ج.ر عدد 30 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

لعدد 30 16 محرم عام 1419 ه فهرس مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 الاقتصاد - سابقا .

أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 محرم عام 1419 الموافق بوزارة البريد والمواصلات.

30 أبريل سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق المالية.

سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. 6 2 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو ولاية وهران.

سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة والترفيه بمحافظة الجزائر الكبرى. . . .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم (استدراك).

16 محرم عام 1419 ه فهرس (تابع) قرارات، مقررات وزارة المالية مهورية الجزائرية / العدد 30 3 آراء قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات نشر مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد . . . . . 7 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998 ، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المفتشية العامة للمالية التابعين للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1418 الموافق 14 أبريل سنة 1998 لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.

، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب

وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998 ، بديوان وزير الطاقة والمناجم.

يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 13 يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص

وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إعلان نتائج انتخاب أعضاء ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمفتشي التربية والتكوين. … 14 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمفتشي التربية والتكوين. 15 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي. أبريل سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي

ائرية / العدد فهرس (تابع) وزارة البريد والمواصلات 30 16 محرم عام 1419 ه قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 16 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة السكن

قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1418 الموافق 16 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإطار المبني. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس العليا للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة.

سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرة النشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي .. . . . المجلس الأعلى للتربية

مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للتربية … محافظة الجزائر الكبرى

قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1418 الموافق 14 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر …الكبرى.. . . .

16 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية معسكر.

– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد شعبان ، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد عومر الجوزي، بصفته نائب مدير للصناعات والمناجم والطاقة في المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد هاشمي قرابة، بصفته نائب مدير للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : رابح كشمير، في ولاية تيارت نور الدين إلياس الهناني، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد سيدي محمد ابراهيم عثمان، بصفته رئيس قسم مكلفا بالبيداغوجية والتعليم بالأكاديمية الجامعية بالجزائر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بوتيش، بصفته نائب مدير للاستغلال بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.

ائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية :

  • سيد أحمد كركوش، نائب مدير للتخطيط ، والتلخيص بلقاسم طاير ، نائب مدير لشبكات المشتركين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1997 ، مهام السيد ابراهيم زاير بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.– مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
  • محي الدين حواس، في ولاية سطيف،
  • رابح عطي، في ولاية المسيلة / العدد 30 16 محرم عام 1419 ه مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محند إسعد، نائب مدير للعمليات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد لوناس ماتسة، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بالجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد لوناس جندر، مديرا جهويا للميزانية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية وهران.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد قادة هزيل، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية وهران.

16 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين : سعد بوصبيعة، في ولاية سكيكدة،

  • محمد سليماني، في ولاية سيدي . بلعباس

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة والترفيه بمحافظة الجزائر الكبرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 للجمهورية الجزائرية / العدد 130 يعين السيد مختار بودينة، مديرا للشباب والرياضة والترفيه بمحافظة الجزائر الكبرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 18 شوال عام 1418 الموافق 15 فبراير سنة 1998. الصفحة 24 - العمود الثاني - السطر 9. بدلا من : للإعلام والوثائق يقرأ : للأرشيف، (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998، يحدد كيفيات نشر مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، المعدل والمتمم

الجريدة الرسم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-457 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تطبيق المادة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-457 المؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيّات نشر مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. المادة 2 : تنشأ لجنة خاصة يشرف عليها مجلس النقابة الوطنية، تكلّف بتحديد مقاييس تقدير الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية في الميدانين المحاسبي والمالي التي تخول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. ويرأس هذه اللجنة رئيس مجلس النقابة الوطنية وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ثلاثة (3) أعضاء ، يمثل كل واحد منهم صنفا مهنيا ، يعينهم رئيس مجلس النقابة الوطنية، ممثل السلطات العمومية في مجلس النقابة الوطنية،
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني. تعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 3 : يوافق وزير المالية بمقرر على مقاييس التقدير المحدّدة طبقا للمادة 2 أعلاه. العدد 30 1.6 محرم عام 1419 ه المادة 4 : يضمن مجلس النقابة الوطنية إشهارا واسعا لمقاييس التقدير الموافق عليها طبقا للمادة 3 أعلاه، ولا سيما عن طريق الإلصاق في مقر المجلس والنشر في اليوميات الوطنية. المادة 5 : يمكن تقديم الطعون المتصلة بتفسير المقاييس التي ينشرها ويطبقها مجلس النقابة الوطنية لدى رئيس مجلس النقابة الوطنية، دون المساس بالطعون الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يفصل رئيس مجلس النقابة الوطنية في هذه الطعون بعد أن تبدي اللجنة الخاصة رأيا موافقا. المادة 6 : يكلّف المدير العام للمحاسبة ورئيس مجلس النقابة الوطنية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي ★ قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المفتشية العامة للمالية التابعين للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998 ينتخب بصفتهم أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي. المفتشية العامة للمالية التابعين للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :

16 محرم عام 1419 ه سمية الأسلاك والرتب أ ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين وسلك المساعدين الإداريين وسلك المفتشين لجميع الشعب والوثائقيين وأمناء المحفوظات ومهندسي الدولة والتقنيين السامين في الإعلام الآلي والتقنيين السامين في الإحصاء. ب ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب وأعوان المكتب وسلك المعاونين والأعوان الإداريين وسلك المحاسبين الإداريين والأعوان التقنيين في الإعلام الآلي. ج ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين وسائقي السيارات لكل الأصناف والحجاب. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

    • دليلة نوار وليد يعقوبي
  • شعبان جبوري عمر خربي نصير ناصر - محمد مسعودان
  • فاطمة لونيسي - الغاية علاوي زينب خلفي صورية بلهولة نسيمة موسوس غنية سعدي فوزي زنون نسيم كوتابلي رضوان خرفي بختي بوقليل
  • محمد خرفي عبد القادر فشيت ويعين بصفتهم ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك والرتب المذكورة أعلاه، الموظفون الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه : الأسلاك والرتب جميع الأسلاك والرتب ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مدني ولد زميرلي - كمال أمالو مسعودة ذياب علي عزيب معمر رياض مرزاق لوكال يتولى مدير إدارة الوسائل أو ممثله، في حالة غيابه، رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1418 الموافق 14 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1418 الموافق 14 أبريل سنة 1998 ، صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، يعين السيد سيد أحمد ديب، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالطاقة والمناجم. إن وزير الطاقة والمناجم، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم / العدد 30 16 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإداراة المكلفة بالصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

16 محرم عام 1419 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. المادة 2: تجرى المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ينشر القرار أو المقرر في شكل إعلان في الصحافة المكتوبة أو الإلصاق الداخلي، حسب الحالة. المادة 3 : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء، أو أرامل الشهداء زيادة في النقاط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :

  • طلب المشاركة نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. ب الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين بعد القبول :
  • شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11
  • شهادتان (2) طبيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)،
  • شهادة الجنسية الجزائرية
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
  • صورتان (2) شمسيتان
  • شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. ج الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
  • طلب المشاركة
  • شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باستثناء الاختبار على أساس الشهادة ما يأتي :
  • أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول منها اختبار تطبيقي واحد،
  • اختبار شفهي للنجاح. أولا : بالنسبة لرتب مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، تقني سام، تقني، ومعاون تقني في الشعب المذكورة أدناه :
  • الجيولوجيا والمناجم والحديد والصلب
  • الطاقة والمحروقات ضبط المقاييس

12 رية

  • القياسة. يشمل الاختبار المهني ما يأتي : أ) اختبارات كتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات. المعامل : 3.
  • اختبار يتناول موضوعا تقنيا يتعلق بالشعبة التي لها علاقة بالبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. اختبار تطبيقي له علاقة بالبرنامج. المدة : ساعتان (2). المعامل : 2. كل علامة تقل عن 206 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
  • اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الأجنبية. المدة : ساعتان (2). المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها . ب) اختبار شفهي للنجاح : يتمثل في مناقشة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات. المدة القصوى : 30 دقيقة. المعامل : 2. / العدد 30 16 محرم عام 1419 ه ثانيا : بالنسبة لرتبة معاون تقني : تشمل المسابقة عن طريق الاختبارات ما يأتي : أ) اختبار كتابي للقبول : اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
  • اختبار يتضمن موضوعا تقنيا يتعلق بالشعبة التي لها علاقة بالبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3.
  • اختبار تطبيقي له علاقة بالبرنامج. المدة : ساعتان (2). المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
  • اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الأجنبية. المدة : ساعتان (2). المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ب) اختبار شفهي للنجاح : يتمثل في مناقشة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات. المدة القصوى : 30 دقيقة. المعامل : 2.

16 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 المادة 6 : يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي للنجاح للمترشحين الذين تعلن اللجنة نجاحهم في الاختبارات الكتابية والذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على علامة مقصية. المادة 7 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المخصصة والمنصوص عليها في مخطط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة الجارية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ، بناء على اقتراح لجنة تتكون كما يأتي : السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،

  • السلطة المكلفة بالوظيف العمومي أو ممثلها، عضوا . ممثل تنتخبه لجنة الموظفين المختصة إزاء الرتبة أو السلك المعني، عضوا. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مختص في هذا المجال. المادة 8 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو في الامتحانات أو الاختبارات المهنية بصفتهم متدربين ويلحقون وفقا لحاجات المصلحة. المادة 9 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في مدة أقصاها شهر واحد بعد تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 10 : يجب على المترشحين للمسابقات والاختبارات المهنية، كما هو منصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا كل الشروط التي تقتضيها المواد 24 و 25 و 27 و 36 و 37 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998. وزير الطاقة الوزير المنتدب لدى والمناجم رئيس الحكومة يوسف يوسفي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية، إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1997، المتمم بإرسال 6 يناير سنة 1998 ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
  • محطة البروبان للمنيعة ذات الضغط العالي (20) 20) بارا)، سعة خزنها 330م 3 ، تقع في شمال مدينة المنيعة، ولاية غرداية. / العدد 30 16 محرم عام 1419 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم، بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تعين السيدة حورية بوعرعارة، زوجة خياري، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن إعلان نتائج انتخاب أعضاء ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمفتشي التربية والتكوين. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 يعلن انتخاب أعضاء ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمفتشي التربية والتكوين، الآتية أسماؤهم :

16 محرم عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15 الاسم واللقب الوظيفة الحسين نيبوشة مفتش التربية والتكوين عبد القادر يحياوي مفتش التربية والتكوين الجمعي فالق مفتش التربية والتكوين العيد مردف مفتش التربية والتكوين السعيد معول مفتش التربية والتكوين عبد المجيد مقرآن مفتش التربية والتكوين إدريس حداد مفتش التربية والتكوين جمال تاوريرت مفتش التربية والتكوين صفة العضوية عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو إضافي عضو إضافي عضو إضافي عضو إضافي قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية والتكوين. الأعضاء الخاصة بمفتشي التربية بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 يعين الموظفون المذكورون أدناه، أعضاء ممثلين عن الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمفتشي التربية والتكوين : الاسم واللقب الوظيفة محمد العربي مدير المستخدمين محمد الطيب سي بشير مفتش صفة العضوية عضو دائم عضو دائم بوزيد يحيى نائب مدير الوصاية على المؤسسات عضو دائم محمد بن لعور نائب مدير المستخدمين المسيرين مركزياً عضو دائم محمد مشيك مفتش عبد الرزاق شاكر مفتش مولود بولسان نائب مدير الوثائق عضو إضافي عضو إضافي عضو إضافي رابح معيوف نائب مدير التنظيم المدرسي وضبط عضو إضافي المقاييس بمديرية التعليم الثانوي العام

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 8 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي. المادة 2 : يضم المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي الموضوع تحت سلطة المدير، بالإضافة الى الأمين العام، ما يأتي :

  • قسم إدارة الوسائل، الأقسام البيداغوجية الآتية :
  • قسم التفتيش والتقويم / العدد 30 16 محرم عام 1419 ه
  • قسم الوثائق والبحث
  • قسم التكوين ودراسة الهندسة،
  • قسم البرامج والمسابقات والامتحانات. المادة 3 : يشمل قسم إدارة الوسائل المصلحتين الآتيتين :
  • مصلحة المستخدمين
  • مصلحة المالية والوسائل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998. وزير الصحة عن وزير المالية والسكان الوزير المنتدب لدى يحيى قيدوم وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم

16 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد طايبي، نائب مدير للصفقات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد طايبي، نائب مدير الصفقات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 محند الصالح يويو وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية تنهى، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1997، مهام السيد جعفر أو لفقي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة السكن قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1418 الموافق 16 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإطار المبني.

بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1418 الموافق 16 أبريل سنة 1998 يعين، طبقا لأحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن تأسيس المجلس الوطني للإطار المبني، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، أعضاء في المجلس الوطني للإطار المبني، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : أحمد بن سليمان، كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالتعمير، رئيسا، على مستوى الهيئات الوزارية : جلالي شريفة، ممثلة وزير الدفاع الوطني، رشيد بن زاوي، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية

  • فاروق شيالي، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، عبد الغني سيدي بومدين، ممثل الوزير المكلف بالثقافة رابح رمضاني، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، عبد الملك شيطارة، ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية
  • أحمد بن مخلوف، ممثل الوزير المكلف بالبيئة. على مستوى الجمعيات :
  • ذهبية بوري عبد الحميد مزعاش
  • كمال زاكور
  • سعيد بوضياف

18 الجزائرية

  • صليحة ميكاتي
  • مختار تيلماتين عائشة باركي. على مستوى جمعيات المهنيين :
  • عمارة بكوش جمعي بلغول، محمد لامين طهاري إبراهيم هاطري
  • منور حواس بوشاقور طاهر علي لخضري. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. إن وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 30 16 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-76 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يونيو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 والمتضمن ترتيب المناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوصاية وزارة الشباب والرياضة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة، حسب عدد النقاط المحصل عليها ، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

16 محرم عام 1419 ه المؤسسة العمومية المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 أ 4 840 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي في جدول 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف مدير أ نائب مدير أ المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة رئيس أ مصلحة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم والمذكور أعلاه، كالآتي : التصنيف شروط المستوى الرقم التعيين طريقة القسم التعيين السلمي الاستدلالي 4 م 840 م مرسوم 4 م - 1 672 1 (1) مستشار في الرياضة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات أقدمية قرار من في الرتبة الوزير 2 (2) متصرف إداري أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة 4 2-606 1 (1) مستشار في الرياضة أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) أقدمية في الرتبة. مقرر من المدير 2 (2) متصرف إداري أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف المنصب المشغول. المادة 4 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 3، علاوة عن الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بموجب الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : تلغى الأحكام المتعلقة بتصنيف المناصب العليا لمركز الاتحاديات الرياضية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. وزير الشباب عن وزير المالية والرياضة الوزير المنتدب لدى محمد عزيز درواز وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة النشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 ، صادر عن المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 30 1.6 محرم عام 1419 ه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تعين السيدة فضيلة بلعايب المولودة بن كرت، مديرة للنشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

    • - مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد لوناس قوباعي، نائب مدير للترجمة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المجلس الأعلى للتربية مقرر مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للتربية.

بموجب مقرر مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للتربية، يعين السيد عبد الرحمن طواهرية، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. محافظة الجزائر الكبرى قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1418 الموافق 14 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1418 الموافق 14 أبريل سنة 1998 ، صادر عن الوزير محافظ الجزائر الكبرى، تعيّن السيدة غنية مختاري مكلفة بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. عبد القادر بن مبارك الجزائر