ج.ر عدد 57 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 13-367 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-368 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-369 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-370 مؤرخ في 5 مح رم ع ام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي……………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-371 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر المدرسة العليا للتجارة………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-372 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر مدرسة الدراسات العليا التجارية……………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-373 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضم ن إنشاء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم…………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-375 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 93-148 الم ؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 يوني و سنة 1993 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للطب البيطري…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 13-376 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 ذي الحجة ع ام 1434 الموافق 4 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (روسيا الفيدرالية)………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1434 الموافق 4 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت تصرف الاتحاد الإفريقي…………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعب وتخصصات في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013 - ………………………………………………………………………………….2014 17

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 13 نوفمبر سنة 2013 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013 - ………………………………………………………………..2014 18 وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمحافظي الغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه…………………………. 20 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1434 الموافق 29 يناير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه…………………… 23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1434 الموافق 10 يونيو سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)…………………………………………………………………………………………………………….. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة …………………………………………………………………………………………………2013 26 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة …………………………………………………………………………………………………..2013 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه 13 نوفمبر سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-367 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-52 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2013 اعت م اد ق دره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.11 دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - دراسات”. المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 11.500.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيي ر وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 000 000 11 مجموع القسم الرابع 000 000 11 مجموع العنوان الثالث 000 000 11

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 13 نوفمبر سنة 2013 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية………………………………………………………………….. 000 500 مجموع القسم الثاني 000 500 مجموع العنوان الرابع 000 500 مجموع الفرع الجزئي الأول 000 500 11 مجموع الفرع الأول 000 500 11 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية…………………………… 000 500 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-368 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2013 اعت م اد ق دره مائة وثمانية ملايين ومائة ألف دين ار 108.100.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-67 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، المهني”. المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعت م اد ق دره مائة وثمانية ملايين ومائة ألف دينار 108.100.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبنية في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه 13 نوفمبر سنة 2013 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………………………………….. 000.000 10. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………………………….. 71.100.000 مجموع القسم الرابع 81.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 82.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 82.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ………………. 000.000 10. 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ……………. 000.000 15. 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات …………… 1.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.000.000 مجموع الفرع الأول 108.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين….. 108.100.000

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 13 نوفمبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-369 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتض من نقل اع ت ماد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-69 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتم اد ق دره أربع ة عشر مليون دين ار 14.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة العم ل والتشغيل والضم ان الاجتماعي وفي الباب رقم 34-01 “تسديد النفقات”. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعت ماد قدره أربعة عش ر ملي ون دين ار 14.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………………………………….. 000.000 2. مجموع القسم الرابع 000.000 2.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه 13 نوفمبر سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل مرسوم تنفيذي رقم 13-370 مؤرخ في 5 مح رم ع ام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-222 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة، مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 والتشغيل والضمان الاجتماعي 14.000.000
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ينقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للإحص اء والاقتص اد التطبيقي الخاضع ة للمرسوم التنفي ذي رقم 08-222 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، من مدينة الجزائر إلى مدينة القليعة، ولاية تيبازة. المادّة 2 : تحوّل مجموع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إلى المقر الجديد للمدرسة. يترتب على نقل المقر إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-371 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مقر المدرسة العليا للتجارة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ينقل مقر المدرسة العليا للتجارة الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، المعدل والمذكور أعلاه، من مدينة الجزائر إلى مدينة القليعة، ولاية تيبازة. المادّة 2 : تحوّل مجموع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرسة العليا للتجارة إلى المقر الجديد للمدرسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 يترتب على نقل المقر إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-372 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مقر مدرسة الدراسات العليا التجارية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-223 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-330 المؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية العليا للتجارة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ينق ل مقر مدرسة الدراسات العليا التجارية الخاضع ة للمرس وم التنفي ذي رقم 08-223 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، من مدينة الجزائر إلى مدينة القليعة، ولاية تيبازة. المادّة 2 : تحوّل مجم وع الأملاك والح ق وق والالتزام ات والمستخدم ين التابعين لمدرسة الدراسات العليا التجارية إلى المقر الجديد للمدرسة. يترتب على نقل المقر إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-373 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المع دل والمتمم، لا سيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 13 نوفمبر سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وأحكام الم ادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة، تدعى في صلب النص “المدرسة”. تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمستغانم. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في علوم الطبيعة والحياة لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل، وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المادة 45 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، طبقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الحظائر الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات. المادّة 3 : يحدد مرسوم إنشاء الحظائر الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تسميتها ومقرها وحدودها الإقليمية. يلحق المخطط المتضمن الحدود الإقليمية للحظيرة الوطنية بأصل مرسوم الإنشاء. المادّة 4 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تتولى الحظيرة الوطنية على الخصوص مهام :

  • تنظيم الزيارات والنشاطات داخل الحظيرة الوطنية،
  • السهر على الحفاظ على التراث الثقافي الذي يوجد داخل إقليم الحظيرة الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 5 : يدير الحظيرة الوطنية مدير ويسيرها مجلس توجيه وتزود بمجلس علمي. المادّة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للحظيرة الوطنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 7 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يمكن أن يقسم إقليم الحظيرة الوطنية إلى وحدات تسيير تدعى “قطاع المحافظة” يتراوح عددها حسب كل حظيرة وطنية والطابع والخصائص التي تتضمنها. وتحدد قطاعات المحافظة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 8 : يضم مجلس توجيه الحظيرة الوطنية، الذي يرأسه الوزير المكلف بالغابات أو ممثله : 13 نوفمبر سنة 2013 م
  • ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • ممثل المديرية العامة للغابات،
  • ممثل والي الولاية التي توجد بها الحظيرة الوطنية،
  • رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • ممثل عن المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا يمثل عند الاقتضاء، كل البلديات المختصة إقليميا،
  • رئيس المجلس العلمي،
  • ممثل جمعية وطنية أو محلية يتعلق موضوعها بالتنوع البيئي. يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير الحظيرة الوطنية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته، ويحضر العون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية. المادّة 9 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 10 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 11 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :

  • إعداد وتنفيذ المخطط الرئيسي ومخطط تسيير الحظيرة الوطنية،
  • البرامج والحسابات والأشغال والتجهيزات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
  • الأنظمة المحاسبية والمالية،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • كل المسائل المتعلقة بمهام الحظيرة الوطنية وتنظيمها وسيرها. المادّة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير الحظيرة الوطنية أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير الحظيرة الوطنية. المادّة 13 : ترسل الاستدعاءات الشخصية مرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية بالنسبة إلى النقاط المسجلة فيه، إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. وفي هذه الحالة، تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس وكاتب الجلسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع للموافقة عليها. لا تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. القسم الثاني المدير المادّة 16 : يعين مدير الحظيرة الوطنية بمرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يساعد المدير أمين عام. يساعد الأمين العام رؤساء أقسام ورؤساء قطاعات يعينون ويحدد راتبهم عن طريق التنظيم. المادّة 18 : يكلف مدير الحظيرة الوطنية على الخصوص، بما يأتي :
  • تمثيل الحظيرة الوطنية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد مشروع ميزانية الحظيرة الوطنية وحساباتها وتقديمهما لمجلس التوجيه،
  • إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للحظيرة الوطنية،
  • إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تعيين المستخدمين في كل المناصب التي لم يتقرر بشأنها نمط تعيين آخر،
  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الحظيرة الوطنية طبقا للتنظيم المعمول به،
  • تنفيذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي وافقت عليها السلطة الوصية،
  • تنفيذ نتائج مداولات المجلس العلمي،
  • هو الآمر بصرف ميزانية الحظيرة الوطنية. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 19 : يتكون المجلس العلمي للحظيرة الوطنية من :
  • مدير الحظيرة الوطنية،
  • رؤساء الأقسام المكلفين بحماية الموارد الطبيعية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه

  • ثمانية (8) باحثين يمثلون معاهد وهيئات البحث التي ترتبط تخصصاتها بنشاطات الحظيرة الوطنية. يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالغابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يرأس المجلس العلمي للحظيرة الوطنية أحد أعضائه المنتخب بالأغلبية البسيطة من نظرائه. المادّة 20 : يعمل المجلس العلمي على اقتراح البرامج العلمية للحظيرة الوطنية وتوجيهها وتقييمها. وفي هذا الإطار، يمكنه الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله. يمكن استشارة المجلس العلمي حول كل مسألة ذات طابع علمي تدخل في إطار مهام الحظيرة الوطنية. ويعد لهذا الغرض محضرا بذلك يرسله مدير الحظيرة الوطنية إلى السلطة الوصية. المادّ ة 21 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّ ة 22 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عند الحاجة، بطلب من مدير الحظيرة الوطنية أو رئيس المجلس العلمي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. الفصل الثالث التنظيم المالي المادّة 23 : تشتمل ميزانية الحظيرة الوطنية على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • مساهمات الجماعات المحلية،
  • مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاط الحظيرة الوطنية. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز، 13 نوفمبر سنة 2013 م
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الحظيرة الوطنية. المادّة 24 : تمسك محاسبة الحظيرة الوطنية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّة 25 : يتولى المراقبة المالية للحظيرة الوطنية مراقب مالي يعين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 26 : يمكن الحظائر الوطنية التجمع في شبكة تدعى “شبكة الحظائر الوطنية” تحدد مهامها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالغابات. المادّ ة 27 : يعد شعار (لوغو) موحد لكل الحظائر الوطنية، تحدد خصائصه بقرار من الوزير المكلف بالغابات. المادّة 28 : تبقى الحظائر الوطنية المنشأة تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، المعدّل، خاضعة للأحكام التي تطبق عليها إلى غاية نشر المرسوم المنصوص عليه في أحكام المادة 3 من هذا المرسوم. المادّة 29 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، المعدّل. المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-375 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتمم المرسوم التن فيذي رقم 93-148 الم ؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يوني و سن ة 1993 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للطب البيطري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنف يذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من المرس وم التنف يذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يون يو سن ة 1993 وال مذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يقوم المعهد في إطار مهامه بما يأتي :
  • ………………….(بدون تغيير)…………………….،
  • يكافح الأمراض الحيوانية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
  • يضمن المراقبة المستمرة لعوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر في الوضع الصحي للبلاد وتعزز نظام الإنذار المبكر،
  • يضمن مراقبة العوامل البيئية التي تساعد على انتشار الأمراض الحيوانية ومتابعتها،
  • يسجل، بصفة مستمرة، كل تغيير في تنقل الحيوانات يرتبط بالصعوبات الصحية و/أو الغذائية، ولا سيما الحركات التي عبر الحدود،
  • (……………… الباقي بدون تغيير)…………….”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنف يذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يون يو س نة 1993 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 “المادّة 23 : ينظم المعهد، لإنجاز مهامه، في مديريات ويشتمل على مخبر مركزي ومخابر بيطرية جهوية ومخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر. يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مخبر بيطري للمراقبة والإنذار المبكر وكذا كيفيات تدخله، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. تنشأ المخابر البيطرية الجهوية والمخابر البيطرية للمراقبة والإنذار المبكر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-376 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه المادّة 2 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت سنة 1994 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 2 مكرر : يمكن أن تزود المدرسة بملحقات في كامل التراب الوطني. تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت س نة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يتولى المدرسة، في إطار السياسة الوطني ة لتطوير السياحة والفن دقة والحمام ات المعدنية، على الخصوص، ما يأتي :

  • تقديم تكوين عال متخصص في التدرج وما بعد التدرج في مختلف مواد السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
  • تحسين مستوى المستخدمين التقنيين في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتكوينهم المتواصل وتجديد معلوماتهم،
  • القيام بجميع الدراسات الاستشرافية في ميادين تخصصها قصد الاستجابة للطلب المعبر عنه من المتعاملين،
  • المشاركة في مختلف الدراسات المنجزة، بالاتصال مع مختلف المؤسسات الوطنية أو الدولية ذات الصلة بتنمية السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
  • تأسيس رصيد وثائقي يرتبط بميدان نشاطها،
  • تصور برامج لتعميم تقنيات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية بكل الوسائل وعلى كل الدعائم الملائمة،
  • إنشاء مجلة متخصصة في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
  • المشاركة في تطوير البحث العلمي والتقني في ميادين اختصاصاتها”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 6 : يرأس الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله مجلس توجيه المدرسة الذي يتكون من : 13 نوفمبر سنة 2013 م
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • ممثل ينتخبه المستخدمون المدرسون في المدرسة. يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. تتولى مصالح المدرسة أمانة مجلس التوجيه”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 13 : يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت س نة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 15 : ……………..(بدون تغيير)………………
  • (…………………….. بدون تغيير)………………..،
  • مدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية، ……………….. (الباقي بدون تغيير)……………..”. المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : (………………. بدون تغيير)……………
  • (……………………. بدون تغيير)…………………،
  • (……………………. بدون تغيير)…………………،
  • مدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية، (………….. الباقي بدون تغيير)……………………” المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 ذي الحجة ع ام 1434 الموافق 4 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (روسيا الفيدرالية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1434 الموافق 4 نوفمبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2013، مهام السّيد إسماعيل شرقي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (روسيا الفيدرالية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 ذي الحجة ع ام 1434 الموافق 4 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت تصرف الاتحاد الإفريقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1434 الموافق 4 نوفمبر سنة 2013، يعين السّيد إسماعيل شرقي، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت تصرف الاتحاد الإفريقي، ابتداء من 13 أكتوبر سنة .2013 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعب وتخصصات في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013 - .2014 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تفتح ست (6) شعب وتسعة (9) تخصصات في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2013 - .2014 المادة 2 : تحدّد تسميات الشعب والتخصصات وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي نائب وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي رئيس أركان الجيش محمد مباركي الوطني الشعبي الفريق صالح أحمد قايد

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه 13 نوفمبر سنة 2013 م الملحق الاختصاص الشعبة الفرع عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة 1 - كيمياء تطبيقية 1 - إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 10 2 - آلية 2 - مراقبة 3 - أنظمة كهرو تقنية 3 - تكييف الكهربائي وتحكم 8 الطاقة والتشغيل 6 تكنولوجيا 4 - أنظمة كهرومغناطيسية 6 4 - أنظمة إلكترونية 5 - تقنيات متقدمة لمعالجة 6 الإشارة 6 - اتصالات 6 5 - هندسة الأنظمة 7 - منشآت وإنتاج 8 الميكانيكية 8 - ميكانيكية المواد 6 6 - ديناميكية 9 - ديناميكية هوائية ودفع 6 السوائل والطاقوية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013 - .2014 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تفتح شعبة (1) في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2013 - .2014 المادة 2 : تحدّد تسمية الشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم نائب وزير الدفاع الوطني العالي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والبحث العلمي الفريق صالح أحمد قايد محمد مباركي الملحق الاختصاص الشعبة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة تكنولوجيا اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي 24 وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الفلاحية في الولايات. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمب ر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1420 الموافق أول يناير سن ة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح الفلاحة للولاية وعملها، وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّض إلى مديري المصالح الفلاحية في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمحافظي الغابات في الولايات. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمب ر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1420 الموافق أول يناير سن ة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّض إلى محافظي الغابات في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه. إن وزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق 13 نوفمبر سنة 2013 م بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوب ر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 رب يع الث اني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه، كما يأتي : سلك تقنيي الأشغال العمومية :
  • رتبة تقني سام،
  • رتبة تقني.

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م المادّة 2 : يلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تحضيري. المادّة 3 : يتم فتح دورة تكوين تحضيري بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه لا سيّما :

  • الرتبة المعنية،
  • عدد المتربصين المعني ين بالتكوين المح دد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السن ة المعتب رة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التحضيري،
  • تاريخ بداية التكوين التحضيري،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادّة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادّة 5 : تتولى التكوين التحضيري المؤسسات التكوينية العمومية الآتية : بالنسبة لرتبة تقني سام :
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في هذا التخصص. بالنسبة لرتبة تقني :
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في هذا التخصص،
  • مراكز التكوين المهني والتمهين التي تضمن التكوين في هذا التخصص. المادّة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل مستمر أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات. المادّة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري بثلاثة (3) أشهر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 المادّة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات التكوينية المذكورة في المادّة 5 أعلاه. المادّة 9 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المعنية و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية. المادّة 11 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله المؤهل قانونا،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادّة 12 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات الآتية :
  • جيد جدا،
  • جيد،
  • متوسط،
  • دون المتوسط. المادّة 13 : يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للمتربصين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 13 : يرسّم المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة .2013 عمار غول

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة برنامج التكوين التحضيري مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تحكم في المنشآت وتسيير المشاريع 2 جيو تقنية 3 طرق 4 مواد 5 استغلال الطرق وصيانتها 6 منشآت فنية 7 تمتير وتثبت 8 أشغال بحرية ومطارية 9 تحرير إداري 10 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه 13 نوفمبر سنة 2013 م الملحق 1 لرتبة تقني سام في الأشغال العمومية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 19 الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري لرتبة تقني في الأشغال العمومية مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تنظيم الورشات 2 تمتير وتثبت 3 مواد وخرسانات 4 تحرير إداري وتقنيات الاتصال 5 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 3 4 3 2 2 1 1 1 1 12 10

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1434 الموافق 29 يناير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه. إن وزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرس وم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته، وكذا محتوى برامجه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 سلك التقنيين في الإشارة البحرية :
  • رتبة تقني سام،
  • رتبة تقني. المادة 2 : يلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التحضيري. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
  • الرتبة المعنية،
  • عدد المتربصين المعنيين بالتكوين المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التحضيري،
  • تاريخ بداية التكوين التحضيري،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادة 5 : تتولى التكوين التحضيري المؤسسات العمومية الآتية : بالنسبة لرتبة تقني سام :
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في التخصص. بالنسبة لرتبة تقني :
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في التخصص.
  • مراكز التكوين المهني والتمهين التي تضمن التكوين في التخصص. المادة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات. المادة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري بثلاثة (3) أشهر. المادة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات التكوينية المذكورة في المادة 5 أعلاه.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه المادة 9 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري، أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المعنية، و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية. المادة 11 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله المؤهل قانونا،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. 13 نوفمبر سنة 2013 م المادة 12 : عند نهاية التكوين التحضيري، تتوج دورة التكوين بتقييم نهائي على أساس إحدى التقديرات الآتية :
  • جيد جدا،
  • جيد،
  • متوسط،
  • دون المتوسط. المادة 13 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للمتربصين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 14 : يرسم المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 17 ربيع الأول عام 1434 الموافق 29 يناير سنة .2013 عمار غول الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 أمن وحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية 2 تشغيل وصيانة محولات وحفظ الطاقة 3 صيانة التركيبات والتجهيزات الكهربائية 4 التحرير الإداري 5 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي رتبة تقني سام في الإشارة البحرية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 12 10 الملحق الثاني برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة تقني في الإشارة البحرية مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 أمن وحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية 2 المخططات الكهربائية 3 التركيب وصيانة المولدات الكهربائية 4 تصليح التركيبات والأجهزة الكهربائية 5 التحرير الإداري 6 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 2 1 14 11

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1434 الموافق 10 يونيو سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية). إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوّال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 العلمي (مؤسسات تحت الوصاية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المهندسون في الأشغال العمومية 11 التقنيون في الأشغال العمومية 19 المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسي ة المنص وص عليها في المرس وم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الح ق في الترقي ة طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحج ة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوّال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1434 الموافق 10 يونيو سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الأشغال العمومية والبحث العلمي عمار غول رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 محرّم عام 1435 ه 13 نوفمبر سنة 2013 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2013 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.136.548.065.149,52
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 127.255.049.448,15
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 303.058.198,71
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.882.646.551.799,65
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 167.293.536.893,85
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 7.140.527.550,36
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.957.588.095,50
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 87.886.501.510,27 المجموع 170.841.346,05 15.420 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.056.009.785.861,59
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 151.240.768.221,17
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 985.641.115,14
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 141.952.306.374,92
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 6.025.578.085.950,52
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 826.212.192.012,39
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.891.133.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.169.071.380.328,05 المجموع 15.420.170.841.346,05
  • يحتوي تسهيلات الودائع

9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 13 نوفمبر سنة 2013 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.880,79
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 995.383.212.802,32
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 127.169.905.736,34
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 324.139.104,03
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.994.705.629.103,03
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 167.293.536.893,85
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 …………………………………………………………) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.851.119.482,41
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.083.524.759,30
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 69.857.590.965,00 المجموع 15.372.808.621.727,07 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.047.987.904.229,88
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 151.509.878.027,88
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.365.797.353,90
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 141.952.306.374,92
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 6.053.208.845.976,17
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 890.646.317.561,77
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.716.508.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.211.641.890.720,28 المجموع 15.372.808.621.727,07
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة