هذا النص

الأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام

قرار وزاري مشترك · 2 أبريل سنة 1995

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.