مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-159 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكال ة الوطني ة للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-160 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يح دد القان ون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري……………………………………………………………………………… 3 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تتضمن تعيين قضاة………………….. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………….. 7 قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها …………………………………………………………………………. 9 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل…………………………… 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ………………….” 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”…………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الريفية”…………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثاني ة عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الريفية”…………………………… 24 قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 2 جم ادى الثاني ة ع ام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يعين الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة التي تقيد في حسابي التخصيص الخاص لقطاع الفلاحة…………………….. 25 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد التصنيف النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، الخاضعة لوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي…………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم ع ام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين)……………………………………………………………………………………………………… 32
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-159 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية ع ام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكال ة الوطني ة للدراس ات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 تنظيميّة
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ……………… ( بدون تغيير) ………………….،
- ممثلين (2) عن عمال الوكالة. ……………. ( الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-160 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 ال ذي يحدد القان ون الأساس ي النموذج ي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 وال مذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م “ المادة 12 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكون من :
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ممثلين (2) عن العمال عندما تضم المؤسسة أكثر من مائة وخمسين (150) عاملا. ………… (الباقي بدون تغيير) .”………… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعين السيدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- ابتسام جليلي،
- فاطمة الزهراء لعموري،
- بهية ولد محمد،
- أمل شطيبي،
- فاتن دراجي،
- مريم حناشي،
- يمينة بركات،
- إلهام زاهي،
- كمال مشري،
- حسان بن السعدي،
- عبد القادر قفايتي،
- نصر الدين عشايشية،
- جعفر كرادة،
- خالد كربوب،
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- فارس حليتيم،
- محمد حوش،
- محمد فيلالي،
- صلاح الدين سحولي،
- خليل مسكين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعين السيدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- ليلى فركيوي،
- حورية عيس،
- فلة مراقة،
- ابتسام بولخوة،
- حسيبة لقرون،
- حسينة طبعي،
- عبد المالك بكاري،
- عمّار بوعديلة،
- حسان بن عمار،
- محمد بن هنو،
- فضيل حسان دواجي،
- بشير خضرة براهمة،
- محمد نجيب زاوي،
- عبد الكريم حاجي،
- عادل جبابلية،
- لخضر لبوزي،
- محمد أمين لقاط،
- محمد عقروش،
- عبد القادر ولد محمد،
- فؤاد مركاتي،
- سليم ذيبون،
- وليد ساعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعين السيدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نادية هادف،
- فاطمة الزهراء مقراني،
- إيمان غجاتي،
- عايدة خليفي،
- لامية حافري،
- فضيلة الوافي،
- حليمة زيار،
- الزهراء زياد،
- ليماء راشدي،
- ريم ورقلي،
- منير كليبات،
- أحسن شطاح،
- فرحات مهدي عتامنة،
- مختار بقدور،
- مروان بن رحمون،
- عبد الكريم بلبشير،
- رابح أفقير،
- محمد أمين سلعاجي،
- محمد أمين سعادي،
- سامي شرفاوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- صارة بن عامر،
- خديجة لزرقي،
- سناء عشماوي،
- حفيزة عوابدي،
- مريم عزيرة،
- كريمة حدوش،
- فتيحة حدوش،
- كريمة قيار،
- سناء محمد،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عائشة سلطانة،
- محمد نعمان جغلال،
- محمد نعمان،
- عبد القادر مسكين،
- عاطف شوتي،
- محمد صفصاف،
- عبد الحق نوري،
- سيف الإسلام يوسفي،
- حاج مصطفى هني،
- عاشور بن ساعد،
- محمد بكار جلول سايح. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سلاف عزوز،
- إيمان خمال،
- آمال الكورورلي،
- نادية أحمد الصيد،
- أمال هباش،
- عفاف سواليل،
- سماح سلمي،
- باية قناوة،
- لامية خلفاوي،
- آمال بلبيوض،
- رضا غرس،
- موسى مزيان،
- ناجي مراطلة،
- محمد عركات،
- اليزيد بوخاري،
- محمد بولنوار،
- عبد الكريم هدار،
- ناصر قاسة بغدوش،
- وليد دعاس عميور،
- حاج رحال. 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- يمينة بوزبوجة،
- سهيلة بوخلف،
- شريفة بن سليمان،
- فاطمة الزهراء مضمون،
- عفاف بوتوته،
- فيروز غديري،
- مليكة زايد،
- لويزة مرغاد،
- طارق عبدو،
- خالد لعزري،
- توفيق محمد بلقاسم،
- محمد زيبوش،
- محمود بن مصباح،
- حكيم دبوب،
- خلدون بيطام،
- محند الزين نسراقي،
- حسين مناصري،
- عبد الكريم واضحي،
- محمد عزيرية،
- محمد معيز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- ابتسام مرابط،
- خليدة نقاز،
- فتيحة زغار،
- سمية بن رموقة،
- عتيقة صايم،
- نعيمة فرحاوي،
- راضية قحقاح،
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- ليليا قاسي،
- وهيبة ملايكية،
- أسماء مقري،
- الشريف علوني،
- كمال قاسي،
- سامي قاسي،
- محمد فلاحي،
- زوهير فرفار،
- عبد الباقي زغبيب،
- محمد رضا رقيق،
- زيدان بن حامة،
- جهيد بن يوب،
- حاج بغداد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعين السيدتان والأنسة والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سارة دراجي،
- سمية صقعة،
- آمال عوار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7
- لخضر خرشاوي،
- مصطفى خليف،
- فيصل بلقاسم،
- علي بن شنون،
- كمال ركي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعين الآنسة صليحة تواتي، قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعين السيد نور الدين كحل السنان، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعين السيد عبد القادر حشود، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعين السيد شكري لعلع، قاضيا. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة. إنّ وزير الماليّة، ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 55 مكرّر 1 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 ال ذي يحدّد صلاحيات وزي ر البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-392 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 ال ذي يح دّد صلاحيات وزي ر التنمية الصناع ية وترقية الاستثمار، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 55 مكرّر 1 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة. المادّة 2 : يجب على المصلحة المتع اقدة، عندما يمكن تلبية بعض حاجاتها، في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص له ا حصريا هذه الخدمات، في حدود نسبة %20 ع لى الأكث رمن الطلب العم ومي المنص وص عل يه في المادّة 55 مكرّر 1 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلاّ في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي. يجب أن تبرر الحالات الاستثنائ ية المذكورة أعلاه كما ينبغي في التقرير التقديمي لمش روع الصفقة أو العقد. المادّة 3 : تحدّد الحاجات التي يمكن أن تلبيها المؤسسات المصغرة قبل بدء أي إجراء لإبرام الطلبات، من طرف المصالح المتعاقدة وذلك في الحدود المذكورة أعلاه. وتحدّد هذه الحاجات بالنسبة لصفقات الأشغال حسب القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال، وبالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات حسب تجانسها. وتكون هذه الحاجات موضوع، إِما دفتر شروط منفصل يتعلق فقط بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة، وإما في شكل حصة أو عدة حصص في إطار دفتر شروط محصص. وفي جميع الحالات، يجب أن يتضمن دفتر الشروط نظام تقييم العروض وشروط تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرة. 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م المادّة 4 : تستند المصالح المتعاقدة، في إطار تطبيق المادّة 2 أعلاه، إلى قوائم المؤسسات المصغرة التي تمسكها المصالح المختصة إقليميا للوكالة الوطنية ل دعم تشغ يل الشب اب والصندوق ال وطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. يجب على الهيئات المذكورة أعلاه، تحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة بكل الوسائل المناسبة. المادّة 5 : لا يمكن تنفيذ الطلبات الممنوحة في إطار الأحكام المحددة في هذا القرار، إلا من قبل المؤسسات المصغرة التي أسندت إليها. المادّة 6 : على المصلحة المتع اقدة، عندما تل جأ إلى طريقة المناقصة، أن تختار المناقصة المحدودة الموجهة للمؤسسات المصغرة التي تنشط في المجال المعني. وتنش ر إعلان المناقصة حسب الشروط المحددة في المادّة 49 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : تحسب النسبة القصوى المتمثلة في %20 من الطلب العمومي بالنسبة لكل مصلحة متعاقدة بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي. وتكون المصلحة المتعاقدة غير ملزمة بتطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب. المادّة 8 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبلّغ كل ثلاثة (3) أشهر وحسب الحالة، المصالح المختصة إقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أوالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 وزير التنمية الصناعية وزير المالية وترقية الاستثمار كريم جودي عمارة بن يونس وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير العمل والتشغيل الإعلام والاتصال والضمان الاجتماعي زهرة دردوري محمد بن مرادي
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها . إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1991، لا سيْما المادّة 38 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2003، لا سيّم ا المادّة 65 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّتان 9 و 51 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-468 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 65 من قانون الماليّة لسنة 2003 والمادّة 219 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد فعل إعداد الفواتير المزورة وفواتير المجاملة وكيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها. المادّة 2 : الفاتورة المزورة هي الفاتورة التي تم إعدادها دون الشروع في أي عملية تسليم أو أداء خدمة بغرض القيام بما يأتي :
- تخفيض قواعد فرض الضريبة بالنسبة لمختلف الضرائب والرسوم،
- إخفاء عمليات،
- نقل وتبييض رؤوس الأموال،
- اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية أو قانونية،
- الاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغية تمويل المشاريع الاستثمارية. المادّة 3 : يقص د بفاتورة المجامل ة القي ام بتلاعب أو إخف اء على الفات ورة له وي ة وعن وان المم ونين أو الزبائن، أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة. تمثل فاتورة المجاملة عملية شراء أو بيع أو أداء خدمة حقيقية. المادّة 4 : يترتب على إعداد الفوات ير الم زورة أو فواتير المجاملة تطبيق غرامة جبائية تساوي %50 من قيمتها، وذلك طبقا لأحكام المادّة 65 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. تطبق الغرامة الجبائية المذكورة سالفا، بالنسبة لحالات الغش ذات الصلة بإعداد الفواتير المزورة ضد الأشخاص الذين شرعوا في إعداد الفواتير وضد أولئك الذين استلموها على حد سواء. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادّة 219 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة استرجاع مبالغ الرسم التي كان من المفروض تسديدها والموافقة للتخفيض المطبق في مجال الرسم على النشاط المهني.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 كريم جودي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المهندسون في الزراعة 28 التقنيون في الفلاحة 34 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة .2014 عن وزير العدل عن وزير الفلاحة حافظ الأختام والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام مسعود بوفرشة فضيل فروخي عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية .” إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”. المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي : في باب الإيرادات: السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي” :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي “،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا، كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. السطر 2 : “ ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية “ :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- مساهمات المجموعات المكلفة بحماية النباتات،
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جم ادى الثاني ة عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988،
- ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية التي تحدد تسعيراتها عن طريق التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. السطر 3 : “ ضبط الإنتاج الفلاحي “ :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- فائض قيمة ضبط الإنتاج الفلاحي،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في باب النفقات : السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي” :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة لتطوير الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينها وتخزينها وتغليفها وحتى تصديرها،
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي،
- الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة،
- تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري. السطر 2 : “ ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية “ :
- النفقات المرتبطة بأنشطة حماية الصحة النباتية،
- النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة،
- النفقات المرتبطة بالوقاية من أجل الحفاظ على الزراعات،
- النفقات المرتبطة بنشاطات تنمية الصحة الحيوانية،
- النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للوباء الحيواني أو الأمراض المعدية،
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية. السطر 3 : “ضبط الإنتاج الفلاحي”:
- الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية،
- الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية،
- التغطية الكاملة لتكاليف فوائد الفلاحين. يتكفل الصندوق أيضا، بالنسبة للأسطر الثلاثة (3) بما يأتي:
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه. 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م المادة 3 : تلحق بهذا القرار قائمة العمليات المؤهلة للاستفادة من نفقات حساب التخصيص الخاص هذا. تحدد الأعمال المفصلة لهذه العمليات، بموجب مقررات من وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام فضيل فروخي الملحق قائمة العمليات المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية .1 السطر :1 تطوير الاستثمار الفلاحي .1.1 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية : .1.1.1 أشغال تحضير التربة، .2.1.1 أشغال تهيئة التربة وحمايتها، .3.1.1 اقتناء المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأسمدة ومواد الصحة النباتية)، .4.1.1 اقتلاع و/أو إحياء الأشجار القديمة، .5.1.1 عمليات التطعيم، .6.1.1 اقتناء وتجديد العتاد الفلاحي، .7.1.1 اقتناء وسائل النقل الخاصة، .8.1.1 اقتناء القطعان، .9.1.1 اقتناء عتاد وأجهزة خاصة بتربية الحيوانات، .10.1.1 تهيئة و/أو بناء منشآت فلاحية، .11.1.1 فتح وتهيئة مسالك فلاحية. .2.1 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تثمين الإنتاج الفلاحي وتخزينه وتوضيبه وتصديره : 1.2.1.إنجاز و/أو تجديد صناعات تحويل المنتوجات الفلاحية الواقعة بجوار أو في المستثمرات الفلاحية،
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .2.2.1 اقتناء عتاد خاص على مستوى المستثمرة (جمع، تجفيف، تخزين أولي)، .3.2.1 إنجاز منشآت خاصة بتخزين المنتوجات الفلاحية وتأهيلها، .4.2.1 إنجاز منشآت متخصصة في جمع المنتوجات الفلاحية واستقبالها، .5.2.1 سلسلة الفرز والمعايرة والتوضيب، .6.2.1 سلسلات ذبح الحيوانات الموجهة للتربية وتقطيعها، .7.2.1 اقتناء الرزم للمنتوجات الفلاحية، .8.2.1 الدعم عند التصدير (النقل داخل التراب الوطني، مصاريف التوضيب والتخزين والمنح والترقية .)… .3.1 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي : .1.3.1 تعبئة الموارد المائية (ترميم أو إنجاز منشآت، حواجز مائية جديدة، جر مياه المنابع، منشآت تحويل مجاري المياه، تنقيب، الآبار)، .2.3.1 جلب الطاقة الكهربائية لنقاط الماء، .3.3.1 إحداث منشآت وسيطة للتخزين (أحواض التراكم)، .4.3.1 اقتناء تجهيزات ضخ الماء، .5.3.1 اقتناء تجهيزات السقي عن طريق الرش، .6.3.1 اقتناء تجهيزات السقي في الحقل، .7.3.1 جلب ماء السقي، .8.3.1 تهيئة مجالات السقي، .9.3.1 إنجاز و/أو تأهيل و/أو تجديد تجهيزات وشبكات السقي وتوزيع ماء السقي، .10.3.1 إنجاز أو تأهيل شبكات صرف المياه، .11.3.1 إنشاء حدائق راشحة. .4.1 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في حماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي: .1.4.1 ترميم و/أو إحداث منشآت للحفظ المتخصص غير تلك الخاصة بالحفظ عن طريق التبريد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 .2.4.1 إنجاز منشآت متخصصة في إنتاج البذور والشتائل والحيوانات المنسلة وإحداث مشاتل نباتية وحيوانية. .5.1 الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة : .1.5.1 المحروقات (المازوت)، .2.5.1 الطاقة الكهربائية. .6.1 الإعانات المقدمة لدعم استعمال الطاقات المتجددة : .1.6.1 الشمسية، .2.6.1 الرياح. .7.1 الإعانات لاقتناء صهاريج البروبان، .8.1 تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري : .1.8.1 القروض المتوسطة والطويلة الأجل: .1.1.8.1 استصلاح الأراضي: .1.1.1.8.1 صرف المياه والتطهير، .2.1.1.8.1 أعمال قلب التربة ونزع الأحجار، .3.1.1.8.1 وضع مصدات الرياح، .4.1.1.8.1 تسميد الأرض، .5.1.1.8.1 الحواجز المائية، .6.1.1.8.1 شبكات السقي، .7.1.1.8.1 احتفار أو حفر الآبار، .8.1.1.8.1 أشغال التمهيد والتسوية. .2.1.8.1 منشآت التخزين تحت التبريد الإيجابي أو السلبي للمنتوجات الفلاحية، .3.1.8.1 بناء و/أو تجديد مباني الاستغلال الفلاحي (مباني تربية الحيوانات، مخازن، مستودعات)، .4.1.8.1 اقتناء العتاد والأدوات الفلاحية الخفيفة، .5.1.8.1 اقتناء العتاد و/أو التجهيزات الفلاحية لتربية الحيوانات والري الفلاحي،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6.1.8.1 اقتناء تجهيزات جديدة وتجديد تجهيزات لتحويل المنتوجات والمنتوجات الفرعية الفلاحية و/أو الزراعية الغذائية وتثمينها، .7.1.8.1 شراء القطعان والحيوانات المنسلة، .8.1.8.1 غرس الأشجار المثمرة والكروم والنباتات الرعوية، .9.1.8.1 التجهيزات للإنتاج التقليدي الريفي المرتبط بالنشاط الزراعي، .10.1.8.1 بناء و/أو تهيئة منشآت صنع الرزم لتوضيب المواد ذات الاستعمال الفلاحي والزراعي الغذائي، .11.1.8.1 بناء و/أو تهيئة منشآت صنع أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها، 12.1.8.1 اقتناء مولد كهربائي وصهاريج البروبان. .2.8.1 القروض القصيرة الأجل: .1.2.8.1 الإنتاج النباتي : البذور والشتائل، المدخلات، أشغال زراعية، أدوات، تصليح، .2.2.8.1 الإنتاج الحيواني : البذور والمدخلات والحيوانات والمواد الصيدلانية وأشغال الترميم والصيانة والأدوات وكذا مصاريف الإيجار المتعلق به، .3.2.8.1 تحويل المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية وتثمينها : الطاقة ومصاريف الإيجار والتغليف وأشغال الصيانة ومصاريف التصليح. .9.1 المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : .1.9.1 دراسة جدوى المشاريع الفلاحية، .2.9.1 التكوين المهني الموجه للفلاحين وللتأطير التقني، .3.9.1 الإرشاد الفلاحي. .10.1 متابعة المشاريع وكل عملية يدعمها الصندوق وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها. .11.1 مصاريف النشر في الجرائد. .12.1 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. تتعلق العمليات التي تم تعدادها أعلاه، بكل الفروع الفلاحية. 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م .2 السطر 2 : ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية. .1.2 السطر الفرعي 1 : ترقية الصحة الحيوانية. .1.1.2 النفقات المرتبطة بنشاطات تنمية الصحة الحيوانية : .1.1.1.2 تحسين تدخل المستخدمين البيطريين للتمكن من التدخل السريع ضد تغلغل الأمراض الدخيلة، عن طريق : .1.1.1.1.2 إنجاز مراكز تستخدم كمراصد للصحة الحيوانية، .2.1.1.1.2 اقتناء حيوانات الحراسة، .3.1.1.1.2 اقتناء وسائل الاتصال ومعالجة معطيات الأمراض الوبائية، .4.1.1.1.2 تحقيقات الرقابة بالمصل تجاه الأمراض الدخيلة التي تهدد ثروتنا الحيوانية، .5.1.1.1.2 إنجاز تحقيقات حول الأمراض الوبائية للتحكم في النظام الصحي للبلاد، .6.1.1.1.2 اقتناء تجهيزات وتطبيقات معلوماتية للربط، في شبكة، ما بين المصالح البيطرية الرسمية. .2.1.1.2 التحكم في النظام الصحي والمراقبة الصحية عن طريق : .1.2.1.1.2 مراقبة الأدوية والمواد البيولوجية البيطرية، .2.2.1.1.2 تجهيز المراكز الحدودية بالوسائل التي تسمح بالمراقبة الصحية، .3.2.1.1.2 تجهيز مراكز الحجر وتهيئتها وتجديدها، .4.2.1.1.2 اقتناء عتاد تشخيص الحيوانات، .5.2.1.1.2 مصاريف الخبرة في إطار الدراسات التقنيةالإدارية للملفات المتعلقة بتسريحات تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري، .6.2.1.1.2 مصاريف الخبرة في إطار التجارب الطبية والصيدلانية - السمومية والبيوكيميائية للأدوية ذات الاستعمال البيطري. .3.1.1.2 تعزيز التحكم في المراكز التي تستوجب أقصى درجة من الأمن الصحي، للتقليص من الأخطار ذات الطبيعة الكيميائية أو البيولوجية التي لها صلة بالمراكز المحتملة لبث العناصر المسببة للأمراض والمواد المضرة بالصحة الحيوانية و/أو الصحة العمومية البيطرية، عن طريق : .1.3.1.1.2 التجهيز الصحي لوحدات تحويل مواد التغذية ذات الأصل الحيواني،
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .2.3.1.1.2 التجهيز الصحي لهياكل الذبح، .3.3.1.1.2 التجهيز الصحي لمحطات السفاد والتلقيح الاصطناعي، .4.3.1.1.2 تجهيز مخابر الرقابة الآلية لوحدات تحويل المواد الحيوانية من أصل حيواني وتغذية الأنعام، .5.3.1.1.2 تجهيز حمامات مكافحة القراد وتجديدها، .6.3.1.1.2 التجهيز التكميلي لمخابر التشخيص والمراقبة الصيدلانية. .2.1.2 النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر إثر الوباءات الحيوانية أو الأمراض المعدية : .1.2.1.2 تعويض ملاك الحيوانات المذبوحة في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني أو الجهوي، .2.2.1.2 التكفل بالمصاريف المرتبطة بإتلاف و/أو حرق جثث الحيوانات المذبوحة أو الهالكة نتيجة مرض يدخل في برنامج العلاج الوقائي الوطني. .3.1.2 النفقات المرتبطة بحملات العلاج الوقائي : .1.3.1.2 تمويل واقتناء اللقاحات ومواد بيولوجية وكل مادة أخرى ضرورية للوقاية والمكافحة ضد الأسقام، عن طريق : .1.1.3.1.2 اقتناء اللقاح لتشكيل المخزون الأمني، .2.1.3.1.2 اقتناء اللقاحات التي تدخل في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني أو الجهوي، .3.1.3.1.2 اقتناء مواد بيولوجية وكل مادة للوقاية أو المعالجة الطبية لمواجهة حالات استعجالية، .4.1.3.1.2 اقتناء عتاد العلاج الوقائي الذي يدخل في إطار برامج العلاج الوقائي الوطني، .5.1.3.1.2 اقتناء عتاد الحماية للمستخدمين البيطريين المشاركين في برامج العلاج الوقائي الوطني. .2.3.1.2 تكاليف التسيير المرتبطة بالحملات عن طريق : .1.2.3.1.2 التكفل بمصاريف إيصال اللقاحات وأخذ العينات والتحليلات التي تدخل في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني، .2.2.3.1.2 اقتناء الوقود في إطار برامج مراقبة الأوبئة والعلاج الوقائي الوطني، .3.2.3.1.2 التكفل بالمعالجين الخواص في إطار الحملات الوقائية ومكافحة الأمراض، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 .4.2.3.1.2 التكفل بالأعوان، غير أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، المجندين في إطار الحملات الوقائية ومكافحة الأوبئة الحيوانية. .2.2 السطر الفرعي 2 : حماية الصحة النباتية. .1.2.2 النفقات المرتبطة بأنشطة حماية الصحة النباتية، .1.1.2.2 عمليات الدعم الجزئي المتوقعة في هذا الإطار وتتعلق بما يأتي : .1.1.1.2.2 إنجاز برامج التقييم البيولوجي للموافقة على المبيدات والأصناف، .2.1.1.2.2 عمليات التحاليل والتشخيصات الصحية النباتية والتقنية النباتية والمبيدات لصالح السلطة الصحية النباتية، .3.1.1.2.2 التكاليف المرتبطة بدراسات ملفات التصديق، .4.1.1.2.2 التكاليف المرتبطة بالخبرات التي تتم في ميدان الصحة النباتية. .2.1.2.2 عمليات الدعم المؤقت وذات الطابع الاستعجالي، المتوقعة في هذا الاطار، وتتعلق بما يأتي : .1.2.1.2.2 تحسين ظروف المراقبة و/أو التدخل ضد الأعداء العاديين للزراعة، .2.2.1.2.2 إنجاز عمليات التحقيق عن الأوبئة. .3.1.2.2 التكاليف المرتبطة بحملات الوقاية والمكافحة المقررة في هذا الإطار، وتخص : .1.3.1.2.2 اقتناء مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وكل مادة أخرى للوقاية والمكافحة بالنسبة للحملات الفلاحية، .2.3.1.2.2 التكفل بتكاليف طباعة الوثائق الرسمية المستعملة في مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والمعلومات التقنية لصالح مستخدمي الصحة النباتية والفلاحين، .3.3.1.2.2 اقتناء الوقود في إطار برامج الوقاية والمكافحة، .4.3.1.2.2 التكفل بتكاليف تنقل الأعوان، غير أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، المتدخلين في حملات الوقاية والمكافحة، .5.3.1.2.2 التكفل بالتكاليف في حالة اللجوء إلى تقديم الخدمات،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6.3.1.2.2 التكاليف المرتبطة بمعالجة المزروعات عن طريق الجو، .7.3.1.2.2 اقتناء وسائل الحماية الفردية زيادة على اللباس التقني، بالنسبة للمستخدمين المشاركين في حملات المكافحة ومراقبة الصحة النباتية، .8.3.1.2.2 اقتناء وسائل أخذ العينات والحفاظ على عينات من النباتات والأجسام الضارة، .9.3.1.2.2 اقتناء الوسائل الضرورية من أجل مراقبة الصحة النباتية عند الحدود. .2.2.2 النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة : .1.2.2.2 التعويض عن عمليات إتلاف أو اقتلاع المزروعات والمحاصيل المنجزة في إطار المكافحة والتي أصبحت إجبارية بموجب نص تنظيمي ضد العوامل المحظورة المضرة بالنباتات، .2.2.2.2 المساعدة المخصصة للإتلاف المقررة من طرف سلطة الصحة النباتية ضد الجيوب الأولى للإصابة والعدوى والتي قد تهدد الإنتاج الوطني. .3.2.2 النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للحفاظ على الزراعات : .1.3.2.2 المساعدة لوضع وتسيير الشبكة الوطنية لمراقبة الصحة النباتية عن طريق وضع شبكة معلوماتية، .2.3.2.2 المساعدة لحملات المكافحة ضد الآفات الزراعية المحددة بالنصوص التنظيمية. .3.2 المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : .1.3.2 دراسة جدوى المشاريع، .2.3.2 التكوين المهني الموجه للفلاحين وللتأطير التقني، .3.3.2 الإرشاد الفلاحي. .4.2 متابعة المشاريع وكل عملية يدعمها الصندوق وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها. .5.2 مصاريف النشر في الجرائد. .6.2 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م .3 السطر 3 : ضبط الإنتاج الفلاحي. .1.3 الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية : .1.1.3 كل المنتوجات الفلاحية ذات سعر مرجعي محدد، لا سيما الحبوب والحليب، .2.1.3 كل المنتوجات الفلاحية ذات سعر أدنى مضمون. .2.3 الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية: .1.2.3 المساهمة في مصاريف تخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والبذور والشتائل وتأمينها، .2.2.3 المنحة عند إنتاج المنتوجات الفلاحية الآتية وجمعها وتحويلها : الحليب واللحوم والبيض والعسل والطماطم والفلفل والفليفلة والجلبان والفاصوليا والبطاطس والبصل والثوم والبنجر السكري والكرنب والجزر واللفت والفطر والفول والحمص والعدس والحمضيات والتين والزيتون والتفاح والإجاص واللوز والكرز والمشمش والتمر والخوخ والبرقوق والعنب والسفرجل والفراولة والعلف والقمح والشعير والذرة والخرطال. يمكن مراجعة القائمة المذكورة أعلاه، ضمن نفس الشكل. .3.2.3 المنح القصوى للفائض من الإنتاج الفلاحي، .4.2.3 التكفل بمصاريف تنوع الإنتاج الفلاحي المترتبة عن تحويل نمط الإنتاج. .3.3 الإعانات الموجهة للتغطية الكاملة لتكاليف فوائد الفلاحين. .4.3 المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : .1.4.3 دراسة جدوى المشاريع، .2.4.3 التكوين المهني الموجه للفلاحين وللتأطير التقني، .3.4.3 الإرشاد الفلاحي. .5.3 متابعة المشاريع وكل عملية يدعمها الصندوق وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها. .6.3 مصاريف النشر في الجرائد. .7.3 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. تتعلق العمليات التي تم تعدادها أعلاه، بكل الفروع الفلاحية.
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لاسيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناي ر سن ة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 يقرران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”. المادة 2 : تمنح التخصيصات المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا. المادة 3 : تحدد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإجراءات ذلك بمقررات من وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 4 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله، بالنسبة للسطرين 1 و 3 إلى مصالح الإدارة المركزية المعنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 5 : ترسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات وعمليات الدفع من الاعتمادات الممنوحة لكل سنة، في دعامة ورقية وإلكترونية حسب مدونة السطر .2 كما ترسل إلى وزارة المالية وضعية فصلية للتعهدات وعمليات الدفع من الاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية، في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية، طبقا لمدونة السطرين 1 و 3 كما بيّن ذلك القرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لمقررات وزير الفلاحة والتنمية الريفية مع بيان:
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية. المادة 6 : تراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها. المادة 7 : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام فضيل فروخي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الريفية .” إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناي ر سن ة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الريفية “، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفق ات ح س اب الت خ ص يص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الريفية .” المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي : قائمة الإيرادات: السطر 1 : “مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب “ :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “ صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب “،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد و المساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. السطر 2 : “ التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز “ :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “ صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “،
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- نواتج حقوق الامتياز،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. السطر 3 : “دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين “ :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين “،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. قائمة النفقات: السطر 1 : “مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب “ :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر،
- الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها،
- الإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية،
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي. السطر 2 : “التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز “ :
- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية،
- الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي.
- كل المصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة بهدفه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 السطر 3 : “دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين “ :
- التغطية الشاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين،
- إعانات الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي. يتكفل الصندوق أيضا بالنسبة للأسطر الثلاثة (3) المتعلقة بالنفقات، بما يأتي:
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه. المادة 3 : تلحق بهذا القرار قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من نف قات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقررات من وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام فضيل فروخي الملحق قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الريفية “ .1 السطر 1 : مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب .1.1 الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر: .1.1.1 حظر الرعي، .2.1.1 غرس مصدات الرياح، .3.1.1 غرس أحزمة خضراء مختلطة مكونة من أغراس رعوية وأغراس غابية وأغراس اصطفاف وأغراس فواكه،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4.1.1 غرس غيضات ظل للقطيع، .5.1.1 أشغال المحافظة على التربة والمياه، .6.1.1 التثبيت الميكانيكي و/أو البيولوجي للكثبان، 2.1 الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها : .1.2.1 الأغراس الرعوية والغابية، .2.2.1 الأغراس الرعوية في منطقة تفتقر إلى المياه، .3.2.1 مشتلة إنتاج بذور النباتات الرعوية والأشجار والشجيرات العلفية والغابية والأشجار المثمرة المقاومة للجفاف، .4.2.1. جمع بذور النباتات الرعوية أو العلفية المحلية، .5.2.1. صيانة الأغطية الحلفاوية وتجديدها، .6.2.1. جلب الطاقة الكهربائية أو اقتناء محركات كهربائية أو التجهيزات المستعملة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، .7.2.1 فتح مسالك فلاحية، .8.2.1 تهيئة المسالك الفلاحية. .3.1 الإعانات الموجهة لتنمية المنتوجات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية : .1.3.1 الحفاظ على السلالات وتحسينها : .1.1.3.1 الحفاظ على سلالات الأغنام بمكافحة تقارب العصب، .2.1.3.1 إنشاء مراكز إنتاج مكثري الأغنام والماعز. .2.3.1 وحدة تسمين الأغنام: .1.2.3.1 بناء وتجهيز وحدة تسمين الأغنام بالنسبة للمربين الذين ليس بحوزتهم وعاء عقاري، .2.2.3.1. بناء وتجهيز وحدة تسمين الأغنام (حظيرة المواشي) بالنسبة للحيوانات التي ترعى خارج الحظيرة وتعلف داخلها. .3.3.1. إنشاء حظيرة ماعز حلوب، .4.3.1. تحسين بنية القطعان. 4.1 الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي : .1.4.1 إنجاز ينابيع مياه في المناطق الرعوية : حفر آبار رعوية وآبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة والتقاط وتهيئة منابع المياه والفقارة والسواقي وقنوات السقي، 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م .2.4.1 إعادة تأهيل ينابيع مياه : حفر آبار رعوية وآبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة ومنابع المياه وفقارة، .3.4.1 تجهيز ينابيع مياه بمضخات ميكانيكية وكهربائية ميكانيكية ومضخات مستعملة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. .5.1 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. .6.1 المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : .1.6.1 دراسات الجدوى، .2.6.1 التكوين المهني للمربين، .3.6.1 إرشاد التقنيات، .4.6.1 تحسيس المربين، .5.6.1 متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ولاسيما المصاريف المرتبطة بإنجاز التحقيقات وسبر الآراء، .6.6.1 مصاريف النشر. .2 السطر 2 : التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز : .1.2 الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية : .1.1.2 استصلاح الأراضي الفلاحية: .1.1.1.2 قلع الأحراش، .2.1.1.2 الحرث، .3.1.1.2 قلع الجذور، .4.1.1.2 أشغال تسوية التربة لإزالة ركام الأتربة الكبير، .5.1.1.2 التوطئة الفلاحية، .6.1.1.2 الحرث العميق، .7.1.1.2 التحسين العقاري. .2.1.2 التهيئات الخاصة بالري : .1.2.1.2 إنجاز التنقيب عن المياه، .2.2.1.2 حفر الآبار، .3.2.1.2 إنجاز الجب، .4.2.1.2 إنجاز البرك المائية،
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .5.2.1.2 تهيئة منابع المياه، .6.2.1.2 تهيئة سدود التحويل، .7.2.1.2 تهيئة سدود المجاري الباطنية، .8.2.1.2 التقاط المياه وتهيئة منابع المياه، .9.2.1.2 إنجاز السواقي، .10.2.1.2 إنجاز قنوات جلب المياه، .11.2.1.2 تهيئة نقاط التنقيب عن المياه وتجهيزها، .12.2.1.2 تهيئة الآبار وتجهيزها، .13.2.1.2 إنجاز مخابئ نقاط للتنقيب عن المياه، .14.2.1.2 إنجاز أحواض، .15.2.1.2 إنجاز قنوات رئيسية لصرف المياه، .16.2.1.2 إنجاز شبكات صرف المياه، .17.2.1.2 اقتناء تجهيزات خاصة بالسقي عن طريق الرش، .18.2.1.2 اقتناء تجهيزات خاصة بالسقي بالقطرة، .19.2.1.2 تهيئة الحفر، .20.2.1.2 تطوير الحفر، .21.2.1.2 تسييج الحفر بالخرسانة، .22.2.1.2 بناء رؤوس شبكات السقي، .23.2.1.2 تهيئة الفقارة، .24.2.1.2 بناء حواجز مائية، .25.2.1.2 تغيير وجهة الوديان لحماية فضاءات الري من الفيضان، .26.2.1.2 صرف المياه الفلاحية، .27.2.1.2 إنجاز منشآت الري الخطية : رسم السقي، محجمة لشبكة سقي، تفريغ الري، تجهيز ضد الغنم، ممر المنشأة، .28.2.1.2 تجهيز محطات التصفية والتخصيب، .29.2.1.2 المنشآت التقنية للري والميكانيكية للري والكهروميكانيكية. .3.1.2 أشغال المحافظة على التربة : .1.3.1.2 إقامة حزام من الحجارة، .2.3.1.2 إقامة حدبات في الأرض، .3.3.1.2 تجديد النبات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 .4.3.1.2 إقامة سياج حي، .5.3.1.2 ممارسات فلاحية، .6.3.1.2 التخفيف من السيول المتدفقة، .7.3.1.2 تثبيت حافة الأنهار، .8.3.1.2 إنجاز حواجز الحماية بغرس الأشجار، .9.3.1.2 إصلاح الحواجز، .10.3.1.2 إنجاز جدران صغيرة بالأحجار وبلا طين، .11.3.1.2 منع الرعي، .12.3.1.2 تثبيت الكثبان (البيولوجي)، .13.3.1.2 تثبيت الكثبان (الميكانيكي)، .14.3.1.2 غرس النباتات الرعوية بدون سقي، .15.3.1.2 غرس النباتات ذات السيقان الطويلة، .16.3.1.2 غرس التين الشوكي أو الصبار، .17.3.1.2 زرع المراعي، .18.3.1.2 ترميم وتجديد منابت الحلفاء. .4.1.2 تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي : .1.4.1.2 دعامات الكروم، .2.4.1.2 تطعيم أشجار الزيتون والكروم، .3.4.1.2 تقليم للتجديد، .4.4.1.2 غرس الأشجار المثمرة، .5.4.1.2 غرس أشجار العنب، .6.4.1.2 غرس الأعلاف، .7.4.1.2 غرس النخيل. .5.1.2 تربية الحيوانات في الوسط العائلي على مستوى الأسر الريفية : .1.5.1.2 إنشاء وحدات لتربية الحيوانات الصغيرة لفائدة الأسر الريفية، .2.5.1.2 اقتناء و/أو بناء المخابئ لتربية الحيوانات في الوسط العائلي، .3.5.1.2 إنشاء وحدات صغيرة لصنع أغذية الأنعام للأسر الريفية، .4.5.1.2 إنشاء وحدات عائلية صغيرة لجمع الحليب. .6.1.2 تثمين المنتوجات الفلاحية : .1.6.1.2 إقامة ورشات لتوضيب مادة الصوف وتحويلها،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2.6.1.2 إقامة ورشات لتوضيب مادة الحلفاء وتحويلها، .3.6.1.2 إقامة ورشات لتوضيب مادة الحليب وتحويلها، .4.6.1.2 إقامة ورشات لتوضيب المنتجات النباتية وتحويلها، .5.6.1.2 إنشاء أسواق محلية، .6.6.1.2 إنشاء وحدات صغيرة لصناعة التقطير. .7.1.2 فك العزلة عن الفضاءات الريفية : .1.7.1.2 فتح مسالك فلاحية وريفية ومسالك توصيل إلى محيطات الاستصلاح، .2.7.1.2 تهيئة وتأهيل مسالك فلاحية وريفية ومسالك توصيل إلى محيطات الاستصلاح. .2.2 الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي: .1.2.2 قياس طوبوغرافي، .2.2.2 تحديد مساحة المحيط وتجزئة القطع مع تنصيب المستفيدين، .3.2.2 استعمال الطاقة الشمسية و/أو طاقة الرياح، .4.2.2 اقتناء مولدات كهربائية و/أو محولات، .5.2.2 مراكز مبنية، .6.2.2 تعبئة المياه، .7.2.2 التزود بالطاقة الكهربائية، .8.2.2 ممرات الدخول إلى محيط الأراضي، .9.2.2 إنجاز مجموع العمليات الضرورية للاستعمال العقلاني والأفضل للأملاك العقارية المعدة للاستصلاح. .3.2 كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز المشاريع ذات الصلة بموضوعه: .1.3.2 اقتناء وتحويل المادة الأولية في إطار أشغال صناعة الخزف، .2.3.2 المطاحن التقليدية، .3.3.2 معاصر الزيتون التقليدية، .4.3.2 الحدادة التقليدية، .5.3.2 نسج الحلفاء وصناعة السلال والمذاري، .6.3.2 صناعة الزرابي، 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م .7.3.2 تحضير صوف الجز، .8.3.2 مدابغ تقليدية، .9.3.2 صناعة الرحال والسروج، .10.3.2 التجفيف، .11.3.2 صناعة رزم التعليب الخشبية، .12.3.2 صناعة أدوات الفلين، .13.3.2 صناعة أغذية الأنعام، .14.3.2 إقامة التجهيزات والعتاد المخصص للري، .15.3.2 تصليح العتاد الفلاحي، .16.3.2 تصليح المضخات (الموجهة للاستعمال الفلاحي)، .17.3.2 توضيب الفواكه والخضر وتحويلها، .18.3.2 توضيب المنتوجات الحيوانية وتحويلها، .19.3.2 توضيب المنتوجات الغابية وتحويلها، .20.3.2 تجفيف المنتوجات النباتية والحيوانية، .21.3.2 صناعة التقطير، .22.3.2 نقل المنتوجات النباتية والخاصة بالأنعام، .23.3.2 تأدية خدمات وخدمات تقنية (البيطرة، الصحة النباتية، تحليل التربة، الأشغال الفلاحية)، .24.3.2 كل أشغال الدباغة وتحضير الجلود والفرو، .25.3.2 صناعة أدوات عدة الرواحل. .4.2 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. .5.2 المصاريف الخاصة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بموضوعها: .1.5.2 مصاريف الدراسة والمتابعة والتقييم، .2.5.2 مصاريف التكوين، .3.5.2 متابعة ومراقبة إنجازات الري، .4.5.2 مصاريف الإرشاد والتنشيط، .5.5.2 مصاريف المقاربة والنشر في الجرائد. .3 السطر 3 : دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين : .1.3 التغطية الكاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين،
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .2.3 إعانات الدولة لتطوير تربية الحيوانات والإنتاج الفلاحي : .1.2.3 إنشاء وحدات صغيرة لتربية الحيوانات في إطار الإنتاج الحيواني : .1.1.2.3 إنشاء وحدات لتربية الحيوانات الصغيرة ( النحل، الأرانب، الديك الرومي، وتربية حيوانات صغيرة أخرى) باقتناء قطيع تكاثر و/أو تجهيزات تربية، .2.1.2.3 إنشاء وحدات صغيرة لتربية الحيوانات (أبقار، أغنام، إبل، ماعز، خيول)، .3.1.2.3 إنجاز منشآت تربية الحيوانات وإعادة تأهيلها، .4.1.2.3 إنشاء وحدات صغيرة لصناعة أغذية الأنعام، .5.1.2.3 إنشاء وحدات صغيرة لجمع الحليب (أقل من 200 لتر) ومنتجات نباتية. .2.2.3 مساعدة لترقية تربية الحيوانات والمنتوجات الخاصة (تربية الحلزون، زراعة الفطريات، الكمأة )… ومنتجات الموطن: .1.2.2.3 مساعدة لتطوير زراعة الفطريات: .1.1.2.2.3 اقتناء المدخلات (البذور والأسمدة)، .2.1.2.2.3 اقتناء صناديق لجمع الفطريات. .2.2.2.3 مساعدة لتطوير تربية الحلزون: .1.2.2.2.3 إنجاز أحواض للتربية، .2.2.2.2.3 اقتناء صناديق لجمع الحلزون. .3.2.2.3 مساعدة لتطوير منتجات الموطن (الكمأة، ثمرة الكبر، التين، الفلفل ا لمجفف، وغيرها): .1.3.2.2.3 اقتناء صناديق للجمع، .2.3.2.2.3 اقتناء غرابيل للتجفيف، .3.3.2.2.3 اقتناء رزم التوضيب تتوفر فيها المقاييس المطلوبة، .4.3.2.2.3 اقتناء وسم المصدر في إطار العلامة التجارية، .5.3.2.2.3 مصاريف تحاليل النوعية والمصدر. .3.2.3 مساعدة لإنشاء حدائق عائلية للخضروات بما فيها البذور والملاجىء ذات الصلة بزراعات البقوليات : .1.3.2.3 اقتناء بيوت بلاستيكية نفقية ب 40 م 2 كأقصى حد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 .2.3.2.3 اقتناء المدخلات (البذور والأسمدة). .4.2.3 مساعدة للوصول إلى استعمال الماء والسقي الصغير (الأنظمة العائلية للسقي) وتعبئة الماء بالمنشآت الصغيرة وتجهيزات الضخ: .1.4.2.3 اقتناء تجهيزات الأنظمة العائلية للسقي المقتصد للماء (أقصى مساحة 0,5 هكتارا)، .2.4.2.3 إنجاز أحواض صغيرة لجمع الماء (أقصى حد 10 م 3)، .3.4.2.3 اقتناء تجهيزات الضخ (مضخ ة صغيرة ب 2 بار كأقصى حد)، .4.4.2.3 إنجاز أحواض لسقي الأشجار ( 100 حوض كأقصى حد). .5.2.3 مساعدة لإنشاء حدائق عائلية لغرس الأشجار بما فيها عملية التطعيم: .1.5.2.3 اقتناء ش تائل الأشجار ( 100 شتلة كأقصى حد)، .2.5.2.3 عملية التطعيم. .6.2.3 مساعدة لتطوير نظام واحي تقليدي بما فيه تنظيف بساتين النخيل وغرس النخيل وصناعة الأحواض واقتناء العتاد الصغير: .1.6.2.3 تثمين وتطوير إنتاج الأنظمة الواحية: .1.1.6.2.3 قلع واقتناء الشتائل والجبار(05 كأقصى حد)، .2.1.6.2.3 اقتناء العتاد لإنجاز مصانع عائلية صغيرة للأجبان من حليب الماعز، .3.1.6.2.3 اقتناء البذور لتطوير الأعلاف، .4.1.6.2.3 اقتناء العتاد الصغير للحرث الآلي المناسب لأشغال الزراعة في الأنظمة الواحية. .2.6.2.3 حماية بساتين النخيل من تراكم الرمال: .1.2.6.2.3 إنجاز مصدات (سياج من السعفات الجافة)، .2.2.6.2.3 إنجاز مصدات رياح حية لحماية المستثمرات. .3.6.2.3 اقتناء عتاد صغير لتحويل بقايا التمور والسعفات الجافة للتغذية الحيوانية وصناعة السماد العضوي المركب: .1.3.6.2.3 اقتناء سواحق صغيرة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2.3.6.2.3 اقتناء أدوات التلقيح بالالتقاط والجمع، .3.3.6.2.3 إنجاز مخابئ صغيرة لتخزين المنتجات الفلاحية وتربية الحيوانات (الأغذية) ولإنجاز عمليات ما بعد الجني (الفرز والتوضيب التقليدي). .7.2.3 مساعدات لإنشاء تعاونيات فلاحية ولتربية الحيوانات وتجمعات المصلحة المشتركة الفلاحية ذات العلاقة بالفلاحة وتربية الحيوانات: .1.7.2.3 دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتعاونية أو التجمع، .2.7.2.3 المساعدة التقنية والقانونية لإنشاء التعاونية أو التجمع. .3.3 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. .4.3 المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه: .1.4.3 مصاريف التكوين، .2.4.3 مصاريف الإرشاد والتنشيط، .3.4.3 مصاريف المتابعة والتقييم، .4.4.3 مصاريف المقاربة والنشر في الجرائد. ★ قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 2 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الريفية”. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لاسيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناي ر سن ة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الريفية”، لاسيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الريفية”، يقرران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الريفية”. المادة 2 : تمنح التخصيصات المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا.
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادة 3 : تحدد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإجراءات ذلك بمقرر من وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 4 : ترسل محافظات الغابات للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى المصالح المعنية للإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 5 : ترسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات وعمليات الدفع من الاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الولاية، طبقا لمدونة الصندوق كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لمقررات وزير الفلاحة والتنمية الريفية مع بيان:
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية. المادة 6 : تراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها. المادة 7 : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام فضيل فروخي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يعين الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة التي تقيد في حسابي التخصيص الخاص لقطاع الفلاحة. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الريفية”، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف ي 25 ربيع الأول ع ام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يعين المؤسسة المالية المتخصصة المكلفة بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة المقيدة في حسابي التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الاستثم ار الفلاحي” ورقم 121-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي “،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الريفية”، يقرران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 ومن المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكورين أعلاه، يعيّن بنك الفلاحة والتنمية الريفية كوسيط مالي مكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة التي تقيد في حسابي التخصيص الخاص أدناه :
- رقم 139-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”،
- رقم 140-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الريفية”. المادة 2 : يخضع الترميز للعلاقات بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الآمر الرئيسي بالصرف، وكذا تحديد حقوق وواجبات الطرفين لاتفاقية. المادة 3 : يعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية حصيلة سنوية للنشاطات والوضعيات الفصلية التي يرسلها إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة. يجب أن تقدم الوضعيات الفصلية على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية حسب مدونة كل صندوق كما هو مبين في القرارات الوزارية المشتركة المتضمنة تحديد قائمة الإيرادات والنفقات، والمفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات وزير الفلاحة والتنمية الريفية مع بيان: أ - طبيعة العملية وعدد المستفيدين، ب - المبلغ الملتزم به، حسب كل فئة من العمليات، 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م ج - المبلغ المنفق، حسب كل فئة من العمليات، د - الرصيد المتبقي من العملية، ه - حسب كل سطر للنفقات وحسب مدونة كل صندوق. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة فضيل فروخي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم ع ام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد التصنيف النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، الخاضعة لوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، و وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسّسات و الإدارات العمومية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 الم ؤرخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 الم ؤرخ في أوّل صف ر ع ام 1433 الموافق 26 دي سمبر سنة 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان ع ام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي و التكنولوجي و تنظيمها و سيرها، التصنيف المناصب المستوى الزيادة العليا الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 1 م 1200 المدير المساعد أ 1 م 720 الأمين العام أ 1 م 720 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
- و بمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمنة التنظيم الداخلي لمراكز البحث الخاضعة لوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، يقررون مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التصنيف النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، الخاضعة لوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. المادة 2 : تصنف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي في الصنف “ أ “ القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- مرسوم
- أستاذ بحث قسم “ ب “ على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. قرار من
- أستاذ محاضر قسم “ ب “ على الأقل، الوزير مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الوزير الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير قسم البحث أ 1 م- 1 432 رئيس قسم أ 1 م- 1 432 تقني مدير محطة أ 1 م- 1 432 تجريبية 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- أستاذ بحث قسم “ ب “ على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر قسم “ ب “ على الأقل، مرسم.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي و التكنولوجي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت قرار من سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخ دمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
- مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل الوزير أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 1 م- 1 432 مشتركة للبحث رئيس مصلحة أ 1 م- 1 432 إدارية للمركز رئيس مصلحة للقسم أ 1 م- 2 259 التقني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم “ ب “ على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف قرار من رئيسي بالإعلام العلمي و التكنولوجي الوزير علي الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر من مدير
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو (7) المؤسسة الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي و التكنولوجي أو متصرف رئيسي للبحث علي الأقل، مقرر من مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات أقدمية بصفة موظف. المؤسسة
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول فرقة أ 1 م- 2 259 بحث رئيس مصلحة للمحطة أ 1 م- 2 259 التجريبية رئيس فرع للمصلحة المشتركة أ 1 م- 2 259 للبحث رئيس مكتب الأمن 1 م- 2 259 أ الداخلي 30 21 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 مايو سنة م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سن وات أق دم ي ة مدير بصفة موظف. المؤسسة
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير
- مهندس رئيسي لدعم البحث على المؤسسة الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي و التكنولوجي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق مدير الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي المؤسسة والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو المؤسسة الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول ورشة أ 1 م- 3 156 رئيس مصلحة إدارية أ 1 م- 3 156 لوحدة البحث للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 31 شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. مدير المؤسسة
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو المؤسسة الأول أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يحدد تصنيف المنصب العالي لمدير وحدة بحث و كذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا المستوى السلّمي الزيادة الاستدلالية مدير وحدة 13 595 بحث شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- أستاذ بحث قسم “ ب “ على الأقل، مرسم، يثبت سنت ين (2) أقدمية بصفة موظف. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر قسم “ ب “ على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. المادة 5 : يبقى الموظفون الشاغلون المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، المطابقة للمناصب العليا المذكورة أعلاه، قبل تاريخ صدور هذا القرار و الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المحدّدة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
30 21 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2014 المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي محمد مباركي عن الوزير، الأمين العام للحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم ع ام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين). إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-79 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مايو سنة م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين) في حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المهندسون في الأشغال العمومية 3 التقنيون في الأشغال العمومية 4 المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الإدارة المكلفة بالثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين) التي يوضعون في حالة خدمة لديها طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 و المذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 و المذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزيرة الثقافة وزير الأشغال العمومية خليدة تومي فاروق شيالي عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة