ج.ر عدد 57 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25–212 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية……………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25–213 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 25–214 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 25–215 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية قالمة… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة سعيدة…………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية جانت…………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والاستشراف بوزارة النقل.. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنقل في ولايتين……………………. 9

30 صفر عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 24 غشت سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية عين الدفلى…………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية مسعد في ولاية الجلفة……… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون……………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة النشاطات الثقافية في ولاية الجزائر…. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية المسيلة……………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية خنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة الصيدلانية……… 12

4 30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 24 غشت سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني…………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة……………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1447 الموافق 22 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية………………………………………………………………………… 20 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………… 22 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بوحجر”، ولاية عين تموشنت……………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال………………….. 24

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 24 غشت سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25–212 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة مليون دينار ( 1.400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. تنظيميّة المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة مليون دينار ( 1.400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وفي برنامج : ”النشاط الدبلوماسي والقنصلي“، البرنامج الفرعي ”الدبلوماسية والعلاقات الخارجية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–213 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–14 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية عشر مليارا وثمانمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألف دينار ( 18.826.236.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية عشر مليارا وثمانمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألف دينار ( 18.826.236.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في البرنامج ‘’الأمن الوطني’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي المركزي والجهوي“ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–214 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه 24 غشت سنة 2025 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–34 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وتسعمائة وخمسون مليون دينار ( 6.950.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وتسعمائة وخمسون مليون دينار ( 6.950.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 24 غشت سنة 2025 م الجدول الاعتمادت الملحق المفتوحة محفظة برامج وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي 6.500.000.000 البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية 6.500.000.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 450.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 450.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 6.950.000.000 مرسوم رئاسي رقم 25–215 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ‘’الطيران والأرصاد الجوية’’، البرنامج الفرعي ‘’الطيران’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد كمال كرميش، بصفته مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – حبيبة بوطرفة، بصفتها مفتشة، – حسان واضح، بصفته نائب مدير للمستخدمين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد حسين زيرق، بصفته مديرا للمجاهدين – سابقا، في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد سايب، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 24 غشت سنة 2025 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد طيب جعفري، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد سعيد حمودي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة باهية أويحي، بصفتها نائبة مدير للأنشطة الاجتماعية والثقافية والتسلية تجاه الأسرة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد حمزة دحماني، بصفته نائب مدير لوسائل الإمداد والممتلكات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا، بناء على طلبه.

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 24 غشت سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – فضلية سريدي، بصفتها مديرة للدراسات، – فؤاد قناطري، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – بن علي مجدوب، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – جمال بولخصايم، بصفته مفتشا، – معمر درمش، بصفته مديرا لتنمية الصيد البحري، – آسيا وليكان، بصفتها نائبة مدير لمتابعة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات، – لويزة عثماني، بصفتها نائبة مدير للتعاون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة فضيلة بنور، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية جانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد حواس إدريس، بصفته مديرا للتجارة في ولاية جانت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – محمد رافعي، بصفته مديرا للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – مراد سناجقي، بصفته نائب مدير للتقييس، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد أمحمد زغب الخوخ، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والاستشراف بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان عرابة، بصفته مديرا للتخطيط والاستشراف بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للنقل في الولايتين الآتيتين : – محمد حواس بن قاره، في ولاية البليدة، – بلخير بن عمر، في ولاية تلمسان.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد بوسعادي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد بداوي، بصفته نائب مدير للتهيئة السياحية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد سليمان مسقي، بصفته نائب مدير للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد سعيد شايب، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لإحالته على التقاعد. الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه 24 غشت سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة إفريقيا بري، بصفتها نائبة مدير للموارد البشرية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد كذاب، بصفته مديرا للبيئة في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : – يسمينة قلو، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، – ليلى مداحي، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، – هشام حمان، رئيس دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، – مولود بوقزاطة، رئيس دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالتدقيق ومتابعة الشبابيك الوحيدة.

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 24 غشت سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرِين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الولايات الآتية : – سلمى مهلب، في ولاية سطيف، – عمر عواد، في ولاية سعيدة، – براهيم سلاماني، في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية مسعد في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد محمد ربيزي، أمينا عاما لبلدية مسعد في ولاية الجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – حسين زيرق، مفتشا، – حسان واضح، مفتشا، – حبيبة بوطرفة، مديرة للحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد محمد سايب، مديرا للتوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد طيب جعفري، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة سمية حشيفة، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة النشاطات الثقافية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة يمينة مديني، مديرة للنشاطات الثقافية في ولاية الجزائر.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد سعيد حمودي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه 24 غشت سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد محمد بداوي، مديرا للتهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة باهية أويحي، مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد حواس إدريس، مديرا للتجارة في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرحمان عرابة، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد سليمان مسقي، مديرا لتنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد الطيب بوجنان، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد فؤاد بن سليمان، رئيسا لديوان وزير الصناعة الصيدلانية.

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 24 غشت سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العدل.

بموجب قرار مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العدل، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 – بعنوان الإدارة المركزية : – فرحاوي بوعلام، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، رئيسا، – بن سعيد لزهر، قاضي بمديرية الشؤون المدنية وختم الدولة، – ماموني زينب، قاضية بالمديرية العامة لعصرنة العدالة، 2 – بعنوان الجهات القضائية : – شيخي سلمى، رئيسة قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية بالمحكمة العليا، – آيت رحمون ليليا، رئيسة مصلحة الوثائق والأرشيف القضائي بمجلس الدولة، 3 – بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : – بوهريرة ياسين تاج الدين، مدير الدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد، – ولد محمد مريم، قاضية ومديرة التكوين المستمر بالمدرسة العليا للقضاء، – بن زادي نسرين، أمينة قسم ضبط رئيسية بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. يتولى مركز البحوث القانونية والقضائية أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العدل. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1441 الموافق 8 يوليو سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة العدل. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني.

إن وّزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تطبيق المعدل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني. يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يطبق المعدّل المضاعف للرسم العقاري المحدد بعشرة في المائة ( 10 )% ……….. (الباقي بدون تغيير) .”……… المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادي الأول عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبرايرسنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، يهدف هذا القرار إلى وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه 24 غشت سنة 2025 م الملحق نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد تدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الواجب وضعها من طرف الخاضعين للمديرية العامة للضرائب، بصفتها سلطة الرقابة والإشراف، تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : – سلطة الرقابة والإشراف : المديرية العامة للضرائب. – الخاضعون : أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وهم : • تجار الجملة والتجزئة للمعادن الثمينة، • تجار الجملة والتجزئة للأحجار الكريمة، • المفاوضون، والمصدّرون، وتجار التجزئة المتجولون في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، • صناع وحرفيو مجوهرات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، • الأشخاص المعتمدون من طرف الإدارة الجبائية لممارسة نشاط استرجاع وإعادة تأهيل المعادن الثمينة، • أعوان التنفيذ ومؤسسات القرض المعتمدة الذين يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المصنوعة أو غير المصنوعة، • المستوردون المعتمدون من طرف إدارة الضرائب لممارسة نشاط استيراد المعادن الثمينة المصنوعة أو غير المصنوعة، • الممثلون المستقلون، • الأشخاص الذين يمارسون نشاط تشكيل وتلميع الأحجار الكريمة. – الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي. – السلطات المختصة : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة.

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 24 غشت سنة 2025 م – المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي يمارس في آخر المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يأتي : • يملك نسبة لا تقل عن 20 % من رأسمال أو حقوق التصويت للشخص المعنوي، أو يمارس سيطرة فعلية على أجهزة التصرف أو الرقابة أو على الجمعية العامة، • يملك أو يسيطر على الزبون، سواء كان شخصا معنويا أو وكيلا للزبون أو شخصا طبيعيا تتم لصالحه العمليات، • يمارس سيطرة فعلية من خلال حصة ملكية مسيطرة أو وضعية الهيمنة على الشخص المعنوي. – الزبون : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعامل مع الخاضع. – الزبون العرضي : كل شخص طبيعي أو معنوي لا تربطه علاقة أعمال مستمرة مع الخاضعين. – علاقة أعمال : العلاقة التجارية التي تنشأ ما بين الخاضعين فيما بينهم أو بين الخاضعين وزبائنهم في إطار المعاملات المتعلقة بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. – العقوبات المالية المستهدفة : العقوبات المطبقة في إطار مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة عندما تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. – النهج القائم على المخاطر : مجموع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحد منها. – الإخطار بالشبهة : التزام يقع على عاتق الخاضع بالإبلاغ عن كل معاملة يشتبه بارتباطها بتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. الفصل الأول النهج القائم على المخاطر المادة 3 : يجب على الخاضعين التحلي باليقظة تجاه زبائنهم وكذا عند إنجاز العمليات التجارية التي يقومون ولو بصفة عرضية بالاعتماد على النهج القائم على المخاطر قصد تقييم مخاطر تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بطبيعة وحجم أعمالهم، وذلك بأخذ التدابير المناسبة بهدف تحديدها والوقاية والحد منها، مع أخذ بالإعتبار العناصر الآتية : – إدراج أو تضمين معلومات أو نتائج أي تقييمات قطاعية للمخاطر تم إجراؤه من قبل الدولة، – تحديد وتقييم وفهم المخاطر الخاصة بالزبائن ولو كانوا عرضيين والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التوزيع، – أخذ بعين الاعتبار جميع عوامل الخطر التي لها علاقة مع زبائنهم قبل تحديد مستوى المخاطر ونوع التدابير المناسبة التي سيتم تطبيقها للحد منها، – وضع آلية لتحديث عمليات تقييم المخاطر سنويا، مع إبلاغ المديرية العامة للضرائب بصفتها سلطة الرقابة والإشراف، عند الاقتضاء، بنتائج عملية تقييم المخاطر. المادة 4 : يجب على الخاضعين القيام بتحديث البيانات المحتفظ بها عن الزبائن سنويا، حسب الأولويات الآتية : – أهمية درجة المخاطر التي يمثلها الزبون، – عند إجراء صفقة كبيرة لا تتوافق مع طبيعة الزبون، وأعماله وملف تعريف المخاطر الخاصة به، – بمناسبة إجراء تعديل جوهري على معايير التوثيق على الزبائن، – عند وجود اشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مهما كان مبلغ المعاملة وهذا بغض النظر عن الحد الأدنى المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول، – في حالة وجود شك في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا. المادة 5 : يجب على الخاضعين اتخاذ التدابير المناسبة من أجل : – تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بتطوير خدمات أو منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الأساليب الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام التكنولوجيات الجديدة أو تلك التي هي قيد التطوير المتعلقة بكل من المنتجات الجديدة أو المنتجات الموجودة، – إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق الخدمات أو المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، – اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها، بالإضافة إلى المخاطر الخاصة المتعلقة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تستدعي الوجود المادي للأطراف.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن المادة 6 : يتعيّن على الخاضعين اتخاذ إجراءات التعرف والتحقق من هوية زبائنهم، سواء كانوا دائمين أو عرضيين، مقيمين أو غير مقيمين. كما يتعيّن عليهم الحرص على وضع معايير داخلية تضمن فعالية هذه الإجراءات، مع أخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر وإجراءات الرقابة، لا سيما فيما يخص : – كيفيات التحقق وتحديد هوية العملاء، وعند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي، – طبيعة المعاملات المنجزة، – كيفيات الكشف عن العمليات التي قد تكون محل شبهة، – سياسة قبول زبائن جدد، – هدف وغاية علاقة العمل، – إجراءات إعلام وإخطار الهيئة المتخصصة، – كيفيات تحديد الوكلاء الذين يتصرفون لحساب الغير وكل شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون. المادة 7 : يجب على الخاضعين القيام بتنفيذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، في إطار علاقتهم التجارية، في الحالات الآتية : – عند القيام بعلاقة أعمال، – عند تنفيذ عملية عرضية تصل أو تتجاوز قيمتها مليوني دينار ( 2.000.000 دج) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء كانت على شكل معاملة واحدة أو معاملات متعددة تبدو أنها مرتبطة ببعضها البعض، ويتجاوز مبلغها الإجمالي هذا الحد، – عند القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع إلكتروني أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها السقف المنصوص عليه أعلاه، – عند وجود شك حول صحة أو دقة البيانات المتعلقة بتحديد هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقاً، – في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب بغض النظر عن قيمة العملية. المادة 8 : يلتزم الخاضعون باعتماد اجراءات التعرف والتحقق من هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين، قبل إقامة علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة، حسب ما إذا كان الزبون شخصا طبيعيا أو معنويا : الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه 24 غشت سنة 2025 م – بالنسبة للشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بصفة التاجر، يتم التأكد من هويته عن طريق الوثائق الثبوتية، على غرار بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة وجواز السفر بالنسبة للأجانب، – بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يتمتع بصفة التاجر، يجب التأكد من صحة ما يأتي : • السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، حسب الحالة، • رقم التعريف الجبائي. – بالنسبة للشخص المعنوي، يتم التأكد من صحة الوثائق الآتية : • القانون الأساسي للشركة أو التعاونية، ومن أي وثيقة رسمية تثبت تسجيلها أو اعتمادها بصفة قانونية، بما في ذلك اسمها وشكلها القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي وهوية الأشخاص الذين يمارسون وظائف التسيير فيها، • السجل التجاري، • رقم التعريف الجبائي. يجب على الخاضعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية والوكالة والعنوان الخاص بزبائنهم، وهذا وفقا للتشريع المعمول به. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقوم الخاضعون بالتعامل مع أشخاص مجهولي الهوية أو أشخاص يحملون أسماء وهمية. يجب على الخاضعين، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، التحقق من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء والوسطاء، والتأكد من أن الأشخاص الذين يدّعون التصرف نيابةً عن الزبون مخولون بذلك، وتم التحقق من هويتهم. يجب الاحتفاظ بنسخة من عناصر إثبات الهوية والوكالة والعنوان. المادة 9 : يتعيّن على الخاضعين اتخاذ إجراءات اليقظة مع مراعاة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي قد تنشأ عن الزبون أو عن علاقة العمل، لتحديد المستفيدين الحقيقيين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. يجب التحقق ما إذا كان الزبون يتصرف أصالة عن نفسه ولمصلحته ليتم التأكد من هويته وفي هذه الحالة، يجب أن يوقّع على تصريح يثبت كونه المستفيد الحقيقي من علاقة العمل. وفي حالة عدم تصرف الزبون أصالة عن نفسه ولمصلحته، أو عند وجود شكوك حول صحة تصريحات الزبون، يجب تحديد :

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 24 غشت سنة 2025 م – الشخص الطبيعي المستفيد أو الأشخاص الطبيعيين المستفيدين أو المسيطرين على علاقة العمل بشكل فعلي ونهائي، – الذين يتم إجراء التعامل لمصلحتهم أو نيابة عنهم، – الذين يسيطرون بشكل فعلي ونهائي وفي نهاية المطاف، على حسابات الزبون، وتحديد الصفة التي يتصرف بها الزبون بالنيابة عن المستفيد الحقيقي. المادة 10 : يتم تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من هوية الشخص الطبيعي المنصوص عليها أعلاه، على المستفيد الحقيقي. يجب أن يتم التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين من الزبائن الذين هم أشخاص معنويون كما هو مذكور أعلاه، حول تحديد المستفيدين الحقيقيين من الزبائن واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص، وهذا باستخدام عناصر التعريف الآتية : – هوية الشخص الطبيعي الذي يمتلك في نهاية المطاف حصة تساوي أو تزيد عن 20 % في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، الذي يسمح لهم بممارسة السيطرة الفعلية، – عندما يكون هناك شك حول ما إذا كان الشخص الطبيعي الذي لديه مباشرة حصة مسيطرة هو المستفيد الحقيقي، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي الرقابة من خلال المشاركة، يجب على الخاضعين التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين، إن وجدوا، والذين يمارسون بأي وسيلة أخرى رقابة حقيقية على الشخص المعنوي بما في ذلك الرقابة على مديريته أو هيئته الإدارية أو جمعيته العامة، – في حالة عدم تحديد أي مستفيد حقيقي، فالشخص الطبيعي الذي يشغل منصب المدير الرئيسي هو المستفيد الحقيقي. المادة 11 : يجب على الخاضعين الذين يتخذون شكل مجموعة شركات أن يضعوا برامج مكافحة جرائم تبيض الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبق من طرف جميع فروعها والفروع التي تمتلك الأغلبية فيها، ويجب أن تحتوي هذه البرامج على : – السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الإدارة، الخاصة بتبادل المعلومات المطلوبة للعناية الواجبة تجاه الزبائن وإدارة هذه المخاطر، – المعلومات المتعلقة بالزبائن والعمليات الواردة من الفروع، ووظائف المطابقة والتدقيق. كما يجب أن تتضمن هذه المعلومات بيانات وتحليلات للمعاملات أو الأنشطة التي تبدو مشبوهة. كما يجب على الخاضعين، التأكد من أن فروعهم التي يمتلكون فيها حصة أغلبية يطبقون تدابير إضافية مناسبة من أجل إدارة هذه المخاطر، في حال لا يسمح البلد المضيف بالتنفيذ المناسب لتدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المادة 12 : يمكن الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة عندما تكون المعاملات وعلاقات العمل المبرمة ذات مخاطر أقل، بشرط تحديد وتقييم هذه المخاطر مسبقا. غير أنه، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة عندما يكون هناك اشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو في حالات محددة ذات مخاطر أعلى. المادة 13 : في الحالات التي يحدد فيها الخاضع وجود مخاطر أعلى، فإنه يجب تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي تشمل التدابير الآتية : – الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، عن المستفيد الحقيقي، – الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال، – تنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد وتواتر عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها. المادة 14 : يجب على الخاضعين الامتناع عن إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء العملية المقررة، إذا لم يتمكنوا من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، وفقا للأحكام والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام. إذا أصبح الخاضع بعد إقامة علاقة الأعمال، في إطار المراقبة المستمرة، غير قادر على التحقق و/ أو تحيين عناصر المعلومات اللازمة المذكورة أعلاه لمعرفة الزبون، يجب عليه، في هذه الحالة، وضع حد لعلاقة الأعمال والعملية المقررة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه النظر في تقديم إخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة. الفصل الثالث الأشخاص المعرّضون سياسيا المادة 15 : يجب أن يتوفر لدى الخاضعين نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا، مواطنا كان أو أجنبيا أو شخصا معرّضا سياسيا داخل منظمة دولية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرّضاً سياسيا أو أصبح كذلك أثناء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية المعززة.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يتعيّن على الخاضعين، حسب الحالة، الحصول على موافقة الهيئة المتخصصة أو المديرية العامة للضرائب، بصفتها سلطة الرقابة والإشراف، قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها. الفصل الرابع حفظ الوثائق المادة 16 : يتعيّن على الخاضعين مسك سجل خاص بزبائنهم مرقما ومؤشرا عليه من طرف مصالح المديرية العامة للضرائب، يسجلون فيه جميع العمليات التجارية التي تمت على مستوى السوق الوطنية أو الدولية. المادة 17 : يتعيّن على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية. كما يتعيّن عليهم الاستجابة بسرعة لطلبات السلطات المؤهلة، وأن يضعوا تحت تصرفهم : – الوثائق التي تم الحصول عليها كجزء من إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن ودفاتر الحسابات والمراسلات التجارية، بالإضافة إلى نتائج أي تحليل تم إجراؤه خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ المعاملة العرضية، – جميع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تم إجراؤها خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذ العملية. يجب أن تكون هذه الوثائق متاحة في كل وقت بغرض إعادة بناء المعاملات الفردية، من أجل توفير الأدلة إذا لزم الأمر في إطار المتابعات الجزائية. يتم الاحتفاظ بنتائج التحاليل والتحقيقات التي أجريت على العمليات التي تم تنفيذها والوثائق المتعلقة بها لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ إنجازها. الفصل الخامس الإخطار بالشبهة المادة 18 : يلتزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة بمجرد وجودها. يجب على الخاضعين تأجيل تنفيذ أي عملية عند الاشتباه أنها تتعلق بأموال متأتية من جريمة أصلية أو من أموال مشبوهة يمكن استعمالها في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب عليهم إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي فورًا عن كل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليهم تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه 24 غشت سنة 2025 م كما يجب الإبلاغ أيضا ودون تأخير، عن كل عنصر من شأنه تعديل التقييم الذي أجراه الخاضع أثناء الإخطار بالشبهة وعن كل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها. المادة 19 : يوجه الإخطار بالشبهة حصرا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. يندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته، أو المعلومات المتعلقة به والتي تم إرسالها إلى الخلية، في إطار السر المهني، ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات. يتعيّن على الخاضعين إرسال معلومات إضافية تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على طلب من خلية معالجة الاستعلام المالي، خلال الآجال القانونية المحددة في المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 20 : في حال اشتباه الخاضعين في عملية تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإذا قدّروا أن الاستمرار في تطبيق إجراءات اليقظة أو العناية الواجبة قد يؤدي إلى تنبيه الزبون، فيجب عليهم الامتناع عن تنفيذ هذه الإجراءات وتقديم إخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 21 : تتمثل مؤشرات الاشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، خصوصا في : – شراء الزبون حليّاً أو مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة بمبالغ كبيرة دون الإكتراث لأي مواصفات، – شراء الزبون حليّاً أو مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة لا تتناسب مع نشاطه وطبيعته، – محاولة استرداد مشتريات حديثة أو محاولة بيع مشتريات بثمن أقل دون مبرر، – قيام الزبون بإجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وذلك بالشراء ومن ثم إعادة البيع والمبادلة والمقايضة، – استعداد الزبون لدفع أي سعر للحصول على مجوهرات أو مصوغات باهظة الثمن دون محاولة تخفيض السعر أو التفاوض بشأنه، – اعتماد الزبون على التعامل نقدا عند شراء مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، وبمبالغ كبيرة والابتعاد عن التعامل بالحسابات البنكية لتفادي الإجراءات الخاصة بالتعرف على الزبون.

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 24 غشت سنة 2025 م المادة 22 : لا تترتب أي مسؤولية جزائية أو مدنية عند خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إدارية ضد الخاضعين أو المسيّرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط غير القانوني، محل الإخطار بالشبهة، لم يحدث فعليا. الفصل السادس الدول عالية المخاطر المادة 23 : يجب على الخاضعين الاطلاع بصفة منتظمة، في إطار علاقة أعمال، على قائمة الدول عالية المخاطر التي تنشرها السلطات المختصة، بغرض تطبيق تدابير اليقظة المعززة عليها، وكذا اتخاذ كل تدبير يعتبر ملائماً. المادة 24 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية المعززة بما يتناسب مع المخاطر في علاقات أعمالهم وعملياتهم مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان التي تدعو الهيئة الدولية المختصة إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، وتنشرها الهيئة المتخصصة على موقعها الإلكتروني الرسمي. يجب على الخاضعين تطبيق تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر، والمحدّدة في التعميمات التي تصدرها خلية معالجة الاستعلام المالي، استناداً إلى بيانات الهيئة الدولية المختصة، أو ما تقرّره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة. الفصل السابع الرقابة الداخلية والتكوين المادة 25 : يتعيّن على الخاضعين متابعة دورات تكوينية تنظمها المديرية العامة للضرائب في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما يتعيّن على الخاضعين وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية مبنية على النهج القائم على المخاطر المترتبة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتكيف مع حجم أنشطتهم وطبيعتها، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها وتحيينها. يتعيّن على الخاضعين أيضا، ضمان تكوين مستمر لمستخدميهم، من أجل حصولهم على المعارف والمؤهلات والقدرات اللازمة للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يجب أن يتطابق برنامج التكوين ومحتواه مع الاحتياجات المحددة للمستخدمين. يجب على الخاضعين مراجعة هذه الاحتياجات على فترات زمنية منتظمة وملائمة، ووضع خطة عمل تعالج أوجه القصور في برنامج التكوين المعتمد على ضوء نتائج هذه المراجعات. المادة 26 : يتوجب على الخاضعين تعيين أحد المستخدمين لديهم كمسؤول على المطابقة، وفي حال لم يكن لديهم مستخدمون، يعتبر الخاضع ذاته هو مسؤول المطابقة. يعد مسؤول المطابقة المراسل الرئيسي لخلية معالجة الاستعلام المالي والهيئات المختصة الأخرى، وكذا سلطة الرقابة والإشراف على تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والذي يجب أن يمارس مهامه بكل استقلالية وسرّية، والتي تشمل، على الخصوص، ما يأتي : – إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بالمعاملات المشبوهة عند إبرام الخاضع أي عملية تجارية نقدية مع زبون تساوي أو تزيد على مبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000 دج)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المعاملات العرضية المنجزة عن طريق الدفع الإلكتروني عندما تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم الساري المفعول، – إعلام خلية معالجة الاستعلام المالي فوراً عن العمليات المالية التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، – تزويد خلية معالجة الاستعلام المالي بالمعلومات التي تطلبها، على أن يتم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة في طلبها، – حفظ نسخ عن البلاغات والبيانات والمستندات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن تبييض الأموال، – وضع دليل إجراءات داخلية للالتزام بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، – إعداد تقارير دورية عن العمليات غير المعتادة أو التي يشتبه ارتباطها بجرائم تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. المادة 27 : يجب على الخاضعين إعداد وإحالة إلى سلطة الرقابة والإشراف، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النظام المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادة 28 : يجب على الخاضعين ضمان تبليغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين، بما يسمح لكل مستخدم بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة إلى مسؤول المطابقة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 29 : يجب على الخاضعين أن يقوموا بشكل مستمر على تحسيس مستخدميهم بشأن المخاطر التي قد تواجههم في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يتم تنظيم هذه الحملات التحسيسية بصفة دورية. الفصل الثامن تنفيذ قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المادة 30 : يجب على الخاضعين اتخاذ الإجراءات اللازمة عند إقامة أي علاقة أعمال أو أي عملية عرضية، للتحقق ممّا إذا كان الزبون أو المستفيد الحقيقي مدرجاً في قائمة الأشخاص أو المنظمات التي لها صلة بالجرائم الإرهابية والتي تم تحديدها من قبل اللجان المنفذة لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، المتخذة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية. يجب على الخاضعين كذلك التأكد من عدم إدراج الزبون أو المستفيد الحقيقي في قائمة الأشخاص أو الهيئات التي تخضع للعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالوقاية وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، التي تم تأكيدها من قبل لجان تنفيذ قرارات مجلس الأمن المحددة بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. المادة 31 : يجب على الخاضعين مراجعة القوائم المذكورة في المادة 32 من هذا النظام، في كل مرة يتم فيها تحيينها. وعندما تسفر عملية مراجعة هذه القوائم عن نتيجة إيجابية، يجب على الفور ودون إشعار مسبق، تجميد العملية العرضية وتقديم بلاغ إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، وكذا إلى السلطات المختصة. المادة 32 : يلتزم الخاضعون بالتنفيذ الفوري للقرارات الصادرة عن لجان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المتخذة تحت البند السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة والمتمثلة في تجميد و/ أو حجز الأموال والحظر لمنع توفير الأموال أو الأصول الأخرى والمواد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص و الكيانات الواردة في قائمة العقوبات الموحدة. الفصل التاسع العقوبات المادة 33 : يؤدي عدم احترام أحكام هذا النظام إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الفصل العاشر أحكام ختامية المادة 34 : تصدر سلطة الرقابة والإشراف، عند الاقتضاء، توجيهات وتعليمات لتطبيق أحكام هذا النظام. الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه 24 غشت سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1447 الموافق 22 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1447 الموافق 22 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، كما يأتي : …………………………–” (بدون تغيير) ……………………………. – أودياي عدلان، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، …………………………– (بدون تغيير) ……………………………. …………………………– (بدون تغيير) ……………………………. …………………………– (بدون تغيير) ……………………………. – سردون محمد، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….“. وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 24 غشت سنة 2025 م وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّ ل والمتمّ م، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّ ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، التعداد حسب عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-98 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل، يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّ خ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – عون خدمة من المستوى الأول 4 – حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 20 – الكامل الجزئي – – 2 – – 4 1 400 – – 2 – – 5 2 419 – – 1 3 440 – – 1 5 488 – – 4 – – 1 7 548 – – 20

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 . وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. إنّ وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه 24 غشت سنة 2025 م القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-100 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحدات لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل، يقرّر مايأتي : المادة الأولى : تكوّن لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أربع (4) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي : أ) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك المفتشين والمحققين والمراقبين. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3

30 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 24 غشت سنة 2025 م ب) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمهندسين ومساعدي المهندسين والمترجمين - التراجمة والوثائقيين - أمناء المحفوظات. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 ج) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك ملحقي الإدارة وأعوان الإدارة والكتاب والمحاسبين الإداريين والتقنيين والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين ومساعدي الوثائقيين - أمناء المحفوظات والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 د) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل. المادة 3 : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . الطيب زيتوني وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بوحجر”، ولاية عين تموشنت.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-226 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن تحديد منطقتي التوسع والموقعين السياحيين لزلفانة 2 (ولاية غرداية) ولحمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) والتصريح بهما وتصنيفهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رشقون والصبيعات وحمام بوحجر وتارقة وشط الهلال سيدي جلول والصاصل (ولاية عين تموشنت)، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بوحجر“، بلدية حمام بوحجر، ولاية عين تموشنت، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 22 هكتارا و 50 آرا و 13 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 72 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 30 صفر عام 1447 ه المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025 . حورية مداحي H قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادتين 47 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدّل والمتمّم، في اللجنة التقنية للمياه الحموية : السيدات والسادة : – جمال عليلي، ممثل الوزير المكلف بالمياه الحموية، رئيسا، – نور الدين مزنر، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – نجية شنيت، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – يحي بولحجيلات، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – فازية أمزياني، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – دليلة جوادة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – حسين بن موفق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – سليم مهناوي، المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي، – محمد بوغلالي والفحشوش بارودي، عضوان معينان من طرف الوزير المكلف بالمياه الحموية، بالنظر إلى كفاءتهما في هذا المجال. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 شوّال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، المعدّل. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 24 غشت سنة 2025 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال.

بموجب قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “هيبون جوب”، الكائنة بشارع بوزراد حسين رقم 71، بلدية عنابة، ولاية عنابة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.

بموجب قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “م ذشوذمم سافي كاريارزلاب”، الكائنة ب 21 شارع محمد إيدير أملال، بلدية الأبيار، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.

بموجب قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة ”أسباس أومبلوا“ الكائنة بالترقية العقارية بوشارب الصديق، الطابق الثاني رقم 17، الحصة رقم 17، بلدية برحال، ولاية عنابة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة