ج.ر عدد 66 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-278 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-294 مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 12 سبتمبر سنة 2026، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، رئيس محكمة التنازع…… 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضيين، رئيسي مجلسين قضائيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضيين، نائبين عامين لدى مجلسين قضائيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، رئيس مجلس الدولة……… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر.. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة محكمة التنازع………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية…….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس مجلس الدولة……………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية للاستئناف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 سبتمبرسنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحددالقائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات الموافقة القبلية والرخص الإدارية للمؤسسات لصناعة الأدوية البيطرية وبيعها بالجملة…………………………………………. 31 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يحدّد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-278 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-39 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعمائة مليون دينار ( 1.900.000.000 دج)، كرخص الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م تنظيمية التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعمائة مليون دينار ( 1.900.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”التجهيزات العمومية“، وفي البرنامج الفرعي ”التجهيزات العمومية للأمن والصحة“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“ في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناءً على الدستور، لا سيما المواد 29 (الفقرة 2) و 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 13 سبتمبرسنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه، ويدعى في صلب النص “المجلس”. المادّة 2 : المجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد مقر المجلس بولاية الجزائر. الفصل الثاني مهام المجلس المادّة 3 : يكلف المجلس بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية، التي تعبّر عن خبرات الجالية العلمية الوطنية بالخارج، في كافة المجالات ذات الصلة بمحاور التنمية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – الإسهام في تعزيز مشاركة الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، واقتراح آليات مستدامة لربطها بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل تنمية رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية والثقافية للبلاد، – تقديم الرؤى والمقترحات حول المشاريع ذات أهمية وطنية التي تبادر بها الدولة أو يقترحها المجلس، والإسهام في تقييم جدواها العلمية والتكنولوجية، – الإسهام في تطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يتوافق والمعايير الدولية، والإسهام في التحول نحو اقتصاد المعرفة، – الإسهام في تبادل المعرفة والخبرة واليقظة الاستراتيجية حول التكنولوجيات المتطورة أو قيد التطوير، وتعزيز المشاركة في الحوار العلمي الوطني والدولي حول المواضيع الكبرى الراهنة، – تنظيم اجتماعات ومحاضرات في إطار مهامه. الفصل الثالث تشكيلة المجلس المادّة 4 : يتشكّل المجلس من رئيس المجلس وتسعة وثلاثين ( 39 ) عضوا، يوزعون كما يأتي : – ثلاثون ( 30 ) عضوا يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، على أساس الوزن العلمي الدولي والتخصصات الاستراتيجية، – ستة (6) ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة واقتصاد المعرفة، – ثلاثة (3) مسيّرين جزائريين لمؤسسات اقتصادية موطّنة بالخارج تساهم في البحث التطويري والابتكار. يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص أو هيئة من شأنهما أن يساعداه في أعماله. المادّة 5 : يعيّن رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الكفاءات العلمية والتكنولوجية، بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وبالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 6 : يعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالنسبة للأعضاء المذكورين في المطتين الأولى والثالثة من المادة 4 أعلاه. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وعند شغور منصب عضو في المجلس، يعين عضو جديد للفترة المتبقية من العهدة بنفس الأشكال.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 7 : تكون عضوية المجلس دون مقابل مالي. المادّة 8 : يلزم أعضاء المجلس، في إطار مهامهم، بواجب التحفظ وبالحفاظ على السريّة التامة لكل المعلومات والمناقشات والمقترحات والمشاريع أو البرامج التي يطلعون عليها في إطار أشغال المجلس، كما يسهرون في إطار ممارسة مهامهم، على احترام القواعد الأخلاقية والمؤسساتية التي تطبق عليهم، لا سيما تلك المتعلقة بحالات تضارب المصالح والاستقلالية والحياد وعدم الإفشاء. الفصل الرابع تنظيم المجلس وسيره المادّة 9 : يتشكل المجلس من الأجهزة الآتية : – الرئيس، – الجمعية العامة، – المكتب، – اللجان المتخصصة، – الأمانة. يمكن المجلس، عند الاقتضاء، إنشاء أفواج عمل. المادّة 10 : يتولى الرئيس الإدارة العامة للمجلس، ويسهر على السير الحسن له. وبهذه الصفة، يمارس الصلاحيات الآتية : – يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها، – يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي، وأمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – ينسّق جميع نشاطات المجلس ويشرف على تنفيذ توصيات الجمعية العامة، – يعين المستخدمين الذين لم تتقرّر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين، ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المجلس، – يسهر على تنفيذ ميزانية المجلس، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي. يمكن الرئيس تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس. الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة. المادّة 11 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للمجلس وتتشكل من كل أعضائه. المادّة 12 : الجمعية العامة هي الهيئة المقرّرة للمجلس، وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه في دورتها الأولى، – تحديد برنامج نشاطات المجلس، – تحضير التقرير السنوي للمجلس، – تحضير تقارير اللجان المتخصصة. تتداول الجمعية العامة في التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والميزانية التقديرية للسنة الموالية. المادّة 13 : تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيس المجلس. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية من طرف رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. ويمكن عقد دورات الجمعية العامة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. المادّة 14 : لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تستدعى الجمعية العامة لاجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح، حينئذ، اجتماعاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 15 : تعبّر الجمعية العامة عن مخرجات أشغالها بتوصيات وآراء وتقارير ودراسات تعتمد بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تدوّن أشغال الجمعية العامة في محاضر يوقّعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في سجل خاص يرقّمه ويؤشر عليه رئيس المجلس. المادّة 17 : يتشكل المكتب من رئيس المجلس وخمسة (5) نواب للرئيس، ينتخبون من طرف الجمعية العامة.

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 13 سبتمبرسنة 2026 م المادّة 18 : يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه، – إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، – تنسيق تنفيذ برنامج عمل المجلس، ومتابعة توصيات الجمعية العامة. المادّة 19 : تتشكل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس. يحدد عدد اللجان المتخصصة وصلاحياتها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمجلس. ويمكن أن تستعين في أشغالها بكل شخص ذي كفاءة. المادّة 20 : يسيّر الأمانة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 21 : يكلف الأمين العام بتنسيق وتنظيم أشغال المجلس، وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، ما يأتي : – تحضير وتنظيم أشغال المجلس، – إعداد مشروع ميزانية المجلس، – تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمجلس، – تنظيم أرشيف المجلس وحفظه، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : يزوّد المجلس بهيكل إداري، يحدد تنظيمه عن طريق التنظيم. المادّة 23 : تحدد صلاحيات الأجهزة الأخرى للمجلس وسيرها، عن طريق النظام الداخلي. المادّة 24 : تزوّد القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية، المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لتأدية مهامه. تدرج توصيات المجلس الموجهة إلى الهيئات المعنية في التقرير السنوي للمجلس. الفصل الخامس أحكام مالية وختامية المادّة 25 : تضع الدولة تحت تصرف المجلس الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لسيره. المادّة 26 : يخضع مستخدمو المجلس لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادّة 27 : تشتمل ميزانية المجلس على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية، – الهبات والوصايا، طبقا للتشريع الساري المفعول. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار. المادّة 28 : تسجل الاعتمادات المخصصة للمجلس في محفظة برامج رئاسة الجمهورية. المادّة 29 : تمسك محاسبة المجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك المحاسبة لعون محاسب يعيّن لهذا الغرض. المادّة 30 : تمارس المراقبة المالية لنفقات المجلس، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من طرف مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه مرسوم رئاسي رقم 26-294 مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 12 سبتمبر سنة 2026، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-293 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 الذي يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، المعدل، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد رابح بوداش، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل وعضوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، رئيس محكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد حسين صخراوي، بصفته قاضيا ورئيسا لمحكمة التنازع، لإحالته على التقاعد. 13 سبتمبرسنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية الذي يمارسها طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-293 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 الذي يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 12 سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء بسكرة : – العيد بوخبزة. مجلس قضاء معسكر : – منور عنتر. مجلس قضاء ورقلة : – عمر موني. مجلس قضاء سوق أهراس : – سمير حمالي.

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 13 سبتمبرسنة 2026 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أم البواقي : – لخضر سلام. مجلس قضاء بشار : – دحو قادة. مجلس قضاء سيدي بلعباس : – ديدونة محمدي. مجلس قضاء قالمة : – محمود عزيون. مجلس قضاء البيض : – زهير نميش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضيين، رئيسي مجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين ورئيسين للمجلسين القضائيين الآتيين، لإحالتهما على التقاعد : مجلس قضاء الجلفة : – عبد االله شناح. مجلس قضاء سكيكدة : – عبد الحميد وازن. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبين عامين لدى المجلسين القضائيين الآتيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : مجلس قضاء الجلفة : – محمد معمري. مجلس قضاء عين الدفلى : – يوسف مناصرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الأغواط : – ابراهيم شريف. مجلس قضاء البليدة : – عبد المجيد جباري. مجلس قضاء تلمسان : – أحمد جلول لحسن. مجلس قضاء سيدي بلعباس : – جمال نعيجاوي. مجلس قضاء مستغانم : – محمد مراح. مجلس قضاء ميلة : – عز الدين تبيب. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضيين، نائبين عامين لدى مجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين ونائبين عامين لدى المجلسين القضائيين الآتيين، لإحالتهما على التقاعد : مجلس قضاء تيبازة : – محمد كربوب. مجلس قضاء غرداية : – عبد القادر بلعطرة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، رئيس مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد بن ناصر، بصفته قاضيا ورئيسا لمجلس الدولة، لإحالته على التقاعد.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدة صليحة عواق، بصفتها رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدة كهينة لحسين، بصفتها رئيسة للمحكمة الإدارية بالجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد بن لخضر بن عبد االله، بصفته قاضيا ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد القادر فارس، بصفته محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران. الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : المحكمة الإدارية بباتنة : – عبد الفاتح بغو. المحكمة الإدارية بالجزائر : – كمال عمراني. المحكمة الإدارية بوهران : – أحمد عمامرة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة محكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تعيّن السيّدة نصيرة دحو، رئيسة لمحكمة التنازع. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أم البواقي : – عمر موني. مجلس قضاء بسكرة : – عبد الرحمان علاق. مجلس قضاء بشار : – عبد القادر جحلاط.

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 13 سبتمبرسنة 2026 م مجلس قضاء الجلفة : – العيد بوخبزة. مجلس قضاء سكيكدة : – سمير حمالي. مجلس قضاء سيدي بلعباس : – منور عنتر. مجلس قضاء قالمة : – سفيان زرقط. مجلس قضاء معسكر : – بن يعقوب بوعزلة. مجلس قضاء ورقلة : – منصف بن بكير. مجلس قضاء البيض : – معمر يعقوب. مجلس قضاء سوق أهراس : – محمد بلبل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الأغواط : – نصر الدين حمودة. مجلس قضاء البليدة : – يوسف مناصرة. مجلس قضاء تلمسان : – أحمد قداري. مجلس قضاء الجلفة : – عبد الحفيظ بلعيد. مجلس قضاء سيدي بلعباس : – محمد بوشاقور. مجلس قضاء مستغانم : – ياسين عزيزي. مجلس قضاء تيبازة : – عبد العزيز لعناصر. مجلس قضاء ميلة : – مراد ساكر. مجلس قضاء عين الدفلى : – خالد حماش. مجلس قضاء غرداية : – محمد معمري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السيّد لخضر بن أحمد، رئيسا لمجلس الدولة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تعيّن السيّدة كهينة لحسين، رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية للاستئناف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف الآتية : المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر : – كمال عمراني. المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة : – عبد الفاتح بغو. المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران : – أحمد عمامرة.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقّعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992، – وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 54 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحراس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-436 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 9 و 10 و 14 و 15 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) عملية التحويل تعني : – كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من شباك سفينة القنص إلى قفص النقل، – كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من قفص النقل إلى قفص آخر للنقل، – كل تحويل من القفص الذي يحتوي على أسماك التونة الحمراء الحيّة من سفينة قاطرة إلى سفينة قاطرة أخرى، – كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من مصيدة إلى قفص النقل، – كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من مزرعة تسمين إلى مزرعة تسمين أخرى، – كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة ما بين مختلف أقفاص نفس المزرعة، – كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من مزرعة تسمين أو مصيدة نحو سفينة تحويل، سفينة نقل أو لغرض الإنزال. تحويل المراقبة : كل تحويل إضافي يتم بناءً على طلب من الإدارة المكلّفة بالصيد البحري و/ أو سلطة المراقبة قصد التحقّق. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى)

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 13 سبتمبرسنة 2026 م – BCD أو BCD الإلكترونية )eBCD( : يعني وثيقة قنص التونة الحمراء. – كاميرا مجسّمة (ستيريوسكوبية) : تعني كاميرا مجهزة بعدستين أو أكثر، تقوم كل عدسة بتصوير فيلم أو التقاط صور منفصلة. وتسمح كذلك بأخذ صور بثلاثة أبعاد بهدف قياس طول السمكة والمساهمة في تحديد العدد والوزن لأسماك التونة الحمراء. – سفينة تحويل : يقصد بها السفينة التي على متنها يتم القيام بعملية أو عدة عمليات قبل تعليب أسماك التونة الأتية : الوضع كشرائح، التقطيع، التجميد و/أو التحويل. – سفينة ملحقة : كل سفينة تستعمل لنقل التونة الحمراء الميتّة (التي لم يتم تحويلها) من القفص إلى غاية الميناء المعيّن. – سفينة دعم : كل سفينة أخرى مرخصة للعمل في صيد وتسمين التونة الحمراء للقيام بأعمال الدعم. – تسمين التونة الحمراء (أو تربية) : يعني وضع التونة الحمراء في أقفاص داخل مزارع التسمين، ثم تغذيتها لاحقا بهدف تسمينها ورفع كتلتها الإجمالية. – مزرعة تسمين التونة الحمراء : تعني منطقة بحرية محدّدة، بوضوح، بإحداثيات جغرافية تستعمل لتسمين أو لتربية التونة الحمراء المصطادة بالمصيدة و/ أو بسفن صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية. ويمكن للمزرعة أن يكون لديها عدة أماكن للتربية محدّدة كلّها بإحداثيات جغرافية معرّفة بوضوح بخطوط الطول ودوائر العرض لكل نقطة من نقاط المضلع. – الإماتة : يقصد بها عملية إماتة التونة الحمراء في مزارع التسمين. – التحويل الإرادي : يعني إعادة التحويل بصفة إرادية بطلب من المتعاملين من أجل استيفاء المتطلّبات الدنيا المتعلقة بإجراءات تسجيل الفيديو المطبقة على عمليات التحويل، الوضع في الأقفاص و / أو تحرير التونة الحمراء. – الوضع في الأقفاص للمراقبة : تعني كل إعادة لعملية الوضع في القفص منجزة بطلب من سلطات المراقبة لأغراض التحقّق من العدد و/ أو الوزن المتوسط للأسماك في القفص. – السفن الساحلية الصغيرة من نوع المهن الصغيرة : تعني سفن قنص تتوفر فيها ثلاث (3)، على الأقل، من الخصائص الخمس (5) الآتية : (أ) طول السفينة أقل من 12 مترا، (ب) تمارس السفينة نشاط الصيد حصريا داخل المياه الخاضعة للقضاء الوطني، (ج) لا تتجاوز مدة الخرجات البحرية 24 ساعة، (د) يحدد العدد الأقصى لأفراد الطاقم بأربعة (4) أشخاص، (ه) تستعمل السفينة تقنيات صيد انتقائية ذات تأثير محدود على البيئة”. “المادة 9 : يجب على كل مجهز سفينة قدم ملفّاً للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع محضر زيارة التفتيش يتضمن رأيا بالموافقة لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوماً قبل بدء حملة الصيد. …………………….(الباقي بدون تغيير) ………………………. .” “المادة 10 : يجب على كل مجهز سفينة تم قبوله للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع الوصل الذي يبرر دفع الإتاوة لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام قبل بدء حملة الصيد”. “المادة 14 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لنشاط الصيد البحري، يجب أن تكون سفن صيد التونة المرخص لها المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء وكذا السفن القاطرة، وسفن الدعم والسفن الملحقة التي تعمل لصالح مزارع تسمين التونة الحمراء، مجهزة بمعلم تحديد المواقع. يجب أن يكون هذا المعلم عمليا قبل خمسة (5) أيام من بداية حملة الصيد، ويتواصل خمسة (5) أيام بعد غلقها بالنسبة لسفن صيد التونة الحمراء الحية وحتى التوقف النهائي للنشاط بالنسبة للسفن القاطرة، سفن الدعم والسفن الملحقة”. “المادة 15 : لا يمكن لسفينة صيد التونة والسفينة القاطرة وسفينة الدعم والسفينة الملحقة بدء ممارسة نشاطات متعلقة بصيد التونة الحمراء إذا كان معلم تحديد الموقع معطلا”. المادة 3 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادتين 17 مكرر و 18 مكرر، تحرّران كما يأتي : “المادة 17 مكرر : يقوم مراقب ملاحظ تابع للإدارة المكلفة بالصيد البحري بمتابعة ومراقبة عمليات الجر للأقفاص على متن كل سفينة قاطرة وكذا الوضع في الأقفاص للتونة الحمراء .” “المادة 18 مكرر : يتعيّن على المراقب الملاحظ المبحر على متن سفينة قاطرة أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني الساري المفعول المتعلق بالصيد البحري، وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA(، ويجب عليه، لا سيما : – مراقبة السفينة القاطرة عند الصعود على متنها، – التحقق من دفتر السفينة، – التحقق من تشغيل معلم تحديد الموقع، – التحقيق من مطابقة المعلومات المدوّنة في سجل الصيد،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – التحقق من وثائق تحويل التونة الحمراء، – تحليل مقاطع فيديو تحويل التونة الحمراء، – التسجيل والتصريح بعدد عيّنات التونة الحمراء التي تم ملاحظتها نافقة أثناء النقل، – إعداد تقارير حول عدم المطابقة والمخالفات المعاينة، – إعداد تقرير نهاية الحملة في غضون 48 ساعة بعد الإنزال، – القيام بكل مهمة أخرى تطلبها إدارة الصيد البحري والمرتبطة بمتابعة ومراقبة ومعاينة نشاط الصيد البحري”. المادة 4 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 29 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 29 مكرر : يتعيّن على المفتشين المعينين للقيام بعمليات التفتيش الدولية المشتركة والمبحرين على متن سفينة التفتيش الحاملة للراية الوطنية في إطار اللّجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( السهر على تطبيق توصيات اللّجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، وكذا تطبيق التشريع والتنظيم الوطني الساريي المفعول على سفن صيد التونة الحمراء الحاملة للراية الوطنية”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 36 و 38 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : “ المادة 36 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة واحدة، على متن السفينة، بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة، مرقّمًا ومؤشرا عليه، توفره الإدارة المكلفة بالصيد البحري. يتشكل دفتر الصيد من : – ستين ( 60 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية، – مائة وسبعين ( 170 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير، – تسعين ( 90 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة لكل صفحة، بالنسبة للسفينة القاطرة والسفينة الملحقة…………………………………………… (بدون تغيير حتى) بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير : – يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد البحري على متن السفينة، – تُسلّم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربّان السفينة. الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م بالنسبة للسفينة القاطرة : – يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد البحري على متن السفينة، – تُسلّم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة. تحدّد نماذج دفاتر الصيد البحري الثلاثة (3) في الملحق الثامن بهذا القرار”. “ المادة 38 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية أو سفينة الصيد بالصنانير أو السفينة الملحقة، إنزال كميات التونة الحمراء الميتة في الموانئ المعينة لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلّفة بالصيد البحري”. المادة 6 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 39 مكرر : يتعيّن على كل ربّان سفينة قاطرة أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني الساري المفعول المتعلق بالصيد البحري، وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA(، ويجب عليه، لا سيما : – تسجيل المعلومات المطلوبة في دفتر الصيد البحري، – تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات التحويل والتحقق من المعلومات الواردة في التصريح بالتحويل، – التصريح بعدد الأسماك النافقة أثناء عملية نقل الأقفاص، – تسهيل مهام المراقب الملاحظ المبحر على متن السفينة”. المادة 7 : يتمّم عنوان الفرع الرابع من القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : “الفرع الرابع التحويل والوضع في الأقفاص”. المادة 8 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 47 من القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 47 : يجب على السفن القاطرة المستعملة في عمليات تحويل التونة الحمراء المصطادة أن تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تخضع عملية جرّ أقفاص التونة الحمراء الحية لترخيص صادر عن الإدارة المكلّفة بالصيد البحري.

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 13 سبتمبرسنة 2026 م يحدّد نموذج ترخيص سفن جرّ أقفاص التونة الحمراء الحية في الملحق الرابع عشر ( 14 ) بهذا القرار”. المادة 9 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 48 مكرر و 48 مكرر 1 و 48 مكرر 2، وتحرّر كما يأتي : “المادة 48 مكرر : تخضع كل عملية للوضع في الأقفاص والتي يتم متابعتها من طرف مراقب اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA(، إلى ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالصيد البحري. يحدّد نموذج الترخيص للوضع في الأقفاص في الملحق الخامس عشر( 15 ) بهذا القرار”. “ المادة 48 مكرر 1 : يجب التصريح وتدوين كل الأسماك النافقة خلال النقل، وفقا للملحق السادس عشر( 16 ) بهذا القرار”. “ المادة 48 مكرر 2 : يعد دفتر الشروط المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسمين التونة الحمراء من طرف الإدارة المكلّفة بالصيد البحري”. المادة 10 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 49 من القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 49 : تؤسس لدى الإدارة المكلّفة بالصيد البحري، لجنة وزارية تكلف، على وجه الخصوص، بما يأتي : –……………………………..(بدون تغيير)…………………………، – ترتيب السفن المرشحة وفقًا لمعايير الترتيب والانتقاء وتوزيع حصص صيد التونة الحمراء وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – ……………………………….(بدون تغيير)……………………..، –……………………………..(بدون تغيير)…………………………، –……………………………..(بدون تغيير)…………………………، –……………………………..(بدون تغيير)…………………………، –……………………………..(بدون تغيير)…………………………، –……………………………..(بدون تغيير)…………………………، – تحديد حصة من التونة الحمراء الحية الموجهة للتسمين من قبل مزارع التسمين التابعة للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري المستوفين شروط الممارسة المحددة في هذا القرار، ومتطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( وتخصيصها لسفن صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية المعنية، – تحديد كمية من التونة الحمراء الطازجة لفائدة السفن الساحلية الصغيرة من نوع المهن الصغيرة”. المادة 11 : تعدّل أحكام المادتين 62 و 64 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : “المادة 62 : يرخص بصيد التونة الحمراء خلال الفترات الآتية : – بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي يفوق طولها 24 مترا : خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي و 31 مايو، – بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : خلال الفترة الممتدة بين 19 مايو وأول يوليو أو في التاريخ المحدد وفق مخطط الصيد المصادق عليه من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( .” “المادة 64 : يتم توزيع حصص الصيد بالنسبة لكل سفينة في إطار احترام الحصة المخصصة للجزائر من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( وعلى أساس توصياتها العلمية. وفي حدود توصيات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في الأطلسي )CICTA(، يمكن تخصيص نسبة من الحصة الوطنية للتونة الحمراء الطازجة للسفن الساحلية الصغيرة من نوع المهن الصغيرة”. المادة 12 : يعدل ويتمم الملحق الثامن (8) من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق الثامن المرفق بهذا القرار. المادة 13 : يعدّل الملحق الحادي عشر ( 11 ) من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق الحادي عشر المرفق بهذا القرار. المادة 14 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بالملاحق الرابع عشر ( 14 ) والخامس عشر( 15 ) والسادس عشر (16) . المادة 15 : تلغى أحكام المادة 60 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك. المادة 16 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026 . ياسين المهدي وليد

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الحيّة حملة صيد التونة الحمراء الحيّة لسنة : …………………………… اسم سفينة القنص : ………………………………………………………………………………………………………….. رقم تسجيل السفينة : ………………………………………………………………………………………………………. رقم سجل CICTA : ……………………………………………………………………………………………………………. رقم OMI : ………………………………………………………………………………………………………………………… دفتر صيد التونة الحمراء الحية رقم : …………………………………………………………………………………. : الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الحيّة من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية : – الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الحية على متن سفينة القنص طيلة السنة، – الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الحية، – تسليم القسيمة الخاصة بكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة، – شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة“. – تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الحية بالمعلومات، يوميا، قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة. اسم وعنوان وإمضاء الربّان ………………………………………. ……………………………………….

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الحيّة اسم ولقب الربّان : ……………………………………. عنوان الربّان : …………………………………………. التاريخ : اليوم / الشهر / السنة : …………………. 1 - معلومات سفينة الصيد : اسم سفينة القنص رقم التسجيل تاريخ الذهاب ميناء الذهاب DZA /السنة / 01/60 رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة رقم OMI * اللاسلكية تاريخ الوصول ميناء الوصول الحصة الفردية (كلغ) آلة الصيد (رمز الفاو) : ……… طول الشباك الكيسية : …….. حجم عين الشبكة (مم) : ……… النشاط : ……….. الموقع في منتصف النهار (في حالة عدم القيام بأي عملية صيد خلال اليوم)……………………………………….. 2 – معلومات عن السفن المشاركة في العملية المشتركة للصيد )JFO( JFO : نعم لا رقم عملية الصيد المشتركة : ………………………………………………………………………………………………………. أسماء سفن القنص رقم التسجيل رقم CICTA الرقم الدولي الحصة الفردية حجم كميات الصيد المسقطة الأخرى 3 – معلومات عن عمليات الصيد المثمرة رقم عملية ساعة الموقع البحري من الصيد القنص رمي الشباك خط خط الطول العرض

طرق قياس وزن كميات الصيد : تقدير للمكالمة اللاسلكية (كلغ) من الحصة الفردية(كلغ) : اسم سفينة القنص / رقم CICTA : ……………………………………………… الموقع البحري من وزن عدد حجم كميات الصيد سحب الشباك الحي الوحدات المسقطة من الحصة الفردية خط خط (كلغ) المصطادة (كلغ) الطول العرض وزنه على متن السفينة إسقاط

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) 4 – معلومات حول تحويل التونة الحية الحمراء( BFT ) داخل الأقفاص : مزرعة الوجهة (الاسم ورقم )CICTA : رقم اسم ساعة القاطرة رقم موقع التحويل عدد الكمية عدد ملاحظات عملية سفينة التحويل CICTA التحويل القنص الاسم الراية رقم للقفص خط التي CICTA الطول تحول BFT

5 – معلومات عن عمليات الصيد المشتركة )JFO( : معلومات حول سفينة القنص رقم عملية الصيد المشتركة التي تحول التونة الحمراء )JFO( حجم كميات الصيد المرفوعة على متن السفينة

6 – معلومات عن عمليات الصيد غير المثمرة : رقم عملية ساعة الموقع البحري أين الموقع البحري لكمية الصيد عملية تم التخلي عن القنص القنص الباطل الصيد خط خط خط خط الطول العرض الطول العرض

الأسماك المحولة الأسماك (تاريخ خط المحولة داخل الميتة الصيد) العرض الأقفاص خلال (كلغ) التحويل معلومات حول السفن الأخرى التي لم تشارك في تحويل التونة الحمراء داخل الأقفاص تحديد عدم رفع أي كمية على متن السفينة أو تحويلها داخل الأقفاص الموقع البحري أين تم تسريح القنص كمية القنص خط خط المسرّحة (كلغ) الطول العرض

  • رقم OMI : سفينة صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب OMI رمز الفاو : آلة الصيد : شباك كيسية : PS النوع : التونة الحمراء : BFT إمضاء الربّان إمضاء الملاحظ المراقب

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الميتة لسنة : …………………………… اسم سفينة القنص : ………………………………………………………………………………………………………….. رقم تسجيل السفينة : ………………………………………………………………………………………………………. رقم سجل CICTA : …………………………………………………………………………………………………………… رقم OMI : ………………………………………………………………………………………………………………………… دفتر صيد التونة الحمراء الميتة رقم : …………………………………………………………………………………. الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الميتة من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير : – الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة على متن السفينة طيلة السنة، – الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة، – تسليم القسيمة الخاصة بكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربّان السفينة، – شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة“، – تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الميتة بالمعلومات، يوميا، قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة. اسم وعنوان وإمضاء الربّان ………………………………………. ……………………………………….

20 الجريدة الرسميّة الجمهورية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الميتة DZA / السنة / 01/170 اسم ولقب الربّان : ……………………………………….. عنوان الربان : …………………………………………….. التاريخ : اليوم / الشهر / السنة : …………………….. 1 - معلومات سفينة الصيد : اسم سفينة القنص رقم التسجيل تاريخ الذهاب ميناء الذهاب رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة رقم OMI * اللاسلكية تاريخ الوصول ميناء الوصول الحصة الفردية (كلغ) ألة الصيد ( رمز الفاو) : ………… طول حبال الصنانير : ………… حجم الصنانير: ………… 2 – معلومات عن عمليات الصيد المثمرة : 2 -أ-/ النوع المستهدف : التونة الحمراء )BFT( الميتة ………………………………………………..: رقم تاريخ ساعة منطقة القنص عملية عملية القنص الصيد الصيد خط خط اسم عدد حجم كميات الموقع الموقع النوع الوزن الوحدات الصيد المسقطة البحري البحري (رمز (كلغ) المصطادة من الحصة من رمي من سحب الطول العرض الفاو) الفردية (كلغ) الحبال الحبال

طرق قياس وزن كميات الصيد : تقدير 2 - ب- / الصيد الثانوي : رقم تاريخ ساعة منطقة القنص عملية عملية القنص الصيد الصيد خط خط الطول العرض

وزنه على متن السفينة إسقاط الأنواع الثانوية الميتة الأنواع الثانوية النوع الذي تم رميه الحية اسم الوزن عدد اسم عدد اسم ميت النوع (كلغ) الوحدات النوع الوحدات/ النوع أو حي (رمز المصطادة (رمز الأنواع (رمز الفاو) الفاو) الفاو)

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 13 سبتمبرسنة 2026 م 3 – معلومات حول الإنزال : تاريخ الإنزال ميناء الإنزال المنتوج المنزل إمضاء الربّان النوع (رمز الفاو) الكمية (كلغ) 4 - معلومات حول عمليات الصيد غير المثمرة : رقم عملية الصيد تاريخ عملية الصيد منطقة القنص ملاحظات غير المثمرة خط الطول خط العرض

  • رقم OMI : سفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب OMI رمز الفاو : – آلة الصيد : حبال الصنانير : LL النوع : التونة الحمراء : BFT إمضاء الربّان إمضاء الملاحظ المراقب

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد لسفينة الجر حملة صيد التونة الحمراء الحيّة لسنة : ………………………………. اسم سفينة الجر : …………………………………………………………………………………………………………. رقم تسجيل السفينة : ………………………………………………………………………………………………….. رقم سجل CICTA : ……………………………………………………………………………………………………….. رقم OMI : ……………………………………………………………………………………………………………………. دفتر صيد رقم : …………………………………………………………………………………………………………….. الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر الصيد من قبل ربّان سفينة الجر يتعيّن على ربّان سفينة الجر : – الاحتفاظ بدفتر الصيد على متن سفينة الجر طيلة سنة واحدة، – الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد، – تسليم القسيمة الخاصة بكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة، – شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة“، – تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الحية بالمعلومات، يوميا، قبل منتصف الليل ولكل عملية تحويل. اسم وعنوان وإمضاء الربّان ………………………………………. …………………………………….

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة 13 سبتمبرسنة 2026 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 الملحق الثامن (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد للسفينة القاطرة اسم ولقب الربّان : ………………………………….. عنوان الربّان : ……………………………………….. التاريخ : اليوم / الشهر / السنة : ……………….. 1 - معلومات حول السفينة القاطرة اسم سفينة الجر رقم التسجيل DZA / السنة / 01/90 رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة رقم OMI اللاسلكية تاريخ الذهاب ميناء الذهاب تاريخ الوصول ميناء الوصول الموقع في متصف النهار النشاط 2 - معلومات حول عمليات التحويل بين سفينة القنص والسفينة القاطرة رقم رقم الموقع حجم التونة عملية التصريح البحري التحويل بالتحويل للتحويل العدد CICTA

رقم اسم ورقم مزرعة الوجهة اسم ورقم الحمراء المحولة القفص CICTA ورقم CICTA CICTA للسفن الكمية لسفينة الأخرى المشاركة (كلغ) القنص في التحويل 3 - معلومات حول عمليات التحويل بين السفن القاطرة رقم رقم الموقع حجم التونة عملية التصريح البحري التحويل بالتحويل للتحويل العدد CICTA

رقم اسم ورقم مزرعة الوجهة اسم ورقم الحمراء المحولة القفص CICTA ورقم CICTA CICTA للسفن الكمية لسفينة الجر الأخرى المشاركة (كلغ) المستلمة في التحويل 4 - معلومات حول عمليات تحويل أسماك التونة الحمراء الميتة إلى سفن المساعدة رقم رقم الموقع حجم التونة عملية التصريح البحري التحويل بالتحويل للتحويل العدد CICTA

إمضاء ربّان السفينة الحمراء المحولة اسم و رقم CICTA مزرعة الوجهة اسم ورقم لسفينة المساعدة ورقم CICTA CICTA للسفن الكمية (كلغ) الأخرى المشاركة إمضاء الملاحظ المراقب

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م ”الملحق الحادي عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التصريح بتحويل التونة الحمراء CICTA( ) رقم الوثيقة : 1 - تحويل التونة الحمراء الحية الموجهة للتربية اسم سفينة الصيد : اسم مؤسسة الصيد : رمز النداء : الراية : رقم رخصة تحويل : رقم التسجيل CICTA : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : رقم دفتر الصيد : رقم عملية الصيد المشترك : رقم eBCD : اسم المزرعة المانحة (1) رقم التسجيل CICTA : 2 - معلومات عن التحويل الأول : التاريخ : …… / /………… …….. المكان أو الموقع : الميناء : خط العرض : التصريح بالتحويل CICTA اسم القاطرة الأولى : اسم المزرعة الموجه لها : الراية : رقم التسجيل CICTA : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : رقم قفص النقل : اسم القاطرة الثانية (2) : اسم المزرعة الموجه لها (3) : الراية: رقم التسجيل CICTA : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : رقم قفص النقل : اسم القاطرة الثالثة (3) : اسم المزرعة الموجه لها (3) : الراية : رقم التسجيل CICTA : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : رقم قفص النقل : خط الطول : عدد العينات والوزن المقدر عدد العينات والوزن المقدر (كلغ) في القفص عدد العيّنات والوزن المقدر (كلغ) في القفص الثالث (كلغ) في القفص الأول (4) الثاني التحويل الأول : التحويل الأول : التحويل الإرادي : التحويل الإرادي : تحويل المراقبة : تحويل المراقبة : التحويل الأول : التحويل الإرادي : تحويل المراقبة : التونة الحمراء الميتة خلال التحويل (5) التونة الحمراء الميتة خلال التونة الحمراء الميتة خلال التحويل (5) التحويل (5) لقب وتوقيع ربّان سفينة لقب وتوقيع ربّان السفينة المستلمة اللقب، رقم التسجيل CICTA وتوقيع الملاحظ : الصيد / متعامل المؤسسة / السفينة المستلمة الأولى متعامل المزرعة السفينة المستلمة الثانية السفينة المستلمة الثالثة

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبرسنة 2026 م حضور الملاحظ (نعم/لا) سبب عدم الاتفاق العدد المقدر للعيّنات من طرف الملاحظ الجهوي أرقام الأشرطة المشمعة (6) 3 - التحويلات اللاحقة (7) التحويل اللاحق 1 التاريخ : …….. / /……… …….. أرقام ITD اسم القاطرة المانحة رمز النداء : اسم القاطرة المستلمة رمز النداء : رقم رخصة التحويل : التعريف الخارجي : عدد العينات والوزن المقدر (كلغ) (4) : تحويل لاحق : التحويل الإرادي : تحويل المراقبة : في حالة التحويل الإرادي أو المراقبة i معلومات حول القاطرة : اللقب : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : ii رقم قفص النقل التحويل اللاحق 2 : التاريخ : … / … /………. أرقام ITD اسم القاطرة المانحة رمز النداء : اسم القاطرة المستلمة رمز النداء : رقم رخصة التحويل : التعريف الخارجي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 القواعد أو الإجراءات غير المحترمة المكان أو الموقع : الميناء : خط الطول : خط العرض : الراية : رقم التسجيل CICTA : الراية : رقم التسجيل CICTA : رقم القفص المانح : لقب وتوقيع ربّان السفينة المانحة : رقم القفص المستلم : لقب وتوقيع ربّان السفينة المستقبلة : عدد BFT الميتة خلال التحويل المكان أو الموقع: الميناء : خط العرض : خط الطول : الراية : رقم التسجيل CICTA : الراية : رقم التسجيل CICTA : رقم القفص : لقب وتوقيع ربّان السفينة المانحة : لقب وتوقيع ربّان السفينة المستقبلة :

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه عدد العينات والوزن المقدر (كلغ) (4) : تحويل لاحق : التحويل الإرادي : تحويل المراقبة : في حالة التحويل الإرادي أو المراقبة i معلومات حول المقطورة : اللقب : الراية : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : ii رقم قفص النقل التحويل اللاحق 3 : التاريخ : ………. / /………… ………… أرقام ITD اسم القاطرة المانحة رمز النداء : اسم القاطرة المستلمة رمز النداء : رقم رخصة التحويل : التعريف الخارجي : عدد العينات والوزن المقدر (كلغ) (4) : تحويل لاحق : التحويل الإرادي : تحويل المراقبة : في حالة التحويل الإرادي أو المراقبة i معلومات حول المقطورة : اللقب : الراية : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : ii رقم قفص النقل (1) يملأ في حالة التحويل بين مزرعتين مختلفتين، (2) يملأ إذا تم تحويل القفص في أكثر من قفص للنقل، 13 سبتمبرسنة 2026 م عدد BFT الميتة خلال التحويل المكان أو الموقع: الميناء : خط العرض : خط الطول : الراية : رقم التسجيل CICTA : الراية : رقم التسجيل CICTA : رقم القفص : اسم وتوقيع ربّان السفينة المانحة : اسم وتوقيع ربّان السفينة المستقبلة : عدد BFT الميتة خلال التحويل (3) يملأ إذا كانت أقفاص النقل موجهة إلى أكثر من مزرعة، (4) عدد العيّنات والوزن المقدر من طرف المتعامل الأصلي للتحويل المعتبر مصادقاً عليه. إذا كان من الواجب إعادة العملية، ذكر N/A في الخط المناسب (على سبيل المثال التحويل الأول : N/A، التحويل الإرادي N/A، تحويل المراقبة : 1030 عينة، 123.600 كلغ)، (5) عدد العيّنات الميتة والوزن المقدر، (6) تملأ من الملاحظ الجهوي ل CICTA إذا كان قفص النقل مشمّعاً طبقا للفقرة 128 والملحق 14، (7) تملأ من طرف الملاحظ الجهوي لكل التحويلات بين المقطورات التي تمت بعد التحويل الأول.“

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 13 سبتمبرسنة 2026 م ”الملحق الرابع عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مديرية الصيد البحري وتربية المائيات ل …… ترخيص لجر أقفاص التونة الحمراء الحية ترخيص الجر رقم : ……………. المؤرّخ في : …………………………………………………………………. صالحة من …………………………………………..: إلى : ………………………………………………………… الاسم واللقب و/أو اسم الشركة : ……………………………………………………………………………. الموطن: ……………………………………………………………………………………………………………. اسم سفينة الجر : ………………………………………………………………………………………………. نوع السفينة : …………………………………………………………………………………………………….. رقم التسجيل …………………………………………………………………………………………………….: رقم سجل )CICTA( : ………………………………………………………………………………………….. رقم IMO …………………………………………………………………………………………………………..: طول السفينة …………………………………………………………………………………………………….: الحمولة الإجمالية : ……………………………………………………………………………………………… نوع وقوة المحرك : ……………………………………………………………………………………………… رقم القفص : ……………………………………………………………………………………………………….. مدير الصيد البحري وتربية المائيات “

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م ”الملحق الخامس عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري رخصة الوضع في الأقفاص 1 -عنوان التسجيل رقم الوثيقة ترخيص الوضع في القفص 2 - تفاصيل الترخيص منح الترخيص اسم السفينة / سفن القنص رقم ترخيص دولة علم سفينة القنص رقم الترخيص من الإدارة المكلفة بالصيد البحري رقم تصريح التحويل CICTA 3 - معلومات عن سفينة النقل عند التحويل اسم السفينة رقم التسجيل CICTA دولة العلم تاريخ التحويل موقع التحويل وزن الكمية المحوّلة عدد وحدات التونة الحمراء المحوّلة 4 - معلومات عن مزرعة الوجهة الاسم رقم التسجيل CICTA دولة العلم رقم تسجيل القفص المانح رقم تسجيل القفص المستلم اسم ولقب العون المصدر للرخصة : ………………………………………………….. وظيفة العون المانح للرخصة : …………………………………………………………. التاريخ : ………………………………………………………………………………………… “

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة 13 سبتمبرسنة 2026 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 ”الملحق السادس عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تصريح بالأسماك الميتة خلال العمليات اللاحقة للتحويل والجر تصريح بالأسماك الميتة خلال العمليات اللاحقة للتحويل والجر السفينة القاطرة سفينة القنص/ المصيدة سفينة القاطرة السابقة (عند الاقتضاء) مزرعة الوجهة التاريخ المجموع الاسم العلم ورقم التسجيل CICTA رقم تصريح التحويل CICTA ورقم القفص اسم ربّان السفينة اسم أو أسماء سفن القنص/ المصيدة رقم التسجيل CICTA ورقم عملية الصيد المشترك رقم (أرقام) eBCD الاسم العلم ورقم التسجيل CICTA رقم تصريح التحويل CICTA ورقم القفص العدد الإجمالي لأسماك التونة الحمراء الميتة المصرحة )( العلم / الاسم/ رقم التسجيل CICTA عدد أسماك التونة الحمراء الميتة إمضاء الربّان )( في حالة التحويل اللاحق، يجب على ربّان سفينة القاطرة المانحة تسليم التقرير الأصلي لعدد الأسماك الميتة إلى ربّان سفينة القاطرة المستقبلة.“

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحددالقائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر. بموجب قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 24-376 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : السيدات والسادة : – حميد بن ساعد، ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا، – سيدي محمد محمد السعيد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – منال الأيوبي، ممثلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – بلقاسم بوزيدي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – فرح بن بوزة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – حفيظة ڤراش، ممثلة وزير المالية، – شوقي تفاحي، ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – نور الدين شرف الدين، ممثل وزير التربية الوطنية، – فاطمة حلوان، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – علي أيت عبد المالك، ممثل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – رمضان أخلف، ممثل وزير الشباب، – نور الدين رحماني تركي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – رضا أمين تلمات عمار، ممثل وزير الاتصال، – حاجة عطاب، ممثلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – محمد سيدهم، ممثل وزير الري، – جويدة نقاش، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م – جميلة مناس، ممثلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – سعيدة بن يحي، ممثلة وزير الصحة، – رؤوف حاج عيسى، ممثل وزيرة البيئة وجودة الحياة، – مهدي قحام، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – جمال طواهرية، المدير العام للغابات، – عز الدين أوصديق، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، – كمال أوقاسي، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، – حميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، – ابراهيم إحدادن، المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، – مختار بوعبدلي، المحافظ السامي لتطوير السهوب، – الصادق التجاني، محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، – محمد صبابجي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – علي فراح، مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – محمد سيف االله كشبار، مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، – نور الدين عبد الباقي، مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة، – الطاهر يخلف، المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، – وحيد زندوش، الممثل الجزائري للجنة العلمية والتقنية لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، – جلالي أولشيخ عزاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، – عبد الرحمان حمزاوي، القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، – صالح شواكي، رئيس جمعية التفكير والتبادل وأعمال البيئة والتنمية.

أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 31 13 سبتمبرسنة 2026 م قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات الموافقة القبلية والرخص الإدارية للمؤسسات لصناعة الأدوية البيطرية وبيعها بالجملة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها، المعدل والمتمم، في اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات الموافقة القبلية والرخص الإدارية للمؤسسات لصناعة الأدوية البيطرية وبيعها بالجملة : السيدات والسيد : آسيا داودي، ممثلة الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، رئيسة، – رشيدة أوصديق، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – وصال حركات، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – مسعود العقون، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يحدّد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، – وبموجب اللائحة رقم 15 / خ.ش.ب–خ.ش.إ.إ / 2026 للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 فبراير سنة 2026، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى تحديد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. المادة 2 : يتم إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2026 . المادة 3 : ينشر الإعلان عن المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، على موقعها الإلكتروني بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2026، ويرسل إلى جميع متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، سحب ملف الإعلان عن المنافسة خلال أجل الخمسة (5) أيام التي تلي تاريخ نشر الإعلان عن المنافسة، من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف ( 16:30 ) بعد الزوال، على مستوى مقر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. يتضمن ملف الإعلان عن المنافسة ما يأتي : – نظام المزايدة بإعلان المنافسة المعدّ من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، – دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، – قائمة ال 3000 منطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة الموزعة إلى حصص، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة. المادة 5 : يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، والذين قاموا بسحب ملف الإعلان عن المنافسة، أن يرسلوا، إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، طلبات توضيحات فيما يخص ملف الإعلان عن المنافسة في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام تسري ابتداء من تاريخ انتهاء أجل سحب ملف الإعلان عن المنافسة، وذلك في موعد أقصاه الساعة 16:30 من اليوم العاشر. ترسل الردود على طلبات التوضيحات، من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أجل استلام طلبات التوضيح، كتابيا، وإلى جميع المتعاملين الذين سحبوا ملف الإعلان عن المنافسة. يجب أن يتضمن كل رد، كذلك، محتوى طلب التوضيح ذي الصلة. المادة 6 : يمنح المتعاملون أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل استلام الردود على طلبات التوضيح لتقديم عروضهم طبقا لمتطلبات نظام الإعلان عن المنافسة. يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تمديد أجل تحضير العروض، عندما تستدعي الظروف ذلك. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م يجب أن تودع العروض في آخر يوم من أجل تحضير العروض المذكور أعلاه، قبل الساعة منتصف النهار ( 12:00 )، في العنوان الآتي : سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية 1، شارع قدور رحيم، حسين داي – الجزائر 16005 الجزائر إلى المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. يتم فتح الأظرفة في اليوم نفسه الموافق لتاريخ إيداع العروض على الساعة الثانية زوالا )14:00( . المادة 7 : على إثر انقضاء أجل الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ إيداع العروض، تنشر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية نتائج تقييم العروض على موقعها الإلكتروني. يمكن المتعهدين تقديم طعن أمام سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ نشر نتائج تقييم العروض، وذلك في موعد أقصاه الساعة 16:30 من اليوم السابع. تبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الطعن خلال أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون. ترسل النتائج النهائية لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إلى رئيس اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وذلك في اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أجل الرد على الطعن أو الطعون. المادة 8 : تتم الموافقة على منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع هذا القرار، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. المادة 9 : إذا كان آخر يوم من الآجال المنصوص عليها في هذا القرار لا يوافق يوم عمل، يمدد الأجل إلى أوّل يوم عمل تالٍ. المادة 10 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026 . سيد علي زروقي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة