيد عبد الفتاح خليفة المتصرف من الدرجة الثانية كرئيس مكتب ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1971 وذلك بسبب وفاته. قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1393 الموافق 7 أبريل سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1393 الموافق 7 ابريل سنة 1973 ، يعين السيد بوجمعة بوجمعاي المتصرف من

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 الدرجة الأولى ، رئيس مكتب بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش، يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكة الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 | الموافق 22 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية ان وزير العدل، حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 15 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-73 المؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبة تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية ولا سيما المادة 3 منه 6 يقررون ما يلى : المادة الاولى : تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : يجرى امتحان القبول لضباط الشرطة القضائية في آخر النصف الأول من كل سنة جارية . . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 . وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الدفاع الوطني بوعلام بن حمودة المقدم عبد الحميد الاطرش عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين رئيسة مكتب بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973، تعين السيدة فاطمة الزهراء مسراوة، زوجة بلعربية المستشارة بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة والملحقة بوزارة العدل، رئيسة مكتب بمديرية التشريع والمستندات . وتستفيد المعنية بالامر من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش . ويسرى مفعول هذا القرار القرار ابتداء من 10 مايو سنة 1073 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشين في فرع الاستغلال أن وزير البريد والمواصلات، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 ورقم 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والأمر رقم 72 المؤرخ في 22 صفر عام 1391 الموافق 18 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1393 ه ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

  • وبمقتضى الامر رقم 7-78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بالمنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 5 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 1 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، قصد تكوين مفتشين في فرع الاستغلال .. وتجرى الاختبارات يوم 24 يونيو سنة 1973 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الاولى سابقاء من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1973

المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية : I طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 شهادة الجنسية 4 - نسخة طبق الاصل ومصدقة من الدبلوم او الشهادة المطلوبة، وان اقتضى الحال ، 5 6 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل اختبار حول موضوع عام 3 س 4 تلخيص نص 2 س 3 الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد، الانتاج الديمغرافيا) I س 2 التاريخ I س 2 اختبار في اللغة العربية I س

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 110 نقاط في مجموع الاختبارات .. المادة 9 : يشتمل اختبار الجغرافيا على تحليل سؤال مأخوذ من الجغرافيا الاقتصادية للجزائر • المادة 10 : يتضمن الاختبار المتعلق بالتاريخ سؤالا مأخوذا من البرنامج الآتى : المغرب قبل الغزو الروماني، يوغرطة المغرب والرومان دخول العرب الى المغرب الاسر المالكة العربية في المغرب الجزائر تحت الادارة التركية، دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال ، الفرنسي، الحركات الوطنية في المغرب ما بين 1918 و 1954، الحركات الوطنية في الجزائر قبل 1954، حرب التحرير الوطني، مبادىء حرب التحرير الوطني، الاحداث الحاسمة لحرب التحرير الوطني . المادة 11 : يشتمل الاختبار الخاص باللغة العربية على املاء متبوعة بسؤال واحد أو بعدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، ولا تدخل العلامات التي تتجاوز 10 على 20 في الحساب الاجمالي العام للنقط . المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده :

    • الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله. ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم. المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات . وتنشر هذه القائمة في المنشور الوطنى الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . وفى حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 16 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي ! قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشات في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 ورقم 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 22 صفر عام 1391 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 78 71-78 71 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بالمنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في المادة 15 : يوضع المترشحون الذين اعلن عن نجاحهم | الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني نهائيا عند نهاية دراستهم تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام | مجموع التأخير عشر سنوات . المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 88 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المادة 3 : تمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادات فني النقط للمترشحات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم | المرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير. حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية البريد والمواصلات، قصد تكوين مفتشات في فرع الاستغلال . وتجرى الاختبارات يوم 24 يونيو سنة 1973 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحات اللواتي تتوفر فيهن الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلات على شهادة مدرسية للسنة الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات والبالغات من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1973 . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني | المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الأوراق الآتية : I طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشحة 2 - نسخة من شهادة الميلاد 3 شهادة الجنسية 4 نسخة طبق الاصل ومصدقة من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة وان اقتضى الحال ، 5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل اختبار حول موضوع عام 3 س 4 تلخيص نص 2 س 3 الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد، الانتاج الديمغرافيا) اس 2 التاريخ اس 2 اختبار في اللغة العربية. I سن المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أية مترشحة الا اذا حصلت على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن تكون المترشحة قد حصلت على 110 نقاط في مجموع الاختبارات . المادة 9 : يشتمل اختبار الجغرافيا على تحليل سؤال مأخوذ من الجغرافيا الاقتصادية للجزائر المادة 10 : يتضمن الاختبار المتعلق بالتاريخ سؤالا مأخوذا من البرنامج الآتى :
  • المغرب قبل الغزو الروماني، يوغرطة المغرب والرؤمان دخول العرب الى المغرب الاسر المالكة العربية في المغرب الجزائر تحت الادارة التركية دخول الفرنسيين إلى الجزائر ومقاومة الاحتلال الفرنسي، الحركات الوطنية في المغرب ما بين 1918 و 1954، الحركات الوطنية في الجزائر قبل 1954، حرب

الثلاثاء 25 جمادي الاولى عام 1393 تي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 التحرير الوطني، مبادىء حرب التحرير الوطني، الاحداث | الحاسمة لحرب التحرير الوطني . المادة 11 : يشتمل الاختبار الخاص باللغة العربية على أملاء متبوعة بسؤال واحد أو بعدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، ولا تدخل العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فى الحساب الاجمالي العام للنقط . ألمادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة إلى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة ، مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله. ويمكن للجنة المسابقة ان تستغين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم. المادة 13 : تحدد قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات. و تنشر هذه القائمة فى المنشور الوطنى الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحات اللواتى اعلنت اللجنة عن نجاحهن وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 15 : توضع المترشحات اللواتى اعلن عن نجاحهن نهائيا عند نهاية دراستهن تحت تصرف الادارة وتعين في أي منصب من المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهن الالتحاق بمناصبهن يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عالم 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات من وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 ب 92 ورقم 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة. 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1301 الموافق و ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 11 المؤرخ في 22 صفر عام 1391 الموافق 18 أبريل سنة 1972 6 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضئ باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بالمنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي غدلته وتممته،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68 دو المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي :

748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -4 الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 ه الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 71 المؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات يقرران ما يلى :- المادة الأولى : تنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع الاستغلال . وتجرى الاختبارات يوم أول يوليو سنة 1973 . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) • المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 66 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1973 • المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية : I - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح، 2 - نسخة من شهادة الميلاد -3 شهادة الجنسية. -4 نسخة طبق الاصل ومصدقة من الدبلوم او الشهادة المطلوبة وان اقتضى الحال . 5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل اختبار حول موضوع عام 3 س 3 دراسة نص 2 س 2 الجغرافيا الاقتصادية للجزائر الموارد الانتاج الديمغرافيا) I س I اعداد جدول اس 2 اختبار في اللغة العربية Iس - المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات . المادة 9 : يتمثل الاختبار الخاص باعداد الجدول انطلاقا من فرز عناصر احصائية وبعد اجراء عمليات الحساب، في استخلاص النتائج وتقديمها في شكل جدول . المادة 10 : يشتمل اختبار الجغرافيا على تحليل سؤال مأخوذ من الجغرافيا الاقتصادية للجزائر . المادة 11 : يشتمل الاختبار الخاص باللغة العربية على املاء متبوعة بسؤال واحد أو بعدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة، ولا تدخل العلامات التي تتجاوز 4 على 20 في الحساب الاجمالي العام للنقط .. المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده :
  • الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثلة رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله
  • مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثله ، مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله،
  • مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله. ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم.

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 749 المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات. و تنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 15 : يوضع المترشحون الذين اعلن عن نجاحهم نهائيا عند نهاية دراستهم تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطنى وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية . الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبات في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسياسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ | الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | التقنولوجيا والمدارس المتخصصة للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68-92 ورقم 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 22 صفر عام 1391 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 - الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بالمنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان- عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وسير | المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، قصد تكوين مراقبات في فرع الاستغلال . وتجرى الاختبارات يوم 24 يونيو سنة 1973 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) .)

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحات اللواتي تتوفر فيهن الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلات على شهادة الاهلية أو شهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغات من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1973 . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات المادة 5 : تمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الإوراق الآتية : I - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشحة 1 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 - شهادة الجنسية 4 نسخة طبق الاصل ومصدقة من الدبلوم او الشهادة المطلوبة، وان اقتضى الجال ، 5 6 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 - - نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات - المدة المعامل اختبار حول موضوع عام 3 س 3

  • دراسة نص 2 س 2
  • الجغرافيا الاقتصادية للجزائر الموارد، الانتاج الديمغرافيا) س I
  • اعداد جدول Iس 2 اختبار في اللغة العربية س المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أية مترشحة إلا إذا حصلت على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن تكون المترشحة قد حصلت على 80 نقطة في مجموع الاختبارات .. المادة 9 : يتمثل الاختبار الخاص باعداد الجدول انطلاقا من فرز عناصر احصائية وبعد اجراء عمليات الحساب، في استخلاص النتائج وتقديمها في شكل جدول . المادة 10 : يشتمل اختبار الجغرافيا على تحليل سؤال مأخوذ من الجغرافيا الاقتصادية للجزائر . المادة 11 : كل علامة تقل عن 10 على 20 في اختبار اللغة العربية تكون مسقطة، ولا تدخل العلامات التي تتجاوز 10 على 20 في الحساب الاجمالي العام للنقط. المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة إلى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله، مدير الإدارة العامة أو ممثله، مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله. ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 13 : تحدد قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات . وتنشر هذه القائمة فى المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة . الاستحقاق، قائمة المترشحات اللواتى اعلنت اللجنة عن نجاحهن وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 15 : توضع المترشحات اللواتى اعلن عن نجاحهن نهائيا عند نهاية دراستهن، تحت تصرف الادارة وتعين في أي منصب من المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهن الالتحاق بمناصبهن يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ان كاتب الدولة للتخطيط، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمرين رقم 68 692-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تتممته وعدلته ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات والمعدل بموجب المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج في الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات ولا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدلة بموجبه المادتان 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف مائة وعشرين (120) تلميذا في السنة الاولى ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1973 بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . المادة 2 : يحدد نوع اختبارات الانتقاء وبرنامجها وطريقة تقديرها، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :

  1. اختبارات مخصصة لفحص معلومات المترشحين : اختبارات في الرياضيات تشتمل على مسائل ذات صعوبة متزايدة وتمارين للتطبيق المدة 3 ساعات المعامل 2، اختبار في الفرنسية يشتمل على تحليل وفهم نص المدة ساعتان المعامل I اختبار في اللغة العربية يشتمل على مجموعات التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المدة ساعتان ، المعامل . وتكون كل نقطة ناقصة عن 4 على 20 مسقطة بالنسبة لهذا الاختبار. 2 (2) اختبارات نفسية تقنية مخصصة لفحص كفاءة المترشحين المدة ساعتان المعامل 1. 3 (3) محادثة مع لجنة المسابقة مخصصة لتقدير التعليل الشخصي للمترشحين نحو التكوين المزمع القيام به المدة 20 دقيقة، المعامل 1. المادة 4 : يعلن بحسب ترتيب التصنيف وفي حدود المناصب المعروضة في المسابقة، نجاح المترشحين الذين حصلوا على : نقطة تفوق او تعادل عشرة على عشرين (10) على (20) في مجموع اختبارات المعلومات الرياضيات والعربية والفرنسية)، نقطة تفوق او تعادل اثنتي عشرة على عشرين (12) على (20) في الاختبارات النفسية التقنية. ويسجل المترشحون الذين حصلوا على معدل ثمانية على عشرين (8) على (20) في اختبارات المعلومات وعلى نقطة تفوق او تعادل اثنتى عشر على عشرين (12) على (20) في الاختبارات النفسية التقنية حسب درجة ترتيبهم في قائمة للانتظار. المادة 5 : ان قائمة المترشحين الناجحين وكذلك قائمة الانتظار للتلاميذ المقبولين في القائمة الاولى، مع مراعاة شغور المناصب، تعدان من قبل لجنة الامتحان المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمشار اليه اعلاه .

752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1393 ه وتحدد قائمة القبول النهائي من قبل كاتب الدولة للتخطيط. المادة 6 : يحدد التاريخ النهائى لايداع الملفات الكاملة للترشيح ولقفل التسجيلات بيوم 30 غشت سنة 1973. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق البرنامج اولا - الرياضيات 1 (1) الحساب العددي

  • الكسور
  • القوات
  • اللوغاريتمات . 2 (2) الحساب الجبرى المضلعات والكسور الجذرية- المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة الاولى- المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة الثانية-
  • نظام المعادلات
  • المعادلات الثباتية . 3 ( ) التحليل دراسة الكسور البسيطة-
  • الدالات المشتقة ،
  • التغيرات
  • الخطوط البيانية. 4 (4) مبادىء الرياضيات الحديثة (اختياري) ثانيا - اللغة الفرنسية المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية للعالم المعاصر مستوى الاقسام النهائية). ثالثا - اللغة العربية المشاكل السياسية والاجتماعية والتقنية للعالم المعاصر. رابعا - الاختبارات النفسية التقنية اختبارات لقدرة التفكير والذكاء .. خامسا - محادثة ان المحادثة التي يكون المقصود منها هو تقدير التعليلات التي يوردها المترشح بشأن التكوين ، يجب ان تمكن من اصدار الحكم في الحالات المتنازع فيها ومن اظهار النواقص التي لم تكشفها الاختبارات. قراران مؤرخان في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 يتضمنان ترقية في سلك مهندسي تطبيق الاحصاءات بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972، يرقى السيد عبد الحميد شرفاء الى الدرجة الرابعة في سلك مهندسي تطبيق الاحصاءات ( الرقم الاستدلالى 395 ) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بالاقدمية المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار • بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972، يرقى السيد محند أوحاشى الى الدرجة الثالثة في سلك مهندسي تطبيق الاحصاءات ( الرقم الاستدلالى 370 ) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر