ج.ر عدد 45 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ة الشهر صلة اللحالة الاصلية os col النسخة الاصلية وترجمتها end 100 g خارج الجزائر الإدارة والتحرير م الإمالة المساحة الحكومة الطبع والاشتراكات 130 ادارة المطبعة الرسمية gs و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-10 إلى ج ج ب 90-3200 لمن النسخه الاصليه ، 1000 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 2000 goe ولمن العدد السنين السابقة : 1030 مج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب منهم ارسال لقائات الورق الأخيرة عند تجديد الاشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تقيع العنوان 51.30 ج والمن النشر على الامر 15 : ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 37 اكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب الموافق 13 مدير 1643 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح امتحان | مراسيم مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 مهني للالتحاق بسلك الملحقين لوزارة المالية . قرارات مؤرخة في II ذى القعدة عام 1400 الاداريين نوفمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب 1635 مديرين . 1644 1 الموافق 21 مراسيم مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 سبتمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك نوفمبر سنة 1980 تتضمس تعيين مكلفين المتصرفين .. 1639 بمهمة .. 1645

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 | الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية التعمير والبناء والاسكان الولائية وسيرها . 1645 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للاعمال الصناعية . 1649 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مديرة للشؤون العامة والتنظيم . 1649 المداولة رقم 17 المؤرخة في 15 ابريل سنة 1980 | مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى « مكتب الدراسات لولاية تامنر است » • 1647 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مصلحة الشؤون الدينية في الولاية وسيرها . 1647 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين سفير قوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1648 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مكلف بمهة . 1648 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير عام للهيئة الوطنية للبحث العلمي . 1648 وزارة الصناعة الثقيلة مرسومان مؤرخان في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام مديرين اثنين . 1649 مراسيم مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1649 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الوظائف الانتاجية والتجارية . 1650 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير صناعات الحديد والصلب . 1650 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الانشطة الخارجية . 1650 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التخطيط . 1650 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 1650 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المناجم الجيولوجيا . 1650 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية . 1650 1 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير تقييم التراث الصناعي . 1650 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) . 1651

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1651 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 1651 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التنسيق والانشطة الخاررجية . 1651 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الاملاك الصناعية . 1651 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير للكهرباء وتوزيع الغاز . 1651 مرسومان مؤرخان في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان تعيين مستشار تقنيين اثنين . 1651 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير • 1652 وزارة الرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الرى. 1652 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الرى. 1654 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق II مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية (استدراك) . 1655 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1656 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لوزارة المالية . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين،

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته .

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66 - - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 08-170 المؤرخ في 20 مايو 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 - - 92 المؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 69-100 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن انشاء سلك للملحقين الاداريين بوزارة المالية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 43 المؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتضمن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للدخول في اسلاك الموظفين و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات اللعمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية لفائدة وزارة المالية امتحانا مهنيا للالتحاق في سلك الملحقين الاداريين. يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20) . المادة 2 : وفقا للفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه يفتح الامتحان للكتاب الاداريين التابعين الوزارة المالية البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى ذلك 5 سنوات ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة فى النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : يجب ان ترسل ملفات الترشيح عن طريق السلم الادارى الى وزارة المالية - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للتكوين . كما يجب أن تتضمن الاوراق التالية :
    • طلب خطى يوقعه المترشح،
  • بطاقة الاستعلامات حسب النموذج الملحق رقم 2

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637

  • صورة مصدقة طبق الاصل لقرار التعيين
  • شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية عند الاقتضاء ، نسخة من السجل البلدى- لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يحتوى الامتحان على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي و - اقتصادي أو اجتماعي (المددة 3 ساعات - المعامل (3) تحرير وثيقة ادارية اعتمادا على دراسة- مسبقة لملف أو نص المدة 3 ساعات - المعامل (3) . انشاء حسب اختيار المترشح حول موضوع في - المالية العمومية أو القانون الدستورى وفقا للبرنامج الملحق رقم 1 المدة ساعتان - المعامل (2 (2) . اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية (المدة ساعة واحدة) .. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة يدور حول موضوع عام المدة 20 دقيقة - المعامل (1 (1) . كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات تعد مقصية، غير انه بالنسبة للغة الوطنية فان النقطة المقصية تحدد ب 4 من 20 . المادة 8 : يستدعى المترشحون الذين حصلوا على المعدل المحدد من قبل اللجنة لاجراء الاختبار الشفوى . المادة و : تجرى اختبارات الامتحان بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الكائنة في نهج تيرمان الجزائر .. المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل اللجنة وتنشر عن طريق اللصق بالمصالح المعنية . المادة II : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يلى : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة المالية او ممثله ملحق اداري مرسم ، ، ممثلا للمستخدمين في- اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين حسب الاحتياجات بمختلف مصالح وزارة المالية. يفقد الاستفادة من الامتحان كل مترشح لم يلتحق بمنصبه فى الاجال المحددة، الا في حالة وقوع قوة قاهرة المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .. عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق 1 برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 - القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني، مصدره في تاريخ كفاح التحرير الوطني،

1638 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • علاقات الحزب بالدولة كما هي محددة في الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة- 1976 ،
  • المبادىء الموجودة في الميثاق المتضمن الثورة الزراعية التسيير الاشتراكي للمؤسسات ..- 2 - القانون الاداري : تعريف الادارة والقانون الاداري- الادارة المركزية-
  • الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية،
  • مديريات التنسيق المالي في الولايات مفهوم المركزية واللامركزية مزاياها- وعيوبها) حقوق وواجبات الموظف كما هي محددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، القانون الاساسي العام للعامل ..- الجماعات المحلية :
  1. (1) الولاية : ميثاق 26 مارس سنة 1969 والامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
  • هيئات الولاية : الاختصاصات - التسيير ووسائل العمل.
  1. (2) البلدية (القانون البلدى) .
    • هيئات البلدية : الاختصاصات التسيير ووسائل العمل. 3 المالية العمومية : تعريف ومضمون قانون المالية ميزانية الدولة : التعريف التحضير، الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه تنفيذ الميزانية : الالتزام - الامر بالصرف-
  • التصفية والدفع، مبدأ فصل الأمر بالصرف عن المحاسب،- قانون الصفقات العمومية . . - الملحق 2 وزارة المالية مديرية الادارة العامة بطاقات الاستعلامات الموضوع : الترشح الى الامتحان المهني للالتحاق بسلك اللقب : الاسم الشخصي : تاريخ ومكان الميلاد الحالة العائلية : أعزب متزوج مطلق - عدد الاولاد في الكفالة السكن المعتاد : الاقامة الادارية : المديرية الفرعية ل مكتب مصلحة التربية الحالية تاريخ التنصيب في هذه الرتبة الاقدامية في هذه الرتبة بصفة مرسم : سنوات أشهر ايام

ابتداء من تاريخ…… هل المترشح من أعضاء جيش التحرير الوطني

- أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ؟ نعم لا ان كان نعم، ترفق شهادة تثبت هذه الصفة.

- هل شارك المترشح من قبل في امتحان أو أكثر

- للالتحاق بنفس السلك ؟، نعم - لا

- اذا كان نعم حدد تاريخ هذه الامتحانات : تاريخ الامتحان الاول

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 تاريخ الامتحان الثاني تاريخ الامتحان الثالث ويشار الى انه طبقا لاحكام القوانين الاساسية | لا يسمح بالمشاركة في نفس الامتحان اكثر من 3 مرات . وفي حالة اعطاء معلومات مغشوشة يتعرض المترشح للاحكام الادارية والجزائية . حور بعد أداء اليمين في توقيع المترشح رات مؤرخة في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد الطيب متلو، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران ..

- بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام | 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد فضيل زغواتي في سلك المتصرفين، ويرتب في في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 أبريل سنة 1979 . 11 ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد الاخضر عطية، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، و يحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة .. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد سليمان زرقون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد مصطفى مرايمي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عبد القادر بوزيان، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .

- بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد مصطفى مكاحلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات .

- بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد فضيل ولد بابا ،على في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا .

- بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد بوسماحة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد بلبالي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد بوزيان عين السبع، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 يناير سنة 1978 .

- بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد جمال الدين ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد سليم بشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ) بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد سليما عباسن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ الأقدمية قدرها 3 سنوات .. 10 الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عمر و رزيق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد سعيد سطاح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 مارس سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 يوسم السيد معمر مقران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 و يحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، ترسم السيدة الطاوس جريدى المولودة بورحايل، في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد شراك في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام | 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد خضير بلبشير في سلك المتصرفين ويرتب في

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد الامين مولى السهول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1980، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور .

- بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محمد أورمضان خاطى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 10 شهور و 17 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد مرين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 و يحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 8 شهور و 25 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، ترسم السيدة فتيحة بوروبة المولودة كيتوني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 مارس سنة 1979 .

- بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام • 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد جلول بدوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد صادق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد الشريف شيبان فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد بلعباس الدين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها 5 شهور و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عبد القادر تلمساني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 و ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 شهور و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الحوافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية بوسيف زناسني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد موسى بلحي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 ابريل سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد أحمد ميهوبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من من 14 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد اسماعيل بيدوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد ادريس بوشوكة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 . •

  • - بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يعين السيد الياس توجي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
  1. بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد | عبد العزيز محساس في سلك المتصرفين ويرتب في الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محمد طالب في سلك المتصرفين ويرتب في , الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، ترسم الآنسة أنيسة حياة فقيه في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول أكتوبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد رشيد حاجب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 ابريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد أحمد غالم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد عبد اللطيف جباري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد الحاج موفق في سلك المتصرفين ويرتب في الرجة 2

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد سعد صاولي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في II ذى القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد مصطفى عزيرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 فبراير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محمد البشير بن مقعوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 فبراير سنة 1980 •

- بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 - الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد قويدر شاوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة و 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد رأس العين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القمدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عبد القادر تونسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد بويلف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 11 شهرا . بموجب قرار مؤرخ في II ذي الحجة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عمرو الصابري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مايو سنة 1978 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، تلغي أحكام القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1979 المتضمن تعيين السيد ميلود صحراوى، بصفته متصرفا متمرنا . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد ناصر صدراوي، بصفته نائب مدير للوحدات الانتاجية بوزارة الداخلية …

1644 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد عبد القادر مساك، نائب مدير للتنظيم الانتخابي (المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد قاسي بوعزة، نائب مدير موظفى الادارة العامة | (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد الهاشمي، نائب مدير للاعلام والتخليص العام المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد حسين بسايح، نائب مدير للاحصائيات والاستغلال المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة. عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد رشيد بن زاوي نائب مدير الوحدات الانتاج (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد | الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه محمد الهادي حناشي نائب مدير للهياكل الاساسية (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد بودر بالي، نائب مدير للاحصائيات والتنظيم المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 تعين السيدة كريمة مزيان زوجة ابن يلس نائبة مدير للشؤون الاجتماعية المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد الهاشمى حمد يكان نائب مدير للتنظيم العام المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد بومدين بن عثمان نائب مدير للعمليات الانتخابية (المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد أحمد لطفى بوخاري، نائب مدير للاحصائيات والتنظيم والمراقبة المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 مصطفى بن عبد الله، نائب مدير للتهيئة الحضرية | المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . مراسيم مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد ابن يوسف حلفاوى، مكلفا بمهمة، متخصص بالعلاقات الخارجية والاعلام بوزارة الداخلية .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 140 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد رضا مصطفى صحراوى مكلفا بمهمة، لمتابعة ومراقبة جميع عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وارساله . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد سي عفيف ، مكلفا بمهمة مختص بتقديم كل مساهمة للمصالح المعنية تكون ضرورية لتحليل وضبط الوثائق المعدة باللغات الاجنبية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام .1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد الحافظ التجاني، مكلفا بمهمة، مختص بتقديم كل مساهمة للمصالح المعنية تكون ضرورية لتحليل وضبط الوثائق المعدة باللغات الاجنبية بوزارة الداخلية .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية التعمير والبناء والاسكان الولائية وسيرها .- ان وزير الداخلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية و تنظيمه وسيره، يقرران مايلي : المادة الاولى : تشتمل مديرية التعمير والبناء والاسكان في كل ولاية على :
  • المديرية الفرعية للتعمير، المديرية الفرعية للاسكان-
  • المديرية الفرعية للبناء، المديرية الفرعية لوسائل الانجاز.- المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للتعمير على مكتبين : 1 مكتب الدراسات والتلخيص ويكلف بما يلي : مساعدة البلديات فى تحضير المخططات
  • والاماكن المعدة الجزئية المتعلقة بالمناطق للتهيئة . وضع مجموع الاحصائيات والتقديرات المتعلقة باقطاب تنمية الولاية لاسيما الاقطاب الحضرية والمجموعات السكنية الريفية. -2 مكتب مراقبة تطبيق تنظيم التعمير، ويكلف بما يلى : السهر على احترام القواعد والمقاييس في- ميدان التعمير،

1646 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ضمان الدراسة التقنية للملفات المتعلقة برخص البناء والتجزئة والنزاعات في مجال التعمير وذلك بالاتصال مع الهياكل الولائية المعنية الأخرى، القيام بدور شرطة التعمير بمشاركة- المصالح او الجماعات المعنية الاخرى. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للاسكان على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الاسكان الحضرى، ويكلف بما يلى : مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها- وتحقيق برامج الاسكان فى المناطق الحضرية . المشاركة في ممارسة الوصاية على مكاتب- التسيير العقاري والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة للولاية مكتب الاسكان الريفى، ويكلف بمايلي : مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها- و تحقيق برامج الاسكان في المناطق الريفية والقرى الاشتراكية الفلاحية . 3 - مكتب التجهيز، ويكلف بمايلي :
  • مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها وانجاز التجهيزات التي ترافق المساكن . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للبناء على مكتبين : 1 مكتب البناءات التابعة للقطاعين التربوي والثقافي، ويكلف بمشاركة مديريات المجلس التنفيذي المعنية الأخرى، بما يلى : مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها- وتحقيق برامج البناءات المدرسية والتكوين المهني والمؤسسات ذات الطابع الثقافي . مكتب البناءات الخاصة بالقطاعات

الاجتماعية والادارية، ويكلف بمايلي : مباشرة الدراسات ومراقبتها ومتابعتها

- ر تحقيق برامج بناءات قطاع الصحة وكذلك البناءات ذات الاستعمال الادارى والتجاري والخاصة بالخدمات . الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها

- وانجاز التجهيزات الادارية . المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية لوسائل الانجاز على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب البرمجة، ويكلف بمايلي : تحضير مخطط البناءات الولائية ومتابعتها، ويسهر خاصة على الاستعمال العقلاني لمجموع وسائل الدراسات والانجاز الموجودة وعلى تناسق تطورها. مراقبة الهيئات العمومية والمؤسسات

- الاشتراكية فيما يخص النشاطات الممارسة في الولاية ما عدا مقراتها الاجتماعية . 2 - مكتب التكوين ومراقبة المهنة، ويكلف بما يلي : السهر على احترام التنظيم المتعلق

- بالنشاطات المهنية لقطاع البناء. ضمان مسك سجل المؤسسات ومكاتب

- الدراسات العاملة عبر تراب الولاية وضبطه باستمرار . الدراسات المسبقة التى تتعلق بطلبات

- الحصول على شهادة الكفاءة المؤسسات البناء ومكاتب الدراسات والنشاطت الملحقة، تحديد حاجيات التكوين النوعى لقطاع البناء على مستوى الولاية، متابعة عمليات التكوين النوعي الجارية على

- نفس المستوى، المشاركة في ممارسة الوصاية على مؤسسات

- التكوين النوعى للقطاع الموجودة عبر تراب الولاية، 3 - مكتب الشؤون العامة، ويكلف بالاتصال مع المصالح المعنية للولاية بما يلى :

  • صيانة كل الاموال العقارية والمنقولة
  • صيانة كل الاموال العقارية والمنقولة التابعة للمديرية ومسك جردها .

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجر برية 1647 تحضير الجداول الحسابية لميزانية التسيير | والتجهيز ومباشرة العمليات التمهيدية

  • تحضير الوثائق التعاقدية ومتابعة تنفيذ الصفقات
  • متابعة عمليات نزع الملكية وقضايا النزاعات
  • متابعة الحياة الوظيفية للموظفين ومتابعة ملفاتهم . المادة 6 : وعند الحاجة تحدد تعليمة مشتركة الوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 7 : يكلف الولاة، كل فى ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 . وزير الداخلية وزير التعمير والبناء بوعلام بن جمودة والاسكان عبد المجيد اوشيش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 15 ابريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى مكتب الدراسات لولاية تامنراست». بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 15 ابريل سنة 1980، تنفذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 15 ابريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى مكتب الدراسات لولاية تامنراست » • يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام | المرسوم رقم 1-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 - | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مصلحة الشؤون الدينية في الولاية وسيرها .- ان وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد اختصاص مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية بالولاية وطرق تنظيمها وتسييرها ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : توضع مصلحة الشؤون الدينية فى كل ولاية تحت اشراف الامين العام للولاية وتشتمل على مكتبين : مكتب الموظفين 2 - مكتب وسائل العتاد. المادة 2 : يكلف مكتب الموظفين بما يلى :
  • القيام بكل عمليات التسيير المتعلقة بالوضعية الادارية لسلك رجال الدين ومعلمى القرآن الكريم العاملين بالولاية،

1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه توزيع وتعيين رجال السلك الديني الذين وظفتهم الولاية أو وضعوا تحت تصرفها،

  • متابعة تطور حالة الموظفين . المادة 3: يكلف مكتب وسائل العتاد بما يلى :
  • اقتناء وتوزيع المعدات والاثاث الضرورى لحسن سير المصلحة
  • ضمان التسيير والاشراف على تجديد صيانة المعدات المنقولة
  • متابعة الحالة القانونية للمباني والاملاك العقارية وضمان تسييرها،
  • السهر على صيانة المساجد ومدارس التعليم القرآني متابعة الانجازات وتهيئة المساجد- وتجهيزها،
  • من مراقبة حسابات وانجازات الجمعيات الدينية ،
  • قبول الاوقاف ومتابعة تسييرها ومراقبتها . المادة 4 : وعند الضرورة تحدد تعليمة وزارية مشتركة لوزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية كيفية تطبيق هذا القرار المادة 5 : تلغى اجراءات القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980. وزير الداخلية وزير الشؤون الدينية بوعلام بن حمودة عبد الرحمن شيبان وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد زرقيني ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية موريطانيا الاسلامية في نواقشط . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد العربى مكلفا بمهمة لمتابعة نشاط الحزب والمجالس الشعبية الخاص بقطاع السياحة. وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد صالح جبايلي، مديرا عاما للهيئة الوطنية للبحث العلمي ..

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 وزارة الصناعة الثقيلة

مرسومان مؤرخان في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق | 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام مديرين أثنين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 140 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد جيد او صديق بصفته مديرا للمناجم والجيولوجيا بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد رمضاني، بصفته مديرا للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية . مراسيم مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب | مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد رضا عمراني، بصفته نائب مدير تقنى في مديرية صناعة الحديد والمعادن . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد | عبدلي مصطفاي، بصفته نائب مدير للمكاييل والموازين في مديرية المناجم والجيولوجيا.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد نور الدين بقالم، بصفته نائب مدير العلاقات | الاقتصادية في مديرية التنسيق الخارجي . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد حمود هلال، بصفته نائب مدير للمصالح العامة والنشاط الاجتماعي في مديرية الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد سالم عمروني، بصفته نائب مدير للمناجم في مديرية المناجم والجيولوجيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد باغلى بصفته نائب مدير للصناعات الكهربائية والالكترونية في مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ..

- مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للاعمال الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد رمضاني، مديرا عاما للاعمال الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مديرة للشؤون العامة والتنظيم.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 تعين السيدة غوثية سلالى، مديرة للشؤون العامة والتنظيم بالمديرية العامة للاعمال الصناعية، بوزارة الصناعة الثقيلة ..

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير تنظيم الوظائف الانتاجية والتجارية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد عاشور العمرى، مديرا لتنظيم الوظائف الانتاجيبة والتجارية بالمديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير صناعات الحديد والصلب .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد رضا عمراني، مديرا لصناعات الحديد والصلب بالمديرية العامة للاعمال الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة . مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الانشطة الخارجية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد نور الدين بقالم مديرا للانشطة الخارجية، بوزارة الصناعة الثقيلة . مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التخطيط .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد جبار، مديرا للتخطيط بالمديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي بوزارة الصناعة الثقيلة . الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد حمود هلال مديرا للادارة العامة بوزارة الصناعة الثقيلة . مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المناجم والجيولوجيا .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد رشيد أو أحمد، مديرا للمناجم والجيولوجيا بالمديرية العامة للاعمال الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة . مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق ? نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد سليمان طهاري، مديرا للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بالمديرية العامة للاعمال الصناعية، بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير تقييم التراث الصناعي . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 عبد المجيد ميلي مديرا لتقييم التراث الصناعي بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد فرحات أو براهم، مديرا عاما للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم). مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ - في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد مجيد أو صديق، مستشارا تقنيا يكلف بتتبع تطور المسائل المتعلقة بالمواد الاولية والمنتوجات الاساسية بوزارة الصناعة الثقيلة . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد اسماعيل بابا عمر جلمام، مديرا للادارة العامة بالمديرية العامة للمواد البشرية والشؤون الادارية . مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التنسيق والانشطة الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد قاضى، مديرا لتنسيق الانشطة الخارجية بالمديرية العامة للشؤون القانونية وتنسيق الانشطة الخارجية . مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الاملاك الصناعية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد رمضان شلبابي، مديرا للاملاك الصناعية بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير للكهرباء وتوزيع الغاز .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد جلول بن الشريف، مديرا للكهرباء وتوزيع الغاز بالمديرية العامة للملكية الصناعية والاستغلال.

- مرسومان مؤرخان في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين أثنين . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد مصطفى ثابتي، مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة القضايا الخارجية المتعلقة بتقويم المحروقات. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد

1652 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد رحماني، مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة الملفات الخاصة بتسيير الوحدات والمناطق الصناعية والمنشآت الاساسية . مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مديره

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد مولاي ادريس دوادي نائب مدير الدراسات والاعمال الثنائية بمديرية التنسيق والانشطة الخارجية . وزارة الرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الرى. ان وزير الرى والامين العام لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 بريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة وطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بالامر قم 71-2 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهيم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 72-255 المؤرخ في 26 شوال عام 192 الموافق ديسمبر سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة في الرى و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن

الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح بعنوان سنة 1980، مسابقة على أساس الشهادات، تكون مشتركة بين جميع فروع الرى، بوزارة الرى، قصد توضيف 100 مهندس للدولة في الرى. المادة 2 : تجرى المسابقة في 25 ديسمبر سنة 19800 • المادة 3: يجب ان يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة المسابقة وحاصلين على شهادة مهندس الدولة في اختصاص الرى» التي تسلمها المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في مدينة الجزائر وفق الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، أو شهادة معادلة لها . غير أنه يمكن تأخير حدود السن هذه بسنة عن كل ولد في الكفالة الى غاية 5 سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه أو تودع لدى المديرية العامة للادارة - مديرية الموظفين - بوزارة الرى القبة الجزائر العاصمة، قبل 4 ديسمبر سنة 1980 .

- يجب ان يقدم المترشحون صفحة طلباتهم الوثائق الآتية :

  • شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية لا يقل تاريخها عن سنة واحدة، مستخرج من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لا يقل تاريخها عن سنة واحدة، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض- الصدرية)، نسخة مصدقة طبق الاصل لشهادة مهندس أو- شهادة معادلة لها، عند الاقتضاء نسخة من شهادة العضوية في جيش - التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية،- وثيقة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية، شهادة الجنسية الجزائرية لا يقل تاريخها- عن سنة واحدة . المادة 5 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة الامتحان التي تتكون كما يلي : الامين العام لوزارة الرى أو ممثله، رئيسا،- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- المدير العام للادارة أو ممثله،- مدير الموظفين أو ممثله مهندسان للدولة في الرى مرسمان- المادة 6 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين في

الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار هذه المسابقة من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 المشار اليه | أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

1654 الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1400 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1980. عن الأمين العام لرئاسة عن وزير الرى الجمهورية الامين العام وبتفويض منه زهير فارس المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الرى. ان وزير الرى والامين العام لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بالامر رقم 71-2 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق . و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 72-256 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الرى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح بعنوان سنة 1980 مسابقة على أساس الشهادات مشتركة بين كل فروع الرى، لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق في الرى، بوزاوة الرى. المادة 2 : تجرى المسابقة يوم 25 ديسمبر سنة 1980 • المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 المسابقة وحاصلين على شهادة مهندس للتطبيق في «اختصاص الرى أو شهادة معترف بمعادلتها . الا أن حد السن يمكن تأخيره بسنة عن كل طفل مكفول دون تجاوز 5 سنوات . ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول أو تودع لدى المديرية العامة للادارة - مديرية الموظفين - وزارة الرى - القبة | الجزائر العاصمة، قبل 4 ديسمبر سنة 1980 . يجب على المترشحين ارفاق طلباتهم بالاوراق التالية : مستخرج من عقد الميلاد أو البطاقة العائلية محالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة، مستخرج من سجل السوابق العدلية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على سنة، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها

- على سنة، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض

- الصدرية)، شهادة مصادق عليها مطابقة لشهادة مهندس

- او شهادة معادلة، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى

- لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وثيقة تبين حالة المترشح ازاء الخدمة

- الوطنية، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .

- المادة 5 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لجنة تتشكل كالتالي : الامين العام لوزارة الرى أو ممثله، رئيسا،

-

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، المدير العام للادارة أو ممثله،- مدير الموظفين أو ممثله، مهندسان للتطبيق مرسمان .- المادة 6 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين في

الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار هذه المسابقة من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 المشار اليه

- أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980. عن الامين العام لرئاسة عن وزير الرى الجمهورية الامين العام وبتفويض منه زهير فارس المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ

- شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 •

1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الصفحة 1019 - الجدول الرابع - السطر السادس . بدلا من : اطارات مطاطية - 1000-1000 1000 * يقرأ ما يلي : 972-972-972 والباقي بدون تغيير . الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمود شوترى بصفته نائب مدير الملتقيات بوزارة الشؤون الدينية، وذلك بناء على طلبه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر