هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة

قرار وزاري مشترك · 22 أبريل سنة 1986

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.