قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-285 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ميزانية الدولة للتّجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع .. مراسيم فردية 53 6 رجب عام 1424 ه 3 سبتمبر سنة 2003 م 27 غشت سنة 2003، يعدل توزيع نفقات
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 ، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 ، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 رجب عام 1424 الموافق 31 غشت سنة 2003 ، يتضمن تعيين رؤساء أمن الولايات …… 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالعجرم في ولاية بسكرة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالخضرة في ولاية بسكرة ..
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي جلف في ولاية المسيلة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببحاير الشيش في ولاية المسيلة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببوحمادو في ولاية المسيلة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالباطن في ولاية المسيلة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو استصلاح الأراضي الفلاحية برقية في ولاية الطارف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو استصلاح الأراضي الفلاحية بقرعات في ولاية الطارف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي عمار في ولاية تندوف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو استصلاح الأراضي الفلاحية بجرعون في ولاية النعامة .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو استصلاح الأراضي الفلاحية بحجرة الطوال في ولاية النعامة.
سنة 2002، يتضمّن ضبط حدود مساحة
سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002، يتضمّن ضبط حدود مساحة
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 3 3 سبتمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببحيرة فزارة 3 في ولاية عنابة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل وفجة الباقل في ولاية ورقلة. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بحدايدية في ولاية مستغانم. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بداهية في ولاية مستغانم. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بجيلالي بن العربي في ولاية مستغانم.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي عابد في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالعوين في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي البقرة في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بأولاد باندو في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بكول كونداك في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالعويس في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بخرفية في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي جلول في ولاية عين الدفلى. سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة
سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. 26 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الثقافة في الولايات ….
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-285 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 27 غشت سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وستون مليون دينار (1.160.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرهاستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وستون مليون دينار (1.160.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرهاستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيدان في النفقات 3 سبتمبر سنة 2003 م تنظيمية ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 27 غشت سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.160.000 60.000 المجموع 1.160.000 60.000 الجدول “ ب “ ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الخدمات المنتجة 60.000 60.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.100.000 المجموع | 1.160.000 60.000
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 3 سبتمبر سنة 2003 م مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 تنهى مهام السادة والآنسة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية الشلف :
- دائرة الشلف : صالح بخوش . ولاية تلمسان :
- دائرة المنصورة : يمينة بن زرقة. ولاية تيارت :
- دائرة تيارت : سالم قربي،
- دائرة مغيلة : عبد الحميد ذيب. ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة سيدي علي بن يوب :محمد بن عبد الحاكم ولاية قالمة :
- دائرة خزارة : بشير مزيان
- دائرة قالمة : الأخضر بومعيزة
- دائرة هيليو بوليس : الباهي دبابي. ولاية المدية :
- دائرة وزرة : مكي شطارة. ولاية مستغانم : دائرة مستغانم : حجري در فوف. ولاية الوادي :
- دائرة الوادي : محمد حبري، دائرة المغير : بشير كافي. ولاية ميلة : دائرة شلغوم العيد : السبتي طلبة. ولاية عين تموشنت :
- دائرة بني صاف : محمد قاسمي. ولاية غرداية :
- دائرة ضاية بن ضحوه : كمال بريبي. فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية بشار : بوزيان نجادي مهدي خوازم. ولاية تبسة : عبد المالك بونعارة محمد غالم. ولاية تلمسان : جمال الدين حجو. ولاية سطيف : مبروك عون محمد لمين بن غانم. ولاية بومرداس : أرزقي بوطالب. ولاية الوادي : خميسي حاجي. ولاية سوق أهراس : مختار علي بوعشة، العربي حمدي. ولاية النعامة : جعفر بصحرة، محمد مزيود. ولاية غرداية : محمد بوعزة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات التالية : ولاية باتنة :
- دائرة عين التوتة : محمد الشريف براهمية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه ولاية تبسة :
- دائرة الشريعة : مولود عبادة،
- دائرة تبسة : كمال عطاب. ولاية تيزي وزو :
- دائرة تيزي راشد : محمد زواوي. ولاية وهران :
- دائرة بئر الجير : شريف بوركايب. ولاية بومرداس :
- دائرة برج منايل : سليم عتروس، ولاية الطارف : دائرة بوثلجة : عمر بوعزيزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد العالي غبغوب، بصفته رئيس دائرة في ولاية قسنطينة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الشلف :
- دائرة الشلف : سيف الإسلام لوح. ولاية تبسة :
- دائرة بئر المقدم : عبد الله حراوبية، ولاية تيارت :
- دائرة تيارت : ربيع فيشوش. ولاية تيزي وزو :
- دائرة تيزي راشد : عبد الناصر قمقوم. ولاية مستغانم :
- دائرة مستغانم : نجيب سجال. ولاية وهران :
- دائرة بئر الجير : شيخ لارجا. 3 سبتمبر سنة 2003 م ولاية بومرداس :
- دائرة برج منايل : أعمارة رحاب. ولاية الوادي :
- دائرة المغير : عبد الكريم طيب شريف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 يعين السادة والآنسة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات التالية : ولاية باتنة :
- دائرة عين التوتة : مبروك عون. ولاية بشار : دائرة قنادسة : محمد قاسمي، دائرة بني عباس : محمد حبري. ولاية تبسة : دائرة تبسة : عبد المالك بونعارة دائرة الشريعة : عبد الحميد ذيب، دائرة نقرين : مهدي خوازم. ولاية تلمسان : دائرة عين تالوت : يمينة بن زرقة دائرة المنصورة : جمال الدين حجو. ولاية تيارت : دائرة مغيلة : سالم قربي. ولاية سطيف : – دائرة بوقاعة : مكي شطارة، دائرة بني ورتلان : محمد غالم. ولاية سيدي بلعباس : – دائرة سيدي علي بن يوب : كمال بريبي. ولاية قالمة : دائرة خزارة : أرزقي بوطالب دائرة قالمة : الباهي دبابي
- دائرة هيليو بوليس : بشير مزيان. ولاية قسنطينة :
- دائرة عين عبيد : السبتي طلبه. ولاية المدية : دائرة وزرة : صالح بخوش.
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م ولاية بومرداس :
- دائرة دلس : حجري در فوف. ولاية الطارف :
- دائرة بوثلجة : محمد لمين بن غانم. ولاية الوادي :
- دائرة حاسي خليفة : جعفر بصحرة،
- دائرة الوادي : بشير كافي. ولاية سوق أهراس : دائرة مداوروش : مختار علي بوعشة،
- دائرة سوق أهراس : العربي حمدي. ولاية ميلة :
- دائرة شلغوم العيد : خميسي حاجي. ولاية النعامة :
- دائرة مكمن بن عمر : الأخضر بومعيزة
- دائرة النعامة : بوزيان نجادي. ولاية عين تموشنت :
- دائرة بني صاف : محمد مزيود. ولاية غرداية :
- دائرة المنصورة : محمد بن عبد الحاكم،
- دائرة ضاية بن ضحوة : محمد بوعزة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1424 الموافق 31 غشت سنة 2003 ، يتضمن تعيين رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1424 الموافق 31 غشت سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن الولايات : عبد القادر أورابح، في ولاية أدرار، ابتداء من 9 أبريل سنة 2000،
- حاج محمد عبيد، في ولاية الشلف ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، مسعود شاهمي، في ولاية الأغواط، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، مسعود العمري، في ولاية أم البواقي ابتداء من 17 يونيو سنة 2000، محمد بلعيفة، في ولاية باتنة ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 عيسى دراش، في ولاية بجاية ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، ساسي قريش، في ولاية بسكرة، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، لخضر شيخ، في ولاية بشار ، ابتداء من 15 يوليو سنة 2002، ميلود أو سليم، في ولاية البليدة، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، محمد سرير، في ولاية البويرة ابتداء من 13 يوليو سنة 2002، عمار جناتي، في ولاية تامنغست، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، علي شروانة، في ولاية تبة ابتداء من 13 يوليو سنة 2002، محمد سنوسي، في ولاية تلمسان ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، بن عبد الله بوخاطب ، في ولاية تيارت، ابتداء من 18 يونيو سنة 2000، صديق ملياني، في ولاية تيزي وزو، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، أبوبكر الصديق صبوح، في ولاية الجزائر، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999،
- مختار فقاس، في ولاية الجلفة ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، سعيد خطاب، في ولاية جيجل ابتداء من 13 يوليو سنة 2002، صادق غاسكيل، في ولاية سطيف، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، محمّد قويدر بن حامد، في ولاية سعيدة، ابتداء من 27 مارس سنة 2001، محند سلامي، في ولاية سكيكدة، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2002، عبدالمومن عبد الربيي، في ولاية سيدي بلعباس، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، محمد توفيق رحال، في ولاية عنابة ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999،
- خالد حناش ، في ولاية قالمة، ابتداء من 21 مايو سنة 2001، محمد مومن، في ولاية قسنطينة، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه لخضر دلهوم، في ولاية المدية، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، محمد الطاهر حشيشي، في ولاية مستغانم، ابتداء من 24 فبراير سنة 2003، عبد الحميد زبوشي، في ولاية المسيلة، ابتداء من 24 فبراير سنة 2003،
- رشيد لخضر تومي، في ولاية معسكر، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999،
- رابح خالف الله، في ولاية ورقلة، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2000،
- مختار مقراني في ولاية وهران، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999،
- براهيم سلطاني، في ولاية البيض، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، عبد الحكيم مرزوق، في ولاية إيليزي، ابتداء من 18 مارس سنة 2001، عيسى بلعايب، في ولاية برج بوعريريج، ابتداء من 25 غشت سنة 2001، عزيز العفاني، في ولاية بومرداس، ابتداء من 26 فبراير سنة 2002، عبد الوهاب كريكرو ، في ولاية الطارف، ابتداء من 14 يونيو سنة 2000، عبدالعزيز لبداي، في ولاية تندوف ابتداء من 13 يوليو سنة 2002، 3 سبتمبر سنة 2003 م
- أحمد مساي أحمد، في ولاية تيسمسيلت ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999،
- مبروك معمري، في ولاية الوادي ابتداء من 4 مارس سنة 2002،
- حسان بوقربوعة، في ولاية خنشلة ابتداء من 13 يونيو سنة 2001،
- أحمد رنان، في ولاية سوق أهراس، ابتداء من 12 يونيو سنة 2000، الهاشمي زواي، في ولاية تيبازة، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، عبد الباقي سناني، في ولاية ميلة ابتداء من 15 يوليو سنة 2002، صالح سكحال، في ولاية عين الدفلى، ابتداء من 17 مارس سنة 2001، علي بريكة، في ولاية النعامة ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2001، محمود رابح، في ولاية عين تموشنت، ابتداء من 26 فبراير سنة 2003، هواري زواوي، في ولاية غرداية، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1999، عبد الوهاب بسكري، في ولاية غليزان ابتداء من 17 يوليو سنة 2003. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالعجرم في ولاية بسكرة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : العجرم، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الدوسن، في ولاية بسكرة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 160 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالخضرة في ولاية بسكرة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : الخضرة، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين الناقة، في ولاية بسكرة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 120 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي جلف في ولاية المسيلة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع 3 سبتمبر سنة 2003 م أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : وادي جلف، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية المعاضيد، في ولاية المسيلة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 150 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببحاير الشيش في ولاية المسيلة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بحاير الشيش، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية أولاد سليمان في ولاية المسيلة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 100 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببوحمادو في ولاية المسيلة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بوحمادو، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الصوامع، في ولاية المسيلة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 150 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار 3 سبتمبر سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالباطن في ولاية المسيلة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : الباطن، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية مجدل في ولاية المسيلة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 100 هكتار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية برقية في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة للدولة، في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة: رقية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بريحان في ولاية الطارف. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 85 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقرعات في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : قرعات، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. 3 سبتمبر سنة 2003 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بريحان في ولاية الطارف. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 90 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي عمار في ولاية تندوف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : حاسي عمار ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97–483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية تندوف في ولاية تندوف. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 160 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بجرعون في ولاية النعامة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بجرعون، طبقا الأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين بن خليل في ولاية النعامة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 12000 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحجرة الطوال في ولاية النعامة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع 3 سبتمبر سنة 2003 م أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : حجرة الطوال، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 483-97 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية النعامة، في ولاية النعامة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 10000 هكتار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببحيرة فزارة 3 في ولاية عنابة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بحيرة فزارة 3، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 483-97 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الشرفاء، في ولاية عنابة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 400 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل وفجة الباقل في ولاية ورقلة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية المسميتين : قاسي طويل وفجة الباقل، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، ببلدية حاسي مسعود في ولاية ورقلة. وتقع حدودهما داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحتان المبينتان في المادة الأولى أعلاه على 3.325 هكتارا : قاسي الطويل = 1.453 هكتارا، فجة الباقل = 1.872 هكتارا . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار 3 سبتمبر سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحدايدية في ولاية مستغانم. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : حدايدية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سور، في ولاية مستغانم. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 86 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بداهية في ولاية مستغانم. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : داهية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية حجاج في ولاية مستغانم. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 73 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بجيلالي بن العربي في ولاية مستغانم. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة: جيلالي بن العربي ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. 3 سبتمبر سنة 2003 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي لخضر في ولاية مستغانم. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 60 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي عابد في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : سيدي عابد، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين السلطان، في ولاية عين الدفلى. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 1400 هكتار. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالعوين في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة: العوين، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية زدين في ولاية عين الدفلى. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 830 هكتارا. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي البقرة في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، 3 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : وادي البقرة، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بربوش في ولاية عين الدفلى. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 728 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأولاد باندو في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : أولاد باندو، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الماين في ولاية عين الدفلى. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 840 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بكول كونداك في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : كول كونداك، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين تركي، في ولاية عين الدفلى. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 869 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار 3 سبتمبر سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالعويس في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة: العويس، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية جمعة أولاد الشيخ في ولاية عين الدفلى. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 990 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخرفية في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة:خرفية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بالعاص في ولاية عين الدفلى. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 610 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي جلول في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : سيدي جلول، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. 3 سبتمبر سنة 2003 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية جندل في ولاية عين الدفلى. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 853 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعيّة الموظفين، المعدل والمتمم
6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدد إطار للجمهورية الجزائرية / العدد 53 27 تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات، يجب أن تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : شعبة الخدمات الجامعية : 1 مكرر : رتبة منشط ثقافي للخدمات الجامعية : أ مكرر – الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 – اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي مطابقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2. 2 - اختبار في علم الاجتماع الثقافي مطابق للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3. 3 - اختبار حول تقنيات التنشيط، مطابق للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3. بالنسبة لهذه الاختبارات الكتابية كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. ب مكرر – الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان المهني. المدة : 20 دقيقة على الأكثر - المعامل : 2”. الباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003. وزير التعليم العالي عن رئيس الحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 6 رجب عام 1424 ه وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الثقافة في الولايات. إن وزيرة الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 3 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-414 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث مديريات الثقافة في الولايات وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّض إلى مديري الثقافة في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضو عين تحت سلطتهم باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003. خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة