قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيعيّن مسؤولين للوظيفة المالية :
– المفتش العام للعمل للبرنامج ”المفتشية العامة للعمل”،
– نائب مدير الميزانية والمحاسبة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للبرامج : * ”دعم وتطوير التشغيل”، * ”نظام الحماية الاجتماعية”، * ”الإدارة العامة”.
المادة 3
فتح المادةيعيّن مسؤولين للبرامج :
– المفتش العام للعمل للبرنامج ”المفتشية العامة للعمل”،
– المدير العام للتشغيل والإدماج للبرنامج “دعم وتطوير التشغيل”،
– المدير العام للضمان الاجتماعي للبرنامج “نظام الحماية الاجتماعية”،
– مدير إدارة الوسائل للبرنامج “الإدارة العامة”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة .2023 فيصل بن طالب وزارة العلاقات 7 ديسمبر سنة 2023 م مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.