ج.ر عدد 96 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998 المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء

قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة.

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة .

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة في المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. وزارة المالية

1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب. وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1419 الموافق 22 نوفمبر سنة في الوكالة الوطنية للدم.

1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام عام 1419 الموافق 20 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري . . . . . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر للزبدة وكيفيات وضعها للاستهلاك. . .

سنة 1998 ، يتعلق بالمواصفات التقنية

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 3 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998 ، تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة، وفقا للجدول الآتي : ممثلو اللجنة الأسلاك الأعضاء الدائمون متصرفون إدريس يعلاوي مهندسون في الإعلام الآلي العمري دحماني رقم 1 مترجمون وتراجمة محمد صالح وثائقيون أمناء زغميش المحفوظات تقنيون في الإعلام الآلي مساعدون إداريون كتاب مديرية بشير اسعد معاونون إداريون عمار شوار رقم 2 محاسبون إداريون مصطفى بن مساعدون وثائقيون أمناء جدة المحفوظات أعوان إداريون أعوان مكتب كاتبات عمال مهنيون سماعيل بن رقم 3 | سائقو السيارات رابح الحجاب محمد دحماني محمد طبوش الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون ناصر بن شيخة محمد قاسم عز الدين خلدون عمار جيداني جمال خليل عباس كشرود حميد ماروني مقران أورحمون رؤوف مريم مليكة فاضل محمد قاسم عبد الحميد فريدة هيشور جمال خليل يوسف براهيم بلقاسمي | مصطفى كوديل عمر بوشارب رشيد براهيمي الحاج قيرا محمد قاسم عبد الرزاق عبد الحق جمال خليل وشام عيسوب محمد لميني الطاهر حمو جيلالي بن صالح فيصل أو رحمون

يترأس مدير إدارة الوسائل أو ممثله في حالة غيابه، اللجان المختصة بكل الأسلاك الممثلة. قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 ، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، / العدد 96 . 5 5 رمضان عام 1419 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة طعن مختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة. المادة 2 : تتشكّل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من :
  • سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة،
  • سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان نصر الدين عكاش

5 رمضان عام 1419 ه قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة.

- بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين محمد قاسم محمد صالح زغميش جمال خليل بشير اسعد مقران أو رحمون العمري دحماني مصطفى كوديل سماعيل بن رابح عز الدين خلدون إدريس يعلاوي رؤوف مريم مصطفى بن جدة عمر بوشارب محمد دحماني وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 10 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشتمل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الموضوع تحت سلطة المدير يساعده مدير مساعد، والذي تلحق به الأمانة ومصلحة الإعلام، على أربعة أقسام وهي :

  • قسم إدارة الوسائل،
  • قسم الوقاية والتنسيق
  • قسم الأمن والدراسات
  • قسم البحوث النفسية وتقييم العمليات الأمنية. المادة 3 : يشتمل قسم إدارة الوسائل على ثلاث (3) مصالح، وهي : 1 – مصلحة المستخدمين والتكوين 2 - مصلحة المالية، 3 - مصلحة الوسائل العامة والوثائق.

6 الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يشتمل قسم الوقاية والتنسيق على ثلاث (3) مصالح، وهي : 1 - مصلحة التربية المرورية 2 - مصلحة التشريع والمراقبة 3 - مصلحة الوقاية والاتصال. المادة 5 : يشتمل قسم الأمن والدراسات على ثلاث (3) مصالخ، وهي : 1 - مصلحة الدراسات والتخطيط 2 - مصلحة الاستغلال والإعلام المروري، 3 – مصلحة أمن الطرق . المادة 6 : يشتمل قسم البحوث النفسية وتقييم العمليات الأمنية على مصلحتين، وهي : 1 - مصلحة البحوث النفسية، 2 – مصلحة تقييم العمليات الأمنية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والبيئة وزير المالية، المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق . إن وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وعمله،

د رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 7 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، المؤسسة العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي المركز الوطني للوقاية 1 والأمن عبر الطرق أ 2 1000 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في سلم جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا شروط طريقة الصنف القسم المستوى الرقم التعيين التعيين مدير المركز أ 2 مدير مساعد أ 2 المركز الوطني للوقاية والأمن عبر رئيس قسم أ 2 الطرق رئيس مصلحة أ 2 السلمي الاستدلالي م 1000 مرسوم تنفيذي م 800 متصرف إداري أو قرار رتبة معادلة، له 6 وزاري سنوات أقدمية بهذه الصفة 2-1 746 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة، له 5 | مدير المركز سنوات أقدمية بهذه الصفة 2-658 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة، له 3 | مدير المركز سنوات أقدمية بهذه الصفة

المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي حسب تصنيف المنصب المشغول كما هو مبين في الجدول. المادة 4 : علاوة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 عن وزير المالية وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية وزير المالية، المكلف والبيئة بالميزانية علي براهيتي مصطفى بن منصور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، المعدل والمتمم / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب، المعدل لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد النطاق الإقليمي وتنظيم واختصاصات المديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للضرائب. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول الخاص بتصنيف قباضات الضرائب المنصوص عليه في المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1992 ، الذي يحدد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب، ويتمم حسب الجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يضاف إلى القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر وتحرر كما يأتي : المادة 2 مكرّر : تصنّف قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخزن الطابع كالآتي :
  • قباضة الضرائب المكلّفة بتسيير مخزن الطابع بالجزائر الوسطى والمسماة “القباضة المركزية للطابع” خارج الصنف، قباضات الضرائب المكلّفة بتسيير مخزن الطابع في الولايات الأخرى والمسماة “القباضة الجهوية للطابع الصنف الأول. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 . عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب عبد الرزاق نايلي دواودة

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 9 الجدول تصنيف قباضات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى المرفق التابعة لمديريات الضرائب مديرية الجزائر الوسطى قباضات الضرائب المقياس المقياس القباضات الأول الثاني العربي بن مهيدي 730 800 ديدوش مراد 790 800 كريم بلقاسم باب الوادي شمال 500 800 وادي قريش الرايس حميدو 420 800 القصبة “شمال” 450 800 القصبة “جنوب” قباضات القباضات المقياس المقياس الأول الثاني مجلس التنسيق الحضري 70 800 لمدينة الجزائر الجزائر الوسطى 760 690 باب الوادي 460 340 وادي قريش 380 580 الرايس حميدو 220 200 بولوغين 360 140 القصبة 110 340 القطاع الصحي بباب 70 360 الوادي المقياس | المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع 655 2185 خارج الصنف 400 1990 الصنف الأول الصنف الثالث 300 1600 الصنف الأول الصنف الثالث 380 1600 الصنف الأول 275 1525 الصنف الأول الصنف الثالث التسيير المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع 100 970 الصنف الثاني 250 540 2240 خارج الصنف 90 480 1370 الصنف الثاني 200 380 1540 الصنف الأول 210 150 780 الصنف الثالث 300 580 1380 الصنف الثاني 380 830 الصنف الثاني 650 1080 الصنف الثاني

القباضات المقياس الأول سيدي أمحمد 790 حامة العناصر 590 المدنية 350 القبة 650 المرادية 420 حسين داي 560 المقياس القباضات الأول سيدي أمحمد 560 القبة 360 حامة العناصر 460 المدنية 360 القطاع الصحي بسيدي أمحمد المرادية 130 حسين داي 460 القطاع الصحي بحسين 70 داي مغارية زائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه مديرية سيدي أمحمد قباضات الضرائب المقياس | المقياس المقياس | المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 560 2150 خارج الصنف 800 180 1570 الصنف الأول 490 250 1090 الصنف الثاني 800 320 1770 الصنف الأول 800 300 1520 الصنف الأول 800 300 1660 الصنف الأول قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 520 325 480 1885 الصنف الأول 320 210 580 1470 الصنف الثاني 380 400 370 1610 الصنف الأول 430 300 380 1470 الصنف الثاني 800 800 1600 الصنف الأول 300 230 250 910 الصنف الثاني 580 180 400 1620 الصنف الأول 800 100 650 1620 الصنف الأول الصنف الثالث

5 رمضان عام 1419 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 11 مديرية قباضات المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الرويبة 610 800 عين طاية 710 800 الرغاية 780 800 برج الكيفان 460 800 الدار البيضاء 380 800 المحمدية 210 800 قباضات المقياس . المقياس القباضات الأول الثاني الرويبة 790 360 عين طاية 400 360 الرغاية 360 620 برج الكيفان 360 300 الدار البيضاء 460 320 المحمدية 360 300 باب الزوار الرويبة الضرائب المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع 550 1960 الصنف الأول 490 2000 الصنف الأول 680 2260 خارج الصنف 410 1670 الصنف الأول 480 1660 الصنف الأول 360 1370 الصنف الثاني التسيير المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع 300 310 1760 الصنف الأول 50 500 1310 الصنف الثاني 250 250 1480 الصنف الثاني 250 910 الصنف الثاني 680 630 2090 الصنف الأول 180 250 1090 الصنف الثاني الصنف الثالث

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المقياس القباضات الأول الحراش 170 5 جويلية بو معطي 260 براقي 290 باش جراح 480 بوروبة وادي السمار 110 الكاليتوس 560 سيدي موسى المقياس .. القباضات الأول الحراش 360 القطاع الصحي بالحراش وادي السمار 170 باش جراح 560 الكاليتوس سيدي موسى 70 بوروبة براقي 360 الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 مديرية الحراش قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 560 180 910 الصنف الثاني 800 260 1320 الصنف الثاني 800 480 1570 الصنف الأول 710 300 1490 الصنف الثاني الصنف الثالث 800 205 1115 الصنف الثاني 590 300 1450 الصنف الثاني الصنف الثالث قباضات التسيير المقياس | المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 420 350 380 1510 الصنف الأول 440 440 الصنف الثالث 320 280 250 1020 الصنف الثاني 220 480 1260 الصنف الثاني الصنف الثالث 220 135 250 675 الصنف الثالث الصنف الثالث 240 300 800 1700 الصنف الأول

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية بئر مراد رايس قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث بئر مراد رايس 440 800 420 بئر خادم 300 800 370 حيدرة 340 800 310 الأبيار 610 800 530 ابن عكنون 790 800 580 بوزريعة 560 800 300 جسر قسنطينة 200 800 410 بني مسوس قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس | القباضات الأول الثاني الثالث بئر مراد رايس 360 240 180 حيدرة 360 280 200 بئر خادم 460 380 400 ابن عكنون 220 280 155 الأبيار 360 390 بني مسوس 220 140 السحاولة جسر قسنطينة 220 250 270 بوزريعة 360 270 القطاع الصحي ببني 70 360 مسوس الجزائرية / العدد 96 13 المقياس المجموع الصنف الرابع 1660 الصنف الأول 1470 الصنف الثاني 1450 الصنف الثاني 1940 الصنف الأول 2170 خارج الصنف 1660 الصنف الأول 1410 الصنف الثاني الصنف الثالث المقياس المجموع الصنف الرابع 310 1090 الصنف الثاني 280 1120 الصنف الثاني 370 1610 الصنف الأول 300 955 الصنف الثاني 580 1330 الصنف الثاني 100 460 الصنف الثالث الصنف الثالث 480 1220 الصنف الثاني 380 1010 الصنف الثاني 540 970 الصنف الثاني

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المقياس القباضات الأول زرالدة 790 درارية 540 الشراقة 710 الدويرة 520 دالي ابراهيم عين بنيان 380 سطاولي برتوتة المقياس القباضات الأول زرالدة 360 سطاولي معالمة الحمامات دالي ابراهيم برتوتة 240 عين بنيان 240 أولاد فايت 110 درارية 360 الدويرة 460 الشراقة 360 القطاع الصحي بالدويرة الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 مديرية الشراقة قباضات الضرائب المقياس | المقياس | المقياس الثاني الثالث الرابع المجموع الصنف 800 345 1935 الصنف الأول 800 600 1940 الصنف الأول 800 410 1920 الصنف الأول 680 255 1455 الصنف الثاني الصنف الثالث 800 275 1455 الصنف الثاني الصنف الثالث الصنف الثالث قباضات التسيير المقياس | المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 590 255 480 2685 خارج الصنف الصنف الثالث الصنف الثالث الصنف الثالث الصنف الثالث 300 50 230 820 الصنف الثاني 420 375 250 1285 الصنف الثاني 280 50 140 580 الصنف الثالث 460 490 1310 الصنف الثاني 300 400 360 1520 الصنف الأول . 220 50 310 940 الصنف الثاني 200 800 1000 الصنف الثاني

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 1.5 تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بولاية الشلف مديرية الضرائب بولاية الشلف المقياس القباضات الأول الشلف وسط 790 الشلف غرب 790 تنس 405 سيدي عكاشة 545 وادي الفضة 530 أولاد فارس 610 عين مران 685 الشطة 530 بوقادير 790 القميرة 380 المقياس القباضات الأول الشلف البلدية 460 الشلف المستشفى وادي السلي 360 الكريمية ما بين البلديات 210 وادي الفضة 360 أولاد فارس 320 تنس 560 قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 680 2270 خارج الصنف 800 680 2270 خارج الصنف 800 475 1680 الصنف الأول 800 500 1845 الصنف الأول 800 505 1835 الصنف الأول 680 580 1870 الصنف الأول 660 500 1845 الصنف الأول 580 365 1475 الصنف الثاني 800 550 2140 خارج الصنف 800 490 1670 الصنف الأول قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 430 480 1370 الصنف الثاني 665 330 995 الصنف الثاني 220 50 400 1030 الصنف الثاني 175 300 250 935 الصنف الثاني 265 210 835 الصنف الثاني 140 180 400 1040 الصنف الثاني 320 500 150 1530 الصنف الأول

16 الجريدة الرسمي المقياس القباضات الأول بوقادير 360 تاوقريت 310 سيدي عكاشة 360 أم الدروع ما بين البلديات 460 تنس ما بين البلديات 300 بني حواء ما بين البلديات 80 عين مران البلدية 240 بوزغاية مابين البلديات 760 السنجاس 360 مديرية المقياس القباضات الأول عين الدفلى 790 مدينة عين الدفلى 790 وضواحيها مدينة خميس مليانة 790 مليانة 790 العطاف 790 العبادلة 790 جندل 550 الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه تابع قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 240 50 760 1410 الصنف الثاني 330 300 300 1240 الصنف الثاني 220 260 840 الصنف الثاني 150 50 100 760 الصنف الثالث 110 50 250 710 الصنف الثالث 150 210 440 الصنف الثالث 320 300 400 1260 الصنف الثاني 140 320 1220 الصنف الثاني 180 200 300 1040 الصنف الثاني الضرائب بولاية عين الدفلى قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 580 2170 خارج الصنف 800 600 2190 خارج الصنف 800 650 2240 خارج الصنف 800 460 2050 الصنف الأول 800 405 1995 الصنف الأول 800 655 2245 خارج الصنف 700 580 1830 الصنف الأول

5 رمضان عام 1419 ه الجر المقياس القباضات الأول مليانة 360 سيدي الأخضر 660 جليدة 360 عين الدفلى 790 خميس مليانة 790 العامرة 230 الروينة 170 عين الأشياخ 185 جندل 790 العبادية 170 العطاف 460 بومدفع 360 مليانة المستشفى القطاع الصحي بعين الدفلى مديرية القباضات المقياس الأول حاسي معمش 545 عين تدلس 430 بوقيراط 635 مدينة سيدي علي 470 خير الدين 460 مسرة 375 عشعاشة 790 حي مطمور 780 حي عميروش 790 سيدي الأخضر بحجاج 310 الجزائرية / العدد 96 17 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 305 355 350 1370 الصنف الثاني 370 400 260 1690 الصنف الأول 265 435 280 1340 الصنف الثاني 405 330 230 1755 الصنف الأول 680 400 380 2250 خارج الصنف 270 375 550 1425 الصنف الثاني 165 300 260 895 الصنف الثاني 215 400 450 1250 الصنف الثاني 375 400 380 1945 الصنف الأول 305 280 480 1235 الصنف الثاني 380 200 460 1500 الصنف الأول 225 230 815 الصنف الثاني 480 480 الصنف الثالث 400 400 الصنف الثالث الضرائب بولاية مستغانم قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 580 1925 الصنف الأول 570 300 1300 الصنف الثاني 515 215 1365 الصنف الثاني 685 345 1500 الصنف الأول 660 560 1680 الصنف الأول 545 185 1105 الصنف الثاني 800 160 460 2210 خارج الصنف 800 390 1970 الصنف الأول 800 560 2150 خارج الصنف 395 215 920 الصنف الثاني

المقياس القباضات الأول مسرة 560 مستشفى مستغانم عين تادلس مابين البلديات 240 بوقيراط مابين البلديات 250 حاسي معمش مابين البلديات 790 سيدي الأخضر ما بين البلديات 460 خير الدين ما بين البلديات 360 سيدي علي مابين البلديات 360 مزغران 260 بلدية مستغانم 560 حجاج مابين البلديات ائرية / العدد 96. 5 رمضان عام 1419 ه قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس | المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 409 320 390 1679 الصنف الأول 165 330 495 الصنف الثالث 175 50 480 945 الصنف الثاني 245 400 490 1385 الصنف الثاني 365 200 290 1645 الصنف الأول 320 320 370 1470 الصنف الثاني 440 300 200 1300 الصنف الثاني 180 335 250 1125 الصنف الثاني 250 180 160 850 الصنف الثاني 800 160 600 2120 خارج الصنف الصنف الثالث مديرية الضرائب بولاية تيارت المقياس القباضات الأول تيارت 630 تيارت القدس 660 فرندة 730 السوقر 640 قصر الشلالة 540 دحموني 260 الرحوية 405 مهدية 440 قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 420 1850 الصنف الأول 800 370 1830 الصنف الأول 505 275 1510 الصنف الأول 700 570 1910 الصنف الأول 800 370 1710 الصنف الأول 410 355 1025 الصنف الثاني 510 640 1555 الصنف الأول 665 300 1405 الصنف الثاني

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 19 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث مستشفى تيارت 250 بلدية تيارت 600 665 185 فرندة ما بين البلديات 460 80 105 عين كرمس مابين البلديات 360 310 50 مدينة السوقر 460 440 195 السوقر ما بين البلديات (وضواحيها) 460 420 195 قصر الشلالة 480 540 520 الرحوية ما بين البلديات 360 300 145 مهدية مابين البلديات 460 395 155 دحموني مابين البلديات 360 420 140 المقياس الرابع المجموع الصنف 800 1050 الصنف الثاني 540 1990 الصنف الأول 390 1035 الصنف الثاني 440 1160 الصنف الثاني 410 1505 الصنف الأول 330 1405 الصنف الثاني 680 2220 خارج الصنف 510 1315 الصنف الثاني 680 1690 الصنف الأول 560 1480 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية غليزان قباضات الضرائب القباضات المقياس المقياس المقياس الأول الثاني الثالث غليزان غرب 790 800 620 غليزان شرق 130 800 560 مازونة 770 550 610 زمورة 500 560 205 وادي رهيو 460 620 315 عمي موسى 430 560 560 جديوية 500 345 600 المطمر 790 800 570 المقياس المجموع الصنف الرابع 2210 خارج الصنف 1490 الصنف الثاني 1930 الصنف الأول 1265 الصنف الثاني 1395 الصنف الثاني 1550 الصنف الأول 1445 الصنف الثاني 2160 خارج الصنف

المقياس القباضات الأول مازونة 160 منداس 150 جديوية 245 زمورة مابين البلديات 460 وادي رهيو مابين البلديات 360 سيدي محمد بن علي 120 عمي موسى 360 المطمر مابين البلديات 225 يلل 360 بلدية غيليزان 460 مستشفى غيليزان 70 مستشفى وادي رهيو 70 مديرية المقياس القباضات الأول خميستي 670 تيسمسيلت 790 ثنية الأحد 790 برج بونعامة 790 الأرجم 610 الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 115 100 310 685 الصنف الثالث 90 155 210 605 الصنف الثالث 355 400 330 1330 الصنف الثاني 340 580 530 1910 الصنف الأول 655 165 430 1610 الصنف الأول 100 100 310 630 الصنف الثالث 310 100 560 1330 الصنف الثاني 205 260 690 الصنف الثالث 225 140 460 1185 الصنف الثاني 330 460 1250 الصنف الثاني 545 200 815 الصنف الثاني 420 150 640 الصنف الثالث الضرائب لولاية تيسمسيلت قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 575 185 1430 الصنف الثاني 800 630 2220 خارج الصنف 710 680 2180 خارج الصنف 595 680 2065 الصنف الأول 445 50 1105 الصنف الثاني

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 21 قباضات القباضات المقياس المقياس الأول الثاني تيسمسيلت 420 ثنية الأحد 560 585 برج بونعامة 210 350 الأرجم 400 340 مستشفى تيسمسيلت 70 160 خميستي التسيير المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع 170 380 970 الصنف الثاني 400 450 1995 الصنف الأول 50 470 1080 الصنف الثاني 50 330 1120 الصنف الثاني 120 350 الصنف الثالث الصنف الثالث تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بولاية بشار مديرية الضرائب بولاية بشار قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المقياس معامل القباضات الأول الثاني الثالث بشار أول نوفمبر 690 800 680 العادلة 160 350 95 بشار 790 800 135 بني عباس 790 640 510 بشار وضواحيها 370 660 485 المنطقة 30 المجموع الصنف الرابع 651 2821 خارج الصنف 182 787 الصنف الثالث 518 2243 خارج الصنف 582 2522 خارج الصنف 455 1970 الصنف الأول

22 الجزائرية / العدد قباضات التسيير 96 5 رمضان عام 1419 ه المقياس المقياس المقياس المقياس معامل القباضات الأول الثاني الثالث الرابع بشار 790 800 180 480 العبادلة 170 100 50 210 كرزاز 190 140 50 550 تاغيت 660 260 120 تبلبلة 70 140 50 إقلي 110 240 250 بني ونيف 460 420 155 القنادسة 190 320 50 130 موغل 110 320 50 150 بني عباس 210 280 50 160 القطاع الصحي لبشار 270 340 50 300 الواطة 80 220 100 مديرية الضرائب بولاية قباضات الضرائب المقياس | المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث الرابع تندوف 560 580 145 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث الرابع تندوف 70 80 50 250 المنطقة 30 المجموع الصنف 675 2925 خارج الصنف 159 689 الصنف الثالث 279 1209 الصنف الثاني 312 1352 الصنف الثاني 78 338 الصنف الثالث 180 780 الصنف الثالث 311 1346 الصنف الثاني 207 897 الصنف الثاني 189 819 الصنف الثاني 210 910 الصنف الثاني 288 1248 الصنف الثاني 120 520 الصنف الثالث تندوف معامل المجموع المنطقة 50% الصنف 643 1928 الصنف الثاني معامل المجموع الصنف المنطقة 50% 225 675 الصنف الثالث

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 2.3 مديرية الضرائب بولاية قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث الرابع رقان 790 760 510 أدرار 790 800 480 زاوية كونتة 110 620 50 160 تيميمون 790 800 600 أولاف 230 490 310 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث الرابع شروين 110 320 50 210 أوقروت 110 420 50 150 تنركوك 110 360 50 160 تسابيت 70 520 50 130 فنوغيل 110 360 200 150 رقان 200 720 50 190 تيميمون 200 760 50 750 أولاف 240 100 50 230 القطاع الصحي بأدرار 110 660 50 270 أدرار 460 320 50 380 برج باجي مختار 70 80 50 زاوية كونتة أدرار معامل المجموع الصنف المنطقة 50% 1030 3090 خارج الصنف 1035 3105 خارج الصنف 470 1410 الصنف الثاني 1095 3285 خارج الصنف 515 1545 الصنف الأول معامل المجموع الصنف المنطقة 50% 345 1035 الصنف الثاني 365 1095 الصنف الثاني 340 1020 الصنف الثاني 385 1155 الصنف الثاني 410 1230 الصنف الثاني 580 1740 الصنف الأول 880 2640 خارج الصنف 310 930 الصنف الثاني 545 1635 الصنف الأول 605 1815 الصنف الأول 100 300 الصنف الثالث الصنف الثالث

24 الجريدة الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه مديرية الضرائب بولاية النعامة المقياس المقياس القباضات الأول الثاني عين الصفراء 790 740 مشرية 790 800 النعامة 420 720 المقياس المقياس | القباضات الأول الثاني مشرية 560 790 عين الصفراء 460 560 القطاع الصحي بعين الصفراء 70 520 النعامة 200 460 عسلة 130 280 مكمن بن عمار 170 150 مديرية قباضات الضرائب المقياس المقياس معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة 20 680 442 2652 خارج الصنف 610 440 2640 خارج الصنف 50 238 1428 الصنف الثاني قباضات التسيير المقياس المقياس معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة 20 50 390 358 2148 خارج الصنف 50 450 304 1824 الصنف الأول 50 150 158 948 الصنف الثاني 50 142 852 الصنف الثاني 50 92 552 الصنف الثالث 50 74 444 الصنف الثالث الضرائب بولاية البيض قباضات الضرائب المقياس المقياس القباضات الأول الثاني مدينة البيض 730 630 بوقطب 290 560 الأبيض سيدي الشيخ 470 400 بو علام 260 320 المقياس المقياس معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة 20 535 379 2274 خارج الصنف 435 257 1542 الصنف الأول 405 255 1530 الصنف الأول 410 198 1188 الصنف الثاني

د 5 د رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 25 المقياس المقياس القباضات الأول الثاني بريزينة 110 160 الشلالة 110 280 الرقاصة 200 80 الأبيض سيدي الشيخ 220 260 بوقطب 640 260 بو علام 170 80 بلدية البيض 660 140 قباضات التسيير المقياس المقياس معامل المنطقة 20 المجموع الصنف الثالث الرابع 300 180 150 900 الصنف الثاني 50 150 118 708 الصنف الثالث 180 150 122 732 الصنف الثالث 400 260 228 1368 الصنف الثاني 330 240 294 1764 الصنف الأول 50 250 65 390 الصنف الثاني 300 400 300 1800 الصنف الأول تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بولاية ورقلة القباضات المقياس المقياس الأول الثاني زاوية العابدية 380 660 توقرت 730 760 حاسي مسعود 610 800 ورقلة وضواحيها 660 800 نزلة 790 660 ورقلة 690 800 قباضات الضرائب المقياس المقياس معامل المنطقة 20 | المجموع الصنف الثالث الرابع 320 230 318 1908 الصنف الأول 360 370 2220 خارج الصنف 180 318 1908 الصنف الأول 490 390 2340 خارج الصنف 480 386 2316 خارج الصنف 325 363 2178 خارج الصنف

26 الجزائرية / العدد 96 . 5 5 رمضان عام 1419 ه قباضات التسيير المقياس | المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث ورقلة 560 430 توقرت 220 300 50 طيبات 560 140 الحجيرة 200 200 350 نزلة 360 260 تماسين 170 150 سيدي خويلد ما بين 790 240 البلديات مقارين ما بين 360 420 330 البلديات مستشفى توقورت مستشفى ورقلة 420 100 حاسي مسعود 200 80 البرمة مديرية الضرائب المقياس معامل المجموع الصنف الرابع المنطقة 20 510 300 1800 الصنف الأول 250 164 984 الصنف الثاني 180 176 1056 الصنف الثاني 300 210 1260 الصنف الثاني 250 174 1044 الصنف الثاني 160 96 576 الصنف الثالث 410 288 1728 الصنف الأول. 130 248 1488 الصنف الثاني 120 24 144 الصنف الثالث 370 178 1068 الصنف الثاني 300 116 696 الصنف الثالث الصنف الثالث بولاية غرداية قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث غرداية وضواحيها 390 800 460 متليلي 710 600 480 بريان 520 640 390 المنيعة 400 460 580 مدينة غرداية 760 800 610 المقياس | معامل المجموع الصنف الرابع المنطقة 20 330 1980 الصنف الأول 358 2148 خارج الصنف 310 1860 الصنف الأول 288 1728 الصنف الأول 434 2604 خارج الصنف

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 27 المقياس المقياس القباضات الأول الثاني القرارة مزدوجة 400 540 غرداية 760 490 بونورة ما بين البلديات 560 490 متليلي ما بين البلديات 360 450 زلفانة 180 360 بريان 360 300 المنيعة ما بين البلديات 360 420 مديرية قباضات التسيير المقياس المقياس معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة 20 310 310 312 1872 الصنف الأول 230 500 396 2376 خارج الصنف 300 280 326 1956 الصنف الأول 280 460 310 1860 الصنف الأول 400 100 208 1248 الصنف الثاني 200 150 202 1212 الصنف الثاني 250 390 284 1704 الصنف الأول الضرائب بولاية الأغواط قباضات الضرائب المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الأغواط 790 680 حاسي الرمل 180 680 أفلو 790 800 المقياس المقياس القباضات الأول الثاني خنق 180 620 الأغواط 360 360 قصر الحيران 530 420 عين ماضي 450 270 قلتة سيدي سعد 360 200 حاسي الرمل 170 140 مستشفى الأغواط سيدي مخلوف 360 280 أفلو مابين البلديات 790 580 أبريدة ما بين البلديات المقياس المقياس معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة 20 300 354 2124 خارج الصنف 50 182 1092 الصنف الثاني 480 414 2484 خارج الصنف قباضات التسيير المقياس المقياس | معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة 20 210 240 250 1500 الصنف الأول 50 480 250 1500 الصنف الأول 300 130 276 1656 الصنف الأول 100 150 194 1164 الصنف الثاني 65 130 151 906 الصنف الثاني 150 92 552 الصنف الثالث 330 66 396 الصنف الثالث 130 154 924 الصنف الثاني 50 620 408 2448 خارج الصنف الصنف الثالث

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه مديرية الضرائب بولاية إيليزي القباضات المقياس المقياس الأول الثاني إن أمناس المتعددة 210 800 إيليزي 310 640 جانت المزدوجة 460 560 المقياس | المقياس القباضات الأول الثاني دبدب 70 80 برج عمر ادريس 70 80 مديرية المقياس المقياس القباضات الأول الثاني إن صالح 410 540 تا منغست 790 800 المقياس المقياس القباضات الأول الثاني إن قزام 80 تا منغست 160 إن غار 200 100 إن صالح مابين البلديات 160 أبالسة ما بين البلديات 120 تزروك 80 قباضات الضرائب المقياس المقياس معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة %50% 180 100 645 1935 الصنف الأول 75 100 563 1688 الصنف الأول 50 100 585 1755 الصنف الأول قباضات التسيير المقياس المقياس معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة %50% 100 125 375 الصنف الثالث 100 125 375 الصنف الثالث الضرائب بولاية تامنغست قباضات الضرائب المقياس المقياس معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة 50% 50 500 1500 الصنف الأول 115 853 2558 خارج الصنف قباضات التسيير المقياس المقياس معامل المجموع الصنف الثالث الرابع المنطقة 50% 100 90 270 الصنف الثالث 400 280 840 الصنف الثاني 100 200 600 الصنف الثالث 260 210 630 الصنف الثالث 100 110 330 الصنف الثالث 100 90 270 الصناف الثالث

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 29 مديرية الضرائب بولاية الوادي قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث الرابع المغير 470 580 595 الدبيلة 730 740 430 قمار 460 580 245 جامعة 320 460 345 مدينة الوادي 610 800 460 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث الرابع بلدية الوادي 660 580 50 480 مستشفى الوادي 240 360 رباح 560 460 180 590 الدبيلة 360 320 400 جامعة 360 420 135 500 حاسي خليفة 360 360 250 200 المغير 360 360 180 460 قمار 460 340 50 330 رقيبة 360 360 50 300 مقران 360 260 130 طالب العربي 110 150 70 150 معامل المجموع الصنف المنطقة 30 494 2139 خارج الصنف 570 2470 خارج الصنف 386 1671 الصنف الأول 338 1463 الصنف الثاني 561 2431 خارج الصنف | معامل المنطقة 30 المجموع الصنف 531 2301 خارج الصنف 180 780 الصنف الثالث 537 2327 خارج الصنف 324 1404 الصنف الثاني 425 1840 الصنف الأول 351 1521 الصنف الأول 408 1768 الصنف الأول 354 1534 الصنف الأول 321 1391 الصنف الثاني 225 975 الصنف الثاني 144 624 الصنف الثالث

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بولاية وهران مديرية الضرائب بولاية وهران قباضات الضرائب القباضات المقياس المقياس المقياس الأول الثاني الثالث الصديقية 550 800 480 بئر الجير 790 800 620 الأمير 790 120 130 المقري 790 800 555 قديل 285 560 310 بطيوة 610 800 77 إبن سيناء 760 800 420 الخلدية 790 800 280 أرزيو 300 800 50 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث بئر الجير ما بين البلديات 300 565 300 القطاع الصحي 80 أرزيو مابين البلديات 790 800 400 قديل مابين البلديات 760 440 250 بطيوة ما بين البلديات 80 325 115 شرق المقياس المجموع الصنف الرابع 1830 الصنف الأول 2210 خارج الصنف 1040 الصنف الثاني 2145 خارج الصنف 1155 الصنف الثاني 1487 الصنف الثاني 1980 الصنف الأول 1870 الصنف الأول 1150 الصنف الثاني المقياس المجموع الصنف الرابع 680 1845 الصنف الأول 190 270 الصنف الثالث 360 2350 خارج الصنف 280 1730 الصنف الأول 150 670 الصنف الثالث

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة. مية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 31 مديرية الضرائب بولاية سيدي قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث تلاغ 480 580 80 ابن باديس 610 760 105 سفيزف 730 800 680 سيدي لحسن 650 555 50 سيدي بلعباس - بومليق 360 800 320 سيدي بلعباس - مقطع بن مهيدي 360 800 300 سيدي بلعباس-الأمير عبد القادر 250 800 135 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث بلدية سيدي بلعباس 660 250 القطاع الصحي لسيدي بلعباس 800 سيدي لحسن ما بين البلديات 300 120 ابن باديس مابين البلديات سيدي علي بن يوب 360 250 ما بين البلديات مصطفى ابن ابراهيم 230 120 ما بين البلديات سفيزف ما بين البلديات 360 220 135 راس الماء ما بين البلديات 210 225 عين البرد مابين البلديات 130 تنيرة ما بين البلديات 180 220 تسالة سيدي علي بوسيدي مولاي سليسن بلعباس المقياس المجموع الصنف الرابع 480 1620 الصنف الأول 1475 الصنف الثاني 2210 خارج الصنف 1255 الصنف الثاني 1480 الصنف الثاني 1460 الصنف الثاني 1185 الصنف الثاني المقياس | المجموع الصنف الرابع 600 1510 الصنف الأول 300 1100 الصنف الثاني 230 650 الصنف الثالث 460 460 الصنف الثالث 150 760 الصنف الثالث 200 550 الصنف الثالث 300 1015 الصنف الثاني 430 865 الصنف الثاني 230 360 الصنف الثالث 200 600 الصنف الثالث الصنف الثالث الصنف الثالث الصنف الثالث

32 الجزيرة الز للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه مديرية الضرائب بولاية عين تموشنت القباضات المقياس الأول عين تموشنت 860 بني صاف 790 الملاح 275 عين كيحل 465 العمرية 455 حمام بوحجر 790 عين الأربعاء 610 المقياس القباضات الأول بلدية عين تموشنت 740 القطاع الصحي بعين تموشنت بلدية بني صاف 360 عين الأربعاء 220 الملاح ما بين البلديات 360 ولهاصة ما بين البلديات 430 حمام بوحجر مابين 660 البلديات عين كيحل ما بين البلديات 780 العمرية ما بين البلديات 360 قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 650 2310 خارج الصنف 800 680 2270 خارج الصنف 490 415 1180 الصنف الثاني 535 500 1500 الصنف الأول 405 475 1335 الصنف الثاني 725 605 2120 خارج الصنف 445 600 1655 الصنف الأول قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس الثاني الثالث الرابع المجموع الصنف 800 400 380 2320 خارج الصنف 355 360 715 الصنف الثالث 540 300 370 1570 الصنف الأول 175 300 230 925 الصنف الثاني 370 300 260 1290 الصنف الثاني 365 400 230 1425 الصنف الثاني 350 300 460 1770 الصنف الأول 320 320 280 1700 الصنف الأول 325 400 380 1465 الصنف الثاني

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 3.3 مديرية الضرائب لولاية معسكر قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث بوحنيفية 330 440 165 البرج 710 550 460 المحمدية 790 800 230 معسكر باب علي 610 360 300 عين فارس 790 740 325 زهانة 470 480 215 غريس 790 530 200 سيق 630 360 200 واد تارية 790 600 360 تيغنيف 630 570 405 معسكر سيدي موفق 790 800 680 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث القطاع الصحي بمعسكر 75 670 سيق ما بين البلديات 560 680 55 المحمدية 790 330 125 ماوسة 240 145 270 مقطع الدوز مابين البلديات 215 175 واد تارية 200 80 170 القطاع الصحي بسيق 445 وادي الأبطال 70 80 350 البرج ما بين البلديات 360 205 90 تغنيف ما بين البلديات 360 250 260 بوحنيفية 350 200 تيزي 660 300 460 معسكر 560 250 300 بلدية غريس 160 80 100 زهانة ما بين البلديات 360 310 المقياس المجموع الصنف الرابع 935 الصنف الثاني 1720 الصنف الأول 1820 الصنف الأول 1270 الصنف الثاني 1855 الصنف الأول 1165 الصنف الثاني 1520 الصنف الأول 1190 الصنف الثاني 1750 الصنف الأول 1605 الصنف الأول 2270 خارج الصنف المقياس المجموع الصنف الرابع 400 1145 الصنف الثاني 380 1675 الصنف الأول 150 1395 الصنف الثاني 260 915 الصنف الثاني 280 670 الصنف الثالث 280 730 الصنف الثالث 230 675 الصنف الثالث 300 800 الصنف الثاني 410 1065 الصنف الثاني 400 1270 الصنف الثاني 180 730 الصنف الثالث 250 1670 الصنف الأول 480 1590 الصنف الأول 300 640 الصنف الثالث 250 920 الصنف الثاني

34 الجريدة الز الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه مديرية الضرائب بولاية سعيدة المقياس القباضات الأول مدينة سعيدة 730 سيدي بوبكر 375 عين الحجر 395 الحساسنة 415 المقياس القباضات الأول بلدية سعيدة 460 سيدي بوبكر ما بين البلديات 380 عين الحجر مابين البلديات 190 الحساسنة ما بين البلديات 215 يوب ما بين البلديات 130 اولاد براهيم ما بين البلديات 165 القطاع الصحي بسعيدة 70 قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 440 1970 الصنف الأول 530 380 1285 الصنف الثاني 490 145 1030 الصنف الثاني 545 50 1010 الصنف الثاني قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 300 380 1940 الصنف الأول 365 300 260 1305 الصنف الثاني 300 210 210 910 الصنف الثاني 500 90 240 1045 الصنف الثاني 330 110 130 700 الصنف الثالث 345 165 180 855 الصنف الثاني 420 400 890 الصنف الثاني

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 3.5 مديرية الضرائب بولاية تلمسان قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث أولاد ميمون 505 400 530 سبدو 650 485 440 الغزوات 790 800 680 ندرومة 730 590 175 العقيد لطفي 790 680 640 لالة مغنية 790 800 465 الرمشي 790 800 600 الحناية 790 470 465 المنصورة 760 800 750 تلمسان أغادير 650 800 660 أبو تاشفين 760 800 505 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث صبرة ما بين البلديات 660 660 250 أولاد ميمون ما بين البلديات 500 245 بني سوس مابين البلديات 115 180 180 سباعو ما بين البلديات 230 350 700 باب العسة 360 290 350 السواحلية 460 245 70 بلدية الغزوات 250 355 335 ندرومة 300 380 200 بلدية مغنية 460 345 320 مغنية ما بين البلديات 210 420 بني ورسوس 360 230 450 بلدية الرمشي 790 250 170 بلدية تلمسان 660 800 320 شطوان ما بين البلديات 790 360 50 تلمسان القطاع الصحي 380 حمام بوغرارة بن بكران المقياس المجموع الصنف الرابع 1435 الصنف الثاني 1575 الصنف الأول 2270 خارج الصنف 1495 الصنف الثاني 2110 خارج الصنف 2055 الصنف الأول 2190 خارج الصنف 1725 الصنف الأول 2310 خارج الصنف 2150 خارج الصنف 1590 الصنف الأول المقياس المجموع الصنف الرابع 580 2150 خارج الصنف 540 1345 الصنف الثاني 180 655 الصنف الثالث 380 2080 الصنف الأول 250 1250 الصنف الثاني 250 1025 الصنف الثاني 250 1250 الصنف الثاني 710 1590 الصنف الأول 480 1605 الصنف الأول 240 990 الصنف الثاني 420 1460 الصنف الثاني 400 1660 الصنف الأول 480 2260 خارج الصنف 800 2000 الصنف الأول 2580 خارج الصنف الصنف الثالث الصنف الثالث

36 للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه مديرية الضرائب بولاية وهران غرب القباضات المقياس الأول وهران البدر 790 وهران المرسى 790 وهران سيدي عقبة 790 وهران زغول 710 السانية 790 بوتلليس 445 عين الترك ( المرسى 625 الكبير ) وادي تليلات 300 المقياس القباضات الأول مسرغين 225 الكرمة 360 عين الترك 560 وادي حلاة 300 القطاع الصحي الجامعي بوهران بلدية وهران 70 قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 530 2120 خارج الصنف 800 550 2140 خارج الصنف 630 460 1880 الصنف الأول 760 410 1880 الصنف الأول 580 580 1950 الصنف الأول 560 460 1465 الصنف الثاني 580 330 1535 الصنف الأول 350 520 1170 الصنف الثاني قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 310 320 270 1125 الصنف الثاني 800 255 800 2215 خارج الصنف 380 270 360 1570 الصنف الأول 185 180 390 1055 الصنف الثاني 800 50 480 1330 الصنف الثاني 800 70 630 1570 الصنف الأول

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 3.7 تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بولاية قسنطينة مديرية المقياس القباضات الأول قسنطينة سيدي راشد 790 قسنطينة القنطرة 790 قسنطينة 5 جويلية 790 المقام الجميل 790 زيغود يوسف 730 قسنطينة الكدية 550 قسنطينة القصبة 600 قسنطينة التوت 580 سيدي مبروك 520 حامة بوزيان 430 القماس 550 ابن باديس 240 الخروب 790 قسنطينة سيدي مبروك القباضات المقياس الأول مستشفى قسنطينة بلدية قسنطينة الخروب 360 عين أعبيد 220 عين السمارة 380 زيغود يوسف 200 حامة بوزيان 200 ديدوش مراد 170 إبن زياد 170 الضرائب بولاية قسنطينة المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 210 1800 الصنف الأول 800 511 2101 خارج الصنف 800 511 2101 خارج الصنف 800 180 1770 الصنف الأول 800 540 2070 الصنف الأول 800 395 1745 الصنف الأول 800 355 1755 الصنف الأول 800 300 1680 الصنف الأول 730 180 1430 الصنف الثاني 660 250 1340 الصنف الثاني 640 90 1280 الصنف الثاني 780 210 1230 الصنف الثاني 800 265 1855 الصنف الأول الصنف الثالث قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 800 1600 الصنف الأول 800 750 1550 الصنف الأول 560 530 1450 الصنف الثاني 420 400 400 1440 الصنف الثاني 490 50 400 1320 الصنف الثاني 520 310 1030 الصنف الثاني 240 180 380 1000 الصنف الثاني 360 50 330 910 الصنف الثاني 360 130 660 الصنف الثالث

38 الجريدة ال للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه مديرية الضرائب بولاية خنشلة المقياس القباضات الأول خنشلة علي معاش 790 عباس لغرور 790 ششار 630 قايس 790 الحامة 390 المقياس القباضات الأول بلدية خنشلة 790 بلدية قايس 680 أولاد رشاش 780 الحامة 380 ششار 110 بوحمامة 460 بابار 260 مستشفى خنشلة 70 العين الطويلة 190 متوسة 360 قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 680 2270 خارج الصنف 800 630 2220 خارج الصنف 530 440 1600 الصنف الأول 640 655 2085 الصنف الأول 540 600 1530 الصنف الأول قباضات التسيير المقياس | المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 360 320 480 1950 الصنف الأول 340 330 400 1750 الصنف الأول 260 200 300 1540 الصنف الأول 360 50 260 1050 الصنف الثاني 360 165 290 925 الصنف الثاني 220 230 910 الصنف الثاني 220 250 150 880 الصنف الثاني 560 50 250 930 الصنف الثاني 400 155 100 845 الصنف الثاني 80 210 100 750 الصنف الثالث

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 39 مديرية الضرائب بولاية باتنة قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث باتنة 5 جويلية 790 800 520 باتنة أول نوفمبر 630 800 600 بريكة 790 800 530 باتنة - بوعقال 790 800 435 نقاوس مزدوجة 640 560 600 تازولت مزدوجة 600 680 480 راس العيون مزدوجة 580 680 360 عين التوتة 730 780 395 سريانة مزدوجة 510 680 540 أريس 580 510 680 مروانة 790 460 275 ثنية العابد مزدوجة 520 460 325 المظهر 360 480 580 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس | القباضات الأول الثاني الثالث مستشفى باتنة 220 800 باتنة مابين البلديات 240 790 بريكة 360 450 عين التوتة 360 360 145 مروانة 360 520 آريس ما بين البلديات 360 560 210 المظهر 360 240 155 المقياس المجموع الصنف الرابع 2110 خارج الصنف 2030 الصنف الأول 2120 خارج الصنف 2025 الصنف الأول 310 2110 خارج الصنف 230 1990 الصنف الأول 360 1980 الصنف الأول 1905 الصنف الأول 180 1910 الصنف الأول 1770 الصنف الأول 1525 الصنف الأول 210 1515 الصنف الأول 1420 الصنف الثاني المقياس المجموع الصنف الرابع 800 1820 الصنف الأول 800 1830 الصنف الأول 690 1500 الصنف الأول 590 1455 الصنف الثاني 560 1440 الصنف الثاني 290 1420 الصنف الثاني 230 985 الصنف الثاني

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه قباضات التسيير - ( تابع ) المقياس المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث إشمول 220 360 210 شمرة 220 320 عين جاسر 170 320 أولاد سي سليمان 110 320 تالخمت 150 280 تكوت 220 140 تيمقاد 220 180 جزار مابين البلديات 70 240 50 أولاد سلام 70 240 منعة 110 100 بوزينة 70 80 سقانة مابين البلديات 70 80 مديرية الضرائب بولاية قباضات الضرائب القباضات المقياس المقياس المقياس الأول الثاني الثالث مدينة فرجيوة 790 800 580 مدينة ميلة 630 800 255 تلاغمة 630 800 430 مدينة شلغوم العيد 550 800 440 تاجنانت 510 700 460 وادي النجاء 630 600 250 قرارم قوقة 560 580 330 المجموع الصنف الرابع 180 970 الصنف الثاني 130 670 الصنف الثالث 130 620 الصنف الثالث 150 580 الصنف الثالث 130 560 الصنف الثالث 180 540 الصنف الثالث 130 530 الصنف الثالث 180 540 الصنف الثالث 100 410 الصنف الثالث 130 340 الصنف الثالث 130 280 الصنف الثالث 100 250 الصنف الثالث ميلة المقياس | المجموع الصنف الرابع 2170 خارج الصنف 1685 الصنف الأول 1860 الصنف الأول 1790 الصنف الأول 1670 الصنف الأول 1480 الصنف الثاني 1470 الصنف الثاني

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 41 قباضات القباضات المقياس المقياس الأول الثاني شلغوم العيد 360 690 تلاغمة ما بين البلديات 360 420 ميلة 360 790 قرارم قوقة ما بين 360 420 البلديات فرجيوة 360 460 الرواشد ما بين البلديات 360 300 تاجنانت ما بين البلديات 380 420 بوحاتم ما بين البلديات 360 360 وادي العثمانية ما بين 360 460 البلديات وادي النجاء ما بين 380 380 البلديات عين البيضاء حريش 220 300 ما بين البلديات عين التين ما بين البلديات 200 320 التسيير المقياس المقياس | المجموع الصنف الثالث الرابع 155 400 1605 الصنف الأول 400 380 1560 الصنف الأول 50 340 1540 الصنف الأول 300 290 1370 الصنف الثاني 200 330 1350 الصنف الثاني 300 370 1330 الصنف الثاني 50 350 1200 الصنف الثاني 230 180 1130 الصنف الثاني 200 1020 الصنف الثاني 90 240 1090 الصنف الثاني 135 290 945 الصنف الثاني 135 100 755 الصنف الثالث مديرية الضرائب بولاية جيجل قباضات المقياس المقياس القباضات الأول الثاني جيجل بوبزاري 790 800 الطاهير 750 800 مدينة الميلية 790 800 جيجل عوف 510 740 تكسانة 530 540 العوانة 230 370 الضرائب المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع 395 1985 الصنف الأول 560 2110 خارج الصنف 1590 الصنف الأول 440 1690 الصنف الأول 490 1560 الصنف الأول 420 1020 الصنف الثاني

42 ية المقياس القباضات الأول الطاهير ما بين البلديات 360 بلدية الميلية 380 بلدية جيجل 460 ستارة ما بين البلديات 200 الشقفة 110 تكسانة 200 سيدي عبد العزيز 220 العنصر 240 العوانة 130 زيامة منصورية 130 مستشفى جيجل الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 390 155 800 1705 الصنف الأول 490 235 500 1605 الصنف الأول 430 480 1370 الصنف الثاني 300 300 340 1140 الصنف الثاني 140 300 410 960 الصنف الثاني 190 460 850 الصنف الثاني 240 270 160 890 الصنف الثاني 200 390 830 الصنف الثاني 360 200 130 820 الصنف الثاني 220 180 160 690 الصنف الثالث 360 270 630 الصنف الثالث مديرية الضرائب بولاية بسكرة المقياس القباضات الأول ملوك 790 طولقة 790 سيدي عقبة 790 بسكرة المحطة 630 أولاد جلال 730 القنطرة 350 قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 460 2050 الصنف الأول 760 435 1985 الصنف الأول 780 600 2170 خارج الصنف 800 480 1910 الصنف الأول 500 600 1830 الصنف الأول 510 265 1125 الصنف الثاني

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس | القباضات الأول الثاني الثالث بلدية بسكرة 790 520 155 طولقة 790 430 200 شتمة ما بين البلديات 660 240 135 سيدي خالد 430 زريبة الوادي 680 420 50 فوغالة 560 400 أورلال ما بين البلديات 460 360 50 القنطرة ما بين البلديات 360 320 50 مستشفى بسكرة 270 تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية المقياس المجموع الصنف الرابع 600 2065 الصنف الأول 280 1700 الصنف الأول 470 1505 الصنف الأول 800 1230 الصنف الثاني 260 1410 الصنف الثاني 390 1350 الصنف الثاني 280 1150 الصنف الثاني 310 1040 الصنف الثاني 400 670 الصنف الثالث الجهوية للضرائب بولاية البليدة مديرية الضرائب بولاية البليدة قباضات الضرائب القباضات المقياس المقياس المقياس الأول الثالث البليدة زبانة 510 800 410 البليدة عمارة يوسف 460 780 375 البليدة العربي التبسي 790 800 300 أولاد يعيش 590 800 325 وادي العلايق بوقرة 560 760 250 بوفاريك 480 800 440 الشبلي 450 740 225 العفرون 390 700 395 الأربعاء 450 800 275 موزاية 630 800 480 المقياس المجموع الصنف الرابع 1720 الصنف الأول 1615 الصنف الأول 1890 الصنف الأول 1715 الصنف الأول الصنف الثالث 1570 الصنف الأول 1720 الصنف الأول 1415 الصنف الثاني 1485 الصنف الثاني 1525 الصنف الأول 1910 الصنف الأول

المقياس القباضات الأول بلدية البليدة 450 مستشفى البليدة أولاد يعيش 460 بوقرة 220 موزاية 360 بوفاريك 360 وادي العلايق 360 مفتاح 200 الصومعة 360 الأربعاء 200 الشبلي 200 العفرون 240 الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه قباضات التسيير المقياس المقياس | المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 430 180 750 1810 الصنف الأول 800 800 الصنف الثاني 240 300 380 1380 الصنف الثاني 260 300 380 1160 الصنف الثاني 300 90 480 1230 الصنف الثاني 540 500 1400 الصنف الثاني 340 410 1110 الصنف الثاني 240 250 300 990 الصنف الثاني 320 90 330 1100 الصنف الثاني 300 300 460 1260 الصنف الثاني 300 250 300 1050 الصنف الثاني 490 300 230 1260 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية الجلفة القباضات المقياس الأول مدينة الجلفة 560 الجلفة “السوق” 750 عين وسارة 790 حاسي بحبح 790 مسعد 530 بيرين 415 الإدريسية 655 عين الإبل 170 قباضات الضرائب المقياس المقياس | المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 300 1660 الصنف الأول 800 605 2155 خارج الصنف 800 680 2270 خارج الصنف 800 480 2070 الصنف الأول 430 450 1410 الصنف الثاني 310 55 780 الصنف الثالث 520 475 1650 الصنف الأول 180 300 650 الصنف الثالث

د 5 د رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 45 المقياس القباضات الأول بلدية الجلفة 560 القطاع الصحي بالجلفة سيدي العجل 400 بلدية مسعد 360 عين وسارة ما بين البلديات 360 دار الشيوخ 220 حاسي بحبح 360 بيرين 360 الإدريسية 760 مسعد ما بين البلديات 175 عين الإبل مديرية القباضات المقياس الأول تيزي وزو عبان رمضان) 790 تيزي وزو (كريم بلقاسم) 790 ذراع بن خدة 790 عزازقة 790 أزفون 540 واقنون 570 عين الحمام 790 الأربعاء ناث إيراتن 500 تقزيرت 660 بوغني 790 تيزي راشد 790 واسيف 400 ذراع الميزان 790 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 375 50 500 1485 الصنف الثاني 100 100 الصنف الثالث 205 195 240 1040 الصنف الثاني 130 380 870 الصنف الثاني 250 490 1100 الصنف الثاني 80 180 480 الصنف الثالث 145 145 580 1230 الصنف الثاني 130 300 380 1170 الصنف الثاني 380 330 530 2000 الصنف الأول 300 300 380 1155 الصنف الثاني الصنف الثالث الضرائب بولاية تيزي وزو قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 560 2150 خارج الصنف 800 540 2130 خارج الصنف 800 655 2245 خارج الصنف 800 560 2150 خارج الصنف 510 265 1315 الصنف الثاني 580 290 1440 الصنف الثاني 740 655 2185 خارج الصنف 800 580 1880 الصنف الأول 540 490 1690 الصنف الأول 800 680 2270 خارج الصنف 800 680 2270 خارج الصنف 540 345 1285 الصنف الثاني 700 680 2170 خارج الصنف

46 الجريدة. للجمهورية القباضات المقياس الأول تيزي وزو 460 مستشفى تيزي وزو ذراع بن خدة 360 معتقة 130 عزازقة 500 الأربعاء ناث إيراتن 360 بوغني 360 ذراع الميزان 360 بوزقن 110 أزفون 170 واقنون 110 عين الحمام 200 إفرحونن 200 تيزي راشد 170 تقزيرت 200 ماكودة 110 واضحية 200 بني يني 220 مقلع 240 واسيف 240 بني دوالة 110 تيزي غنيف 220 الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 490 400 510 1860 الصنف الأول 220 800 1020 الصنف الثاني 360 230 630 1580 الصنف الأول 220 230 580 الصنف الثالث 430 400 760 2090 الصنف الأول 360 50 440 1210 الصنف الثاني 450 400 450 1660 الصنف الأول 220 90 680 1350 الصنف الثاني 260 230 330 930 الصنف الثاني 300 185 290 945 الصنف الثاني 160 165 380 815 الصنف الثاني 240 65 490 995 الصنف الثاني 200 50 210 660 الصنف الثالث 320 50 160 700 الصنف الثالث 360 95 270 925 الصنف الثاني 160 55 230 555 الصنف الثالث 300 75 390 965 الصنف الثاني 240 150 610 الصنف الثالث 240 55 280 815 الصنف الثاني 160 65 210 675 الصنف الثالث 160 210 390 870 الصنف الثاني 200 230 650 الصنف الثالث

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 47 مديرية القباضات المقياس الأول القليعة 790 فوكة 510 بواسماعيل 630 تيبازة 790 شرشال 650 حجوط 710 المقياس القباضات الأول شرشال 360 حجوط 360 أحمر العين 240 فوكة 200 حطاطبة 200 قوراية 200 القليعة 360 بو اسماعيل 170 بوهارون 100 تيبازة 360 الضرائب بولاية تيبازة قباضات الضرائب المقياس المقياس | المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 345 1935 الصنف الأول 700 325 1535 الصنف الأول 800 610 2040 الصنف الأول 800 490 2080 الصنف الأول 800 630 2080 الصنف الأول 800 680 2190 خارج الصنف قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 490 65 120 1035 الصنف الثاني 430 50 250 1090 الصنف الثاني 300 50 250 840 الصنف الثاني 320 580 360 1460 الصنف الثاني 260 50 230 740 الصنف الثالث 360 360 920 الصنف الثاني 440 450 1250 الصنف الثاني 360 65 280 875 الصنف الثاني 320 50 150 620 الصنف الثالث 400 165 240 1165 الصنف الثاني

48 الجزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه مديرية الضرائب بولاية المدية المقياس القباضات الأول المدية موصلة 790 المدية عين الكبير 790 المدية وضواحيها 790 بني سليمان 790 تابلاط 790 قصر البخاري وضواحيها 330 البرواقية 790 السواقي 660 مدينة قصر البخاري 190 عين بوسيف 790 القباضات المقياس الأول المدية 790 القطاع الصحي بالمدية 70 البرواقية 360 سغوان 360 سيدي نعمان 660 بني سليمان 360 تابلاط 240 قصر البخاري 560 عزيز 200 العزيزية 360 بوغزول 240 عين بوسيف 220 عوامري 200 وزرة 460 شلالة العذاورة 220 السواقي قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 580 2170 خارج الصنف 800 580 2170 خارج الصنف 800 375 1965 الصنف الأول 800 460 2050 الصنف الأول 800 610 2200 خارج الصنف 370 50 750 الصنف الثالث 800 580 2170 خارج الصنف 280 360 1300 الصنف الثاني 540 50 780 الصنف الثالث 600 375 1765 الصنف الأول قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 460 400 580 2230 خارج الصنف 760 430 1260 الصنف الثاني 390 410 1160 الصنف الثاني 300 330 990 الصنف الثاني 420 90 420 1590 الصنف الأول 260 270 280 1170 الصنف الثاني 260 300 330 1130 الصنف الثاني 320 135 440 1455 الصنف الثاني 180 100 280 760 الصنف الثالث 320 300 980 الصنف الثاني 360 400 230 1230 الصنف الثاني 520 400 440 1580 الصنف الأول 110 180 490 الصنف الثالث 140 50 380 1030 الصنف الثاني 260 350 330 1160 الصنف الثاني الصنف الثالث

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 مديرية القباضات المقياس الأول بومرداس 790 برج منايل 460 دلس 680 يسر 510 بودواو 790 خميس الخشنة 790 الثنية 510 المقياس القباضات الأول بومرداس 530 برج منايل 360 دلس 540 بغلية 360 بودواو 460 يسر 360 أولاد موسى 360 خميس الخشنة 660 زموري 360 الثنية 400 بني عمران 560 الضرائب بولاية بومرداس قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 480 2070 الصنف الأول 800 580 1840 الصنف الأول 510 680 1870 الصنف الأول 800 490 1800 الصنف الأول 800 680 2270 خارج الصنف 560 325 1675 الصنف الأول 700 600 1810 الصنف الأول قباضات التسيير المقياس المقياس | المقياس الثاني المجموع الصنف الثالث الرابع 430 50 750 1760 الصنف الأول 270 180 420 1230 الصنف الثاني 240 350 530 1660 الصنف الأول 300 410 1070 الصنف الثاني 400 400 480 1740 الصنف الأول 520 115 280 1275 الصنف الثاني 300 400 1060 الصنف الثاني 660 300 400 2020 الصنف الأول 140 135 380 1015 الصنف الثاني 560 135 200 1295 الصنف الثاني 200 250 280 1290 الصنف الثاني

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بولاية عنابة مديرية الضرائب بولاية عنابة المقياس القباضات الأول بومروان 380 سيبوس 380 تنجوب 480 وادي الذهب 790 الحجار 790 البوني 790 برحال 630 المقياس القباضات الأول مدينة البوني 220 عنابة ما بين البلديات 760 مستشفى عنابة الحجار ما بين البلديات 460 برحال ما بين البلديات 360 العين الباردة ما بين 380 البلديات قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 330 1510 الصنف الأول 680 320 1380 الصنف الثاني 800 375 1655 الصنف الأول 800 600 2190 خارج الصنف 800 680 2270 خارج الصنف 800 550 2140 خارج الصنف 580 600 1810 الصنف الأول قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 520 330 660 1730 الصنف الأول 800 100 650 2310 خارج الصنف 800 800 1600 الصنف الأول 800 400 800 2460 خارج الصنف 560 300 290 1510 الصنف الأول 420 110 180 1090 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية سوق اهراس المقياس القباضات الأول مدينة سوق اهراس 790 سوق اهراس وضواحيها 710 مداوروش 730 سدراتة 790 تاورة 650 قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس الثاني المجموع الصنف الثالث الرابع 800 410 2000 الصنف الأول 350 290 1350 الصنف الثاني 340 350 1420 الصنف الثاني 640 600 2030 الصنف الأول 340 260 350 1600 الصنف الأول

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 51 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث سدراتة 360 360 مداوروش 360 240 135 المراهنة 360 460 أولاد ادريس 110 120 بئر بوحوش 240 180 135 مشروحة 240 200 180 القطاع الصحي بسوق أهراس 240 بلدية سوق أهراس 420 460 تاورة أم العظائم المقياس المجموع الصنف الرابع 440 1160 الصنف الثاني 430 1165 الصنف الثاني 330 1150 الصنف الثاني 160 390 الصنف الثالث 150 705 الصنف الثالث 230 850 الصنف الثاني 240 480 الصنف الثالث 600 1480 الصنف الثاني الصنف الثالث الصنف الثالث مديرية الضرائب بولاية تبسة قباضات الضرائب المقياس المقياس | المقياس القباضات الأول الثاني الثالث تبسة بلعربي الصغيرة 380 800 90 تبسة الأمير عبد القادر 560 800 300 الونزة 630 430 550 العوينات 260 490 380 الكويف 210 340 50 الشريعة 420 610 290 بئر العاتر 400 800 110 المقياس المجموع الصنف الرابع 1270 الصنف الثاني 1660 الصنف الأول 1610 الصنف الأول 1130 الصنف الثاني 600 الصنف الثالث 1320 الصنف الثاني 1310 الصنف الثاني

52 الجريدة مهورية المقياس القباضات الأول بلدية تبسة 790 القطاع الصحي بتبسة مرسات 460 الماء الأبيض 240 الونزة 630 بئر العاتر 400 العوينات 260 بئر المقدم 360 العقلة 240 نقرين 70 الكويف 360 الشريعة 460 أم علي مديرية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 400 600 1790 الصنف الأول 160 460 620 الصنف الثالث 110 65 130 765 الصنف الثالث 140 100 480 الصنف الثالث 430 550 1610 الصنف الأول 800 110 1310 الصنف الثاني 490 380 1130 الصنف الثاني 220 800 1380 الصنف الثاني 140 135 230 745 الصنف الثالث 120 50 100 340 الصنف الثالث 280 280 920 الصنف الثاني 320 520 1300 الصنف الثاني الصنف الثالث الضرائب بولاية سكيكدة قباضات الضرائب المقياس القباضات الأول ميناء سكيكدة 380 سكيكدة الوسط 790 القل 790 رمضان جمال 580 الحروش 730 تمالوس 460 مدينة عزابة 780 بن بوالعيد الحروش وضواحيها 630 المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 375 1555 الصنف الأول 760 265 1815 الصنف الأول 540 540 1870 الصنف الأول 800 520 1900 الصنف الأول 640 345 1715 الصنف الأول 460 185 1105 الصنف الثاني 800 600 2180 خارج الصنف الصنف الثالث 660 370 1660 الصنف الأول

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5-3 القباضات المقياس الأول بلدية سكيكدة 460 حمادي كرومة ما بين البلديات 360 ابن عزوز ما بين البلديات 360 رمضان جمال ما بين البلديات 360 الزيتونة ما بين البلديات 240 الحروش مابين البلديات 360 عزابة وضواحيها 460 عين قشرة مابين البلديات 110 تمالوس مابين البلديات 560 القل ما بين البلديات 360 مستشفى سكيكدة سكيكدة سيدي مزغيش 660 ما بين البلديات مديرية المقياس القباضات الأول مدينة عين مليلة 630 مدينة عين البيضاء 630 مدينة أم البواقي 780 عين الفكرون 790 مسكيانة 360 عين البيضاء وضواحيها 640 سوق نعمان 440 قباضات التسيير المقياس المقياس | المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 430 650 1540 الصنف الأول 660 210 300 1530 الصنف الأول 240 280 880 الصنف الثاني 220 180 330 1090 الصنف الثاني 360 310 910 الصنف الثاني 400 700 1460 الصنف الثاني 360 570 1390 الصنف الثاني 90 130 330 الصنف الثالث 320 120 510 1510 الصنف الأول 460 460 1280 الصنف الأول 320 400 720 الصنف الثالث 260 630 1550 الصنف الأول الضرائب بولاية أم البواقي قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 760 190 1580 الصنف الأول 740 240 1610 الصنف الأول 800 90 1670 الصنف الأول 800 135 1725 الصنف الأول 440 135 935 الصنف الثاني 360 420 1420 الصنف الثاني 400 435 1275 الصنف الثاني

54 الجريدة جمهورية المقياس القباضات الأول عين الفكرون عين بابوش بريش عين مليلة الضلعة مسكيانة سوق نعمان عين كرشة سيقوس عين البيضاء 180 أم البواقي 280 مستشفى أم البواقي مستشفى عين مليلة مستشفى عين البيضاء مديرية القباضات المقياس الأول الذرعان 550 الطارف 790 بوحجار 170

بن مهيدي القالة 210 الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه قباضات التسيير المقياس المقياس | المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 390 390 الصنف الثالث 290 290 الصنف الثالث 260 260 الصنف الثالث 160 460 620 الصنف الثالث 130 130 الصنف الثالث 210 210 الصنف الثالث 180 180 الصنف الثالث 210 210 الصنف الثالث 240 240 الصنف الثالث 360 480 1020 الصنف الثاني 320 800 1400 الصنف الثاني 210 210 الصنف الثالث 120 120 الصنف الثالث 300 300 الصنف الثالث الضرائب بولاية الطارف قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 440 1790 الصنف الأول 800 600 2190 خارج الصنف 310 380 860 الصنف الثاني 560 425 1455 الصنف الثاني 600 185 995 الصنف الثاني

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5.5 المقياس القباضات الأول الذرعان 560 عين العسل 360 البسباس 790 بن مهيدي 460 بوثلجة 240 الطارف 220 القالة 360 بوحجار 380 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 200 300 690 1750 الصنف الأول 320 450 1130 الصنف الثاني 220 280 310 1600 الصنف الأول 420 65 380 1325 الصنف الثاني 360 180 780 الصنف الثالث 280 210 710 الصنف الثالث 560 610 1530 الصنف الأول 280 350 260 1270 الصنفغ الثاني مديرية الضرائب بولاية قالمة المقياس القباضات الأول وادي زناتي 390 قالمة 8 ماي 45 390 حمام الدباغ 260 بوشقوف 330 قالمة مهونة 380 قالمة وضواحيها 480 المقياس القباضات الأول وادي زناتي 360 حمام الدباغ 360 عين مخلوف 360 بلدية قالمة 560 بوشقوف 360 قلعة بوسبع 460 هواري بومدين 220 هيليوبوليس 360 خزارة 200 حمام النبايل 240 مستشفى قالمة قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 670 300 1360 الصنف الثاني 720 300 1410 الصنف الثاني 640 300 1200 الصنف الثاني 610 135 1075 الصنف الثاني 800 300 1480 الصنف الثاني 800 300 1580 الصنف الأول قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 260 340 960 الصنف الثاني 240 90 240 930 الصنف الثاني 200 180 210 950 الصنف الثاني 360 135 530 1585 الصنف الأول 220 260 840 الصنف الثاني 240 360 1060 الصنف الثاني 200 200 620 الصنف الثالث 240 180 250 1030 الصنف الثاني 140 150 490 الصنف الثالث 200 210 650 الصنف الثالث 240 240 الصنف الثالث

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بولاية سطيف مديرية الضرائب بولاية سطيف القباضات المقياس الأول سطيف أول نوفمبر 54 790 سطيف 20 أوت 55 780 بوقاعة 790 سطيف 8 ماي 45 630 العلمة - حي العيد 790 العلمة شمال 790 العين الكبيرة 790 عين أزال 790 عين ولمان 790 عين أرنات 710 المقياس القباضات الأول سطيف 790 بوعنداس 780 بني ورتيلان 710 العلمة 460 عين ولمان 380 العين الكبيرة 560 بوقاعة 360 سطيف مصطفى العلمة ما بين البلديات 380 صالح باي 640 عين أرنات 360 عين أزال 380 بني عزيز 480 عموشة 110 بير العرش 110 حمام السخنة 110 الجميلة موكلان قنزات قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 680 2270 خارج الصنف 800 680 2260 خارج الصنف 780 560 2130 خارج الصنف 800 680 2110 خارج الصنف 800 460 2050 الصنف الأول 800 325 1915 الصنف الأول 800 230 1820 الصنف الأول 640 50 1480 الصنف الثاني 640 1430 الصنف الثاني 480 180 1370 الصنف الثاني قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 285 600 2475 خارج الصنف 480 315 340 1915 الصنف الأول 580 295 320 1905 الصنف الأول 590 120 600 1770 الصنف الأول 380 135 780 1675 الصنف الأول 420 50 600 1630 الصنف الأول 380 800 1540 الصنف الأول 800 690 1490 الصنف الثاني 360 50 640 1430 الصنف الثاني 300 50 370 1360 الصنف الثاني 360 65 490 1275 الصنف الثاني 300 530 1210 الصنف الثاني 360 50 310 1200 الصنف الثاني 360 300 210 980 الصنف الثاني 360 50 280 800 الصنف الثاني 360 180 650 الصنف الثالث الصنف الثالث الصنف الثالث الصنف الثالث

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 57 مديرية المقياس القباضات الأول برج بوعريريج 750 طارق ابن زياد برج بوعريرج 790 المقراني برج زمورة 710 مجانة 650 المنصورة 530 راس الوادي 600 بير قصد علي 580 برج الغدير 650 المقياس القباضات الأول مجانة مابين البلديات 790 برج بوعريريج 790 عين تاغورت 560 راس الوادي 360 حسناوة 360 برج الغدير ما بين البلديات 460 الحمادية 240 المنصورة 240 مستشفى برج بوعريريج الضرائب بولاية برج بوعريريج قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 630 2180 خارج الصنف 800 620 2210 خارج الصنف 620 510 1840 الصنف الأول 580 450 1680 الصنف الأول 520 560 1610 الصنف الأول 640 345 1585 الصنف الأول 510 430 1520 الصنف الأول 500 325 1475 الصنف الثاني قباضات التسيير المقياس | المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 660 400 630 2480 خارج الصنف 800 400 480 2470 خارج الصنف 800 110 440 1910 الصنف الأول 390 400 500 1650 الصنف الأول 420 400 320 1500 الصنف الأول 460 50 440 1410 الصنف الثاني 420 200 460 1320 الصنف الثاني 420 50 410 1120 الصنف الثاني 560 150 710 الصنف الثالث

58 الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية المقياس القباضات الأول المسيلة واوة 790 مقرة 790 مدينة بوسعادة 610 سيدي عيسى 790 أولاد دراج 790 جبل تامر 390 بن سرور 560 المسيلة جعافرة 360 عين الملح 490 المقياس القباضات الأول بوسعادة 460 شلالة 460 حمام الضلعة 590

سيدي عيسى بلدية المسيلة 360 عين الملح 220 جبل تامر 220 أولاد دراج 180 بن سرور 240 مقرة 140 مجدل 240 جبل مسعد 170 مستشفى بوسعادة مستشفى المسيلة الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه الضرائب بولاية المسيلة قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 680 2270 خارج الصنف 800 630 2220 خارج الصنف 800 630 2040 الصنف الأول 720 530 2040 الصنف الأول 620 580 1990 الصنف الأول 560 550 1500 الصنف الأول 480 340 1380 الصنف الثاني 800 1160 الصنف الثاني 440 75 1005 الصنف الثاني قباضات التسيير المقياس المقياس | المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 400 400 580 1840 الصنف الأول 700 480 200 1840 الصنف الأول 560 160 330 1640 الصنف الأول 490 680 1630 الصنف الأول 450 120 380 1310 الصنف الثاني 340 350 380 1290 الصنف الثاني 240 370 440 1270 الصنف الثاني 120 100 480 880 الصنف الثاني 200 135 260 835 الصنف الثاني 180 75 440 835 الصنف الثاني 150 280 130 800 الصنف الثاني 190 250 130 740 الصنف الثالث 460 120 580 الصنف الثالث 120 190 310 الصنف الثالث

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 5.9 مديرية الضرائب بولاية بجاية قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث بجاية الناصرية 790 800 680 بجاية عيسات إيدير 790 800 680 خراطة 700 800 560 أميزور 630 800 460 سيدي عيش وضواحيها 790 800 275 أقبو 530 800 295 تيشي 710 390 520 القصر 480 560 480 صدوق 490 560 460 تاز مالت 550 480 410 قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني الثالث خراطة 390 830 50 أقبو 200 790 180 تاز مالت 220 560 260 بجاية 560 270 مدينة سيدى عيش 380 690 50 سوق الإثنين 360 560 تمزيرت 380 420 90 أوز لاقن 360 320 180 القصر 360 240 أميزور 170 360 50 تيشي 360 240 صدوق 200 320 أكفادو 190 320 135 شميني 360 140 برباشة 200 220 50 أدكار 110 180 205 مستشفى بجاية 430 المقياس المجموع الصنف الرابع 2270 خارج الصنف 2270 خارج الصنف 2060 الصنف الأول 1890 الصنف الأول 1865 الصنف الأول 1625 الصنف الأول 1620 الصنف الأول 1520 الصنف الأول 1510 الصنف الأول 1440 الصنف الثاني المقياس المجموع الصنف الرابع 620 1890 الصنف الأول 640 1810 الصنف الأول 470 1510 الصنف الأول 600 1430 الصنف الثاني 250 1370 الصنف الثاني 260 1180 الصنف الثاني 280 1170 الصنف الثاني 230 1090 الصنف الثاني 440 1040 الصنف الثاني 420 1000 الصنف الثاني 280 880 الصنف الثاني 340 860 الصنف الثاني 100 745 الصنف الثالث 210 710 الصنف الثالث 230 700 الصنف الثالث 130 625 الصنف الثالث 150 580 الصنف الثالث

60 الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية المقياس القباضات الأول سور الغزلان 630 عين بسام 520 الأخضرية 580 البويرة - ذراع البرج 560 مشد الله 610 القادرية 480 بشلول 320 البويرة - مجمع المياه 500 القباضات المقياس الأول البويرة 360 الأخضرية 360 عين بسام ما بين البلديات 360 سور الغزلان 360 القاديرية ما بين البلديات 360 الشرفة مابين البلديات 360 بشلول مابين البلديات 220 مشد الله ما بين البلديات 240 سور الغزلان ما بين البلديات 200 الأخضرية ما بين البلديات 170 برج أو خريس ما بين البلديات 220 الهاشمية 200 حيزر مابين البلديات 170 بير غبالو مابين البلديات 170 مستشفى البويرة الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه الضرائب بولاية البويرة قباضات الضرائب المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800 600 2030 الصنف الأول 800 580 1900 الصنف الأول 800 460 1840 الصنف الأول 700 440 1700 الصنف الأول 540 550 1700 الصنف الأول 510 375 1365 الصنف الثاني 560 345 1225 الصنف الثاني 460 175 1135 الصنف الثاني قباضات التسيير المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 560 510 1430 الصنف الثاني 370 370 1100 الصنف الثاني 200 540 1100 الصنف الثاني 270 410 1040 الصنف الثاني 300 310 970 الصنف الثاني 190 390 940 الصنف الثاني 260 400 880 الصنف الثاني 260 260 760 الصنف الثالث 220 280 700 الصنف الثالث 120 340 630 الصنف الثالث 180 230 630 الصنف الثالث 180 230 610 الصنف الثالث 200 160 530 الصنف الثالث 200 150 520 الصنف الثالث 220 220 الصنف الثالث

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 61 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1419 الموافق 22 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية للدم. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المؤسسة العمومية المجموعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنّف الوكالة الوطنية للدم، حسب عدد النقاط التي تحصلت عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الوكالة الوطنية للدم 1 أ 1 1080 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في الوكالة الوطنية للدم المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986

62 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير العام أ 1 م الأمين العام أ 1 الوكالة مدير تقني أ 1 م الوطنية للدم رئيس مصلحة أ 1 م - 1 إدارية طريقة شروط التعيين التعيين الرقم الاستدلالي 1080 مرسوم تنفيذي 840 متصرف إداري مقرر من رئيسي أو رتبة المدير معادلة وله شهادة العام من التعليم العالي له خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة 840 ممارس طبي مقرر من متخصص في المدير الصحة العمومية العام يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة 778 متصرف إداري مقرر من رئيسي مثبت أو المدير رتبة معادلة العام متصرف إداري أو رتبة معادلة له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 63 المادة 3: يتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب العالي المشغول. المادة 4 : علاوة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1419 الموافق 22 نوفمبر سنة 1998 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام عام 1419 الموافق 20 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل هياكل الإدارة المركزية وهيئاتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، لا سيما على ما يأتي : المراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري،

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري في شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى كل من المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ومفتشيات الوظيف العمومي في الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1419 الموافق 20 ديسمبر سنة .1998 وزير الفلاحة والصيد عن وزير المالية البحري الأمين العام بن علية بلحواجب ابراهيم بوزبوجن عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بالمواصفات التقنية للزبدة وكيفيات وضعها للاستهلاك. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصحة والسكان، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

5 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 96 65 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المورخ في 6 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1415 الموافق 14 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات المكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية المعدل والمتمم يقررون ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لأنواع الزبدة وكيفيات وضعها للاستهلاك . المادة 2 : الزبدة هي المادة الدهنية المشتقة فقط من الحليب ومن مواد متحصل عليها من الحليب على شكل مستحلب يتكون من الماء ومواد دهنية. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القرار ب : “ الزبدة “ : المادة المستحلبة المحددة في المادة 2 أعلاه والتي تحتوي في 100 غرام من المنتوج النهائي على 82 غرام من المادة الدسمة اللبنية على الأقل و 2 غرام من المادة الجافة غير الدسمة على الأكثر و 16 غرام من الماء كحد أقصى. “ الزبدة المركّزة “ : المادة المستحلبة المحددة في المادة 2 أعلاه والتي تحتوي في 100 غرام من المنتوج النّهائي على 95 غرام على الأقل من المادة الدسمة اللبنية. الزبدة المخفّفة “ : المادة المستحلبة المحددة في المادة 2 أعلاه والتي تحتوي في 100 غرام من المنتوج النهائي على 41 غرام على الأقل و 65 غرام على الأكثر من المادة الدسمة اللبنية. الزبدة النيئة “ : المادة المستحلبة المحددة في المادة 2 أعلاه والمستخلصة من مادة أولية لبنية غير مبسترة مسبقا. المادة 4 : باستثناء الزبدة النيئة، تحضر الزبدة ابتداء من مادة أولية لبنية مبسترة مسبقا. المادة 5 : يمكن إضافة العناصر الآتية للزبدة :

  • كلورور الصوديوم، وملح غذائي، مستنبتات البكتيريا اللبنية غير الضارة و / أو مغيرات الذوق
  • ماء. المادة 6 : يمكن أن تضاف لأنواع الزبدة المواد المضافة المعينة في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 7 : يحدد الحد الأقصى المؤشر البيروكسيد في أنواع الزبدة ب 0.5 ميلي معادل من الأكسجين النشط في الكيلو غرام الواحد من المادة الدسمة ( 0.5 م م 02 نشط / كغ في المادة الدسمة ). يحدد الحد الا الأقصى لنسبة الحمضيات الدهنية الحرة ب %0.35% المعبر عنها بحمض الأولييك. المادة 8 : تحدد نسب التركيز القصوى للملوثات المسموح بها في أنواع الزبدة، كما يأتي :
  • الرصاص : 0,05 مغ / كغ،
  • الحديد : 2,0 مغ / كغ،
  • النحاس : 0,05 مغ / كغ . المادة 9 : يمكن تكثيف أنواع الزبدة موضوع هذ القرار بشرط أن لا تفوق نسبة التكثيف، أي النسبة بين حجم المنتوج المكثف المهيأ للإستعمال وحجمه الأولي عن 35.

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : توضّب أنواع الزبدة المخصصة للبيع بالتجزئة للمستهلك النهائي في تغليفات سعتها 125 ، 250 غ، و 500 غ .10 يكون التغليف المستعمل لتوضيب الزبدة عازلا للرطوبة وغير ممص ويتمثل على وجه الخصوص في الورق المكبرت وورق الألمنيوم والبوليستيرين. المادة 11 : إضافة للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحمل وسم أنواع الزبدة البيانات الآتية : تسمية البيع كما هي محدّدة في المادة 3 أعلاه، نسبة المادة الدسمة، قائمة المواد المضافة المستعملة، عبارة”مكثّف “عندما تخضع أنواع الزبدة للمعالجة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، عبارة “ مملح “مباشرة بعد تسيمة البيع، عندما يضاف للزبدة من 3 غرام على الأقل إلى 5 غرام كحد أقصى من الملح الغذائي في 100 غرام من الزبدة، عبارة “ نصف مملح : مباشرة بعد تسمية البيع، عندما يضاف للزبدة أقل من 3 غرام من الملح الغذائي في 100 غرام من الزبدة، الإشارة إلى الصنف الحيواني عندما تشتق الزبدة من حليب غير حليب البقرة، عبارة “ نيء “ بالنسبة للزبدة النيئة كما يو محددة في المادة 3 أعلاه، عبارة “ يحفظ في… “متبوع بإشارة درجة الحرارة التي يجب مراعاتها . / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه باستثناء الزبدة الموضبة في تغليف سعته 10 غرام، يجب أن يحمل التغليف الخارجي لأنواع الزبدة شريطا أفقيا متصلا يكون عرضه 1 سنتيمتر ويمتد حول التغليف ويوضع هذا الشريط ابتداء من واحد سنتيمتر من القاعدة العلوية للتغليف. يكون لونه : أصفر للزبدة

  • أزرق للزبدة المركزة أحمر للزبدة المخففة. لا يجوز كتابة أي بيان على هذا الشريط. المادة 12 : تعرض هاتان المادتان للبيع في المؤسسات التي تسوّق فيها الزبدة والمرغرين بالتجزئة بصفة واضحة ومتميزة قصد تفادي الالتباس لدى المستهلك حول طبيعة المنتوجات. المادة 13 : لا يمكن أن تتوفّر المرغرين وكل مادة دسمة نباتية أخرى في المحلات التي تختص في صنع وتوضيب أنواع الزبدة دون غيرها. المادة 14 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم

5 رمضان عام 1419 ه الجدول قائمة العناصر المسموح المضافات 1 أنواع الزبدة مانعات الأكسجين : حامض ل اسكوربيك، أسكوريات الصوديوم، أسكوربات الكالسيوم، حامض بالميتيل 6 - أسكوربيك. مستخرجات ذات أصل طبيعي غنية بطوكوفيرول، الفاتوكوفيرول المستخلصة. قالات بروبيل، قالات أوكتيل، قالات دوديسيل، بوتيل هدروكسي أنيزول ( BHA ) ، بوتيل هدروكسي توليان ( B.H.T ). ملونات : كوركومين، ريبوفلافين، ريبو فلافين 5، فوسفات كوشنيل، الديقوتين، كلور فويل كراميل كاربومديسيناليس فيجيتاليس كاروتينويد كسانتوفيل، أحمر الشمندر، انتوسيان. 2 الزبدة المخففة محافظات (1) : حامض سوربيك، سوربات الصوديوم، سوربات البوتاسيوم، سوربات الكالسيوم. مانعات الأكسجين : حامض ل أسكوربيك، أسكوربات الصوديوم، أسكوربات الكالسيوم ، حامض بالميتيل 6ل - أسكوربيك. مستخرجات ذات أصل طبيعي غنية بطوكوفيرول، الفاتوكوفيرول تركيبي قاما تكفرول تركيبي دلتا تكفرول تركيبي. للجمهورية الجزائرية / العدد 96 67 الملحق باضافتها في أنواع الزبدة الكميات القصوى 300 مغ / كغ، منفرد أو في خليط. 500 مغ / كغ، منفرد أو في خليط ( فقط لأنواع الزبدة الموجهة للصناعات الغذائية والمباعة بوحدات 1 كغ على الأقل ) . 100 مغ / كغ ( فقط لأنواع الزبدة الموجهة للصناعات الغذائية والمباعة بوحدات 5 كغ على الأقل ). حسن الاستعمال عند الصنع 2 غ / كغ في المجموع 0.3 غ / كغ منفرد أو في خليط 0,3 غ / كغ منفرد أو في خليط

68 الجزيدة للجمهورية الجزائرية ملحق ( المضافات محمضات (2) : حمض لبني لكتات الصوديوم، لكتات البوتاسيوم و لكتات الكالسيوم. حمض ستريك، سترات الصوديوم، سترات البوتاسيوم، سترات الكالسيوم. قليكونو دلتالكتون . مستحلبات : أحادي وثنائي قلسريد لحمض دهني. ليسيتين. إستار أستيك لبنية، ستريك لأحادي وثنائي، قيسيريد لحمض دهني. مخثرات : حمض الجنيك، الجنات الصوديوم، الجنات البوتاسيوم، الجنات الكالسيوم، الجنات الأمونيوم. أقار - أقار . كرجنان. سميد بذرة الخروب. سميد بذرة قار. صمغ كسنتان . كربو كسيميتيل سليلوز . بكتين وبكتين نشوي. مشتات : حمض أورطوفسفوريك، أورطو فوسفات الصوديوم، أورطو فوسفات البوتاسيوم، أورطو فوسفات الكالسيوم. ملونات : كركمين. كرتنويد. (1) استعمال مسموح به في حالة ما إذا كان PH للطور المائي يقل / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه تابع ) الكميات القصوى 3 غ / كغ 20 غ / كغ منفردا أو في خليط. 10 غ / كغ في المجموع منها 3 غ / كغ على الأكثر من كربو كسيميتيل سليلوز . 10 غ / كغ في المجموع الكمية الضرورية فقط عن 5,5 أو يساويها. (2) في حالة ما إذا كانت المنتوجات تحتوي على الحليب يجب أن لا تفوق الحموضة الإجمالية المعبر عنها للحمض اللبني بأكثر من 0,5 غ / كغ نسبة الحد الأقصى المشار إليه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر