قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 2 7 2
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025 .
محمد مزيان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.