ج.ر عدد 29 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مراسيم فردية مرسوم رئاسي رقم 91-196 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يتضمن تقرير حالة أول يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق الحصار. 1087 العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رئاسي رقم 91-197 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام الشعبية. 1089 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991 | مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين تشريعية مسبقة. 1088 بوزارة الشؤون الخارجية. 1089

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 فهرس مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين ( تابع ) وزارة التربية قضاة. 1089 | قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد . 1089 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام والي ولاية البويرة. 1089 قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها مستشفى “ الزيتون “ لصالح وزارة الدفاع الوطني وادماجها في الاملاك العسكرية للمساندة. 1090 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين الخاصة بأسلاك. الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. 1091 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الاداريين في وزارة الشؤون الخارجية. 1092 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة للموظفين خاصة ببعض الأسلاك المشتركة الشعبة الادارة العامة في وزارة الشؤون الخارجية. 1093 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في وزارة الشؤون الخارجية. 1094 سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. 1095 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير التربية. 1095 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. 1095 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من . الجزائر. 1096 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تسعيرة النقل الجوي للمسافرين على الخطوط الداخلية. 1096 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يحدد سعر المياه. 1097 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة وتحديد دوائرها بولاية بسكرة. 1098 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 ابريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار تجارة المقايضة الحدودية مع المالي، وكيفيات ذلك 2001 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 أبريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية مع ، النيجر، وكيفيات ذلك . 2003

29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1087 فهرس قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد شروط ممارسة نشاط البيع بالجملة في مجال التجارة الخارجية. 2004 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشيات جهوية لاملاك الدولة والحفظ العقاري ويحدد نطاقها الاقليمي 2006 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-196 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تقرير حالة الحصار.

- إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المواد 67، 74، 86 منه، ( تابع ) وزارة النقل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 2007 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. 2007 تنظيمية وتمارس السلطة المدنية الصلاحيات التي لم تنتزع منها . المادة 4 : يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الحدود والشروط التي تحددها الحكومة، أن تتخذ تدابير الاعتقال الاداري أو الاخضاع للإقامة الجبرية ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه وبعد عقد اجتماع المجلس الاعلى للأمن، واستشارة | خطير على النظام العام وعلى الامن العمومي أو السير العادي رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة، ورئيس | المجلس الدستوري يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقرر حالة الحصار ابتداء من يوم 5 يونيو سنة 1991 على الساعة الصفر، لمدة أربعة أشهر، عبر كامل التراب الوطني. غير أنه يمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع. المادة 2 : هدف حالة الحصار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية والجمهورية، واستعادة النظام العام وكذلك السير العادي للمرافق العمومية، بكل الوسائل القانونية والتنظيمية، لاسيما تلك التي ينص عليها هذا المرسوم. المادة 3 : تفوض الى السلطة العسكرية، الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة. وبهذه الصفة، تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية التي تخول قانونا صلاحيات الشرطة. | للمرافق العمومية. وتتخذ هذه التدابير بعد استشارة لجنة رعاية النظام العام، كما هي مقررة في المادة 5 أدناه. ويمكن أي شخص يكون موضوع اعتقال اداري أو إقامة جبرية أن يرفع طعنا حسب التسلسل السلمي، لدى السلطات المختصة. المادة 5 : تنشأ لجنة لرعاية النظام العام في مستوى كل ولاية، وهذه اللجنة ترأسها السلطة العسكرية المعينة قانونا، وتتكون من : الوالي محافظ الشرطة الولائية قائد مجموعة الدرك الوطني، رئيس القطاع العسكري ان اقتضى الامر شخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة العامة. المادة 6 : تدرس لجنة رعاية النظام العام وتنصح بتطبيق التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم،

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 التي من شأنها أن تستعيد النظام العام، وسير المرافق العمومية، وأمن الأملاك والأشخاص. كما تسهر على حسن تنفيذ هذه التدابير. المادة 7 : يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الشروط المحددة عن الطريق الحكومية، أن تقوم بما يأتي :

  • أن تجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو نهارية في المحال العمومية أو الخاصة، وكذلك داخل المساكن.
  • أن تمنع اصدار المنشورات، أو الاجتماعات والنداءات العمومية، التي يعتقد انها كفيلة بإثارة الفوضى وانعدام الامن، أو استمرارهما. أن تأمر بتسليم الاسلحة والذخائر، قصد ايداعها. المادة 8 : يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تقوم بواسطة، عبر جزء مقاطعة كل واحدة منها أو كله، بما يأتي :
  • أن تضيق أو تمنع مرور أشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماكن العمومية.
  • أن تنشىء مناطق ذات إقامة مقننة لغير المقيمين. أن تمنع إقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالسير العادي للمرافق العمومية.
  • أن تنظم عن الطريق الادارية مرور المواد الغذائية | أو بعض المعدات المعينة، وتوزيعها. أن تمنع الإضرابات التي يمكن أن تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق العمومية.
  • أن تأمر بتسخير المستخدمين للقيام بنشاطاتهم المهنية المعتادة في منصب عملهم.
  • أن تأمر عن طريق التسخير في حالة الاستعجال والضرورة، كل مرفق عام، أو مؤسسة عمومية أو خاصة بأداء خدماتهما . المادة 9 : تتعرض للتوقيف عن كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفيذي الجمعيات، مهما كان قانونها الاساسي أو وجهتها، التي يقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة للقوانين، لاسيما القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو | سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، أو احكام هذا المرسوم. وفي هذه الحالة، تطبق قانونا أحكام المادة 34 من القانون السالف الذكر، إذا تعلق الامر بجمعية ذات طابع سياسي . المادة 10 : اذا حصل في مجال النظام العام أو في سير المرافق العمومية، افشال عمل السلطات العمومية القانوني أو عرقلته بمواقف تجميدية مبينة أو معارضة صريحة من مجالس محلية، أو تنفيذية بلدية منتخبة، تتخذ الحكومة بشأنها تدابير لتوقيفها أو حلها. وفي هذه الحالة، تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية في مستوى الجماعات الاقليمية المعنية من بين الموظفين حتى الغاء ذلك التوقيف أو شغل مناصبها عن طريق الانتخاب في الوقت المناسب. المادة 11 : يمكن المحاكم العسكرية، طوال حالة الحصار، أن تخطر بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن الدولة، مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتواطئين معهم. المادة 12 : ترفع التدابير والتضييقات التي يدخلها هذا المرسوم، بمجرد انتهاء حالة الحصار، ما عدا المتابعات التي يكون قد شرع فيها أمام الجهات القضائية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-197 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة. ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور لاسيما المادتان 86 و 120 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة

29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1089 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تؤجل الانتخابات التشريعية المسبقة المقرر اجراؤها يوم 27 يونيو سنة 1991، الى تاريخ لاحق يحدد فيما بعد. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد قادري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت في الكويت ابتداء من 20 مارس سنة 1991. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد داني بن بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد مصطفى عيدوني، نائب مدير للتسيير والصيانة بمديرية الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمنان تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد الطيب العيادة قاضيا في محكمة تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ فس 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيدان الآتي اسماهما قاضيين : السيد جمال القرون : بمحكمة الميلية السيد احمد خالد : بمحكمة مستغانم. شاعة ، نائب مدير للوثائق والنشر بقسم الاتصال والوثائق | مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق .. بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد الحواس رياش، نائب مدير للمؤتمرات الاقليمية بمديرية السياسة | الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد محند لعجوزي، نائب مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بمديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون | الخارجية . اول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعين السيد منور عنتر وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام والي ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد رمضان جيجلي بصفته واليا لولاية البويرة.

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها مستشفى وبناء على الاتفاق المسبق بين وزارتي الدفاع الوطني والصحة، يقررون ما يلي : ९ १९ الزيتون “ لصالح وزارة الدفاع الوطني المادة الأولى : تحول من املاك الدولة الخاصة وادماجها في الاملاك العسكرية للمساندة. ان وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة ووزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبناء على احتياجات الصحة العسكرية بعد تحويل المستشفى المركزي للتدريب للجيش الوطني الشعبي. وتدمج في الأملاك العسكرية للمساندة الأملاك العقارية والمنقولة المخصصة لمستشفى “ الزيتون “ الواقع بحي ملك ९ १९ سان شارل القبة - الجزائر. المادة 2 : تخصص الأملاك العقارية والمنقولة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، لوزارة الدفاع الوطني من أجل استعمالها كمؤسسة استشفائية. حدود القطعة الأرضية المشكلة للوعاء، موضوع هذا | ، التخصص، هي نفس الحدود المضبوطة في المخطط الاجمالي الذي يرفق بالجرد الوصفي والتقديري المحرر حضوريا من قبل ممثلي وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني. ويطبق هذا الجرد على مجمل الهياكل العضوية للادارة والمساندة وكذا على المصالح الطبية - الاستشفائية. المادة 3 : يؤدي التحويل الفعلي لمستشفى ९९ الزيتون “ الى تحويل كل الصلاحيات لصالح وزارة الدفاع الوطني . المادة 4 : يبقى المستخدمون العاملون بمستشفى ९९ الزيتون “ خاضعين لاختصاص مصالح وزارة الصحة وصلاحياتها التي تعينهم بهياكلها. المادة 5 : بالرغم من تدابير المادة السابقة أعلاه وعند عجز وزارة الصحة عن اصدار التعيينات المذكورة لأسباب تعود لتقديرها، يبقى المستخدمون المعنيون يعملون بمستشفى “ الزيتون “ أو عند الاقتضاء يتحصلون على منصب في إحدى المؤسسات الاستشفائية لمنطقة الجزائر. المادة 6 : يثبت تسليم الأملاك المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، في محضر يعد بحضور ممثلي وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ومصلحة أملاك الدولة.

29 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1091 المادة 7 : يكلف مدير تسوية وتنظيم جهاز الصحة بوزارة الصحة، والمدير المركزي للمنشآت العسكرية والمدير العام للأملاك الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 وزير الدفاع الوطني وزير الصحة اللواء خالد نزار حميد سيدي سعيد وزير الاقتصاد غازي حيدوسي وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يعدل القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الشؤون الخارجية على النحو التالي : ९९ تتكون لجان الموظفين الخاصة بأسلاك الوزراء | المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين والكتاب القنصليين، كالتالي : 1 ) لجنة الموظفين الخاصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : 1 – ممثلو الادارة : 1 ) الاعضاء الدائمون السادة : أحسن شعاف حسين مغلاوي ؟

  • لحسن موساوي
  • أحمد معمر،
  • حكيم رحاش ب ( الاعضاء الاضافيون السادة : محمد ملوح عبد الله بعلي، جمال الدين قرين
  • أحسن بوخالفة، بشير شويرف. ( الباقي بدون تغيير ) ب ) لجنة الموظفين الخاصة بسلك ملحقي الشؤون الخارجية : 1 ممثلو الادارة : أ ) الاعضاء الدائمون السادة : أحسن شعاف قمر الزمان بلرمول محمد أمين خان حكيم رحاش. ب ( الاعضاء الاضافيون السادة : حليم بن عطاء الله فتحي شاوشي، شريف شيخي
  • كمال حوحو. ( الباقي بدون تغيير ) ج ) لجنة الموظفين الخاصة بسلك الكتاب القنصليين : 1 ممثلو الادارة :
  1. الاعضاء الدائمون السادة : أحسن شعاف محمد عبد الباقي، بريكسي عبد الحميد سنوسي، حكيم رحاش. ب ( الاعضاء الاضافيون السادة : فريدة بقالم زوجة بدسي، بولفعة ساسي عمار بلاني. عبد الوهاب معطى الله. ( الباقي بدون تغيير )

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 ه ستتخذ فيما بعد وطبقا للتنظيمات النارية المفعول القرارات الخاصة بانشاء وتشكيل لجان الموظفين الخاصة بالاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية. يعين السيد أحسن شعاف رئيسا للجان الموظفين المذكورة أعلاه، وفي حالة وقوع مانع يخلفه السيد حكيم رحاش. قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الاداريين في وزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتطبيقية المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء . وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405، الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 09 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 المتضمن انشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمكمل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974 وبمقتضى القرار المؤرخ في 07 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 09 أبريل سنة 1984 المحدد لعدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء وبناء على موافقة المديرية العامة للوظيفة ९९ العمومية “ . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ في وزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين خاصة بالأسلاك الآتية : المتصرفون المترجمون والتراجمة المهندسون في الاعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات التقنيون في الاعلام الآلي المساعدون الوثائقيون امناء المحفوظات

  • المساعدون الاداريون المادة 2 : تشكل لجنة الموظفين المشار اليها في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول التالي :

29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1093 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك العدد الاعضاء الدائمون | المتصرفون المترجون والتراجمة المهندسون في الاعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات 50 03 التقنيون في الاعلام الآلي المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 . سيد احمد غزالي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة ببعض | الاسلاك المشتركة لشعبة الادارة العامة في وزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 ، الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون 03 03 03 وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 المتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 يناير 1974 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 المحدد لعدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبناء على موافقة المديرية العامة للوظيفة “ العمومية “. وبناء على موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ في وزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين خاصة بالأسلاك الآتية :

  • كتاب المديرية

1094 ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون الكتاب أعوان المكتب المادة 2 : تشكل لجنة الموظفين المشار اليها في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول الآتي :- مثلو الادارة مثلو الموظفين الاسلاك العدد الاعضاء الدائمون

  • كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون 176 04 الكتاب أعوان المكتب المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991. سيد احمد غزالي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في وزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون 04 04 04 يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 89-255 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي | السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 المتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 يناير 1974 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404، الموافق 9 أبريل سنة 1984 المحدد لعدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء وبناء على موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ في وزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين خاصة بالأسلاك الآتية : العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب المادة 2 : تشكل لجنة الموظفين المشار اليها في المادة | الأولى أعلاه طبقا للجدول الآتي :

29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية ممثلو الأسلاك العدد للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1095 الادارة ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون العمال المهنيون سائقو السيارات 165 04 الحجاب المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991. سيد أحمد غزالي وزارة التربية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير التربية تنهى مهام السيد محمد حاكمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، بديوان وزير التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير التربية تنهى مهام السيد بوزيد ،عمرو، بصفته ملحقا بديوان وزير التربية | لتكليفه بوظيفة أخرى. 04 04 04 قرارات مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير التربية يعين السيد بوزيد عمرو مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير التربية يعين السيد عبد الكريم بغول مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير التربية يعين السيد فيصل بن مريم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير التربية يعين السيد حسن رويبح مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير التربية يعين السيد مختار أقشيش مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية.

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالخدمات الجوية لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 المتضمن اعادة ضبط اسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر يقرر ما يلي : المادة الأولى : يضاف معدل 30 % على الاسعار المعمول بها في النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر. يطبق هذا المعدل على التعريفات الخارجة عن الرسم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة .1990 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تسعيرة النقل الجوي للمسافرين على الخطوط الداخلية. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالخدمات الجوية لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار . وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1988 المتضمن تسعيرة النقل الجوي للمسافرين على الخطوط الداخلية

29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1097 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحسب تعريفات النقل الجوي للمسافرين على الخطوط الداخلية المنتظمة بتطبيق الصيغة التالية : ت = م.أ.ك × م. حيث أن : ت = تعريفة لكل مسافر ذهابا ..

  • م. أ.ك = المعدل الاساسي للكيلومتر للمنطقة الجغرافية المعنية
  • م = المسافة المستقيمة بين مطار الانطلاق والمطار المتجه نحوه المادة 2 : يحدد المعدل الاساسي للكيلومتر حسب المنطقة الجغرافية التي يجرى الطيران بداخلها، كما يلي : المنطقة الأولى : 920, 0 دج. المنطقة الثانية : 698, 0 دج المنطقة الثالثة : 379, 0 دج المادة 3 : يطبق أدنى معدل أساسي للكيلومتر على كل علاقة عندما لا يقع المطار الأصلي والمطار المتجه نحوه في نفس المنطقة. المادة 4 : تحدد المناطق الجغرافية على النحو التالي : المنطقة الأولى : من الساحل الى غاية الدرجة 34 من خط العرض الشمالي المنطقة الثانية : من الدرجة 34 الى غاية الدرجة 30 من خط العرض الشمالي المنطقة الثالثة : من الدرجة 30 من خط العرض الشمالي الى غاية الحدود الجنوبية. المادة 7 : يمنح كل سند نقل في الدرجة الاقتصادية الحق في اعفاء الامتعة التي تزن 20 كيلو غراما. كل زيادة في الامتعة لكل كيلو غرام يزيد عن الاعفاء، يؤدي الى تحصيل اضافي يحسب على أساس 15% من تعريفة الذهاب العادي. المادة 8 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1988، المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 . عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يحدد سعر المياه. ان وزير الاقتصاد
  • بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 المتضمن قانون المياه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي المادة 5 : تطبق التعريفات المحددة في المادتين الأولى | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق والثانية المذكورتين أعلاه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 والمؤسسة حرية المبادرة في التخفيضات التي تكتسي طابع الترقية. المادة 6 : تحصل الاتاوى المعمول بها في المنشآت المعدة لاستقبال المسافرين أو الدمغة الحجمية، علاوة على التعريفة . بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 اكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 المتضمن تحديد سعر المياه

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد التعريفة الاساسية لماء الشرب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد بدينار وخمسة وخمسين سنتيما ( 55, 1 دج ( السعر الاساسي الذي يطبق على المستعملين من الصنف الاول ( العائلات ( في كمية الاستهلاك الاولى كما تحدده أحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يسري مفعول هذا السعر الجديد ابتداء من أول يناير سنة 1991. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار : ! المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة وتحديد دوائرها بولاية بسكرة. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 | صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها وكذلك جمعها في مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 المتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها المعدل والمتمم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد قائمة ودوائر مفتشيات أملاك الدولة بولاية بسكرة على التوالي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية علي براهيتي

29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1099 ولاية بسكرة تعيين المفتشية البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية مفتشية أملاك الدولة ببسكرة بسكرة : مقر الولاية الوطاية - جمورة - البرانس - القنطرة - عين زعطوط مفتشية أملاك الدولة بسيدي عقبة سيدي عقبة - الحوش - عين الناقة - مشونش – شتمة . مفتشية أملاك الدولة بطولقة طولقة - الحاجب – فوغالة - برج بن عزوز الفروس - بوشقران - لشانة . أولاد جلال - الدوسن - أولاد حركات - سيدي خالد – أولاد مفتشية أملاك الدولة بأولاد جلال. رحمة - أولاد ساسي . مفتشية أملاك الدولة بزريبة الوادي زريبة مفتشية أملاك الدولة بأورلال أورلال قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن وزير الاقتصاد الوادي - الفيض - المزيرعة - خنفة سيدي ناجي

  • لواء - مخادمة – مليلي - أوماش. وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 | المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 بمقتضى الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع | المتضمن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا والتعريفة المنخفضة على خطوط السكك الحديدية
  • وبمقتضى الأمر رقم 72-19 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا والتعريفة المخفضة على خطوط السكك الحديدية وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 شوال عام 1409 الموافق 10 مايو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار | الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تجديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل | بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،

2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 المتضمن تسعيرة نقل المسافرين والسلع من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 المتضمن الموافقة على الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1408 الفرع الثاني النقل بالسكك الحديدية المسافرى الضواحي المادة 4 : تحدد تسعيرات نقل المسافرين في الضواحي على أساس قاعدة المسافر في الكيلومتر الواحد كما هو محدد في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : ان سعر تذكرة النقل يحسب بواسطة تطبيق التسعيرة القاعدية للدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للمسافات الكيلومترية المدرجة في جدول الموافق 16 مايو سنة 1988 المتضمن الموافقة على الجدول | الأسعار العام الخاص بنقل المسافرين والأمتعة. العام لتعريفات نقل البضائع يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تسعيرات نقل المسافرين ونقل البضائع على السكك الحديدية اللذين تقوم بهما الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. الفصل الأول تعريفات نقل المسافرين الفرع الأول تسعيرات نقل المسافرين على السكك الحديدية “ الخطوط الكبرى” المادة 2 : تحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين الخطوط الكبرى بواسطة السكك الحديدية حسب الآتي : الدرجة الأولى : 0.3.100 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد الدرجة الثانية : 2.200, 0 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد المادة 3 : يحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التسعيرة الأساسية المحددة في المادة 2 أعلاه على المسافات المحسوبة المذكورة في جدول الأسعار العام الخاص بنقل المسافرين | والامتعة. غير أن الحد الأدنى للمسافة المسعرة هو 100 كلم | بالنسبة للقطارات السريعة. غير أن الحد الأدنى للتحصيل محدد ب 00, 3 دج الفرع الثالث أحكام مشتركة المادة 6 : تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف زبائنها العديد من أشكال الاشتراكات، وتحدد مختلف أنواع الاشتراكات والاجراءات بالاضافة الى طرق الاكتتاب في جدول الأسعار العام لنقل المسافرين. المادة 7 : يرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحصول على كل الحقوق والغرامات، والرسوم والاضافات الخاصة ب :

  • حجز الأمكنة الدخول الى أرصفة المحطات للأشخاص غير المزودين بتذكرة النقل
  • استعمال المراقد استعمال القطارات الخاصة الايداع في مستودع الامانات التسجيل ونقل الأمتعة المرفقة اعلان قيمة الأشياء المنقولة المسافرين الذين هم في وضعية غير طبيعية في القطارات. تحدد هذه الحقوق والغرامات والرسوم والاضافات استنادا الى الجدول العام للأسعار الخاص بنقل المسافرين والأمتعة.

29 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 2001 المادة 8 : يمكن أن تطبق على التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 5 أعلاه التخفيضات القانونية المذكورة في الجدول العام للأسعار الخاص بنقل المسافرين والأمتعة. المادة 9 : تسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا والسارية الصلاحية المحددة في الجدول العام للأسعار الخاص بنقل المسافرين والأمتعة بعد خصم رسم محدد. المادة 10 : التسعيرات المحددة في المواد أعلاه غير محسوب فيها الرسم الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع. الفصل الثاني التسعيرات الخاصة بنقل البضائع المادة 11 : تحدد التسعيرات بالنسبة لنقل الحبوب والدقيق والسميد بتطبيق زيادة 15 % على التسعيرات المعمول بها الواردة في جدول الأسعار العام الخاصة بنقل البضائع. المادة 12 : تحدد التسعيرات فيما يخص السلع غير. المذكورة في المادة 11 أعلاه، بتطبيق زيادة 35 % على التسعيرات المعمول بها الواردة في جدول الأسعار العام الخاصة بنقل البضائع. المادة 13 : تحدد التسعيرات المطبقة على النقل الخاص للبضائع بالسكك الحديدية بالتراضي في اطار العلاقات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والزبون. المادة 14 : تحدد مبالغ الرسوم الفرعية في الجدول العام للأسعار الخاص بنقل البضائع. المادة 15 : تكون التسعيرات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه غير محسوب فيها الرسم الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع. الفصل الثالث احكام نهائية المادة 16 : تطبق تسعيرات نقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديدية المحددة بمقتضى هذا القرار ابتداء من أول | مارس سنة 1991. المادة 17 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 أبريل | سنة 1988. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 ابريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار تجارة المقايضة الحدودية مع المالي، وكيفيات ذلك . إن وزير الاقتصاد

  • بمقتضى الامر رقم 68-380 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 المتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال
  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، لاسيما المادة 45 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار

2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 ه وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق | بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 المتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند الاستيراد من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الشروط | والكيفيات التي تتم بموجبها العمليات المرتبطة باستيراد البضائع وتصديرها في اطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع المالي. المادة 2 : تكتسي تجارة المقايضة الحدودية طابعا استثنائيا ولا تنوب في أي حال من الاحوال عن التجارة | الدولية وهي معدة فقط لتسهيل تموين سكان ولايات أدرار، اليزي، وتامنغست. المادة 3 : تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي على المنتجات الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار. تستفيد هذه المنتوجات من وقف الحقوق والرسوم طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 4 : يكون للمصالح الاقتصادية المعنية بولايات اليزي، ، أدرار، وتامنغست الاختصاص لتحديد فارق أسعار المرجع للمنتوجات الجزائرية المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية والتي يجب أن تكون أساسا لتحديد القيمة المادة 7 : لا يمكن تخصيص ناتج البيع الا لشراء البضائع الجزائرية الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار، ويجب أن تمر المبالغ الناتجة عن هذه العمليات بحساب خاص “مقايضة” مفتوح لهذا الغرض، ولا يكون مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير أكثر من المبلغ المصرح به عند الدخول. المادة 8 : تكون البضائع المستوردة في اطار تجارة المقايضة الحدودية موضوع اكتتاب سند بكفالة. يصفى السند بكفالة بتصريح للوضع للاستهلاك يودعه المتعامل الجزائري. المادة 9 : تكون عمليات التصدير التي تتم في اطار تجارة المقايضة الحدودية موضوع تصريح لدى الجمارك تلحق به نسخة من التصريح للوضع لإستهلاك البضائع المستوردة وفاتورة المنتجات المراد تصديرها. يجب أن تكون إجباريا هذه المستندات مع المتعامل المعني الى غاية اجتيازه الحدود. المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار لاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 أبريل سنة 1991. غازي حيدوسي الاجمالية للبضائع قائمة المنتوجات الممكن تبادلها في اطار تجارة المقايضة المعدة للتصدير. المادة 5 : تحدد قائمة المتعاملين المكلفين بانجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية بمقرر يتخذه الولاة المعنيون. المادة 6 : يخضع قبول المنتوجات المالية بالتراب الوطني للمراقبة الصحية أو البيطرية من طرف المصالح المختصة في الموضوع. الحدودية - مع الماني 1 - المنتوجات الجزائرية : تمور ( دقلة بيضاء وميشي دقلة ) أشياء منزلية من الدائن ( بلاستيك )

  • ملح منزلي بطانيات رمادية

29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية الصناعة التقليدية المحلية باستثناء الزرابي من صوف والأثاث البسيط الخشن. 2 - المنتوجات المالية : الماشية الحية

  • القطن
  • الحناء
  • الشاي الأخضر
  • التوابل
  • اللحوم المجففة صمغ عربي قماش العمائم الصناعة التقليدية المحلية زبد الزنج للاستهلاك المحلي الذرة البيضاء. قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 أبريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر، وكيفيات ذلك. : إن وزير الاقتصاد بمقتضى الأمر رقم 68-380 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 المتضمن وقف العمل بالنظام المطبق بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال
  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، لا سيما المادة 45 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك للجمهورية الجزائرية / العدد 29 2003
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189، المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 المتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند الاستيراد من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 14 فبراير سنة 1988 الذي يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر وكيفيات ذلك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الشروط والكيفيات التي تتم بموجبها العمليات المرتبطة باستيراد البضائع وتصديرها في اطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر. المادة 2 : تكتسي تجارة المقايضة الحدودية طابعا استثنائيا ولا تنوب في أي حال من الاحوال عن التجارة الدولية وهي معدة فقط لتسهيل تموين سكان ولايات أدرار اليزي، وتامنغست. المادة 3 : تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر على المنتجات الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار. تستفيد هذه المنتوجات من وقف الحقوق والرسوم طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 4 : يكون للمصالح الاقتصادية المعنية بولايات اليزي، أدرار، وتامنغست الاختصاص لتحديد فارق أسعار المرجع للمنتوجات المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية والتي يجب أن تكون أساسا لتحديد القيمة الاجمالية للبضائع المعدة للتصدير.

2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 5 : تحدد قائمة المتعاملين المكلفين بانجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية بمقرر يتخذه الولاة المعنيون. المادة 6 : يخضع قبول المنتوجات النيجرية بالتراب الوطني للمراقبة الصحية أو البيطرية من طرف المصالح المختصة في الموضوع. المادة 7 : لا يمكن تخصيص ناتج البيع إلا لشراء البضائع الجزائرية الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار ويجب أن تعبر المبالغ الناتجة عن هذه العمليات بحساب خاص “ مقايضة “ مفتوح لهذا الغرض ولا يكون مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير أكثر من المبلغ المصرح به عند الدخول. المادة 8 : تكون البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية موضوع اكتتاب سند بكفالة. يصفى السند بكفالة بتصريح بالوضع للاستهلاك يودعه المتعامل الجزائري. المادة 9 : تكون عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية موضوع تصريح لدى الجمارك تلحق به نسخة من التصريح للوضع لاستهلاك البضائع المستوردة وفاتورة المنتجات المراد تصديرها. يجب أن تكون إجباريا هذه المستندات مع المتعامل المعني الى غاية اجتياز الحدود. المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يونيو سنة 1968 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1988 المذكورين أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1411 الموافق 05 أبريل سنة 1991. غازي حيدوسي | قائمة المنتوجات الممكن تبادلها في إطار تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر 1 المنتوجات الجزائرية : تمور ( دقلة بيضاء وميشي دقلة )، أشياء منزلية من اللدائن ( بلاستيك ) ، ملح منزلي بطانيات رمادية الصناعة التقليدية المحلية باستثناء الزرابي من | صوف والأثاث البسيط الخشن. 2 - المنتوجات النجيرية : الماشية الحية، القطن، الحناء الشاي الأخضر، التوابل اللحوم المجففة صمغ عربي قماش العمائم، الصناعة التقليدية المحلية زبد الزنخ للاستهلاك المحلي، الذرة البيضاء. قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد شروط ممارسة نشاط البيع بالجملة في مجال التجارة الخارجية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك

29 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق | بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، لا سيما المادة 41 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 2005 المادة 2 : علاوة على التقييد في السجل التجاري يجب على التاجر بالجملة أن يكون حائزا دفتر الشروط الذي تسلمه المديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد والمتعلق بالتدخلات التي تهم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. وان المنتوجات غير ذات الاستهلاك الواسع، لا تخضع للحصول على دفتر الشروط، مع مراعاة أن لا تكون هذه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 | المنتوجات موضوع حظر وأن استيرادها تتوفر فيه الشروط محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق التقاص “ ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 المتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي أو احتكار للتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ | في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 المتضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار المتخذ تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 91-37 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، لا سيما مادته 4 الى تحديد شروط ممارسة | نشاط البيع بالجملة في مجال التجارة الخارجية. المالية التي حددها بنك الجزائر. المادة 3 : يحدد دفتر الشروط مدى الاجراءات التي يخضع لها التاجر بالجملة، لا سيما تلك المتعلقة بنشاطه في ميدان الاستيراد وكذا الشروط المطلوبة من أجل ممارسة سليمة للمهنة. وفي هذا الاطار، يجب أن يمتلك التاجر بالجملة : الضمانات المصرفية المطلوبة التي تتطابق مع مستوى الاعمال المخطط لها، هياكل التخزين والبيع الخاصة أو الممنوحة الكافية والملائمة لنوع المنتوجات المسوقة قدرات النقل الخاصة المؤجرة أو الممنوحة، تسمح بالنقل العادى والمنظم للمنتوجات. المادة 4 : يستفيد البائع بالجملة في اطار الاحكام المتخذة لضمان ضبط الاسعار من كل الاجراءات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في ميدان تعويض وتدعيم أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. المادة 5 : يجب على البائع بالجملة أن يستجيب لكل طلب للمعلومات، تقدمه المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد. المكلفة بمتابعة التخزين وتنظيم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. يمكن أن تقوم المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد بكل التحقيقات حول طبيعة ومحتوى الخدمات المقدمة من قبل تجار الجملة، وكذا حول تطابقها مع الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع بنود دفتر الشروط. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991. غازي حيدوسي

2006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 ذو القعدة عام 1411 ه قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشيات جهوية لاملاك الدولة والحفظ العقاري ويحدد نطاقها الاقليمي. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد ولاسيما | المادة 12 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، لاسيما المادة 18 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد المقر والنطاق الاقليمي للمفتشيات الجهوية لاملاك الدولة والحفظ العقاري حسب الجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991. غازي حيدوسي الجدول المقر المجال الاقليمي الجزائر ولايات : الجزائر - بومرداس - تيبازة - عنابة ولايات : عنابة - الطارف - قالمة سوق تيزي وزو اهراس - تبسة بشار ولايات : أدرار - بشار - البيض - النعامة - تندوف البليدة ولايات : عين الدفلى - البليدة - البويرة - الجلفة - المدية قسنطينة ولايات : قسنطينة - خنشلة - جيجل – ميلة – سكيكدة – أم البواقي ورقلة ولايات : بسكرة - الوادي - غرداية - اليزي - الاغواط – ورقلة - تامنغست وهران ولايات : عين تموشنت - وهران - سعيدة - سيدي بلعباس - تلمسان غليزان ولايات : الشلف - معسكر – مستغانم - غليزان - تيارت - تيسمسيلت بجاية ولايات : باتنة - بجاية - برج بوعريريج - مسيلة - سطيف

29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية وزارة النقل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير النقل يعين السيد أحمد ،كشود مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 29 2007 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد خالد تادونت ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات.

عبد القادر بن مبارك - الجزائر