قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية ………………. 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 CNG النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 دج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن . تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه فهرس قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يحدّد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة . . . . . . . . . . 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997، يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية. ……. 5 وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك وزارة التجارة : الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997، يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997، يحدد المواصفات التقنية للسكر المسحوق أو السكر المرطب. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو الجاف وشروط وكيفيات عرضه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سميد القمح الصلب وشروط وكيفيات وسمها . ……..
سنة 1997، يتعلّق بالمواصفات التقنية للحليب
سنة 1997، يتعلّق بالمواصفات التقنية لأنواع
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يعدل القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم… 20
17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية الوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر وحفظها في مأمن والمنصوص عليها في أحكام المواد 2 و 5 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : علاوة على الشروط المذكورة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب على شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، للحصول على رخصة حيازة الأسلحة النارية، إثبات اتخاذها التدابير الأمنية المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 أدناه للوقاية من السرقة. المادة 3: يمكن تعيين موقع إقامة المحال الموجهة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر وحفظها إما في فضاء مفتوح أو في مكان مغلق :
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 - عندما يكون هذا الموقع في فضاء مفتوح يكون تسييج حدوده بسور إجباريا. ويكون الغرض من هذا السور هو منع أية محاولة تعد، كما ينبغي أن يكون :
- مبنيا بالمواد الصلبة وذا على كاف، مزودا بجهاز إنارة منجزا وفق طابع معماري يتلاءم مع المحيط. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنافذ محمية بمغالق حديدية ومزودة بجهاز مراقبة. 2 - عندما يكون هذا الموقع في مكان مغلق، يجب أن يفصل بين هذا الأخير والبنايات المجاورة بتعزيز الحيطان المشتركة والسقوف، والقبو إن اقتضى الأمر. 3 - في كل الحالات، يجب أن تكون منافذ البنايات المحتوية محال التخزين وحفظ الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر محمية بمغالق حديدية من نوع الأبواب المصفحة المزودة بجهاز غلق أمني. كما يجب أن تكون النوافذ محمية بقضبان أو مصاريع حديدية. المادة 4 : في كل الحالات وبصرف النظر عن مكان إقامة الموقع، يجب أن تتخذ التدابير الآتية : يجب أن لا يوضع على زخرف مدخل البناية أو العمارة المحتوية مقر شركة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة سوى الشعار التجاري للشركة، ويجب أن لا تظهر على الزخرف أية إشارة تتعلق بطبيعة الشركة بالتمام أو بتسميتها الكاملة تركيب جهاز مراقبة عن بعد أو، إن تعذر ذلك، جهاز مراقبة يحتوي على وسائل اتصال يغطي المؤسسة بكاملها أو على ، الأقل، نقاطها الحساسة،
- تزويد المنافذ التي يجب أن يكون عددها محدودا قدر الإمكان، بأجهزة مراقبة إلكترونية أو ميكانيكية بوسائل كشف لمتابعة ومراقبة حركة دخول الأشخاص وخروجهم
- جهاز إنذار صوتي متّصل بأقرب مصلحة للأمن أو، إن تعذر ذلك، أي جهاز إنذار آخر ناجع وأجهزة الإنذار الصوتية التي يمكن وضعها هي تلك المرخص بها من طرف الوزارة المكلفة بالداخلية / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه إيجاد مولد كهربائي للنجدة. المادة 5 : يجب على شركة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر وحفظها أن تجهز محالها بما يأتي :
- إما بخزانة حصينة تتوفر فيها المعايير المعمول بها،
- أو مستودع له باب مصفّح ونوافذ محمية بقضبان أو مصاريع حديدية ومزودة بمساند أو أجهزة مماثلة تمكن من تكبيل الأسلحة عند تخزينها، أو عدد كاف من الخزانات الحصينة و/ أو الخزائن المصفحة المثبتة في الحيطان أو في الأرض والمركبة في محال محمية بأبواب حديدية ومزودة بأجهزة غلق أمنية لا يتيسر للجمهور ولوجها، أو بالجمع بين الوسائل والمنشآت القاعدية المذكورة أعلاه. المادة 6 : تُحفظ الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر، خارج أوقات الاستعمال، في الخزانات الحصينة والمستودعات والخزائن المصفحة المذكورة في المادة 5 أعلاه. لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تخزن الذخائر إلى جانب الأسلحة النارية. المادة 7 : يجب التصرف في الأسلحة الموجهة للحفظ مدة طويلة لتصبح غير قابلة للاستعمال، حتى بالجمع بين عدة عناصر ، وذلك بنزع إحدى القطع الأمنية الآتية أو العديد منها، حسب نوع السلاح : الماسورة، المغلاق، الأكرة، أو مسند الأكرة، القادح نابض المرجع. تحفظ القطع المذكورة في الفقرة السابقة بمعزل عن الأسلحة التي نزعت منها. المادة 8 : يتم تصفيف الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر بكيفية لا تعيق الدخول إلى المحال وتمكن من تناول السلاح بسرعة. المادة 9 : يجب أن يكون الوصول إلى السلاح وقطع السلاح والذخائر موضوعا تحت رقابة شخص أو عدة أشخاص يعينهم مدير شركة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة أو مسيرها.
17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 المادة 10 : يجب أن يكون مكان إقامة محال تخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر وحفظها محميا بعدة حراسة دائمة، تتكوّن من مراكز حراسة بعدد كاف يمكن من تغطية كل محيط الحماية، ومن فريق للتدخل. تعزز الحراسة تلقائيا إذا كان المكان المذكور أعلاه موجودا في بقعة معزولة أو إذا كان ثمة تحذر من خطر فعل عدواني. المادة 11 : تعطي الرأي المسبق المذكور في المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مصالح وزارة الدفاع الوطني والدرك الوطني، والأمن الوطني، بعد تحر يهدف إلى التحقق من تطبيق أحكام المواد من 3 إلى 5 أعلاه. يمكن المصالح المذكورة أعلاه أيضا، عند إجرائها هذا التحري، أن تتحقق من أي نقص آخر أو إخلال أو تقصير من شأنه أن يخلّ بالأمن الداخلي لشركة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، والتنبيه إليه. المادة 12 : إذا تضاربت آراء مصالح الأمن المتصل بها، يخضع الملف، قصد التحكيم، للخلية الوزارية المشتركة للتنسيق والتقويم المحدثة بموجب التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتعلقة بالتحري المسبق للتأهيل ومنح رخصة ممارسة نشاطات الحراسة و / أو نقل الأموال والمواد الحساسة. المادة 13 : تكلّف المصالح المذكورة في المادة 11 أعلاه بمراقبة تطبيق أحكام هذا القرار والتحقق من ذلك. المادة 14 : طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلّق بحفظ الأسلحة والذخائر يمكن أن يترتب عن مخالفة أحكام هذا القرار سحب رخصة الحيازة من طرف السلطة التي سلمتها. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997. عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات رئيس أركان الجيش المحلية والبيئة الوطني الشعبي مصطفى بن منصور الفريق محمد العماري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل، ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية، لا سيما المادة 4 منه،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية. المادة 2 : تشتمل الإدارة البحرية المحلية على سبع ( 7 ) دوائر بحرية وخمس عشرة ( 15 ) محطة بحرية رئيسيّة وعلى ثلاث عشرة ( 13 ) محطة بحرية. تحدد الحدود الجغرافية ومقرات الهياكل التنظيمية المذكورة أعلاه حسب الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يتولّى تسيير الدوائر البحرية والمحطات البحريّة الرّئيسيّة، والمحطات البحرية كل على حدة، رئيس الدائرة البحرية، ورئيس المحطة البحرية الرّئيسيّة، ورئيس المحطة البحرية. الملحق / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه وتنظم هذه الهياكل في شكل مكاتب وأقسام كما هو محدد في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار . المادة 4 : يجب أن تتوفّر الدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية على منشآت ملائمة مفتوحة لمستعملي البحر وللجمهور. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997. عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل وبتفويض منه السعيد بن داكير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الفلاحة والصيد البحري نور الدين بحبوح رقم 1 الحدود الجغرافية ومقرات الدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية الهياكل المقرات الدائرة البحرية - غزوات الغزوات الحدود الجغرافية من الحدود الجزائرية - المغربية إلى رأس الأندلس المحطة البحرية لمرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي من الحدود الجزائرية - المغربية إلى رأس كاله المحطة البحرية الرئيسية للغزوات الغزوات المحطة البحرية لحنين حنين المحطة البحرية الرئيسية لبني صاف بني صاف المحطة البحرية لبوزجار بوزجار الدائرة البحرية - وهران وهران المحطة البحرية الرئيسية لوهران وهران المحطة البحرية الرئيسية لأرزيو أرزيو المحطة البحرية الرئيسية لمستغانم مستغانم من رأس كاله إلى رأس شنانة من رأس شنانة إلى جزيرة رشقون من جزيرة رشقون إلى برج بوعابد من برج بوعابد إلى رأس الأندلس من رأس الأندلس إلى رأس كراميس من رأس الأندلس إلى رأس ايقوي من رأس ايقوي إلى ستيديا من ستيديا إلى رأس كراميس
17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 الملحق رقم 1 ( الهياكل المقرات الدائرة البحرية - تنس تنس المحطة البحرية للمرسى المرسى. المحطة البحرية الرئيسية لتنس تنس المحطة البحرية الرئيسية لشرشال شرشال الدائرة البحرية - الجزائر الجزائر المحطة البحرية لبوهارون بوهارون المحطة البحرية لسيدي فرج سيدي فرج المحطة البحرية الرئيسية للجزائر الجزائر المحطة البحرية لتمنتفوست تمنتفوست الدائرة البحرية - دلس دلس المحطة البحرية الزموري البحري زموري البحري المحطة البحرية الرئيسية لدلس دلس المحطة البحرية لتقزيرت تقزيرت المحطة البحرية لأزفون أزفون الدائرة البحرية - جيجل جيجل المحطة البحرية الرئيسية لبجاية بجاية المحطة البحرية الرئيسية لزيامة منصورية زيامة منصورية المحطة البحرية الرئيسية لجيجل جيجل المحطة البحرية للقل القل الدائرة البحرية - عنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية لسكيكدة سكيكدة المحطة البحرية الرئيسية للمرسى المرسى المحطة البحرية لشطايبي شطايبي المحطة البحرية الرئيسية لعنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية للقالة القالة تابع ) الحدود الجغرافية من رأس كراميس إلى الرأس الأبيض من رأس كراميس إلى رأس كاله من رأس كاله إلى رأس بوزيد من رأس بوزيد إلى الرأس الأبيض من رأس الأبيض إلى رأس ماتيفو من رأس الأبيض إلى سيدي فرج من سيدي فرج إلى كاف رايس حميدو من كاف رايس حميدو إلى وادي الحميز من واد الحميز إلى رأس ماتيفو من رأس ماتيفو إلى رأس سيقلي من رأس ماتيفو إلى رأس جينات من رأس جينات إلى رأس كاف ميسيا من رأس كاف ميسيا إلى رأس تدلس من رأس تدلس إلى رأس سيقلي من رأس سيقلي إلى رأس فراو من رأس سيقلي إلى زيامة منصورية من زيامة منصورية إلى رأس عافية من رأس عافية إلى رأس المغرب من رأس المغرب إلى رأس فراو من رأس فراو إلى الحدود الجزائرية التونسية من رأس فراو إلى رأس فلفلة من رأس فلفلة إلى رأس الحديد من رأس الحديد إلى رأس أكسين من أكسين إلى رأس روزا من رأس روزا إلى الحدود الجزائرية التونسية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 الملحق رقم 2 الهياكل التنظيمية الخاصة بالإدارة البحرية المحلية الرقم الهياكل 1 رئيس الدائرة البحرية نائب رئيس الدائرة البحرية
المكلف بالعلاقات العمومية الأمانة e مكتب الشؤون البحرية ويشمل قسمين : 02 قسم رجال البحر قسم الملاحة البحرية مكتب أمن الملاحة البحرية والعمل البحري ويشمل قسمين : 03 القسم الخاص بقواعد الأمن والعمل البحري قسم متابعة المراقبة مكتب الشرطة البحرية ويشمل قسمين : قسم شرطة الملاحة والصيد 04 البحري قسم الشرطة العامة مكتب التوثيق والإحصائيات ويشمل قسمين : 05 قسم التوثيق قسم الإحصائيات
الرقم الهياكل رئيس المحطة البحرية الرئيسية 01 نائب رئيس المحطة البحرية الرئيسية الأمانة 1 الدائرة البحرية التعداد التصنيف 01 متصرف إداري رئيسي أو متصرف إداري رئيسي من الدرجة الثانية 01 متصرف إداري رئيسي 01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 03 عون حراسة الشواطئ 03 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 03 عون حراسة الشواطئ 03 عون حراسة الشواطئ 03 مفتش من الدرجة الأولى أو الثانية 02 عون حراسة الشواطئ 02 عون حراسة الشواطئ 03 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 03 عون حراسة الشواطئ 04 03 عون حراسة الشواطئ 03 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 01 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ المحطة البحرية الرئيسية التعداد التصنيف 01 متصرف إداري من الدرجة الأولى 01 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 01 عون حراسة الشواطئ
17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 الرقم الهياكل 02 مكتب الشؤون البحرية 03 04 مكتب التفتيش 04 مكتب الشرطة البحرية الرقم الهياكل 01 رئيس المحطة البحرية 02 الأمانة 03 مكتب الشؤون البحرية 04 05 مكتب التفتيش 05 مكتب الشرطة البحرية وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 5 مارس سنة 1997، يتضمن الملحق رقم 2 ( تابع ) التعداد التصنيف 03 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 06 06 عون حراسة الشواطئ 06 مفتش من الدرجة الثانية أو الثالثة 03 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة 03 مفتش من الدرجة الأولى أو الثانية 30 عون حراسة الشواطئ 3 المحطة البحرية التعداد التصنيف 01 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 01 عون حراسة الشواطئ 01 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة + 03 عون حراسة الشواطئ 02 مفتش من الدرجة الثانية أو الثالثة 02 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة 20 عون حراسة الشواطئ بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية الموافق وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 الموافقة المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة العقارات التابعة للأملاك الخاصة بالمزايدات العلنية. سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، في بيع المعدل الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك إن وزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط بالميزانية كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997 علي براهيتي نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا ، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية. الشروط العامة المادة الأولى صيغة البيع يتم البيع عن طريق المزاد إما بالمزايدات الشفوية وإما بالتعهدات المختومة ويعلن قبل عشرين (20) يوما على الأقلّ عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهارية أخرى تتضمن خصوصا ما يأتي : التعيين الدقيق والمفصل لكل جزء وكذلك مساحته والثمن الأدنى المعروض مكان إجراء المزاد / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه بيان مكان المزاد بالمزايدات الشفوية وتاريخه أو التاريخ النهائي لإيداع التعهدات وكذلك التاريخ الذي تفرز فيه هذه التعهدات. أ) المزايدات الشفوية : يعلن الموظف الذي يرأس المزايدة عن الثمن الأدنى المعروض المشار إليه في الملصقات تكون المزايدات بمبلغ خمسة آلاف دينار (5000) دج على الأقل حين لا يتجاوز الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج) عندما يفوق الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، لا يعلن البيع عن طريق المزايدات الشفوية إلا عندما تكون شمعتان موقدتان تباعا بفارق دقيقة واحدة بينهما تنطفئان على المزايدة الواحدة نفسها، وإذا لم تقع أية مزايدة خلال اشتعال الشمعتين يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان. لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا يمكن تخفيض هذا الثمن في الجلسة نفسها. إذا لم تجر أي مزايدة يؤخر البيع ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخها فيما بعد ويعلن عنها حسب نفس شكل الجلسة الأولى. إذا قام شخصان أو عدة أشخاص في أن واحد بمزايدات متساوية تخولهم حقوقا متساوية في الفوز بالمزاد، تجري مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص وحدهم، وإذا لم تقع أية مزايدة جديدة تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد. ب) التعهدات المختومة : يقدم عن عرض الشراء عن طريق تعهد، عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلّمه الإدارة مع اثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 3 أدناه.
17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 يمكن أن يُرسل عرض الشراء عن طريق البريد أو يودع مباشرة في مقر المديرية الولائية للأملاك الوطنية المعينة في الإعلانات الإشهارية في موعد أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجري فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب. ويترتب عن الإيداع المباشر تسليم وصل للمودع. وإذا كان الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية : “التعهد من أجل بيع الجزء رقم المزاد المؤرخ في .. “ . ويترتب عن عرض الشراء قانونا قبول المتعهد كل الأعباء والشروط المفروضة في دفتر الشروط هذا. لا يمكن إلغاء التعهد بعد تاريخ الأجل النهائي للإيداع المبين في الإشهار . ج) مكتب المزاد لجنة فتح الظروفك : يجرى في التاريخ المبين في الملصقات والإعلانات الصحفية وحسب الكيفية المقررة، المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات المختومة، بواسطة لجنة تتحول إلى مكتب المزاد الذي يتكون من :
- المدير الولائي للأملاك الوطنية، رئيسا، رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا، المدير الولائي للمحافظة العقارية، ممثل الوالي، ممثل البلدية التي يقع فيها العقار المعروض للبيع ممثل المصلحة التي بيدها العقار المعروض للبيع عند الاقتضاء، ممثل الإدارة المركزية المديرية العامة للأملاك الوطنية بصفة ملاحظ. وإذا وقع المزاد عن طريق التعهدات المختومة، يجب على المتعهدين، إلا في حالة وقوع مانع ناتج عن قوة قاهرة، أن يحضروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 4 أدناه. يجب على اللجنة المذكورة أعلاه أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بجزء معين أو العرض الأنفع للخزينة في حالة تعدّد التعهدات التي تتعلق بالجزء نفسه. وإذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم ليقدّم كلّ منهم تعهدا جديدا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة. وفي حالة انعدام العرض الجديد يعين الفائز بالمزاد، من بين المتنافسين المعنيين، بواسطة القرعة. ويحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها ويوقعه أعضاء مكتب المزاد لجنة فتح الظروف والفائز أو الفائزون بالمزاد. المادة 2 الأشخاص المسموح لهم بالمزايدة يمكن أن يشارك في المزاد كل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا وقدرتهم على الوفاء ماليا ويتمتعون بحقوقهم المدنية. المادة 3 الكفالة يجب على الأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزاد أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل 10% من مبلغ الثمن المعروض للجزء الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه. ويجب على الطرف المسدد أن يقدم الإثبات بإرفاق الوصل المسلّم له بتعهده أو بتقديمه إلى مكتب المزاد في حالة المزايدات الشفوية قبل بدء العمليات. وتدفع هذه الكفالة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميًا، نقدا أو بواسطة صك معتمد. يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص المعلن فائزا بالمزاد من ثمن المزايدة. يرد المحاسب الكفالة التي تسلمها للمزايدين الآخرين أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدفع أو وصله، بعد أن يضع المدير الولائي للأملاك الوطنية عليه عبارة تشهد أنّ “ المزاد لم يتم إعلانه لصالح المودع “. المادة 4 الوكالة يجب على كل شخص يتقدّم نائباً عن غيره أن يثبت ذلك بوكالة تودع في مكتب المزاد ويصدقها الوكيل. المادة 5 تعيين الموطن يجب على الفائز بالمزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا داخل إقليم اختصاص دائرة مفتشية الأملاك الوطنية حيث يدفع الثمن ( المادة 16 أدناه ) وإلا صح تبليغه كل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها المزاد. المادة 6 الفصل في الاحتجاجات يسوي رئيس مكتب المزاد جميع الاحتجاجات التي قد تحدث وقت المزاد أو بمناسبة العمليات التي تتلوه في شأن صفة المزايدين أو قدرتهم المالية على الوفاء أو صحة المزايدات وأية أحداث أخرى تتعلق بالمزاد. المادة 7 التوقيع على العقود يوقع حالا على أصل محضر البيع أعضاء المكتب والفائز بالمزاد أو ممثله. وإذا لم يتمكن هذان الأخيران أو لم يعرفا كيفية الإمضاء يشار إلى ذلك في المحضر. يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة “ ملحق “ ويوقع عليها كل الأطراف. تكتب الإحالات والإضافات على هامش العقود ويوقع عليها كل الأطراف وتحسب الكلمات المشطوبة ويعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف. / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 المادة 8 الارتفاقات ينتفع الفائز بالمزاد بالارتفقات الإيجابية ويتحمل الارتفقات السلبية، الظاهرة منها والخفية الدائمة والمنقطعة، التي يمكن أن تثقل العقار محل البيع، إلا إذا تذرّع ببعضها واعتذر عن الأخرى، تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة البائعة، ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح، أكثر من الحقوق الناتجة من القانون أو السندات الشرعية غير المتقادمة سواء للفائز بالمزاد أو للغير. المادة 9 الأعباء العقارية تباع الأملاك الوطنية خالصة ومعفاة من كل الديون والرهون. المادة 10 الأشياء الفنّية والكنوز والمناجم والمعادن تحتفظ الدولة بملكية كل الأشياء الفنية والأثرية، خصوصا البنايات والفسيفساء، والنقوش الخفية، والبروز، والتماثيل، والميداليات والزهريات، والنقوش، والكنوز والنقود القديمة، والأسلحة، وكذلك المناجم والمعادن وطبقات معادن الفوسفات والجير، الموجودة والتي قد تكتشف على أرض العقار المباع أو داخلها. وفي حالة اكتشاف شيء من هذا النوع يجب على الفائز بالمزاد، تحت طائلة التعويض، أن يعلم المدير الولائي للأملاك الوطنية. المادة 11 الضمان يعتبر كل فائز بالمزاد عارفا تمام المعرفة للعقار الذي اكتسبه. ويأخذه في الحالة التي هو عليها يوم المزاد، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب العيوب الخفية أو الإتلاف أو التصليحات أو الأخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 يتم البيع بدون ضمان في القياس والقوام ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القوام أو القيمة. لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي القوام المعلن، يحق لأي طرف أن يثير فسخ العقد. غير أنه إذا توفّر أحد الشرطين يمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض. وعند وجود خطأ مزدوج، لا يجوز للأطراف أن يطالبوا بالفسخ إلا خلال شهرين مواليين لتاريخ المزايدة. ولا تقبل طلباتهم بعد هذا الأجل ويحدث البيع أثره الكامل. ويطلب كذلك الفسخ إذا ضمّ للبيع شيء ما غير قابل للبيع. لا ينتج عن فسخ البيع ولا عن إلغائه أي طلب تعويض، سواء تجاه الدولة أو تجاه الفائز بالمزاد، إلا في حالة الإتلاف أو التحسين. المادة 12 التسليم بدء الانتفاع يصبح الفائز بالمزاد مالكا منذ وقت المزايدة لكنه لا يستطيع : 1 ) أن يتحصل على تسليم نسخة من محضر المزايدة أو الإيجارات السارية إن وجدت، 2 ) أن يتحصل على الثمار المدنية أو الطبيعية 3 ) أن يبدأ في الانتفاع بالتسليم الحقيقي للشيء المباع، إلا بعد أن يسدد تماما حقوق الرسوم والتسجيل، ورسم الشهر العقاري، وأجر مصلحة الأملاك الوطنية، وكل المصاريف الأخرى المحددة في المادة 15 أدناه، ودفع ثمن البيع كليا. المادة 13 الضرائب والأعباء العمومية والصحية يتحمل الفائز بالمزايدة ابتداء من يوم المزاد كل أنواع الضرائب التي تثقل العقار الذي اكتسبه. يجب أن يخضع أيضا إلى قوانين النظام العام وتنظيماته الخاصة بمصلحة الطرق والصحة العمومية والقنوات والميازيب …. إلخ، بدون أي طعن ضد الدولة. المادة 14 الإيجارات والتأجيرات يحل الفائز بالمزاد محل الدولة في حقوقها وواجباتها تجاه المستأجرين. ويجعل من قضاياه الشخصية الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ الإيجارات الموجودة. المادة 15 مصاريف البيع يدفع الفائز بالمزاد زيادة على ثمن البيع على قدر نسبة الثمن الأدنى المعروض لكل جزء : 1 (1) مصاريف الملصقات والإعلانات والنشرات أو أيه مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدة
- رسم النسخة الأصلية لمحضر البيع والمرفقات المشتركة كدفتر الشروط والمخطط الإجمالي 3 ) رسم تسجيل المرفقات المشتركة. يتحمل كل فائز بالمزاد بصفة منفردة : حقوق تسجيل البيع رسم الشهر العقاري، ثمن النسخة التنفيذية
- أجر مصلحة الأملاك الوطنية. المادة 16 مكان دفع الثمن وطريقته يدفع الفائز بالمزاد ثمن مزايداته والمصاريف المذكورة في المادة 15 أعلاه، إلى صندوق مفتش الأملاك الوطنية …. …… في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 17 كشف الحسابات لا ينتج عن الإيصالات المسلمة من طرف مفتش الأملاك الوطنية، الإعفاء النهائي للمشتري إلا بعد أن . تعتبر التسديدات صحيحة وكافية بمقتضي كشف بيان الحسابات الذي يحرّره مدير الأملاك الوطنية المعني، تطبيقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 18 شرط الامتياز يبقى العقار المباع مثقلا على الخصوص بامتياز لتأمين حقوق الدولة، إلى اليوم الذي يستوفي فيه الفائز بالمزاد الشروط المفروضة عليه في دفتر الشروط. المادة 19 عقد البيع يحرر العقد الإداري الذي ينقل الملكية لصالح الفائز بالمزاد مدير الأملاك الوطنية لولاية …. بمقتضى قرار التفويض من وزير المالية المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 الشروط الخاصة المادة 20 تعيين العقار الطبيعة - القوام - المساحة - العنوان الكامل - الحدود . . . . . . إلخ. المادة 21 أصل الملكية المادة 22 الثمن الأدنى المعروض .. في مدير الأملاك الوطنية لولاية. مصادق عليه وملحق بمحضر المزاد بتاريخ هذا اليوم . في ……. أعضاء المكتب المزايدون. / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997، يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض. إن وزير التجارة ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات المكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية المطبقة على الشكر الأبيض المبلور ذي الحبيبات المنسجمة والذي ينسكب بحريّة أو في شكل قالب أو قطع، ولا يسري هذا القرا على السكر المصفى المبلور ( CRISTALLIS KORIZATO ) ولا على ( SUGAR ROCK ) .
17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بالسكر الأبيض السكروز المصفى والمبلور. المادة 3: يجب أن يكون المنتوج المذكور في المادة الأولى أعلاه، مطابقا للمواصفات التقنية الخاصة بالتركيبات والنوعيات الآتية : المواصفات (أ) المواصفات (ب) قدرة الدوران الأقل ° 99,7S ° 99,7S درجة السكر المقلوب على الأكثر 0,04 ك/ك 0,1 ك/ك رماد ناقل متري على الأكثر 0,04 ك/ك 0,1 ك/ك خسارة عند التجفيف 0,1 ( 3 ساعات في ° 105 على الأكثر ) ك/ك 0,1 ك/ك لون على الأكثر 60 وحدة إكمس (ICUMSA) 100 وحدة إكمس (ICUMSA ) المادة 4 : يسمح بالأندريد السلفوري في تركيب السكر الأبيض بتركيز أقصى يساوي 20 ملغ / كلغ. المادة 5 : تحدد طبيعة التركيز ودرجاته القصوى من الملوثات المسموح بها في السكر الأبيض ذي المواصفات (أ) و (ب)، كما يأتي : الزرنيخ ( AS ) 1 ملغ / كلغ النحاس ( CU ) 2 ملغ / كلغ الرصاص ( B ) 0.5 ملغ / كلغ المادة 6 : يحمل وسم السكر الأبيض المغلف مسبقا والموجه للبيع بالتجزئة البيانات الآتية : تسمية البيع ( سكّر أبيض )، متبوعة عند الاقتضاء وحسب الحالات بكلمة ( قطع ) أو ( قالب )،
- الكمية المعبر عنها بالوزن الاسم أو العنوان التجاري، وعنوان المنتج والموضب و / أو المستورد. ويتضمن وسم السكر الأبيض المغلّف مسبقا وغير الموجه للبيع بالتجزئة إضافة إلى ذلك، البيانات الآتية :
- اسم البلد الأصلي بالنسبة للمنتوج المستورد،
- الصنف، معبرا عنه حسب الخاصيات (أ) أو ( ب )
- رقم الحصة. غير أنه يسمح بالنسبة للسكر الأبيض المغلف مسبقا وغير الموجه للبيع بالتجزئة، بألا تظهر بيانات الوسم المذكورة في هذه المادة إلا على الوثائق المرفقة ما عدا اسم المنتوج ومع هذا يمكن استبدال تعريف الحصة واسم المنتج والموضب وعنوانهما بعلامة تعريف، شريطة أن يسهل التعرف عليها بوضوح بواسطة الوثائق المرفقة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997. وزير الصناعة وزير التجارة وإعادة الهيكلة بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997، يحدد المواصفات التقنية للسكر المسحوق أو السكر المرطب. إن وزير التجارة ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لمسحوق السكر أو السكر المرطب. المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القرار بمسحوق السكر أو السكّر المرطّب، السكر الأبيض المسحوق بدقة سواء أضيف أو لم يضف إليه مضاد اللصق. المادة 3: يجب أن يكون المنتوج المذكور أعلاه، الذي لم يضف إليه مضاد اللصق، مطابقا للمواصفات الآتية : / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه قدرة الدوران ……………°99,7 على الأقل، درجة السكر المقلوب ……… 0,0% كتلة كتلة على الأكثر، رماد ناقل متري ….. 0,04 كتلة كتلة على الأكثر، خسارة عند التجفيف (3 ساعات في
- … 0,1 كتلة كتلة على الأكثر، لون ……………. 60 وحدة إكمس ( ICUMSA ) على الأكثر. المادة 4 : يجب أن لا تتجاوز درجة الأندريد السلفوري في مسحوق السكر أو السكر المرطب تركيزا قدره 20 ملغ / كلغ. المادة 5: تحدد طبيعة مضادات اللصق المستعملة وحدها أو مع غيرها في مسحوق السكر ودرجة تركيزها القصوى شريطة عدم احتوائه على النشاء، كما يأتي : فوسفات الكلسيوم الثلاثي القاعدة . كربونات المغنزيوم دهن المغنزيوم بيوكسيد السلسيوم 1,5 كتلة كتلة سيليكات الكلسيوم، ثلاثي سيليكات المغنزيوم، ألمينو سيليكات الكلسيوم. المادة 6 : يجب أن لا يحتوي مسحوق السكر أو السكر المرطّب على أكثر من %4 %4% من النشاء . المادة 7 : تحدد طبيعة الملوثات المسموح بها في السكر المسحوق أو السكر المرطب ودجة تركيزها القصوى ، كما يأتي : الزرنيخ ( AS ) 1 ملغ / كلغ، النحاس ( CU ) 2 ملغ / كلغ، الرصاص ( B ) 0.5 ملغ / كلغ . المادة 8 : زيادة على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم المواد الغذائية وعرضها، يجب أن تكون تسمية المنتوجات المذكورة في هذا القرار مطابقة للتسميات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997. وزير الصناعة وزير التجارة وإعادة الهيكلة بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف وشروط وكيفيات عرضها. إن وزير التجارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف المعدة للاستهلاك البشري وكذلك الشروط والكيفيات التي تتعلق بعرضها . لا تسري أحكام هذا القرار على الحليب الجاف الموجه لتغذية خاصة والموجه للتحويل الصناعي. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بالحليب الجاف أو الحليب المنزوع منه الماء، المنتوج المتحصل عليه مباشرة بعد نزع الماء منه كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يقدم الحليب الجاف في شكل مسحوق ذي لون أبيض أو قشدي خفيف، متجانس، ولا يحتوي على شوائب أو حشوات وأجزاء ملونة. ويكون خاليا من الرائحة والنكهة. المادة 4: تخصص تسمية ( حليب كامل جاف ) أو ( مسحوق حليب جاف كامل ( للحليب الذي تكون نسبة المواد الدسمة اللبنية فيه تساوي على الأقل 26 وزنا. المادة 5 : تخصص تسمية ( حليب جاف منزوع القشدة جزئيا ) أو ( مسحوق حليب جاف منزوع القشدة جزئيا ( للحليب الذي يحتوي على أكثر من 15 %15 من المواد الدسمة اللبنيّة وأقل من 26% منها وزنا. المادة 6 : تخصص تسمية ( حليب جاف منزوع القشدة ) أو ( مسحوق حليب جاف منزوع القشدة ) ( للحليب الذي لا تتجاوز نسبة المواد الدسمة اللبنية فيه 15% وزنا. المادة 7 : يجب أن تحتوي أنواع الحليب الجاف، موضوع هذا القرار، على نسبة 6% من الأملاح المعدنية كحد أقصى و %34% من بروتين الحليب على الأقل. المادة 8 : تحدّد نسب الرطوبة والحموضة للحليب المذكور أعلاه، عند فتح التغليف، كما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه حليب جاف كامل حليب جاف منزوع القشدة جزئيا حليب جاف منزوع القشدة المادة 9 : يمكن أن تضاف لأنواع الحليب الجاف فيتامينات أو مواد مضافة أخرى وفقا للشروط التي يسمح بها التنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : يجب أن تكون أنواع الحليب الجاف الموجهة للمستهلك النهائي موضبا في أوعية مانعة ذات سعة 500 غ ، و 1 كلغ، و 2 كلغ، و 10 كلغ، مغلقة وذات صلابة كافية. المادة 11 : إضافة للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم المواد الغذائية وعرضها، يجب أن يشتمل وسم الحليب الجاف الموضب مسبقا والموجه للبيع بالتجزئة، على الإشارات الآتية : 1 (1) يجب أن تتمم تسمية البيع ( حليب ) حسب الحالة بما يأتي : جاف أو منزوع منه الماء، كامل، منزوع القشدة جزئيًا أو منزوع القشدة، 2 (2) النسبة المئوية للماد الدسمة اللبنية، المعبر عنها بالوزن بالنسبة للمنتوج (3) النسبة المئوية لبروتين الحليب، المعبر عنها بالوزن بالنسبة للمنتوج (4) الرقم الرسمي لتعريف المصنع، (5) رقم الحصة. يجب أن يحمل التغليف الخارجي لأنواع الحليب الجاف شريطا أفقيًا متصلا، يكون عرضه واحد (1) سنتيمتر على الأقل، ويمتد حول التغليف بدون تقطع. وهذا الشريط يكون لونه :
- أزرق للحليب الجاف الكامل
- أصفر للحليب الجاف المنزوع القشدة جزئيا، الرطوبة الحموضة النسبة القصوى 3 % من 1 إلى 2015 النسبة القصوى 4 % من 11 إلى 2015 النسبة القصوى 4 % 0.11 % كحد أقصى
- أحمر للحليب الجاف المنزوع القشدة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 عن وزير الفلاحة عن وزير التجارة والصيد البحري الأمين العام الأمين العام محند أمقران لوناس أحمد بوعكان عن وزير الصحة والسكان الأمين العام محمد العربي عباس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997، يتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع سميد القمح الصلب وشروط وكيفيات وسمها. إن وزير التجارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- ووزير الصناعة وإعاة الهيكلة، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19 المادة 2 : سميد القمح الصلب هو المنتوج المتحصل عليه من حبات القمح المنظفة والمصفاة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، صناعيا. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لأنواع سميد القمح الصلب وكيفيات وسمها. معدل الرماد المنسوب اسم المنتوج إلى المادة الجافة سميد رفيع من القمح الصلب الحد الأقصى 0,90% الحد المسموح به 0,02 سميد عادي من الدرجة الأولى من الحد الأقصى 1,20 القمح الصلب، الحد المسموح به 0.02 سميد عادي من الدرجة الثانية من الحد الأقصى 1,30 القمح الصلب. الحد المسموح به 0.3 يعبر عن معدل الحموضة للسميد بالغرام من الحمض السلفوري بالرجوع إلى 100 غرام من المادة الجافة. المادة 5 : يجب أن يحتوي السميد الرفيع من القمح الصلب “ الخشن “ على نسبة 100% من الرماد، مع حد أقصى مسموح به يساوي 0,02. المادة 6 : يحدد قياس حبات القمح الصلب المذكور في المادة 3 أعلاه، الموجه للاستهلاك كالآتي : السميد الخشن : مدور كلي في الغربال 1220 ميكرون، عدم تسرّب تام من الغربال 710 ميكرون،
- حد الاستخلاص الأقصى المسموح به 3 . إضافة إلى الخصائص المحدّدة في المادتين 3 و 4 أدناه، يجب أن يحتوي سميد القمح الصلب على خصائص القمح الصلب ومواصفاته (تريتيكوم دوروم). المادة 3 : تصنّف أنواع سميد القمح الصلب المعروضة للاستهلاك كالآتي :
- سميد رفيع من القمح الصلب، سميد عادي من الدرجة الأولى من القمح الصلب، سميد عادي من الدرجة الثانية من القمح الصلب. المادة 4 : تحدّد المواصفات التقنية لسميد القمح الصلب المعروضة للاستهلاك كالآتي : معدل الحموضة المعبر الحد الأقصى للرطوبة عنها بالحمض السلفوري الحد الأقصى 0,055 14,5 % الحد الأقصى 0,065 14,5 % الحد الأقصى 0,080 14,5 % السميد المتوسط :
- مدور كلّي في الغربال 905 ميكرون، عدم تسرب تام من الغربال 450 ميكرون،
- حد الاستخلاص الأقصى المسموح به 5% . السميد الرقيق : مدور كلّي في الغربال 630 ميكرون مع حد مسموح به يساوي 5% ، عدم تسرب تام من الغربال 155 ميكرون
- حد الاستخلاص الأقصى المسموح به 15% .. المادة 7 : يجب أن تحتوي أنواع السميد المذكورة في المادة 3 أعلاه، على نسبة بروتينات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تساوي على الأقل %1 %1%1 %1% من الوزن الجاف ووقت سقوط يفوق أو يساوي 250 ثانية. المادة 8 : يجب أن يتضمن وسم السميد المنصوص عليه أعلاه، الموجه للبيع بالتجزئة، على البيانات الآتية :
- تسميات البيع المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، متبوعة، حسب الحالة، بإحدى الصفات الآتية : رقيق، متوسط، خشن
- الوزن الصافي، الاسم أو التسمية التجارية وعنوان المنتج أو الموضب أو المستورد،
- تاريخ الإنتاج تاريخ نفاد الصلاحية،
- البلد الأصلي بالنسبة للمنتوج المستورد. عندما يكون السميد المذكور أعلاه غير موجه للبيع بالتجزئة، يمكن أن يقتصر إدراج بيانات الوسم المنصوص عليه أعلاه، على وثائق الإرفاق فقط باستثناء البيانات الآتية :
- اسم المنتوج، الاسم أو التسمية التجارية وعنوان المنتج أو الموضب أو المستورد،
- البلد الأصلي. غير أنه يمكن استبدال الاسم أو التسمية التجارية وعنوان المنتج أو الموضب أو المستورد بعلامة تعريف شريطة أن يسهل التعرف عليها من خلال الوثائق المرافقة. المادة 9 : يعاد تصنيف أنواع السميد التي لا تتوفر فيها المواصفات المحددة في هذا القرار في صنف أدنى أو توجه لاستعمال آخر. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة .1997 وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بختي بلعايب نور الدين بحبوح وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد السلام بوشوارب المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 15 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، . - وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 29 أكتوبر سنة 1996 الذي يعدل القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل القائمة الاسمية لمجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي :
- يعين السيد محمد بن سليمان منصوري، خلفا للسيد عبد الوهاب ضيف وزارة الصحة والسكان) يعين السيد عمر سي ، العربي، خلفا للسيدة فتيحة مادي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1996. بختي بلعايب عبد القادر بن مبارك الجزائر