مرسوم تنفيذي رقم 17-304 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية
المادة الأولى
فتح المادةتحول المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-233 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمذك ور أعلاه، إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تخصصات بيولوجيا جزيئية وبيوميكانيكية المفاصل والهندسة البيولوجية وهندسة الأنزيمات وتكنولوجيا المناعة.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.
المادة 5
فتح المادةيدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري في القسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 14-233 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر 29 أكتوبر سنة 2017 م فرديّة سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.