مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-246 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم ال مرسوم ال تن في ذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي……………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 ذي القعدة عام 1435 الموافق 11 سبتمبر سنة 2014، يتضمنان تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام مديري دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامّة للحكومة)…………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام النائب العامّ لدى مجلس قضاء مستغانم……………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام قضاة……………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بالمحكمة الإدارية بغليزان………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن تعيين مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامّة للحكومة)……………………………………………………………………………………………… 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1435 الموافق 23 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………. 7 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه……………………… 10 قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه…………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه……………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم……………………………………………. 23
22 ذو القعدة عام 1435 ه 53 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 سبتمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال…………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات……………………………. 24 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس…………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………….. 24 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………………………………………… 25 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية…………………………………………………………. 25 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وم دة العق د الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه…………………….. 35 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه…………….. 38
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-246 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة 2014، يع دل ويتمم ال مرسوم ال تنفي ذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسي ير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لا سيما المادة 68 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، المتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 17 سبتمبر سنة 2014 م تنظيميّة الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة قضايا المرأة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس” من :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أحدهما رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
- ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
- ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
- ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية،
22 ذو القعدة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القع دة عام 1424 الموافق 22 يناير سن ة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يعين الوزير المكلف بالتضامن الوطني أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها، لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 تنتهي عهدة أعضاء مجلس التوجيه المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 27 م ن المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 27 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)…………………….،
- ……………… (بدون تغيير)……………………. . تحدد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نفقات تسيير الوكالة”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 ذي القعدة عام 1435 الموافق 11 سبتمبر سنة 2014، يتض منان تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادّت ان 77-8 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب ع ام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-197 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سن ة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد محمد بن مرادي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1435 الموافق 11 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادّت ان 77-8 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب ع ام 1420 الموافق 27 أكتوبر سن ة 1999 والمتعلّق بالتع يين في الوظائف المدنيّ ة والعسكريّة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-197 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد عثمان طرطاق، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1435 الموافق 11 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام مديري دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد مقداد قواسمية، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد بوعلام عبد الرزاق، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان نذير، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام النائب العامّ لدى مجلس قضاء مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد بغداد مخلوفي، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء مستغانم. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد :
- السعيد لخلف، وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة الشراقة،
- مصطفى تهمي، في محكمة غرداية،
- قدور براجع، رئيس محكمة مستغانم،
- موسى حسباية، في محكمة سور الغزلان. 17 سبتمبر سنة 2014 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد:
- نعيمة يحياوي، بمحكمة الشراقة وعضوة بمحكمة التنازع،
- رابح عيبودي، وك يل دول ة مس اع د لدى محكمة الأغواط،
- ابراهيم رحمين، بمحكمة حاسي بحبح. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد جمال بوزرتيني، بصفته قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرْخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بالمحكمة الإدارية بغليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بالمحكمة الإدارية بغليزان :
- نجية لعنابي، بصفتها رئيسة للمحكمة،
- عبد القادر واعد، بصفت ه محافظا للدول ة لدى المحكمة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن تعيين مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد مقداد قواسمية، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد بوعلام عبد الرزاق، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الرحمان نذير، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة).
22 ذو القعدة عام 1435 ه 7 الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1435 الموافق 23 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
- وبم قت ضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 ال موافق 8 يون ي و س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وب مقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والم تضمّن م هام الدرك الوطني وتنظيمه،
- وب مقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وب مقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية المؤرّخ في 12 يونيو سنة 2014، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1435 الموافق 23 غشت سنة .2014 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب لوح الفريق أحمد قايد صالح وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض ال رتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنش اء المدرسة ال وطن ية للخ زين ة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 25 و 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجة ع ام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة مفتش رئيسي. سلك مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة مراقب. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدّدة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية. المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرّر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابت داء من تاريخ استلام القرار أو المقرّر. المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي. تقوم الإدارة المستخدمة بتبليغ الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادّة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط. المادّة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات. المادّة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب. المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك التعليم التابع للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
22 ذو القعدة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م المادة 12 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي، بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها. المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيّون بالتكوين التكميلي، قبل الترقية إلى رتبة مراقب، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقرّرة في البرنامج. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين. المادة 15 : تت م كيفيات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
- معدل المواد المدرسة، المعامل : 2،
- علامة مذك رة أو تق رير نهاية التك وين (حسب الحالة)، المعامل : .1 المادة 16 : يت م الإعلان عن النج اح النه ائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدّلا عامّا يساوي أو يف وق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 15 أعلاه. المادة 17 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان عن النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية للموظفين الذين تابعوا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 التكوين التكميلي ولم يتحصلوا على المعدّل العامّ للنجاح المذكور في المادّة 16 أعلاه. المادة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة. المادة 19 : تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 20 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين التكميلي، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : يُرقّى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 التنظيم المتعلق بالمحاسبة العمومية 2 محاسبة الدولة 3 الأسس القانونية والتقنية للتأمينات 4 المراقبة الداخلية 5 المنازعات الإدارية الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 19 سا : 30 د 2 58 سا : 30 د 2 78 سا 2 84 سا 2 30 سا 1 270 ساعة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه الملحق 17 سبتمبر سنة 2014 م
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 محاسبة الدولة 2 تنفيذ نفقات الدولة 3 التسيير المالي للجماعات المحلية 4 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة والأملاك 5 المؤسسات الإدارية الحجم الساعي الإجمالي قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه. إن وزير المالية،
- بمقتضى الاتفاقية الجزائرية - التونسية المؤرّخة في 3 سبتمبر سنة 1981 والمتضمنة إنشاء معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم ع ام 1405 الموافق 6 أكتوبر سن ة 1984 والمتض مّن إنش اء معه د ع ال للتسيير والتخطي ط وتحديد قانون ه الأساس ي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، الحجم الساعي المعامل 57 سا 2 60 سا 2 45 سا 2 6 سا 2 12 سا 1 180 ساعة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنش اء المدرسة ال وطن ية للخ زين ة وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الموادّ 23 و 25 و 28 و 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم.
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م سلك أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة عون معاينة. المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري. المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين والذي يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبق ا للإجراءات المحدّدة،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادّة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري عن طريق استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادّة 5 : تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي. المادّة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادّة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي مفتش رئيسي ومفتش قسم،
- ستة (6) أشه ر بالنسب ة ل رتبتي مفتش وعون معاينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 المادّة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه. المادّة 9 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك التعليم في المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين. المادّ ة 11 : يُتوّج التقييم النهائي عند نهاية التكوين التحضيري، حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط. المادّة 12 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم في المؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة. المادّة 13 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين المعن ية، عند نهاي ة دورة التك وين التحضيري، شه ادة متابعة التك وين للمتربصين على أساس محض ر لجنة نهاية التكوين. المادّة 14 : يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه 17 سبتمبر سنة 2014 م برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش للخزينة والمحاسبة والتأمينات. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 الخزينة العمومية 2 النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية 3 محاسبة الدولة 4 تنفيذ نفقات الدولة 5 التسيير المالي للجماعات المحلية 6 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة والأملاك الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثاني الحجم الساعي المعامل 7 سا : 30 د 1 19 سا : 30 د 2 24 سا 2 78 سا 3 45 سا 3 6 سا 1 180 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 الخزينة العمومية 2 النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية 3 محاسبة الدولة 4 تنفيذ نفقات الدولة 5 الأسس القانونية والتقنية للتأمينات 6 المراقبة الداخلية 7 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة والأملاك 8 التسيير المالي للجماعات المحلية 9 المنازعات الإدارية الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثالث الحجم الساعي المعامل 7 سا : 30 د 1 19 سا : 30 د 2 58 سا : 30 د 3 78 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 6 سا 1 34 سا : 30 د 2 6 سا 1 270 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 الخزينة العمومية 2 النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية 3 محاسبة الدولة 4 تنفيذ نفقات الدولة 5 الأسس القانونية والتقنية للتأمينات 6 المراقبة الداخلية 7 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة والأملاك 8 تقنيات تحرير النصوص القانونية والتنظيمية 9 المنازعات الإدارية الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 6 سا 1 19 سا : 30 د 2 58 سا : 30 د 3 78 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 12 سا 2 30 سا 1 6 سا 1 270 ساعة
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 الملحق الرابع برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 الخزينة العمومية 2 الوثائق والسندات المحاسبية 3 تقنيات المراقبة 4 تقنيات الاستقبال والتوجيه الحجم الساعي الإجمالي قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحري ر ونشر بعض الق رارات ذات الطابع التنظيمي أو الف ردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم، الحجم الساعي المعامل 18 سا 2 42 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 150 ساعة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنش اء المدرسة ال وطن ية للخ زين ة وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الموادّ 21، 23 و 35 و 36 و 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه سلك المفتشين - المحللين للميزانية :
- رتبة مفتش - محلل للميزانية،
- رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية. سلك المراقبين للميزانية :
- رتبة مراقب للميزانية،
- رتبة مراقب رئيسي للميزانية. سلك أعوان المعاينة للميزانية :
- رتبة عون معاينة للميزانية. المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري. المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين والذي يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المحدّدة،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادّة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري عن طريق استدعاء ف ردي وبأي ة وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادّة 5 : تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط. المادّة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وملتقيات. المادّة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي مفتش - محلل للميزانية ومفتش - محلل رئيسي للميزانية، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- ستة (6) أشه ر بالنسب ة لرتب مراقب للميزان ية وم راقب رئيسي للميزان ية وع ون معاينة للميزانية. المادّة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه. المادّة 9 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك التعليم في المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين. المادّ ة 11 : يُتوّج التقييم النهائي عند نهاية التكوين التحضيري، حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط. المادّة 12 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابع وا دورة التكوين التحضيري لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة. المادّة 13 : يسلّم مديرمؤسسة التكوين المعنية، عند نهاي ة دورة التك وين التحضيري، شه ادة متابعة التك وين للمتربصين على أساس محض ر لجنة نهاية التكوين. المادّة 14 : يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق الأول الجزائريّة / العدد 53 15 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش - محلل للميزانية. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 ميزانية الولاية/ ميزانية البلدية 2 الرقابة على المالية العمومية 3 الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها 4 أعوان المحاسبة العمومية 5 تقدير النفقات العمومية 6 تسجيل ورقابة نفقات التجهيز 7 الصفقات العمومية 8 القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية 9 المالية العمومية 10 قواعد أخلاقيات المهنة (ملتقيات) 11 منهجية التحرير الإداري الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثاني الحجم الساعي المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 1 سا 30 1 1 سا 30 2 30 ساعة 270 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 المالية المحلية 2 الرقابة على المالية العمومية 3 الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها 4 المحاسبة العمومية 5 تحضير وتنفيذ ميزانية الدولة 6 تسجيل وتنفيذ ومراقبة نفقات التجهيز 7 الصفقات العمومية 8 تسيير الموارد البشرية 9 المالية العمومية 10 قواعد أخلاقيات المهنة (ملتقيات) 11 منهجية التحرير الإداري الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 1 سا 30 1 1 سا 30 2 30 ساعة 270 ساعة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثالث برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب للميزانية. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 المالية المحلية 2 الرقابة المالية 3 المالية العمومية 4 أعوان المحاسبة العمومية الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي الملحق الرابع العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه 17 سبتمبر سنة 2014 م الحجم الساعي المعامل 6 سا 3 9 سا 3 9 سا 4 6 سا 3 30 ساعة 180 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب رئيسي للميزانية. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية) 2 الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها 3 المالية العمومية / ميزانية الدولة 4 المحاسبة العمومية 5 الصفقات العمومية 6 القانون الإداري الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 6 سا 3 6 سا 3 6 سا 4 3 سا 3 6 سا 4 3 سا 2 30 ساعة 180 ساعة
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 التنظيم الهيكلي ومهام المديرية العامة للميزانية 2 ميزانية الولاية / ميزانية البلدية 3 ميزانية الدولة 4 الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدت ه ومحتوى برامجه. إن وزير المالية،
- بمقتضى الاتفاقية الجزائرية - التونسية المؤرّخة في 3 سبتمبر سنة 1981 والمتضمنة إنشاء معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحري ر ونشر بعض الق رارات ذات الطابع التنظيمي أو الف ردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الخامس للميزانية. الحجم الساعي المعامل 6 سا 3 9 سا 3 9 سا 4 6 سا 3 30 ساعة 180 ساعة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرس وم التّنفي ذيّ رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمب ر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جم ادى الثان ية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابق ات والامتحان ات والفح وص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنش اء المدرسة ال وطن ية للخ زين ة وتنظيمها وسيرها،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الموادّ 27 و 29 و 32 و 46 و 54 و 56 و 58 و 67 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : سلك المفتشين:
- رتبة مفتش الضرائب،
- رتبة مفتش رئيسي للضرائب،
- رتبة مفتش قسم للضرائب. سلك أعوان المعاينة :
- رتبة عون معاينة. سلك المحللين الجبائيين :
- رتبة محلل جبائي،
- رتبة محلل جبائي رئيسي،
- رتبة محلل جبائي مركزي. سلك المبرمجين الجبائيين :
- رتبة مبرمج جبائي. المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري. المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادّة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري عن طريق استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الضرورة. المادّة 5 : تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي. المادّة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادّة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتب مفتش رئيسي للضرائب، مفتش قسم للضرائب، محلل جبائي، محلل جبائي رئيسي ومحلل جبائي مركزي،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب مفتش الضرائب، عون معاينة ومبرمج جبائي. المادّة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه. المادّة 9 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك التعليم في المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين. المادّ ة 11 : يُتوّج التقييم النهائي عند نهاية التكوين التحضيري، حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- متوسط،
- دون المتوسط. المادّة 12 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم في المؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 المادّة 13 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين المعن ية، عن د نهاي ة دورة التك وين التحض يري، شه ادة متابعة التكوين للمتربصين على أس اس محض ر لجنة نهاية التكوين. المادّة 14 : يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش الضرائب. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 المنازعات الضريبية 6 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 7 قانون الشركات 8 حقوق التسجيل 9 حقوق الطابع 10 الضرائب غير المباشرة 11 استقبال المكلف بالضريبة 12 إعلام آلي 13 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 24 سا 4 24 سا 4 24 سا 4 18 سا 4 18 سا 3 12 سا 3 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 1 9 سا 1 183 ساعة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 المنازعات الضريبية 6 الرقابة الجبائية 7 قانون الشركات 8 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 9 حقوق التسجيل 10 حقوق الطابع 11 الضرائب غير المباشرة 12 إعلام آلي 13 استقبال المكلف بالضريبة 14 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 المنازعات الضريبية 6 الرقابة الجبائية 7 قانون الشركات 8 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 9 حقوق التسجيل 10 حقوق الطابع 11 الضرائب غير المباشرة 12 استقبال المكلف بالضريبة 13 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق الثاني مفتش رئيسي للضرائب. الوحدة الحجم الساعي المعامل 30 سا 4 30 سا 4 24 سا 4 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 12 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 9 سا 1 9 سا 1 234 ساعة الملحق الثالث مفتش قسم للضرائب. الوحدة الحجم الساعي المعامل 36 سا 4 36 سا 4 36 سا 4 24 سا 3 24 سا 3 24 سا 3 24 سا 3 12 سا 3 12 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 9 سا 1 9 سا 1 270 ساعة
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق الرابع برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 الرسم على القيمة المضافة 4 تحصيل الضريبة 5 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 6 ورشة الوعاء 7 ورشة التحصيل 8 حقوق التسجيل 9 حقوق الطابع 10 الضرائب غير المباشرة 11 إعلام آلي 12 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي الملحق الخامس برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 6 حقوق التسجيل والطابع 7 الضرائب غير المباشرة 8 تسيير قواعد البيانات 9 أنظمة التشغيل 10 وسائل الإعلام الآلي التقريري 11 أمن أنظمة المعلومات 12 تسيير نوعية الخدمات 13 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي الجزائريّة / العدد 53 21 الحجم الساعي المعامل 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 9 سا 3 9 سا 3 9 سا 3 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 1 144 ساعة الحجم الساعي المعامل 21 سا 3 21 سا 3 21 سا 3 18 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 24 سا 4 24 سا 4 24 سا 4 18 سا 3 18 سا 3 9 سا 1 234 ساعة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 المنازعات الجبائية 5 الرسم على القيمة المضافة 6 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 7 حقوق التسجيل والطابع 8 الضرائب غير المباشرة 9 تسيير قواعد البيانات 10 أمن تطبيقات الواب 11 وسائل الإعلام الآلي التقريري 12 منهجية أمن نظام المعلومات. تسيير 13 كشف التسلل 14 مقدمة في تحليل الشيفرات 15 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 المنازعات الجبائية 5 الرقابة الجبائية 6 الرسم على القيمة المضافة 7 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 8 حقوق التسجيل والطابع 9 الضرائب غير المباشرة 10 تسيير قواعد البيانات 11 أمن تطبيقات الواب 12 وسائل الإعلام الآلي التقريري 13 منهجية أمن نظام المعلومات. تسيير 14 كشف التسلل 15 مقدمة في تحليل الشيفرات 16 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق السادس محلل جبائي رئيسي. الوحدة الحجم الساعي المعامل 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 15 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 24 سا 4 24 سا 4 24 سا 4 نوعية الخدمات 18 سا 3 18 سا 3 12 سا 2 9 سا 1 252 ساعة الملحق السابع محلل جبائي مركزي. الوحدة الحجم الساعي المعامل 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 15 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 24 سا 4 24 سا 4 24 سا 4 نوعية الخدمات 18 سا 3 18 سا 3 12 سا 2 9 سا 1 270 ساعة
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 الملحق الثامن برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مبرمج جبائي. المدة : ستة (6) أشهر. رقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 6 حقوق التسجيل والطابع 7 الضرائب غير المباشرة 8 التحكم في تسيير قواعد البيانات 9 تطبيقات الإعلام الآلي 10 وسائل الإعلام الآلي التقريري 11 أمن أنظمة المعلومات (المستوى القاعدي) 12 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي قرار مؤرخ في 6 محرم ع ام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم ع ام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، المعدل، كما يأتي : “……………………………………(بدون تغيير حتى)
- السيد عبد المنعم بلغات، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا مستخلفا، خلفا للسيد محمد الطيب عتروز. ………………(الباقي بدون تغيير)……………… .” الحجم الساعي المعامل 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 9 سا 1 183 ساعة قرار مؤرخ في 6 محرم ع ام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم ع ام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، المعدل، كما يأتي : “……………………………………(بدون تغيير حتى)
- السيدان سليم جمام وصديق صالحي، ممثلا وزير الدفاع الوطني، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين بوعلام زرقاني ومحمد زواوي. ………………(الباقي بدون تغيير)……………… .”
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه قرار مؤرخ في 6 محرم ع ام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم ع ام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013،يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، المعدل، كما يأتي : “……………………………………(بدون تغيير حتى)
- السيدان علي حربي ونوار بوشارب، ممثلا وزير الدفاع الوطني، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين أحمد بلغديد ومهدي بوطيغان،
- السيدة رشيدة آيت عيسى، زوجة جندر، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا مستخلفا، خلفا للسيد مالك شرارد،
- السيد طارق بن زياد حواش، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا أساسيا، خلفا للسيد عمر قطارني. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………… .” وزارة الصناعة والمناجم ق رار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل ع ام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتقييس المحددة في القرار المؤرّخ في 27 رجب ع ام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس، كما يأتي : 17 سبتمبر سنة 2014 م …………………………………………………………..”
- السيدة ساحلي أم الخير : ممثلة وزير النقل، ……………….(الباقي بدون تغيير) .”……………… ★ ق رار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، تعدّل القائمة الاسمية لمجلس الإدارة المحددة في القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يأتي :
- السيدة خديجة بن قويدر، ممثلة وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، عضوا،
- السيد سيد علي عبد اللاوي، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سن ة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة 2013، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسم اؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-323 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن إحداث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتح ديد ش روط وكيفيات منحها، أعضاء في لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- جعفر بن عاشور، أستاذ وباحث، رئيسا،
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- مراد عريف، ممثل عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- غنيمة سعيداني، ممثلة عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بن شعبان فتيحة، ممثلة عن وزير المالية،
- كنزة هومل، ممثلة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- رشيد موساوي، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- عبد الحفيظ بلمهدي، المدير العامّ للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
- جميلة حليش، المديرة العامّة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية،
- مجيد أوموسى، ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- جلول لوهيبي، باحث،
- عبد الرحمان عبدو، باحث. ★ قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-373 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن إنش اء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وتح ديد ق ان ونه الأساسي، يعين أعضاء في مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- بن مراد محند السعيد، ممثل وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، رئيسا
- عتيق يوسف، ممثل وزير المالية - المديرية العامة للميزانية، عضوا،
- آيت إدير عثمان، ممثل وزير المالية - المديرية العامة للخزينة، عضوا،
- مكرزي سكندر، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25
- رودان براهيم، ممثل وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
- خالف عبد الرؤوف، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- بريخ أكلي، ممثل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- لالق نج ية، ممثل ة وزير الطاق ة والمن اجم، عضوا،
- قادري سعدان، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إن وزيرة التربية الوطنية،
- بمقتض ى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه
- و بناء على الرأي المطابق للمديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 1010 المؤرخ في 17 يونيو سنة 2014، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
- رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 - اخت ب ار في التعليمية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ. اختبارات كتابية : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 ب. اختبار شفهي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 - اختب ار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 17 سبتمبر سنة 2014 م 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 - اخت ب ار في التعليمية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ. اختبارات كتابية : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، ب. اختبار شفهي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 - اخت ب ار في التعليم ية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مساعد رئيسي للتربية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م 2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مشرف التربية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مشرف التربية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مشرف رئيسي للتربية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في التشريع المدرسي أو علوم التربية أو علم النفس، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار التربية (امتحان مهني) : 1 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار رئيس للتربية (امتحان مهني) : 1 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية أو علم النفس، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة ناظر ثانوية (امتحان مهني) : 1 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، المدة 3 ساعات، المعامل 3، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة عون تقني للمخابر (امتحان مهني) : 1 3 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة معاون تقني للمخابر (امتحان مهني) : 1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة ملحق بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اخ تبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة ملحق بالمخابر (امتحان مهني) : 1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 3 - اخت بار تط بيقي في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه 2 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (امتحان مهني) : 1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اخ ت ب ار تطبي قي ف ي الاخ ت ص اص، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار التغذية المدرسية (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل .3 2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد (امتحان مهني) : 1 - اختبار في المحاسبة العمومية و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد مسير (امتحان مهني) : 1 - اختبار في المحاسبة العمومية و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 17 سبتمبر سنة 2014 م 2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مقتصد (امتحان مهني) : 1 - اختبار في المحاسبة العمومية و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مقتصد رئيسي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مدير المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في التشريع المدرسي أو التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مدير المتوسطة (امتحان مهني) : 1 - اختبار في التشريع المدرسي أو التحرير الإداري أو المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- رتبة مدير الثانوية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في التشريع المدرسي أو التحرير الإداري أو المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التعليم الابتدائي (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التربية الوطنية (امتحان مهني) : 1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتب التعليم معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 29 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو ال رت بة المط لوب ين للم ش اركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( 6 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتين،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بمؤسسات التكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على نقطتين، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل. 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمس ابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 - الخ ب رة المه نية المك ت سبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترش ح في نفس المنصب أو في منصب معادل كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة تدريس، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد،
- صفة مستخلف.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة تدريس، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى تضمن مهام التدريس أو التكوين، في منصب شغل من مستوى معادل للمنصب المراد شغله. 17 سبتمبر سنة 2014 م
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة تدريس، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية في منصب مختلف (أقل أو أعلى) من المنصب المراد شغله،
- 0,5 ن قطة عن كل سنة تدريس، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى التي تضمن مهام التدريس أو التكوين في منصب شغل من مستوى مختلف عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 ن قطة عن كل سنة تدريس، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة المثبتة قانونا في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم،
- لا تؤخذ في الحسبان فترات العمل المقضية في التدريس التي تقل عن شهر واحد. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتب الموظفين الأخرى معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو ال رت بة الم ط لوب ين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، و المذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتين،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة . 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نق اط ب ال نسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20،
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بمؤسسات التكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، ع ند الاقتضاء 0( إلى نقطتين ) : يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 31 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمس اب ق ات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة ) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0,5 عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 - الخ ب رة الم ه نية المكتسبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة وإدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقط ةعن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه 6 - نت ائج المق ابلة مع ل ج نة الان ت قاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 7 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء، و كذا الت نقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقاط) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط): ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتين،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 - نق اط ب ال نسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين، يستفيد الأوائل في دفعاتهم بمؤسسات التكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 - ن ت ائج المق اب لة مع ل ج نة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- ال قدرة ع لى ال تح ليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
- قدرات و/أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 8 : يقصى من المسابقة المترشح الذي تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء. المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يت م حسب الأولوي ة، تطب يق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 12 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادة 13 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 33
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 14 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
- نسخة (1) طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، مصادق عليها،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان ( الطب العام و طب الأمراض الصدرية مسلمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مؤشرا عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد أو مستخلف، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت تكوينا مكمّلا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 15 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو التثبيت،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 16 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : يجب على المترشحي ن المشاركين في المسابقات والامتحانات المهني ة المحددة في هذا القرار أن يستوفوا، مسبقا، جميع الش روط القانونية الأساسية المطلوبة للالتح اق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية، كما حددتها أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 17 سبتمبر سنة 2014 م الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 نورية بن غبريت وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 محرم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لكتابة الدولة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 35 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادة 8 من المرس وم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيان ة أو الخدم ات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عون خدمة من المستوى الأول - حارس 33 سائق سيارة من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الأول 10 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 53 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 محرم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009 والمذكورأعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير المالية وزير الاتصال كريم جودي بلعيد محند أوسعيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجزئي الكامل الجزئي 12 - - 12 1 200
-
-
- 33 1 200
-
- 1-9 2 219
-
-
- 10 5 288
-
-
-
- 2 7 348 12 1-66 مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ورئيس مجلس المحاسبة،
-
- بمقتضى المرس وم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر ع ام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحري ر ونشر بعض الق رارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين عام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 47 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
- سلك أمناء كتابة الضبط :
- رتبة أمين كتابة الضبط،
- رتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين في إحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين بموجب مقرر من رئيس مجلس المحاسبة يحدد فيه، على الخصوص :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان 17 سبتمبر سنة 2014 م المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر. المادة 6 : تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن المدرسة الوطنية التكوين لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 8 : ينظم التكوين بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة. المادة 9 : تحدّد مدة التكوين بثلاثة (3) أشهر. المادة 10 : تلحق برامج التكوين بهذا القرار، ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية حول محتوى برامج التكوين. المادة 13 : عند نهاية التكوين، ينظم امتحان نهائي يتضمن :
- اختبارين (2) كتابيين لهما علاقة ببرامج التكوين، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 1 لكل اختبار.
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م المادة 14 : تحدّد كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- معدل الامتحان النهائي : المعامل .2 المادة 15 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 37
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 16 : يمنح، عند نهاية التكوين، مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة .2013 رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير، الأمين العام عبد القادر بن معروف للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق 1 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة أمين كتابة الضبط برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدة 1 المدخل للعلوم القانونية 2 الإعلام الآلي 3 تقنيات كتابة الضبط 4 أخلاقيات المهنة 5 تسيير الأمانة والتحرير الإداري 6 تنظيم مجلس المحاسبة 7 تسيير وحفظ الأرشيف 8 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع الحجم الساعي المعامل الأسبوعي 9 سا 1 15 سا 2 15 سا 3 9 سا 1 15 سا 2 9 سا 1 9 سا 2 9 سا 1 90 ساعة
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق 2 برنامج التكوين بعد الإدماج في برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدة 1 تقنيات كتابة الضبط 2 التحرير الإداري 3 الإعلام الآلي 4 تنظيم مجلس المحاسبة 5 أخلاقيات المهنة 6 تسيير وحفظ الأرشيف 7 مدخل للعلوم القانونية 8 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ورئيس مجلس المحاسبة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، رتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي 15 سا 3 15 سا 2 15 سا 2 9 سا 1 9 سا 1 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 1 90 ساعة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين عام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 44 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
- سلك أمناء كتابة الضبط :
- رتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي.
- سلك كتاب الضبط :
- رتبة كاتب الضبط. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي بعد النجاح في الامتحان المهني أو بعد القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب مقرر من رئيس مجلس المحاسبة، يحدد فيه، على الخصوص :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين، حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي قبل الترقية. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ دورة التكوين التكميلي، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط التكوين التكميلي. المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدّد مدة التكوين التكميلي كالآتي :
- أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة كاتب الضبط. المادة 10 : يتابع الموظفون المعنيون، قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته شهر واحد (1) على مستوى الغرف الوطنية لمجلس المحاسبة و/أو الغرف ذات الاختصاص الإقليمي وكتابة ضبط مجلس المحاسبة، يعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين، أثناء التكوين، أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 39 الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية حول محتوى برامج التكوين. المادة 14 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. المادة 15 : يتم تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .2 المادة 16 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي للموظف ين الحائزين معدّلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذك ور في المادة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي، المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، إل ى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 17 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 18 : يرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتب المقصودة. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة .2013 رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير، الأمين العام عبد القادر بن معروف للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
22 ذو القعدة عام 1435 ه 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 2014 الملحق 1 سبتمبر سنة م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدة 1 الإعلام الآلي 2 تقنيات كتابة الضبط 3 أخلاقيات المهنة 4 التحرير الإداري 5 تنظيم مجلس المحاسبة 6 تسيير وحفظ الأرشيف 7 القانون الإداري والمؤسسات الإدارية 8 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : المدة شهر واحد .(1) الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدة 1 القانون الإداري والمؤسسات الإدارية 2 المالية العامة والمحاسبة العمومية 3 الإعلام الآلي 4 تقنيات كتابة الضبط 5 أخلاقيات المهنة 6 التحرير الإداري 7 تنظيم مجلس المحاسبة 8 تسيير وحفظ الأرشيف 9 مناجمنت التسيير 10 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : المدة شهر واحد .(1) المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 2 15 سا 3 9 سا 1 12 سا 2 9 سا 1 9 سا 2 15 سا 2 9 سا 1 90 ساعة إلى رتبة كاتب الضبط الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 9 سا 2 10 سا و 30 د 2 12 سا 2 12 سا 3 9 سا 1 12 سا 2 6 سا 1 7 سا و 30 د 2 6 سا 1 6 سا 1 90 ساعة ص.ب 376 - الجزائر - محطة