قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة
- 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 66 إلى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 3,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . قوانين واوامر
- لفائف السورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 139 الموافق 25 أكتوبن سنة 1971 يتضمن المصادقة على جدول ترفية الاعوان الضاربين أمر رقم 72 26 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 على الآلة الكاتبة . 682 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تغيير اسم الجزائري للتنمية • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الصندوق قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر
- 681 - سنة 1971 يتضمن المصادقة على جدول ترقية أعوان المصالح 682 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 بعض البلديات . 682 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتضمن زيادة في المنحة الدراسية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة . 681 سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 شوال عام
680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات 682 وزارة العدل
- مرسوم رقم 72 30 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتساب وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو أجنبية موجودة في الجزائر ( استدراك ) 683 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 72 32 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث مجلس مؤقت للبحث العلمى مكلف باستخلاف الهيئة الجزائرية الفرنسية للتعاون العلمي ( استدراك ) • 683 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات 683 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 والمتضمن ادراج وترسيم ملحق اداري 684 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتضمن توزيع عدد الوظائف برسم ميزانية سنة 1972 | قرارات السولاة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص فيلا تابعة لا ملاك الدولة وكائنة بعنابة طريق المرفأ الامامي رقم 27 لفائدة وزارة الدفاع الوطني ( الدرك البحرى ) قصد استعمالها مركزا لفرقة الدرك . 690 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز باجتياز الخط التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية قصد تمديد مجرى للمياه . 690 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1390 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك لدولة مساحته 1022 مترا مربعا كائن بحمام بوغرارة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية . 690 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بحناية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية , الاحتياطية . , 690 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1608 أمتار مربعة كائن بالرمشي لمستخدمي مراكز التكوين المهني للكبار ومراكز الاختيار الفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا المهني 684 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم اجتماعياً . 685 وزارة المالية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين الرئيسيين للدولة . 686 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين التابعين للدولة 687 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن اعادة تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة المدينة العين البيضاء ولضاحية العين البيضاء والقالة . 689 | للجمعية الفلاحية الاحتياطية 690 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1449 مترا مربعا كائن بباب العسة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركز! للجمعية الفلاحية الاحتياطية 691 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 697 مترا مربعا كائن بسيدي عبدلي لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية . 691 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1050 مترا مربعا كائن بسيدى $ الصافي بلدية بني صاف ) لفائدة وزارة الفلاحة
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية | الاحتياطية • 691 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1083 مترا مربعا كائن بندرومة للجمهورية الجزائرية 681 لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية 691
- قراران مؤرخان في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادران عن والى تلمسان يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر قصد رى أراض .. 691 قوانين وأوامر امر رقم 72-26 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تغيير اسم الصندوق | الجزائري للتنمية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائرى للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6- وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن اعادة تهيئة مؤسسات القرض ولا سنيما المادة 19 منه يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحل اسم « البنك الجزائرى للتنمية ، محل اسم « الصندوق الجزائري للتنمية » . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتضمن زيادة في المنحة الدراسية لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 | الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتحصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهة التقنولوجيا والمدارس المتخصصة يقرران ما يلى : المادة الاولى : تمنح لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة زيادة شهرية قدرها مائة دينار ( 100 د. ج ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق
682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر | سنة 1971 يتضمن المصادقة على جدول ترقية الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 ، يصادق على جدول ترقية الاعوان الضاربين الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادتين 9 و 10 منه
وبمقتضى المراسيم رقم 65-246 و 66 364 و 67-161 وو - وو 33 المؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 على الآلة الكاتبة الذى فحصته اللجنة المتساوية الاعضاء | سبتمبر سنة 1965 و 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر المختصة قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على جدول ترقية أعوان المصالح بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 ، يصادق على جدول ترقية أعوان المصالح ، الذي فحصته اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس | سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات
- ان وزير الداخلية ، . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 | الولايات الدائرات سعيدة سعيدة سعيدة والباقي بدون تغيير المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس 1972 أحمد مدغري قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادتين 9 و 10 منه سنة 1966 و 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 و 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلقة بالتنظيم الاداري للجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، وبناء على تقارير ولاة الجزائر ، والاوراس ، وقسنطينة ، والاصنام ، والمدية ، ومستغانم ، والواحات ، وسعيدة ، وسطيف ، وتيزي وزو ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، فيما يخص ولاية سعيدة كما يلى : البلديات الاسماء القديمة الاسماء الجديدة داود يوب مفتاح سيدي بوبكر سيدي بوبكر وبمقتضى المراسيم رقم 65-246 و 66 364 و 67 + 161 و 71-33 المؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 و 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 و 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 و 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلقة بالتنظيم الاداري للجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين اسماء بعض البلديات ،
- وبناء على تقارير ولاة عنابة ، والاصنام ، والمدية ، وسطيف ، وتيارت يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين المراكز الرئيسية الجديدة لبعض البلديات ، كما يلى :
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 683 الجدول الملحق تغيير المراكز الرئيسية للبلديات الولايات الدائرات عناية عنابة عنابة قالمة تبسة الاصنام مليانة المدية تابلاط سعيدة البيض سطيف العلمية تيارت تيارت المراكز الرئيسية البلديات المركز الرئيسي القديم المركز الرئيسي الجديد ابن عزوز بني مروان شرقة بو كاموازة بو كاموزة عين بن بيضاء بوحمدان بوحمدان طاية المحطة جبل العنق بير سباقية أم على بو مدفع بو مدفع حمام ريغة عيسوية زاوية بوشراحيل بين العراك عين العراك عربوات أم العجول. أم العجول حمام سوخنة توسنينة توسنينة. عين أم الخير المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري بدلا من : والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة مرسوم رقم 72-32 مؤرخ في …….. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول يقرأ ما يلى : مارس مرسوم رقم 72-30 مؤرخ في ……. ) والباقي بدون تغيير ) 1972 احمد مدغري وزارة العدل مرسوم رقم 72 30 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام
- قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، العقارية وبالاكتساب وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو بمقتضى المرسوم رقم 71 89 المؤرخ في 7 جمادى الاولى المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو أجنبية موجودة في عام - 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات تحديد الجزائر ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 8 الصادر بتاريخ 12 ذي عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 الصفحة 130 - العمود الاول - العنوان .
- بدلا من : مرسوم رقم 72 30 مؤرخ في يقرأ ما يلى : مرسوم رقم 72-32 مؤرخ في ……. معادلات الشهادات والدبلومات والرتب الاجنبية مع الشهادات والدبلومات والرتب الجامعية الجزائرية وتنظيم اللجنة الوطنية الحجة للمعادلات
وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلات واللجان الفرعية التقنية ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين للجنة الوطنية للمعادلات والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم ممثل عنهم في هذه اللجنة . يقرر ما يلى : مرسوم رقم 72 32 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 المادة الاولى : تحدد قائمة أعضاء اللجان الفرعية التقنية
- الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث مجلس مؤقت للجنة الوطنية للمعادلات طبقا للملحق المرفق بهذا القرار • للبحث العلمي مكلف باستخلاف الهيئة الجزائرية الفرنسية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية للتعاون العلمي ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 8 الصادر بتاريخ 12 ذي
- عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 الصفحة 130 - العمود الثاني - العنوان ..
- الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحجة وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1390 الموافق 6 ديسمبر 1972 • محمد الصديق بن يحيى
684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الملحق قائمة أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات اللجنة الفرعية للحقوق : الرئيس : السيد : أحمد محيو الاعضاء : السيدان : محمد بوسومة محمد أسعد اللجنة الفرعية للاقتصاد : الرئيس : السيد : أحمد محيو الاعضاء : السادة : عبد اللطيف بن شنهو محمد بن اسعد مسعود خالدي حميد تمار اللجنة الفرعية للآداب : الرئيس : السيد : أدريس شابو الاعضاء : السادة : رشيد بن واعمر. صالح دامبري بلعيد دودو محمد سعيدي اللجنة الفرعية للرياضيات والفيزيا والكيمياء : الرئيس : السيد : دحو علاب الاعضاء السادة : ابن على بن زاغو رمضان واحسن يوسف منتالشته اللجنة الفرعية للطب : الرئيس : السيد : محمد عبد المؤمن الاعضاء : السادة : الهوارى عابد خالد بن ميلود قانة يلول رشيد منصوري جيلال رحموني اللجنة الفرعية للعلوم التطبيقية : الرئيس : السيد : عبد العزيز أو عبد السلام الاعضاء : السادة : عبد الحميد بن شيكه حاج سليمان الشريف عمر رحموني اللجنة الفرعية للعلوم الطبيعية : الرئيس : السيد : عبد الحميد بن شيكو الاعضاء : السادة : عبد القادر بلحنفي عبد الحق برارجي محمد تقياني اللجنة الفرعية للعلوم الاجتماعية والفلسفية : الرئيس : السيد : ادريس شابو الاعضاء : السادة : رشيد بورويبة محفوظ قداش بلقاسم سعد الله عمار طالبي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 والمتضمن ادراج وترسيم ملحق اداري بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يلغى القرار المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 ، والمتضمن ادراج وترسيم السيد حسين بن مولود ، في سلك الملحقين الاداريين . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتضمن توزيع عدد الوظائف برسم ميزانية سنة 1972 لمستخدمي مراكز التكوين المهنى للكبار ومراكز الاختيار المهني ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الاس رقم 86.71 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية
لسنة 1072 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-15 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1301 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن | تحديد القانون الاساسي لمستخدمى التكوين المهني للكبار والنصوص التي عدلته وتسمته ، وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 31-41 المادة- الأولى من ميزانية سنة 1972 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ( القسم 14 ) ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يوزع عدد الوظائف برسم ميزانية سنة 1972 بالسبة لمراكز التكوين المهني للكبار ومراكز الاختيار المهني ، وفقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والولاة ومديرو العمل والشؤون الاجتماعية للولاية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس 1972 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم اجتماعيا ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن أن يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقوابل عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن الخصوصيين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1950
- والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق فى القطاع غير الفلاحي للتأمين عن المرض . وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1396- الموافق 21 فبراير سنة 1967 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ |
في 19 أكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق في القطاع غير الفلاحي للتأمين عن المرض ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم بالضمان الاجتماعي ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ويعوض بالاحكام الآتية المادة 2 : تحدد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم اجتماعيا ، كما يلى : C V …………… 15 د.ج CS ………… 1500 دج CNPSY ……. 30. د.ج
- تعويض كيلومترى : 0.40 درج PC 4,000.0 دج KR 2,000.00 د.ج K 4,000 دج B 1,000 دج B منجز على جهاز الى ذاتي : 0,60 د.ج R 3,000 دج D 3,50 دج ختان : 40,00 دج ولادة عادية : 140,00 دج ولادة توأمية : ………… 210.0000 دج آلة حاضنة : …. 50.00 دج المادة 3 : تحدد التعريفة الرسمية للرموز المستعملة من طرف القابلات 6 كما يلى : فحص SF … ………… 5.000000 دج فحص SFI … 3.000 دج عيادة بالليل في البيت : …………. 10.000 دج ولادة عادية : …. 70.00 دج ولادة توأمينة … 140,00 دج المادة 4 : تحدد التعريفة الرسمية للرموز المستعملة من قبل شبه الطبيين ، كما يلى : AM 3.000.0 د.ج AMM …… 3.00 دج المادة 5 : تحدد التعريفة الرسمية المطبقة على السعر اليومى الوحدات العلاج الخاصة أو التابعة لمؤسسة عمومية
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه ذات طابع تجارى أو صناعي أو اجتماعي لم تتعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي ، كما يلى : عيادة الجراحة :
- سعر اليوم الواحد للجراحة بما فيها الصيدلة ونفقة غرفة العمليات : 62,00 د. ج • عيادة طبية : سعر اليوم الواحد بما فيه الصيدلة : 40,00 دج عيادة ولادة :
- سعر اليوم الواحد بما فيه الصيدلة ونفقة غرفة العمليات : 30,00 د.ج
- أجرة اجمالية لقاعة العمل : 80,00 دج • تطبق التعريفات المحددة في هذه المادة بصفة موحدة مهما كان صنف المؤسسنة • المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 7 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين الرئيسيين للدولة ان وزير المالية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1300 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 6 92 المؤرخ في 28 محرم عام 138 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 88 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للمالية والمحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوازارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك بوزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول إلى دورة تكوين المحاسبين الرئيسيين للدولة بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، ويحدد تاريخ اختبارات الدورة الاولى ب 22 غشت سنة 1972 ويمكن تنظيم دورة ثانية بعد شهر من الأولى وبنفس الشروط ، ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة لنفس لا احكام. وتستغرق مدة هذه الدورة عامين المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 50 • المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي ستجرى على أساس الاختبارات ، للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاملين لشهادة مدرسية من السنة السادسة ثانوى ( الأولى سابقا ( من الثانويات أو التكميليات أو الشهادة مهنية للمحاسبة ( المجموعة الأولى ) أو مشهادة معادلة
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة ، 12 طريق لاتوش ، حيى ابن عكنون ، الأوراق التالية : طلب المشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم ، عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أربع صور تعريف وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان. المترشح • المادة 5 : يحدد التاريخ النهائى لايداع ملفات الترشيح ب 22 يوليو سنة 1972 المادة 6 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - اختبارات كتابية : انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- دراسة نص يتعلق بموضوع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 6
- اختبار في الرياضيات يؤخذ من برنامج نهاية السنة السادسة ثانوى ( الاولى سابقا ) من الثانويات والتكميليات ، المدة : ساعتان ، المعامل 3 ،
- اختبار في اللغة العربية انيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . المادة 7 : يختار المترشح بالنسبة للاختبارات باللغة العربية أحد المستويين التاليين : المستوى الاول : معلومات فى اللغة الوطنية ، يكون الامتحان في صورة املاء تليها أسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات أو العبارات المستعملة و تعد الدرجات التي تقل عن 10 مسقطة اما درجة 10 وما يريد عنها فلا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقط المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية ، يكون الامتحان في صورة تحرير موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعتان : المعامل 2 . وتعد الدرجات التى تقل عن 8 مسقطة ولا تؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقط الا الدرجات التي تزيد على 10 المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يشمل التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة ، البرنامج المنصوص عليه في الملحقين المرفقين ياصل هذا القرار . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 . عن وزير الدخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول إلى دورة تكوين المحاسبين التابعين للدولة ان وزير المالية 6 ووزير الداخلية ،
- 6 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
688 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحسابين للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-88 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للمالية والمحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوازارة المالية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك بوزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين التابعين للدولة بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، ويحدد تاريخ اختبارات الدورة الاولى ب 22 غشت سنة 1972 • ويمكن تنظيم دورة ثانية بعد شهر من الأولى وبنفس الشروط ، ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة لنفس الاحكام . وتستغرق مدة هذه الدورة عاما واحدا . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 50 المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتي ستجرى على أساس الاختبارات ، للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاملين لشهادة مدرسية من السنة الرابعة من الثانويات أو التكميليات أو شهادة الكفاءة المهنية للمحاسبة أو لشهادة تعادلها . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، 12 طريق لا توش ، حيى ابن عكنون ، الأوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط يد المترشح ،
- مسحرج من شهادة الميلاد أو بطاقة لحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها من ثلاثة أشهر .
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالأمر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة 6
- نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم ، عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 6 أربع صور تعريف وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح المادة 5 : يحدد التاريخ النهائي لايداع ملفات الترشيح ب 22 يوليو سنة 1972 المادة 6 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - اختبارات كتابية : اختبار في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، اختبار في الرياضيات يؤخذ من برنامج نهاية السنة الرابعة من الثانويات والتكميليات ، المدة : ساعتان . المعامل 3 ،
- اختبار في اللغة العربية .. ثانيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان تتعلق بمشاكل ذات طابع اقتصادى أو اجتماعي أو مالي ، المدة : 15 دقيقة المعامل 2 المادة 7 : يختار المترشحون بالنسبة للاختبارات باللغة العربية ، احد المستويين التاليين : المستوى الاول : معرفة بسيطة في اللغة الوطنية املاء تليها اسئلة بسيطة حول معنى المفردات أو العبارات المستعملة ، وكل نقطة نقل عن 10 تؤدى للرسوب ولا تدخل النقط التي تعادل أو تزيد عن 10 في حساب مجموع النقط . المستوى الثاني : معرفة جيدة في اللغة الوطنية ، انشاء حول موضوع عام . المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، وكل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب ، ولا تدخل في حساب مجموع النقط الا التي تفوق المعدل .
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - المادة 8 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى I على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يشمل التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة ، البرنامج المرفق بأصل هذا القرار • المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 عن وزير الدخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية . مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو | سنة 1972 يتضمن اعادة تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينة العين البيضاء ولضاحية العين البيضاء والقالة ان وزير المالية . بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391
- الموافق 15 فبراير سنة 1972 الصادر عن والى عنابة والمتضمن حل النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية والعتاد الدائرة القالة :
وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 الصادر عن والى قسنطينة والمتضمن حل النقابة البلدية المشتركة لأم البواقي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1392 الموافق 5 ابريل سنة 1972 الصادر عن والى قسنطينة والمتضمن حلى النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية المسكيانة .
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة. لمدينة العين البيضاء ولضاحية العين البيضاء والقالة ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : تسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصالح المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كانت تقوم بتسييرها المالى قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة I ولاية قسنطينة دائرة العين البيضاء قباضة الضرائب المختلفة المدينة العين العين البيضاء تلفى : المبيضاء النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية المسكيانة قباضة الضرائب المختلفة لضاحية العين أم البواقي تلغي : البيضاء النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية لأم البواقي 2 ولاية عنابة دائرة القالة قباضة الضرائب المختلفة للقالة القالة تلغى : النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية والعتاد لدائرة القالة
690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه قرارات الولاة
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص فيلا تابعة | لاملاك الدولة وكائنة بعنابة طريق المرفأ الامامي رقم 27 لفائدة وزارة الدفاع الوطني ( الدرك البحرى ( قصد استعمالها مركزا لفرقة الدرك بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الدفاع الوطني ( الدرك البحرى ) فيلا كائنة بعنابة طريق المرفأ الامامي رقم 27 ، قصد استعمالها مركزا لفرقة الدرك بهذه المدينة • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •
- قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير | سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص المديرية المنشآت الاساسية والتجهيز باجتياز الخط التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية قصد تمديد مجرى للمياه بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يرخص لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز بالقيام بالاشغال المذكورة في طلبها مع تطبيقها للاحكام الخاصة الآتية : يمر الانبوب الذي يبلغ قطره 150 مم تحت المجرى الناتئ من الجهة اليمنى للجسر التابع للكلم 204 × 2 ويثبت على هذا الاخيرة بواسطة رباط معدنى ويمدد الانبوب عبر الخط بقطر 66 مم 10 ويجب على مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ان تتمسك بالاحكام الردة في المادتين 2 و 10 من مذكرة الملاحظات التابعة المصلحة السكك الحديدية التي يجب الاطلاع عليها قبل الشروع في الاشغال قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى | تابع لاملاك الدولة مساحته 1022 مترا مربعا كائن بحمام بوغرارة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة | الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1022 مترا مربعا كائن بحمام بوغرارة قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بحناية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بحناية ، وستحدد مساحته فيما بعد في المخطط الذي ستضعه مصلحة مسح الأراضي ، وذلك قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1608 أمتار مربعة كائن بالرمشي لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1608 أمتار مربعة كائن بالرمشي ، قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير | سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى | تابع لاملاك الدولة مساحته 1449 مترا مربعا كائن بباب العسة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار تابع لاملاك الدولة مساحته 1449 مترا مربعا كائن بباب العسة 6 قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية . ويعاد وضع العقار المخصص ، د بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 497 مترا مربعا كائن بسيدي عبدلي لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا | للجمعية الفلاحية الاحتياطية بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 497 مترا مربعا كائن بسيدي عبدلي قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير للجمهورية الجزائرية 691 الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1050 مترا مربعا كائن بسيدى الصافي ( بلدية بني صاف ) قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1083 مترا مربعا كائن بندرومة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 1083 مترا مربعا كائن بندرومة قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية ، الاحتياطية ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قراران مؤرخان في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادران عن والى تلمسان يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر قصد ري اراض .
- - بموجب قرار مؤرخ في 23 محر عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد عكاشة بن زاوي ، بجلب الماء ضخا من وادى يسر لرى الاراضي المحدد مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى القرار ومجموع تابع لاملاك الدولة مساحته 1050 مترا مربعا كائن بسيدي الصافي ) بلدية بني صاف ( لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة | تلك المساحة نحو 5 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور • ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 6,11 لترات في الثانية . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 6,11 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا
692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 20 مترا وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة. ولموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله • يمنح الاذن / دون تحديد للمدة من أول نوفمبر الى غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج - موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، لا يكون الصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم يجلب الماء من وادى يسر ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أو كار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ خمسة دنانير ( 5 د. ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الأذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا ( 20 د.ج ) المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته | الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1837 والمعدل او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . بموجب المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمراجع بموجب المادة 29 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 •
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوي عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ في 23 محر عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيدة آمنة أرملة مخيسى وورثته بجلب الماء ضخا من وادى يسر لرى الاراضي المحدد مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 12 هكتارا | و 22 آرا وهي جزء من ملك الاشخاص المذكورين ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 7,30 لترات في الثانية يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 7.3 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 20 مترا وهو عدو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة و لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله i يمنح الاذن دون تحديد للمدة من أول نوفمبر الى غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاض مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله . ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام
694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ خمسة دنانير ( 5 د. ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا ( 20 دج ) المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1837 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمراجع بموجب المادة 29 من الامر رقم 69-107 69 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر