قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 3
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
سعر البيع على السائب ( د.ج ) سعر البيع في المنتوجات وحدة إلى معيدي الكيل محطة التوزيع البيع إلى المستهلكين و/ أو المستعملين ) د.ج ) بنزين ممتاز هكتولتر 1185,00 1195,00 1240,00 بنزين عادي هكتولتر 985,00 غاز بروبان مميع وقود هكتولتر 365,00 غاز بروبان مميع على السائب كيلوغرام غاز ويل هكتولتر 655,00
- فيول ويل هكتولتر 1 995,00 1040,00 366,00 400,00 1,70 665,00 700,00 650,00
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :
المنتوجات وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة (د.ج) | للمستعملين (د.ج)
- غاز البوتان حمولة 13 كغ 50,00 غاز البروبان حمولة 35 كغ 140,00 55,00 60,00 150,00 160,00
المادة 3
فتح المادةيحدد حدّ الربح الأقصى لتكرير البترول الخام في مختلف محطات التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا القرار في الخامس 1 والعشرين ( 25 ) من كلّ شهر إلى الحساب رقم 201.004 " حاصل الضرائب غير المباشرة ".
المادة 5
فتح المادةتطبق الأسعار القصوى المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا القرار ابتداء من يوم الخميس 6 أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل (الساعة 24 ) ..
وتشمل هذه الأسعار جميع الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.