ج.ر عدد 20 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-110 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 26-111 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بهافانا بتاريخ 14 فبراير سنة 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-113 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”إيليزي جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“……………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الاقتصادية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضيين…………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة ……………………….2 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954 ………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية بوزارة الرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

27 رمضان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 مارس سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………………………. 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة علوم الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………………………………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب…………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب…………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي……………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمياه الحموية………………………………………………………………………………………………….. 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه 17 مارس سنة 2026 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-110 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 2022 .

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، الموقع بالجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون

اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا.

إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، والمشار إليهما فيما بعد معًا ب ”الطرفين“ وكل على حدة ب ”الطرف“. – إيمانا منهما بأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة سيساهم في ترقية وتقوية العلاقات الودية بين البلدين وشعبيهما، – ورغبة منهما في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في هذين المجالين، – واستنادا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وتسهيل الاتصال والتعاون بين هيئات الشباب والرياضة في كلا البلدين، وتحديد إطار برامج التعاون في مجالي الشباب والرياضة على أساس المعاملة بالمثل بين الطرفين. المادة 2 مجالات التعاون يشجع ويدعم الطرفان تطوير وتعزيز العلاقات المتبادلة في مجالي الشباب والرياضة، وذلك في إطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 3 في مجال الشباب بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين الشباب والجمعيات والمنظمات الشبابية في كلا البلدين، مع مراعاة احتياجات الشباب وعلى أساس المعاملة بالمثل، سيتعاون الطرفان في المجالات الآتية : 1 . تطوير ودعم البرامج في مجال التوظيف والتكوين المهني والتقني للشباب، 2 . ضمان المشاركة المتبادلة للخبراء في المحاضرات والمؤتمرات والندوات والبرامج الأكاديمية في مجال الشباب، 3 . تنفيد وتشجيع الأنشطة التي تمكّن شباب البلدين من التعرف على التراث الوطني والروحي والثقافي للطرفين أو المشاركة فيه، والتي من شأنها تقوية الروابط التاريخية بينهما،

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 17 مارس سنة 2026 م 4 . تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات في المجالات المتعلقة بالشباب، في إطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين، 5 . دعم، قدر الإمكان، تنظيم برامج التربصات في المؤسسات الناشطة في مجال الشباب، 6 . دعم إقامة علاقات بين المؤسسات والهيئات الشبابية العاملة على تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الشباب، 7 . ترقية علاقات الشراكة بين الهيئات والمؤسسات العاملة في ميدان الشباب ودعم تطويرها، 8 . إعداد السياسات التي تدعم التنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والفنية للشباب من خلال نهج شامل ومستدام، 9 . وضع برامج تحسيسية وتبادل الخبرات حول أنماط الحياة الصحية للشباب، 10 . التبادل المشترك للمعارف والخبرات بين الجمعيات الشبانية لكلا البلدين، 11 . تحسيس الشباب حول الحقوق الاجتماعية والمواطنة النشطة، 12 . ضمان التعاون المشترك لحماية شباب البلدين من الإدمان بكافة أنواعه، 13 . ضمان التعاون المتبادل في مجال التحضير البدني والنفسي للشباب استعدادا للكوارث الطبيعية، وضمان التعاون المتبادل في مجال الدعم النفسي – الاجتماعي لما بعد هذه الكوارث، 14 . إشراك الشباب في المخيمات والمنتديات والمهرجانات الشبانية الدولية المنظمة في كلا البلدين، 15 . تنظيم مشاريع التبادل وبرامج التنقل لفائدة الشباب ومؤطري الشباب، 16 . تعزيز وتطوير روح المقاولاتية لدى الشباب وضمان تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال. المادة 4 في مجال الرياضة بهدف تشجيع وتطوير العلاقات المتبادلة بين المنظمات الرياضية لكلا البلدين حسب الاحتياجات القائمة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، سيتعاون الطرفان في المجالات الآتية : 1 . تبادل الخبراء وتبادل الخبرات في مجال تنظيم المنافسات الرياضية والرعاية والطب الرياضي ومكافحة تعاطي المنشطات، وعند الاقتضاء، تسهيل التكفل الطبي للرياضيين الذين تستدعي حالاتهم تدخلا طبيا مستعجلا، 2 . تبادل زيارات الوفود الرياضية والمدربين والخبراء في مجالات الرياضة والتربية البدنية، 3 . تبادل الدعوات للرياضيين والرياضيين ذوي الهمم للمشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية المنظمة في كلا البلدين، 4 . تبادل البرامج بين المواهب الرياضية الشابة، 5 . تبادل المعارف والخبرات في مجال الأنشطة الرياضية والبدنية وفي المجالات الأخرى ذات المنفعة المتبادلة، 6 . الدعوة المتبادلة للخبراء للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والتكوين والندوات والبرامج الأكاديمية المتعلقة بالرياضة، المنظمة في كلا البلدين، 7 . التواصل بين الاتحاديات والأندية الرياضية في مجال تبادل الوفود الرياضية في إطار التربصات التحضيرية، 8 . تقديم مقترحات متبادلة للاتحاديات الرياضية الوطنية للطرفين، لتنظيم منافسات رياضية مشتركة، 9 . تنظيم معسكرات رياضية للتدريب المشترك لصالح المنتخبات الوطنية والفرق الرياضية على مختلف المستويات وتعزيز التعاون بين مختلف الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية ومراكز التجمع للتحضير البدني والاسترجاع والتأهيل الرياضي، 10 . تبادل الدعوات للمواهب الرياضية الشابة، والوفود الرياضية والمدربين للتخييم في المراكز الأولمبية، 11 . تشجيع ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في النشاطات الرياضية من أجل القيام بأنشطة الترويج للرياضة، 12 . تبادل المعرفة والخبرة المتعلقة بتسيير وصيانة المرافق الرياضية، 13 . التبادل المشترك للمعلومات والوثائق والمنشورات في المجالات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، 14 . تعزيز برامج التكوين في المؤسسات والهيئات المتخصصة في الرياضة، 15 . تعزيز وتطوير التبادلات الرياضية بين الاتحاديات الرياضية لكلا البلدين في مجالات تكوين المدربين والحكام والمهن الرياضية الأخرى، 16 . تبادل المعارف والخبرات في مجال تطوير المهن الرياضية، خاصة تلك المتعلقة بصيانة أرضيات ملاعب كرة القدم (العشب الطبيعي)، ومعالجة مياه المسابح وغيرها، 17 . تبادل المعرفة والخبرات في مجال تصنيع الأجهزة والمعدات الرياضية،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 . تبادل الخبرات في مجال إنجاز مختلف المرافق الرياضية ذات المعايير الدولية (ملاعب كرة القدم وقاعات متعددة الرياضات ومسابح)، 19 . تعزيز تمثيل البلدين على مستوى الهيئات الرياضية الدولية، 20 . الترقية والتطوير المتبادل للرياضات والألعاب التقليدية، 21 . دعم فرص وإمكانيات السياحة الرياضية في كلا البلدين. المادة 5 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا، فيما يأتي : – بالنسبة للطرف الجزائري : الوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. – بالنسبة للطرف التركي : وزارة الشباب والرياضة لجمهورية تركيا. المادة 6 اللجنة المشتركة من أجل ضمان الظروف المثلى لتنفيذ اتفاق التعاون هذا، يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من كلا البلدين. تتمثل مهام اللجنة المشتركة في : أ) تقييم مدى تقدم الأنشطة المتفق عليها بين الطرفين، وإعداد برنامج تنفيذي سنوي، ب) التشاور بشأن جميع المواضيع الأخرى المدرجة في اتفاق التعاون هذا. تجتمع اللّجنة المشتركة، بناء على طلب أحد الطرفين، بالتناوب في الجزائر وتركيا في تاريخ يتم تحديده باتفاق مشترك. المادة 7 التنفيذ يتشاور الطرفان، عند الاقتضاء، حول إجراءات تنفيذ اتفاق التعاون هذا. ويجب أن يكون الطرفان قادرين على وضع بروتوكولات أو برامج إضافية لتنفيذ اتفاق التعاون هذا، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ. الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه 17 مارس سنة 2026 م المادة 8 الأحكام المالية يتم تبادل تنفيذ البرامج بين الطرفين بموجب الأحكام الآتية، ما لم يتفق على غير ذلك : 1 . تخضع جميع أنشطة التعاون، بموجب اتفاق التعاون هذا، على توفر الأموال اللازمة وعلى التشريعات المعمول بها في كلا البلدين. 2 . يتم تبادل الخبراء والشباب والوفود الرياضية وفقا للبرامج المتفق عليها. 3 . يتحمل الطرف المضيف تكاليف النقل الداخلي والإقامة والإعاشة. 4 . يتحمل الطرف المرسل تكاليف النقل الدولي للوفد الذي أرسله، إلى غاية المطار الأقرب لمنطقة النشاط، وضمان تأمين جميع المشاركين طوال مدة البرنامج. 5 . يتم الاتفاق على الأحكام المالية الأخرى غير المدرجة في هذا الاتفاق، بشكل مشترك ووفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 9 التعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا، في أي وقت، وبموافقة خطية متبادلة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وتظل سارية وفقًا للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من هذا الاتفاق. المادة 10 تسوية الخلافات تتم تسوية أي نزاع أو خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديًا، عن طريق التفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 11 أحكام ختامية يدخل اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي والذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الوثيقة المعنية حيز التنفيذ.

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 17 مارس سنة 2026 م يبقى اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات. يتم تجديد هذا الاتفاق تلقائيا لفترات متتالية مدتها ثلاث (3) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء الاتفاق قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من نهاية مدة صلاحيته. لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ المشاريع والأنشطة في طور الإنجاز، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيا. وإثباتًا لذلك، قام الموقّعون أدناه المفوّضون من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا الاتفاق بالجزائر في 5 يوليو سنة 2022، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة تركيا الشّعبيّة د. محمد محرم قصاب عبد الرزاق سبقاق أوغلو وزير الشباب وزير الشباب والرياضة والرياضة H مرسوم رئاسي رقم 26-111 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بهافانا بتاريخ 14 فبراير سنة 2023 .

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بهافانا بتاريخ 14 فبراير سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بهافانا بتاريخ 14 فبراير سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون

اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي.

إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يأتي جماعيا ب ”الطرفين“ وفرديا ب ”الطرف“، – نظرا لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، – ورغبة منهما في تعزيز التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي لحماية أراضيهما من دخول وانتشار الآفات المضرة المنظمة للنباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي، – واستنادًا إلى المبادئ المعتمدة دوليًا لوقاية النباتات والحجر الزراعي، – واعتبارا بأنه يجب أن تكون إجراءات الصحة النباتية مبررة تقنيا وشفافة، ولا يجب أن تستعمل كوسيلة تعسفية أو غير مبررة لتقييد التجارة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريف تتوافق المصطلحات المستخدمة في اتفاق التعاون هذا، مع تعريفات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات )CIPV( المراجعة في روما في نوفمبر سنة 1997، المنضم إليها كلا الطرفين.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 المبادئ تغطي اتفاقية التعاون هذه المبادئ والقواعد والإجراءات التي تحكم التعاون بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتات )NPPOs( في البلدين. المادة 3 الأهداف يهدف اتفاق التعاون هذا، إلى تعميق التعاون الثنائي في مجال وقاية النبات والحجر الزراعي، ولا سيما من خلال : – تسهيل تبادل النباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي وغيرها من المواد الخاضعة للتنظيم من خلال ضمان حماية إقليمي البلدين من دخول وانتشار الكائنات الضارة المنظمة للنباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي، – المساهمة في تخفيض خسائر المحاصيل والأضرار الناتجة عن الطفيليات النباتية، بأخذ الإجراءات المناسبة لمحاربتها، – تسهيل التجارة وتبادل المنتجات بين الطرفين، – تعزيز آليات التعاون والمساعدة التقنية الثنائية في مجالات حماية النباتات والحجر الزراعي، من خلال الاتفاق المتبادل بين الطرفين، – تشجيع نقل المعرفة العلمية والتكنولوجيات والبحث في مجالات حماية النبات والحجر الزراعي. المادة 4 السلطات المختصة تتمثل السلطات المسؤولة على تطبيق اتفاق التعاون هذا، في : 1 – بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الوزارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية ولا سيما مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية. 2 – بالنسبة لحكومة جمهورية كوبا : أ) تتولى الوزارة المكلّفة بالزراعة، ولا سيما مديرية صحة النبات وحمايتها، التنسيق ومتابعة تنفيذ اتفاق التعاون هذا. ب) الوزارة المكلّفة بالصحة، التي تشارك في عمليات التفتيش المشتركة للنباتات والمنتجات المستوردة، وكذلك التصديق على الأغذية المصدّرة. الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه 17 مارس سنة 2026 م المادة 5 مجال التعاون تطور سلطات الصحة النباتية المختصة للبلدين التعاون في مجالات حماية النباتات والحجر الزراعي، وتعمل، على وجه الخصوص، على حماية النباتات طبقا للمقاييس الدولية المتعلقة بمعايير الصحة النباتية لغرض تجنب إدخال وانتشار الأمراض والطفيليات النباتية في إقليميهما، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات والمنتجات والمواد المقننة الخاضعة لقوانين البلدين. يتعاون الطرفان أيضا في مجال : – تبادل الخبرات والمعارف التقنية والمعلومات حول الأبحاث في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، وكذا في مجال استعمال المبيدات لمكافحة الأجسام الضارة المقننة، – التعاون ما بين المختبرات في مجال تشخيص ومراقبة مواد الصحة النباتية والمادة النباتية والمنتجات النباتية، – تدعيم القدرات التقنية من خلال تكوين وتحسين القدرات في مجال مراقبة المبيدات وتقنيات تشخيص الأجسام الضارة ونمذجة نظم السهر على الصحة النباتية. المادة 6 اللّجنة المشتركة يشكل الطرفان لجنة مشتركة تعقد اجتماعات مشتركة بانتظام لمناقشة القضايا المتعلقة بمجالات وقاية النبات والحجر الزراعي. تعقد الاجتماعات بالتناوب في إقليم كل بلد. ويتم تحديد التاريخ وجدول الأعمال باتفاق مشترك بين الطرفين. المادة 7 تبادل المعلومات تتبادل سلطات الصحة النباتية المختصة للبلدين المعلومات حول : – الأنظمة ومواصفات الصحة النباتية المعمول بها في إقليم كلا الطرفين عن التصدير والاستيراد وعبور النباتات أو المنتجات النباتية وذلك في أجل تسعين ( 90 ) يوما، ابتداء من دخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ، – التعديلات التي يحدثها أي طرف من الطرفين في قوائم الأجسام الضارة المقننة و/ أو مواصفات الصحة النباتية، – ظهور أي جسم ضار جديد والتدابير المتخذة في المنطقة المتضررة.

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 17 مارس سنة 2026 م المادة 8 التمويل يتكفل كل طرف بمصاريف تنقل الوفود التي يجب أن تزور إقليم الطرف الآخر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. التكفل بالمصاريف المتعلقة بتنظيم الاجتماعات يكون على حساب الطرف المستقبل للطرف الآخرعلى إقليمه. المادة 9 حقوق الملكية الفكرية يتأكد الطرفان من حماية حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن تنفيذ أنشطة اتفاق التعاون هذا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدين في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي. وفي سياق الأنشطة وبموجب اتفاق التعاون هذا، تظل أي حقوق ملكية فكرية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي الخاصة بأحد الطرفين ملكًا لذلك الطرف. ويتفق الطرفان على أنه في الاتفاقات المحددة التي ستنشأ للبرامج والمشاريع الناشئة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا، ستنشأ ترتيبات تعاقدية لتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي. المادة 10 السرّية يتعهد الطرفان باحترام الالتزامات ذات الطابع السرّي، حتى بعد إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وعدم الكشف عن أي وثائق أو معلومات أو معارف أخرى تم الحصول عليها في إطار تنفيذ اتفاق التعاون هذا، ونقلها إلى أطراف ثالثة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. يحافظ الطرفان على سرّية المعلومات والمعارف لدى الطرف الآخر الذي تمكن من الوصول إليها والتي تم تحديدها على أنها سرّية، المكتسبة أثناء تنفيذ الأنشطة في إطار تنفيذ اتفاق التعاون هذا. المادة 11 الواجبات تتعهد السلطات المختصة للبلدين المسؤولة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا، باحترام الإجراءات المتعلقة بعمليات استيراد أو تصدير أو عبور النباتات أو المنتجات ذات الأصل النباتي وفقا للوائح التنظيمية في أقاليم كلا الطرفين والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. المادة 12 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير اتفاق التعاون هذا، وديًا، من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 13 الدخول حيز التنفيذ والمدة يدخل حيز التنفيذ اتفاق التعاون هذا بتاريخ استلام آخر إشعار يقوم بموجبه أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. يظل اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده ضمنيا لفترات مماثلة. المادة 14 التعديلات يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ وفقًا لنفس الإجراءات لدخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ. المادة 15 الإنهاء يمكن كل طرف إخطار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء اتفاق التعاون هذا، من خلال تقديم إشعار كتابي قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من انتهاء صلاحيته. لا يؤثر إنهاء اتفاق التعاون هذا، على تنفيذ أي برنامج، نشاط أو مشروع شرع في تنفيذه بموجب اتفاق التعاون هذا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّر بهافانا، في 14 فبراير سنة 2023، في ثلاث (3) نسخ أصلية، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة كوبا الشّعبيّة عبد الحق سايحي ايدايل بيريز بريتو وزير الصحة وزير الفلاحة

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-113 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”إيليزي جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 91 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه 17 مارس سنة 2026 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-10 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد صلاحيات وزير المحروقات والمناجم، – وبمقتضى قرار الاسناد رقم 8/2025 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، ولشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“ الحق في ممارسة نشاطات البحث واستغلال المحروقات داخل الرقعة المسمّاة ”إيليزي جنوب“ عن طريق إبرام عقد محروقات، – وبعد الاطلاع على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”إيليزي جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”إيليزي جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الاقتصادية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–331 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهوريّة،

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 17 مارس سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد فريد كورتل، مستشارًا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالشؤون الاقتصادية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة قاقو بعيو، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد بن بلقاسم، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية البليدة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : – عبد الكريم بن زواش، ابتداء من 5 جانفي سنة 2026، – يمينة فوغال، ابتداء من 13 جانفي سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة .2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد فريد كورتل، بصفته مديرا لجامعة البليدة 2، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد حسين عبد الستار، بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد عتبي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد بلال لميطة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد حسين عبد الستار، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد بلال لميطة، رئيسا لديوان وزير الصناعة. الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه 17 مارس سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد محمد عتبي، مديرا للمنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية بوزارة الرياضة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبرسنة 1998 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيفها في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكو أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية في الصنف “ب”، القسم .”2” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 17 مارس سنة 2026 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلّمي مدير ب 2 م أمين عام ب 2 م′ المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية رئيس قسم ب 2 م- 1 الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الاستدلالية التعيين

  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 592 الصفة، قرار من
  • متصرف محلل أو متصرف الوزير أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة 391 موظف، قرار من
  • متصرف محلل أو متصرف الوزير أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف 271 بالهندسة البيداغوجية. قرار من
  • إثبات أربع (4) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي

  • رئيس مصلحة الإدارة العامة،
  • رئيس مصلحة النظام الداخلي ب 2 م- 2
  • رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى
  • رئيس مصلحة التعاون رئيس مصلحة الإعلام الآلي ب 2 م- 2 والتطوير الرقمي المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية رئيس مصلحة ب 2 م- 2 الدراسات والبرمجة رئيس مصلحة ب 2 م- 2 التربصات والتوثيق والأرشيف 17 مارس سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، مقرر
  • متصرف محلل أو متصرف أو من 198 رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من المدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإعلام 198 الآلي، على الأقل، مرسم، مقرر
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي من يثبت سنتين (2) من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة. • إثبات رتب :
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، 198 - مهندس رئيسي في الإعلام مقرر الآلي، على الأقل، مرسم. من
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى،
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي. • إثبات رتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، 198 مرسم،
  • وثائقيأمينمحفوظات مقرر رئيسي، على الأقل، مرسم، من
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • وثائقي أمين محفوظات.

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 17 مارس سنة 2026 م المادة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : مكتب، للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى السلّمي

  • رئيس مكتب الممتلكات والوسائل العامة والصيانة،
  • رئيس مكتب تسيير 4 المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي،
  • رئيس مكتب الإيواء والإطعام،
  • رئيس مكتب النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية،
  • رئيس مكتب الدراسات والوسائل البيداغوجية،
  • رئيس مكتب البرمجة والمتابعة،
  • رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات،
  • رئيس مكتب التربصات،
  • رئيس مكتب التكوين وتحسين المستوى،
  • رئيس مكتب المسابقات والامتحانات المهنية،
  • رئيس مكتب التعاون المعاهد والتنسيق مع مختلف القطاعات، الوطنية - رئيس مكتب التعاون لتكوين والتنسيق مع الجماعات المحلية. مستخدمي الجماعات المحلية رئيس مكتب الميزانية 4 والمحاسبة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
  • متصرف، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، 145 - مساعد متصرف أو ملحق رئيسي مقرر للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدير
  • ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : 145 - محاسب إداري رئيسي، مقرر
  • مساعد متصرف أو ملحق رئيسي من للإدارة. المدير • إثبات ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
  • ملحق إدارة،
  • محاسب إداري.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه المؤسسة المناصب العليا العمومية

  • رئيس مكتب تطوير البرمجيات ومنصات التسيير،
  • رئيس مكتب الشبكات والصيانة،
  • رئيس مكتب تسيير ومتابعة منصة التكوين عن بعد. المعاهد الوطنية لتكوين - رئيس مكتب الصحة مستخدمي والنظافة. الجماعات المحلية
  • رئيس مكتب التوثيق والأرشيف،
  • رئيس مكتب تسيير المكتبة. 17 مارس سنة 2026 م التصنيف المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة السلّمي الاستدلالية التعيين • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة 4 145 لرتبتي : مقرر
  • مساعد مهندس مستوى أول، من
  • تقني سام في الإعلام الآلي. المدير
  • طبيب عام في الصحة العمومية، مرسم،
  • متصرف، مرسم، يثبت سنتين 4 145 (2) من الأقدمية، بصفة موظف،
  • مساعد متصرف أو ملحق رئيسي مقرر للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدير
  • ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من 4 145 - مساعد وثائقي أمين محفوظات، المدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبرسنة 1998 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيفها في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود جانفي سنة 2026 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 17 مارس سنة 2026 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة بشار.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في البيوتكنولوجيا التطبيقية على الأغذية الزراعية والصحة العمومية والبيئة لدى جامعة بشار. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية في البيوتكنولوجيا التطبيقية على الأغذية الزراعية والصحة العمومية والبيئة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة أدرار، – جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – المركز الجامعي البيض. المادة 3 : تتكوّن الأرضية التكنولوجية في البيوتكنولوجيا التطبيقية على الأغذية الزراعية والصحة العمومية والبيئة من أربعة (4) فروع :

  • فرع تطوير عمليات البيوتكنولوجيا، ويكلّف بما يأتي : – تجريب المنتجات الطبيعية المستعملة في مكافحة الأمراض، – عزل وتحديد السلالات الميكروبية الجديدة ذات الأهمية الغذائية والطبية، – إنتاج مختلف الجزيئات الحيوية ذات الأهمية الصناعية والغذائية والطبية، – تطوير العمليات شبه الصناعية.
  • فرع الحفاظ على نخيل التمر وتثمينه، ويكلّف بما يأتي : – الإحصاء العددي لنخيل التمر بالواحات، – التعرف على الآفات التي تمس بنخيل التمر وتشخيص حالة الواحات بالجنوب الغربي، – حفظ أنواع نخيل التمر عن طريق التكاثر الخضري، – تثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر.
  • فرع تقييم النشاطات البيولوجية، ويكلّف بما يأتي : – دراسة النشاطات البيولوجية للجزئيات الفعالة المعزولة من النباتات الطبية والكائنات المجهرية، – توصيف التراكيب الكيميائية للجزئيات الفعالة، – دراسة تأثير الجزئيات الفعالة على خلايا الإنسان والحيوان والكائنات المجهرية الضارة، – استخدام التكنولوجيا الحيوية لمكافحة الأمراض.
  • فرع البيئة والموارد المائية، ويكلّف بما يأتي : – إعداد نماذج هيدرولوجية للتسيير المستدام للموارد المائية،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – استكشاف المياه الجوفية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، – إعداد خرائط الثروات المائية قصد توجيه النشاطات الزراعية، – اقتراح طرق لمعالجة المياه الملوثة وتطوير المرشحات باستخدام المواد المحلية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة .1

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 1، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه 17 مارس سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للأغذية الزراعية لدى جامعة البليدة .1 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية للأغذية الزراعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة خميس مليانة، – المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر، – مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. المادة 3 : تتكوّن الأرضية التكنولوجية للأغذية الزراعية من أربعة (4) فروع :

  • فرع مراقبة الجودة وسلامة الأغذية وإدارة المخاطر، ويكلّف بما يأتي : – تقييم جودة وسلامة الأغذية من خلال إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية والمكروبيولوجية، – مراقبة مطابقة المواد الأولية والمنتجات النهائية الناتجة عن صناعات الأغذية الزراعية مع المعايير المعمول بها،

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 17 مارس سنة 2026 م – المساهمة في كشف الغش في المواد الغذائية مع المؤسسات والهيئات المعنية، – تحليل عوامل الخطر في الأغذية وتقييم المخاطر المترتبة عنها، – البحث عن الملوثات في الأغذية، لا سيما بقايا المضادات الحيوية، بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة.

  • فرع الابتكار في مجال الأغذية الزراعية وتطوير منتجات جديدة، ويكلّف بما يأتي : – تحسين طرائق صناعة الأغذية الزراعية، لا سيما الصياغة والتحويل والحفظ، – تحسين تقنيات إنتاج الأغذية الصحية، – تطوير مواد قابلة للتحلل لتغليف الأغذية، – ابتكار أغذية ذات قيمة غذائية ووظيفة عالية ومغذيات، – تحسين الخصائص التكنولوجية للمواد الغذائية الزراعية.
  • فرع تثمين المنتجات الثانوية الناتجة عن صناعات الأغذية الزراعية، ويكلّف بما يأتي : – تحسين طرائق تحويل المواد الأولية للتقليل من المنتجات الثانوية في صناعة الأغذية الزراعية، – تحديد وتوصيف المنتجات الثانوية في صناعة الأغذية الزراعية، – تحسين تقنيات تثمين المنتجات الثانوية، – صناعة منتجات جديدة باستعمال المنتجات الثانوية وتقييم جودتها.
  • فرع التسويق وتطوير أسواق الأغذية الزراعية، ويكلّف بما يأتي : – القيام بدراسات لفهم متطلبات السوق في مجال المنتجات الغذائية، – تحديد المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين بالاعتماد على نتائج تحليل السوق، – دراسة مصادر التوريد الخاصة بالمؤسسة لتقليل تكاليف إنتاج الأغذية الزراعية، – تكوين الفاعلين في مجال التسويق والتوزيع، – مرافقة مؤسسات صناعة الأغذية الزراعية في وضع استراتيجية التسويق الخاصة بها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة علوم الصحة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-320 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 والمتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية صيدلانية للمنتجات الصحية لدى جامعة علوم الصحة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية الصيدلانية للمنتجات الصحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – جامعة الجزائر 1، – جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – جامعة البليدة .1 المادة 3 : تتكوّن الأرضية التكنولوجية الصيدلانية للمنتجات الصحية من ثلاثة (3) فروع :

  • فرع تحسين الصيغ والمراقبة على نطاق تجريبي، ويكلّف بما يأتي : – تقديم خدمات إنتاج لمختلف الأشكال الصيدلانية، – تطوير جزيئات علاجية بفضل التخصص في الإنتاج البيولوجي، باستخدام زراعة الخلايا، – إجراء التجارب بكميات تتراوح بين 3 كغ إلى 50 كغ، بهدف نقل العمليات إلى النطاق الصناعي، – إجراء اختبارات الجودة الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، وفقا للمعايير المعمول بها.
  • فرع البحث والتطوير، ويكلّف بما يأتي : – تطوير منتجات جديدة (جنيسة، مبتكرة، بدائل حيوية) تتماشى مع احتياجات السوق الوطنية، – إنتاج بعض المواد الصيدلانية، لا سيما الموجهة لمواجهة المخاطر الصحية أو الكوارث الطبيعية، – تحسين ونقل العمليات إلى المستوى الصناعي، – تطوير النماذج الأولية وبروتوكولات التقييم للأدوية، – مرافقة المؤسسات المحلية الناشئة من أجل الحصول على شهادة الممارسة الحسنة للتصنيع BPF( .)
  • فرع الخبرة وتقديم الخدمات، ويكلّف بما يأتي : – فحص الملفات التقنية وضمان المرافقة في مجال المطابقة التنظيمية، – إعداد مخططات الاستثمار وخطط أعمال دعما للمشاريع الصناعية في القطاع الصيدلاني، – اقتراح حلول تقنية مطابقة للمعايير السارية لمعالجة الإشكالات المطروحة في عمليات الإنتاج. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه 17 مارس سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-152 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 17 مارس سنة 2026 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للطاقات المتجددة لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية للطاقات المتجددة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة سطيف 1، – جامعة الجلفة، – جامعة ورقلة، – المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، – مركز تنمية الطاقات المتجددة، – مركز البحث في الميكانيك. المادة 3 : تتكوّن الأرضية التكنولوجية للطاقات المتجددة من ثلاثة (3) فروع :

  • فرع استغلال وتسيير الطاقات المتجددة، ويكلّف بما يأتي : – تهجين أنظمة الطاقات المتجددة، – تسيير ومراقبة محطة توليد الكهرباء المتجددة (الشبكة الذكية)، – التحكم في تقنيات حقن الطاقات المتجددة، – المساهمة في تطوير أنظمة تسيير الطاقات المتجددة، – المساهمة في تطوير البحث في تقنيات إنتاج وتحويل الهيدروجين الأخضر، – إعداد خرائط لحقول الطاقات المتجددة في الجزائر.
  • فرع التكنولوجيات الجديدة للأنظمة الذكية في الطاقات المتجددة، ويكلّف بما يأتي : – إجراء اختبارات وتجارب على تكنولوجيات الطاقات المتجددة في مناطق مختلفة مناخيا، – إدراج المواد والمعدات الجديدة في أنظمة الطاقات المتجددة وتوصيف خصائصها، – دراسة وتجريب تقنيات تخزين الطاقات المتجددة، – البحث في تقنيات إدماج الطاقات المتجددة في المركبات، – تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء )IOT( والذكاء الاصطناعي )AI( في التدقيق والكفاءة الطاقويين، – البحث في استخدام التكنولوجيات الجديدة للأنظمة الذكية في الطاقات المتجددة في الزراعة، – استخدام التكنولوجيات الجديدة في التنبؤ بسلوك أنظمة الطاقات المتجددة، – إدماج تطبيقات التكنولوجيات الجديدة لتطوير أنظمة مستدامة للطاقات المتجددة.
  • فرع الصيانة، ويكلّف بما يأتي : – ضمان صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات، – التحكم في عمليات التصنيع الموجهة للصيانة وإدماجها، – تكوين المستخدمين في تقنيات الصيانة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-60 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تنشأ محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم، وتسمّى “المحطة التجريبية لتهيئة النظم البيئية الطبيعية لمنطقة الشمال الغربي والهضاب العليا الغربية”. المادة 2 : يحدد مقر المحطة التجريبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية سعيدة. المادة 3 : تتكون المحطة التجريبية لتهيئة النظم البيئية الطبيعية لمنطقة الشمال الغربي والهضاب العليا الغربية من : – مصلحة جمع المعلومات ومعالجة البيانات المتعلقة بتهيئة الإقليم، – مصلحة الرصد والتجريب ومتابعة التغيرات البيئية والأنشطة البشرية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه 17 مارس سنة 2026 م وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،

27 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 17 مارس سنة 2026 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب، طبقا للجدول الآتي : الشُّعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 3 الإدارة العامة مكلف مساعد بالديوان 4 بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة – الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة – الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 المادة 2 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما الأحكام المتعلقة بالشباب والمنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026 . وزير الشباب، المكلف وزير المالية بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 3 رئيس مخزن 1 المادة 2 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما الأحكام المتعلقة بالشباب والمنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 20 27 رمضان عام 1447 ه 17 مارس سنة 2026 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026 . وزير الشباب وزير المالية مكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي.

بموجب قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي، المعدّل، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، خلفا لرؤوف حاج عيسى، ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… H قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمياه الحموية.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، المعدّل، كما يأتي : –” يوسف زواوشة، ممثل الوزير المكلف بالمياه الحموية، رئيسا، خلفا لمحمد لمين غربي، ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة