قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني التوجيهي المدينة الحجار . 132
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني لمدينة الحجار وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :
مخطط تعليم مناطق عنابة - الحجار بمقياس 1/10.000/1 ، مخطط المناطق العمرانية للحجار بمقياس 01/50000
- والنظام العمراني لبلدية الحجار .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.
تكون الاراضى الداخلة ضمن محيطات الدوائر والمؤشر عليها بخطوط طويلة على المخططين بمقياس 1/10.000/1 و 1/5.000/1 والمذكورين في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس مع ذلك بتطبيق المادة 9 من ذلك الامر .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخصص للعمران اللاحق وتوضع عليها اشارة الارتفاق بعدم البناء الاراضى المؤشر عليها بحرفي مع . ب الداخلة بين محيطات الدوائر والمؤشر عليها بحطوط طويلة وخطوط قصيرة ضمن المحططات المذكورة أعلاه
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي للحجار
المادة 5
فتح المادةيكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي للحجار، كل فيما يحصه، بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 أبريل سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش .
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 وزارة التجارة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.