قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لدى وزارة البيئة وجودة الحياة، خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون محلل 3 3 3 3
– رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات ووثائقي أمين محفوظات رئيسي.
– مهندس رئيسي ومهندس دولة في الإعلام الآلي،
– مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، اللجنة 2 – مهندس دولة في الإحصاء،
– مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، 3 3 3 3
– رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة في البيئة،
– مهندس معماري رئيسي.
اللجنة 3 – مفتش قسم ومفتش رئيسي ومفتش في البيئة.
– ملحق رئيسي للإدارة وملحق الإدارة،
– عون إدارة رئيسي، اللجنة 4 – كاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية،
– محاسب إداري رئيسي،
– تقني سام في الإعلام الآلي،
– تقني سام في البيئة.
– كاتب،
– عون تقني في المخبر والصيانة، اللجنة 5 – عامل مهني خارج الصنف، 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2
– سائق سيارة من الصنف الأول وسائق سيارة من الصنف الثاني،
– حاجب رئيسي.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026 .
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر كوثر كريكو مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.