قوانين قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 23-05 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتلمسان……. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين…………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التحكم في الطاقة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – سابقا………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالمؤسسات المصغرة – سابقا…………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة التجارة وترقية الصادرات…….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة……………………………………………………………………………………………………………………………. 19
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 9 مايو سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية…………………….. 20 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………… 22
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
9 مايو سنة 2023 م قوانين قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 39 و 40 و 42 و 47 و 66 (الفقرة 7) و 71 و 139 (الفقرات 1 و 5 و 7) و 141 (الفقرة 2) و 143 و 441(الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري لسنة 1930، المصادق عليها بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1962، – وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالرق الموقعة بجنيف بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1926، المعدلة، التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 63–340 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963، – وبمقتضى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، الموقّعة بجنيف بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1956، التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 63–340 المؤرخ في 11 سبتمبر 1963، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965، المصادق عليها بموجب الأمر رقم 66–348 المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966، – وبمقتضى الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بإلغاء العمل الإجباري والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورته الأربعين، المصادق عليها بموجب الأمر رقم 69–30 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969، – وبمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984 التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89–66 المؤرخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989، المصادق عليها مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92–461 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، – وبمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، الموافق عليها مع التحفظ بموجب الأمر رقم 96–03 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدة خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين، المعتمدة بجنيف يوم 17 يونيو سنة 1999 والمصدق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000–387 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصدق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02–55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، – وبمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمدة بأديس أبابا في يوليو سنة 1990، المصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–242 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، – وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 15 نوفمبر سنة 2000، المصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، – وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 15 نوفمبر سنة 2000، المصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر 1990، المصدق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04–441 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، – وبمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، المعتمد في نيويورك في 25 مايو سنة 2000، المصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06–299 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، – وبمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المعتمد في نيويورك في 25 مايو سنة 2000، المصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06–300 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، – وبمقتضى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006، المصدق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09–188 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، – بمقتضى القانون العضوي رقم 12–05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 81–10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 10–12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنّين، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 14–04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : 1 – الاتجار بالبشر : تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال، خصوصا، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في السخرة أو الخدمة كرهاً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. كما يعد اتجارًا بالبشر، إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا من أجل بيع أو تسليم أو الحصول على طفل، لأي غرض من الأغراض ولأي شكل من الأشكال. لا يشترط استعمال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه طفل، بمجرد تحقق قصد الاستغلال. 2 – ضحية الاتجار بالبشر : كل شخص طبيعي تعرض لأي ضرر مادي أو جسدي أو معنوي ناجم مباشرة عن أحد أشكال الاتجار بالبشر المنصوص عليه في هذا القانون، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة، وبصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو إدانته. 3 – حالة استضعاف : أي وضع يكون فيه الشخص مجبرا على الخضوع للاستغلال بسبب سنّه أو جنسه أو إعاقته أو عجزه الجسدي أو العقلي أو النفسي أو وضعية احتياج ناجمة عن حالة صحية أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو وضعية غير قانونية. 4 – الاستغلال الجنسي : الحصول على مزايا مهما كانت طبيعتها سواء من وضع شخص في تعاطي الدعارة أو أي نوع من الخدمات الجنسية، ولاسيما استغلاله في مشاهد إباحية من خلال إنتاج وحيازة وتوزيع بأي وسيلة مشاهد أو مواد إباحية. 9 مايو سنة 2023 م 5 – السخرة أو الخدمة كرها : تكليف شخص بعمل أو خدمة رغما عنه، من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه، سواء تم ذلك بأجر أو دون أجر. 6 – الاسترقاق : أي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها. 7 – الممارسات الشبيهة بالرق : استغلال شخص لشخص آخر اقتصاديا مقترنا بحرمان خطير من الحقوق المدنية الأساسية، أو أي شكل آخر من الاستغلال الاقتصادي، وتشمل لا سيما : – إسار الدّيْن : الوضع الناشئ عن إجبار مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص آخر له سلطة عليه ضماناً لدين عليه دون أجر، إذا كانت قيمة تلك الخدمات لا تستخدم لتصفية ذلك الدّينْ أو إذا لم يتم تحديد وحصر الدّيْن أو تحديد مدة أو طبيعة تلك الخدمات. – القنانة : حالة أو وضع أي شخص ملزم، طبقا لقانون أو عرف أو اتفاق، بأن يعيش ويعمل عند شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بمقابل أو بدون مقابل، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه. – الزواج القسري : أي فعل أو ممارسة تتيح الوعد بتزويج امرأة أو طفلة، أو تزويجهما فعلاً، دون أن تملك حق الرفض، لقاء مقابل مالي أو عيني أو أي مزايا أخرى تدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص أو مجموعة أشخاص، أو منح الزوج أو ذويه أو أشخاص آخرين، حق التنازل عن زوجته بمقابل، أو جعل الزوجة إرثا ينتقل إلى شخص آخر لدى وفاة زوجها. 8 – الاستعباد : إجبار شخص على القيام بعمل و/أو أداء خدمة وفقا لشروط لا يمكنه التخلص منها أو تغييرها. 9 – الآلية الوطنية للإحالة : مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذ لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعناية بهم، من طرف السلطات المعنية وتسهيل حصولهم على حقوقهم، منذ الكشف عنهم إلى غاية التكفل النهائي بهم. 10 – اللجنة : اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادّة 3 : تعمل الدولة على حماية ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتكفل بهم في جميع مراحل الإجراءات وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع. المادّة 4 : تعمل الدولة على تعزيز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م الفصل الثاني التدابير الوقائية القسم الأول تدخل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المادّة 5 : تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، وتسهر على تنفيذها وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك. تتولى الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، وضع مخططات عمل محلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر وتسهر على تنفيذها. المادّة 6 : تتولى اللجنة التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر. المادّة 7 : تعد الهيئات الوطنية المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر برامج وطنية أو قطاعية للوقاية من الاتجار بالبشر، وفقا للاستراتيجية الوطنية. القسم الثاني تدخل المجتمع المدني المادّة 8 : يشارك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخططات العمل المحلية للوقاية من الاتجار بالبشر. المادّة 9 : تشجع الدولة، من خلال مختلف مؤسساتها، مشاركة المجتمع المدني على المستويين الوطني والمحلي في الوقاية من الاتجار بالبشر، لاسيما عن طريق : – التحسيس بأهمية إعلام السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكل اتجارا بالبشر، – المشاركة في إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول مخاطر الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وفي إجراء البحوث والدراسات في مجال الاتجار بالبشر، – تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على معلومات حول الاتجار بالبشر مع مراعاة سرّية التحقيقات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة وكرامة الأشخاص ومقتضيات النظام العام، – اقتراح كل التدابير التي من شأنها دعم نشاط المجتمع المدني في مجال مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. المادّة 10 : يجب على الأسرة حماية الطفل وإبعاده عن جميع عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية الاتجار بالبشر المنصوص عليه في هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 الفصل الثالث اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته المادّة 11 : تكلف اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الاتجار بالبشر، لا سيما من خلال : – إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر وعرضهما على الحكومة والسهر على تنفيذهما بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذا المجال، – التشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية الناشطة في هذا المجال، – ضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والمصالح المتدخلة في مجال الوقاية من هذه الجريمة، – اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن جريمة الاتجار بالبشر، – متابعة وتقييم مختلف آليات الوقاية من الاتجار بالبشر واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين فعاليتها، – المساهمة في إعداد التقارير الوطنية والدولية عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، – دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بالاتجار بالبشر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها، – التنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك إعداد برامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على إعادة الادماج الاجتماعي لها، – إعداد برامج ونشاطات تحسيسية وتوعوية بهدف التعريف بالاتجار بالبشر ومخاطره وكيفيات الوقاية منه، – إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الاتجار بالبشر على المجتمع ودعم التكوين وترقيته في هذا المجال، – تشجيع التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال إجراء البحوث والخبرات والدراسات في مجال الاتجار بالبشر، – تطوير الخبرة الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال، – اقتراح مراجعة التشريع ذي الصلة قصد مطابقته مع الآليات الدولية المصادق عليها، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
– ضمان نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وكذا الأعمال المنجزة في هذا الإطار، – اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، – إعداد تقرير سنوي حول وضعية الاتجار بالبشر في الجزائر وتقييم الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية منه ومكافحته، ورفعه إلى رئيس الجمهورية. المادّة 12 : تضع اللجنة، بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال، مبادئ توجيهية بشأن التعرف على هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى المرافق العمومية المختصة، طبقا لنظام الآلية الوطنية للإحالة المحدد عن طريق التنظيم. المادّة 13 : تضع اللجنة قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال ومصالح الأمن، من خلال جمع المعلومات والمعطيات حول الاتجار بالبشر، مع مراعاة حماية الحياة الخاصة للضحايا. الفصل الرابع مساعدة وحماية الضحايا المادّة 14 : تسهر الدولة على مرافقة ضحايا الاتجار بالبشر عبر تقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي تيسّر إعادة إدماجهم في المجتمع. المادّة 15 : تضع السلطات المختصة أماكن لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر وإيوائهم في ظروف تضمن سلامتهم وأمنهم وتسمح لهم باستقبال ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة والجمعيات الناشطة في هذا المجال. تُولى عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الاتجار بالبشر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 16 : توفر السلطات المختصة لضحايا الاتجار بالبشر، برامج رعاية وتعليم وتكوين، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة إدماجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية وسنّهم وجنسهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 17 : يتم التكفل بضحايا الاتجار بالبشر مجّانا من قبل الهياكل العمومية للصحة. المادّة 18 : تتولى الدولة حماية الجزائريين، ضحايا الاتجار بالبشر بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، وتهيئة كافة الظروف لمساعدتهم، وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم إلى الجزائر. 9 مايو سنة 2023 م المادّة 19 : تعمل الدولة على تيسير العودة الطوعية والآمنة للرعايا الأجانب ضحايا الاتجار بالبشر، إلى بلدهم الأصلي أو، عند الاقتضاء، إلى بلد إقامتهم مع مراعاة الاعتبارات الواجبة لسلامتهم وفقا للقواعد والإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 20 : تضمن الدولة تيسير اللجوء إلى القضاء لضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون في جميع مراحل الإجراءات القضائية. المادّة 21 : يستفيد ضحايا الاتجار بالبشر وعند الاقتضاء، أفراد أسرهم، من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول. المادّة 22 : تضمن السلطات المختصة إعلام ضحايا الاتجار بالبشر بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بها بلغة يفهمونها. كما يتم إعلام الضحايا بجميع أنواع المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها، وتوضع تحت تصرفهم كل الوسائل التي تسهل اتصالهم بالمصالح والهيئات المختصة في هذا المجال. المادّة 23 : يحق لضحايا جرائم الاتجار بالبشر المطالبة أمام الجهات القضائية الجزائرية بالتعويض عمّا أصابهم من ضرر. المادّة 24 : ينشأ، وفقا للتشريع الساري المفعول، صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم. المادّة 25 : يلزم جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرّية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لأحكامه، إلاّ في الحالات التي يسمح فيها القانون بإفشائها وللسلطات التي يحددها. الفصل الخامس القواعد الإجرائية المادّة 26 : إضافة الى قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا كانت الضحية جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر أو كان مرتكب الجريمة جزائريا. إن الجهة القضائية المختصة هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المتضرر أو موطنه المختار بالجزائر. المادّة 27 : تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م المادّة 28 : يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، العمل فوراً على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنّها. يمكن السلطات القضائية المختصة، أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر. ويمكن السلطات القضائية المختصة أيضا الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق و/أو المحاكمة. وتطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة أيضا على الشهود والمبلّغين عن جريمة الاتجار بالبشر. المادّة 29 : تتخذ، في جميع مراحل جمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة، التدابير الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود والمبلّغين، وعدم الإفصاح عن هويتهم والحفاظ على سرّية الدعوى العمومية، دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ الوجاهية، وفقا للأحكام المنصوص عليها قانونا. يجب أن تضمن الإجراءات القضائية حماية الضحايا، وبصفة خاصة النساء والأطفال والفئات المستضعفة، من التعرض للإيذاء مرة أخرى. المادّة 30 : تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، الإجراءات الآتية : 1 – تعريف الضحية أو الشاهد بحقوقه القانونية بلغة يفهمها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية، 2 – عرض الضحية، إذا تبين أنها بحاجة لذلك، على طبيب أو وضعها بأحد مراكز الإيواء أو أي مؤسسة أخرى، 3 – توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 31 : يمكن الجهة القضائية المختصة، بمناسبة التحقيق في جريمة الاتجار بالبشر : – أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات ذات صلة تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، – أن تأمر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات، أو لجعل الدخول إليها غير ممكن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 المادّة 32 : مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام اتصالات إلكترونية أو أكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم. يمنع على ضباط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الإجراءات، إتيان أي فعل أو تصرف بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم. المادّة 33 : يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواعٍ ترجح ارتكاب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للضحية أو للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة، باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام أو الاتصال أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض. المادّة 34 : يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الإلكترونية، ويعلم بذلك فورًا وكيل الجمهورية المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها. المادّة 35 : يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص، بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص، توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات الجارية، مع مراعاة السرّية المتعلقة بهوية الضحايا والشهود والمبلّغين. ويمكنه أيضا بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف و/ أو صور تخص أشخاصاً يجري البحث عنهم أو متابعتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 36 : يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لغرض جمع الأدلة حول جرائم الاتجار بالبشر. المادّة 37 : يجب على مصالح الأمن، لمستلزمات التحريات الجارية بمناسبة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تتبادل المعلومات فيما بينها سواء للبحث عن الضحية أو للتعرف على الفاعلين وإيقافهم.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
المادّة 38 : يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو بأمر من قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 39 : يمكن الجمعيات الوطنية المعتمدة والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في جريمة الاتجار بالبشر. الفصل السادس أحكام جزائية القسم الأول في الجرائم المادّة 40 : يعاقب على الاتجار بالبشر بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج. المادّة 41 : يعاقب على الاتجار بالبشر، بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف، على الأقل، من الظروف الآتية : – إذا كان الفاعل زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو من حواشيها أو كانت له سلطة عليها، – إذا كان الفاعل موظفاً عمومياً سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، – إذا كانت الضحية طفلً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حالة استضعاف، – إذا ارتكبت الجريمة على أكثر من ضحية واحدة، – إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص، – إذا ارتكبت الجريمة ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الإثني، – إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله، – إذا استخدم الفاعل مواد مخدرة أو غيرها من المؤثرات العقلية لإخضاع الضحية، – إذا قام الفاعل بحجز جواز سفر أو وثيقة هوية الضحية أو قام بإتلافها أو تزويرها، – إذا ارتكبت الجريمة بطريق التهديد بالقتل أو بالتعذيب، – إذا ارتكبت الجريمة خلال أزمة صحية أو كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية، – إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 9 مايو سنة 2023 م وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة وبغرامة من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية أو بمناسبة نزاع مسلح. المادّة 42 : يعاقب على الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد إذا تعرضت الضحية إلى تعذيب أو عنف جنسي أو نتج عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أدى الفعل إلى وفاة الضحية. المادّة 43 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج معلوماتي بقصد ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الترويج لها أو القيام بأعمال دعائية من أجل ذلك. المادّة 44 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من علم بالشروع في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو بوقوعها فعلا، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، إذا كان الفاعل موظفاً عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة، ووقعت الجريمة نتيجةً لإخلاله بواجبات وظيفته أو بمهامه، ولو كان ملزما بالسرّ المهني. المادّة 45 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستفيد من خدمة أو منفعة أو عمل تقدمه ضحية من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهو يعلم بذلك. وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج إذا كانت الضحية في حالة استضعاف. المادّة 46 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يفشي أي معلومات حصل عليها أثناء أداء وظائفه، من شأنها الكشف عن هوية ضحية اتجار بالبشر أو أحد الشهود أو المبلّغين عنها. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، إذا أدت الجريمة الى الكشف عن هوية ضحية الاتجار بالبشر أو الشهود أو المبلّغين، دون الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م المادّة 47 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلّغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم. المادّة 48 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، الناقل الذي لم يلتزم بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالدخول الى الإقليم الوطني أو الخروج منه، متى ترتب عن ذلك ارتكاب أحد أشكال الاتجار بالبشر. المادّة 49 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من انخرط أو شارك بأي صفة كانت، داخل إقليم الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو اتفاق بهدف إعداد أو تحضير أو لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من أنشأ أو ترأس الكيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادّة 50 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أيّاً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. القسم الثاني أحكام مشتركة المادّة 51 : لا يتابع ضحايا الاتجار بالبشر عن مخالفة الإجراءات المتعلقة بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. المادّة 52 : لا يجوز مساءلة الضحية جزائيا أو مدنياً عن أي جريمة من الجرائم التي قد ترتكبها، متى ارتبطت مباشرة بكونها ضحية اتجار بالبشر. المادّة 53 : لا يعتد برضا الضحية في قيام جريمة الاتجار بالبشر. المادّة 54 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه جريمة الاتجار بالبشر، من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلاّ في حدود ثلث 1( / )3 العقوبة المقررة قانونا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 المادّة 55 : يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. علاوة على العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الجهات القضائية المختصة وضع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الإفراج عليهم، تحت المراقبة الطبية و/أو النفسية و/أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز سنة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 56 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، من الإقامة في التراب الوطني إمّا نهائيا أو لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات. المادّة 57 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بإحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وجوبا بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بأي صفة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. المادّة 58 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل وصولها إلى علم السلطات العمومية، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عنها وساعد على إنقاذ الضحية و/أو كشف هوية مرتكبيها و/أو القبض عليهم. المادّة 59 : تخفض العقوبة المقررة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها. المادّة 60 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. المادّة 61 : يعاقب الشريك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر بنفس العقوبة المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة. المادّة 62 : كل من حرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة. المادّة 63 : يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
المادّة 64 : تطبق أحكام المادة 60 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 65 : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة. تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها بالسجن المؤقت بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة. تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها بالسجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة. مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إلاّ من تاريخ آخر إجراء. يوقف سريان أجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية. المادّة 66 : تطبق أحكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات، على كل شخص سبق الحكم عليه نهائيا من أجل جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. المادّة 67 : تُضّمُ العقوبات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى أي عقوبة أخرى سالبة للحرية. المادّة 68 : يعاقب على الاتجار بالأعضاء وفقا لأحكام قانون العقوبات. الفصل السابع التعاون الدولي المادّة 69 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وطبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن إقامة علاقات تعاون على أوسع نطاق ممكن، في إطار التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية الجارية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، لاسيما في مجال تبادل المعلومات وإجراء الإنابات القضائية الدولية وتسليم المجرمين وكشف وضبط وحجز واسترداد العائدات الإجرامية الناتجة عنها. ويمكن في حالة الاستعجال، قبول وتنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروطا كافية لأمنها والتأكد من صحتها. 9 مايو سنة 2023 م المادّة 70 : يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرّية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر قانون لدى الدولة الطالبة يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادّة 71 : يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو بالنظام العام. المادّة 72 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وطبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن تبليغ معلومات ذات صلة بجرائم الاتجار بالبشر إلى أي دولة دون طلب مسبق منها، عندما يتبين أن تلك المعلومات قد تساعدها على إجراء تحريات أو متابعات أو إجراءات قضائية ذات صلة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 73 : للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجزائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصل عليها من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. الفصل الثامن أحكام انتقالية وختامية المادّة 74 : تتم معالجة المعطيات المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادّة 75 : تلغى أحكام : – المواد من 303 مكرر 4 إلى 303 مكرر 15 و 319 مكرر و 320 من قانون العقوبات، – المادة 139 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل. المادّة 76 : تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون. وتعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات. المادّة 77 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م قانون رقم 23-05 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-7 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 “المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – الديوان : الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول. – المخدر : كل مادة طبيعية كانت أو تركيبية، من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972 وكل مادة مصنفة وطنيا كمخدر. – المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية كانت أو اصطناعية أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي. – السلائف : جميع المنتجات الكيمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المصنفة في الجدول الأول أو الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وتلك المصنفة وطنيا كسلائف. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادة 3 : ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول لذات الأشكال. تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، وإذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها دوليا أو وطنيا. تنشر الجداول المنصوص عليها في هذه المادة وتعديلاتها في الجريدة الرسمية. يتم تصنيف النباتات والمواد كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف وتحيينه وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”. المادّة 3 : يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر، عنوانه “التدابير الوقائية” يتضمن المواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 و 5 مكرر 6 و 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8، وتحرر كما يأتي : “الفصل الأول مكرر التدابير الوقائية” “المادة 5 مكرر : تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تتضمن لا سيما :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
– الأهداف العامة والخاصة للاستراتيجية، – دور الديوان في تنسيق عمل جميع المتدخلين، – آليات وأدوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم، – الوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، – آليات التصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى فئات الشباب وحماية المؤسسات التعليمية والتكوينية، – الحد من العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها الاجتماعية والصحية، – التعاون الدولي وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية والجهوية والدول الأخرى”. “المادة 5 مكرر 1 : يكلف الديوان، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والسهر على تنفيذها، بعد مصادقة الحكومة عليها”. “المادة 5 مكرر 2 : يتولى الديوان، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني، لا سيما : – جمع ومركزة المعلومات المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، – التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، – تحليل المؤشرات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية قصد مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال، – إعداد مخططات توجيهية في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، – متابعة البرامج القطاعية والقطاعية المشتركة المعدة في هذا المجال، – وضع مبادئ توجيهية للتعرف على فئات الأشخاص الأكثر تعرضا لمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، – إعداد تقرير سنوي وطني حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها في الجزائر، يرفع إلى رئيس الجمهورية. يمسك الديوان قاعدة بيانات تتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، على المستوى الوطني والمحلي، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. 9 مايو سنة 2023 م “المادة 5 مكرر 3 : تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع الديوان، بإعداد برامج قطاعية وقطاعية مشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مستمدة من بنود الاستراتيجية الوطنية والتي تأخذ بعين الاعتبار : – التحسيس والتوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية، – تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية في مجال التحسيس والتوعية بمخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصحة والتحصيل العلمي وعلى انتشار العنف في المجتمع، – تعزيز دور المسجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب في التحسيس بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، – توفير المرافقة والمتابعة النفسية والتربوية للمدمنين. يتم إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرامج القطاعية والقطاعية المشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. “المادة 5 مكرر 4 : يجب على وسائل الإعلام أن تضمن برامجها الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرت العقلية”. “المادة 5 مكرر 5 : يجب تضمين السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، حافظ الأختام، أحكاما تتعلق بالوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات ومكافحتها على المستوى الوطني والمحلي”. “المادة 5 مكرر 6 : تكفل الدولة الحماية والرعاية والدعم الطبي والنفسي لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال المؤسسات العمومية أو مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال، قصد ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع”. “المادة 5 مكرر 7 : يلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا فورا بكل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول. يعفى الصيدلي المعني من المتابعة الجزائية، إذا لم يؤدّ الإخطار إلى أي نتيجة”. “المادة 5 مكرر 8 : يحدث على مستوى وزارة الصحة فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م يوضع الفهرس تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : يعدل عنوان الفصل الثاني من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “الفصل الثاني التدابير العلاجية” المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين استهلكوا المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة. …………………….(الباقي بدون تغيير)……………………….”. المادّة 6 : يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرر : يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يخضع الحدث المحتمل أن يكون تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية للتحليل الطبي، بحضور ممثله الشرعي، أو عند الاقتضاء، محاميه، ويعلم وكيل الجمهورية بذلك. إذا تبين من التحليل الطبي أن الحدث مدمن، يأمر وكيل الجمهورية بإخضاعه إلى العلاج المزيل للتسمم وفقا للكيفيات التي يحددها الفحص الطبي، إمّا داخل مؤسسة متخصصة وإمّا خارجيا تحت مراقبة طبية. يعفى الحدث الذي تابع العلاج المزيل للتسمم طبقا لأحكام المادة 6 وأحكام هذه المادة من المتابعة الجزائية”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 “المادة 8 : يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورين في المادة 7 أعلاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم وذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة أو تمديد آثاره. تأمر الجهة القضائية المختصة بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، للعلاج المزيل للتسمم الذي تصاحبه جميع التدابير المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، إذا ثبت بخبرة طبية متخصصة أن حالتهم الصحية تستوجب ذلك. وتنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف. وفي حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه والفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة ألاّ تحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. يمكن الجهة القضائية أن تأمر المعني بإجراء تكوين حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بمؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو بجمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية”. المادّة 8 : يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : تعفي الجهة القضائية المختصة الأحداث المتهمين باستهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، إذا ثبت بخبرة طبية أنهم تابعوا العلاج الطبي المزيل للتسمم إلى نهايته. ويمكنها أيضا أن تأمر بوضع الحدث تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة .”(1) المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المواد 9 و 10 و 12 و 16 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم و/أو التكوين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون، دون الإخلال بتطبيق المادة 7 أعلاه من جديد، عند الاقتضاء.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
وتطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، إذا ثبت بخبرة طبية متخصصة أن حالاتهم الصحية لا تستوجب علاجا طبيا مزيلا للتسمم”. “المادة 10 : يجرى علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إمّا داخل مؤسسة متخصصة وإمّا خارجيا تحت مراقبة طبية، ويعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه. يمكن الجهة القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة (1) بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم. يحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة المراكز المتخصصة في علاج إزالة التسمم وتوضع تحت تصرف الجهات القضائية. تحدد شروط وكيفيات إجراء علاج إزالة التسمم عن طريق التنظيم”. “المادة 12 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة”. “المادة 16 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من : – أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية أو على سبيل المحاباة أو مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، – سلّم مخدرات أو مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، – تحصل على مخدرات أو مؤثرات عقلية قصد البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول”. المادّة 10 : تُتمم أحكام القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادتين 16 مكرر و 16 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 16 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تحصل أو حاول الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي”. 9 مايو سنة 2023 م “المادة 16 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية. وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة الأولى عن طريق استغلال قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يعالج بسبب إدمانه، أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور”. المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المواد 17 و 20 و 23 و 28 و 30 و 31 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين، أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم، بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور، أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهنيي الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، أو عضوًا في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ويقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا أو إداريًا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينًا أو منتخبًا، دائماً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، وكل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤبد عندما ترتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة.
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة”. “المادة 20 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب مع علمه بذلك. إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض الاستهلاك الشخصي، يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج”. “المادة 23 : يعاقب الشريك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي”. “المادة 28 : تطبق أحكام الفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادة 30 : يعفى من المتابعة، كل من شارك في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبلّغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها”. “المادة 31 : تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 وفي الفقرة 2 من المادة 20 من هذا القانون إلى النصف، إذا مكّن، بعد تحريك الدعوى العمومية، من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو المساوية لها في الخطورة. وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد 17 (الفقرة 4) ومن 18 إلى 20 (الفقرة الأولى) و 21 من هذا القانون، إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة”. المادّة 12 : تُتمم أحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمواد 35 مكرر و 36 مكرر و 36 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : “المادة 35 مكرر : يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية أو تحت مسؤوليته لعون شرطة قضائية، متى توفرت دواعٍ ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه أو المتهم أو وسيلة الجريمة أو البضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة، وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن طريق المنظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض. يمكن، في حالة الاستعجال الناجم عن خطر محدق من شأنه أن يؤدي إلى زوال الأدلة أو المساس الخطير بالأشخاص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 والممتلكات، أن يوضع الترتيب المنصوص عليه في هذه المادة، من قبل ضابط الشرطة القضائية على أن يتم، حسب الحالة، إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق فورا، اللذين يمكنهما الإذن كتابيا بالاستمرار في العملية أو إيقافها”. “المادة 36 مكرر : يمكن الجهة القضائية المختصة، في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أن ترخص تحت رقابتها بحركة المخدرات و/أو المؤثرات العقلية للخروج أو المرور أو الوصول إلى الإقليم الجزائري بغرض الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادة 36 مكرر 1 : في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، تبادل المساعدة القضائية الدولية على أوسع نطاق. يمكن، في حالة الاستعجال ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروط أمن كافية للتأكد من صحتها. يرفض تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام. يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية الدولية مقيدة بشرط المحافظة على سرّية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر تشريع لدى الدولة الطالبة، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية”. المادّة 13 : تلغى أحكام : – المادة 37 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – المادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، وتعوض كل إشارة إليها في الإجراءات القضائية الجارية بالإشارة إلى المادتين 17 و 19 من هذا القانون. المادّة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق صندالي، بصفته مديرا جهويا للجمارك بتلمسان، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – حسان قازد، مديرا للتنمية والمصالح العلمية والتقنية، – ذهبي تومي، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – طاهر عريس، في ولاية سوق أهراس، – يوسف بريحي، في ولاية ميلة. 9 مايو سنة 2023 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيد زكرياء بليوز، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيدة سهام بلقاسم، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التحكم في الطاقة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيدة نسيمة راشدي، بصفتها مديرة للتحكم في الطاقة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيدة والسيدين
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م الآتية أسماؤهم، بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نسيمة أرحاب، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – طارق بن باأحمد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – نور الدين واضح، بصفته مديرا للمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالمؤسّسات المصغّرة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023 تنهى مهام السيد سيد ناصر عدادي، بصفته مديرا للشؤون القانونية بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – حسان قازد، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – ذهبي تومي، مديرا للتنمية والمصالح العلمية والتقنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : – يوسف بريحي، في ولاية سوق أهراس، – طاهر عريس، في ولاية ميلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يعيّن السيد زكرياء بليوز، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة التجارة وترقية الصادرات : – أمين عمارة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – ياسين تيجيني، نائب مدير لتقييس المنتوجات الصناعية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تعيّن السيدة سهام بلقاسم، مديرة للدراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : – نسيمة أرحاب، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – نسيمة راشدي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – طارق بن باأحمد، مكلّفاً بالدراسات والتلخيص، – نور الدين واضح، مديراً للمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، – سيد ناصر عدادي، مديراً للإدارة العامة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
9 مايو سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيساً لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يجدد انتداب السيّد عبد الرحمان العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيساً لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 5 يونيو سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يجدد انتداب السيّد عبد الرحيم بوحفص، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 5 يونيو سنة .2023 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–395 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–395 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة. المادة 2 : تنظم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة تحت سلطة العون المحاسب المركزي للخزينة، الذي يساعده ثلاثة (3) وكلاء مفوّضين، في أربعة (4) مكاتب تضم أقساماً فرعية، كما يأتي : – مكتب الجمع المركزي والفحص، – مكتب حساب التسيير، – مكتب المحاسبة العامة، – مكتب الدين العمومي والحافظة. المادة 3 : يكلف مكتب الجمع المركزي والفحص، على الخصوص، بما يأتي : – يجمع مركزيا الحسابات الترتيبية ويقوم بتصفيتها، – يمسك ويتابع حسابات النتائج للخزينة، – يعد الوضعيات المتعلقة بحسابات التخصيص الخاصة،
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م – يحدد التغيرات للحسابات الخاصة للخزينة، – يخصص موجودات ومكشوفات الخزينة، المحددة في قانون تسوية الميزانية في الحساب الدائم للخزينة، – يستغل الوثائق المحاسبية التي يعدها المحاسبون الرئيسيون للخزينة في نهاية السنة المالية، – يجمع مركزيا حسابات التحويل ويفحصها، – يحرص على تحقيق التوازن في حسابات التحويل بين المحاسبين المفوّضين والمختصين. يضم مكتب الجمع المركزي والفحص، أربعة (4) أقسام فرعية : 1 – القسم الفرعي للجمع المركزي المحاسبي، 2 – القسم الفرعي لتحليل العمليات المحاسبية، 3 – القسم الفرعي لمراقبة حسابات التحويل، 4 – القسم الفرعي لمراقبة الحسابات الخاصة للخزينة. المادة 4 : يكلف مكتب حساب التسيير، على الخصوص، بما يأتي : – يفحص ويجمع مركزياً مجمل التدوينات المحاسبية التي يعدها ويقدمها المحاسبون الرئيسيون للخزينة، – يعد الموازنات الشهرية والسنوية التي تضم مجمل حسابات الدولة، – يعد الوضعية العشرية العامة التي يعتمد عليها كأساس لتحرير الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة في مجالها المحاسبي، – يفحص حساب التسيير الذي أعدته الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بعنوان الجمع المركزي، ويعرضه على مجلس المحاسبة، – يضع اعتمادات ميزانيتي التجهيز والتسيير للدولة ويتابعها، – يجمع مركزياً ويفحص الوثائق الخارجة عن الإطار المحاسبي لنفقات التسيير والتجهيز المرسلة من قبل المحاسبين الرئيسيين للخزينة، – يعد الوضعيات الشهرية والسنوية للنفقات العمومية، – يجمع مركزيا ويفحص الوثائق الخارجة عن الإطار المحاسبي لوضعيات التحصيل المرسلة من قبل المحاسبين الرئيسيين للخزينة، – يعد الوضعيات الشهرية والسنوية للتحصيل. يضم مكتب حساب التسيير، ثلاثة (3) أقسام فرعية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 1 – القسم الفرعي لفحص المحاسبة، 2 – القسم الفرعي للمراقبة والجمع المركزي لنفقات الميزانية، 3 – القسم الفرعي للمراقبة والجمع المركزي لإيرادات الميزانية. المادة 5 : يكلف مكتب المحاسبة العامة، على الخصوص، بما يأتي : – يجمع مركزياً العمليات المحاسبية الخاصة بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، – يمسك السجلات المحاسبية للعمليات الخاصة بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، – يعد ميزان المراجعة النهائي للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، – يمسك ويتابع حساب الودائع لبريد الجزائر وحساب التسوية للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر وحساب ودائع الأموال العائدة من فائض الجباية البترولية، – يصفي بشكل دوري الحسابات الجارية البريدية العادية للمحاسبين الرئيسيين للخزينة والحسابات الجارية البريدية للمحاسبين المركزيين بعنوان “التموينات والتخليص”، – يسوي التغير السلبي أو الإيجابي للحسابات الجارية الموحدة من طرف بريد الجزائر، – يمسك ويتابع حسابات التسوية مع الخزائن الأجنبية، – يسيّر ويستعمل أرضية نظام التسوية الإجمالية الآنية المثبتة بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، – يستغل العمليات المحاسبية الناجمة عن النظام الجزائري للتسوية الآنية، – يتكفل بالوثائق المحاسبية المستخلصة من هذا النظام، ويرسلها إلى المحاسبين الرئيسيين للخزينة، – يمسك ويتابع العمليات المنجزة في إطار المقاصة الإلكترونية ما بين البنوك، – يتابع ويقارب العمليات البنكية للاقتطاع والدفع التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون للخزينة. يضم مكتب المحاسبة العامة أربعة (4) أقسام فرعية : 1 - القسم الفرعي للمحاسبة، 2 - القسم الفرعي للعمليات البريدية، 3 - القسم الفرعي للحسابات الترتيبية، 4 - القسم الفرعي للعمليات البنكية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 شوّال عام 1444 ه
المادة 6 : يكلف مكتب الدين العمومي والحافظة، على الخصوص، بما يأتي : – يتابع تسيير حسابات القروض والتسبيقات والسلفيات، – يتابع وينفذ العمليات المتعلقة بالقروض الداخلية والخارجية وتسديداتها، – يتابع ويمسك السندات والقيم التي تتكفل بها الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، – يتابع ويسوي مساهمات الجزائر في المؤسسات المالية الدولية والجهوية، – يتابع ويسوي العمليات المتعلقة بالتعاون الدولي، – يقيد محاسبيا ويتابع العمليات المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية والقطاع البنكي، – يمسك ويتابع محاسبة القيم غير المفعلة، – يعد حساب التسيير السنوي للقيم غير المفعلة، – يضمن تقييد اكتتابات وتسديدات قيم الخزينة. يضم مكتب الدين العمومي والحافظة، ثلاثة (3) أقسام فرعية : 1 - القسم الفرعي لتسيير السلف الداخلي والقيم، 2 - القسم الفرعي للسلف والقروض الخارجية، 3 - القسم الفرعي لتقييد قيم الخزينة. المادة 7 : إضافة إلى المكاتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، يلحق بالعون المحاسب المركزي للخزينة مكتب للإعلام الآلي وقسم فرعي لمتابعة تسيير المستخدمين والوسائل. المادة 8 : يكلف مكتب الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي : – يسيّر ويطور التطبيقات المعلوماتية المثبتة في الشبكة المحاسبية للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، – يتابع ويستغل البيانات المحاسبية والخارجة عن الإطار المحاسبي التي ترد إلى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من طرف أمناء الخزائن، – ينشئ قواعد البيانات الخاصة بالعمليات المحاسبية التي تجمعها مركزيا الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة في إطار المحاسبة العامة ومحاسبة الميزانية، – يضمن حفظ الملفات المعلوماتية التي تتضمن قواعد البيانات المحاسبية المجمعة مركزيا، – يصمم ويطور أي تطبيق معلوماتي يدخل في إطار إصلاح مخطط محاسبة الدولة، 9 مايو سنة 2023 م – يثبت تجهيزات الإعلام الآلي، ويضمن حسن سيرها، ويسهر على ضمان أمن الشبكات، – يتخذ تدابير الصيانة اللازمة للتجهيزات ويطبق معايير الأمن. يضم مكتب الإعلام الآلي قسمين فرعيين : 1 – القسم الفرعي لمتابعة التطبيقات المعلوماتية، 2 – القسم الفرعي لمتابعة تجهيزات الإعلام الآلي. المادة 9 : يكلف القسم الفرعي لمتابعة تسيير المستخدمين والوسائل، على الخصوص، بما يأتي : – يتابع التسيير الإداري للمستخدمين، – يضمن تسيير وصيانة مقر وعتاد الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، – يسهر على حفظ الأرشيف الخاص بتسيير الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، – يمسك المحاسبة المادية وسجل الجرد. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها. إنّ وزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-215 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادتين 5 و 14 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفية للشباب وكذا تنظيمها وسيرها، كما يأتي : “المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله، كما يأتي : – ……………………………(بدون تغيير)………………………….، – ممثل وزير الشؤؤن الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ……………………………(بدون تغيير)………………………….، – ممثل وزير المالية، – …………………..(بدون تغيير حتى) والصناعة التقليدية، – ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – ممثل المديرية العامة للشباب، – ممثل المجلس الأعلى للشباب، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، – ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادة 14 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، مما يأتي : – ……………………………(بدون تغيير)………………………….، – ……………………………(بدون تغيير)………………………….، – مدير الإدارة المحلية في الولاية أو ممثله، – ……..(بدون تغيير حتى) والصناعة التقليدية أو ممثله، – مدير الثقافة أو ممثله، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 عبد الرحمان حماد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة