قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج | | 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 535000 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 2060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريد مهورية الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-91 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الموقع في الجزائر يوم 26 أبريل سنة 1998 . مرسوم رئاسي رقم 2000-92 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق
4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا ، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة مرسوم رئاسي رقم 2000-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق
- 5 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 . . . . مرسوم رئاسي رقم 2000-94 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق
4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 . . . 9 مرسوم رئاسي رقم 2000-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998. م
مرسوم رئاسي رقم 2000-96 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 2000-97 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
4 مايو سنة 2000 ، يتضمن تحويل اعتماد
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها .
3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000 – 91 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الموقع في الجزائر يوم 26 أبريل سنة 1998. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الموقع في الجزائر يوم 26 أبريل 1998 م يرسم. . ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الموقع في الجزائر يوم 26 أبريل سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما أدناه معا ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف “ )،
- اعتبارا لأهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية واعترافا منهما بأواصر الصداقة والأخوة القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير التعاون الإفريقي - الإفريقي في كافة المجالات،
- ورغبة منهما في تعزيز التفاهم والتضامن بين شعبيهما وضمان رفاهيتهما، ورغبة منهما في توسيع وتقوية التعاون المشترك في المجال السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي والصحي قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى إنشاء اللجنة المشتركة ينشيء الطرفان لجنة حكومية مشتركة جزائرية جنوب إفريقية للتعاون في المجال الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني يشار إليها أدناه “باللجنة المشتركة”).
الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 أعضاء اللجنة المشتركة 1 - تتكون اللجنة المشتركة من وزيري خارجية البلدين وممثلين عن قطاعات التعاون المتفق عليها . المادة 3 أهداف ومهام اللجنة المشتركة 1 - تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن : أ - تحديد مشاريع التعاون وسبل إنجازها في الميادين التالية : 1 - التنمية الاقتصادية مع التأكيد على القطاع الفلاحي والمنجمي والصناعي، 2 - التجارة والتنمية 3 - العلاقات المالية 4 - تطوير مجالي النقل والمواصلات داخل وخارج حدود البلدين 5 - تطوير موارد الطاقة 6 – تبادل المستشارين والخبراء والمهنيين المعنيين بما في ذلك المعلمين 7 - التعاون الاجتماعي الثقافي في مجال الإعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، وأي مجال آخر تحدده اللجنة المشتركة. ب - الإشراف على تطبيق المشاريع المتفق عليها. 2 - يمكن اللجنة المشتركة أن تشكل من حين إلى آخر لجانا تقنية متخصصة متكونة من مسؤولين لتنفيذ مهامها إذا رأت ضرورة لذلك، 3 - يمكن اللجنة المشتركة أن تستعين بخدمات مؤسسات تقنية ومنظمات وشركات أو أفراد لجمع المعلومات أو للقيام بدراسات وبحوث طبقا لأحكام هذا الاتفاق. 4 تقترح اللجنة على كلا الطرفين الاتفاقات الضرورية للتعاون بينهما في شتى الميادين الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه 5 - يمكن اللجنة مراجعة الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 4 وعرض توصياتها من حين إلى آخر على الطرفين وذلك على ضوء الحاجيات الجديدة الناجمة عن التجربة العملية كما يمكنها حل المشاكل التي قد تنتج عن هذه الاتفاقات والتوصيات. المادة 4 اجتماعات اللجنة وإجراءات عملها 1 تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين على الأقل في دورة عادية بالتناوب في الجزائر وفي جنوب إفريقيا أو في دورة استثنائية إذا طلب أحد الطرفين ذلك صراحة واستجاب الطرف الآخر . 2 - يتفق كلا الطرفين على تاريخ انعقاد دورات اللجنة وجدول أعمالها عن طريق القناة الدبلوماسية وباقتراح من حكومة البلد المضيف. 3 تتمتع اللجنة المشتركة بسلطة تحديد الإجراءات الخاصة بها. 4- تعرض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة على كلا الطرفين للنظر فيها. المادة 5 المصاريف يتكفل كل طرف متعاقد بمصاريف سفر وإقامة وفده المشارك في أعمال اللجنة المشتركة على أن يتحمل البلد المضيف مصاريف تنظيم عمل السكرتارية. المادة 6 أحكام مختلفة 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستوررية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق . يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
3 صفر عام 1421 ها … الجريدة 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهائه وذلك ستة أشهر من قبل. 3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. 4 - لا ينبغي تأويل أحكام هذا الاتفاق على حساب اتفاقات تعاون أخرى مبرمة بين الطرفين المتعاقدين أو على حساب أي التزامات دولية أخرى تربط الطرفين المتعاقدين. 5 - تتم تسوية كل نزاع أو خلاف بين الطرفين يكون ناجما عن هذا الاتفاق أو متصلا به عن طريق التشاور أو التفاوض. 6 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على استكمال أي مشروع شرع فيه في إطار هذا الاتفاق قبل تاريخ الإنهاء ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرر بالجزائر يوم 26 أبريل سنة 1998 في نسختين باللغتين العربية والانجليزية. يتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى نائب وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 مرسوم رئاسي رقم 2000-92 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه ب “الطرفين وكل على حدة ب”الطرف”،
- اعتبارا أن تطوير العلاقات العلمية والتقنية يخدم مصلحة البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا،
- واعتبارا أن مثل هذا التعاون سيرقي تطوير العلاقات الودية القائمة بين البلدين قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى الأهداف والمبادىء يعمل الطرفان على ترقية تطوير التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة. المادة 2 كيفيات التعاون يتم التعاون بين الطرفين في مجال العلوم والتكنولوجيا عن طريق : أ - تبادل العلميين والباحثين والمختصين والعلماء، ب - تبادل المعلومات العلمية والتقنية والوثائق ج - تنظيم ملتقيات ثنائية علمية وتقنية ودروس في مجالات ذات مصلحة متبادلة د - تحديد مشترك للمشاكل العلمية والتقنية ووضع وتطبيق برامج بحث مشتركة واستغلال نتائج هذه الأبحاث في مجال الصناعة والفلاحة ومجالات أخرى، وكذا تبادل الخبرات والمهارات الناتجة عنها. المادة 3 العقود بين الهيئات المتعاونة 1 - يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين منظماتهما ومؤسساتهما وهيئاتهما العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا قصد إبرام ، إذا اقتضى الأمر، البروتوكولات أو العقود الملائمة في إطار هذا الاتفاق، 2 - توقع البروتوكولات أو العقود التي ستكون أساس تطوير التعاون بين المنظمات والمؤسسات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للقوانين السارية المفعول في كلا البلدين. ويشجع الطرفان المنظمات والمؤسسات والهيئات المذكورة لإدراج في هذه البروتوكولات أو العقود، وفي الموضع المناسب أحكام لما يأتي : أ - مكافأة التصديق على المهارات واستغلال براءات الاختراع ب - تبادل براءات الاختراع والطلب المشترك لبراءات ترتكز على مشاريع بحث وتطوير مشتركة، وكذا شروط تسويقها من قبل أحد الطرفين أو كليهما في كلا البلدين أو في بلد ثالث ج - شروط الدخول في الإنتاج وتحقيق النتائج، د - الأحكام والشروط المالية، ه - الأحكام والشروط المطبقة على المعلومات التي تحصلت عليها المنظمات والمؤسسات والهيئات المذكورة أو على البروتوكولات أو العقود المذكورة. المادة 4 التجهيزات 1 يجب على الطرفين أو المنظمات والمؤسسات والهيئات المتعاونة، حسب الحالة، الاتفاق كتابيا على تسليم التجهيزات المطلوبة للبحث المشترك ودراسات الوحدات النموذجية المنشأة في إطار هذا الاتفاق. 2 - يتم تسليم التجهيزات والأجهزة المنتجة خلال تطبيق هذا الاتفاق، من بلد لآخر ، طبقا لما يتفق عليه الطرفان.
3 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية المادة 5 تبادل المعلومات يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين المكتبات العلمية ومراكز الإعلام العلمي والتقني والمؤسسات العلمية لتبادل الكتب والدوريات وبيانات المراجع. المادة 6 الطرف الثالث يجب على كل طرف ألا يبلغ المعلومات التي يحصل عليها هو أو موظفوه ، في إطار هذا الاتفاق، لأي طرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر. المادة 7 المسائل المالية 1 - يتكفل الطرف المرسل بمصاريف تنقل العلميين والمختصين بين البلدين، في حين يتم التكفل بالمصاريف الأخرى طبقا لأحكام يتفق عليها الطرفان كتابيا. 2 - يتم التكفل بالمصاريف المتعلقة بالتعاون بين منظمات ومؤسسات وهيئات الطرفين حسب ما تنص عليه المادة (3) طبقا لأحكام تتفق عليها المنظمات والمؤسسات والهيئات المذكورة. المادة 8 مساعدة المواطنين يضمن كل طرف، مع مراعاة قوانينه الداخلية لمواطني الطرف الآخر المقيمين بترابه المساعدة والتسهيلات لتأدية المهام المخولة لهم، طبقا لأحكام هذا الاتفاق. المادة 9 الترقية والمتابعة 1 - تنشأ لجنة مشتركة تجتمع بناء على اتفاق الطرفين بالتناوب، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جمهورية جنوب إفريقيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 2 - تتشكل اللجنة المشتركة من الموظفين المعنيين التابعين لكل طرف وتكلّف ب : أ - ترقية وتوجيه تطبيق هذا الاتفاق، و ب متابعة وتقييم مدى تقدم نشاطات التعاون. المادة 10 دخول الاتفاق حيز التنفيذ وإنهائه 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق . يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة أولية تقدر بخمس سنوات ويجدّد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء هذا الاتفاق ، اثنا عشر شهرا من قبل. المادة 11 التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. وإثباتا لذلك، قام الممضيان أسفله المرخص لهما قانونا من قبل حكومتيهما على التوالي بتوقيع وختم هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية يتساوى النصان في القوة القانونية. حرّر بالجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998. عن وباسم حكومة عن وباسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جنوب إفريقيا لحسن موساوي الوزير المنتدب لدى عزيز باهاد وزير الشؤون الخارجية، المكلف نائب وزير الشؤون بالتعاون والشؤون الخارجية المغاربية
مرسوم رئاسي رقم 2000-93 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة .1998 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لا سيّما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة جزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف” عندما يتطلبه السياق)
- رغبة منهما في تقوية العلاقات بين بلديهما وتوسيع التعاون في مجال الترقية السياحية والتكوين وتبادل المعلومات بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يولي الطرفان اهتماما خاصا بالتنمية وتوسيع العلاقات السياحية بين بلديهما قصد التعرف أكثر على تاريخ وثقافة ونمط حياة كل واحد منهما. المادة 2 يسعى الطرفان إلى تشجيع التنمية السياحية بين بلديهما ، لا سيما السياحة المنظمة وإقامة علاقات بين الصناعات السياحية لكل من بلديهما . المادة 3 يعمل الطرفان على تشجيع شركات الاستثمار في مجال السياحة. المادة 4 من أجل تنمية التبادل السياحي بين بلديهما، يسعى الطرفان إلى تسهيل إجراءات السفر وفقا لقوانين كل من البلدين. المادة 5 1 - قصد توفير المعلومات اللازمة لمواطني كل من البلدين بخصوص الإمكانيات السياحية في البلد الآخر، يعمل الطرفان على ترقية التبادل المشترك للمعلومات السياحية والوسائل الإشهارية والأفلام ووسائل العرض وكذا التبادل المشترك للصحفيين المتخصصين في الميدان السياحي.
3 صفر عام 1421 ه الجريدة 2 مع مراعاة قوانين كل من البلدين، تعفى الوسائل المشار إليها في الفقرة 1 من الرسوم الجمركية بشرط عدم تسويقها. المادة 6 1 - لغرض تطبيق هذا الاتفاق تكون السلطة المعنية لكل من البلدين ممثلة كما يلي : أ - عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة السياحة والصناعة التقليدية ب – عن جمهورية جنوب إفريقيا: وزارة الشؤون البيئية والسياحة أو أي شخص أو هيئة مفوضة لهذا الغرض 2 - خلال تطبيقها لهذا الاتفاق، يمكن السلطة المختصة لأحد الطرفين أن تعمل بالتشاور مع مسؤولي صناعتها السياحية. 3 - يلتقي ممثلو هذه السلطات إذا اقتضى الأمر، لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية المتعلقة بمجال السياحة. المادة 7 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق. يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 8 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق من الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. المادة 9 يظل هذا الاتفاق ساري المفعول إلى أن يلغيه أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية على الأقل ستة أشهر من قبل. جزائرية / العدد 26 وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حق التفويض من حكومتيهما على التوالي بتوقيع ووضع ختميهما على هذا الاتفاق ، في نسختين باللغتين العربية والانجليزية. لكلا النصين نفس القوة القانونية. حرر بالجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون نائب وزير الشؤون الخارجية، المكلف الخارجية بالتعاون والشؤون المغاربية مرسوم رئاسي رقم 2000-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه ب “الطرفين وكل على حدة ب “الطرف”.
- رغبة منهما في ترقية وتدعيم علاقات الصداقة الثنائية القائمة والتعاون في مجال الرياضة والترفيه. وسعيا منهما إلى تشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل برامج لفائدة المشاركين في الأنشطة الرياضية والترفيهية في كلا البلدين. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى الأهداف العامة 1 - يتضمن هذا الاتفاق إطار العمليات المفصلة لبرامج التعاون بين الطرفين في مجال الرياضة والترفيه وذلك على أساس التبادل والفائدة المشتركة 2 - يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل الاتصال والتعاون بين الهياكل الرياضية الموجودة في البلدين. المادة 2 ميادين التعاون لقد حددت مجالات التعاون في ميداني الرياضة والترفيه كالآتي : 1 - تدريب الرياضيين والرياضيات والفرق، 2 - المنافسة الرياضية 3 - الإعلام والبحوث الخاصة بالرياضة والترفيه 4 - علوم الرياضة، 5 - تكوين المدربين 6 - تطوير الرياضات 7 - التسيير في مجال الرياضة، 8 - تطوير وتسيير المنشآت 9 - تكنولوجية الرياضة والهياكل والبرامج 10 - تبادل الخبرات في مجال التنظيم وتشغيل هياكل التسيير الرياضية والتكوين والإعلام الرياضي. المادة 3 أشكال التعاون 1 تبعا للأهداف المحددة في هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين تشجيع إقامة الاتصالات والتعاون بين الهيئات والمنظمات والأشخاص المعنيين في كلا البلدين في الميادين المنصوص عليها في المادة 2. 2 - عند تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يجب احترام استقلالية الهيئات والمؤسسات المعنية مع إقرار حريتها في إقامة علاقات متبادلة والحفاظ عليها وفقا لقوانين ودستور كل بلد. 3 يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون من خلال : أ - تبادل الخبراء والموظفين التابعين للهيئات الحكومية المعنية والمدربين والمسيرين والرياضيين في مجالات الرياضة والترفيه،
3 صفر عام 1421ه الجريدة الرسمية ب تبادل الوسائل البيداغوجية حول الرياضة والترفيه وتطوير ونشر مشترك للوثائق ج - تبادل المعلومات حول تطوير الرياضة وأساليب التدريب د - التعاون في مجالات العلوم والإعلام الرياضي ه - المشاركة المتبادلة في اللقاءات والمحاضرات والندوات المقامة في كلا البلدين. المادة 4 الطابع المالي للاتفاق 1 - إن تكاليف أي برنامج سيتفق عليها من قبل الطرفين أو الهيئات أو المنظمات أو الأشخاص المشار إليها في المادة 3 الفقرة (1)، 2 - إن الخدمات والتجهيزات التي يقدمها أحد الطرفين بالإضافة إلى تلك الخاصة بتطبيق نشاط تعاوني محدد كما هو مذكور في المادة 5، ستقدم على أساس نظام تغطية المصاريف. المادة 5 التنفيذ 1 لتنفيذ وتطوير برامج خاصة تندرج ضمن هذا الاتفاق، ينبغي على الطرفين وضع ترتيبات كتابية. ويكون كل طرف مسؤولا على تنسيق تنفيذ العمليات المبرمجة في كلا البلدين 2 - تغطي هذه الترتيبات الخاصة التعاون والإجراءات وحماية الملكية الفكرية والتمويل ومواضيع أخرى، 3 - يقوم ممثلو الطرفين بمراجعة برنامج هذا الاتفاق ووضع رزنامة لنشاطات التعاون الممكنة. المادة 6 التعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. المادة 7 في حالة نزاع يتم تسوية أي نزاع بين الطرفين متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 المادة 8 بداية الدخول حيز التنفيذ والمدة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق. يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تجديده لمدة أخرى يتفق عليها الطرفان. المادة 9 الإلغاء 1 - بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 8 الفقرة (2) ، يمكن كل طرف إنهاء هذا الاتفاق كتابيا بإشعار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية على الأقل ستة أشهر (6) من قبل، 2 - لا يؤثر إلغاء الاتفاق على الالتزامات الخاصة بالبرامج التي تم الشروع في تطبيقها قبل تقرير النقض إلا في حالة ما إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. وإثباتا لذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين تفويضا صحيحا من طرف حكومتيهما قد وقعا على هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، لكلا النصين نفس القوة القانونية. حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون نائب وزير الشؤون الخارجية، المكلّف الخارجية بالتعاون والشؤون المغاربية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه مرسوم رئاسي رقم 2000-95 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من أجل تجنّب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة .2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب إفريقيا من أجل تجنّب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة بهدف ترقية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعهما السياسية أو جماعاتهما المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تحصل بها . 2 - تعتبر كضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المحصلة على الدخل الإجمالي أو الثروة الإجمالية أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور المدفوعة من قبل المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة.
3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 - إن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : أ بالنسبة للجزائر : (1) الضريبة على الدخل الإجمالي (2) الضريبة على أرباح الشركات (3) الرسم على النشاط المهني (4) الدفع الجزافي (5) الضريبة على الأملاك، (6) الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. المشار إليها فيمايلي ب “الضريبة الجزائرية)، و ب بالنسبة إلى جنوب إفريقيا : (1) الضريبة على الأرباح، و (2) الضريبة الإضافية على الشركات المشار إليها فيما يلي بضريبة جنوب إفريقيا). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بدلا من الضرائب القائمة. وسوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما بأية تغييرات هامة يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما . المادة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك : أ - يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 1.3 الديمقراطية الشعبية قوانينها أو الحقوق السيادية في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقًا للقانون الدولي وتشريعها الوطني. ب - يقصد بلفظ جنوب إفريقيا جمهورية جنوب إفريقيا، وبالمعنى الجغرافي يشمل البحر الإقليمي وما وراءه ، بما في ذلك الرصيف القاري الذي حدد أو يمكن تحديده طبقا لقوانين جنوب إفريقيا ووفقا للقانون الدولي، كمنطقة تمارس عليها جنوب إفريقيا الحقوق السيادية وقوانينها . ج - تعني عبارتا الدولة المتعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى الجزائر أو جنوب إفريقيا، وفق متطلبات النص، د - تعني عبارة “شركة “ أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشركة أو كشخص اعتباري لأغراض الضريبة ه - تعني عبارة “السلطة المختصة” : (1) بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض (2) بالنسبة لجنوب إفريقيا، المكلف بسلطات مصلحة الدخل لجنوب إفريقيا أو ممثله المفوض. و – تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي مؤسسة تستثمر من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تستثمر من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى، ز - تعني عبارة النقل الدولي” أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى ح - تعني عبارة “مواطن” : (1) أي فرد حائز جنسية دولة متعاقدة، (2) أي شخص معنوي وجمعية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة، و
14 الجريدة الري الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه ط – تشمل عبارة “شخص” الشخص الطبيعي والشركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص التي تعامل كهيئات بغرض فرض الضريبة، تشمل هذه العبارة أيضا فيما يخص الجزائر شركة الأشخاص. 2 - وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الضرائب لتلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية وذلك يعني أن هذه القوانين لها الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة. المادة 4 المقيم 1 لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة مقيم في دولة متعاقدة” : أ - فيما يخص الجزائر ، أي شخص، وفقا لقوانين الدولة الجزائرية، يخضع للضريبة فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في الجزائر فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في الجزائر أو بالنسبة للثروة المتواجدة بها، ب - فيما يخص جنوب إفريقيا ، أي شخص طبيعي مقيم بصفة اعتيادية في جنوب إفريقيا وأي شخص غير الشخص الطبيعي الذي يكون مكان إدارته الفعلية متواجدا في جنوب إفريقيا، ج - الدولة وفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. 2 - حيثما ، وبسبب أحكام الفقرة (1)، يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي : أ - يعتبر مقيما فقط للدولة المتعاقدة، التي يكون له فيها مسكن دائم متوفر له، فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى مركز المصالح الحيوية)، ب - إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفر له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد، ج - إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د - إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين أو إذا لم يكن يحمل جنسية أي منهما، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما. 3-حيثما وبسبب أحكام الفقرة (1) يكون شخص غير الفرد، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية. المادة 5 المنشأة الثابتة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة منشأة ثابتة مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة نشاطها بشكل كلي أو جزئي. 2 - تتضمن عبارة منشأة ثابتة بصورة خاصة : أ - مكان الإدارة ب - فرع ج - مكتب د – مصنع ه - ورشة، و – محل بيع أو أي مكان يستعمل للتسويق، ن - منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج أو لاستغلال الموارد الطبيعية. 3 - يمثل أيضا منشأة ثابتة : أ - موقع البناء أو التركيب أو أنشطة المراقبة الممارسة بها لكن إلا إذا زادت مدة هذا الموقع أو هذه الأنشطة عن (6) أشهر،
3 صفر عام 1421 ه ب تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين أو مستخدمين آخرين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة لنفس المشروع أو لمشروع ملحق) فوق إقليم تلك الدولة لفترة أو فترات تمثل مجموعا يزيد عن ستة أشهر في حدود أية مدة تعادل اثني عشر شهراً. 4 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن عبارة “منشأة ثابتة” لا تشمل ما يلي : أ - استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض أو تسليم بضائع المؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون بضائع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم ج الاحتفاظ بمخزون بضائع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التحويل من قبل مؤسسة أخرى، د - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة، ه - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأية نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة، و و - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة. 5 مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و (2) حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة – غير الوكيل ذي صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6) - نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه سوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة ثابتة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية نشاطات يقوم بها ذلك الشخص جزائرية / العدد 26 15 للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا مامورست من خلال مكان عمل ثابت، لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة ثابتة وفق أحكام تلك الفقرة 6 - لا يعتبر أن المؤسسة دولة متعاقدة منشأة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم. 7 - إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى سواء من خلال منشأة ثابتة أو غيرها)، سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة ثابتة للأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1 - تخضع المداخيل التي يستخرجها مقيم دولة متعاقدة من الممتلكات العقارية، بما في ذلك مداخيل المستغلات الزراعية أو الغابية، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات. 2 - يكون لعبارة “ممتلكات عقارية المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات العقارية والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلّق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتحولة للاستغلال أو للامتياز بالثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية. لا تعتبر السفن أو الباخرات أو الطائرات كممتلكات عقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل التي يتم الحصول عليها من الاستغلال المباشر أو التأجير أو الاستخدام أو أي شكل آخر من الاستغلال للممتلكات العقارية.
16 الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه 4 - تنطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل الناجم عن الممتلكات العقارية لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات العقارية المستخدمة من أجل أداء خدمات مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها . فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الثابتة. 2 2 - - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الثابتة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة ثابتة لها. 3 - عند تحديد أرباح منشأة ثابتة، فإنه سوف يسمح بخصم المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الثابتة بما فيها مصاريف الإدارة والمصاريف الإدارية العامة التي تترتب على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو في مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء لأغراض أخرى ما عدا تسديد المصاريف المبذولة من المنشأة الثابتة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة الثابتة. كما أنه لا يؤخذ في الحسبان، عند تحديد أرباح المنشأة الثابتة، المبالغ الأخرى، ما عدا تسديد النفقات التي صرفت والمنسوبة من طرف المنشأة الثابتة إلى خصوم المقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، أو مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة، أو لأي من مكاتبها. 4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة ثابتة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائه المختلفة، فإن أحكام البند (2) من هذه المادة لا يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة. 5 - سوف لن تعزى أية أرباح لمنشأة ثابتة لمجرد شراء المنشأة الثابتة بضائع للمؤسسة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الثابتة سوف تحدد بنفس الطريقة عاما بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك. 7 - حيثما تتضمن الأرباح عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل الجوي والبحري 1 - إن أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 - لتطبيق هذه المادة، تشمل أيضا الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، الأرباح الناتجة عن إيجار السفن أو الطائرات
3 صفر عام 1421 ه المستغلة في النقل الدولي، إذا كان لتلك الأرباح أثر على الأرباح التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1). 3 - إن أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة الناتجة عن تشغيل أو إيجار الحاويات (بما في ذلك البواخر الجرارة والسفن والأجهزة الخاصة بنقل الحاويات) المستغلة في النقل الدولي للممتلكات أو البضائع، لا تكون خاضعة للضريبة إلا في تلك الدولة. 4 - تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات، أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 في حالة : أ - كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب - كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة من دولة متعاقدة ومؤسّسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين، عندئذ فإن أية أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط، فإن مثل هذه الأرباح تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناء على ذلك. 2 - عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها الضرائب بناء على ذلك - أرباحا حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين رية / العدد 26 . 17 هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المكلّفة فيها على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما إذا دعت الضرورة. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - يمكن أيضا تكليف هذه الأرباح بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة الأرباح مقيمة لها ووفقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز : أ - 10% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد شركة تحوز على الأقل 25% من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم ب - 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، في جميع الأحوال الأخرى. وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لتسوية طريقة تطبيق هذه الحدود. لا تمس أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها حصص الأرباح. 3 - إن عبارة “أرباح الأسهم حسب استعمالها في هذه المادة تعني الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى المشاركة في الأرباح غير سندات الديون)، وكذلك الدخل من حصص الشركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب تشريع الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه 4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة الدافعة الأرباح مقيمة لها من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة مستقرة واقعة فيها، وكانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الثابتة أو القاعدة المستقرة. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. 5 - حيثما تكون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع مثل أرباح الأسهم تلك إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة ثابتة أو قاعدة مستقرة واقعة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزّعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشيء في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - - إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، 2 - إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان الشخص المستلم للفائدة هو المستفيد الفعلي، فإنّ الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للفائدة. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في احدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا : أ - كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعتها المحلية، أو ب – كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى فروعها السياسية أو جماعتها المحلية أو المؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى فروعها أو جماعاتها أو للبنك المركزي لتلك الدولة الأخرى، أو ج - كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية بنسبة التمويل المقدم من طرفهم في إطار اتفاقيات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 4 - تعني عبارة “فائدة” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج من الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا وسواء أكانت مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه السندات. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير في الدفع كفائدة. 5 - إن أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) سوف لن تطبق إذا كان المستفيد الفعلي للفائدة، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة بواسطة قاعدة مستقرة واقعة فيها، وكان الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا فعليا بتلك المنشأة الثابتة أو القاعدة المستقرة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. 6 - تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيم تلك الدولة المتعاقدة. إلا أنه حيث
3 صفر عام 1421ه الم يكون الشخص الدافع للفائدة سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة ثابتة أو قاعدة مستقرة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة وجرى تحمّل تلك الفائدة من جانب المنشأة الثابتة تلك أو القاعدة المستقرة فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو القاعدة المستقرة. 7 - حيثما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلّق بالدين الذي تدفع عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوات 1 - إن الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن مثل هذه الأتاوات يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات هو المستفيد الفعلي فإنّ الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للأتاوات. 3 - إن عبارة “الأتاوات” والمستخدمة في هذه المادة تعني المبالغ المدفوعة من أي نوع المستلمة كتعويض لقاء استعمال أو حق استعمال أي حق تأليف على الإنتاج الأدبي أو الفني أو العلمي (بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام أو الأشرطة أو الأسطوانات المستعملة للبث التلفزيوني أو الإذاعي)، أي براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو تصميم / العدد 26 19 أو نموذج أو مخطّط أو تركيب أو طريقة سرية، أو معلومات متعلقة بالخبرة المكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) لا تطبق إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات، من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من قاعدة مستقرة واقعة فيها، ويكون الحق أو الملك التي تدفع بشأنها الأتاوات مرتبطة بها بصورة فعّالة. وفي مثل هذه الحالة سيتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. 5 - سوف تعتبر الأتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه الأتاوات مقيما لتلك الدولة. لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع الأتاوات، سواء أكان مقيما للدولة المتعاقدة أم لا، في دولة متعاقدة منشأة ثابتة أو قاعدة مستقرة مرتبطة بالالتزام بدفع الأتاوات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة المستقرة تلك الأتاوات، فعندئذ سوف تعتبر هذه الأتاوات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة المستقرة. 6 - إذا تجاوز مبلغ الأتاوات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بين كليهما وبين شخص آخر ، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمستفيد الفعلي في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإنّ أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأس المال 1 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة السادسة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات.
2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات العقارية التي تكون جزءا من أصول منشأة ثابتة التي تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو في الأموال المنقولة التي تمتلكها قاعدة مستقرة متوفرة لمقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض ممارسة مهنة مستقلة بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة من التنازل عن المنشأة الثابتة بمفردها أو مع كامل المؤسسة) أو من التنازل عن تلك القاعدة المستقرة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات لمؤسسة دولة متعاقدة والمؤلّفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة مخصصة لتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 4 - إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما لها. المادة 14 المهن المستقلة 1 – الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من مهنة حرّة أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كان له قاعدة مستقرة تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه. فإذا كانت له مثل هذه القاعدة المستقرة، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا القسم من الدخل المعزى لتلك القاعدة المستقرة. لأغراض هذه الاتفاقية، إذا كان الشخص الذي هو مقيم دولة متعاقدة موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا تنطلق أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، يعتبر لهذا الشخص قاعدة مستقرة تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى وتعزى المداخيل التي يحققها من هذه الأنشطة التي قام بها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لتلك القاعدة المستقرة. اثرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه 2 - تتضمن عبارة مهن حرة على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء، أو المحامين أو المهندسين بما في ذلك المهندسين المعماريين أو أطباء الأسنان أو المحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة ما، سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- -2 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (1)، )، فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا : أ - كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا تنطلق أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب - كانت المكافآت تدفع من قبل، أو نيابة عن صاحب العمل غير المقيم للدولة الأخرى، و ج - كانت المكافآت لا تتحملها منشأة ثابتة أو قاعدة مستقرة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
3 صفر عام 1421 ه المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور والدفعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - مع الاحتفاظ بأحكام المواد 7 و 14 و 15 ، إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم دولة متعاقدة من خلال نشاطه الشخصي في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته كفنان استعراضي مثل فنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تليفزيوني أو موسيقي أو رياضي يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن المداخيل الناتجة عن نشاطات شخصية يمارسها فنان استعراضي أو رياضي وبهذه الصفة والمدفوعة لشخص آخر غير هذا الفنان الاستعراضي أو الرياضي، تخضع للضريبة، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد 7 و 14 و 15 ، في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات هذا الفنان أو الرياضي. 3 - تعفى المداخيل الناتجة عن الأنشطة المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) والمحققة بموجب اتفاقية أو تسوية تتم بين الدولتين المتعاقدتين، من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه الأنشطة، إذا كانت الزيارة إلى هذه الدولة تمول كليا أو أساسا بأموال عمومية للدولة المتعاقدة أو للدولتين المتعاقدتين أو لجماعاتها المحلية أو فروعها السياسية. المادة 18 معاشات التقاعد والربوع العمرية 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 19، فإن معاشات التقاعد والتعويضات الأخرى المشابهة نة / العدد 26 21 والربوع العمرية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق لا تكون خاضعة للضريبة إلا في تلك الدولة. 2 - يقصد بلفظ الريوع العمرية مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد معينة مدى الحياة أو خلال مدة معينة أو محدّدة طبقا لالتزام بدفع المقابل دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود. المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ - إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة غير المعاشات، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو فرع سياسي أو جماعة محلية لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك الجماعة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. ب - مع ذلك سوف تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيما لتلك الدولة والذي هو : 1 - يحمل جنسية تلك الدولة، أو 2 - لم يصبح مقيما لتلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات. 2 - أ - إن أي معاش تقاعدي يدفع من قبل دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك الجماعة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. ب - مع ذلك، فإن ذلك المعاش التقاعدي سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها، ويحمل جنسية تلك الدولة. 3 - تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات قدمت في إطار أنشطة صناعية أو تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
22 الجريد المادة 20 الطلاب والمتربصون والمتدربون 1 - الدفعات التي يتلقاها طالب أو متدرب والذي كان أو يكون مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أو لا فقط من أجل دراسته أو تدريبه وذلك لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تدريبه سوف لن تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تنتج مثل هذه الدفعات من مصادر خارج تلك الدولة. 2- فيما يخص المنح والإعانات المدرسية والمكافآت الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تنطبق عليها الفقرة (1)، يستفيد علاوة على ذلك الطالب أو المتربص بمفهوم الفقرة (1)، خلال مدة دراسته أو تكوينه، من نفس الإعفاءات أو التخفيضات من الضريبة التي يستفيد منها مقيمو الدولة المتعاقدة التي يقيم بها . المادة 21 مداخيل أخرى 1 - إن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشؤها ، التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 - إن أحكام الفقرة (1) لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من الممتلكات العقارية كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة 6 ، إذا كان المستفيد من هذا الدخل، كونه مقيما لدولة متعاقدة يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من قاعدة مستقرة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعليا بهما. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب ما يقتضيه الحال. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) إن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم رية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية، والتي تستمد من الدولة المتعاقدة الأخرى، سوف تكون خاضعة للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى. المادة 22 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول منشأة ثابتة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة مستقرة تحت تصرف مقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة من طرف مؤسسة دولة متعاقدة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 23 إزالة الازدواج الضريبي 1 - يتمّ إزالة الازدواج الضريبي على النحو التالي : أ - في الجزائر، حيث يحصل مقيم في الجزائر على دخل أو يمتلك ثروة، خاضعة للضريبة في جنوب إفريقيا، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر سوف تقوم بخصم : (م) - مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في جنوب إفريقيا ، كحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم
3 صفر عام 1421 ه (م م) - مبلغ مساو لضريبة الثروة المدفوعة في جنوب إفريقيا، كحسم من الضريبة على ثروة ذلك المقيم. غير أن مثل هذا الحسم سوف لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الثروة كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم المنسوب للدخل أو الثروة، حسب الحالة، الخاضع للضريبة في جنوب إفريقيا. ب - في جنوب إفريقيا، إن الضريبة المدفوعة من طرف مقيم في جنوب إفريقيا طبقا للإخضاع الضريبي على الدخل في الجزائر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخصم من الضريبة طبقا للتشريع الجبائي لجنوب إفريقيا. غير أنه لا يمكن لهذا الخصم أن يتجاوز المبلغ المسترجع للضريبة الإجمالية المدفوعة في جنوب إفريقيا نفس نسبة الدخل المعني المسترجع للدخل الإجمالي. 2 - لأغراض أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعتبر العبارات للضريبة المدفوعة في الجزائر ول الضريبة المدفوعة في جنوب إفريقيا” تشمل مبلغ الضريبة التي كان لها أن تدفع في الجزائر أو في جنوب إفريقيا، حسب الحالة، ما لم يكن إعفاء أو تخفيض ممنوح وفقا للقوانين الخاصة بترقية التطور الاقتصادي في تلك الدولة المتعاقدة. 3 - إن المنح الممنوحة من طرف دولة متعاقدة أو فرعها السياسي لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا للقوانين الخاصة بترقية التطور الاقتصادي في الدولة المذكورة أولا، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 24 عدم التمييز 1 - إن مواطني دولة متعاقدة لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف. تطبق أيضا هذه الأحكام، بغض النظر عن أحكام المادة الأولى، على الأفراد غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. زية / العدد 26 2.3 2 - لا تفرض الضرائب على منشأة ثابتة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل تفضيلا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو تنزيلات أو تخفيضات لأغراض الضريبة تمنحها لمقيميها بسبب الوضعية أو الأعباء العائلية. 3 - إن مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا ، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأي ضرائب أو أي التزامات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا. 4-ما عدا الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة 9 أو الفقرة (7) من المادة 11 أو الفقرة (6) من المادة 12، إن الفوائد والأتاوات والتوزيعات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى، تكون، لأغراض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المؤسسة، قابلة للخصم بنفس الشروط كما لو كانت مدفوعة لمقيم الدولة المذكورة أولا. 5 - تطبق أحكام هذه المادة، بغض النظر عن أحكام المادة 2 ، على الضرائب بمختلف طبيعتها أو تسميتها. المادة 25 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - إذا اعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ، وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه هو مقيما فيها ، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة (1) من المادة 24 ، فإنّه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها. ويجب أن يتم عرض القضية خلال ثلاث سنوات من الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2 - سوف تسعى السلطة المختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حل مرض، إلى حل تلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع الاتفاقية. وينفذ الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ بما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 - يمكن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة. وعندما يكون من المفيد بغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهيا ، فإنّ هذا التبادل يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية بمدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها غير مخالف للاتفاقية. وإن تبادل المعلومات غير محدود بالمادة الأولى. وسوف تعامل أي معلومات تتلقاها إحدى الدولتين المتعاقدتين على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين الداخلية لتلك الدولة وسوف يسمح بالاطلاع عليها فقط للأشخاص أو للسلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، أو بالإجراءات أو الملاحقات فيما يتعلق بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. وسوف يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لمثل هذه الأغراض وبإمكانهم الإدلاء بهذه المعلومات في المداولات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية. 2 - إن أحكام الفقرة (1) لا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزاما : أ - بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى، ب - بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ج - بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام. المادة 27 المساعدة لتحصيل الضرائب 1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض لتحصيل الضرائب المستحقة من طرف الخاضع للضريبة عندما تكون هذه المبالغ محددة نهائيا وفق تشريع الدولة الملتمسة. 2 - في حالة طلب دولة متعاقدة لتحصيل الضرائب والتي تم قبولها من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى، يتم تحصيل هذه الضرائب من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لقانونها الداخلي.
3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرس 3 - لن تحوز الشكاوى التي تكون موضوع طلب مساعدة عن الأولوية بالنسبة للضرائب المستحقة في الدولة المتعاقدة التي تقوم بتقديم المساعدة، وتطبق أيضا أحكام الفقرة (1) من المادة 26 على كل المعلومات التي يتم إبلاغها ، وفق أحكام هذه المادة، للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة. 4 - يرفق كل طلب تحصيل مقدم من طرف دولة متعاقدة بالشهادة المشروطة بقوانين تلك الدولة لبيان أن الضرائب المستحقة من طرف الخاضع للضريبة قد تم تحديدها نهائيا . 5 - إذا لم يتم تحديد نهائي للضريبة المطلوبة من طرف دولة متعاقدة لأسباب كونه موضوع استئناف أو أي إجراءات أخرى، يمكن تلك الدولة للحفاظ على مداخيلها، التماس الدولة المتعاقدة الأخرى لأخذ التدابير التحفظية بعنوانها وفق ما هو منصوص عليه في الدولة الأخرى طبقا لقوانين تلك الدولة الأخرى. إذا تم قبول هذا الطلب من طرف الدولة الأخرى، فإن مثل هذه التدابير ستأخذ من طرف تلك الدولة الأخرى بما يسمح به قانونها الداخلي. 6 - لا يمكن دولة متعاقدة تقديم طلب وفق الفقرتين (4) و (5) إلا إذا لم يكن للخاضع للضريبة المدين بهذه الضرائب ممتلكات كافية في تلك الدولة لتحصيل الضرائب المستحقة. 7 - تقدّم الدولة المتعاقدة التي تم تحصيل الضرائب بها للدولة المتعاقدة الأخرى التي تم تحصيل الضرائب لحسابها ، وفق أحكام هذه المادة، مبلغ الضرائب المحصلة بهذه الصفة مخصوم منه، إذا كان مناسبا، مبلغ النفقات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (8). تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين قصد تحديد إجراءات تقديم مبالغ الضرائب المحصلة بهذه الصفة. 8 - إلا إذا ما اتفقت السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين على خلاف ذلك، يفهم بأن : أ - النفقات العادية المخصصة من طرف دولة متعاقدة في إطار المساعدة قد تتحملها تلك الدولة، العدد 26 2-5 ب - النفقات الاستثنائية المخصصة من طرف دولة متعاقدة في إطار المساعدة قد تتحملها الدولة المتعاقدة الأخرى ويتم تسديدها بما يناسب المبلغ الذي تم تحصيله عن طريق الدولة المذكورة أولا. عندما تتنبأ دولة متعاقدة بتخصيص نفقات استثنائية، يجب عليها إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى وتحديد المبلغ المقدّر لهذه النفقات. تحدد السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين تدابير تطبيق هذه الفقرة. 9 - في هذه المادة، يقصد بلفظ “الضرائب” الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، بما في ذلك الفوائد والعقوبات المتعلقة بها. المادة 28 أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقيّة على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. المادة 29 الدخول في حيز التنفيذ 1 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر هذه الإخطارات. -2 يسري مفعول أحكام هذه الاتفاقية : أ - على الضرائب المقتطعة من المصدر على المداخيل المدفوعة والمعدة للأداء ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي تلك التي تم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، و ب - على الضرائب الأخرى المحصلة فيما يخص السنوات الجبائية التي تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة التي تلي تلك التي تم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
. 26. الجريد المادة 30 إلغاء الاتفاقية 1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن كل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإخطار مكتوب، قبل 30 يونيو لكل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول. 2 - وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية : أ - على الضرائب المقتطعة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء بعد نهاية السنة المدنية التي يتم فيها الإخطار. ب - على الضرائب الأخرى، بالنسبة للسنة المفروضة عليها الضريبة والتي تبتدىء بعد نهاية السنة المدنية التي يتم فيها الإخطار. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-96 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، العدد 26 3 صفر عام 1421 ه وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله المرخص لهما قانونا لهذا ، الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في نسختين بالجزائر بتاريخ 28 أبريل سنة 1998 باللغة العربية والإنجليزية، يتساوى النصان من حيث القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون نائب وزير الشؤون الخارجية، المكلف الخارجية بالتعاون والشؤون المغاربية تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-09 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليون دينار (156.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
3 صفر عام 1421 ه الجريدة رية / العدد 26 27 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليون الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دينار (156.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول 4 مايو سنة 2000 الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية. عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 54.000.000 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 45.500.000 مجموع القسم الأول 99.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. 30.900.000 مجموع القسم الثالث 30.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 136.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 136.400.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الفرع الجزئي المصالح اللامركزية المخصصة (دج) الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - المصالح التغذية. 19.600.000 مجموع القسم الرابع 19.600.000 مجموع العنوان الثالث 19.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.600.000 مرسوم رئاسي رقم 2000-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-28 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير مجموع الفرع الثالث 156.000.000 سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار (16.391.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار (16.391.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يحدد كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفية.
– إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلّق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 والمتضمن إنشاء الصندوق المركزي للأملاك الوقفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفية تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك. المادة 2 : دون الإخلال بأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تعتبر من إيرادات الأوقاف العامة ما يأتي : 1 - العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وإيجارها،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف، وكذا القروض الحسنة المحتملة المخصصة لاستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها، 3 - أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية وكذا الأرصدة الآيلة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف عند حل الجمعيات الدينية المسجدية أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها. المادة 3 : تعتبر من نفقات الأوقاف العامة مع مراعاة أحكام المواد 4 و 18 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، ما يأتي : 1 – نفقات رعاية الأضرحة وصيانتها، 2 - نفقات المساهمة في تمويل مختلف مشاريع التنمية الوطنية عند الاقتضاء 3 - نفقات إقامة حظيرة وقفية للسيارات 4 - نفقات إنشاء المؤسسات الدينية وترقيتها، 5 - نفقات البحث على التراث الإسلامي والمحافظة عليه ونشره 6 - نفقات تنظيم ملتقيات حول الفكر الإسلامي وأيام دراسية، وطبع أعمالها. المادة 4 : تعتبر من النفقات العامة للأوقاف النفقات التي تحددها لجنة الأوقاف طبقا لأحكام المادة 33 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحدّد النفقات الاستعجالية طبقا الأحكام المادة (33 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1 - نفقات الصيانة الصحية وإصلاح التجهيزات الكهربائية والمائية والخشبية ونفقات الترميمات الصغيرة المتعلقة بالمساجد والمدارس القرآنية والزوايا عند الاقتضاء الجزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه 2 - نفقات اقتناء اللوازم لإعداد وثائق تسيير الأوقاف، 3 - نفقات اقتناء الأدوات الصغيرة للعمل الفلاحي ومستلزمات الزراعة مثل التسييج والتنقية وعلاج الآفات الزراعية الفجائية 4 - نفقات اقتناء الأدوات البيداغوجية للتعليم القرآني ومحو الأمية وتكوين الأئمة عند الاقتضاء، 5 - نفقات في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي في ظروف طارئة فجائية عند الاقتضاء، 6 - النفقات المتصلة بالمصاريف القضائية 7 - النفقات المتصلة بالإعلانات الإشهارية. المادة 6 : تموّل النفقات الاستعجالية المذكورة في المادة 5 أعلاه، باقتطاع نسبة 25% من ريع الأوقاف العامة في الولاية. يحول المبلغ المقتطع إلى حساب مؤسسة المسجد بمحضر اقتطاع وتحويل يعده مكتب المؤسسة ويوقعه ناظر الشؤون الدينية وأمين مجلس سبل الخيرات. المادة 7 : يتم الصرف لتغطية النفقات المذكورة في المادة 5 أعلاه، بمحضر إنفاق. يفتح سجل خاص لتدوين المصاريف الاستعجالية المقتطعة من ريع الأوقاف المسموح بها لدى أمين صندوق مؤسسة المسجد. المادة 8 : يقفل حساب المصاريف الاستعجالية سنويا ويحوّل فائضه إلى الصندوق المركزي للأوقاف قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 9 : يقدم ناظر الشؤون الدينية بالولاية إلى السلطة الوصية إثر كل عملية إنفاق منجزة ما يأتي : -1- تقريراً عن العملية المنجزة، 2-محضر إنفاق مؤشر من أمين صندوق مؤسسة المسجد، 3 - الوثائق الثبوتية للمصاريف.
3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يكلّف كل من مدير الأوقاف وناظر الشؤون الدينية، بصفته رئيس مكتب مؤسسة المسجد في الولاية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بوعبد الله غلام الله وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق ، النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 31
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 22 أبريل سنة 2000 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية،
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 سلطاني بوقرة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر