قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 2143
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 83-104 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني بوزارة التكوين المهني كالتالي :
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة وتواريخ وأماكن ايداع ملفات الترشح واجراء 2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 دو المعدة عام 1403 ه المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة، برسم كل سنة، بقرار مشترك بين وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين على شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح لوزارة التكوين المهنى، مديرية الادارة العامة.
وتشتمل ملفات الترشح على الاوراق التالية :
I --- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، 2 شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية -3 بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
4 - شهادة الجنسية، :
5 - شهادة من صحيفة السوابق العدلية.
6 - نسخة مصادق عليها من الشهادات
7 - شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية)،
8 - شهادة تثبت وضعية المترشح من الخدمة الوطنية ، 9 وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
10 - صورتان II - ظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح.
المادة 6
فتح المادةيقرر وزير التكوين المهني قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وينشرها.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة المنصوص عليها المادة الأولى أعلاه، على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) امتحان حول موضوع عام ذي طابع اقتصادي و اجتماعي، يرمى هذا الامتحان خاصة الى تقييم صحة الشكل واستعداد المترشح للتعبير الكتابي.
المدة : 3 ساعات - المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب امتحاني يختاره المترشحون : . اما مسألة وتمارين في الرياضيات مع برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوي في مؤسسات التعليم العام. . أو تمرين في المحاسبة من مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوى في مؤسسات التعليم التقني، المدة 3 ساعات - المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج) امتحان فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، المدة ساعتان المعامل .I وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
د امتحان اختيارى باللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، المدة ساعة واحدة المعامل .. - لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 20/10 بالنسبة للامتحان الاختياري باللغة الاجنبية.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2145
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته 15 دقيقة بعد 20 دقيقة من التحضير حول مسائل اجتماعية وتربوية - المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مساعدين للمصالح الاقتصادية متمرنين ويتم تنصيبهم حسب احتياجات الخدمة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر بعد تعيينه يفقد حق الاستفادة من التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | النجاح في المسابقة الا فى حالة قوة قاهرة تثبت الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط ضمع الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة و : يلحق برنامج المسابقة بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة كالتالي :
مدير الادارة العامة بوزارة التكوين المهني أو ممثله، رئيسا، مدير مؤسسات التكوين بوزارة التكوين المهني أو ممثله،
- ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، -- مستشار في التقييم والتوجيه المهني مدير مؤسسة للتكوين يعينه وزير التكوين المهنى،
- مساعد للمصالح الاقتصادية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أو موظف من سلك من نفس المستوى بالنسبة للمسابقة الاولى للدخول في السلك.
المادة II : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين المرتبين حسب درجة الاستحقاق.
يمكن اللجنة في حدود عشر عدد المناصب المعروضة، اقتراح تسجيل مترشحين فى قائمة الانتظار وذلك تفاديا للغيابات المحتملة.
يقرر وزير التكوين المهنى قائمة المترشحين | الناجحين وأسماء المسجلين في قائمة الانتظار رينشر هما .
قانونا.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني
أ - أسئلة تطبيقية حول مشاكل الحياة الجماعية :
- النظافة الغذائية : الوجبات الغذائية الفيتامينات، الخصائص التي تسمح بمعرفة بعض المواد الغذائية البسيطة (السكر، النشاء، الدهنيات التصنيف الأولى للمواد الغذائية المركبة التسمم الغذائي.
- - الماء : الماء الصافي، تلوث المياه، كيفيات التطهير،
- الهواء : الهواء النقي 6 الهواء الفاسد، التهوية، فساد الهواء وتلوثه. 2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو العقدة عام 1403 ه معلومات عامة عن الميكروبات والتعفن عن طريقها :
التعقيم، التطهير المناعة، التلقيح،
- الاستحصال، المعالجة الوقائية وكيفيات التطهير
- النظافة الجسمية :
- علاجات النظافة، التمارين الرياضية وأهميتها.
- نظافة المحلات : التدفئة، التهوية الانارة :
حياة المتربصين في الداخلي والخارجي : -
- معلومات عامة حول الامع : الوقاية من حوادث المرور الحوادث المدرسية.
ب - الرياضيات :
برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوى - في مؤسسات التعليم العام.
ج - المحاسبة :
بر برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوي في مؤسسات التعليم التقني. :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.