قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج ….. النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 70 24 جمادى الثانية عام 1418 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره . . . . وزارة العدل ، يتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة . . 4 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل. .
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . .
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بوزارة المالية. وزارة المجاهدين 1997، يتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة المجاهدين. وزارة الصحة والسكان
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، يتضمن تنظيم المحافظة الولائية للغابات.
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . .
وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات . 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يحدد قائمة مؤسسات التكوين المتخصص في البريد والمواصلات المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية.
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 ، يحدد وكيفيات تنظيمها . وزارة السياحة والصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة.
شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين
التقليدية غشت سنة 1997، يتضمن تنظيم الالتحاق
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية.
وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997 ، يحدّد دفتر الأعباء المتضمن الشروط العامة لإنشاء المنشآت الرياضية واستغلالها.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره. إن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، وبمقتضى الأمر رقم 96-24 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ) SARSAT / COSPAS ( وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، لا سيما المواد 2 و 10 و 11 و 12 و 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-342 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ) الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وبعد الاطلاع على رسالة تبليغ اشتراك . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرنامج الدولي ( SARSAT / COSPAS ) بصفتها ممون الجزء الأرضي، المؤرخة في 23 يناير سنة 1996 ، يقرر ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : طبقا للمادتين 12 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره، الذي يدعى دوليا باختصار “م م م “ . “
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني الموقع المادة 2 : يكون موقع مركز مراقبة المهمة بحسين داي / الجزائر ، الناحية العسكرية الأولى، وهو يشكل بمعية المحطة الأرضية لاستقبال إشارات الخطر، الواقعة بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة، الجزء الأرضي الجزائري طبقا للاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 3 : يشتمل مركز مراقبة المهمة بالجزائر لأداء مهماته كما هي محدّدة في المادتين 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وزيادة على أمانته، على الهياكل الآتية : مكتب الاستغلال مكتب الصيانة مكتب التقويم. المادة 4 : يتبع مركز مراقبة المهمة بالجزائر المصلحة الجوية للبحث التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بوزارة الدفاع الوطني. ويديره ضابط يدعى “رئيس مركز مراقبة المهمة بالجزائر “ الذي يعيّن وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 5 : تنجز احصاصات مركز مراقبة المهمة بالمستخدمين والعتاد وفقا لجدول العديد والمعدات النموذجي، الذي يصادق عليه وزير الدفاع الوطني بقرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل. إن وزير العدل، ووزير الصحة والسكان. بمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى القرارين الوزاريين المؤرخين في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 والمتضمنين وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين في المؤسسات العقابية وفي الهياكل الصحية العمومية. المادة 2 : تحدد الاتفاقية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق ملحق هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. وزير العدل وزير الصحة والسكان محمد آدمي يحيى قيدوم الملحق الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل المادة الأولى : تحدد هذه الاتفاقية شروط التكفل بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية الخاضعة لوصاية وزارة العدل، وفي الهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان. المادة 2 : يتطلب تطبيق هذه الاتفاقية تعاون المسؤولين المعنيين التابعين لوزارة العدل ووزارة الصحة والسكان / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه المادة 3: يكون الممارسون الطبيون وشبه الطبيين :
- إما موظفين لدى المؤسسات العقابية من قبل وزارة العدل، طبقا للتنظيم المعمول به
- وإما معينين في مستوى المؤسسات العقابية بطلب منها، من قبل الهياكل الصحية العمومية الأقرب. المادة 4 : يقع على عاتق وزارة العدل تجهيز عيادات المؤسسات العقابية وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية والأدوية. غير أنه يمكن أن تساهم هياكل الصحة العمومية في ذلك عند الاقتضاء. المادة 5 : يكلف الموظفون الطبيون وشبه الطبيين بالتنظيم والمراقبة التقنية للنشاط الصحي مع مراعاة قواعد آداب المهنة والقواعد القانونية الأساسية المتعلقة بهم بالاتصال مع رئيس المؤسسة العقابية المعني. المادة 6 : يتعين على الموظفين الطبيين وشبه الطبيين أن يلتزموا بالقواعد والتدابير الأمنية المعمول بها في مستوى المؤسسات العقابية. المادة 7 : تكلّف مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي التابعة لهياكل الصحة العمومية في مجال الوقاية الصحية، بالتعاون مع أطباء المؤسسات العقابية، بمراقبة النظافة وطهارة المرافق والأماكن ومرفقاتها وتطبيق البرامج الوطنية للصحة. كما تنظم عمليات مكافحة الأوبئة، وتقوم بالتلقيحات الضرورية وتنظم علاجات الأمراض في إطار البرامج الوطنية للصحة. تساهم مصالح الصحة في التكوين المستمر الموجه للموظفين الطبيين وشبه الطبيين التابعين للمؤسسات العقابية. المادة 8 : تضمن هياكل الصحة العمومية الاستشفاء في حالة الضرورة، والتحريات والفحوص المتخصصة.
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يجب على طبيب المؤسسة العقابية أن يمسك ملفا طبيا لكل مسجون مريض يدون فيه كل الملاحظات الطبيّة طوال فترة إقامته بالمؤسسة العقابية. ويجب عليه أن بمسك على الخصوص السجلات الآتية :
- سجل الفحوص والعلاجات المقدمة سجل الأمراض الواجب التصريح بها سجل دخول الأدوية وخروجها. كما يقوم هذا الطبيب بمراقبة سجل العلاجات التي يقوم بها الممرضون. المادة 10 : يجب على طبيب المؤسسة أن يقوم بما يأتي : أن يحرّر تقريرا مفصلا في حالة استشفاء المسجون
- أن يحرّر شهادة طبية وصفية لكل مسجون مصاب بعدوى أو عجز كلّي أو جزئي يحد من استقلالية حركته. أن يحرّر تقريرا شهريًا عن النشاط يرسله إلى وزير العدل. المادة 11 : يقرّر طبيب المؤسسة العقابية قبول المسجون مصحة المؤسّسة أو خروجه منها. المادة 12 : يجب على طبيب المؤسسة العقابية أن يسهر على فصل المساجين المصابين بأمراض معدية عن بعضهم . البعض المادة 13 : يتعين على طبيب المؤسسة أن يعلم رئيس المؤسسة العقابية بتشخيص أي مرض معد، وذلك زيادة على التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري، إلى مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي في القطاع الصحي . المعني المادة 14 : يجب أن يخصص في المؤسسات العقابية التي تستقبل النساء المسجونات، جناح المتابعة النساء الحوامل والنفساء وكذلك المرضعات والتكفل بهن. كما يجب اتخاذ كل التدابير لتجري الولادات في هيكل صحي. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 المادة 15 : تنشأ لجنة محلية تكلف بتقويم مدى تطبيق هذه الاتفاقية ومتابعة تطبيقها. وتجتمع هذه اللجنة، في دورة عادية كلّ ثلاثة (3) أشهر، كما تجتمع في دورة غير عادية، عند الضرورة، وتعد هذه اللجنة تقارير التقويم والمتابعة التي ترسل إلى وزير العدل وإلى وزير الصحة والسكان. 售 المادة 16 : تتكون اللجنة المحلية المذكورة في المادة 15 أعلاه من :
- القاضي المكلف بتطبيق العقوبات، رئيسا، رئيس المؤسسة العقابية قاضي الأحداث، رئيس لجنة إعادة التربية مدير الهيكل الصحي العمومي المعني، رئيس مصلحة في الهيكل الصحي العمومي التي تتكفل بالمسجون المريض،
- الممارسين الطبيين والمساعدين وشبه الطبيين العاملين بالمؤسسات العقابية. المادة 17 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلّف بتقويم التقارير عن نشاطات اللجان المحلية. وتجتمع هذه اللجنة التي يرأسها كل من وزير العدل ووزير الصحة والسكان مرة واحدة في السنة، وتقوم بإعداد برنامج الأعمال المعتزم القيام بها. تتولى تعيين أعضاء اللجنة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة سلطتهم الوصية التي ينتمون إليها. المادة 18 : يمكن أن تبرم ، عند الحاجة، اتفاقيات بين المؤسسات العقابية والهياكل الصحية العمومية بغية توضيح كيفيات تطبيق هذه الاتفافية. المادة 19 : يمكن أن تعدل و / أو تتمم هذه الاتفاقية بموجب اتفاق مشترك بطلب من أحد الطرفين.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة . العدل. إن وزير العدل، بمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 23 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان الأولى و 5 مكرر 1 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين الأولى و 5 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل عبر وسط التراب الوطني وشرقه وغربه.
/ العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418ه المادة 2 : تكون مقار هذه المفتشيات الجهوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تباعا في غرداية وقالمة وسيدي بلعباس . المادة 3 : يمتد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشية الجهوية بغرداية إلى اختصاص المجالس القضائية بغرداية، وتامنغست، وأدرار، وورقلة، وبسكرة، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، والمدية والبويرة، والوادي وايليزي، وكذلك إلى المحاكم والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لها. وتبقى المجالس القضائية الجزائر، والبليدة وتيبازة، وتيزي وزو، وبومرداس، وكذلك المحاكم والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لها ضمن نطاق تدخل المفتشية العامة. المادة 4 : يمتد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشية الجهوية بقالمة إلى اختصاص المجالس القضائية بقالمة، وعنابة، وقسنطينة، وجيجل، وسكيكدة، وسطيف، وبجاية، وباتنة، وأم البواقي، وتبسة، وميلة، وسوق أهراس، وبرج بوعريريج، والطارف، وخنشلة، وكذلك إلى المحاكم والمؤسّسات والهيئات والمصالح التابعة لها. المادة 5 : يمتد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشية الجهوية بسيدي بلعباس إلى اختصاص المجالس القضائية بسيدي بلعباس، وتيسمسيلت، ووهران، وتلمسان، ومعسكر، ومستغانم، والشلف، وتيارت وسعيدة، وبشار، وتندوف، والنعامة، والبيض، وعين تموشنت، وعين الدفلى، وغليزان، وكذلك إلى المحاكم والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لها. المادة 6 : يحدّد وزير العدل، بتعليمات، كلّما دعت الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997. محمد آدمي
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل . والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 233-68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السنّ للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتنظيمها وعملها، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمّن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : تجرى المسابقات بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يجب أن يبيّن قرار الإجراء المذكور في المادة 2 السابقة، ما يأتي : 1 - الرتبة التي تجرى لأجلها المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص 2 - عدد الأماكن المعروضة بعنوان التكوين ، المتخصص 3 - الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة، 4 - الزيادات في النقاط التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 - تاريخ افتتاح التسجيل وتاريخ انتهائه، وعند الاقتضاء، عدد الدورات 6 - مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه 7 – مكان إجراء الاختبارات وعنوانه 8 - شروط وطرق الطعون المحتملة التي يقدمها المترشحون الذين لم يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين . المتخصص المادة 4: ينشر القرار المتضمن إجراء المسابقة على أساس الاختبارات في الصحف الوطنية وبأية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 5 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ ) الوثائق الواجب تقديمها للمشاركة في الاختبارات الكتابية للقبول : طلب المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للرتبة المعنية نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها،
- شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه ب ( الوثائق الواجب تقديمها بعد القبول : مستخرج عقد الازدياد أو شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) شهادتان طبيتان ( إحداهما في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية )،
- إثبات صفة ابن الشهيد، عند الاقتضاء،
- صورتان شمسيتان. المادة 6 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص للمترشحين الذين تتوفّر فيهم شروط المستوى الدراسي المقرر لما يأتي : بالنسبة لسلك الأعوان التقنيين المختصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الحصول على مستوى السنة الثانية ثانوي، بالنسبة لسلك المراقبين في المواصلات السلكية واللاسلكية الحصول على مستوى السنة الثالثة ثانوي، في الشعب الآتية : العلوم الدقيقة، أو علوم الطبيعة والحياة، تكنولوجيا ( هندسة كهربائية - هندسة مدنية
- هندسة ميكانيكية )،
- الكترونيك، الكترو تقنية، صناعة ميكانيكية.
- بالنسبة لسلك المفتشين في المواصلات السلكية واللاسلكية : تخصص المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا حسب الأولويات المحددة في الجدول الآتي :
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية الأولوية شعبة البكالوريا الأولوية 1 الكترونيك تكنولوجيا هندسة كهربائية الأولوية 2 الكتروتقنية علوم الطبيعة والحياة علوم دقيقة الأولوية 3 تكنولوجيا : هندسة مدنية هندسة ميكانيكية صناعة ميكانيكية المادة 7 : تشتمل المسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، باستثناء المسابقة على أساس الشهادات على الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي كما يأتي : بالنسبة للأعوان التقنيين المختصين :
- اختبار في مادة الرياضيات : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
- اختبار في اللغة الفرنسية يتناول موضوعا في الثقافة العامة : المدة ساعتان ( 2 ) ، المعامل 2، اختبار في اللغة العربية يتناول موضوعا في الثقافة العامة : المدة ساعتان ( 2 ) ، المعامل 3. كل نقطة في هذه المواد تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
- اختبار شفوي يتمثل في محادثة مع اللجنة : المدة 20 دقيقة المعامل 1. بالنسبة للمراقبين :
- اختبار في مادة الرياضيات : المدة ثلاث (3) ساعات ، المعامل 4،
- اختبار في مادة الفيزياء : المدة ساعتان ( 2 ) ، المعامل 3 للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 الشروط التكميلية الترتيب على أساس المعدل العام للنقاط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للبكالوريا الترتيب على أساس المعدل العام للنقاط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للبكالوريا الترتيب على أساس المعدل العام للنقاط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للبكالوريا
- اختبار في اللغة الفرنسية يتناول موضوعا في الثقافة العامة المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 1. كل نقطة تقل عن 20/5 في المواد السالفة الذكر يقصى صاحبها.
- اختبار شفوي يتمثل في محادثة مع اللجنة : المدة 20 دقيقة، المعامل 1. تتولى ضبط قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية لجنة امتحان تتكون من : مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية - رئيسا ،
- ممثل مركز الامتحان. عضوين ( 2 ) من لجنة اختيار المواضيع مصححين ( 2 ) للاختبارات. لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية. المادة 8 : يضبط الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة الدخول، بناء على اقتراح لجنة القبول وتبلغ إلى المترشحين فردياً أو عن طريق الصحافة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : تتكون لجنة النجاح النهائي المذكورة في المادة ( 8 ) أعلاه من : المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو ممثله - رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، مدير المدرسة الوطنية في المواصلات السلكية واللاسلكية.
- مدير الدراسات والتداريب للمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية
- موظف مرسم يمثل السلك المعني. المادة 10 : كل مترشح ناجح لا يلتحق بالتكوين في أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه الاستدعاء المعلن نجاحه في المسابقة، يعوّض بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب أو بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار. المادة 11 : عند نهاية التكوين، يلتزم المترشحون الناجحون إثر تكوينهم بالالتحاق بأماكن العمل التي تعينها لهم الإدارة كما هو محدد في أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997. وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة المكلف والبيئة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور أحمد نوي / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بوزارة المالية. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالإلتحاق بالوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالمالية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 1 9-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بوزارة المالية. المادة 2 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من وزير الماية أو بمقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين . المادة 3 : تشتمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه باستثناء المسابقات على أساس الشهادات على ما يأتي : الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المعامل 3، المدة 3 ساعات)،
- اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع تقني (المعامل 4، المدة 3 ساعات)، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13
- اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري فيما يخص الرتب التي تعلو الصنف 12 (المعامل 3، المدة 3 ساعات). كل نقطة تقل عن 20/7 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه يقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة (كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها).
- لا يشارك في الإختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على معدل يساوي 20/10 على الأقل. ولم تكن لهم نقطة مقصية. ب الإختبارات الشفوية للنجاح : يتمثل هذا الإختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول البرامج السارية المفعول. لا يعلن ناجحين نهائيًا إلا المترشحون الحاصلون على معدل عام لا يقل عن 20/10. المادة 4 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : أ الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب مشاركة في الإمتحان المهني. ب الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب مشاركة في المسابقة نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو المؤهل المعادل لها،
- شهادة تثبت تحرّر المترشح من التزامات الخدمة الوطنية يتعين على المترشحين بعد قبولهم، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية:
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية شهادة الجنسية الجزائرية
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم (3)
- شهادتان طبيّتان إحداهما في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية) المادة 5 : يجب أن تنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والإمتحانات المهنية في شكل إعلانات عن طريق الصحافة المكتوبة. أما الامتحانات المهنية فيجب أن يعلن عنها عن طريق إلصاق مكثف في أماكن العمل. المادة 6 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشّروط القانونية الأساسية المنصوص عليها في أحكام المواد 21 و 22 و 23 و 30 و 34 و 41 و 42 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997. الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف الأمين العام بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي إبراهيم بوزبوجن / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة المجاهدين. إن وزير المالية، ووزير المجاهدين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة المجاهدين. المادة 2 : تكون النشرة الرسمية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مشتركة بين جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة المجاهدين المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية على الخصوص ما يأتي : مراجع جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات التي تهم وزارة المجاهدين، وعند الاقتضاء، محتواها.
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة المجاهدين بالإضافة إلى تلك التي تعني أصناف الموظفين الآخرين الذين لا يتطلب فحواها نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية لوزارة المجاهدين مرة كلّ ستّة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تأخذ النشرة الرسمية شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر من وزير المجاهدين. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا، على التوالى إلى المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وإلى مفتشيات الوظيف العمومي الولائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. وزير المجاهدين عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية السعيد عبادي أحمد سعدودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن التنظيم الإداري للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية حسب النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفق الجدول الآتي : المؤسسة المجموعة التصنيف المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1080 المادة 2 : تحظى المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية المصنفة في المادة الأولى أعلاه، بتصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الرقم شروط التعيين كيفية الصنف القسم السلمي الاستدلالي التعيين المدير العام أ 1 م المخبر الوطني المراقبة المنتوجات الصيدلانية. 1080 من بين الموظفين الذين لهم تكوين مرسوم تنفيذي علمي يناسب نمط المنصب ولهم خمس (5) سنوات خبرة في ميدان مراقبة الأدوية.
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الصنف القسم السلمي الأمين العام أ 1 أ م رئيس دائرة أ 1 م - 1
- تقنية إدارية) المخبر الوطني - مراقبة) المراقبة متخصصة المنتوجات الصيدلانية. رئيس دائرة أ 1 م 2- إدارية رئيس أ 1 2- مصلحة تقنية رئيس ملحقة رئيس أ 1 م - 3 مصلحة إدارية شروط التعيين كيفية الرقم الاستدلالي التعيين 840 متصرف رئيسي أو رتبة معادلة وله قرار وزاري شهادة من التعليم العالي مع ست (6) سنوات أقدمية في الرتبة. 778 ممارس طبي قرار وزاري متخصص، وله خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 686 متصرف رئيسي أو رتبة معادلة وله شهادة من التعليم قرار وزاري العالي مع خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة أو متصرف إداري أو رتبة معادلة وله شهادة من التعليم العالي وله خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 686 ممارس طبي عام في مقرر من الصحة العمومية وله المدير العام خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة. متصرف إداري أو 606 رتبة معادلة وله مقرّر من خمس (5) سنوات | المدير العام أقدمية عامة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بالقسم والصنف المبينين في تصنيف المنصب المشغول. المادة 4 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية يحيى قيدوم المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، يتضمن تنظيم المحافظة الولائية للغابات. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المحافظة الولائية للغابات. المادة 2 : تنظم محافظات الغابات لولايات الشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة، وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم ومسيلة ومعسكر ووهران والبيض وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغليزان، في أربع (4) مصالح :
- مصلحة تسيير الثروات والدراسات والبرامج، مصلحة حماية النباتات والحيوانات
- مصلحة توسيع الثروات وحماية الأراضي، مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 3 : تضم مصلحة تسيير الثروات والدراسات والبرامج ما يأتي : 1 – مكتب الجرود، والتهيئة والمنتوجات
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 - مكتب التنظيم والشرطة الغابية 3 - مكتب الدراسات والبرامج. المادة 4 : تضم مصلحة حماية النباتات والحيوانات ما يأتي : 1 – مكتب الأصناف المحمية والصيد والنشاطات الصيدية 2 - مكتب الوقاية ومقاومة الحرائق والأمراض الطفيلية. المادة 5 : تضم مصلحة توسيع الثروات وحماية الأراضي ما يأتي : 1 – مكتب توسيع الثروات، 2 - مكتب الحماية واستصلاح الأراضي. المادة 6 : تضم مصلحة الإدارة والوسائل ما يأتي : 1 – مكتب تسيير الموارد البشرية والتكوين 2 - مكتب الميزانية والوسائل. المادة 7 : تنظم محافظات الغابات لولاية أدرار وتندوف وبشار والوادي وغرداية وإيليزي وورقلة وتا منغست في مصلحتين :
- مصلحة توسيع الثروات وحماية النباتات والحيوانات
- مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 8 : تضم مصلحة توسيع الثروات وحماية النباتات والحيوانات ما يأتي : 1 – مكتب توسيع الثروات وحماية الأراضي، 2 - مكتب حماية النباتات والحيوانات. المادة 9 : تضم مصلحة الإدارة والوسائل ما يأتي : 1 – مكتب تسيير الموارد البشرية والتكوين 2 - مكتب الميزانية والوسائل. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 المادة 10 : تشتمل محافظات الغابات لولايات باتنة وتلمسان وسيدي بلعباس وسكيكدة والطارف وتبسة وسعيدة وبجاية وتيارت والمدية وخنشلة والجلفة ومسيلة على خمس (5) مقاطعات للغابات. المادة 11 : تشتمل محافظات الغابات لولايات جيجل وعين الدفلى والبويرة وسوق أهراس وبرج بوعريريج وسطيف ومعسكر وتيسمسيلت وأم البواقي وعنابة والشلف وقالمة وغليزان وتيبازة وتيزي وزو على أربع (4) مقاطعات للغابات. المادة 12 : تشتمل محافظات الغابات لولايات الأغواط والبيض ووهران والبليدة ومستغانم وميلة والنعامة وبومرداس على ثلاث (3) مقاطعات للغابات. المادة 13 : تشتمل محافظات الغابات لولايات بسكرة وعين تموشنت وقسنطينة والجزائر وأدرار وتندوف وبشار والوادي وغرداية وإيليزي وورقلة وتا منغست على مقاطعتين (2) للغابات. المادة 14 : تنظم مقاطعات الغابات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 أعلاه، في مكتبين اثنين هما : 1 – مكتب التسيير وتوسيع الثروة الغابية، 2 - مكتب حماية الموارد الغابية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 28 يوليو سنة 1997. الوزير المنتدب لدى عن وزير الفلاحة رئيس الحكومة المكلف والصيد البحري بالإصلاح الإداري وبتفويض منه والوظيف العمومي الأمين العام أحمد نوي أحمد بوعكان عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتصمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية، والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني، المخصصة للاستهلاك البشري، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات الصيد البحري للأصداف الحية. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار القواعد الصحية السارية على إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين، الموجهة للاستهلاك البشري المباشر أو تحويلها قبل الاستهلاك وتسويقها. يطبق هذا القرار على شوكيات الجلد، والمغلات ومعديات الأرجل البحرية، باستثناء ما تنص عليه الأحكام المتعلقة بالتنقية. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي : 1 (1) - الرخويات ذات الصدقتين : الرخويات الصفيحيات الخياشم المرشحة ذات الجسم الرخو، مضغوط جانبيًا ذات قوقعة مشقوقة طوليا التي محورها الظهري مكون من صدفتين والتي تكون مقام منطقة مفصلية، 2 (2 السموم الحيوية البحرية : المواد السامة المتراكمة في جسم الرخويات ذات الصدفتين عندما تتغذى هذه الأخيرة بعلق البحر الحامل لهذه السموم، 3 (3 ماء بحر نظيف : ماء البحر أو ماء أملح الذي ينبغي استعماله وفقا للشروط الواردة في هذا القرار، الخالي من عناصر التلوث الميكروبيولوجية والمركبات السامة أو الضارة، ذات الأصل الطبيعي أو المطروحة في البيئة بكميات قد تؤثر تأثيرا سلبيا على النوعية الصحية للرخويات الحية ذات الصدفتين أو قد تفسد طعمها، 4 (4 السلطة المختصة : المصالح البيطرية الرسمية المختصة في إجراء عمليات المراقبة الصحية 5 ( العمليات النهائية : تخزين الرخويات الحية ذات الصدفتين وذات الجودة الصحية التي لا تحتاج إلى نقلها إلى أماكن خاصة لمعالجتها وتنقيتها، في منشآت تحتوي على ماء بحر نظيف أو مواقع طبيعية لتخليصها من الرمل، والوحل أو المخاط، 6 (6) - المنتج : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بجمع الرخويات الحيّة ذات الصدفتين بهدف تسويقها،
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 7 (7 منطقة الإنتاج : كلّ جزء من الإقليم البحري أو مياه المصب حيث توجد أسراب طبيعية من الرخويات ذات الصدفتين و / أو مواقع تستعمل لتربية الرخويات الحيّة، الذي يتمّ فيه جمع الرخويات الحية، 8 ( منطقة اكتمال الرخويات : كل جزء من الإقليم البحري أو مياه المصب المعتمدة من قبل السلطة المختصة والمحدّد بصفة واصحة بواسطة معالم، يكون مخصصا فقط للتطهير الطبيعي للرخويات الحية ذات الصدفتين، 9 ( الاكتمال : نقل الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى مناطق بحرية اقليمية أو مصب مياه مطهرة بصفة جيدة، تحت رقابة السلطة المختصة، لمدة زمنية تسمح بتطهيرها،
-
- مركز الإرسال : منشآت برية أو عائمة معتمدة من طرف السلطة المختصة، المخصصة للإرسال (11) الإرسال : جميع الإجراءات التي يقوم بها المرسل من منشآت خاصة تسمح بتهيئة الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى الإستهلاك البشري، والآتية من مناطق إنتاج مطهرة، أو مناطق اكتمال أو مراكز التطهير. وتشمل عمليات الإستقبال، والغسل، والتصنيف، والعمليات النهائية، والتوضيب والحفظ قبل النقل (12) - مركز التنقية : كل مؤسسة أو منشأة معتمدة ومؤهلة بصفة خاصة بتنقية الرخويات الحية ذات الصدفتين، 13 (13 التنقية : عملية موجهة لغمر الرخويات الحية ذات الصدفتين في أحواض بها مياه بحر نظيفة طبيعية أو نظفت بفضل معالجة خاصة توضع فيها الرخويات الحيّة ذات الصدقتين ريثما تتخلّص من عناصر التلوث الميكروبيولوجي حتي تصبح صالحة للاستهلاك البشري، 14 ( وسائل النقل : الأماكن المخصصة للشحن داخل السيارات العادية والسيارات المتحركة على السكك والمراكب الجوية وكذا خزانة البواخر أو الحاويات للنقل برا، وبحراً، وجوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21
-
- التوضيب : العمليات المتمثلة في وضع الرخويات الحية ذات الصدفتين ضمن مواد توضيب مخصصة لنقلها وتوزيعها، (16) - التسويق : الحيازة أو العرض بغرض بيع الرخويات الحية ذات الصدفتين للاستهلاك البشري أو لتحويلها. المادة 3 : يخضع تسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين الموجهة للاستهلاك البشري المباشر إلى الشروط الآتية : ينبغي أن تزد الرخويات الحية ذات الصدفتين من مناطق إنتاج تتوفّر فيها الشروط الصحية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ينبغي أن تكون قد جمعت ونقلت من منطقة إنتاج إلى مركز إرسال، أو مركز تنقية، أو منطقة اكتمال، أو مؤسسة تحويل، وفقا للمعايير الصحية التنظيمية المعمول بها، ينبغي أن تكون قد عولجت حسب شروط النظافة المقبولة وصفيت، إن اقتضى الأمر ذلك، في مؤسسات معتمدة لهذا الغرض. المادة 4 : ينبغي أن تتوفّر في الرخويات الحية ذات الصدفتين الشروط الآتية : ينبغي أن تكون قوقعة الرخويات الحية ذات الصدفتين مغلقة أثناء تسويقها، باستثناء صدف سان جاك،
- ينبغي أن يسمع صوت مكتوم عند دق القوقعة،
- أن تتوفر فيها الشروط الظاهرية الممثلة في الطزاجة، والنوعية الجيدة، مع انعدام الأوساخ على الصدفة، واحتواء الكمية المناسبة من السائل بين الصدفتين،
- احتواء على أقل من 300 كليفورم برازي وأقل من 230 أشيرشيا كولي لكل 100 غ من اللحم والسائل بين الصدفتين
- لا تحتوي على بكتيريا السالمونيل في 25 غ من لحم المحارات
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
-
- لا تتجاوز المعايير الدولية المرخص بها في مجال المركبات السامة أو الضارة بالصحة ذات الأصل الطبيعي أو المطروحة في البيئة، عدم الإحتواء على أكثر من 80 ميكروغرام من مادة “PSP” في 100 غ من أجزاء المحارات الصالحة للاستهلاك (المحارات الكاملة، أو أي جزء آخر يستهلك على حده)، عدم الاحتواء على مادة DSP” في كل الأجزاء الصالحة للاستهلاك من المحار . المادة 5 : يجب أن تخضع المحارات الحية ذات الصدقتين إلى المراقبة الصحيّة من قبل السلطة المختصة، وتشمل عملية المراقبة على الخصوص ما يأتي : مراقبة دورية لمناطق إنتاج واكتمال وتطهير الرخويات الحية ذات الصدقتين فحوص مخبرية بغرض مراقبة مدى احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القرار،
- تفتيش صحي للمؤسسات بصفة منتظمة، مراقبة أماكن التخزين ووسائل النقل للرخويات الحية ذات الصدقتين . المادة 6 : ينبغي أن يتم توضيب الرخويات الحية ذات الصدفتين في رزم تستجيب لشروط النظافة الآتية :
- لا تضر بالمميزات العضوية للرخويات الحية ذات الصدفتين، أن تكون مادة التغليف مستقرة كيميائيا وخالية من الجراثيم
- أن تكون متينة بما فيه الكفاية حتى لا تلحق ضررا بالرخويات الحية ذات الصدفتين
- زيادة على ذلك ينبغي أن تعبأ المحارات بحيث توضع الصدفة المقعرة في الجهة السفلى، / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه ينبغي أن تكون مواد تغليف المحارات الحية مغلفة وتبقى مختومة من مركز الإرسال إلى غاية وصولها إلى البائع بالتجزئة أو المستهلك. المادة 7 : ينبغي أن تودع الرخويات الحية ذات الصدفتين وتنقل في شروط صحية ملائمة. وينبغي أن تحفظ داخل غرف صيانة تتراوح درجة حرارتها ما بين - 5 ، 1 درجة و 4 درجات بحيث تصان نوعيتها وطزاجتها. يجب أن لا تلامس مواد التوضيب الأرض، بل توضع على مساحة نظيفة ومرتفعة. يمنع إعادة غطس المحارات في الماء أو رشها بالماء، بعد توضيبها ومغادرتها مركز الإرسال إلا في حالة بيعها بالتجزئة من طرف المرسل نفسه. المادة 8 : يجب على كل منتج أو مرسل للرخويات الحيّة ذات الصدفتين أن يضع علامة صحية على كل طرود إرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين حتى يمكن من معرفة مركز إرسالها في أي لحظة أثناء نقلها وتوزيعها إلى غاية وصولها إلى بائع التجزئة. ينبغي أن تتضمن العلامة الصحية المعلومات الصحية الآتية :
-
- | اسم البلد : الجزائر،
- نوع المحار ذات الصدفتين (الاسم المتداول والاسم العلمي)، تحديد رقم الاعتماد المركز الإرسال
- تاريخ التوضيب، عبارة حيوانات حية عند الشراء. المادة 9 : ينبغي أن تطبع العلامة الصحية على وعاء التعبئة وعلى بطاقة تلصق على الوعاء. وينبغي أن لا تكون قابلة للنزع ولا يمكن استعمالها أكثر من مرة. ويجب أن تكون متينة وغير نفاذة، على أن تكون العبارات التي تحملها سهلة القراءة ولا تمحى.
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : ينبغي على البائع بالتجزئة المحافظة على العلامات الصحية التي توجد على الطرود الحاوية المحارات الحية ذات الصدفتين غير الموضبة في وحدات المستهلك، لمدة لا تقل عن ستين (60) يوما بعد فتح وتجزئة محتوى الطرد. المادة 11 : يجب أن تتوفّر وسائل نقل المحارات الحية ذات الصدفتين على ما يأتي : تكون الجوانب الداخلية أو أي جزء آخر قد يلامس المحارات ذا مادة مقاومة للتآكل، ملساء، وسهلة التنظيف تكون تتوفّر على أجهزة فعّالة لحماية المحارات من الدرجات القصوى، الحارة أو الباردة والغبار والأوساخ، وكذا الأضرار التي قد تلحق بالقواقع بسبب الاهتزاز ينبغي ألا تنقل المحارات مع مواد أخرى تنقل إليها عناصر ملوثة أو جراثيم، ينبغي ألا توضع طرود المحارات الحية ذات الصدفتين عند نقلها على أرضية السيارة أو الحاوي مباشرة، بل ينبغي أن تكون وسيلة النقل مجهزة بألواح أو أي وسيلة أخرى تحمي ضد هذا الاحتكاك، ينبغي أن يوضع الثلج المستعمل عند نقل طرود المحارات من ماء صالح للشرب أو ماء بحر نظيف. المادة 12 : يجب على مسؤولي مراكز الإنتاج والتطهير والتوضيب والإرسال أن يتأكدوا من :
- بقاء شروط الاعتماد لمراكزهم صالحة،
- أخذ عينات تمثيلية للمياه ومنتجاتهم للتحليل في مخابر مختصة، أن يفتحوا سجلاً يحتفظ به، تدون عليه نتائج المراقبة والتحليل ليقدم للسلطة المختصة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997. بن علية بلحواجب للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 ، والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بإعداد ونشر بعض النصوص ذات الطابع التنظيمي أو الفردي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالإلتحاق بالوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولائية والبلدية وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 1 9-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات. المادة 2: تجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار من وزير البريد والمواصلات. المادة 3 : ينشر القرار المتضمن إجراء المسابقات على أساس الاختبارات عن طريق الصحافة المكتوبة أو بأية وسيلة ملائمة أخرى. يتم النشر بالنسبة للامتحانات والاختبارات المهنية عن طريق إعلانات ملصقة داخل مؤسسات البريد والمواصلات. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418ه المادة 4 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقاط بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية : أ ) الوثائق المقدمة من المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة : طلب المشاركة في المسابقة،
- شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة المطلوبة أو المؤهل المعادل لها. ب ) الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين بعد قبولهم :
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادتان طبيّتان ( إحداهما في الطب العام، والأخرى في طب الأمراض الصدرية )،
- صورتان . ج ) الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة في الامتحان أو الاختبار المهني. المادة 6 : يمكن أن يشارك في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، للالتحاق بالرتب الآتية : 1 موزع المظروفات المستعجلة :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات ८ المترشحون الحائزون شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل يعادلها والبالغون من العمر 16 عاماً على الأقل،
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 المأمور : أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو أي مؤهل يعادلها . ب) عن طريق اختبار مهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها : موزعو المظروفات المستعجلة الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين.
- في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها : الأعوان المصنّفون في صنف أدنى ولهم خمس (5) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين والحاصلون على شهادة التعليم الابتدائي أو تأهيل يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله. 3 مأمور متخصص : عن طريق اختبار مهني : الأعوان المكلّفون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 4 مأمور سائق : عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والحاصلون على رخصة سياقة السيارات من صنف “ب” على الأقل والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. 5 مأمور سائق متخصص :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والحاصلون على رخصة سياقة السيارات من صنفي “ب” و “ج” على الأقل والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. 6 - مأمور مرافق : أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 ب ) عن طريق اختبار مهني :
- في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها : موزعو المظروفات المستعجلة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين.
- في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها : الأعوان المصنّفون في صنف أدنى ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين والحائزون شهادة التعليم الابتدائي أو تأهيلا يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله . 7 رئيس مأمورين : عن طريق اختبار مهني : المأمورون والمأمورون السائقون في التوزيع والميادة ونقل وشحن الإرساليات، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المأمورون المتخصصون والمأمورون السائقون المتخصصون الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 8 عامل : أ ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون مستوى السنة الأولى ثانوي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها . يعين المترشحون الموظفون بصفة متدربين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا. ب ) عن طريق امتحان مهني :
- في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها : المأمورون والموظفون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح البريد والمواصلات والحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي على الأقل أو تأهيلا يتلاءم مع منصب العمل المطلوب شغله. 9 عامل متخصص : عن طريق اختبار مهني : العاملون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 - قابض موزع : أ ) عن طريق مسابقة خارجية على أساس الاختبارات : المترشحون الذين لهم مستوى السنة الثانية ثانوي أو مؤهل معترف بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. ويتعين عليهم زيادة على ذلك، متابعة تكوين . متخصص ب ) عن طريق اختبار مهني : في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
- العاملون والعاملون المتخصصون، المرسمون في رتبتهم منذ سنتين على الأقل،
- المأمورون المرافقون ومأمرو التوزيع والميادة ونقل وشحن الإرساليات والمأمورون السائقون والمأمورون المتخصصون والمأمورون السائقون المتخصصون المرسمون في رتبتهم منذ أربع (4) سنوات على الأقل. 11 عامل رئيسي : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات : المترشحون الحائزون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها، يعين المترشحون الموظفون بصفة متدربين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا. ب ) عن طريق امتحان مهني : في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
- العاملون والقابضون الموزعون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، العاملون المتخصصون والعاملون القابضون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 12 عامل رئيسي متخصص : عن طريق اختبار مهني : العاملون الرّئيسيّون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 13 رئيس العاملين : عن طريق اختبار مهني : / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه العاملون الرئيسيّون المتخصصون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- العاملون الرئيسيون المرسمون الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 14 - المفتش : عن طريق امتحان مهني : في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها : رؤساء العاملين والعاملون الرئيسيون المتخصصون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، العاملون الرئيسيّون المرسمون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 15 رئيس قطاع التوزيع والميادة والنقل وشحن الإرساليات : عن طريق امتحان مهني :
- رؤساء المأمورين المرسمون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المأمورون الرّئيسيّون المتخصصون والعاملون الرئيسيون الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 16 مساعد هوائي : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم الإبتدائي أو مؤهل يعادلها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. ب ) - عن طريق اختبار مهني. وفي حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها : الأعوان المصنّفون في أصناف أدنى ولهم تأهيل يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله وثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية. 17 هوائي : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية ب ) - عن طريق اختبار مهني. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها : المساعدون الهوائيون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 18 - هوائي متخصص :
- عن طريق اختبار مهني : الهوائيون المرسمون الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 19 رئيس فرقة الهوائيين : ب ) - عن طريق اختبار مهني. في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها الهوائيون المخصصون المرسمون الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 20 عون تقني : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون شهادة الكفاءة المهنية التي تتلاءم مع المنصب المطلوب شغله أو مؤهلا معترفا بمعادلتها أو السنة الأولى ثانوي والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، تلقي تكوين . متخصص ب ) - عن طريق اختبار مهني. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها : الأعوان المصنّفون في الأصناف الدنيا والحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها أو تأهيلا يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في . التخصص 21 العون التقني السائق : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون شهادة الكفاءة المهنية أو مؤهلا معترفا بمعادلتها أو السنة الأولى ثانوي، الحاصلون على رخصة سياقة السيارات من صنفي “ ب “ و “ ج “. ب ) - عن طريق اختبار مهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها : الأعوان التقنيون الذين لهم سنة واحدة من الأقدمية بهذه الصفة ويتمتعون بلياقة بدنية خاصة بسياقة السيارات والحاصلون على رخصة السياقة من صنفي “ ب “ و “ ج “. 22 العون التقني المتخصص : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات : المترشحون الحائزون مستوى السنة الثانية ثانوي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. يخضع المترشحون الموظفون لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة على الأقل. ب ) - عن طريق اختبار مهني. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها.
- العمال المهنيون من الدرجة الأولى،
- الأعوان التّقنيّون والأعوان التقنيون السائقون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 23 - تقني : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحاصلون على شهادة تقني أو مؤهل معترف بمعادلتها . ب ) - عن طريق امتحان مهني. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها : الأعوان التقنيون المتخصصون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 24 تقني سام : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في التخصص أو مؤهلا معترفا بمعادلتها .. ب ) - عن طريق امتحان مهني. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها . التقنيون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة .
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسيرو الأشغال الذين لهم سنتان ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة. 25 مهندس التطبيق : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة مهندس تطبيق أو مؤهلا معترفا بمعادلتها . ب ) - عن طريق امتحان مهني. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها . التقنيون السامون ورؤساء الأقسام ( في الفروع التقنية ( الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بصفة تقني سام. 26 مهندس الدولة : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو مؤهلا معترفا بمعادلتها . ب ) - عن طريق امتحان مهني. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها . مهندسو التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 27 مهندس رئيسي : أ ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات مهندسو الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة الماجستير أو مؤهلا معترفا بمعادلتها. ب ) عن طريق امتحان مهني : في حدود 30 من المناصب المطلوب شغلها : مهندسو الدولة الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 28 مفتش رئيسي : عن طريق امتحان مهني. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها . المفتشون ورؤساء الأقسام ( فروع البريد والخدمات المالية والاستغلال الهاتفي، والاستغلال اللاسلكي الهاتفي ( ورؤساء قطاع التوزيع والميادة والنقل وشحن الإرساليات وأعوان الأسلاك المعادلة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. يعين الأعوان الناجحون بصفة متدربين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا مدته سنة دراسية واحدة. 29 مفتش رئيسي دائري عن طريق امتحان مهني : المفتشون الرئيسيّون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 7 : تشتمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية باستثناء المسابقات على أساس الشهادات على المواد الآتية : 1 بالنسبة لرتب : مأمور، مأمور متخصص، ومأمور مرافق، ومساعد هوائي، وهوائي متخصص، ورئيس فرقة الهوائيين، وعون تقني، وعون تقني . متخصص اختبار مهني يتضمن ما يأتي : أ ) اختبار كتابي يتناول موضوعا في الثقافة العامة ( المدة 2 ساء المعامل (2 (2)، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها . ب اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (4) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها. 2 بالنسبة لرتبة رئيس مأمورين : اختبار مهني يتضمن ما يأتي : أ ) اختباران كتابيان هما : إعداد مذكرة أو تقرير مصلحي ( المدة 3 سا، المعامل 3 ) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- اختبار تقنيّ ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل 4 ) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ب اختبار تطبيقي أو شفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (4)، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها. 3 – 3 بالنسبة لرتبة عون تقني سائق : اختبار مهني يتضمن ما يأتي : أ ) اختبار كتابي في الثقافة العامة ( المدة 2 ساء المعامل (2 (2) ، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
- اختبار تطبيقي في سياقة السيارات ( المعامل 3 ) ، كل نقطة تقل عن 20/14 يقصى صاحبها … 4 بالنسبة لرتبة عامل متخصص : اختبار مهني يتضمن ما يأتي : أ ) اختباران كتابيان هما :
- اختبار في تصميم جدول ( إعداد جدول حسب عناصر مقدمة متضمنة عمليات حسابية ) ( المدة 1 سا و 30 دقيقة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار تقني ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 ساء المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ب اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (4) كل علامة تقل عن 12/20 يقصى صاحبها . 5 بالنسبة لرتبة عامل رئيسي متخصص : اختبار مهني يتضمن ما يأتي : أ ) اختباران كتابيان هما :
-
- اختبار في تصميم جدول ( إعداد جدول حسب عناصر مقدمة تتضمن عمليات حسابية ) ( المدة 2 سا، المعامل (3 (3 ) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . اختبار تقني ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل 4 ) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 29 ب ) اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني (المدة متغيرة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها. 6 بالنسبة لرتبة رئيس العاملين : اختبار مهني يتضمن ما يأتي : أ - اختباران كتابيان هما : اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساء المعامل 3 ) ، كل نقطة تقلّ عن 20/6 يقصى صاحبها. اختبار تقنيّ ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ب ) اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها . 7 بالنسبة لرتبة عامل : أ ) مسابقة على أساس امتحان، يتضمن ما يأتي : اختباران كتابيان للقبول هما :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . اختبار في الجغرافية ( المدة 2 ساء المعامل 2 )، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. اختبار شفوي للقبول : المعامل 2. ويتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع في الثقافة العامة. ب ) امتحان مهني يتضمن ما يأتي : اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في تصميم جدول ( إعداد جدول حسب عناصر مقدمة تتضمن عمليات حسابية ( المدة 1 سا و 30 دقيقة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . اختبار تقنيّ ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل 4 ) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2 ويتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة. . 8 بالنسبة لرتبة قابض موزع : أ ) مسابقة على أساس إختبارات، تتضمن ما يأتي :
- اختباران كتابيان للقبول
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في الجغرافية ( المدة 2 ساء المعامل (2 (2) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .. اختبار شفوي للنجاح : المعامل .2 يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع في الثقافة العامة. ب ) - إختبار مهني يتضمن ما يأتي : اختباران كتابيان هما :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 2 ساء المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها ..
- اختبار في الجغرافية الإدارية ( المدة 1 سا و 30 دقيقة، المعامل (2 (2) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني ( المدة متغيرة، المعامل (4) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها . 9 بالنسبة لرتبة عامل رئيسي : أ ) مسابقة على أساس الاختبارات، تتضمن ما يأتي : اختباران كتابيان للقبول هما : اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418
- اختبار في الجغرافية ( المدة 2 ساء المعامل (2) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2. يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع في الثقافة العامة. ب ) - إمتحان مهني يتضمن ما يأتي : اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . اختبار في تصميم جدول ( إعداد جدول حسب عناصر مقدمة تتضمن عمليات حسابية ) ( المدة 2 ساء المعامل 3 ) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. اختبار في الجغرافية ( المدة 2 ساء المعامل (1)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. اختبار تقنيّ ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل 5 ) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2. يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع مهنية و / أو في الثقافة العامة. 10 بالنسبة لرتبة مفتش : امتحان مهني، يتضمن ما يأتي : أ (أ) اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار . في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. اختياري حسب اختيار المترشح : الاختيار أ : الرياضيات الاختيار ب : الحقوق. ( المدة 4 ساء المعامل (3 (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية إختبار تقني ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل 5 ) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ب - إختبار شفوي للنجاح : المعامل 2. يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع مهنية و/ أو في الثقافة العامة. 11 بالنسبة لرتبة رئيس قطاع توزيع والميادة والنقل وشحن الإرساليات : امتحان مهني، يتضمن ما يأتي : اختبارات كتابية للقبول :
- إختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل 2 (2)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. إعداد مذكرة أو تقرير مصلحي أو سؤال تطبيقي في تنظيم مصالح التوزيع ونقل الإرساليات المدة 4 ساء المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . اختبار تقني ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ب ) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2 : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة 12 بالنسبة لرتبة تقني : امتحان مهني، يتضمن ما يأتي : أ - إختبارات كتابية للقبول :
- إختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار في الرياضيات ( المدة 2 ساء المعامل 2 )، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في الكهرباء ( المدة 3 ساء المعامل 3 )، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 31 إختبار تقني ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ب ) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2. يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة. 13 - بالنسبة لرتبة تقني سام : امتحان مهني، يتضمن ما يأتي : أ - اختبارات كتابية للقبول :
- إختبار اختياري حسب إختيار المترشح ( المدة 3 ساء المعامل 3 ) .
- الاختيار أ : إختبار في الثقافة العامة،
- الاختيار ب : إختبار في التحرير يتناول إحدى وقائع المصلحة، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في الرياضيات ( المدة 4 ساء المعامل 4 ) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار في الفيزياء المدة 3 ساء المعامل (3) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار تقنيّ ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 ساء المعامل 5 ) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ب ) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2. يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة. 14 بالنّسبة لرتبة مهندس التطبيق : امتحان مهني، يتضمن ما يأتي : اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل 3 (3)، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار في الرياضيات ( المدة 4 ساء المعامل 3 ) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اختبار في الكهرباء والإلكترونيك ( المدة 4 سا، المعامل 4 ) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها . اختبار في إعداد تقرير تقني ( المدة 4 سا، المعامل (4 (4 ) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار تقنيّ ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل (5 (5)، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها . ب ) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2. يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. . 15 بالنسبة لرتبة مهندس دولة : امتحان مهني، يتضمن ما يأتي : أ (أ) اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل (3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها . اختبار في الرياضيات ( المدة 4 ساء المعامل 4 ) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. اختبار في الكهرباء والإلكترونيك ( المدة 4 سا، المعامل (4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. اختبار في إعداد تقرير تقني ( المدة 4 سا، المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار تقنيّ ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. ب ) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2. يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. 16 بالنسبة لرتبة مهندس رئيسي : امتحان مهني، يتضمن ما يأتي : أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل (3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
- اختبار في الرياضيات ( المدة 4 ساء المعامل 4 ) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار في الكهرباء والإلكترونيك ( المدة 4 سا، المعامل 4 ) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. اختبار في إعداد تقرير تقني ( المدة 4 سا، المعامل 4 ) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
- اختبار في الهوائية والنشر ( المدة 4 سا، المعامل 3 ) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. اختبار تقنيّ ( أسئلة مهنية ) ( المدة 3 سا، المعامل (5 (5)، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. ب ) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2. يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. 17 بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي ومفتش رئيسي دائري : امتحان مهني، يتضمن ما يأتي : أ ) - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساء المعامل (3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار في التحرير المهني ( المدة 4 ساء المعامل 4 ) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها . اختبار في الجغرافية الاقتصادية ( المدة 4 سا، المعامل 3 ) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. اختبار تقنيّ ( أسئلة مهنية ) ( المدة 4 سا، المعامل 5 ) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. ب ) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2. يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة.
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تتضمن الامتحانات والاختبارات المهنية زيادة على المواد المذكورة أعلاه مادة اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المادة 9 : لا يمكن أن يشارك المترشحون الذين تعلن اللجنة قبولهم في الاختبارات الكتابية. المادة 10 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل مركز الإمتحان، عضوا عضوين ( 2 ) في لجنة اختيار المواضيع
- اثنين ( 2 ) من مصححي اختبارات المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. المادة 11 : لا يعلن مقبولين في الاختبارات الكتابية إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي 20/10 أو يفوقها. المادة 12 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات وفي الامتحانات أو في الاختبارات المهنية بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، السلطة المكلفة بالوظيف العمومي أو ممثلها، عضوا
- ممثل منتخب في لجنة الموظفين الخاصة بالسلك المعني، عضوا. المادة 14 : يعلن المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي 20/10 أو يفوقها ناجحين نهائيا في الامتحانات والاختبارات المهنية وذلك في حدود المناصب المفتوحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 33 المادة 15 : إنّ المترشحين المعلن عنهم ناجحين نهائيا في المسابقة أو في الإمتحان أو في الإختبار المهني، يعيّنون بصفة متدربين، ويلزمون بمتابعة تكوين متخصص حسب الشروط القانونية الأساسية المطبقة عليهم.
- ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 16 : يجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبارات أو في امتحان أو في اختبار مهني أن يلتحق بالمنصب الذي يمنح إياه خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه قرار التعيين وذلك باستثناء حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. وإذا انقضى هذا الأجل، يعوّض المترشح المعني إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب، أو بالمترشح المدرج في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. الوزير المنتدب لدى رئيس وزير البريد الحكومة المكلف بالإصلاح والمواصلات الإداري والوظيف العمومي محند الصالح عامر حركات يويو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يحدّد قائمة مؤسسات التكوين المتخصص في البريد والمواصلات المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. إن وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
34 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتضمن سلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات ومدارس التكوين المتخصص التابعة للبريد والمواصلات الواردة قائمتها أدناه : 1 معهد المواصلات عبد الحميد بوصوف، وهران السانية، 2 المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات الكاليتوس الجزائر 3 المدارس الجهوية للبريد والمواصلات قسنطينة المنظر الجميل، ورقلة بني تور، تلمسان -4 مراكز التكوين التقني، وهران الأندلس، مفتاح ( ولاية البليدة ) ، دلس ) ولاية بومرداس )، / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 5 - مراكز التكوين في الاستغلال، البويرة، تنس ( ولاية الشلف ) وسطيف، 6 - ملحقات المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات، بشار ، بجاية، قسنطينة، سيدي مبروك، وهران السانية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. وزير البريد الوزير المنتدب لدى رئيس والمواصلات الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف محند الصالح العمومي يويو أحمد نوي قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّض إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات، سلطة تعيين الموظفين التابعين لسلطتهم وتسييرهم ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا الآتية : نواب المديرين رؤساء المكاتب رؤساء المراكز والقابضون الخارجون عن التصنيف ، وما فوق. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 35 المادة 35 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. محند الصالح يويو وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يحدد شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين وكيفيات تنظيمها. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النّشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى (الفقرة 2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين الذين يمارسون أنشطتهم عبر التراب الوطني وسيرها وكيفيات تنظيمها. المادة 2 : تنشأ لأجل تنظيم عملية الإحصاء ومتابعة سيرها، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لجنة في كل ولاية بموجب مقرّر من الوالي، ويرأسها مدير المنافسة والأسعار، وتتكون من ممثلي : مصالح الضرائب مصالح الجمارك،
- المركز الوطني للسجل التجاري
- الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- جمعيات أرباب العمل. المادة 3 : تكلّف اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه بما يأتي : تشكل فرقا مختلطة تتولى إنجاز إحصاء المتعاملين الاقتصاديين تستغل بطاقيّات التّجار والحرفيين الذين يمارسون أنشطتهم في مستوى الولاية، تجمع وتفحص وتعالج البطاقات التقنية للتعريفية التي تستعمل سندا في عملية إعادة القيد في السجل التجاري والواردة نماذجها في الملحق الأول بهذا القرار .
- تعدّ إثر كل اجتماع محاضر تتوج أشغالها، / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ترسل كل شهر إلى اللجنة المحدثة لهذا الغرض في مستوى وزارة التجارة تقريرا مرحليا يتعلق بسير عملية الإحصاء وإعادة القيد في السجل . التجاري المادة 4 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 3 بهذا القرار من ممثلي وزارة التجارة والمركز الوطني للسجل . التجاري تكلف هذه اللجنة بتنسيق عملية الإحصاء وإعادة القيد في السجل التجاري في المستوى الوطني ومتابعتها. المادة 5 : يقوم بعملية الإحصاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أعوان ينتمون للمصالح اللامركزية في وزارتي المالية والتجارة وكذلك أعوان الملحقات المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل . التجاري المادة 6 : يكون إنجاز هذه العملية بواسطة بطاقات تقنية تعرفيّة تهم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين بحيث تستكمل معلوماتها في عين المكان ويشترك في توقيعها العون أو الأعوان المذكورون في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : توزّع الولايات لأجل عملية الإحصاء على أربع (4) مجموعات كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا القرار . ويهم الإحصاء في المقام الأول ولايات المجموعة الأولى ويمتد تدريجيا إلى مجموعات الولايات الأخرى. المادة 8 : تحظى بالأولوية، في إطار عملية الإحصاء، أنشطة الاستيراد وتجارة الجملة وفي المقام الثاني أنشطة تجارة تجزئة السلع والخدمات وإنتاجها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997. بختي بلعايب
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 37 الملحق بطاقة تقنية لتعريف الجمهورية الجزائرية الأول المتعاملين الاقتصاديين الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري عملية الإحصاء وإعادة القيد في السجل التجاري البطاقة التقنيّة لتعريف المتعاملين الاقتصاديين الأشخاص رقم التسجيل الجبائي : ( ( رقم مستخرج السجل التجاري : و / أو رقم بطاقة الحرفي : الطبيعيون i
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد تعريف المتعامل الاقتصادي اللقب : زوجة : لا الاسم : الجنس (ذ) أو (أ) إبن (ة) : و : رقم شهادة الميلاد : L مكرر (2) مكرر (3) مكان الميلاد ولاية بلدية الجنسية : - عنوان المؤسسة المحصاة رقم الطريق مكرر (2) مكرر (3) طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر إسم الطريق تكملة العنوان ولاية بلدية الرمز البريدي فاكس ( ) الهاتف ( 1 ) النشاط الرئيسي المصرح به في السجل التجاري تاريخ بداية النشاط في المؤسسة الشهر السنة 70 24 جمادى الثانية عام 1418 إطار مخصص بالرموز لال الشهر السنة لا تاريخ الميلاد الولاية ப البلدية للا الرمز لللا مختصر (*) || مغلق، مسلك … الخ) رمز الولاية للا رمز البلدية للا العقد تاريخ القيد في السجل التجاري أو تاريخ تسليم بطاقة الحرفي اليوم لا الشهر الا السنة للا مكان التسليم - طبيعة النشاط المصرح به _ طبيعة النشاط أو الأنشطة الممارسة حقيقة (للتحديد) : عدد الأجراء الدائمين في المؤسسة هل النشاط أو الأنشطة الممارسة يمثل خطر الإضرار بالبيئة ؟ الولاية : لا ا النشاط الممارس : ப العقد : لا الولاية لا البلدية للا نعم الال2
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية هل أن المؤسسة موضوع هذا التصريح هي المقر الاجتماعي ؟ نعم 1 لا لا 2 □ إذا كانت الإجابة نعم يجب تحديد عدد الوحدات أو الفروع الثانوية وإذا كانت الإجابة لا يكتب العنوان التجاري للمؤسسة وعنوان المقر الاجتماعي العنوان التجاري عنوان المقر الاجتماعي الجزائرية / العدد 70 39 ا مختصر (+) E رقم الطريق مكرر (2) مكرّر (3) طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر مغلق، مسلك … الخ) اسم الطريق ولاية لا بلدية الشعار أو اللافة التجارية رقم مستخرج السجل التجاري ب رقم مستخرج سجل الحرف ب نشاط المؤسسة ل معلومات تهم الممثل الشرعي اللقب : الاسم : تاريخ الميلاد ومكانه : الجنسية : الصفة : عنوان الإقامة الرئيسية رقم الطريق مكرر (1) مكرر (2) طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر مغلق، اسم الطريق الرمز البريدي تاريخ التصريح للا لا … رمز الولاية FEE رمز البلدية الرمز الرمز EEEEE الرمز ا مختصر (1) مسلك … الخ) رمز الولاية رمز البلدية اليوم الشهر السنة لقب المصرح واسمه وصفته. لقب العون المحقق واسمه وتوقيعه. ……. توقيعه : الهيئة المستخدمة : الختم :
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية المركز الوطني / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 الديمقراطية الشعبية للسجل التجاري عملية الإحصاء وإعادة القيد في السجل التجاري البطاقة التقنية لتعريف المتعاملين الاقتصاديين الأشخاص رقم التسجيل الجبائي : رقم مستخرج السجل التجاري : و / أو رقم مستخرج سجل الحرف : المعنويون ب
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 41 تعريف المتعامل الاقتصادي العنوان التجاري : الشعار : الشكل القانوني : القطاع القانوني : عنوان المؤسسة المحصاة رقم الطريق مكرر مكرر طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر مغلق اسم الطريق : تكملة العنوان ولاية : ل بلدية : الهاتف : ( ) / النشاط الرئيسي المصرح به في السجل التجاري ل تاريخ بداية النشاط في المؤسسة -ப الشهر تاريخ القيد في السجل التجاري -ப ப أو تاريخ التسجيل في سجل الحرف) اليوم الشهر مكان التسليم ل طبيعة النشاط أو الأنشطة الممارسة حقيقة : عدد الأجراء الدائمين في المؤسسة هل أن النشاط أو الأنشطة الممارسة يمثل خطر الإضرار بالبيئة ؟ إطار مخصص بالرموز الرمز الرمز مختصر (+) مسلك … الخ) رمز الولاية رمز البلدية النشاط م السنة பப الرمز コヨ ப السنة ولاية الولاية للا البلدية لا نعم 1 لا لا 2 ப
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد هل أن المؤسسة موضوع هذا التصريح هي مؤسستكم الرئيسية ؟ نعم 1 لا 2 إذا كانت الإجابة بنعم يحدّد عدد المؤسسات الثانوية وإذا كانت الإجابة يلا يكتب عنوان المؤسسة الرئيسية اسم المؤسسة : عنوان المؤسسة الرئيسية رقم الطريق مكرر مكرر طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر اسم الطريق : ولاية : ل ا بلدية الشعار أو اللافتة التجارية : نشاط المؤسسة الرئيسي : اب عنوان الإقامة الرئيسية : ل عنوان الإقامة الرئيسية 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه ا مختصر (+) مغلق مسلك … الخ) رمز الولاية رمز البلدية الرمز مختصر (+) رقم الطريق مكرر (1) مكرّر (2) طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر مغلق، مسلك … الخ) اسم الطريق ولاية _ بلدية ل الرمز البريدي ل…… تاريخ التصريح للا للا اليوم الشهر السنة لقب العون المحقق واسمه وتوقيعه. رمز الولاية رمز البلدية لقب المصرح واسمه وصفته. الهيئة المستخدمة : ………. توقيعه الختم : ترفق نسخة من مستخرج السجل التجاري وبطاقة الحرفي. :
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 43 الملحق الثاني توزيع الولايات في إطار عملية إحصاء المتعاملين الاقتصاديين مجموعة 1 مجموعة 2 الجزائر تيبازة تيزي وزو الشلف بومرداس المدية البويرة بجاية البليدة جيجل وهران قالمة تلمسان غرداية سيدي بلعباس برج بوعريريج أم البواقي مستغانم سعيدة عنابة معسكر قسنطينة تيارت سطيف ورقلة سكيكدة بسكرة باتنة الوادي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع مجموعة 3 مجموعة 4 الأغواط أدرار تبسة إيليزي خنشلة تا منغست ميلة النعامة عين الدفلى البيض عين تموشنت تندوف الجلفة تيسمسيلت المسيلة بشار سوق أهراس غليزان الطارف بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم الثاني - وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يتضمن تنظيم الالتحاق بالتكوين والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 المكلف الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد . والشهيد .
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للعمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 25 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار قواعد الالتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة الذي يقدّم في المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط ذلك الالتحاق. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تجرى بموجب قرار من وزير السياحة والصناعة التقليدية. المادة 3 : يجب أن يحدّد قرار إجراء المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 1 - الرتبة التي تجرى لأجلها المسابقة على أساس الاختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة 2 - عدد الأماكن المتخصصة للتكوين المتخصص 3 - الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة، 4 - الزيادات في النقاط التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه وعند الاقتضاء عدد الدورات 6 - مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه 7 – مكان إجراء الاختبارات وعنوانه 8 - شروط وطرق الطعون المحتملة التي يقدمها المترشحون الذين لم يقبلوا للمشاركة في مسابقة الإلتحاق بالتكوين . المتخصص المادة 4 : ينشر القرار المتضمن إجراء المسابقة على أساس الاختبارات في الصحافة المكتوبة وعن طريق أية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 5 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) الوثائق الواجب تقديمها للمشاركة في الاختبارات الكتابية سحبول :
- طلب المشاركة في مسابقة الإلتحاق بالتكوين المتخصص للرتبة المعنية نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها، شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية.
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية ب الوثائق الواجب تقديمها بعد القبول : مستخرج عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم (3)
- شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
- إثبات صفة ابن الشهيد عند الاقتضاء، صورتان شمسيتان للهوية. المادة 6 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للسنة الجارية. وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل (4). كل نقطة تقل عن 20/8 يقصى صاحبها .
- اختبار في الرياضيات المدة 3 ساعات، المعامل (3). كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها . اختبار في اللغة الفرنسية (المدة ساعتان، المعامل (2). كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة الانجليزية (المدة ساعتان، المعامل (2). كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 45
- اختبار إجباري في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمحنون بهذه اللغة (المدة ساعتان، المعامل (2 (2). كل نقطة تقل عن 20/8 يقصى صاحبها. لا يعلن مقبولين في الاختبارات الكتابية للقبول إلا المترشحون الحاصلون على معدل يساوي 20/10 أو يفوقها والذين لم تكن لهم نقطة مقصية. ب اختبار شفوي للقبول النهائي (المعامل (2 (2) : يتمثل الاختبار في محادثة مع اللجنة مدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة. المادة 7 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في اختبارات القبول لجنة الامتحان التي تتكون من :
- وزير السياحة والصناعة التقليدية أو ممثله رئيسا،
- ممثل المدرسة الوطنية العليا للسياحة عضوين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع
- اثنين (2) من مصححي الاختبارات. المادة 8 : تتكون لجنة النجاح من :
- وزير السياحة والصناعة التقليدية أو ممثله رئيسا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أو ممثله عضوا،
- المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة عضوا مدير دراسات التكوين الطويل الأمد للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، عضوا، ممثل تنتخبه لجنة الموظفين المختصة إزاء رتبة المفتشين الرئيسيين في السياحة، عضوا.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : يعلن ناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة في حدود الأماكن المعروضة للتكوين المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم تكن لهم نقطة مقصية. المادة 10 : يدعى المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات لمتابعة تكوين متخصص مدة أربع (4) سنوات، لتكوين المفتشين الرئيسيين في السياحة. المادة 11 : يوضع المترشحين الذين تابعوا التكوين المتخصص بنجاح تحت تصرف الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية حسب حاجيات الخدمات ويتعين عليهم أن يلتحقوا بالمنصب المعروض عليهم في أجل شهر واحد إبتداء من تاريخ تعيينهم. كل من رفض الالتحاق بالمنصب المقترح في أجل شهر واحد يفقد الاستفادة من التوظيف باستثناء حالات القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 12 : يتشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997. وزير السياحة الوزير المنتدب لدى والصناعة التقليدية رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري عبد القادر بن قرينة والوظيف العمومي أحمد نوي قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف . الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه بمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب كل دائرة جغرافية المادة 2 : يبين في ملحق هذا القرار توزيع المقاعد حسب الدائرة الجغرافية لكلّ واحدة من غرف الصناعة التقليدية والحرف. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. عبد العزيز بن مهيدي
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 47 الملحق توزيع مقاعد الجمعية العامة لكل غرفة الصناعة التقليدية والحرف الدائرة الجغرافية الجزائر الجزائر بومرداس البليدة البليدة تيبازة المدية المدية الجلفة المسيلة تيزي وزو تيزي وزو البويرة غرداية غرداية الأغواط سطيف سطيف برج بو عريريج بجاية ميلة ميلة جيجل قسنطينة قسنطينة سكيكدة عنابة عنابة الطارف قالمة تبسة تبسة سوق أهراس غرفة حسب الدائرة الجغرافية مجموع المقاعد لكل غرفة عدد المقاعد الدائرة من غرف الصناعة حسب التقليدية والحرف 34 39
16 54
11 36
21 33
18 27
23 39
8 24
28 37
13 27
25 29
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق غرفة الصناعة الدائرة الجغرافية التقليدية والحرف باتنة باتنة خنشلة أم البواقي الشلف الشلف عين الدفلى تلمسان تلمسان عين تموشنت وهران وهران سيدي بلعباس مستغانم مستغانم معسكر غليزان سعيدة سعيدة البيض النعامة تيارت تيارت تيسمسيلت بسكرة بسكرة الوادي ورقلة تا منغست ورقلة إيليزي بشار أدرار تندوف أدرار / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ( تابع ) المقاعد مجموع المقاعد لكل غرفة عدد الدائرة من غرف الصناعة حسب التقليدية والحرف 14 34
21 34
29 35
30 39
15 28
11 29
10 21
11 24
15 27
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يحدد دفتر الأعباء المتضمن الشروط العامة لإنشاء المنشآت الرياضية واستغلالها. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 2 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لاسيما المادة 95 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم وتسيير مصالح ترقية الشبيبة للولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 70 49 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إحداث المنشآت الرياضية واستغلالها، لاسيما المادة 9 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار دفتر الأعباء المتضمن الشروط العامة لإنشاء المنشآت الرياضية واستغلالها الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة .1997 مولدي عيساوي الملحق دفتر الأعباء المتضمن الشروط العامة لإنشاء المنشآت الرياضية واستغلالها الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا الدفتر للاعباء الشروط العامة لإحداث المنشآت الرياضية واستغلالها، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 1 9-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إنشاء المنشآت الرياضية واستغلالها. المادة 2: تعتبر منشآت رياضية، بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كل منشأة مفتوحة للجمهور ومعدة خصيصا للممارسات البدنية والرياضية و/ و/أو الترفيهية. الباب الثاني التزامات خاصة بالمؤسس قصد الحصول على الترخيص المسبق لإنشاء منشأة رياضية المادة 3 : يلزم المؤسس المترشح لإنشاء منشأة رياضية بما يأتي :
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 - تقديم ملف لإنشاء منشأة رياضية يتضمن ما يأتي :
- طلب ترخيص لإنشاء منشأة رياضية موجه إلى الوالي المختص إقليمياً.
- اسم المؤسس ولقبه،
- اسم المسير ولقبه، أو اسم مدير المنشأة ولقبه عند الاقتضاء.
- قائمة أعوان التأطير المعتمدين وفقا للمادة 76 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها.
- اختصاص المنشأة وطاقتها والأنشطة المقرر تنظيمها فيها، وطبيعتها وتسميتها وعنوانها (موقع المشروع - تصميماته - التقدير المالي للمشروع الأجهزة المقررة - الأنشطة الأساسية والأنشطة الثانوية . استنادا للأحكام المذكورة بالملحق (أ) لهذا الدفتر). 2 تعهد كتابي ب :
- ضمان أعمال التنشيط والتأطير من طرف أعوان مؤهلين قانونا حاصلين على شهادات معترف بها طبقا لأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمتعلّق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- احترام الضوابط فيما يتعلق بالوقاية والأمن
- الخضوع إلى المراقبات الدورية للمصالح والسلطات والهياكل المذكورة في المواد 3 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه
- الالتزام بالشروط العامة المحددة عن طريق هذا الدفتر للأعباء. المادة 4 : يودع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه من طرف المؤسس لدى مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية. المادة 5 : يصدر الوالي لكل مؤسس الذي استوفى الشروط المحددة في المادة 3 من هذا الدفتر للأعباء قرارا بالترخيص المسبق بعد رأي المطابقة التقنية. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 الباب الثالث التزامات خاصة بالمؤسس قصد الحصول على قرار فتح المنشأة الرياضية المادة 6 : يلزم المؤسس الذي تحصل على قرار الترخيص المسبق لإنشاء منشأة رياضية، الحصول على قرار فتح المنشأة الرياضية بعد الاستيفاء للالتزامات الآتية : 1 - الخضوع للمراقبات الدورية للأعوان والمصالح المذكورة في المادتين 3 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 1 9-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991، لاسيما :
- مفتشي الرياضة فيما يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الرياضية
- مفتشي الصحة فيما يتعلق بضوابط الوقاية والشروط الصحية،
- مصالح الحماية المدنية فيما يتعلق بضوابط الوقاية والأمن. 2 التعهد ب :
- احترام الضوابط فيما يخص النظافة والأمن، احترام التشريع فيما يتعلق بالخدمات
- اكتتاب تأمين فيما يخص الأنشطة المتبعة وهذا قبل فتح المنشأة
- الالتزام بالشروط العامة المقررة في هذا الدفتر للأعباء. 3 تقديم وثيقة السجل التجاري. المادة 7 : يسلّم الوالي قرار فتح المنشأة الرياضية لكل مؤسس استوفى الشروط المحددة في المادة 6 من هذا الدفتر للأعباء. الباب الرابع التزامات خاصة بالولاية قصد تسليم قرار الترخيص المسبق لإحداث المنشأة الرياضية المادة 8 : تلزم مصالح الولاية بالسهر على احترام المؤسس لكلّ الأحكام المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية ففي هذا الصدد يجب على هذه المصالح : التأكد من مطابقة المنشأة المبرمجة مع الخاصيات الفنية وشروط الوقاية والأمن طبقا للتنظيم الساري المفعول. تبليغ المؤسس عن طريق مديرية الشباب والرياضة القرار الولائي للترخيص المسبق لإحداث المنشأة الرياضية في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية. بعد انقضاء هذا الأجل يعتبر الترخيص مكتسبا. يسلّم وصل إيداع الملف إلى المؤسس وترسل نسخة من قرار الترخيص المسبق إلى الوزير المكلف بالرياضة. تبليغ المؤسس الرفض المحتمل للملف وإعلامه بآجال تقديم ملف جديد وكذا كل الطعون طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يفصح عن رأي المطابقة التقنية بعد دراسة الملف عن طريق لجنة تقنية استشارية يرأسها مدير الشباب والرياضة المعني وتتكون كالآتي :
- رئيس مصلحة الرياضة لدى مديرية الشباب والرياضة ممثل مصالح الصحة على مستوى الولاية، ممثل مصالح الحماية المدنية على مستوى الولاية
- رئيس أو ممثل المندوبية التنفيذية للبلدية مقر موقع المشروع،
- رئيس أو ممثل المرصد الولائي للرياضة،
- رئيس أو ممثل الموكّل قانونا من طرف الرابطة الولائية للرياضة المسيرة للاختصاص المقدم في المنشأة الرياضية المقررة. المادة 10 : يسلّم رأي المطابقة التقنية في شكل شهادة المطابقة التقنية ممضاة من طرف رئيس اللجنة التقنية الاستشارية طبقا للنموذج المرفق في الملحق (ب) لدفتر الأعباء هذا. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 51 الباب الخامس التزامات خاصة بالولاية قصد تسليم القرار الولائي للترخيص بفتح المنشأة الرياضية المادة 11 : تلزم المصالح الولائية، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 1 9-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- مراقبة المنشأة الرياضية المحدثة من طرف المؤسس على أساس أحكام دفتر الأعباء هذا وذلك قبل تسليم القرار الولائي لفتح المنشأة،
- توجيه مذكرة معلّلة إلى المؤسس بعد ثمانية (8) أيام من المراقبة في حالة عدم تنفيذ شروط دفتر الأعباء، قصد دعوته للامتثال في أجل يحدد باتفاق مشترك لا يفوق ستّة (6) أشهر وإلا فإن قرار الفتح يلغى من طرف الوالي
- إعلام المؤسّس حول حالات الطعن المقررة بالمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- اخضاع المنشأة في كل وقت وفي فترة الاستغلال لمراقبة وتفتيش :
- مفتشي الرياضة فيما يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الرياضية
- مفتشي الصحة فيما يتعلق بضوابط الوقاية والشروط الصحية
- مصالح الحماية المدنية فيما يتعلق بضوابط الوقاية والأمن. السهر على تطبيق العقوبات المقررة في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، في حالة الإخلال بأحكامه وأحكام دفتر الأعباء هذا. المادة 12 : تصدر التبليغات الموجهة إلى المؤسس من طرف مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية.
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 الملحق أ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشباب والرياضة ولاية ………. مديرية الشباب والرياضة لولاية…………….. طلب ترخيص لإحداث منشآت رياضية واستغلالها تعيين المستثمر :
- اللقب :
- الاسم :
- الصفة :
- الجنسية :
- العنوان : المسير / اللقب : الاسم :
- العنوان الشخصي : تعيين المشروع :
- إحداث جديد :
- تغيير النشاط :
- النشاط أو الأنشطة المرغوب فيها : مقر النشاط : I الخاصيات العامة للمنشأة أو المنشآت : مساحة أرضية الميدان :
- الطول :
- العرض :
- المساحة المبنية :
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 53
- في الأرضية :
- الميدان أو الميادين في الهواء الطلق : II الخصائص المميزة 1 ) ميادين الهواء الطلق : عدد الميادين وحجمها :
- الأنشطة المقدمة :
- المساحة :
- الطول :
- العرض :
- نوع أو أنواع تلبيس أرضية المنشأة المقترحة :
- الإنارة المقررة :
- الإنارة غير المقررة :
- سعة استقبال المتفرجين :
- تاريخ البناء : نسبة شغل المنشأة يوميا :
- المقررة : 2 المنشأة أو المنشآت المغطاة :
- المساحة :
- العرض :
- العلو :
- تغطية الأرض :
- النظام البنائي :
- سعة استقبال المتفرجين : الإنارة المقررة :
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الإنارة غير المقررة : تاريخ البناء :
- نسبة شغل المنشأة يوميا المقررة : (3) الترميمات الملحقة : ميادين في الهواء الطلق :
- حجرات الملابس / العدد : مساحة حجرات الملابس :
- سعة / حجرات الملابس :
- المرشات / العدد :
- دورات المياه / العدد :
- أشياء أخرى :
- المنشآت المغطاة : حجرات الملابس / العدد : مساحة حجرات الملابس :
- سعة / حجرات الملابس :
- المرشات / العدد : دورات المياه / العدد :
- أشياء أخرى : III الأثر على المستوى الاقتصادي :
- عدد مناصب العمل المزمع إنشاؤها :
- الدائمة : غير الدائمة :
- العنوان :
- قيمة الاستثمار :
- رأي اللجنة : إمضاء أعضاء اللجنة :
24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 55 أعوان التأطير الاسم واللقب الشهادات الاختصاص
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 الجمهورية وزارة الشباب والرياضة ولاية : . . . . مديريات الشباب والرياضة لولاية اللجنة الفنية الاستشارية رأي المطابقة الفنية رقم يشهد رئيس اللجنة التقنية الاستشارية بأنّ الطبيعة : العنوان : المقدم في . من طرف الساكن هو الملحق ب الجزائرية الديمقراطية الشعبية مؤرخ في مشروع الإنجاز المذكور أدناه : … المولود في ب مطابق للتشريع والتنظيم الساري المفعول، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 ودفتر الأعباء المتضمن الشروط العامة لإحداث المنشآت الرياضية واستغلالها. وعليه تسلّم هذه الشهادة للمعني للإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون تطبيقا لأحكام المادة 95 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها. المطبعة الرسمية 7، حرر في رئيس اللجنة التقنية الاستشارية الإمضاء 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر