قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 2015 باثنين في المائة .)%2( 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.