مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-374 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………….. 6 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات……………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين المهني للولايات………………………………………………………………………………………………………………. 9 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………. 34 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن وضع موظفين منتمين لبعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة الخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية.. 38 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………….. 39
8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-374 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-49 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 3 تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره أربعة ملايير ومائة واثنان وعشرون مليون دينار 4.122.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2014 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة واثنان وعشرون مليون دينار 4.122.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ….. 675.000.000 التعويضات والمنح المختلفة …. 885.000.000 مجموع القسم الأول 1.560.000.000
4 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م الجدول “أ” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المص الح اللامرك زية التابعة للدول ة - مع اش الخدم ة والأضرار الجسدية………………………………………………………. 45.000.000 مجموع القسم الثاني 45.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 260.000.000 مجموع القسم الثالث 260.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.865.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.865.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………….. 1.356.000.000 مجموع القسم الأول 1.356.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية……………………………………………………………… 670.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي……………………………………….. 231.000.000 مجموع القسم الثالث 901.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.257.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.257.000.000 مجموع الفرع الأول 4.122.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………. 4.122.000.000
8 ربيع الأول عام 1436 ه 77 5 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط ……………………………………………… 1.150.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………….. 1.050.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 300.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………….. 650.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………. 63.000.000 مجموع القسم الأول 3.213.000.000
77 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 30 ديسمبر سنة 2014 م ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي………………………………………………………. 860.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية……………………………………………….. 48.000.000 مجموع القسم الثالث 908.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.121.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.121.000.000 مجموع الفرع الأول 4.122.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………… 4.122.000.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 2015 باثنين في المائة .)%2(
8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماع ات المحلية بالنسبة لسنة 2015 باثنين في المائة .)%2( المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1987 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
77 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 12-315 الم ؤرّخ في 3 ش وال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد ال نس بة ال قانونية ال دنيا التي تقتطعها البل ديات من إيرادات التسي ير والمخصص ة لت غطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2015 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهمة في ص ندوق الض مان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر). 30 ديسمبر سنة 2014 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
- بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيّما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير الخاصة بها
8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2015 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك.
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهم ة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 والمادة الفرعية .)6490 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014 الطيب بلعيز وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين المهني للولايات. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين و التعلم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين المهني للولايات، طبقا للجدول المرفق. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين المهني للولايات وفقا للجداول الملحقة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائ ر في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام نور الدين بدوي ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
77 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الحصيلة الإجمالية لمناصب مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الثاني
- عون خدمة من المستوى الثالث
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول المجموع الإجمالي مديرية التكوين المهني لولاية أدرار 30 ديسمبر سنة 2014 م مديريات التكوين المهني الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 114 - - - 114 1 200
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288 15 - - - 15 1 200 154 - - - 154 1 200 19 - - - 19 2 219 11 - - - 11 3 240 4 - - - 4 3 240 9 - - - 9 5 288 1 - - - 1 6 325 327 - - - 327 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 7 - - - 7 1 200
-
-
-
-
- 2 219 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 14 - - - 14
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية الشلف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية الأغواط التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 1 200 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 4 - - - 4 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 7 - - - 7
-
-
-
12 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية أم البواقي 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية باتنة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200 7 - - - 7 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 9 - - - 9 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
- 1 200 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 7 - - - 7
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية بجاية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية بسكرة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
- 1 200 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 5 - - - 5 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 - - - 5 1 200
-
-
-
-
- 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 8 - - - 8
-
-
-
14 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية بشار 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية البليدة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 - - - 6 1 200
-
-
-
-
- 1 200 7 - - - 7 1 200 2 - - - 2 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 15 - - - 15 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
- 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 7 - - - 7
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 77 15 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية البويرة مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية تامنغست التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
- 1 200 7 - - - 7 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 8 - - - 8 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 1 - - - 1 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 5 - - - 5
-
-
-
16 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية تبسة 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية تلمسان التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 5 - - - 5 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 5 - - - 5
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 77 17 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية تيارت مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية تيزي وزو التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
- 1 200 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 6 - - - 6 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200 5 - - - 5 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219 2 - - - 2 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 9 - - - 9
-
-
-
18 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية الجلفة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 1 - - - 1 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 12 - - - 12 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
- 1 200 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 2 - - - 2 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 8 - - - 8
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية جيجل الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية سطيف التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 8 - - - 8 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
- 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 1 - - - 1 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 7 - - - 7
-
-
-
20 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية سعيدة 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية سكيكدة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 - - - 5 1 200
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 8 - - - 8 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 5 - - - 5
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 77 21 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية سيدي بلعباس مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون خدمة من المستوى الثالث المجموع مديرية التكوين المهني لولاية عنابة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 - - - 5 1 200 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288 1 - - - 1 5 288 11 - - - 11 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 7 - - - 7
-
-
-
22 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية قالمة 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية قسنطينة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 6 - - - 6 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
- 1 200 4 - - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 8 - - - 8
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية المدية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية مستغانم التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 5 - - - 5 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 4 - - - 4
-
-
-
24 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية المسيلة 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون وقاية من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية معسكر التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 2 219
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 8 - - - 8 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
- 1 200 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 1 - - - 1 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 7 - - - 7
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية ورقلة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية وهران التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 6 - - - 6 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
- 1 200 4 - - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 6 - - - 6
-
-
-
26 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية البيض 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية إيليزي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
-
-
-
-
- 1 200 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 4 - - - 4 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
- 1 200 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 5 - - - 5
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 77 27 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية برج بوعريريج مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية بومرداس التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 7 - - - 7 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 1 200 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 6 - - - 6
-
-
-
28 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية الطارف 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية تندوف التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 1 200 4 - - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 10 - - - 10 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
-
-
-
-
- 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 4 - - - 4
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 77 29 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية تيسمسيلت مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية الوادي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
- 1 200 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 6 - - - 6 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 1 - - - 1 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 5 - - - 5
-
-
-
77 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مديرية التكوين المهني لولاية خنشلة 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية سوق أهراس التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
- 1 200 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 6 - - - 6 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
- 1 200 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 4 - - - 4
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية تيبازة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 31 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية ميلة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 1 200 5 - - - 5 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 6 - - - 6 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 7 - - - 7
-
-
-
32 الجريدة الرّسميّة مديرية التكوين المهني لولاية عين الدفلى 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية النعامة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 - - - 5 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 9 - - - 9 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 1 200 3 - - - 3 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 4 - - - 4
-
-
-
8 ربيع الأول عام 1436 ه 77 33 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م مديرية التكوين المهني لولاية عين تمونشت مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع مديرية التكوين المهني لولاية غرداية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 - - - 6 1 200
-
-
-
-
- 1 200 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 8 - - - 8 مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين الرتب
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 2 - - - 2
-
-
-
77 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مديرية التكوين المهني لولاية غليزان 30 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة الرتب (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 2
- عون خدمة من المستوى الأول -
- حارس 2
- سائق سيارة من المستوى الأول -
- سائق سيارة من المستوى الثاني -
- عامل مهني من المستوى الثاني -
- عامل مهني من المستوى الثالث -
- عامل مهني من المستوى الرابع - المجموع 4 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، و وزير المالية، و وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 2 1 200
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
- 2 1 200
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 6 315
-
-
-
-
- 4
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-79 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره،
8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تصنيف المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني التصنيف المؤسسة المناصب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 35 بالطين وملحقاته وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين في الصنف أ القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير أ 1 م 1200 مهندس معماري للممتلكات الثقافية مرسوم مدير أ 1 مَ مساعد المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين رئيس أ 1 م- 1 قسم تقني رئيس أ 1 م- 1 قسم إداري العقارية على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 720 مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من مهندس معماري للدولة أو رتبة الوزير معادلة يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة. الوزير مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 متصرف رئيسي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس أ 1 م- 2 259 ملحقة رئيس أ 1 م- 2 259 مصلحة على مستوى قسم تقني المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين رئيس أ 1 م- 2 259 (تابع) مصلحة على مستوى قسم إداري رئيس أ 1 م- 2 259 مكتب الأمن الداخلي أ 1 م- 3 156 رئيس فرع على مستوى مصلحة تقنية 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل مرسم، أو رتبة مقرر من معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير المركز الأقدمية بصفة موظف. مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة مقرر من موظف. مدير المركز متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة مقرر من موظف. مدير المركز متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل مرسم، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت سنتين (2) من مدير المركز الأقدمية بصفة موظف. محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
8 ربيع الأول عام 1436 ه 77 37 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس فرع أ 1 م- 3 على مستوى مصلحة تقنية (تابع) رئيس فرع أ 1 م- 3 على مستوى المركز مصلحة الجزائري إدارية للتراث أ الثقافي رئيس 1 م- 3 المبني مصلحة بالطين تقنية على مستوى (تابع) الملحقة رئيس أ 1 م- 3 مصلحة إدارية على مستوى الملحقة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 156 مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير المركز المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 156 متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من موظف. مدير المركز متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 156 مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل مرسم، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت سنتين (2) من مدير المركز الأقدمية بصفة موظف. مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 156 متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من موظف. مدير المركز متص رف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
77 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن وضع موظفين منتمين لبعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة الخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سن ة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع موظفين منتمين لبعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادة 2 : يوضع في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، 30 ديسمبر سنة 2014 م الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المبيّنة في الجدول الآتي : الأسلاك عدد المناصب أساتذة التكوين المهني 26 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 29 المراقبون 16 مقتصدو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 2 المادة 3 : تضمن المؤسسة المعنية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة .2014 وزيرة السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية والتعليم المهنيين نورية يمينة زرهوني نور الدين بدوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربي ع الأول ع ام 1426 الموافق 23 أبريل سن ة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 05-179 الم ؤرخ في 8 ربيع الثان ي عام 1426 الموافق 17 مايو سن ة 2005 والمتضم ن تحوي ل مدرس ة التكوين التقن ي لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 39 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، المتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 05-124 المورخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، المتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، المتمم والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. الم ادة 2 : تحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين، الملحقة بهذا القرار، حسب شروط الالتحاق والنظام الدراسي والمؤهلات المطلوبة حسب التنظيم المعمول به. المادة 3 : تك ون قائم ة التخصص ات وشعب التكوين محل مراجعة وتحيين كلما اقتضت الحاجة ذلك، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : يتعين على مؤسسات التكوين، تحت وصاية وزارة الصيد البحري والم وارد الصيدي ة، طبقا لمهامها، ضم ان تربصات تكوينية وفقا للتجهيزات الضرورية المتاحة للحصول على الشهادات الآتية :
- شهادة البقاء على قيد الحياة،
- شهادة العلاجات الاستعجالية،
- شهادة النظام العالمي للاستغاثة والأمن في البحر،
- شهادة المساعدة على تصويب الملاحة بالرادار،
- الشهادة القاعدية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة .2014 سيد أحمد فروخي
40 الجريدة الرّسميّة قائمة التخصصات وشعب التكوين التي الفرع الصيد من طرف قيادة سفن الصيد الطاقم البحري أعوان في التحكم وتقنيون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات الصيد من طرف شخص واحد الغوص المطبعة الرسميّة، 8 ربيع الأول عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 30 ديسمبر سنة 2014 م الملحق تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الشعبة التخصص / الخيار
- ربان سفينة الصيد البحري،
- رئيس سفينة صيد على السواحل،
- ملازم أول في الصيد البحري، السطح
- رئيس سفينة صيد على السواحل،
- شهادة الأهلية في الصيد البحري،
- بحار مؤهل في الصيد البحري.
- ضابط ميكانيكي من الرتبة الثانية،
- ملازم أول ميكانيكي من الرتبة الثانية،
- ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة، الماكينات
- كهرو ميكانيكي،
- رخصة قيادة المحركات.
- تربية المحار،
- تقني سام وتقني في - تربية الأسماك في مياه البحر، تربية المائيات،
- تربية الأسماك في المياه العذبة،
- تقني سام وتقني في - تربية الطحالب، الصيد البحري،
- تربية الجمبري، تربية جراد البحر،
- عون إحصائي.
- تربية القنافذ،
- تربية القشريات.
- الغوص الاحترافي - استغلال المرجان، لاستغلال الم وارد
- غواص مساعد، البيولوجية البحرية :
- مستعمل صندوق إزالة الضغط، شهادة المستوى 1
- صيانة منشآت التربية في البحر شهادة المستوى 2 المفتوح، شهادة المستوى 3 - غواص علمي. حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة