هذا النص

قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.