قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير سعة الأمانة العامة للحكومة 6 أشهر سلة النسخة الاصلية 30 50 ८०० 80 النسخة الاصلية وترجمتها 100 * 150 الطبع والاشتراكات
- ادارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 مبارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم،
- ثمن العدد للسنين السابقة ، 1,00 د.ج وسيله الفهارس مجانا للمشتركين . يؤدى عن تغيير العنوان on. د. ج لمن النشر على اسماس 15 د.ج للمسطر فهرس
مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الوثائق الوطنية برئاسة مجلس الوزراء . 115 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التقنية والتحطيط . 116 قرارات مؤرخة في 20 ذى الحجة عام 1397 و 2 و 13 و 14 محرم عام 1398 الموافق أول و 13 و 24 و 25 ديسمبر سنة 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 116 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 116 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 78 02 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 18
- يناير سنة 1978 يتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية . 117 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تتضمن انهاء مهام قناصل . 117 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المواصلات الخارجية . ! 117 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المالية .. 117 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الموظفين . 118
114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الادوات 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير أمريكا اللاتينية 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المنظمات الدولية • 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الشؤون القنصلية والهجرة . 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني . 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاقتصادية والمالية . 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الصحافة والاعلام . 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التنقل واقامة الاجانب . 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التشريفات والزيارات الرسمية. 118 مرسوم 1998 مؤرخ يتضمن في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة تعيين مدير الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية . 118 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير تقنى للمؤتمرات الدولية . 119 مراسيم مؤرخة في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة | قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة . كوميترا . 120 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبرمجة 120 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الجزائري لصيد الاسماك 120 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 120 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية . 120 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير تكوين الاطارات 120 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الغذائية . 120 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 120 مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة ! 1977 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 120 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة. 120
- تتضمن تعيين نواب مديرين . 119 | مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة انترافور - كوفور . 119 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 | يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة سيف باشي . 119 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة اشغال الشرق الكبرى . 119 قراري و بني 16 صفر عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لمدى شركة للمقاولة . 119 1978 يتضمن تعيين مدير التوسع الصناعي. 121 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الخدمات الصناعية 121 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التسيير الصناعي 121 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير العلاقات الصناعية 121 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير منسة 1978 يتضمن تعيين مدير مواد البناء . 4 121 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الاخصائيات والاعلام . والوثائق . 121 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المشروعات الصناعية . 121
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 وزارة المالية تعليمات رقم 38 مؤرخة في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 صادرة عن وزير المالية تتعلق بتحويل الاجور والمنح لصالح الاشخاص الذين يتابعون دراساتهم في الخارج . 121 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة المجاهدين . 122 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين . 123 وزارة التربية. مرسوم رقم 78-03 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية . 123 مرسوم رقم 78-04 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية . 125 مرسوم رقم 78-05 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم العادي . 127 | مرسوم رقم 18-06 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بتوظيف مدرسين متعاقدين يعملون بنصف الوقت . 128 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1278 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 129 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التعليم الاساسي. 129 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوي التقني . 129 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة قسنطينة. 129 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات 129 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العمل والتكوين المهني . 130 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني . 131 وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمرانى التوجيهي لمدينة عنابة . 131 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني التوجيهي المدينة الحجار . 132 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار بيع الشاي 133 مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار التوابل وحبوب الخردل والسمسم . 133 مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار الكاوكاو الاستهلاكي 134 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 78-07 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-19 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة 1977 • 134 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1398 الموافق 15 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الوقود السائل من عين أمناس الى حوض الحمراء.. 135 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الوثائق الوطنية برئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد رضوان عيناد ثابت بوصفة مديرا للوثائق الوطنية برئاسة مجلس الوزراء ، المدعو للقام بمهام أخرى ..
116 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التقنية والتخطيط
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، تنهى مهام السيد بغداد ولد هنية، بوصفه مديرا للدراسات التقنية والتخطيط برئاسة مجلس الوزراء • قرارات مؤرخة في 20 ذى الحجة عام 1397 و 2 و 13 و 14 محرم عام 1398 الموافق أول و 13 و 24 و 25 ديسمبر سنة 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
- - بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يوضع السيد العربى بساى محمد في عطلة طويلة الأمد مع الاستفادة بمرتبه كاملا لفترة أولى تبتدىء من 5 يناير سنة 1977 الى غاية 5 يوليو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 يرسم السيد رمضان صابر باشا في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من 15 يوليو سنة 1976 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر | سنة 1977 تعين الآنسة فريدة أدير متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات .- سنة 1977 بموجب قرار يعزل مؤرخ السيد في 2 سمير محرم عام شرواطي من 1398 مهامه الموافق 13 وذلك ديسمبر لتخليه عن منصبه ابتداء من 19 أبريل سنة 1977 . سنة 1977 بموجب يعدل قرار مؤرخ القرار في 13 المؤرخ في محرم 22 عام نوفمبر 1398 سنة الموافق 1976 24 كالتالي : ديسمبر يرقى السيد أحمد توفيق شلبي من الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1969 ثم الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1971 والى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يرقى السيد كمال باي شامي الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يرقى السيد فاتح عسول الى الدرجة 10 من سلك بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر | المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 10 غشت سنة سنة 1977 يعين السيد صلاح الدين بغدادي متصرفا متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) بولاية سكيكدة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 يعدل القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1977 كالتالي : يرسم السيد ناصر سدراوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ لغاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر» . / بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر | 1977 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1398 الموافق 25 ديسمبر سنة 1977 يعين السيد محمد الشريف بن بلاع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 يعين السيد لوناس ،ساعي المتصرف من الدرجة الرابعة رئيس مكتب لبرامج الاستثمارات بالمديرية الفرعية سنة 1977 يعين السيد رفيق علوي متصرفا متمرنا الرقم المخططات وبرامج الاستثمارات بوزارة العمل والتكوين المهني . الاستدلالى 295) بولاية أدرار بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 يعين السيد عبد الغنى حامد عبد الوهاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 78-02 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني .
- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل ولا سيما المادتان 244 و 246 منه . وبمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري ولا سيما المادة 295 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنع ارتداء البذلة العسكرية على كل شخص لا ينتمى الى الجيش الوطني الشعبي . المادة 2 : كل شخص يرتدى ملابس عسكرية بدون أن يكون مؤهلا لذلك، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 244 و 246 من قانون العقوبات . المادة 3 : كل شخص يشترى أو يخفى أشياء عسكرية مهما كانت طبيعتها ومصدرها، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 295 من قانون القضاء العسكرى . المادة 4 : يكلف أعوان وضباط الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطنى والامن الوطنى، بحجز الامنعة والملابس العسكرية لدى كل من يحملها أو على من يرتديها دون أن يثبت صفته العسكرية، وكذا البحث عن المخالفين لاحكام المادتين 2 و 3 أعلاه، وعن طرق الاحتلاس، وكذا متابعة حجز كل الامتعة والالبسة العسكرية التي قد توجد لديهم وتقديم مرتكبي هده الافعال الى القضاء المختص . المادة 5 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الداخلية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجرائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 • هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تتضمن انهاء مهام قناصل بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد مصطفى شراك، بوصفه 1 قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس (فرنسا)، المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد زين العابدين مومجي ، بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (فرنسا)، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد منور ملياني، بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز (فرنسا) ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد يوسف كريبع، بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوردو (فرنسا) المدعو للقيام بمهام أحرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنه 19,7 تنهى مهام السيد محمد سنوسي بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف (تونس) … بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر ارو بنهي مهام السيد قهواجي غوثي بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيربينيون (فرنسا) ، المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المواصلات الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد محمد سفرجلي ، مديرا للمواصلات الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية
- مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المالية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد محمد سنوسي، مديرا للمالية بوزارة الشؤون الخارجية …
118 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الموظفين ة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد محمد شناف ، مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الادوات
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد منور ملياني، مديرا للادوات بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سيئة 1978 يتضمن تعيين مدير أمريكا اللاتينية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد محمد المصطفى معيزة ، مديرا لامريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المنظمات الدولية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد عبد المجيد فصلة، مديرا للمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير أوروبا الغربية وامريكا الشمالية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد أحمد أمين خربي، مديرا لاوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الشؤون القنصلية والهجرة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد محمد شريف بن مهدي مديرا للشؤون القنصلية والهجرة بوزارة الشؤون الخارجية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1998 ه | مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافيق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد أبوبكر رحال، مديرا للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بوزارة الشؤون الخارجية .
- مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاقتصادية والمالية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد مراد بن الشيخ مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية .. مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الصحافة والاعلام بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد فاتح خوان بوعياد آنها ، مديرا للصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سينة 1978 يتضمن تعيين مدير التنقل واقامة الإجانب بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد مصطفى شراك، مديرا للتنقل واقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التشريفات والزيارات الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد مصطفى بوعكاز، مديرا للتشريفات والزيارات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الحصانات والامتيازات والوثائقي الرسمية خت بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد غوتي قهواجي، مديرا للحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية .
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير تقنى للمؤتمرات الدولية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 1 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد زين العابدين مومجي، مديرا تقنيا للمؤتمرات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية . مراسيم مؤرخة في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد جمال أورابح نائب مدير للبلدان الشمالية وأمريكا الشمالية بمديرية أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد جمال الدين يعلى، نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوروبا الوسطى والجنوبية بمديرية البلدان الاشتراكية لاوروبا بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد محند لوئيس نائب مدير لافريقيا الغربية بمديرية افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد محمد كمال يلس، نائب مدير لتكوين الاطارات بمديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد عيسى سفرجلى، نائب مدير للتحطيط وادارة الموظفين بمديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافيق أول يناير سنة 1978 يعين السيد محمد يحيى نائب مدير التنقل والتأشيرات بمديرية تنقل واقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد يوسف كريبع، نائب مدير للاعتمادات بمديرية التشريعات والريارات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية .
- الموافق أول بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 يناير سنه 1978 يعين السيد حسن بن يونس بو كلي، نائب مدير لادارة الموظفين الدبلوماسيين الاجانب بمديرية الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية . وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة- قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 15 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة انترافور - كوفور
- - بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سمنة 1978 يعين السيد اسماعيل زغلاش مندوبا للحكومة لني شركة انترافور - كوفور . وتكون مهمته ضمان السير المنتظم لنشاطات شركة الترافور - كوفور ، ولا سيما اتحاذ كل اجراء هادف الى المحافظة على مصالح الدولة . قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة سيف - باشي بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يعين السيد اسماعيل زغلاش مندوبا للحكومة لدى شركة سيف - باشي . وتكون مهمته ضمان السير المنتظم لنشاطات شركة سيف - باشى ولا سيما اتخاذ كل اجراء هادف الى المحافظة على مصالح الدولة • قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدي شركة أشغال الشرق الكبرى- بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يعين السيد محمد مختار تراگلي مندوبا للحكومة لدى شركة اشغال الشرق الكبرى . و تكون مهمته ضمان السير المنتظم لنشاطات شركة أشغال الشرق الكبرى ولا سيما اتحاد كل اجراء هادف الى المحافظة على مصالح الدولة- قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية للمقاولة گشنگيك بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يعين السيد خالد بوقرة مندوبا للحكومة لدى الشركة الجرائرية للمقاولة وتكون مهمته ضمان السير المنتظم لنشاطات الشركة | الجزائرية للمقاولة، ولا سيما اتحاد كل اجراء هادف الى المحافظة على مصالح الدولة .
120 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة كوميترا
- بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1398 الموافق 25 يناير سنة 1978 يعين السيد الاخضر رباعي مندوبا للحكومة لدى شركة كوميترا . وتكون مهمته ضمان السير المنتظم لنشاطات شركة كوميترا ولا سيما اتخاذ كل اجراء هادف الى المحافظة على مصالح الدولة وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبرمجة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الرزاق بلزيدية بوصفه مديرا للدراسات والبرمجة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير تكوين الاطارات i
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 مديرا ديسمبر سنة لتكوين 1977 الاطارات تنهى بوزارة مهام السيد الصناعة زهير والطاقة فارس بوصفه . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الغذائية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد أرزقي لونيسي، بوصفه مديرا للصناعات الغذائية . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الوهاب كرمان مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر | بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل البترول والطاقة وممثلا سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الجزائري لصيد الاسماك بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد رقام الزواوي، بوصفه مديرا عاما للمكتب الجزائرى لصيد الاسماك، المدعو للقيام بمهام أخرى • مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد القادر ، بونكراف بوصفه نائب مدير الصيد البحرى بوزارة النقل المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية | للمياه المعدنية- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الطاهر خن، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للمياه المعدنية، المدعو للقيام بمهام أخرى . للوزير في المحادثات مع الشركات البترولية بوزارة الصناعة والطاقة . | مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد مقداد سيفي، بوصفه نائب مدير المشروعات والانجازات بوزارة الصناعة والطاقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 نائب ديسمبر سنة 1977 الدراسات تنهى مهام السيد ساسي عزيزة، بوصفه مدير والبرمجة بوزارة الصناعة والطاقة • بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد اسماعيل عبد النبي، بوصفه نائب مدير الكيمياء بوزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد عبد الوهاب كرمان، مديرا عاما للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة.
الثلاثاء 22 صغير عمام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سنية | 1978 يتضمن تعيين مدير التوسع الصناعي
– بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد ساسى عزيزة مديرا للتومسمع الصناعي بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الخدمات الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق أورك يناير سنة 1978 يعين السيد اسماعيل عبد النبي، مديرا للخدمات الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة .
- مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التسيير الصناعي بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد مصر بن قربة مديرا للتسيير الصناعي بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير العلاقات الصناعية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد زهير فارس مديرا للعلاقات الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة .
– مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير مواد البناء . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد شريف طيار مديرا لمواد البناء بوزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات والأعلام والوثائق .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد دين الحساج صدوق، مديرا للاحصائيات والاعلام والوثائق بالمديرية العامة للتحطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1898 الموافق أول يناير سنية 1978 يتضمن تعيين مدير المشروعات الصناعية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد مقداد سيفى مديرا للمشروعات الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة . وزارة المالية
تعليمات رقم 38 مؤرخة في 17 محرم عام 1996 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 صادرة عن وزير المالية تتعلق بتحويل الاجور والمنح لصالح الاشخاص الذين يتابعون دراساتهم في الخارج. تتضمن هذه التعليمات تحديد شروط التحويل الى الخارج كليا أو جزئيا للمنح أو الرواتب الخاصة بالاشخاص المرخص لهم بمتابعة دراسات جامعية أو محليا، أو القيام بابحاث ذات علاقة بالتعليم العالي : أولا - مدرسون مرسلون الى الخارج لتحضير شهادة تخصصية . ان المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين يتابعون دراسات للحصول على شهادة تخصصية من الخارج يستطيعون تحويل كامل المبالغ الصافية المقبوضة، في حالة ما اذا لم يكونوا مستفيدين من منحة في البلد المستقبل. ثانيا - مدرسون مرسلون إلى الخارج لمتابعة فترات تدريبية أو تكوينية أو للقيام بابعاث . ان المدرسين المرسلين الى الخارج لمتابعة فترات تدريبية أو تكوينية يستفيدون من تحويل كامل مرتباتهم الصافية المقبوضة … ان المدرسين العاملين في المستشفيات الجامعية المرسلين الى الخارج لمتابعة فترات تدريبية يستفيدون من تحويل كامل المبالغ الصافية المقبوضة ثالثا الطلبة الممنوحون .
- اذا لم يكونوا محصلين على منحة من البلد المستقبل فانهم يستفيدون من تحويل منحهم. وصفة «ممنسوج» تقررها اللجنة الوطنية للمنح رابعا - الشروط : تشمل هذه التعليمات كل من تتوفر فيه الشروط التالية : ان الدراسات الجامعية أو ما بعد الجامعية أو الابحاث المزمع القيام بها في الخارج يجب أن يصادق عليها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ..
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه 2 - ان مصاريف الدراسة لا ينبغى أن يتحملها البلد أو المؤسسة المضيفة في اطار تعاقد التكوين المهني خاصة . 3 - يمنع على الطلبة أن يتلقوا أى مرتب، مهما كانت صفة ذلك، في البلد المستقبل • خامسا - الاجراءات يجب أن يشتمل ملف التحويل على : أ) قبل رحيل المعنى الى الخارج : I طلب ادارى للتحويل يحدد فيه : طبيعة ومدة الدراسة في الخارج
- صفة المعنى بالامر البلد الذي ستجرى فيه الدراسة
- مؤسسة محل دفع التحويل (مركز بريد أو بنك) … ب القرار التنظيمي الخاص بارسال المعنى الى الخارج. ج - بيان مفصل لراتب المعنى . يرسل هذا الملف الى وزارة المالية (مديرية المالية الخارجية) لاعطاء الرخصة 2 - في الاشهر الثلاثة التى تلى بداية الدراسة : 1 - شهادة مدرسية ، ب - شهادة عدم الاستفادة من المنحة من طرف المؤسسة المستقبلة، وفي الحالة المخالفة شهادة تبين مبلغ المنحة في الخارج، تقدمها المؤسسة المعنية في البلد المستقبل، وفي كلتا الحالتين يجب أن يؤشر على الشهادات من طرف السلطات القنصلية المختصة ملاحظة هامة : ان الشهادة المدرسية أو شهادة الحضور في المؤسسة المستقبلة الموجهة في كل ثلاثة أشهر إلى المستخدم يوجهها هذا الاخير الى الوسيط المعتمد . سادسا - تنفيذ التحويل : I ان التحويلات المشار اليها في هذه التعليمات يجب أن تسحب من الادارة القنصلية الجزائرية المختصة اقليميا، أو الخزينة العامة بسفارة الجزائر بباريس، حسب الحالة . 2 - يسمح بالتحويل لمدة سنة جامعية لا تتعدى عشرة أشهر . ويمكن أن تتم كل ثلاثة أشهر في حدود صلاحية الرخصة الاصلية لوزارة المالية (مديرية المالية الخارجية) … 3 - لا يمكن القيام بأى تحويل خلال عطلة الصيف . | سابعا - منحة السفر الاول : 1 (1) يمكن لاى طالب اذا ابدى رغبته ان يأخذ معه في سفره الاول مبلغا بالعملة الصعبة محددا بألف دينار (1000 دج)
- بطلب صريح من المستخدم يمكن للطالب أن يحمل معه مبلغا مساويا لمرتب شهرى واحد، لكن هذا المبلغ يطرح من أول تحويل دورى 3 (3) عندما تتابع الدراسة في بلد من المنطقة الثنائية ، تتم تحويلات الاجور والمنح بعمله الحساب المنصوص عليها في اتفاقيات الدفع. لكن مبلغ اللسفر الاول المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه يمنح بالعملة الصعبة القابلة للصرف … تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذه التعليمات . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر 1977 وزير المالية محمد الصديق بن يحيى وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة المجاهدين . ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد العيد دبزى ككاتب عام لوزارة قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد العيد دبزى، بوصفه كاتبا عاما لوزارة قدماء المجاهدين المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة | 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 • وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . پرسنم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد سمير ايملهاين أمينا عاما لوزارة المجاهدين . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 • هواري بومدين وزارة التربية مرسوم رقم 78-03 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 بناير سنة 1978 يتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التربية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III TO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 14 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ولاسيما المادتان 15 و 42 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يجوز لمؤسسات التعليم ابتداء من السنة الدراسية 1977 1978 والى غاية يونيو 1980 ، وبصفة استثنائية ومؤقتة عندما يكون عدد المدرسين الدائمين غير كاف أو عندما يتطلب تدريس مادة ما اعانة اختصاصي فيها، أن تستدعى الموظفين المدكورين في المادة 2 التالية، للقيام بخدمة سنوية محدودة التوقيت، أو للقيام بمناوبات . المادة 2 : يجوز أن يعهد بمهمة التعليم على الصورة المذكورة في المادة الاولى أعلاه ، وباعتبار ذلك عملا اضافيا : للموظفين الذين تسرى عليهم تدابير الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
- للموظفين المتمرنين الذين تسرى عليهم تدابير المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، للموظفين المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية التي تسرى عليها تدابير المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، للاطارات والتقنيين التابعين للمؤسسات الصناعية وللاختصاصيين في مختلف قطاعات النشاط الوطني، لكل شخص يعين تكوينه وأهليته على دعم النشاط التربوي و تحسينه . المادة 3 : على الموظف المدعو للقيام بمهمة تدريس كعمل اضافي أن يقدم بطاقة معلومات تشتمل وجوبا على موافقة الهيئة التي يعمل بها، والتي يجب :
- أن تشهد على صحة المعلومات المقدمة ، وأن توضح عدد الساعات والمدة التي تأذن بها للموظف للقيام بمهمة تدريس . أما الاشخاص الاحرار فيستخدمون بطلب منهم : . المادة 4 : يتم الاتفاق على القيام بخدمة سنوية محدودة التوقيت فى مؤسسات التعليم بمقتضى عقد الحق نموذجاه بهذا المرسوم. المادة 5 : يمنح المترشحون المقبولون تكوينا تربويا أساسيا ، خلال مدة قصيرة وتوفر لهم الوثائق اللازمة لانجاز مهمتهم . المادة 6 : يحدد التوقيت الاسبوعي الذي يعمل فيه الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه حسب وقت امكان أشغالهم
124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1396 م بالتدريس ووفقا للمقتضيات التربوية في المؤسسة، على أنه لا يجوز أن يكون أقل من التوقيت الأسبوعي المخصص للمقسم التربوي الواحد في المادة المختارة . وهؤلاء الاشخاص ملزمون بالواجبات التابعة لوظيفة التعليم . المادة 7 : تحدد بمرسوم التعويضات التي تؤدى للاشخاص الذين يقومون بمهمة تدريس بالاضافة الى عملهم الاصلي المادة 8 : يحدد وزير التربية طرق التدريب التربوية واستخدام الاشخاص الذين تنطبق عليهم تدابير هذا المرسوم . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 . هواري بومدين وزارة التربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عقد التزام (للموظفين الذين يقومون بمهمة تدريس كعمل اضافي) چين ( 1 ) ….. من جهة والمسيد (ة) المولود (ة) بتاريخ .. في ……… الساكن (ة) ب ………… …. 9.0.0 • الوظيفة الهيئة الاصلية …. التي يعمل بها ….. من جهة أخران تم الاتفاق على ما يلي : المادة الاولى يلتزم السيد المأذون من طرف (2) …….. بالقيام بمهام ……… في اطار تدابير المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 19 صفر علم 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس لعمل اضافي ليتعهد بخدمة أسبوعية مدتها ……….. ماعات التدريس (3) ….. …… في ( 4 ) ………. ………. المادة 2 الحسب التعويضات عن ساعات التدريس وفقا لتدابير المرسوم رقم 78-04 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتضمن تحديد نظام الأجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي، أو المشاركة في لجان الامتحانات أو المسابقات في مؤسسات وزارة التربية .. ويؤدى للمتعاقد المصنف في الفئة ………. المبينة في المادة 5 من المرسوم رقم 78-04 المذكور أعلاه القائم بتدريس مصنف في المجموعة ……. المحددة في المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه، مبلغ (5) ……….. دج على الساعة المادة 3 لاحق في التعويض من طرف مؤسسة التعليم المستخدمة الا عن ساعات التدريس المنجزة فعلا المادة 4 يخضع المتعاقد أثناء ممارسته مهام التعليم للواجبات المهنية التابعة للوظيفة المزاولة بصفة اضافية . المادة 5 يخضع المتعاقد مدة ممارسته مهام التعليم، السلطة رئيس المؤسسة المستخدمة ولا يتلقى التعليمات الا من السلطة التي تشرف عليه في الادارة المستخدمة .. المادة 6 في حالة مرض أو حالة غياب يجب على المتعاقد اخطار رئيس المؤسسة المستخدمة وتقديم شهادة من ادارته الاصلية … المادة 7 في حالة وقوع حادث أو مرض يرجع سببهما الى الخدمة فان المتعاقد يتمتع بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها في مثل تلك الحالة في هيئته الاصلية، وهذه الهيئة هي التي تملك وحدها الحق في درس وتصفية ملف الحادث أو المرض المادة 8 لا يخول النشاط الممارس في اطار هذا العقد أي حق في عطلة مأجورة . المادة 9 يجوز فسخ هذا العقد بسبب عدم الكفاءة أو الخطأ المهني، دون اخطار، وبدون استحقاق لاى تعويض، وفي هذه الحالة تخطر المؤسسة المستخدمة المؤسسة الاصلية في الحال . للمتعاقد من جهته أن يفسخ العقد لكن بشرط الاخطار بذلك سلفا بمدة شهر المادة 10 يجرى هذا العقد لمدة ……. ابتداء من تاريخ حرر في ……………… بتاريخ المتعاقد السلطة الادارية المختصة تأشيرة الهيئة المستخدمة الاصلية (1) السلطة الادارية المختصة (2) الهيئة المستخدمة الاصلية
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 (3) المادة المقرر تدريسها (4) المؤسسة : اسمها وعنوانها (5) مبلغ التعويض عن الساعة بعد تخفيض الثلث. بمج وزارة التربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المشعبية عقد التزام الغير الموظفين الذين يقومون بمهمة تدريس كعمل اضافي بين … στο , ότο στο من جهة والسيد (5) المولود (ة) بتاريخ .. ** في الساكن (ة) ب – 10 ……. من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يلى : المادة الأولى يلتزم السيد ………. بالقيام بمهام في إطار تدابير المرسوم رقم 28-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي ليتعهد بخدمة أسبوعية مدتها … ساعات لتدريس (1) في ( 2 ) 10 المادة 2 تحسب التعويضات عن ساعات التدريس وفقا لتدابير المرسوم رقم 78-04 الملأرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات أو المسابقات في مؤسسات وزارة التربية. ويؤدى للمتعاقد المصنف في الفئة 424 10 المبينة في المادة 5 من المرسوم رقم 78-04 المذكورة أعلاه القائم بتدريس مصنف في المجموعة ……. المحددة في المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه، مبلغ (5) …. .. .. … … … . دج على الساعة. المادة 3 ولا تخول مدة الغياب لهذه الاسباب أى حق في أي تعويض من طرف مؤسسة التعليم .. المادة 6 بخصوص التأمين الاجتماعى يبقى المتعاقد ان وجب ذلك مرتبطا بالنظام الذي ينتمى اليه خارج النشاط الذي يقوم به بمقتضى هذا العقد. ولا يخول له هذا النشاط لا عطل مرض ولا منحا عائلية، على أنه في حالة وقوع حادث أو مرض يرجع سببهما الى الخدمة، يمكن أن يطالب بالمنافع المقررة بالترتيبات المعمول بها . المادة 7 يمكن فسخ هذا العقد اما لعدم كفاءة المتعاقد أو لخطأ مهني دون اخطار ودون استحقاق أي تعويض . وللمتعاقد من جهته أن يفسخ العقد لكن بشرط الاخطار بذلك سلفا بمدة شهر . المادة 8 يجرى هذا العقد لمدة (in one in ابتداء من ] حرر في ابتداء من المتعاقد السلطة الادارية المختصة (1) المادة المطلوب تدريسها (2) اسم المؤسسة وعنوانها . مرسوم رقم 78-04 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام الأجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات فى مؤسسات وزارة التربية.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير مشترك من وزير التربية ووزير المالية .
- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 22 المؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط يخضع المتعاقد أثناء ممارسته مهام التعليم للواجبات المهنية | اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات التابعة للوظيفة . المادة 4 يخضع المتعاقد مدة ممارسته مهام التعليم لسلطة رئيس المؤسسة المستخدمة ولا يتلقى التعليمات الا من السلطة المشرفة عليه في الادارة المستخدمة . المادة 5 في حالة مرض يجب على المتعاقد أن يقدم في ظرف ثمان وأربعين ساعة (48) شهادة طبية. ويجب علاوة على ذلك أن يبرر أي غياب لسبب آخر . والمسابقات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يخول التدريس المبذول بمقتضى المرسوم رقم | 78-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي، الحق في تعويضات ضمن الشروط المحددة في تدابير هذا المرسوم .
126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه المادة 2 : يختلف مبلغ التعويضات المؤداة تطبيقا لتدابير هذا المرسوم تبعا لنوع، وشكل ومستوى التدريس المبذول المادة 3 : ترتب أنواع التدريس والامتحانات والمسابقات لتخصيص التعويضات المشار اليها أعلاه، في مجموعتين وفقا للمقاييس المحددة فيما يلى : المجموعة 1 : تدريس من مستوى يعادل أو يفوق مستوى السنة الأولى الثانوية، وامتحانات أو مسابقات من نفس المستوى . المجموعة 2 : تدريس من مستوى التعليم المتوسط، وامتحانات أو مسابقات من نفس المستوى . المادة 4 : تحدد التعويضات عن الساعة لمختلف فئات الموظفين الذين يتعهدون بساعات تدريس على الصورة التالية : فئات الموظفين المبلغ عن الساعة الموظفون التابعون للدولة المعينون بمرسوم الحاصلون على شهادات أو 1 ( أو كفاءات تفوق الليسانس 80 دج مهندس دولة الموظفون المصنفون في سلم 14. الموظفون المصنفون في سلم 13 ب) مهندس تطبيق 65 دج
- الحاصلون على الليسانس الموظفون المصنفون في سلم 12
- الحاصلون على شهادتين من ج) ( الليسانس أو على أربعة 50 دج انصاف سنة من الدراسة أو على شهادات معادلة الموظفون المصنفون في سلم II د ) الحاصلون على البكالوريا أو 40 دج على شهادة معادلة ويدفع أجر الدروس التي تزيد مدتها على ساعة باعتبار الوقت الزائد كنصف ساعة المادة 5 : يتعهد الموظفون المصنفون في الفئتين (أ (أ) و (ب (ب) عادة بالتدريس في المجموعة الاولى. ويتعهد الموظفون المصنعون في الفئتين (ج) و (د (د) بالتدريس في المجموعة الثانية. واذا قام شخص ما بتدريس في مستوى أدنى من المستوى الذي يستحقه بمقتضى المقطع السالف تحصم من تعويضاته 20 % . المادة 6 : لا يجوز أن يزيد المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن أن تؤدى الموظف واحد على حاصل مبلغ التعويضات الاساسية المقررة في المادة 4 أعلاه، مضروبا في 120، الا اذا | اقتضت البرامج الرسمية للقسم الواحد من المادة الواحدة عددا أكثر من الساعات واذا دعت الحاجة تصدر تعليمات مشتركة من وزير المالية ووزير التربية لتوضيح هذه المادة المادة 7 : تشمل التعويضات المحددة في المادة 4 أعلاه، تصحيح الفروض خلال السنة ولا يؤدى مقابل ذلك تعويض. اضافي . المادة 8 : تؤدى للموظفين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية فى مختلف المسابقات أو الامتحانات والدروس بالمراسلة، تعويضات مقابل تصحيح كل نسخة اختبار، مبلغها كما يلى : 7 المجموعة التي يندرج التعويض عن كل نسخة فيها الامتحان والمسابقة اختبارات رئيسية | اختبارات أخرى المجموعة I : ….. 4 دج 1,5 دج المجموعة 2 : .. ….. 3 دج 1,8 دج ولا تدخل في الاعتبار هذه التعويضات لحساب المبلغ الاقصى للتعويضات المقررة في المادة 6 أعلاه، ويتم تصنيف الاختبارات في احدى المجموعتين المذكورتين أعلاه، بقرار من رئيس المصلحة المعنى مع مراعاة نوع الاختبار ومعامله والوقت اللازم لتصحيحه. لا يجوز أن تكون التعويضات التي تؤدى المصححى الاختبارات الكتابية في مسابقة أو امتحان واحد، أقل من التعويضات الممنوحة لتصحيح عشر نسخ، ولو كان عدد المترشحين أقل من عشرة . المادة 9 : تحدد التعويضات التي تؤدى للممتحنين على الاختبارات الشفاهية في مختلف الامتحانات والمسابقات بالمبالغ التالية : المجموعة التي يندرج فيها الامتحان مبلغ التعويض عن كل أو المسابقة والدرس حصة بالدينارات الجموعة I : ………. 70 دج المجموعة 2 : ………. 50 دج دج__ وتعادل الحصة أربع ساعات على الاقل من الاختبار الشفاهي (شرح أسئلة) ويضاف اليها الوقت اللازم لجميع النقط ومشاورات اللجنة ويجوز تقسيم الحصة الى أرباع حصة اذا كانت مدتها ساعة أو أقل من ساعة المادة 10 : يمكن أن تؤدى مصاريف النقل للاشخاص الذين يتحتم عليهم السفر بسبب المهام المشار اليها في المواد السابقة. وفيما يحص الموظفين تراعى الفئة التي صنفوا فيها عادة بعنوان هيئتهم، وفقا للترتيبات المعمول بها . اما بخصوص الاشخاص غير الموظفين فيدمجون في الموظفين تبعا للقاعدة التالية :
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية
- فالاشخاص الذين يقومون بمهمة من مهام المجموعة الاولى المقررة في هذا المرسوم يدرجون ضمن الموظفين التابعين للمجموعة «أ» على أن يحظوا بمصاريف الانتقال بينما يحظى الموظفون المصنفون في الفئة 2 بمصاريف انتقال تحسب وفقا للمبلغ المخصص للفئة المصنفة بعد الفئة المشار اليها أعلاه المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 . هواري بومدين . مرسوم رقم 78-05 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم العادي. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير مشترك من وزير التربية ووزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 ، 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط اتمام المهام التبعية فى التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يجوز لمؤسسات وزارة التربية، عندما يكون عدد المدرسين الدائمين غير كاف أن تشعل في ساعات اضافية المدرسين الذين يؤدون أقصى التوقيت المطلوب منهم . المادة 2 : تخول ساعات التدريس الاضافية المبذولة بمقتضى المادة الاولى أعلاه الحق في تعويضات ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم المادة 3 : ان التعويضات المستحقة عن ساعات التدريس تطبيقا لتدابير هذا المرسوم مخصصة للتدريس المبذول : سواء كان في صورة دروس، أو محاضرات أو أعمال تطبيقية أو ملتقيات أو تدريبات منظمة في اطار السنة الدراسية ، أو في صورة التحضير لمختلف الامتحانات أو المسابقات . المادة 4 : تحدد التعويضات عن ساعات التدريس الاضافية التي تسند إلى مختلف فئات المدرسين بالمبالغ التالية : للجمهورية الجزائرية 127 فئات المدرسين التعويض عن الساعة أ ) أستاذ مبرز 80 دج أستاذ مجاز حاصل على الكفاءة 65 دج ب) أستاذ متعاقد حاصل على الليسانس أستاذ التعليم المتوسط معلم متخصص ج) أستاذ تقنى في الثانويات التقنية أو الزراعية 50 دج أستاذ مواد فنية أستاذ تقنى في معاهد التعليم التقني أو الزراعي د) معلم 40 دج مراقب داخلي أو خارجي حاصل على البكالوريا وتدفع الاجور عن الدروس التي تزيد مدتها على ساعة باضافة تعويضات عن نصف ساعة . المادة 5 : يحدد المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن أن تؤدى الى المدرس الواحد، بحاصل مبلغ التعويضات الاساسية المقررة في المادة 4 أعلاه، مضروبا في 120، الا ادا اقتضت البرامج الرسمية في المادة الواحدة وللقسم الواحد عددا أكثر من الساعات . واذا دعت الحاجة تصدر تعليمات مشتركة من وزير المالية ووزير التربية لتوضيح هذه المادة المادة 6 : تشمل التعويضات المحددة في المادة 4 أعلاه، تصحيح الفروض خلال السنة، ولا يؤدى مقابل ذلك تعويض اضافي المادة 7 : تحضع اجارة تصحيح الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفاهية في مختلف الامتحانات والمسابقات لتدابير المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط اتمام المهام التبعية فى التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات . المادة 8 : تحدد التعويضات المخصصة لاعوان المراقبة والكتابة ب 7.5 دج عن الساعة المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، فيما يحص مؤسسات التربية . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجرائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة | 1978 هواري بومدين
128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه مرسوم رقم 78-06 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بتوظيف مدرسين متعاقدين يعملون بنصف الوقت.
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير التربية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1368 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجوز لوزير التربية ابتداء من السنة الدراسية 1977-1978، عند الحاجة أن يوظف أساتذة متعاقدين يشغلون المناصب الشاغرة بنضف التوقيت . المادة 2 : يخضع الموظفون المتعاقدون بنصف التوقيت للقواعد المقررة بموجب المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وللقواعد المبينة في هذا المرسوم. المادة 3 : تعتبر خدمة ممارسة بنصف التوقيت كل خدمة أسبوعية تعادل مدتها على الاقل نصف المدة المطلوبة من الموظفين الممارسين لنفس المهام بتوقيت كامل المادة 4 : يمكن أن يوظف كمدرسين متعاقدين بنصف التوقيت :
- الاشخاص الذين يثبتون أنهم يملكون شهادات كفاءة مماثلة لشهادات من يوظفون بالتوقيت الكامل ليقوموا بتدريس مماثل، ولا يتعاطون نشاطا مهنيا مأجورا كنشاط بتوقيت كامل المادة 5 : تحدد أجور الاعوان المتعاقدين بنصف التوقيت على اساس سلالم الرواتب المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1907 والمتضمن الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين و المؤقتين . تحسب هذه الاجور وفقا لنسبة مدة الخدمة الاسبوعية المنجرة فعلا من أقصى مدة الخدمة الاسبوعية المقررة للموظفين المرسمين الممارسين للمهام نفسها بالتوقيت الكامل . ان دفع أجور المدة القصوى للخدمة تحدد طبقا للقرار الوزاري المستترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين . المادة 6 : تؤدى التعويضات المقررة للمتعاقدين بالتوقيت الكامل للمتعاقدين بنصف التوقيت بمبلغ مناسب للاجور الاساسية الواجبة عن العمل بنصف التوقيت . المادة 7 : تحسب الفترة التي عين فيها المعنيون للقيام بمهام بنصف التوقيت كمدة كاملة لتقدير الاقدمية المشروطة للتقدم في الدرجة . المادة 8 : للمدرسين الممارسين نصف التوقيت الحق في مثل العطل المقررة للممارسين مهام مماثلة بالتوقيت الكاملي . ويتقاضون أثناء هذه العطل أجرا يقدر وفقا للنسبة المبينة في المقطع 2 من المادة 5 أعلاه . المادة 9 : يستفيد الاساتذة العاملون بنصف التوقيت بعنوان التأمين الاجتماعي، من أنواع الخدمات التي يستفيد منها المتعاقدون بالتوقيت الكامل . المادة 10 : تطبق الترتيبات العامة الخاصة بالاشتراكات التي يتحملها الموظف والمستخدم على المتعاقدين العاملين بنصف التوقيت . المادة 11 : تؤدى أجور المتعاقدين الذين يقومون بالتدريس بنصف التوقيت من مجمل الاعتمادات المفتوحة لمناصب العمل بالتوقيت الكامل … المادة 12 : يبرم عقد الالتزام المرفق نموذجه بهذا المرسوم لمدة سنة يمكن تجديدها ، ويتم انهاء المهام بمثل الشروط الخاصة بالمتعاقدين بالتوقيت الكامل . المادة 13 : يمكن أن تطبق على الموظفين المتعاقدين بنصف التوقيت العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين المتعاقدين بالتوقيت الكامل … المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير 1978 هواري بومدين وزارة التربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عقد التزام بين من جهة والسيد (ة) ……… من جهة أخرى المولود (ة) بتاريخ الساكن (ة) تم الاتفاق على ما يلي :
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 المادة الاولى يوظف السيد بصفة متعاقد ليمارس مهام في اطار تدابير المرسوم رقم 66-136 المؤرخ 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة قسنطينة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات | ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الحق رفيق برارحي والهيئات العمومية والمرسوم رقم 78-06 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بتوظيف مدرسين متعاقدين يعملون بنصف التوقيت ليقوموا بخدمة تدريس مدة …… ساعات في الاسبوع المادة المدرسة ………….. J …رده معده … ب ويتقاضى …………………… من الاجر المقابل للرقم الاستدلالى ……………….. الخاص بالفئة … السلم …… درجة * ……. كما بين ذلك القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1968 المحدد للشراط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين . المادة 2 يسرى مفعول هذا العقد لمدة …….. ابتداء من ….. حرر في ه زمين مده المتعاقد السلطة الادارية المختصة مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد عمر باى مديرا للادارة العامة بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التعليم الاساسي بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول بوصفه مديرا لجامعة قسنطينة المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . . بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 المتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلات ولجانها الفرعية التقنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 المتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلات والترخيص لمديرى الجامعات بتعيين ممثليهم في اللجنة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 • عبد اللطيف رحال الملحق يناير سنة 1978 يعين السيد ناصر هواري مديرا للتعليم | قائمة أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات الاساسي بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوى التقني . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد محمود معيزي مديرا للتعليم الثانوى التقني بوزارة التربية . اللجنة الفرعية للحقوق : الرئيس : السيد : على برشيش الاعضاء : السادة : محفوظ غزالى 1 مجيد بن شيخ نور الدين تركي أحمد محيو بشير العتروس رمضان رزقي
130 الجريدة الرسمية اللجنة الفرعية للاقتصاد : الرئيس : السيد : محمد الحسين بن يسعد الاعضاء : السادة : محمد الاخضر بن حسين عبد الله على تو دارت عبد المجيد بوزيدي عبد الوهاب رزيق حميد تمار محمد العربي كلو اللجنة الفرعية للرياضيات : (الفيزياء والكيمياء) الرئيس : السيد : محمد زيتوني الاعضاء : السادة : ابن على بن زاغو على بن حسين ابراهيم مكلاتي نزيهة قصرى محمد العجوز اللجنة الفرعية للطب : الرئيس : السيد : مسعود زيتوني الاعضاء : السادة : عبد العزيز زياري مقران پرشوشي عبد السلام على راشدي عبد الله أو شريف محمد رشيد معزة رشيد بن أباجي رشيد دامين فضيلة بولحبال اللجنة الفرعية للعلوم المطبقة : الرئيس : السيد : عبد العزيز أو عبد السلام الاعضاء : السادة : عبد الحميد عدان شمس الدين شتور صالح قراك حاج سليمان شريف عطو غالم سلسلات عبد القادر خليل محمد محرور اللجنة الفرعية للعلوم الطبيعية : الرئيس : السيد : شارف زيدان الاعضاء : السادة : محمد تقياني جيلالي بوناقة مصطفى عيواز عبد القادر بوفر ساوي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه اللجنة الفرعية للآداب : الرئيس : السيد : عبد الحميد حمات الاعضاء : السادة : بلعيد دودو رشيد بن واعمرو عبد الله ركيبي عبد الرحمن حاج صالح فريدة ملال مولود معمري اللجنة الفرعية للعلوم الاجتماعية والفلسفة : الرئيس : السيد : رشيد بورويبة الاعضاء : السادة : بلقاسم سعد الله عبد القادر زبادية شيخ بو عمران عيسى ثميني محفوظ سماتي فاروق بن عطية . وزارة العمل والتكوين المهني
- مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العمل والتكوين المهني.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المعدل بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد عاتق ككاتب عام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم مايلي : : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد عائق، بوصفه كاتبا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المعدل بالمرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، برسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد رضوان عيناد ثابت، أمينا عاما لوزارة العمل والتكوين المهني . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سيئة 1978 . هواري بومدين وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني التوجيهي المدينة عنابة ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة . للجمهورية الجزائرية 131 وبمقتضى المرسوم رقم 74-146 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تعيين . و تشكيل الحدود الاقليمية لولاية عنابة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات | ولا سيما المادة 5 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني التوجيهي المدينة عنابة ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدى لعنابة المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1976 ، وبعد الاطلاع على قرار والى عنابة المتضمن الامر بنشر المخططات العمرانية لبلديات عنابة والحجار واحالتها على التحقيق العلني ، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العمرانية لولاية عنابة المؤرخ في 21 يناير سنة 1977 ، وبعد الاطلاع على تقرير المندوب المحقق المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1976 ،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني لمدينة عنابية وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :
- مخطط تعليم مناطق عنابة - الحجار بمقياس 1/10.000/1 . مخطط المناطق العمرانية لعنابة بمقياس 1/10.000/1 . مخطط مناطق رأس الحراسة بمقياس 1/50000،
- النظام العمراني لبلدية عنابة . المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تكون الاراضى الداخلة ضمن محيطات الدوائر والمؤشر عليها بخطوط طويلة على المخططين بمقياس 1/10.000/1 و 1/5.000/1 والمذكورين فى المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس مع ذلك بتطبيق المادة 9 من ذلك الامر . المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخصص للعمران اللاحق وتوضع عليها اشارة الارتفاق
132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه بعدم البناء، الاراضى المؤشر عليها بحرفي « ع. ب» الداخلة بين محيطات الدوائر والمؤشر عليها بخطوط طويلة وخطوط قصيرة ضمن المخططات المذكورة أعلاه • المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى لعنابة . المادة 5 : يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لعنابة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 أبريل سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني التوجيهي المدينة الحجار
– ان وزير السكن والبناء ،
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برحصة البناء ورخصة التجزئة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-146 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تعيين و تشكيل الحدود الاقليمية لولاية عنابة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غثبت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 75 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة - 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجرئة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-10 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات | التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة . وبعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني التوجيهي لمدينة الحجار ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي للحجار المؤرخة في 11 يناير سنة 1977 . وبعد الاطلاع على قرار والى عنابة المتضمن الامر بنشر المخططات العمرانية لبلديات عنابة والحجار واحالتها على التحقيق العلني ، وبعد الاطلاع على تقرير المندوب المحقق المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني لمدينة الحجار وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي : مخطط تعليم مناطق عنابة - الحجار بمقياس 1/10.000/1 ، مخطط المناطق العمرانية للحجار بمقياس 01/50000
- والنظام العمراني لبلدية الحجار . المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه. تكون الاراضى الداخلة ضمن محيطات الدوائر والمؤشر عليها بخطوط طويلة على المخططين بمقياس 1/10.000/1 و 1/5.000/1 والمذكورين في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس مع ذلك بتطبيق المادة 9 من ذلك الامر . المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخصص للعمران اللاحق وتوضع عليها اشارة الارتفاق بعدم البناء الاراضى المؤشر عليها بحرفي مع . ب الداخلة بين محيطات الدوائر والمؤشر عليها بحطوط طويلة وخطوط قصيرة ضمن المحططات المذكورة أعلاه المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي للحجار المادة 5 : يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي للحجار، كل فيما يحصه، بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 أبريل سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش .
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار بيع الشاي
- ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 المتضمن تحديد الارباح التجارية المطبقة على المنتجات التي يحتكرها المكتب الوطني للتسويق ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار : يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار الشاي في مختلف مراحل التوزيع كما يلى : شاي أخضر نجمة واحدة علب ة كيس 250 غ 500 غ 6 كلغ أسعار البيع المجزء الخاصة بالمكتب الوطني للتسويق 12,80 72,00 حد الربح بالتجزئة 1,80 7,00 أسعار البيع للمستهلك 14,60 79,00 أي علبة 500 غ 7,30 250 غ 3,60 المادة 2 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 • محمد يعلى مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار التوابل وحبوب الخردل والسمسم
- - ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 المتضمن تحديد الارباح التجارية المطبقة على المنتوجات التي يحتكرها المكتب الوطني للتسويق ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة 1974 المتعلق بتحديد حدود الربح المطبقة على بعض | المنتجات ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار . شاي اسود 3 نجمات علب كيس علب 250 غ 500 غ 6 كلغ 250 غ 500 غ 34,80 204,00 18,00 5,20 26,00 2,40 40,00 230,00 20,40 20,00 10,20 10,00 5,10 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع التوابل وحبوب الخردل والسمسم من طرف المكتب الوطني للتسويق كالتالي : القرنفل 80.000 دج / طن الكزبرة 10.000 دج / طن الزنجبيل 15.000 دج / طن- الحلبة 8.000 دج / طن
- حبوب السمسم 4.000 دج / طن حبوب الخردل 4.000 دج / طن الزعفران 15.000 دج / كلغ المادة 2 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 • محمد بعلى
134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار الكاوكاو الاستهلاكي
- ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 المتضمن تحديد الارباح التجارية المطبقة على المنتجات التي يحتكرها المكتب الوطني للتسويق ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الكاوكاو بقشوره والمقشر في مختلف مراحل التوزيع كالتالي : كاوكاو بقشوره كاوكاو مقشر أسعار البيع الخاصة بالمكتب الوطني للتسويق 10,00 دج / دج / كلغ 12,00 دج / كلغ أسعار البيع للمستهلك 12,00 دج / كلغ 14,00 دج / كلغ المادة 2 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 • محمد يعلى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 78-07 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-79 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة , 1977 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم | 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والامر رقم 24-101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والامر رقم 75-13 المؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 ، وبمقتضى الامر رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازي المعدلة بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والأمر رقم 71 68 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 121 75 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالعنصر الاساسى للسعر المرجع للوقود السائل . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-79 المؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسى للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول أبريل سنة 1977 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تمدد الاحكام التي تحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 77-79 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، ابتداء من أول يوليو سنة 1977 . المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 • هواري بومدين
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1398 الموافق 15 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الوقود السائل من عين أمناس الى حوض الحمراء. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بمقتضى الامر رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازي، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 - والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ولا سيما المادة الأولى منه وبمقتضى الامر رقم 7-24 المؤرخ في 15 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المتعلق بالبحث واستغلال ونقل المحروقات، والنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 66 ب 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته المؤسسة الاشتراكية «سوناطراك» في 5 أكتوبر سنة 1977 ، وبعد الاطلاع على الملفات والوثائق المقدمة دعما لهذا الطلب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على مشروع بناء قناة لنقل الوقود السائل من عين أمناس الى حوض الحمراء يبلغ طولها 631 كلم وقطرها 30 بوصة (762) مم) . المادة 2 : يرخص للمؤسسة الاشتراكية «سوناطراك» بنقل الوقود السائل عبر القناة المشار اليها في المادة أعلاه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1398 الموافق 15 يناير سنة 1978 .. أحمد غزالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 14 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر