ج.ر عدد 21 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-106 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 2024 …………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 25-107 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد، الموقّع بفورتاليزا، بتاريخ 15 يوليو سنة 2014 …………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 25-108 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 29 فبراير سنة 2024 ………………………………………………………………………………… 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد التشكيلة الاسمية للمجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بفحص مطابقة دراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات………………………………………… 8 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة المهدية…………………… 8 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري………………………………………………………………………………. 10 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّ سميّّة……………………………………………………………………………………………. 88 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال……. 89 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام………………………………… 90

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-106 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 2024 . إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 2024، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّ ق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّ ع بالجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 2024، وينشر في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الديمقراطي ّة الش ّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الديمقراطي ّة الش ّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سلوفينيا، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ”الطرفين“ وعلى حدة ب ”الطرف“، – اعتباراً لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين، – ورغبة منهما في تعزيز العلاقات بين البلدين، على أساس المعاملة بالمثل، – ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة بين إقليميهما، – وعملاً بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يسمح لمواطني أي من الطرفين، الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، بالدخول إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، بدون تأشيرة، لمدة لا تتجاوز تسعين ( 90 ) يوما خلال أي فترة تقدر بمائة وثمانين ( 180 ) يوما، مما يقتضي احتساب فترة المائة والثمانين ( 180 ) يوما التي تسبق كل يوم إقامة، وفقا لأحكام هذا الاتفاق. المادة 2 نطاق التطبيق يطبق هذا الاتفاق على فئات جوازات السفر الآتية : 1 – بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الصالحة. 2 – بالنسبة لجمهورية سلوفينيا : جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الصالحة. المادة 3 مدة الإقامة 1 – يمكن مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الإقامة في إقليم جمهورية سلوفينيا لمدة لا تتجاوز تسعين ( 90 ) يوما خلال أي فترة تقدر بمائة وثمانين ( 180 ) يوما، مما يقتضي احتساب فترة المائة والثمانين ( 180 ) يوما التي تسبق كل يوم إقامة. 2 – يمكن مواطني جمهورية سلوفينيا، الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الإقامة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمدة لا تتجاوز تسعين ( 90 ) يوما خلال أي فترة تقدر بمائة وثمانين ( 180 ) يوما، مما يقتضي احتساب فترة المائة والثمانين ( 180 ) يوما التي تسبق كل يوم إقامة.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – لا يؤثر هذا الاتفاق على إمكانية تمديد الطرفين لفترة الإقامة أكثر من تسعين ( 90 ) يوما، وفقا لقوانينهما وتنظيماتهما الوطنية المعمول بها. المادة 4 تأشيرة الاعتماد لا يعفي هذا الاتفاق أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية، التي يقع مقرها في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم، والحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، من إلزامية الحصول على تأشيرة لاعتمادهم قبل الدخول إلى إقليم بلد الاستقبال. المادة 5 شروط الدخول والعبور والمغادرة يمكن المواطنين الحاملين جوازات السفر المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق الدخول إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره ومغادرته عبر كافة النقاط المخصصة للنقل الدولي للمسافرين، شريطة أن يتم استيفاء الإجراءات المطلوبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 6 الالتزامات الوطنية لا يعفي هذا الاتفاق مواطني أي من الطرفين من إلزامية الامتثال للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلد الطرف الذي يدخلون إلى إقليمه ويقيمون فيه. المادة 7 حق السلطات لا يمس هذا الاتفاق بحق كلا الطرفين في رفض دخول وإقامة أي مواطن من بلد الطرف الآخر، الحامل جواز سفر دبلوماسي أو لمهمة، صالح، والذي يعتبر شخصا غير مرغوب فيه، في أحد إقليميهما أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها، أو الذي لم يستوف الشروط المعمول بها للدخول والإقامة في إقليم أي من الطرفين، على أساس النظام العام أو الأمن الوطني. المادة 8 تبادل وثائق السفر 1 – يتبادل الطرفان، نماذج عن جوازات السفر المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق، عبر القناة الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه الثلاثون ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م 2 – في حالة إصدار جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية، يتعي ّن على كل طرف إرسال نماذج عن جوازات السفر الجديدة أو المعدلة إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بما في ذلك تفاصيل عن خصائصها الأمنية وقابلية تطبيقها، في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما قبل دخولها حيز الخدمة. المادة 9 التعليق 1 – يمكن الطرفين تعليق العمل بهذا الاتفاق، كلّياً أو جزئياً، لأسباب متعلقة بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العمومية. ويتعيّن على كل طرف تبليغ الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة، عن تطبيق هذا الإجراء. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ أو يتم إلغاؤها بتاريخ استلام هذا التبليغ. 2 – لا يمس هذا التعليق بحقوق المواطنين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، والذين دخلوا بالفعل إلى إقليم الطرف الآخر. لمادة 10 الالتزامات الدولية لا يفسر هذا الاتفاق والنشاطات المنبثقة عنه على أنه يتعارض مع أي التزام لأحد الطرفين بموجب اتفاقات دولية أو المنبثقة من عضويتهما في المنظمات الدولية. المادة 11 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 12 الدخول حيز التنفيذ والمدة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام الإخطار الأخير، والذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محد دة.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م المادة 13 التعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل لكلا الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ طبقا لنفس الإجراءات المتعلقة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 14 الإنهاء يمكن أيٍّا من الطرفين إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائه. حرّر بالجزائر في 27 مايو سنة 2024، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية سلوفينيا الشعبية الأمين العام لوزارة الشؤون الأمينة العامة لوزارة الخارجية والجالية الوطنية الشؤون الخارجية بالخارج والأوروبية لوناس مقرمان ريناتا سفيلبار بيك H مرسوم رئاسي رقم 25-107 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد، الموقّع بفورتاليزا، بتاريخ 15 يوليو سنة 2014 . إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد، الموقّع بفورتاليزا، بتاريخ 15 يوليو سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة إلى الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد، الموقع بفورتاليزا، بتاريخ 15 يوليو سنة 2014، الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-108 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموق ّع بالجزائر بتاريخ 29 فبراير سنة 2024 . إن رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموق ّع بالجزائر بتاريخ 29 فبراير سنة 2024، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّ ق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 29 فبراير سنة 2024، وينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّ عبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق، المشار إليهما فيما يأتي معا ب ”الطرفين“ وعلى حدة ب ”الطرف“، – اعتبارا لاهتمام كلا البلدين بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون، – ورغبة منهما في تسهيل وتبسيط إجراءات تنقل رعايا بلديهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى شروط عامة 1 – لا يلزم رعايا دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف الآخر ومغادرته وعبوره والإقامة فيه لمدة لا تتجاوز تسعين ( 90 ) يوما خلال فترة تقدر بمائة وثمانين ( 180 ) يوما، اعتبارا من تاريخ أول دخول. 2 – إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين ( 90 ) يوما، يتعين على رعايا كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، القيام بالإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرة. 3 – لا يتم الدخول أو مغادرة إقليم أي من الطرفين إلا عبر المراكز الحدودية المعيّنة أو المطارات أو الموانئ المرخص لها قانونا لدخول المسافرين في حركة النقل الدولي. 4 – لا يسري الإعفاء من التأشيرة بموجب هذا الاتفاق، على رعايا الدولتين المشار إليهم في الفقرة 1 –، لأغراض الإقامة أو العمل أو الترخيص بالدراسة. المادة 2 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون 1 – يمكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الدخول إلى الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م إقليم الطرف الآخر ومغادرته والإقامة فيه طوال فترة مهمتهم دون إلزامية الحصول على تأشيرة، باستثناء أول دخول لهم. 2 – عند وصول الرعايا المشار إليهم في الفقرة 1 – من هذه المادة، يتعين عليهم تقديم طلب الحصول على بطاقة الهوية المناسبة التي تسلّمها الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. المادة 3 التحفظات يحتفظ كل طرف بحق رفض دخول أي شخص يستفيد من الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلى إقليمه أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن الوطني، ويبلّغ قراره للطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 4 الامتثال للتشريعات الوطنية يلتزم الأشخاص المستفيدون من الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليها في هذا الاتفاق باحترام التشريع المعمول به في الدولة المستقبلة، خلال دخولهم إلى إقليمها أو إقامتهم فيه أو عبوره أو مغادرته. المادة 5 تبادل النماذج 1 – يرسل كل طرف إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 2 – يبلّغ كل طرف الطرف الآخر بأي تعديل يطرأ على جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق، كما يرسل له نماذج عن الوثائق الجديدة عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ثلاثين ( 30 ) يوما قبل دخولها حيز الخدمة. المادة 6 التعليق 1 – يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت، كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العمومية.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م 2 – يتم إبلاغ الطرف الآخر قانونا باتخاذ هذه الإجراءات أو إلغائها، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك سبعة (7) أيام قبل دخولها حيز التنفيذ. المادة 7 التعديل يمكن كل طرف طلب تعديل هذا الاتفاق، كلّيا أو جزئيا، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، ويدخل كل تعديل لهذا الاتفاق حيز التنفيذ باتفاق الطرفين، وفقا لنفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويشكل جزءًا لا يتجزأ منه. المادة 8 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، وديا، عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 9 الدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء 1 – يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد استلام الإخطار الكتابي الأخير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 عبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفان الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية بكل منهما واللازمة لدخوله حيز التنفيذ. 2 – يمكن أياً من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق عن طريق إخطار كتابي يرسله إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ في غضون التسعين ( 90 ) يوما الموالية لتاريخ استلام الطرف الآخر لذلك الإخطار. حرّ ر بالجزائر في 29 فبراير سنة 2024، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية موزمبيق الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف باسكوال روندا قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد التشكيلة الاسمية للمجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.

بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، تحدد التشكيلة الاسمية للمجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره، كما يأتي : – السيد عبد السلام صغور، رئيسا. ممثلو السلك التعليمي التابع لمؤسسات وزارة التعليم العالي : السيدة والسادة : – مهدي سي خالد، – محمد بلقايد، – بوعلام بوزيد، – جمال موسى، – عز الدين شافا، – سمير بلخيري، ممثل السلك التعليمي للمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، – منيرة عبد الرحمان، ممثلة السلك التعليمي للمدرسة العليا للشرطة، – محمد بربارة، ممثل السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للجمارك،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – محمد بدريسي، ممثل السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – أحمد حرواش، ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، – فراس أوجيت، ممثل المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني. ممثلو مراكز البحث النووي : السادة : – جمال طيب الرحماني، ممثل مركز البحث النووي بالجزائر، – كمال بوزقزي، ممثل مركز البحث النووي بدرارية، – صديق ولد عامر، ممثل مركز البحث النووي ببيرين، – عاشور سليماني، ممثل مركز البحث النووي بتامنغست، – محند أمقران جمعة، ممثل المعهد الديبلوماسي والعلاقات الدولية. ممثلو السلك التعليمي للمركز : السادة : – مصطفى قاسي، – سماعين قريشي، – سمير شلباني، – جمال مرداوي. H قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بفحص مطابقة دراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات.

بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 21-319 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها، في اللجنة الاستشارية المكلفة بفحص مطابقة دراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات : الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م ممثلا سلطة ضبط المحروقات : السيدة والسيد : – يحيى بن شعبان، رئيسا، – مريم بوقرة، مستخلفة. ممثلتا الوزارة المكلفة بالبيئة : السيدتان : – صبيحة قاليا، عضواً، – هدى خلف االله، مستخلفة. ممثلا المديرية العامة للحماية المدنية : السيدة والسيد : – الطيب براشد، عضوا، – نوال جبار، مستخلفة. وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة المهدية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة المهدية، فرع يكون مقره ببلدية الحمادية، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديتي الحمادية وبوقرة. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 . لطفي بوجمعة وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرّخ في 22 محرّم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدل والمتمم، كما يأتي : السيدات والسادة : – خير الدين بن عيسى، ممثل وزير الصناعة رئيسا، – حمزة ملاخسو، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، –وسيلة هومل، ممثلة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عضوا، – إلياس داودي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – عبد الحق بوعبيد، ممثل وزير المالية، عضوا، – مرزاق غرناوط، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – مولود بولعوينات، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، –رتيبة مسوس، ممثلة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 – حبيبة مقدم، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – ياسين ماجور، ممثل المجمّعات الصناعية العمومية، عضوا، – سفيان زيزي، ممثل عمال المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا، – يوسف تونسي، ممثل المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا. H قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي : السيدات والسادة : – محمد ميكاتي، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – عبد االله شيتة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – رضوان موهوب، ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عضوا، – لبنى حمدي، ممثلة وزير المالية، عضوا، – ماية شرفاوي، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – علي فراح، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – سفيان فريش، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – فاطمة الزهراء علي إسماعيل، ممثلة وزير الصحة، عضوا.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري.

إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-118 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتأيين المواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها، الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم،

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 الذي يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتعلق بنوعية الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك وعرضها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 الذي يحدد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري. تُستثنى من مجال تطبيق هذا القرار : – الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للتحويل الصناعي، – الفواكه والخضر الطازجة الموجهة إلى مراكز الفرز أو التخزين أو إلى مراكز التوضيب بغرض مطابقتها للأحكام المحددة في هذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – طرد : جزء منفرد لحصة بواسطة التغليف ومحتواه. ويمكن أن يشكل الطرد تغليف بيع. لا تعتبر طرودا، حاويات النقل البري والسكك الحديدية والبحرية والجوية. – النوع : وحدة أساسية للتصنيف البيولوجي. ويشير إلى مجموعة من كائنات وثيقة الصلة ومتشابهة جدّا والتي يمكن أن تتكاثر فيما بينها لتعطي نسلا خصبًا. – الصنف (الصنف المزروع، والصنف النباتي) : وحدة تصنيفية موافقة لسمة معينة أو مجموعة من السمات الخاصة، التي تكون مميزاتها متباينة وموحدة وثابتة، يحتفظ الصنف بمميزاته عند تكاثره بالوسائل المناسبة. – منتوج سليم : منتوج خالٍ من الأمراض الفطرية أو البكتيرية أو الفيروسية أو غيرها من الأضرار (تضرر أو تحلل أو تلف، مهما كان السبب، أو عيوب فيزيولوجية، المعاينة في حينها أو أثناء التخزين) والتي تضر بصفة معتبرة، بمظهر المنتوج وصلاحيته للاستهلاك وحفظه أو بقيمته التجارية. – منتوج كامل : الفاكهة أو الخضر على الحال عند الجني، غير تالفة ولا تظهر عليها أي إصابات، كما يمكن اعتباره كاملا أيضا بعد تشذيبه. – جسم ضار : كل نوع أو سلالة أو نوع بيولوجي نباتي أو حيواني أو عامل ممرض مضر بالفواكه والخضر الطازجة. – النوع التجاري : تسمية تشير إلى منتوجات تظهر مميزات تقنية و / أو مظهر متشابه، ولكن يمكنها أن تنتمي إلى أصناف مختلفة. – المواد الغريبة المرئية : كل جسم غريب مرئي، مثل الغبار أو التربة أو مادة أو بقايا المواد الكيميائية أو مواد غريبة أخرى، والتي لا ترتبط عادةً بالفواكه والخضر. – اللب : جزء صالح للاستهلاك من الفاكهة أو الخضر مغطى بالقشرة. – عيار الفواكه والخضر : تصنيف الفواكه والخضر حسب أبعادها الفيزيائية أو كتلتها. – منتوج غير معبأ : منتوج غير موضب، يمكنه أن يكون على إتصال مباشر بوسيلة النقل و / أو المحيط الخارجي. – تضرر المنتوج : عيب (متزايد أو غير متزايد) يضر بصفة معتبرة بصلاحية المنتوج للاستهلاك و/ أو بحفظه.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : تحدد مميزات الفواكه والخضر الطازجة موضوع هذا القرار، والتغاضي المقبول، على التوالي، في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 5 : يجب أن تستجيب الفواكه والخضر الطازجة الموضوعة للاستهلاك إلى المتطلبات النوعية الدنيا الآتية : – كاملة، – نظيفة، وخالية تقريبا من كل مواد غريبة مرئية، – سليمة، وخالية من الأمراض ومن كل تعفن أو تلف داخلي أو خارجي يجعلها غير صالحة للاستهلاك، – خالية تقريبا من الأجسام الضارة أو الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تتلف اللب، – خالية من كل رائحة و/ أو طعم غريب، – خالية من الآثار غير العادية لمواد المعالجة، – خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، – ذات درجة كافية من النمو والنضج، حسب طبيعة المنتوج، – خالية من العيوب المضرة بقابليتها للاستهلاك أو بمظهرها، – منزوعة عنها كل الأجزاء غير القابلة للاستهلاك، إلاّ في حالة ما إذا كانت هذه الأجزاء ضرورية لحفظ المنتوج أو حمايته. المادة 6 : يجب أن يكون نمو الفواكه والخضر الطازجة كاف ويجب أن تظهر الفواكه والخضر نُضجا كافيا وألاّ تكون مفرطة النُضج. المادة 7 : يجب أن يكون نمو وحالة الفواكه والخضر الطازجة على النحو الذي يسمح : – بتحمل النقل والتداول، – بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. المادة 8 : يجب أن تكون الفواكه والخضر الطازجة خالية من كل الأجسام الغريبة،لا سيما التربة والأحجار ومخلفات النباتات وكذا السيقان والأوراق غير الصالحة للاستهلاك، مع مراعاة الممارسات الخاصة بالعرض التقليدي لبعض المنتوجات. يجب أن تكون الفواكه والخضر الطازجة غير ذابلة ونظيفة عند بيعها بالتجزئة. المادة 9 : لا يسمح بنقع وتبليل الفواكه والخضر الطازجة، إلاّ إذا تمت خصيصا لغرض ضمان حالة جيدة من النظافة والنضارة للمنتوجات المعنية. الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م يجب أن يتم إجراء هذه العمليات إن كانت ضرورية بالماء الشروب و أن تتبع بتقطير مناسب. ويجب أن تكون المياه المستعملة لتنظيف الفواكه والخضر الطازجة صالحة للشرب، من أجل إزالة كل مادة سطحية. المادة 10 : عندما تقتضي الظروف ذلك وعلى أساس رزنامة تضبطها سنويًا المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة، يمكن تغيير تواريخ بدء الجني وعند اللزوم المميزات الدنيا لنضج بعض أنواع الفواكه والخضر وذلك حسب خصوصيات المنطقة والصنف وتواريخ الزرع، بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من مديرية المصالح الفلاحية ومديرية التجارة للولاية المعنية. المادة 11 : لا يسمح بالتمويه في جميع مراحل عملية وضع الفواكه والخضر الطازجة للاستهلاك. مع مراعاة حدود التغاضي المحددة في الملحقين الأول والثاني من هذا القرار، لا يسمح بخلط الفواكه والخضر الطازجة التالفة مع الفواكه والخضر السليمة. المادة 12 : مع مراعاة حدود التغاضي المحددة في ملحقي هذا القرار، يجب ألاّ يحتوي كل طرد للفواكه والخضر الطازجة أو كل حصة من هذه المنتوجات المعروضة للبيع غير معبأة، على نسبة تتجاوز 10 % من حيث العدد أو الوزن من المنتوجات التي لا تستجيب للمتطلبات النوعية الدنيا المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. وفي حدود هذا التغاضي، لاتتجاوز نسبة المنتوجات المصابة بالتضرر 2 % إجمالاً في كل حصة. المادة 13 : يجب أن يكون محتوى كل طرد من الفواكه والخضر أو كل حصة في حالة عرض المنتوج غير معبأ، متجانسا وألا يحتوي إلاّ على منتوجات من نفس الأصل والصنف أو النوع التجاري والنوعية والعيار (في حالة عيار الفواكه والخضر). يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد أو الحصة في حالة عرض المنتوج غير معبأ، ممثلاً لكل المحتوى. المادة 14 : لا يسمح بوضع الفواكه والخضر الطازجة للاستهلاك، التي كانت موضوع : – معالجة الصحة النباتية بواسطة مواد غير مسموح بها، أو أجريت خلافا للقواعد المحددة لاستعمال هذه المواد، سواء كان تطبيق هذه المعالجات مباشرة على المنتوجات نفسها أو على النباتات التي تحملها، – معالجة بواسطة مواد غير مسموح بها، لا سيما لإبادة الحشرات أو للتطهير أو للحماية ضد التلف، وكذا للتلوين الاصطناعي.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م المادة 15 : يجب ألاّ تحتوي الفواكه والخضر الطازجة الموضوعة للاستهلاك على أي مادة أو منتوج من أصل كيميائي أو معدني أو عضوي. ويجب أن تكون بمنأى باستمرار عن أي مصدر للتلوث أو الإصابة بالملوثات أو أي سبب يمكن أن يتلف نوعية المنتوج. يجب أن يتم توضيبها وتداولها و نقلها في شروط النظافة، بطريقة تحمي المنتوجات من التلف. المادة 16 : يجب ألاّ تشكل الفواكه والخضر الطازجة موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن تستجيب للمتطلبات القانونية السارية، لا سيما تلك المتعلقة بمواد الصحة النباتية وبأمن المنتوجات وبالملوثات وبالخصائص الميكروبيولوجية وبالأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وبالنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري. المادة 17 : يجب أن تعرض أو توضب الفواكه والخضر الطازجة في طرد مناسب قصد ضمان حماية ملائمة للمنتوج وتحمّل نقلها وتداولها. يجب أن تكون الفواكه والخضر الطازجة المنقولة غير المعبأة في وسيلة النقل، معزولة عن أرضية وجدران وسيلة النقل، باستخدام مادة واقية مناسبة وأن تكون نظيفة ولا تعطي للفواكه والخضر طعما أو رائحة غير عادية. المادة 18 : يجب أن تكون المواد المستعملة داخل طرد الفواكه و الخضر الطازجة نظيفة وذات طبيعة لا تسبب تلفا خارجيا أو داخليا للمنتوجات. يجب أن تستوفي التغليفات مميزات الجودة والنظافة والتهوية والمقاومة التي تسمح بضمان الشروط الجيدة لتداول وشحن وحفظ الفواكه والخضر الطازجة، كما يجب أن تكون الطرود أو الحصص عندما يكون المنتوج غير معبأ، خالية من كل مواد وروائح غريبة. المادة 19 : يجب، أثناء البيع بالتجزئة، وزن وتوضيب الفواكه والخضر الطازجة غير المعبأة على مرأى من المستهلك. المادة 20 : زيادة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول المتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم الفواكه والخضر الطازجة موضوع هذا القرار : 1 - بالنسبة للفواكه والخضر الطازجة المعبأة مسبقا : – اسم المنتوج، – “خليط من (اسم المنتوج)”، أو تسمية مماثلة، في حالة خليط من الفواكه أو الخضر من أنواع تجارية و / أو ألوان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 مختلفة تمامًا، كما هو محدد في ملحقي هذا القرار، وإذا كان المنتوج غير مرئي من الخارج، فيجب بيان الأنواع التجارية و/ أو الألوان، وكمية كل منتوج على التغليف، – اسم الصنف، – الفئة، حسب الحالة. غير أنه في حالة بيع المنتوج بالقطعة، لا تطبق إلزامية بيان الوزن الصافي إذا كان عدد القطع يظهر بوضوح ويعد بسهولة من الخارج أو إذا كان العدد مبين على الوسم. 2 - بالنسبة للفواكه والخضر الطازجة غير المعبأة التي تباع بالتجزئة : – اسم المنتوج، – اسم الصنف، إذا كان هذا البيان يظهر على الطرود أو الوثائق المرفقة، – بلد المنشأ. يجب إعلام المستهلك بهذه البيانات، وأن تبيّن على الواجهة مباشرة وفي نفس الجهة، بشكل مقروء وغير قابل للمحو ومرئي من الخارج عن طريق اللافتات أو اللوحات أو الإعلانات أوكل وسيلة أخرى مناسبة. المادة 21 : يجب على كل المتدخلين في عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري الامتثال لأحكام هذا القرار، في أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 22 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 جانفي سنة 1994 والمتعلق بنوعية الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك وعرضها. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024 . وزير التجارة وزير الصناعة وترقية الصادرات والإنتاج الصيدلاني الطيب زيتوني علي عون وزير الفلاحة وزير الداخلية والجماعات والتنمية الريفية المحلية والتهيئة العمرانية يوسف شرفة ابراهيم مراد

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول مميزات بعض الفواكه الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري المشمش : المميزات يجب أن يكون المشمش : الفيزيائية - كاملا،

  • نظيفا، خاليا تقريبا من أي مواد غريبة مرئية،
  • خاليا من الرطوبة الخارجية غير العادية،
  • خاليا من الرائحة و/ أو الطعم الغريب. النضج يجب أن يكون نمو ومرحلة نضج المشمش على النحو الذي يسمح له بمواصلة عملية النضج وبلوغ درجة كافية من النضج. يجب أن تكون الفواكه غير مفرطة النضج وغير رخوة جدا. اللون المميز للصنف والمختلف عن لون العمق، يجب أن يظهر على 30 % على الأقل، من المساحة الم م الأقل نضجًا للفاكهة. ي ز يجب أن يكون نمو وحالة المشمش على النحو الذي يسمح له : ات
  • بتحمل النقل والتداول، و ال ن و - بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. ع ي ة ال الحالة يجب أن يكون المشمش : د ن ي الصحية - سليما وخاليا من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، وخاليا من الأمراض ا أو العيوب الواضحة التي يمكن أن تضر بنوعيته وبمظهره وبصلاحيته للاستهلاك أو بحفظه،
  • خاليا تقريبا من الأجسام الضارة وخاليا من الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تتلف اللب. يجب ألاّ يظهر المشمش العيوب الآتية :
  • تعفن، حتى لو كانت الآثار طفيفة جدا،
  • عفنيات داخل الفاكهة أو خارجها،
  • نواة مكسورة ومعفنة،
  • عيوب ناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة أو الجليد،
  • رضوض بليغة،
  • عيوب ناتجة عن حبات البرد التي تتلف اللب،
  • حروق واضحة ناتجة عن الشمس. الفئة يجب أن يكون المشمش المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية. يجب أن يظهر مميزات الصنف، “الممتازة” مع أخذ بعين الاعتبار منطقة الإنتاج. يجب أن يكون اللب خاليًا من أي تلف. يجب أن لا يظهر عيوبا، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف. الفئة الأولى يجب أن يكون المشمش المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة، ويجب أن يظهر مميزات ال الصنف، مع أخذ بعين الاعتبار منطقة الإنتاج. يجب أن يكون اللب خاليًا من أي تلف. ت ص غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام ن ي للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف : ف
  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيب طفيف في النمو،
  • علامات ضغط طفيفة على 1 سم 2، على الأكثر، من المساحة الكلية،
  • عيوب طفيفة في القشرة، بما في ذلك شقوق طفيفة ملتئمة، بشرط أن لا تتجاوز : • طول 1 سم، بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي، • 0,5 سم 2 من المساحة الكلية بالنسبة للعيوب الأخرى، • 10 % من المساحة الكلية في حالة التمغر(لون شبيه بالصدأ).

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول (تابع) الفئة الثانية تشمل هذه الفئة المشمش الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. يجب أن يكون اللب خاليا من أي تلف. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :

  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في النمو، بما في ذلك نوى مكسورة، بشرط أن تكون الفاكهة مغلقة وأن يكون اللب ال ت ص سليمًا وبدون إسمرار، ن ي - رضوض على 1 سم 2، على الأكثر، من المساحة الكلية، ف
  • عيوب في القشرة، بما في ذلك شقوق طفيفة ملتئمة، بشرط أن لا تتجاوز : • طول 2 سم، بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي، • 1 سم 2، من المساحة الكلية بالنسبة للعيوب الأخرى، • 15 % من المساحة الكلية في حالة التمغر(لون شبيه بالصدأ). العيار يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي في الفاكهة. العيار الأدنى 30 مم. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار بالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف 5 مم بالنسبة للفئة “الممتازة “، و 10 مم بالنسبة للفئتين الأولى والثانية (في حالة عيار المشمش). يجب أن يكون العيار متجانسا بالنسبة للفئتين “الممتازة” و الأولى. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي إلاّ على مشمش من نفس الأصل والصنف والنوعية والعيار (في حالة عيار المشمش)، وبالنسبة للفئات “الممتازة”، أن يكون من لون موحد. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب المشمش بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات غير المطابقة لمتطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية %5 (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 % (4) 10 % (4) 10 % (4) (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن المشمش الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يكون مطابقا لمميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر، 0.5 % من المنتوجات يمكنها أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، المشمش الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يكون مطابقا لمميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا يستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا لمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكنها أن تكون مصابة بالتضرر. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، المشمش الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر، %2 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. في حدود هذا التغاضي، تقبل الفواكه المنشقة في تجويف العنق وكذا الفواكه ذات النوى المكسورة. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، المشمش الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الحمضيات : المميزات يجب أن تكون الحمضيات : الفيزيائية - كاملة،

  • خالية من الإصابات و/ أو رضوض ملتئمة ممتدة،
  • نظيفة، خالية تقريبا من أيّ مواد غريبة مرئية،
  • خالية من علامات الجفاف والتجفيف،
  • خالية من الأضرار الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة أو الصقيع،
  • خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية،
  • خالية من كل رائحة و/ أو طعم غريب. النضج يجب أن تكون الحمضيات قد بلغت نموا وحالة من النضج مناسبتين، مع أخذ بعين الاعتبار مميزات الصنف وفترة الجني ومنطقة الإنتاج. يجب أن يكون نمو وحالة الحمضيات على النحو الذي يسمح لها :
  • بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. يتم تحديد نضج الحمضيات لكل نوع من خلال المعايير الآتية :
  • اللون،
  • المحتوى الأدنى من العصير،
  • المحتوى الكلّي الأدنى من العناصر الصلبة الذائبة، بمعنى المحتوى الأدنى من السكر، الم م - النسبة الدنيا سكر - حمض. ي ز ات 1 - اللون : ال يجب أن تكون درجة اللون كما في حالة نموها الطبيعي، تبلغ الحمضيات اللون النموذجي ن و ع لصنفها في مكان الوجهة، كما يأتي : ي ة ال أ) البرتقال : يجب أن يكون اللون نموذجيًا للصنف، مع أخذ بعين الاعتبار فترة الجني ومنطقة د ن الزراعة ومدة النقل. ي ا تقبل الفواكه التي يكون اللون الأخضر الفاتح فيها لا يتجاوز خُمس ( 1/5 ) المساحة الكلية للفاكهة. يقبل البرتقال الذي يظهر لونا أخضرا يتجاوز خُمس ( 1/5 ) مساحته الكلية، المنتج في مناطق تتميز بدرجات حرارة مرتفعة للمحيط الخارجي ورطوبة نسبية عالية خلال فترة النمو، شرط أن يتطابق مع المتطلبات الدنيا المتعلقة بمحتوى العصير. ب) اليوسفي (المندرين) والكلمنتين : يجب أن يكون اللون نموذجيًا للصنف، على الأقل على ثلث ( 1/3 ) مساحة الفاكهة. ج) الليمون : يجب أن يكون اللون نموذجيًا للصنف. تقبل الفواكه ذات اللون الأخضر (بشرط ألاّ يكون اللون داكنا)، بشرط أن يتطابق مع المتطلبات الدنيا المتعلقة بمحتوى العصير. د) الليمون الحامض : يجب أن يكون اللون نموذجيًا للصنف على ثلثي ( 2/3 ) مساحة الفاكهة على الأقل. يجب أن تكون الفاكهة خضراء اللون، غير أنها يمكن أن تظهر فقدانا طفيفا في اللون (بقع صفراء) لا تتجاوز 30 % من مساحتها. ه) البومبليموس : يجب أن يكون اللون نموذجيًا للصنف و/ أو النوع التجاري على ثلثي ( 2/3 ) مساحة الفاكهة على الأقل، مع أخذ بعين الاعتبار الصنف و/ أو النوع التجاري وفترة الجني. و) البوميلوس وهجائنه : يجب أن يكون اللون نموذجيًا للصنف. تقبل الفواكه ذات اللون المخضر (الأخضر بالنسبة للنوع Oroblanco ) بشرط أن تستوفي المتطلبات الدنيا المتعلقة بمحتوى العصير.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) النضج 2 - المحتوى الأدنى من العصير، النسبة الدنيا (سكر – حمض) والمحتوى الأدنى من السكر (بدرجة البريكس) : أ . البرتقال : البرتقال البرتقال الأحمر مجموعة النافال navels( des )Groupe أصناف أخرى أصناف Mosambi Sathgudi, Pacitan, بحيث اللون الأخضر يتجاوز خمس ( 1/5 ) المساحة الكلية أصناف أخرى حيث اللون الأخضر يتجاوز خمس ( 1/5 ) المساحة الكلية الم م ب . اليوسفي (المندرين) والكلمنتين ي ز ات اليوسفي (المندرين) والكلمنتين ال ن و ع ي ة ساتسوما ال د ن ي ا كليمنتين أصناف أخرى من اليوسفي (المندرين) وهجائنه ج. الليمون : الليمون د. الليمون الحامض : الليمون الحامض المحتوى الأدنى من العصير النسبة الدنيا (سكر - حمض) 30 % 6٫5 : 1 33 % 6٫5 : 1 35 % 6٫5 : 1 33 % / 45 % / : المحتوى الأدنى من العصير النسبة الدنيا (سكر - حمض) 33 % 6٫5 : 1 40 % 7٫0 : 1 33 % 7٫5 : 1 المحتوى الأدنى من العصير النسبة الدنيا (سكر - حمض) 20 % / المحتوى الأدنى من العصير النسبة الدنيا (سكر - حمض) 42 % /

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه الملحق الأول ( تابع) ه .بومبليموس : 26 مارس سنة 2025 م المحتوى الأدنى من العصير المحتوى بومبليموس و. بوميلوس وهجائنه : الأدنى من السكر(بدرجة البريكس) / 8 بوميلوس وهجائنه المحتوى الأدنى من العصير المحتوى الم م بوميلوس وهجائنه ي ز ات أوروبلانكو ال ن و ع ي ة ال الحالة يجب أن تكون الحمضيات : د ن - سليمة، خالية من التعفن أو التلف اللذين ي الصحية الأدنى من السكر(بدرجة البريكس) 35 % / 35 % 9 يجعلانها غير صالحة للاستهلاك، خالية من ا الأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها ومن المواد المعالجة التي يمكن أن تضر بنوعية الفواكه وصلاحيتها للاستهلاك، خالية من الإصابات غير الملتئمة،

  • خالية تقريبا من الأجسام الضارة، وخالية من تلف اللب الناتج عن الأجسام الضارة. يجب أن لا تظهر الفواكه العيوب الآتية : البرتقال الحمضيات الصغيرة Pitting (غير سطحي)، Pitting (غير سطحي)،
  • تعفن بني، - تعفن بني،
  • عفنيات خضراء. - عفنيات خضراء. الليمون والليمون بومبليموس الحامض وبوميلوس
  • تعفن بني، - تعفن بني،
  • عفنيات خضراء. - عفنيات خضراء.
  • Sénescence،
  • Xhantomonas )Chancre . الفئة يجب أن تكون الحمضيات المصنفة في هذه الفئة ذات نوعية عالية. يجب أن تظهر مميزات ال “الممتازة” الصنف و / أو النوع التجاري. يجب أن لا تظهر ت ص عيوبا، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا تؤثر هذه الأخيرة على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه ن ي ف في التغليف.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة الأولى يجب أن تكون الحمضيات المصنفة في هذه الفئة ذات نوعية جيدة. يجب أن تظهر مميزات الصنف و / أو النوع التجاري. غير أنه، يمكن أن تظهر العيوب الطفيفة المذكورة أدناه، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه

  • عيب طفيف في الشكل، وعلى عرضه في التغليف :
  • عيوب طفيفة في اللون، بما في ذلك الحروق الطفيفة الناتجة عن الشمس،
  • عيوب طفيفة في القشرة من طبيعة متزايدة، شرط أن لا تتلف اللب،
  • عيوب طفيفة في القشرة تظهر أثناء تكوين الفاكهة، مثل القشور الفضية أو تمغر(لون شبيه بالصدأ) أو أضرار ناتجة عن الأجسام الضارة،
  • عيوب طفيفة ملتئمة ناتجة عن سبب ميكانيكي مثل تأثير حبات البَرَد أو الاحتكاك أو الصدمات الناتجة عن التداول،
  • انفصال طفيف وجزئي للقشرة (أو القشرة الخارجية) بالنسبة لجميع الفواكه من مجموعة ال اليوسفي (المندرين). ت ص ن ي الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الحمضيات التي لا يمكن تصنيفها في الفئات العليا، ولكنها تتطابق مع ف المميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يمكن أن بمميزاتها الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل، تظهر الفواكه العيوب الآتية، بشرط أن تحتفظ
  • عيوب في اللون، بما في ذلك الحروق الناتجة عن الشمس،
  • عيوب في القشرة من طبيعة متزايدة، شرط أن لا تتلف اللب،
  • عيوب في القشرة تظهر أثناء تكوين الفاكهة، مثل القشور الفضية أو تمغر (لون شبيه بالصدأ) أو الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة،
  • عيوب ملتئمة راجعة إلى سبب ميكانيكي مثل تأثير حبات البَرَد أو الاحتكاك أو الصدمات الناتجة عن التداول،
  • تلف سطحي ملتئم في القشرة،
  • قشرة خارجية خشنة،
  • انفصال طفيف وجزئي للقشرة (أو القشرة الخارجية) بالنسبة للبرتقال وانفصال جزئي للقشرة (أو القشرة الخارجية) بالنسبة لجميع الفواكه من مجموعة اليوسفي (المندرين). العيار يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي للفاكهة أو بالعدد. يجب أن تظهر الحمضيات التي تنتمي إلى نفس الحصة عيارا متجانسا.
  • بالنسبة للفئات “الممتازة” والأولى والثانية، تطبق العيارات الدنيا الآتية : الفاكهة البرتقال كلمنتين القطر (مم)

ساتسوما، أنواع أخرى من اليوسفي (المندرين ) وهجائنه 45 ليمون ليمون حامض بوميلوس وهجائنه بومبليموس

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي إلاّ على حمضيات من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار، وتقريبا من نفس درجة النمو والنضج. إضافة إلى ذلك، بالنسبة للفئة “الممتازة”، يجب أن يكون اللون متجانسًا. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الحمضيات بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. يقبل بعرض الفاكهة التي تحتوي على غصن قصير وغير متخشب يحمل بعض الأوراق الخضراء داخل الطرود. يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات غير المطابقة لمتطلبات التغاضي الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 % (4) 10 % (4) 10 % (4) (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن الحمضيات التي لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكن تكون مطابقة للمميزات الخاصة بالفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي تستجيب لمتطلبات الفئة الثانية ب 0,5 % من الإجمال. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن الحمضيات التي لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكن تكون مطابقة للمميزات الخاصة بالفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي لا تستجيب لمميزات الفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو المنتوجات المصابة بالتضرر، ب 1 % من الإجمال. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن الحمضيات التي لا تستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات المصابة بالتضرر ب 2 % من الإجمال. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن الحمضيات التي لا تستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار. في جميع الحالات، هذا التغاضي يكون فقط بالنسبة للفواكه التي لا يقل عيارها عن القيم الدنيا المذكورة سابقا. الخوخ والنكتارين : المميزات يجب أن يكون الخوخ والنكتارين : الفيزيائية - كاملين،

  • نظيفين وخاليين تقريبا من أيّ مواد غريبة مرئية، الم - خاليين من التفلقات في تجويف العنق، م - خاليين من الرطوبة الخارجية غيرالعادية، ي ز ات - خاليين من كل رائحة و/ أو طعم غريب. ال ن و ع يجب أن يكون نمو الفواكه كاف، ويجب أن تظهر نضجا كافيا. يجب أن يكون مؤشر الانكسار ي النضج ة الأدنى للب مساويًا أو أكبر من 8 درجات بريكس. ال د ن يجب أن يكون الخوخ ناضجا، بمعنى نصف قشرته ملونا على الأقل. ي ا يجب أن يكون نمو وحالة الخوخ والنكتارين على النحو الذي يسمح لهما :
  • بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في حالة مرضية إلى المكان المقصود.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الحالة يجب أن يكون الخوخ والنكتارين : الصحية - سليمين وخاليين من التعفن أو التلف اللذين يجعلانهما غير صالحين للاستهلاك، خاليين من الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكلهما وقابليتهما للاستهلاك أو حفظهما،

  • خاليين تقريبا من الأجسام الضارة، وخاليين من تلف اللب الناتج عن الأجسام الضارة. يجب أن لا يظهر الخوخ والنكتارين العيوب الآتية :
  • التعفن، حتى لو كانت علامات التعفن طفيفة جدًا،
  • نواة مكسورة مع وجود أثر للعفنيات في الفاكهة المغلقة،
  • أضرار بليغة بسبب درجات الحرارة المنخفضة أو الصقيع،
  • رضوض بليغة،
  • أضرار على مستوى اللب بسبب الجليد،
  • حروق بليغة بسبب الشمس،
  • شقوق ملتئمة /جافة تتلف اللب،
  • الصمغ. الفئة يجب أن يكون الخوخ والنكتارين المصنفان في هذه الفئة من نوعية عالية ويجب أن يظهرا “الممتازة” مميزات الصنف. يجب أن يكون اللب خاليًا من كل تلف. يجب أن لا يظهرا عيوبا، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا تؤثر هذه الأخيرة على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف. الفئة الأولى يجب أن يكون الخوخ والنكتارين المصنفان في هذه الفئة ذوي نوعية جيدة. يجب أن يظهرا مميزات الصنف. يجب أن يكون اللب خاليًا من كل تلف. غير أنه، يمكن أن يظهرا عيوبا طفيفة في القشرة، المذكورة أدناه، إذا كانت هذه العيوب لا تؤثر على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيب طفيف في النمو،
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • علامات طفيفة للضغط على 1 سم 2، على الأكثر، من المساحة الكلية، ال - عيوب طفيفة في القشرة، يجب أن لا تتجاوز : ت ص ن • 1,5 سم طولا، بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي، ي ف • 1 سم 2 من المساحة الكلية، بالنسبة للعيوب الأخرى. الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الخوخ والنكتارين اللذين لا يمكن تصنيفهما في الفئات العليا، ولكنهما يستجيبان للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يجب أن لا يظهر اللب عيبا كبيرا. يمكن أن يظهر الخوخ والنكتارين عيوبا في القشرة، المذكورة أدناه، بشرط أن يحتفظا بمميزاتهما الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض، الآتية :
  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في النمو، بما في ذلك الأنوية المكسورة، بشرط أن تكون الفاكهة مغلقة واللب سليما،
  • عيوب في اللون،
  • الرضوض التي يمكن أن تكون فقدت لونها قليلاً، على 2 سم 2، على الأكثر من المساحة الكلية،
  • عيوب في القشرة، يجب أن لا تتجاوز : • 2,5 سم طولا، بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي، • 2 سم 2 من المساحة الكلية، بالنسبة للعيوب الأخرى.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) العيار يجب أن يظهر الخوخ والنكتارين اللذان ينتميان إلى نفس الحصة عيارا متجانسا. يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي، بالوزن أو بالعدد. العيار الأدنى هو : • 56 مم أو 85 غراما، بالنسبة للفئة “الممتازة”، • 51 مم أو 65 غراما، بالنسبة للفئتين الأولى والثانية. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي إلاّ على خوخ أو نكتارين من نفس الأصل والصنف والنوعية ودرجة النضج والعيار (في حالة العيار)، وبالنسبة للفئة “الممتازة”، من لون موحد. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الخوخ والنكتارين بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل طرد بالنسبة للمنتوجات غير المطابقة لمتطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 % (4) 10 % (4) 10 % (4) (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الخوخ أو النيكتارين اللذان لا يستجيبان لمميزات الفئة، ولكن يتطابقان مع المميزات الخاصة بالفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي تستجيب لمميزات الفئة الثانية ب 0,5 % من الإجمال. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الخوخ أو النيكتارين اللذان لا يستجيبان لمميزات الفئة، ولكن يتطابقان مع المميزات الخاصة بالفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي لا تستجيب لمميزات الفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو المنتوجات المصابة بالتضرر ب %1 من الإجمال. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الخوخ أو النيكتارين، اللذان لا يستجيبان لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات المصابة بالتضرر ب 2 % من الإجمال. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الخوخ أو النيكتارين اللذان لا يستجيبان للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) زعرور اليابان : المميزات النوعية المميزات يجب ألاّ تظهر الفواكه أي أثار الدنيا الفيزيائية الإصابة بالأمراض. للفحة الشمس أو ندبة أو إصابة أو آثار الرمد أو يجب أن تكون نظيفة كليا وذات لون موحد. النضج يجب أن لا تكون الفواكه ذابلة أو جافة. ويجب أن تصل إلى درجة كافية من النضج. الحالة الصحية يجب أن يكون زعرور اليابان سليما وخاليا من أي نوع من الشوائب مهما كانت طبيعتها. التصنيف يصنف زعرور اليابان إلى فئتين (2) : الفئة الأولى والفئة الثانية. العيار يجب أن يعرض زعرور اليابان الذي ينتمي إلى نفس الحصة عيارا متجانسا. التوضيب يجب توضيب زعرور اليابان بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي المعايير النوعية :

  • المميزات الفيزيائية
  • النضج (غير كاف أو زائد)
  • الحالة الصحية العيار الفئة الأولى الفئة الثانية أقل من 10 % من 10 إلى 15 % أقل من 5 % من 5 إلى 10 % أقل من 2 % من 2 إلى 5 % أقل من 10 % من 10 إلى 15 % يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي 10 % 20 % التفاح : المميزات يجب أن يكون التفاح : الفيزيائية - كاملا، ويمكن أن يكون العنق غير موجود، بشرط أن يكون الكسر نظيفا وقشرة تجويف العنق غير متضررة، الم م - متينا (يقصد بالمتانة مستوى ملائما من نضج الفاكهة وليس مرحلة نضج هذا المعيار ي ز ات يختلف حسب أصناف التفاح)، ال - نظيفا، خاليا تقريبا من أيّ مواد غريبة مرئية، ن و ع - خاليا من الرطوبة الخارجية غير العادية، باستثناء التكثيف الذي يظهر بعد إخراجه من ي ة ال غرفة التبريد، د ن ي ا - خاليا من كل رائحة و/ أو طعم غريب،
  • خاليا من الأضرار الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة و/ أو المرتفعة،
  • خاليا تقريبا من علامات الجفاف.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) النضج يجب أن يكون التفاح قد بلغ مرحلة النمو التي تسمح له بمواصلة عملية النضج والتي تمكّنه من بلوغ درجة النضج المناسبة حسب خصائص الصنف. يجب أن تعرض الفواكه للبيع في المرحلة الموافقة لبداية تغير لونها، بمعنى قبل بلوغ اللون الطبيعي الكامل الخاص بالصنف. يجب أن يكون للتفاح اللون المميز للصنف ومنطقة الإنتاج. يجب أن تكون الفواكه في حالة تسمح لها بتحمل النقل والتداول إلى غاية نقاط البيع. الحالة يجب أن يكون التفاح : الصحية - سليما وخاليا من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خاليا من الأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها، ا - خاليا من المواد المعالجة التي يمكن أن تضر بنوعيته، لم م - خاليا تقريبا من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تؤثر على ي ز ات المظهر العام للمنتوج. ال يجب أن لا يظهر التفاح العيوب الآتية : ن و ع - تعفن، حتى لو كانت الآثار طفيفة جدًا، ي ة ال - مرض ( liégeuse maladie )، د ن ي ا - بقع جوناثان Jonathan( )Taches أو بقع لنتيسلاغ lenticellaires( )pontuations،

  • قلب وردي،
  • تعفن القلب،
  • عفنيات في القلب،
  • اسمرار بسبب البرودة،
  • حروق قبل النضج،
  • حروق بسبب الشمس،
  • رضوض واضحة تتلف اللب،
  • أضرار واضحة ناتجة عن حبات البَرَد،
  • تمغر(لون شبيه بالصدأ) خشن / متصدع،
  • جرب (تبقع) واضح. الفئة يجب أن يكون التفاح في هذه الفئة ذا نوعية عالية. يجب أن يكون اللب سليمًا. ويجب أن يظهر “الممتازة” مميزات الصنف. يجب أن يكون خاليا من العيوب، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج أو على نوعيته، أو على حفظه أو على عرضه في التغليف، مع مراعاة التغاضي المتعلق بالعيوب القصوى المذكورة أدناه. ال ت ص الفئة الأولى يجب أن يكون التفاح المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن يكون اللب سليمًا. يجب ن ي أن يظهر مميزات الصنف. غير أنه يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه ف العيوب على المظهر العام للمنتوج أو على نوعيته أو على حفظه أو على عرضه في التغليف (مع مراعاة التغاضي المتعلق بالعيوب القصوى المذكورة أدناه) :
  • عيب طفيف في الشكل والنمو،
  • عيب طفيف في اللون،
  • عيوب طفيفة في القشرة وعيوب سطحية أخرى.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة الثانية تشمل هذه الفئة التفاح الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا، ولكنه يستجيب للمميزات نوعية الدنيا المعرفة أعلاه. غير أنه يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ التفاح ا لت بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض (مع مراعاة التغاضي المتعلق بالعيوب القصوى ص المذكورة أدناه) : ن ي ف - عيوب في الشكل والنمو،

  • عيوب في اللون،
  • عيوب في القشرة أو غيرها. العيار يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي أو بوزن كل تفاحة. يجب أن يظهر التفاح الذي ينتمي إلى نفس الحصة عيارا متجانسا. بالنسبة لجميع الأصناف ولجميع الفئات ( “الممتازة” والأولى والثانية)، العيار الأدنى هو 60 مم عند تحديده بالقطر، و 90 غراما عند تحديده بالوزن. يمكن أن تقبل الفواكه من أصغر عيار، إذا كانت قيمة بريكس الخاصة بها تساوي أو أكبر من 10,5 درجة، وإذا كان عيارها لا يقل عن 50 مم أو 70 غراما. التوضيب يجب توضيب التفاح بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. على وجه الخصوص، يجب أن تكون تغليفات البيع التي يكون وزنها الصافي أكبر من 3 كغ متينة كفاية لحماية المنتوج بشكل ملائم. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي إلاّ على تفاح من نفس الأصل والصنف والنوعية والعيار (في حالة العيار) ومن نفس درجة النضج. إضافة إلى ذلك، بالنسبة للفئة “الممتازة”، يجب أن يكون اللون متجانسا. لكن، يمكن أن تحتوي الفواكه المعبأة مسبقًا (التي لا يتجاوز وزنها الصافي 5 كغ) على خليط من الأصناف والعيار، بشرط أن يكون التفاح من نوعية موحدة، وأن تكون الفواكه التي تنتمي إلى كل صنف من نفس الأصل. يجب أن يكون الجزء الظاهر من الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى، باستثناء في حالة التغليفات التي تحتوي على فواكه من مختلف العيارات والأصناف. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات غير المطابقة لمتطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 % (4) 10 % (4) 10 % (4)

26 رمضان عام 1446 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) التغاضي المتعلق العيوب المسموح بها الفئة “الممتازة” تمغر المساحة موحد بشكل %3 من المساحة خارج الكأس / شبكة تجويف العنق موحد %1 من المساحة متجانس يجب ألاّ يتجاوز مجموع نوعي %3 من المساحة التمغر (5) مجموع الخدوش والرضوض :

  • رضوض مع فقدان طفيف للون، 0,5 سم 2
  • ندبات ناتجة عن جرب التفاح – inaequalis( )Venturia،
  • عيوب أخرى / بقع، تشمل – علامات ملتئمة ناتجة عن حبات البرد. تشققات في العنق أو الكأس – (ملتئمة جيدًا) الطول الأقصى بالنسبة للعيوب – ذات الشكل الطولي بالعيوب القصوى : الفئة الأولى الفئة الثانية %20 من المساحة %50 من المساحة %5 من المساحة %33 من المساحة %20 من المساحة %50 من المساحة 1 سم 2 1,5 سم 2 (6) 0,25 سم 2 1 سم 2 1 سم 2 2,5 سم 2 0,5 سم 1 سم 2 سم 4 سم (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التفاح الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يكون مطابقا للمميزات الخاصة بالفئة الأولى، أو يقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. في حدود هذا التغاضي، لا تتجاوز المنتوجات المصابة بالتضرر أو التالفة داخليا، %1 من الإجمال. (2) يقبل بالتغاضي، الإجمال من حيث العدد أو الوزن، التفاح الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يكون مطابقا للمميزات الخاصة بالفئة الثانية، أو يقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. في حدود هذا التغاضي، لا تتجاوز المنتوجات المصابة بالتضرر أو التالفة داخليا، %1 من الإجمال. (3) يقبل بالتغاضي، الإجمال من حيث العدد أو الوزن، التفاح الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، باستثناء المنتوجات المصابة بالتضرر أو التالفة داخليا، التي يجب أن لا يتجاوز التغاضي فيها .%2 في حدود هذا التغاضي، لا تتجاوز الفواكه التي تظهر العيوب الآتية : بقع مرة ، أضرار طفيفة أو شقوق غير ملتئمة، ووجود أجسام ضارة حيّة في الفاكهة أو وجود تلف في اللب بسبب الأجسام الضارة، النسبة القصوى %2 من حيث عدد أو وزن الفواكه. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التفاح غير المطابق للعيار المشار إليه على التغليف. لا يشمل هذا التغاضي المنتوجات التي يقل عيارها عن 50 مم أو 70 غراما إذا كان معامل قياس الانكسار أقل من 10,5 درجة بريكس. (5) يمكن وصف التمغر (لون شبيه بالصدأ) بأنه “منطقة خشنة بنية أو مثل أخاديد على قشرة التفاح”. يعتبر التمغر ميزة لبعض الأصناف وعيب في النوعية بالنسبة لأصناف أخرى. يطبق التغاضي بالنسبة للتمغر على أصناف التفاح التي لا يعتبر التمغر ميزة لها. (6) تقبل الرضوض مع فقدان اللون والبقع الداكنة غير الممتزجة مع لون القشرة في الفئة الثانية.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الإجاص : المميزات يجب أن يكون الإجاص : الفيزيائية - كاملا،

  • نظيفا، خاليا تقريبا من أيّ مواد غريبة مرئية،
  • خاليا من الرطوبة الخارجية غير العادية،
  • خاليا من كل رائحة و/ أو طعم غريب. النضج يجب أن يكون نمو ومرحلة نضج الإجاص تسمحان له بمواصلة عملية النضج وبلوغ درجة النضج المناسبة حسب مميزات الأصناف. يجب أن تعرض الفواكه للبيع في المرحلة الموافقة لبداية تغير لونها، بمعنى قبل بلوغ اللون الطبيعي الكامل للصنف. يجب أن يكون نمو وحالة الإجاص على النحو الذي يسمح له :
  • بتحمل النقل والتداول، و الم م - بالوصول في حالة مرضية إلى المكان المقصود. ي ز ات ال يجب أن يكون الإجاص : ن الحالة و - سليما وخاليا من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خاليا من الأمراض ع الصحية ي ة ال والشوائب مهما كانت طبيعتها، د ن ي - خاليا من المواد المعالجة التي قد تضر بنوعيته، ا
  • خاليا تقريبا من الأجسام الضارة ومن تلف اللب الناتج عن الأجسام الضارة. يجب أن لا يظهر الإجاص العيوب الآتية :
  • تعفن، حتى لو كانت الآثار طفيفة جدًا،
  • حروق ناتجة عن الشمس،
  • قلب أسمر وتجاويف،
  • تضرر الفاكهة بسبب النضج المفرط،
  • الحروق (عيب فسيولوجي ومتزايد يصيب الجلد)،
  • فواكه متصلبة،
  • رضوض واضحة تتلف اللب،
  • أضرار ناتجة عن حبات البَرَد،
  • تمغر (لون شبيه بالصدأ) خشن / متصدع،
  • جرب واضح. الفئة يجب أن يكون الإجاص المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية، ويجب أن يظهر مميزات الصنف. ا “الممتازة” يجب أن يكون اللب خاليًا من أي تلف والقشرة خالية من التمغر(لون شبيه بالصدأ) الخشن. لت ص يجب أن لا يظهر عيوبا، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا تؤثر هذه الأخيرة على ن ي ف المظهر العام للفاكهة وعلى نوعيتها وعلى حفظها وعلى عرضها في التغليف. يجب أن يكون للإجاص عنق سليم. يجب ألاّ يكون الإجاص متصلبا.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة الأولى يجب أن يكون الإجاص المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. ويجب أن يظهر مميزات الصنف. يجب أن يكون اللب خاليًا من أيّ تلف. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة المذكورة أدناه، على أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف :

  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيب طفيف في النمو،
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • تمغر(لون شبيه بالصدأ) خشن طفيف جدا،
  • رضوض طفيفة لا تتجاوز مساحة 1 سم 2،
  • عيوب طفيفة في القشرة يجب أن لا تتجاوز : • 2 سم طولا، بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي، • مساحة إجمالية قدرها 1 سم 2، بالنسبة للعيوب الأخرى، باستثناء الجرب pirina( Venturia و inaequalis )V.، الذي يجب أن لا تتجاوز مجموع مساحته 0,25 سم .2 ا يمكن أن يكون العنق متضررا قليلاً. لت ص ن لا يجب أن يكون الإجاص متصلّبا. ي ف الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الإجاص الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا، ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يجب أن لا يظهر اللب عيبا كبيرا. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب المذكورة أدناه، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية، وللحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في النمو،
  • عيوب في اللون،
  • تمغر(لون شبيه بالصدأ) خشن طفيف،
  • رضوض طفيفة لا تتجاوز مساحة 2 سم 2،
  • عيوب في القشرة، يجب أن لا تتجاوز : • 4 سم طولا، بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي، • مساحة إجمالية قدرها 2,5 سم 2، بالنسبة للعيوب الأخرى، باستثناء الجرب pirina( Venturia و inaequalis )V.، التي يجب أن لا يتجاوز مجموع مساحتها 1 سم .2

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) العيار يجب أن يظهر الإجاص من نفس الحصة عيارا متجانسا. يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي أو بالوزن. العيار الأدنى هو : 1 - بالنسبة للفواكه المعايرة حسب القطر الفئة “الممتازة” أصناف الفواكه 60 ملم الكبيرة أصناف أخرى 55 ملم 2 - بالنسبة للفواكه المعايرة حسب الوزن الفئة “الممتازة” أصناف الفواكه 130 غرام الكبيرة أصناف أخرى 110 غرام : الفئة الأولى الفئة الثانية 55 ملم 55 ملم 50 ملم 45 ملم : الفئة الأولى الفئة الثانية 110 غرام 110 غرام 100 غرام 75 غرام التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي إلاّ على إجاص من نفس الأصل والصنف والنوعية والعيار (في حالة العيار) ومن نفس درجة النضج. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للفئة “الممتازة”، يجب أن يكون اللون متجانسا. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الإجاص بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” النوعية 5 % (1) العيار 10 % (4) أقصى قيمة للاختلاف الفئة الأولى الفئة الثانية 10 % (2) 10 % (3) 10 % (4) 10 % (4) تقدر ب 5 مم تحت القطر الأدنى أو 10 غرام تحت الوزن الأدنى (حسب الحالة). (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الإجاص الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكنه يتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي تستجيب لمميزات الفئة الثانية ب 0,5 % من الإجمال. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الإجاص الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكنه يتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي لا تستجيب لمميزات الفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو المنتوجات المصابة بالتضرر ب %1 من الإجمال. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الإجاص الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات المصابة بالتضرر ب %2 من الإجمال. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الإجاص الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) البرقوق : المميزات يجب أن يكون البرقوق : الفيزيائية - كاملاً،

  • نظيفاً وخالياً تقريبا من أي مواد غريبة مرئية،
  • خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية،
  • خالياً من الرائحة و/ أو الطعم الغريب. النضج يجب أن يكون نمو ومرحلة نضج البرقوق على النحو الذي يسمح له بمواصلة عملية النضج وبلوغ درجة النضج الكافية. يجب أن تكون حالة النضج على النحو الذي يسمح للفواكه بتحمل النقل والتداول وأن تحفظ في الم ظروف جيدة إلى غاية المكان المقصود. م ي ز يجب أن يكون البرقوق : ات الحالة
  • سليماً وخالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خالياً من الأمراض ال الصحية ن و أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكله أو قابليته للاستهلاك أو حفظه، ع - خالياً تقريبا من الأجسام الضارة وخالياً من الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تتلف ي ة ال اللب. د ن ي يجب أن لا يظهر البرقوق العيوب الآتية : ا
  • رضوض واضحة تضم بقعاً بنية، تسبب لاحقا تلفاً،
  • أضرار واضحة بسبب حبات البَرَد (حتى إن كانت ملتئمة)،
  • آثار بسبب الحرارة ولون داكن،
  • أمراض،
  • عيوب فسيولوجية مثل الحروق (بقع بنية منتشرة على القشرة و متزايدة والتي يمكن أن تصل إلى اللب)،
  • إصابات بالتعفن،
  • أضرار النمو الصعب مثل بقع واضحة من الصمغ أو الجفاف،
  • أضرار بليغة ناتجة عن درجة حرارة منخفضة جدا أثناء النقل أو التخزين. الفئة يجب أن يكون البرقوق المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية، ويجب أن يظهر مميزات “الممتازة” الصنف. يجب أن يكون :
  • مغطى تقريبا بغباره الشمعي حسب الصنف، و
  • ذا لب متين. يجب أن لا يظهر عيوباً، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف. الفئة الأولى يجب أن يكون البرقوق المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة، ويجب أن يظهر مميزات ال الصنف. ت ص غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام ن ي ف للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيب طفيف في النمو،
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • عيوب طفيفة ذات شكل طولي في القشرة، يجب أن لا تمتد على طول أكبر من ثلث أقصى قطر في الفاكهة،
  • عيوب طفيفة أخرى في القشرة، يجب أن لا تتجاوز مساحتها الكلية واحداً من ستة عشر(1/16 ) من مساحة الفاكهة.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 31 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة الثانية تشمل هذه الفئة البرقوق الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يمكن أن يظهر ال الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض : ت ص

  • عيوب في الشكل، ن ي ف - عيوب في النمو،
  • عيوب في اللون، العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته
  • عيوب في القشرة، يجب أن لا تتجاوز مساحتها الكلية ربع ( 1/4 ) المساحة الكلية للفاكهة. العيار يجب أن يظهر البرقوق من نفس الحصة عيارا متجانسا. يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي. العيارالأدنى هو : الفئة “الممتازة” أصناف الفواكه الكبيرة 35 ملم أصناف أخرى 28 ملم Damsons et Mirabelles 20 ملم الفئة الأولى الفئة الثانية 35 ملم 30 ملم 28 ملم 25 ملم 20 ملم 17 ملم من أجل ضمان عيار متجانس في الفئة “الممتازة”، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار 10 ملم بالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف. التوضيب يجب أن يوضب البرقوق بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. يجب أن تكون التغليفات صلبة كفاية من أجل حماية ملائمة للمنتوج. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ على برقوق من نفس الأصل والصنف والنوعية والعيار (في حالة العيار)، و بالنسبة للفئة “الممتازة” من لون موحد. لكن، يمكن توضيب مزيج من البرقوق من أصناف مختلفة بوضوح في تغليف البيع، شرط أن تكون المنتوجات متجانسة من حيث النوعية وبالنسبة لكل صنف معني متجانسة من حيث الأصل. في هذه الحالة، تجانس العيار غير مطلوب. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” النوعية 5 % (1) العيار 10 (4)% الفئة الأولى الفئة الثانية 10 % (2) 10 % (3) 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، البرقوق الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يكون مطابقاً لمميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي تستجيب لمميزات الفئة الثانية ب 0,5 % من الإجمال. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، البرقوق الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يكون مطابقاً لمميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب لمميزات الفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. في حدود هذا التغاضي الذي يساوي 10 %، تحدد الفواكه المنفجرة و / أو المصابة بالديدان ب %2 من الإجمال. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، البرقوق الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا.في حدود هذا التغاضي الذي يساوي 10 %، على الأكثر %2 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. في حدود هذا التغاضي، تحدد الفواكه المنفجرة و / أو المصابة بالديدان ب %4 من الإجمال. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، البرقوق الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) عنب المائدة : المميزات يجب أن تكون العناقيد وحبات العنب : الفيزيائية - نظيفة وخالية تقريبا من أي مواد غريبة مرئية،

  • خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، باستثناء التكثيف الذي يظهر عند إخراجها من غرفة التبريد،
  • خالية من كل رائحة و / أو طعم غريب،
  • خالية تقريبا من الأضرار التي تسببها درجات الحرارة المنخفضة و/ أو المرتفعة. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون حبات العنب : • كاملة، • شكلها جيد، • نامية بشكل عادي. التصبغ الناتج عن الشمس لا يشكل عيبًا، بشرط أن لا يؤثر إلاّ على سطح القشرة. يجب أن يكون نمو عنب المائدة كاف ويجب أن يظهر نضجا كافيا. النضج يقدر النضج بالمذاق الحلو والخالي من الحموضة. يجب أن تصل الفاكهة إلى معامل قياس الانكسار، يساوي على الأقل 16 درجة بريكس . الم و تقبل الفواكه ذات معامل قياس الانكسار الأقل بشرط أن تكون النسبة سكر/ حمض تساوي على م الأقل : ي ز ات أ . 1:20 إذا كانت قيمة البريكس أكبر أو تساوي 12,5 درجة بريكس وأقل من 14 درجة بريكس، ال ب . 1:18 إذا كانت قيمة البريكس أكبر أو تساوي 14 درجة بريكس وأقل من 16 درجة بريكس، ن و ع يجب أن يكون نمو وحالة عنب المائدة على النحو الذي يسمح له : ي ة ال - بتحمل النقل والتداول، و د ن - بالوصول في ظروف مُرضية إلى المكان المقصود. ي ا يجب أن تكون العناقيد وحبات العنب : الحالة
  • سليمة وخالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك، بدون بقايا المواد الصحية المعالجة،
  • خالية تقريباً من الأجسام الضارة ومن الأضرار التي تسببها الأجسام الضارة التي تؤثر على المظهر العام للمنتوج، يجب أن لا يظهر عنب المائدة العيوب الآتية :
  • حبات عنب وعمشوش وعنيقات الحبات ذابلة،
  • أضرار أو حروق على حبات العنب بسبب معالجات كيميائية،
  • حبات عنب منفجرة،
  • تضرر أو تلف القشرة أو اللب الناتجة عن أمراض فطرية،
  • التعفن الأسود bidwellii( )Guignardia،
  • أويديوم شجرة الكرم (البياض الدقيقي) necator( )Uncinula،
  • أنثراكنوز شجرة الكرم ampelina( )Elsinoe،
  • التعفن الرمادي لشجرة الكرم cinerea( )Botrytis . الفئة يجب أن يكون عنب المائدة المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية ويجب أن يظهر مميزات ال “الممتازة” الصنف، مع أخذ بعين الاعتبار منطقة الإنتاج. يجب أن تكون حبات العنب متينة ومتصلة ت ص بإحكام بالعمشوش وموزعة بانتظام على العمشوش ومغطاة تقريبا بالكامل بغبارها الشمعي. ن ي ف يجب أن تكون خالية من العيوب، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا تؤثر هذه الأخيرة على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 33 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة الأولى يجب أن يكون عنب المائدة المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة ويجب أن يظهر مميزات الصنف، مع أخذ بعين الاعتبار منطقة الإنتاج. يجب أن تكون حبات العنب متينة ومتصلة بإحكام بالعمشوش ومغطاة قدر الإمكان بغبارها الشمعي. يمكن أن يكون توزعها على العمشوش أقل انتظاما مما هو في حالة الفئة “الممتازة”. غير أنه، يمكن أن تظهر العيوب الطفيفة المذكورة أدناه، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف :

  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • حروق طفيفة جدا ناتجة عن الشمس محدودة حصريا في القشرة. ال ت ص ن الفئة الثانية تشمل هذه الفئة عنب المائدة الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات ي ف النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يمكن أن تُظهر العناقيد عيوبًا طفيفة في الشكل والنمو واللون، ( ت اب بشرط عدم تغير المميزات الأساسية للصنف، مع أخذ بعين الاعتبار منطقة الإنتاج. يجب أن ع ) تكون حبات العنب متينة ومتصلة بشكل كاف بالعمشوش، وإذا أمكن، أن تكون مغطاة بغبارها الشمعي. يمكن أن يكون توزعها غير منتظم على العمشوش أكثر من حالة الفئة الأولى. يمكن أن تظهر العيوب المذكورة أدناه، بشرط أن تحتفظ بمميزاتها الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في اللون،
  • حروق طفيفة ناتجة عن الشمس محدودة حصريا في القشرة،
  • رضوض طفيفة،
  • عيوب طفيفة في القشرة. العيار يجب أن يظهر عنب المائدة الذي ينتمي إلى نفس الحصة عياراً متجانساً. يتم تحديد العيار من خلال وزن العنقود. الوزن الأدنى للعنقود يحدد ب 75 غراماً، بالنسبة للفئة “الممتازة “ والفئة الأولى والفئة الثانية. لا يطبق هذا الحكم على الطرود الموجهة للفرد الواحد. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ على عناقيد من نفس الأصل والصنف والنوعية ودرجة النضج. فيما يتعلق بالفئة الممتازة، يجب أن يكون للعناقيد تقريبا لون وعيار متماثل. في حالة الفئة الأولى، يمكن أن تظهر العناقيد اختلافًا طفيفًا في العيار. لكن، يمكن أن تحتوي التغليفات الموجهة للمستهلك والتي لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلغ، على خليط من أصناف مختلفة من عنب المائدة، بشرط أن تكون تلك الأصناف متماثلة من حيث النوعية ودرجة النضج، وبالنسبة لكل صنف متماثلة من حيث الأصل. يجب أن يكون الجزء الظاهر من الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى.

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) التوضيب يجب توضيب عنب المائدة بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل طرد بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% يمكن أن يحتوي كل تغليف موجه للبيع على عنقود ذي وزن أقل من 75 غرام، من أجل الوصول إلى الوزن المشار إليه، بشرط أن يكون هذا العنقود مطابقاً لكل المتطلبات الأخرى للفئة المشار إليها. (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث الوزن، العناقيد التي لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكن تتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الأولى أو تقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث الوزن، العناقيد التي لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكن تتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الثانية أو تقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث الوزن، العناقيد التي لا تستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. باستثناء المنتوجات المصابة بالتعفن أو بأي تلف آخر يجعلها غير صالحة للاستهلاك. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث الوزن، العناقيد التي لا تستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار. الطماطم : المميزات يجب أن تكون الطماطم : الفيزيائية - كاملة،

  • نظيفة وخالية تقريبا من أي مواد غريبة مرئية،
  • خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، باستثناء التكثيف الذي يظهر عند إخراجها من غرفة التبريد،
  • خالية من كل رائحة و/ أو طعم غريب. الم م - ذات مظهر طازج. ي ز ات فيما يخص الطماطم في شكل عناقيد، يجب أن تكون السيقان طازجة وسليمة ونظيفة وخالية ا لن من الأوراق وأي مواد غريبة مرئية. و ع ي ة ال يجب أن يكون نمو الطماطم كاف، ويجب أن تظهر نضجا كًافياً. د ن النضج ي ا يجب أن يكون نمو الطماطم ومرحلة نضجها على النحو الذي يسمح لها بمواصلة عملية النضج من أجل أن تكون قادرة على الوصول إلى درجة النضج المناسبة. يجب أن يكون نمو وحالة الطماطم على النحو الذي يسمح لها :
  • بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 35 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الحالة يجب أن تكون الطماطم : الصحية - سليمة وخالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك، خالية من الأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها التي يمكن أن تضر بنوعيتها أو حفظها، الم - خالية تقريبا من الأجسام الضارة ومن الأضرار التي تسببها الأجسام الضارة، التي تضر م بالمظهر العام للمنتوج. ي ز ات يجب أن لا تظهر الطماطم العيوب الآتية : ال - رضوض واضحة (مسطّحة رخوة) تتلف اللب، ناتجة عن معاملات عنيفة للمنتوج و / أو ن و ع تغليف ضيق جدا، ي ة

  • شقوق حديثة ناتجة عن انفجارها أثناء معاملة عنيفة، ال د ن - شقوق غير ملتئمة (دائرية أو عمودية) ناتجة عن ظاهرة النمو، ي ا
  • أضرار غير ملتئمة ناتجة عن حبات البَرَد، تظهر إصابات في العمق أو خشونة فلينية،
  • أضرار ناتجة عن أمراض،
  • أضرار بليغة ناتجة عن درجات حرارة منخفضة. الفئة يجب أن تكون الطماطم المصنفة في هذه الفئة ذات نوعية عالية. “الممتازة” يجب أن تكون ذات لب متين وأن تظهر مميزات الصنف من حيث الشكل والمظهر والنمو. يجب أن يكون حجمها موحدًا. يجب أن يكون لونها مقارنة بحالة نضجها، يسمح لها بالاستجابة لمتطلبات النضج المعرفة أعلاه. يجب أن لا تظهر “ظهر أخضر” وعيوب أخرى، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا في القشرة، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف. الفئة الأولى يجب أن تكون الطماطم المصنفة في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن تكون متينة بشكل كاف وأن تظهر مميزات الصنف من حيث الشكل والمظهر والنمو. يجب أن يكون حجمها موحدًا. يجب أن تكون خالية من الشقوق و”الظهر الأخضر”. غير أنه، يمكن أن تظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى ال ت ص عرضه في التغليف : ن ي - عيب طفيف في الشكل والنمو، ف - عيب طفيف في اللون،
  • عيوب طفيفة في القشرة،
  • رضوض طفيفة جدا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر الطماطم “المضلعة” :
  • شقوقاً سطحية ملتئمة طولها 1 سم على الأكثر،
  • بروزات بشكل غير مفرط،
  • سُرّة صغيرة لا تظهر شكلاً فلينياً،
  • ندبات فلينية لها شكل سرّة في الطرف الزهري، يجب أن لا تتجاوز مساحتها الكلية 1 سم 2،
  • ندبة خطية، يجب أن لا يتجاوز طولها ثلثي ( 2/3 ) أقصى قطر في الفاكهة. الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الطماطم التي لا يمكن تصنيفها في الفئات العليا، ولكنها تستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يجب أن تكون متينة بشكل كاف (ولكن يمكن أن تكون أقل متانة بشكل طفيف جدا من تلك المصنفة في الفئة الأولى)، ويجب أن لا تظهر شقوقاً غير ملتئمة. غير أنه، يمكن أن تظهر العيوب الآتية، بشرط أن تحتفظ الطماطم بمميزاتها الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل والنمو واللون،

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة الثانية - عيوب في القشرة أو رضوض، مع مراعاة أن لا تسبب ضررا بليغا للفاكهة، (تابع) - شقوق سطحية ملتئمة طولها 3 سم على الأكثر، بالنسبة للطماطم “المستديرة” ا لت أو”المضلعة” أو “المستطيلة”. ص بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر الطماطم “المضلعة” : ن ي ف - بروزات أكثر وضوحا مقارنة بالفئة الأولى، دون أن يكون هناك تشوه في المظهر،

  • سُرّة واحدة،
  • ندبات فلينية ذات شكل سُرّي في الطرف الزهري، يجب أن لا تتجاوز مساحتها الكلية 2 سم 2،
  • ندبة رقيقة على مستوى الطرف الزهري لها شكل طولي (تشبه الخياطة). يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي، بالوزن أو بالعدد. العيار لا يطبق التصنيف بالعيار على الطماطم على شكل عنقود وهو اختياري بالنسبة للفئة الثانية. يجب أن تظهر الطماطم التي تنتمي إلى نفس الحصة عياراً متجانساً. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ على طماطم من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار (في حاله العيار). يجب أن تكون الطماطم المصنفة في الفئة “الممتازة” و الفئة الأولى، تقريبا متجانسة من حيث النضج و اللون. إضافة إلى ذلك، بالنسبة للطماطم “المستطيلة”، يجب أن يكون الطول موحدا بشكل كاف. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الطماطم بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل طرد بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الطماطم التي لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكن تكون مطابقة للمميزات الخاصة بالفئة الأولى، أو تقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الطماطم التي لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكن تكون مطابقة للمميزات الخاصة بالفئة الثانية، أو تقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. في حالة الطماطم على شكل عنقود، يقبل بتغاضي قدره %5 من حيث عدد أو وزن الطماطم، المنفصلة عن الساق. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الطماطم التي لا تتطابق مع مميزات هذه الفئة ولا مع المميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، باستثناء المنتوجات المصابة بالتعفن أو رضوض واضحة أو أي تلف آخر يجعلها غير صالحة للاستهلاك. في حالة الطماطم على شكل عنقود، يقبل بتغاضي قدره عشرة بالمائة ( 10 )% من حيث عدد أو وزن الطماطم، المنفصلة عن الساق. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الطماطم التي لا تستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار. ملاحظة : تصنف الطماطم إلى أربعة أنواع تجارية :
  • الطماطم “المستديرة”،
  • الطماطم “ المضلعة”،
  • الطماطم “ المستطيلة” أو الطماطم “الممدودة”،
  • الطماطم “ الكرزية (“ تشمل الطماطم “ الكوكتيل”).

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 37 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفراولة : المميزات يجب أن تكون الفراولة : الفيزيائية - كاملة، بدون إصابات،

  • نظيفة، خالية تقريبا من أي مواد غريبة مرئية،
  • مظهرها طازج ولكن غير مغسولة،
  • تحتوي على الكأس (باستثناء الفراولة البرية ( bois( des fraises )، يجب أن يكون العنق، عند وجود الكأس، طازجا وأخضراً، الم - خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، م - خالية من كل رائحة و/ أو طعم غريب. ي ز ات يجب أن يكون نمو الفراولة كاف، ويجب أن تظهر نضجا كافيا. ال النضج ن يجب أن يكون نمو وحالة الفواكه على النحو الذي يسمح لها : و ع - بتحمل النقل والتداول، و ي ة ال - بالوصول في ظروف مُرضية إلى المكان المقصود. د ن ي يجب أن تكون الفراولة : ا الحالة
  • سليمة وخالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك، خالية من الصحية الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكلها أو قابليتها للاستهلاك أو حفظها،
  • خالية تقريباً من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. يجب أن لا تظهر الفراولة العيوب الآتية :
  • رضوض واضحة تتلف اللب،
  • حروق ناتجة عن الشمس،
  • آثار ناتجة عن الإصابة بالأمراض. الفئة يجب أن تكون الفراولة المصنفة في هذه الفئة من نوعية عالية، ويجب أن تظهر مميزات الصنف. “الممتازة” يجب أن تكون :
  • ذات مظهر لامع، مع أخذ بعين الاعتبار مميزات الصنف، و
  • خالية من التربة. يجب أن لا تظهر عيوبا، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف. الفئة الأولى يجب أن تكون الفراولة المصنفة في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن تظهر مميزات الصنف. غير أنه، يمكن أن تظهر العيوب الطفيفة الآتية، شرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام ا لت للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف : ص - عيب طفيف في الشكل، ن ي ف - بقعة بيضاء صغيرة لا تتجاوز عشر ( 1/10 ) المساحة الكلية للفاكهة،
  • علامات سطحية طفيفة ناتجة عن الضغط،
  • يجب أن تكون خالية تقريبا من التربة. الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الفراولة التي لا يمكن تصنيفها في الفئات العليا ولكنها تستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يمكن أن تظهر العيوب الآتية، شرط أن تحتفظ بمميزاتها الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل،
  • بقعة بيضاء، يجب أن لا تتجاوز مساحتها خمس ( 1/5 ) المساحة الكلية للفاكهة،
  • رضوض جافة طفيفة غير قابلة للامتداد،
  • آثار طفيفة للتربة.

38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) العيار يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي. العيار الأدنى هو : • 25 ملم بالنسبة للفئة “الممتازة”، • 18 ملم بالنسبة للفئتين الأولى والثانية. لا يطبق أي عيار أدنى، بالنسبة للفراولة البرية. يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ التجانس على فراولة من نفس الأصل والصنف والنوعية. يجب أن تكون فراولة الفئة “الممتازة”، باستثناء الفراولة البرية، على وجه الخصوص، متجانسة ومتسقة فيما يتعلق بدرجة النضج واللون والعيار. فراولة الفئة الأولى، يمكن أن تظهر عيارًا أقل تجانسا. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الفراولة بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الفراولة التي لا تستجيب لمميزات الفئة ولكن تتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي تستجيب لمتطلبات الفئة الثانية ب 0,5 % من الإجمال. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الفراولة التي لا تستجيب لمميزات الفئة ولكن تتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي لا تستجيب لمميزات الفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة أعلاه، أو المنتوجات المصابة بالتضرر ب %2 من الإجمال. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الفراولة التي لا تستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة اعلاه. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات المصابة بالتضرر ب %2 من الإجمال. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الفراولة التي لا تستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار الأدنى. البطيخ الأحمر : المميزات يجب أن يكون البطيخ الأحمر : الفيزيائية - كاملاً،

  • نظيفاً، خالياً تقريباً من أي مواد غريبة مرئية،
  • خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية، الم م - خالياً من كل رائحة و/ أو طعم غريب. ي ز يجب أن يكون نمو البطيخ الأحمر كاف، ويجب أن يظهر نضجاً كافياً. ات النضج ال يجب أن يكون لون وطعم اللب موافقا لحالة نضج كافية. ن و يجب أن يكون مؤشر قياس الانكسار في اللب والمقاس في المنطقة الوسطى للب، على مستوى ع ي ة المنطقة الاستوائية، أكبر أو يساوي 8 درجة بريكس. ال د ن يجب أن يكون البطيخ الأحمر : ي الحالة ا - سليماً وخالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خالياً من الأمراض الصحية أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكله أوقابليته للاستهلاك أو حفظه،
  • خالياً تقريباً من الأجسام الضارة وخالياً من الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تتلف اللب.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 39 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة يجب أن يكون البطيخ الأحمر المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية، ويجب أن يظهر مميزات “الممتازة” الصنف. يجب أن لا يتجاوز طول العنق في البطيخ الأحمر 5 سم. يجب أن لا يظهر عيوبا، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف. لا يعتبر عيبًا، اللون الفاتح لجزء البطيخ الذي كان ملامسا للتربة أثناء فترة النمو. الفئة الأولى يجب أن يكون البطيخ الأحمر المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة ويجب أن يظهر مميزات الصنف. يجب أن لا يتجاوز طول العنق في البطيخ الأحمر 5 سم. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، شرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف :

  • عيب طفيف في الشكل، ا لت - عيب طفيف في لون القشرة الخارجية، لا يعتبر عيبا اللون الفاتح لجزء البطيخ الأحمر الذي ص كان ملامساً للتربة أثناء فترة النمو، ن ي - شقوق سطحية طفيفة ملتئمة، ف
  • عيوب طفيفة في القشرة ناتجة عن الاحتكاك أو المعاملة. يجب أن لا تتجاوز المساحة الكلية للجزء المصاب واحداً على ستة عشر( 1/16 ) من مساحة الفاكهة. الفئة الثانية تشمل هذه الفئة البطيخ الأحمر الذي لا يمكن تصنيفه في الفئة الأولى ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في لون القشرة الخارجية، لا يعتبر عيبا اللون الفاتح لجزء البطيخ الأحمر الذي كان ملامسا للتربة أثناء فترة النمو،
  • شقوق سطحية ملتئمة،
  • عيوب في القشرة ناتجة عن الاحتكاك أو المعاملة، أو عن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة أو الإصابة بالأمراض، يجب أن لا تتجاوز المساحة الكلية للجزء المصاب ثُمن ( 1/8 ) مساحة الفاكهة،
  • رضوض طفيفة. العيار يتم تحديد العيار بوزن الحبة. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار بالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف 2 كغ أو 3,5 كغ عندما يتجاوز وزن أخف حبة 6 كغ. احترام هذا التجانس في الوزن غير إلزامي، في حالة البطيخ الأحمر المعروض غير معبأ. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي إلاّ على بطيخ أحمر من نفس الأصل والصنف والنوعية والعيار (في حالة العيار). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون شكل ولون قشرة البطيخ الأحمر موحدًا في الفئتين “الممتازة” و”الأولى” يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب البطيخ الأحمر بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. يجب أن يكون البطيخ الأحمر الذي يتم نقله غير معبأ في وسيلة النقل معزولاً عن أرضية وجدران وسيلة النقل عن طريق مادة مناسبة تحمي المنتوج والتي يجب أن تكون نظيفة ولا تتسبب في اكتساب الفاكهة لطعم أو رائحة غير عادية.

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، البطيخ الأحمر الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من المنتوجات يمكن أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، البطيخ الأحمر الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون متضررة. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، البطيخ الأحمر الذي لا يستجيب لمميزات الفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %2 من المنتوجات يمكن أن تكون متضررة. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، البطيخ الأحمر الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار. الرمان : المميزات يجب أن يكون الرمان : الفيزيائية - كاملاً،

  • نظيفاً وخالياً من أي مواد غريبة مرئية،
  • خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية، باستثناء التكثيف الذي يظهر عند إخراجها من غرفة التبريد،
  • خالياً من كل رائحة و/ أو طعم غريب،
  • خالياً من الأضرار الناتجة عن الجليد، الم - خالياً من الأضرار الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة و/أو المرتفعة، م - خالياً من حروق الشمس التي تؤثر على آريل الفاكهة لحد تجعلها غير صالحة للاستهلاك. ي ز ات ال النضج يجب أن يكون الرمان قد بلغ درجة كافية من النمو والنضج حسب المعايير الخاصة بالصنف ن و ع ومنطقة الإنتاج. ي ة ال يجب أن يكون نمو وحالة الرمان على النحو الذي يسمح له : د ن ي - بتحمل النقل والتداول، و ا
  • بالوصول في ظروف مُرضية إلى المكان المقصود. الحالة يجب أن يكون الرمان : الصحية - سليماً وخالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك وخالياً من الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكله، قابليته للاستهلاك أو حفظه،
  • خالياً من الأجسام الضارة والأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تؤثر على المظهر العام للمنتوج. ال الفئة يجب أن يكون الرمان في هذه الفئة من نوعية عالية، ويجب أن يظهر مميزات الصنف. يجب أن ت ص “الممتازة” يكون خالياً من العيوب، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على ن ي المظهر العام للمنتوج أوعلى نوعيته أو على حفظه أو على عرضه في التغليف. ف

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 41 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة الأولى يجب أن يكون الرمان في هذه الفئة من نوعية جيدة، ويجب أن يظهر مميزات الصنف. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج أو على نوعيته أو على حفظه أو على عرضه في التغليف :

  • عيوب طفيفة في الشكل،
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • عيوب طفيفة في القشرة، بما في ذلك الكسور. ال يجب أن لا تؤثر هذه العيوب في جميع الحالات على آريل الفاكهة. ت ص ن ي ف الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الرمان الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات ( ت النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. اب ع ) غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ الرمان بمميزاته الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في اللون،
  • عيوب في القشرة، بما في ذلك الكسور. يجب أن لا تؤثر هذه العيوب في جميع الحالات على آريل الفاكهة. العيار يمكن تحديد عيار الرمان حسب عدده (عدد الفواكه في التغليف) أو قطره (القطر الأقصى للقسم الاستوائي لكل فاكهة) أو وزنه (الوزن الفردي لكل فاكهة). التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ على رمان من نفس الأصل والصنف والنوعية والعيار (في حالة العيار). يمكن أن تحتوي الفواكه المعبأة مسبقا على مزيج من الأصناف والعيار، شرط أن يكون الرمان موحداً في النوعية وأن تكون الفواكه التي تنتمي إلى كل صنف لها نفس الأصل. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الرمان بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل طرد بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الرمان الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الأولى، أو يقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الرمان الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الثانية، أو يقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الرمان الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، باستثناء المنتوجات المصابة بالتعفن أو بأي تلف آخر يجعلها غير صالحة للاستهلاك. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الرمان الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الشمام (البطيخ الأصفر) : المميزات يجب أن يكون الشمّام (البطيخ الأصفر) : الفيزيائية - كاملاً، غير أنه، لا تعتبر عيبًا ندبة صغيرة جافة، ناتجة عن استعمال القياس الآلي لمعامل الانكسار،

  • نظيفاً وخالياً تقريبا من أي مواد غريبة مرئية،
  • ذا مظهر طازج،
  • متيناً،
  • خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية،
  • خالياً من الرائحة و / أو الطعم غريب. الم م يجب أن يكون نمو الشمّام (البطيخ الأصفر) كاف، ويجب أن يظهر نضجاً كافياً. ي النضج ز يجب أن يكون معامل قياس الانكسار في اللب، المقاس في المنطقة الوسطى من لب الفاكهة على ات ال مستوى المنطقة الاستوائية، مساوياً أو أكبر من عشر 10 درجات بريكس بالنسبة للبطيخ ن و الأصفر )Charentais( وثماني 8 درجات بريكس بالنسبة للأصناف الأخرى. ع ي ة يجب أن يكون نمو وحالة البطيخ الأصفر على النحو الذي يسمح له : ال - بتحمل النقل و التداول، و د ن ي ا - بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. يجب أن يكون الشمّام (البطيخ الأصفر) : الحالة
  • سليما وًخالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك وخالياً من الأمراض الصحية أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكله وقابليته للإستهلاك أو حفظه،
  • خالياً تقريباً من الأجسام الضارة وخالياً من الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تتلف اللب. يجب أن لا يظهر البطيخ الأصفر العيوب الآتية :
  • الميليديو والعفنيات،
  • البكتريوز. الفئة الأولى يجب أن يكون الشمّام (البطيخ الأصفر) المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة، ويجب أن يظهر مميزات الصنف و/أو النوع التجاري. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيوب طفيفة في اللون (لا يعتبر عيباً اللون الفاتح للقشرة الخارجية في المنطقة التي كانت فيها الفاكهة تلامس التربة أثناء فترة نموها)،
  • عيوب طفيفة في القشرة، ناتجة عن الاحتكاك أو المعاملة، ال - تشققات طفيفة ملتئمة حول العنق، طولها أقل من 2 سم ولا تصل إلى اللب. ت ص يجب أن يكون طول عنق الفواكه التي تجنى بأعناقها أقل من 2 سم. ن ي ف الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الشمّام (البطيخ الأصفر) الذي لا يمكن تصنيفه في الفئة الأولى ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في اللون (لا يعتبر عيبا اللون الفاتح للقشرة الخارجية في المنطقة التي كانت فيها الفاكهة تلامس التربة أثناء فترة نموها)،
  • عيوب في القشرة، ناتجة عن الاحتكاك أو المعاملة،
  • تشققات طفيفة أو تفلقات جافة، لا تؤثر على لب الفاكهة،
  • رضوض طفيفة.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 43 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) العيار يتم تحديد العيار إمّا بواسطة وزن الحبة أو قطر القسم الاستوائي. تحدد العيارات الدنيا بالنسبة للفئات الأولى والثانية، كما يأتي : العيار بالوزن : • شاغونتي )Charentais( و الشمّام (البطيخ الأصفر) من نوع Ogen ونوع غاليا Galia : 250 غ، • أنواع أخرى من الشمّام (البطيخ الأصفر) : 300 غ. العيار بالقطر : • شاغونتي )Charentais( و الشمّام (البطيخ الأصفر) من نوع Ogen و نوع غاليا Galia : 7,5 سم، • أنواع أخرى من الشمّام (البطيخ الأصفر) : 8 سم. من أجل ضمان عيار متجانس يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار بالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف : • 50 % ( 30 % بالنسبة للشمّام (البطيخ الأصفر) من نوع شاغونتي )Charentais( ) من أصغر وزن للشمّام (البطيخ الأصفر). • 20 % ( 10 % بالنسبة للشمّام (البطيخ الأصفر)من نوع شاغونتي )Charentais( ) من أصغر قطر للشمّام (البطيخ الأصفر). التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ على الشمّام (البطيخ الأصفر) من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار وتقريبا من نفس حالة النمو والنضج وتقريبا من نفس اللون. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الشمام بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 10 % (1) 10 % (2) العيار 10 % (3) 10 % (3) (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الشمّام (البطيخ الأصفر) الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولكن يتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية الفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن ان تكون مصابة بالتضرر. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الشمّام (البطيخ الأصفر) الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %2 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، (البطيخ الأصفر) الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) التين الطازج : المميزات يجب أن يكون التين الطازج : الفيزيائية - كاملاً،

  • نظيفاً وخالياً تقريبا من أي مواد غريبة مرئية،
  • ذا مظهر طازج،
  • خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية، الم - خالياً من الرائحة و/ أو الطعم الغريب. م ي ز ات يجب أن يكون نمو ومرحلة نضج التين الطازج على النحو الذي يسمح له بمواصلة عملية النضج النضج ال والوصول إلى درجة النضج المناسبة. ن و ع يجب أن يكون نمو وحالة التين الطازج على النحو الذي يسمح له : ي ة ال - بتحمل النقل والتداول، د ن ي - بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. ا الحالة يجب أن يكون التين الطازج : الصحية - سليماً وخالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك وخالياً من الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكله أو قابليته للاستهلاك أو حفظه،
  • خالياً تقريباً من الأجسام الضارة وخالياً من الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تتلف اللب. يجب أن لا يظهر التين الطازج العيوب الآتية :
  • العفنيات والحموضة وفضلات الحشرات (تسبب تلوثا مرئيّا للفاكهة وتغير لونها). الفئة يجب أن يكون التين الطازج المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية. “الممتازة” يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري وأن يكون له عنق كامل. يجب أن يكون اللب خاليًا من العيوب. يجب أن لا يظهر عيوباً، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج أو على نوعيته أو على حفظه أو على عرضه في التغليف. يجب أن يكون التين الطازج المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. الفئة الأولى يجب أن يظهر مميزات الصنف و/أو النوع التجاري ويجب أن يكون اللب خاليا من العيوب. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام ال ت ص للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف : ن ي - عيب طفيف في الشكل والنمو، ف
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • عنق متضرر قليلاً، مع مراعاة أن لا يسبب أي تمزق للقشرة،
  • عيوب طفيفة في القشرة ضمن الحدود الآتية : • شقوق طولية طفيفة في القشرة، • شقوق في الجزء الخلفي المقابل للعنق مع مراعاة أن لا يتجاوز طولها الإجمالي 3 سم، • تشكل طفيف للفلين في القشرة أو أثر طفيف لاحتكاك على طول لا يتجاوز 1 سم بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي أو 0,5 سم 2 بالنسبة للعيوب الأخرى، • عيوب طفيفة في القشرة ناتجة عن الأجسام الضارة لا تتجاوز 1 سم بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي أو 0,5 سم 2 بالنسبة للعيوب الأخرى.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 45 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة الثانية تشمل هذه الفئة التين الطازج الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يجب أن لا يظهر اللب عيوباً كبيرة. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :

  • عيوب في الشكل والنمو،
  • عيوب في اللون، ال ت ص - يمكن أن يشكل العنق عيباً، بشرط أن لا يؤدي غيابه إلى تمزق عميق في القشرة، ن ي - عيوب في القشرة ضمن الحدود الآتية : ف • شقوق طولية في القشرة، • شقوق في الجزء الخلفي المقابل للعنق، مع مراعاة أن لا يتجاوز طولها الإجمالي 3 سم، • تشكل طفيف للفلين في القشرة أو أثر طفيف لاحتكاك على طول لا يتجاوز 2 سم بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي أو 1,5 سم 2 بالنسبة للعيوب الأخرى، • عيوب طفيفة في القشرة ناتجة عن الأجسام الضارة لا تتجاوز 2 سم بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي أو 1,5 سم 2 بالنسبة للعيوب الأخرى. العيار يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي. العيار الأدنى هو 40 مم، بالنسبة للفئات “الممتازة “ والأولى والثانية. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار بالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف : • 5 مم بالنسبة للفواكه المعروضة على شكل طبقات مرتبة، • 10 مم بالنسبة للفواكه المعروضة غير المرتبة في التغليف. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي إلاّ على التين الطازج من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية، تقريبا من نفس حالة النضج، وبالنسبة للفئة “الممتازة” أن يكون له لون موحد. لكن، يمكن توضيب مزيج من التين الطازج مختلف بوضوح من حيث الأصناف و/أو الأنواع التجارية في نفس تغليف البيع، شرط أن تكون المنتوجات متجانسة من حيث النوعية وبالنسبة لكل صنف أو نوع تجاري معني متجانسة من حيث الأصل. في هذه الحالة تجانس العيار ليس إلزاميا. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب التين الطازج بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التين الطازج الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع المميزات الخاصة بالفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من المنتوجات يمكن أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التين الطازج الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، لكنه يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 1 % من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا مع المميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التين الطازج الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %2 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التين الطازج الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) التين الشوكي : المميزات يجب أن يكون التين الشوكي : الفيزيائية - كاملاً،

  • نظيفاً وخالياً تقريبا من أي مواد غريبة مرئية،
  • خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية، باستثناء التكثيف الذي يظهر عند إخراجها من غرفة التبريد،
  • خالياً من أي رائحة و/ أو طعم غريب،
  • متيناً، ا لم - ذا مظهر طازج، م - خالياً من الأضرار التي تسببها درجات الحرارة المنخفضة، ي ز ات - خالياً من الشوك، ا - خالياً من الرضوض الواضحة. لن و حسب صنف التين الشوكي، قرص الزهرة للفاكهة يكون مسطحًا أو غائرا بشكل طفيف. يجب ع ي أن يكون التين الشوكي ذا شكل ولون وطعم ورائحة مميزة للنوع. ي ة ال د ن ي النضج يجب أن يكون التين الشوكي ناميا بشكل كاف، وبلغ درجة نضج كافية، حسب طبيعة المنتوج. ا يجب أن يكون نمو وحالة التين الشوكي على النحو الذي يسمح له :
  • بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. الحالة يجب أن يكون التين الشوكي :
  • سليما وخالياً من التعفن أو التلف اللذان يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خالياً من الأمراض الصحية أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكله أو قابليته للاستهلاك أو حفظه،
  • خالياً تقريبا من الأضرار التي تسببها الأجسام الضارة. الفئة يجب أن يكون التين الشوكي في هذه الفئة من نوعية عالية ويجب أن يظهر مميزات الصنف و / أو النوع التجاري. “الممتازة” يجب أن يكون خالياً من العيوب باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج أو على نوعيته أوعلى حفظه أو على عرضه في التغليف. الفئة الأولى يجب أن يكون التين الشوكي في هذه الفئة من نوعية جيدة ويجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج أو على نوعيته أو على حفظه أو على عرضه في التغليف :
  • عيوب طفيفة في الشكل واللون، ال - عيوب طفيفة في القشرة، مثل رضوض وبقع ناتجة عن الشمس وقشور وتلف وعيوب ت ص سطحية أخرى. ن ي يجب أن لا تتجاوزالنسبة الإجمالية للمساحة المصابة .%4 ف في كل الحالات، يجب ألاّ تؤثر هذه العيوب على لب الفاكهة. الفئة الثانية تشمل هذه الفئة التين الشوكي الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا، ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ التين الشوكي بمميزاته الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل واللون، طالما أن المنتوج يملك المميزات المشتركة للتين الشوكي،
  • عيوب طفيفة في القشرة مثل رضوض وندبات وقشور وبقع ناتجة عن الشمس وعيوب أخرى. يجب أن لا تتجاوز النسبة الإجمالية للمساحة المصابة %8 . يجب أن لا تؤثر هذه العيوب في كل الحالات على لب الفاكهة.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 47 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) العيار يحدد العيار بوزن التين الشوكي. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً و أن لا يحتوي إلاّ على تين شوكي من نفس الأصل والصنف والنوعية والعيار. بالنسبة للفئة “الممتازة”، يجب أن يكون اللون ودرجة النضج موحدة. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب التين الشوكي بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بالتغاضي في النوعية والعيار في كل تغليف بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 5 (4)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التين الشوكي الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولكنه يتطابق مع مميزات الفئة الأولى أو يقبل استثناء ضمن حدود التغاضي لهذه الفئة. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التين الشوكي الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولكنه يتطابق مع مميزات الفئة الثانية أو يقبل استثناء ضمن حدود التغاضي لهذه الفئة. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التين الشوكي الذي لا يستجيب لمميزات هذه الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. باستثناء، المنتوجات المصابة بالتعفن أوعدم تناسق واضح في الشكل أو كل تلف آخر يجعلها غير صالحة للاستهلاك. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، التين الشوكي الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار. الكرز : المميزات يجب أن يكون الكرز : الفيزيائية - كاملاً، لا يعتبر غياب العنق عيبًا، بشرط أن لا تكون القشرة متضررة وعدم وجود فقدان كبير في العصير،

  • نظيفاً وخالياً تقريبا من أي مواد غريبة مرئية،
  • ذا مظهر طازج،
  • متيناً (حسب الصنف)، الم - خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية، م - خالياً من الرائحة و/ أو الطعم الغريب. ي ز ات ا النضج يجب أن يكون نمو الكرز كاف، ويجب أن يظهر نضجا كافياً. لن و يجب أن يكون نمو وحالة الكرز على النحو الذي يسمح له : ع ي ة - بتحمل النقل والتداول، ال د ن - بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. ي ا الحالة يجب أن يكون الكرز : الصحية - سليماً وخالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك وخالياً من الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكله أو قابليته للاستهلاك أو حفظه،
  • خالياً تقريبا من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة،
  • يجب أن لا يظهر الكرز العيوب الآتية : مونيليوز )moniliose( ورضوض بليغة.

48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الأول ( تابع) الفئة يجب أن يكون الكرز المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية ويجب أن يظهر مميزات الصنف. “الممتازة” يجب أن لا يظهر عيوباً، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف. الفئة الأولى يجب أن يكون الكرز المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة، ويجب أن يظهر مميزات الصنف. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج وعلى نوعيته وعلى حفظه وعلى عرضه في التغليف : ال ت - عيب طفيف في الشكل، ص ن - عيوب طفيفة في اللون. ي ف الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الكرز الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا، ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية وللحفظ والعرض :

  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في اللون،
  • عيوب طفيفة ملتئمة في القشرة. العيار يتم تحديد العيار بقطر القسم الاستوائي. العيار الأدنى هو : • 20 مم بالنسبة للكرز من نوع بيكوتا )Picota( في الفئة “الممتازة”، • 22 مم بالنسبة للأصناف الأخرى في الفئة “الممتازة”، • 17 مم بالنسبة للفئتين الأولى والثانية. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ على الكرز من نفس الأصل والصنف والنوعية. يجب أن يكون العيار تقريبا متجانساً. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظهر الكرز المصنف في الفئة “الممتازة” لوناً ونضجاً موحدين. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد(أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب أن يوضب الكرز بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضٍ في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الكرز الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولكنه يتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من المنتوجات يمكن أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية وعلى الأكثر %2 من الفواكه يمكن أن تكون منفجرة أو مصابة بالدود. (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الكرز الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولكنه يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا أو يمكن أن تكون متضررة وعلى الأكثر %4 من الفواكه يمكن أن تكون منفجرة أو مصابة بالدود. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الكرز الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %4 من إجمالي الفواكه يمكن أن تكون مفرطة النضج أو منفجرة أو مصابة بالدود أو يمكن أن تكون متضررة. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الكرز الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 49 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني مميزات بعض الخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري الخرشوف (القرنون) : المميزات يجب أن يكون الخرشوف :

  • كاملاً، الفيزيائية
  • نظيفاً، خالياً تقريبا من كل المواد الغريبة المرئية،
  • ذا مظهر طازج، لا يظهر أي علامات للذبولة خصوصا،
  • خاليا من الرطوبة الخارجية غير العادية، الم - خاليا من الرائحة و/ أو الطعم الغريب، م - يجب أن تظهر السويقات تقطيعا جيدا وأن لا يزيد طولها عن 10 سم. ولا يطبق هذا الحكم ي ز ات الأخير على الخرشوف المعروض على شكل باقات، بمعنى الذي يتكون من عدد معيّن من الرؤوس ا المتصلة على مستوى السويقة، وكذلك على الخرشوف من صنف سبينوزو” “ Spinoso . لن و ع يجب أن يكون نمو وحالة الخرشوف على النحو الذي يسمح له : ي ة النضج ال - بتحمل النقل والتداول؛ و د ن - بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. ي ا الحالة يجب أن يكون الخرشوف : الصحية - سليما، خالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك،
  • يجب أن تكون الرؤوس وسويقاتها خالية من الأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تضر بنوعيته أو بحفظه،
  • خالياً تقريباً من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. الفئة يجب أن يكون الخرشوف المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية. يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. “الممتازة” يجب أن تكون القنابات المركزية متراصة جيدا حسب مميزات الصنف. يجب أن لا يظهر العمق بداية للتخشب. يجب أن لا يظهر الخرشوف عيوباً، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف. يجب أن يكون الخرشوف المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. الفئة الأولى يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تكون القنابات المركزية متراصة جيدا حسب مميزات الصنف. يجب أن لا يظهر العمق بداية للتخشب. غير أنه، يمكن أن يظهر الخرشوف العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف : ال ت ص - عيب طفيف في الشكل، ن - عيوب طفيفة في القشرة، ي ف - تلف طفيف بسبب الجليد (شقوق )،
  • رضوض طفيفة جدا. تضم هذه الفئة الخرشوف الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا، ولكنه يستجيب للمميزات الفئة الثانية النوعية الدنيا المعرفة أعلاه . يمكن أن يكون الخرشوف مفتوحا قليلا. يمكن أن يظهر الخرشوف العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في القشرة،
  • تلف ناتج عن الجليد (انفصال طفيف وجزئي للقشرة)،
  • رضوض طفيفة،
  • بقع طفيفة على القنابات الخارجية،
  • بداية تخشب العمق.

50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) العيار يحدد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي للرؤوس. العيار الأدنى هو 6 سم بالنسبة للفئات “الممتازة “ والأولى والثانية. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار للمنتوجات في نفس التغليف : • 1,5 سم، عندما يكون قطر أصغر خرشوف في التغليف يساوي 6 سم، ويستبعد الخرشوف بقطر 9 سم، • 2 سم، عندما يكون قطر أصغر خرشوف في التغليف يساوي 9 سم على الأقل. زيادة على ذلك، يستبعد الخرشوف بقطر 3,5 سم وقطر 6 سم، ويسمح بالنسبة لأنواع البوافغاد “ Poivrade “ أو البوكيه “ Bouquet “ . يجب أن يكون العيار متجانساً بالنسبة للفئتين “الممتازة” والأولى. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً ولا يحتوي إلاّ على خرشوف من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار (في حالة العيار). يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الخرشوف بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية %5 (1) 10 (2)% 10 (3)% العيار 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الخرشوف، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من المنتوجات يمكن أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الخرشوف، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الخرشوف، لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 2 % من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (4) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الخرشوف، لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار، مع مراعاة أن يكون عيار الخرشوف مطابقا ل 5 سم على الأقل.لا يسمح بأي تغاضٍ في العيار بالنسبة للخرشوف المسمّى البوافغاد “ Poivrade “ أو البوكيه “ Bouquet .”

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 51 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الخرشف : المميزات يجب أن يعرض الخرشف الشكل المميز للصنف. الفيزيائية يجب أن يكون الخرشف طازجا، نظيفا وممسوحا. المميزات يجب أن تكون الأوراق مقطوعة ابتداء من جزء الساق غير القابل للاستهلاك. النوعية الدنيا الحالة يجب أن يكون الخرشف سليماً، خاليا من الآثار الظاهرة لضرر الأجسام الضارة والشوائب الصحية مهما كانت طبيعتها والتي يمكنها أن تضر بقابليته للاستهلاك. التصنيف يصنف الخرشف حسب التغاضي المبين أدناه إلى فئتين (2) : الفئة الأولى والفئة الثانية. التوضيب يجب توضيب الخرشف بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي المعايير المميزات الفيزيائية الحالة الصحية العيار يجب أن لا يتعدى مجموع التغاضي الباذنجان : المميزات يجب أن يكون الباذنجان : الفيزيائية – كاملاً، الفئة الأولى الفئة الثانية أقل من %5 من 5 إلى 10 % %2 كحد أقصى 2% كحد أقصى أقل من %5 من 5 إلى 10 % %5 10 % – يحمل كأس وسويقة، يمكن أن يكونا متضررين قليلا، – متيناً، – ذا مظهر طازج، الم – نظيفاً، خالياً تقريبا من كل المواد الغريبة المرئية، م ي ز – خالياً من الرطوبة الخارجية ات غرفة التبريد، ال – خالياً من الرائحة و/ أو الطعم ن و غير العادية، باستثناء التكثيف الذي يظهر بعد إخراجه من الغريب، ع – خالياً من الرضوض أو الإصابات العريضة الملتئمة، ي ة ال – خالياً من الأضرار الناتجة عن د ن ي ا درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة. النضج يجب أن يكون الباذنجان ناميا بشكل كاف، دون أن يكون اللب ليفيا أو خشبيا وبدون بذور صلبة. يجب أن يكون نمو وحالة الباذنجان على النحو الذي يسمح له : – بتحمل النقل والتداول، – بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود.

52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الحالة يجب أن يكون الباذنجان : الصحية – سليماً، وخالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، وخالياً من الأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تضر بنوعيته أو بحفظه، – خالياً تقريبا من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. الفئة يجب أن يكون الباذنجان المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية. يجب أن يكون متينا وأن يظهر “الممتازة” مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن يكون العنق كاملاً واللب سليمًا، يجب أن يكون الباذنجان خالياً من العيوب، باستثناء تلف سطحي طفيف، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف. الفئة الأولى يجب أن يكون الباذنجان في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. غير أنه، يمكن أن يظهر الباذنجان العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف : ا لت – عيب طفيف في الشكل والنمو، ص ن – عيوب طفيفة في اللون حسب الصنف، ن ي ف – عيوب طفيفة في القشرة، بما في ذلك رضوض و/ أو إصابات ملتئمة بشرط أن لا تتلف لب الفاكهة. الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الباذنجان الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا، ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. غير أنه، يمكن أن يظهر الباذنجان العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ الباذنجان بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض : – عيوب في الشكل والنمو، – عيب في اللون حسب الصنف، – رضوض طفيفة و/ أو إصابات طفيفة ملتئمة و/ أو حروق طفيفة ناتجة عن الشمس، – عيوب طفيفة من القشرة الجافة، بشرط أن لا تتلف لب الفاكهة. العيار يحدد العيار : – إما بالقطر (القطر الأقصى للقسم الاستوائي عند المحور الطولي)، – إما بالوزن، – إما بالعدد.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 53 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) العيار من أجل ضمان تجانس العيار، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار بين المنتوجات من نفس التغليف : أ) بالنسبة للعيار حسب القطر: • 20 مم بالنسبة للباذنجان ذي الشكل الممدود، • 25 مم بالنسبة للباذنجان ذي الشكل الكروي / المستدير والبيضاوي. ب) بالنسبة للعيار حسب الوزن : • 10 غ بالنسبة للباذنجان بين 20-50 غ، • 20 غ بالنسبة للباذنجان بين 50-100 غ، • 75 غ بالنسبة للباذنجان بين 100-300 غ، • 100 غ بالنسبة للباذنجان بين 300-500 غ، • 250 غ بالنسبة للباذنجان فوق 500 غ. يجب أن يكون الفرق في العيار متجانسا فقط بالنسبة للفئة الممتازة. وليس إلزاميا بالنسبة للباذنجان الذي قطره أقل أو يساوي 30 مم. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً ولا يحتوي إلاّ على باذنجان من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية، اللون والعيار (في حالة العيار). يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. لكن، يمكن تعبئة خليط من الباذنجان من أنواع تجارية مختلفة بوضوح في نفس التغليف، بشرط أن تكون المنتوجات متجانسة من حيث نوعيتها، وبالنسبة لكل نوع تجاري معني، متجانسة من حيث أصلها. التوضيب يجب توضيب الباذنجان بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية %5 (1) 10 % (2) 10 (3)% العيار 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الباذنجان، لا يستجيب لمميزات الفئة الممتازة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر، بتعفن طري و/ أو بتلف داخلي. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الباذنجان، لا يستجيب لمميزات الفئة الأولى، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر، بتعفن طري و/ أو بتلف داخلي. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الباذنجان، لا يستجيب لمميزات الفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 2 % من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر، بتعفن طري و/ أو بتلف داخلي. (4) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الباذنجان، لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الجزر : المميزات يجب أن يكون الجزر: الفيزيائية – كاملا، – متينا، – غير متفرع إلى جذور وخاليا من الجذور الثانوية، – غير متخشب، – لم يدخل في مراحل تكوين البذور، – خاليا من الرطوبة الخارجية غير العادية، بمعنى مجففا بشكل كاف بعد غسل محتمل، – خاليا من الرائحة و/ أو الطعم الغريب، – نظيفا، بمعنى : الم م • بالنسبة للجزر المغسول، خاليا تقريبا من المواد الغريبة المرئية، ي ز ات • بالنسبة للجزر غير المغسول، خاليا تقريبا من كل الأوساخ الكبيرة. ال في حالة الجزر منزوع الأوراق، يجب قطع الأوراق كلّياً أو قصها قريبا من الأكتاف. ن و ع يسمح البيع بالحزمة. ي ة ال د ن ي النضج يجب أن يكون نمو وحالة الجزر على النحو الذي يسمح له : ا – بتحمل النقل والتداول، و – بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. الحالة يجب أن يكون الجزر: الصحية – سليماً، خالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خالياً من الأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تضر بنوعيته أو بحفظه، – خالياً تقريباً من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة، – يجب أن تكون جذور وقلب الجزر خاليين من اللون الأخضر. الفئة يجب أن يكون الجزر المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية ويجب أن يكون مغسولا. يجب أن “الممتازة” يظهر مميزات الصنف أو النوع الصنفي. يجب أن تكون الجذور : – ملساء، – ذات مظهر طازج، ال – ذات شكل منتظم، ت ص ن – غير متصدّعة، ي ف – خاليةً من الرضوض والشقوق، – خاليةً من الأضرار الناتجة عن الجليد، – خالية من اللون الأخضر أو الأرجواني / القرمزي في الأكتاف. إذا عرض الجزر بأوراقه، يجب أن يكون مظهر هذه الأوراق طازجًا. يجب أن لا يظهر الجزر عيوبا، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه و/أو على عرضه في التغليف.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 55 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الفئة الأولى يجب أن يكون الجزر المصنف في هذه الفئة من النوعية الجيدة. يجب أن يظهر مميزات الصنف أو النوع الصنفي. يجب أن تكون الجذور ذات مظهر طازج، إذا عرض الجزر بأوراقه يجب أن يكون مظهر هذه الأوراق طازجًا. غير أنه، يمكن أن يظهر الجزر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف : – عيب طفيف في الشكل، – عيوب طفيفة في اللون، – شقوق طفيفة ملتئمة، – شقوق طفيفة أو تفلقات ناتجة عن التداول أو الغسل، – لون أخضر أو أرجواني / قرمزي في الأكتاف في حدود : • 1 سم بالنسبة للجذور التي لا يزيد طولها عن 10 سم، ال ت ص • 2 سم بالنسبة للجذور الأخرى. ن ي ف الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الجزر الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا، ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض : – عيوب في الشكل، – عيوب في اللون، – شقوق ملتئمة لا تصل إلى القلب، – شقوق أو تفلقات ناتجة عن التداول أو الغسل، – لون أخضر أو أرجواني / قرمزي في الأكتاف في حدود : • 2 سم بالنسبة للجذور التي لا يزيد طولها عن 10 سم، • 3 سم بالنسبة للجذور الأخرى. العيار يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى أو بوزن الجذر بدون أوراق. يحدد العيار الأدنى بالنسبة للفئات “الممتازة “ والأولى والثانية ب : • 10 مم بالقطر أو 8 غ بالوزن بالنسبة للجزر المبكر (جذور لم توقف مرحلة الإنبات) والأصناف ذات الجذور الصغيرة،

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 الملحق الثاني (تابع) 26 مارس سنة 2025 م العيار • 20 مم بالقطر أو 50 غ بالوزن بالنسبة للجزر المحفوظ والأصناف ذات الجذور الكبيرة. يحدد العيار الأقصى ب : • 40 مم بالقطر أو 150 غ بالوزن بالنسبة للجزر المبكر والأصناف ذات الجذور الصغيرة، • 45 مم بالقطر و 200 غ بالوزن بالنسبة للجزر المحفوظ والأصناف ذات الجذور الكبيرة من الفئة الممتازة. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أ ن لا يتجاوز الفرق في العيار بالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف : • 20 مم أو 150 غ بالنسبة للفئة “الممتازة • 30 مم أو 200 غ بالنسبة للفئة الأولى. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان “، المنتوج غير معبأ) متجانساً ولا يحتوي إلاّ على جزر من نفس الأصل، الصنف أو النوع الصنفي، النوعية والعيار (في حالة العيار). يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد المحتوى. (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل التوضيب يجب توضيب الجزر بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” النوعية %5 (1) العيار 10 (4)% الفئة الأولى الفئة الثانية 10 (2)% 10 (3)% 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الجزر، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من المنتوجات يمكن أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية. إضافة إلى ذلك، يقبل بتغاضي قدره 5 % من وزن الجزر الذي له آثار طفيفة من اللون الأخضر أو الأرجواني / القرمزي في الأكتاف. (2) يقبل بهذا التغاضي الاجمالي، من حيث عدد أو وزن الجزر، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. غير أنه، تستبعد من هذا التغاضي الجذور المكسورة و /أو التي تكون بدون طرف الجذر. إضافة إلى ذلك، يقبل بتغاضي قدره 10 % من وزن الجزر المكسور و /أو الذي يكون بدون طرف الجذر. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الجزر، لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 2 % من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. إضافة إلى ذلك، يقبل بتغاضي قدره 25 % من وزن الجزر المكسور. (4) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الجزر، لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 57 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) القرنبيط : المميزات يجب أن تكون كعبرة القرنبيط (الرؤوس) : الفيزيائية – كاملة، غير أنه، يمكن عرض القرنبيط “بالأوراق”، “بدون أوراق” أو “على شكل تاج” بشرط استيفاء المتطلبات الآتية : • “بالأوراق”: قرنبيط مغطى بأوراق خضراء سليمة، بدرجة كافية في العدد والطول لتغطية وحماية الرأس بالكامل. يجب قطع ساق القرنبيط أسفل قليلا من أوراق الحماية، • “بدون أوراق”: قرنبيط بدون أي أوراق وبدون الجزء غير الصالح للاستهلاك من الساق. يمكن كحد أقصى قبول خمس أوراق صغيرة ليّنة، لونها أخضر شاحب، كاملة ومتراصة على كعبرة القرنبيط (الرأس)، • “على شكل تاج” : يبقى القرنبيط مزودا بعدد كاف من الأوراق لحماية كعبرة القرنبيط (الرأس). يجب أن تكون الأوراق سليمة وخضراء و مقطوعة عن بعد 3 سم على الاكثر من أعلى الم كعبرة القرنبيط (الرأس). يجب قطع ساق القرنبيط أسفل قليلاً من أوراق الحماية، م ي ز – نظيفة، خالية تقريبا من كل المواد الغريبة المرئية، ات ال – ذات مظهر طازج، ن و – خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، ع ي ة – خالية من الروائح و/ أو الطعم الغريب، ال د ن – يجب أن تظهر كعبرة القرنبيط (الرؤوس) الشكل واللون المميزين للصنف. ي ا النضج يجب أن تجنى كعبرة القرنبيط (الرأس)، عند النضج الفيزيولوجي. يجب أن يكون نمو وحالة القرنبيط على النحو الذي يسمح له : – بتحمل النقل والتداول، – بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. الحالة يجب أن تكون كعبرة القرنبيط (الرأس) : الصحية – سليمة، خالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك، خالية من الأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تضر بنوعيتها أو بحفظها، – خالية تقريبا من الأجسام الضارة و من الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. الفئة يجب أن يكون القرنبيط المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية. “الممتازة” يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تكون كعبرة القرنبيط (الرأس) : – ذات شكل جيد، متينة، متراصة، ال – ذات حبيبات متراصة جيدا، ت ص ن – بالنسبة للصنف الأبيض، ذا لون أبيض موحد أو قشدي قليلاً. ي ف يجب أن لا يظهر القرنبيط عيوباً، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه أو على عرضه في التغليف. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الأوراق ذات مظهر طازج، إذا كان القرنبيط معروضاً “ بالأوراق” أو “ على شكل تاج”.

58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الفئة الأولى يجب أن يكون القرنبيط المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تكون كعبرة القرنبيط (الرأس) :

  • متينة،
  • ذات حبيبات متراصة،
  • بالنسبة للصنف الأبيض، ذا لون أبيض إلى عاجي أو قشدي.
  • خالية من العيوب مثل البقع، بروز الأوراق في كعبرة القرنبيط (الرأس)، آثار الجليد، الرضوض. غير أنه، يمكن أن يظهر القرنبيط العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف : • عيب طفيف في الشكل أو النمو، • عيوب طفيفة في اللون، • زغب طفيف جدا. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم عرض القرنبيط “بالأوراق” أو “ على شكل تاج “، يجب أن تكون الأوراق ال طازجة المظهر. ت ص ن ي ف الفئة الثانية تشمل هذه الفئة القرنبيط الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. يمكن أن يظهر القرنبيط العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل أو النمو،
  • حبيبات غير متراصة قليلا،
  • بالنسبة للصنف الأبيض، ذات لون مصفر،
  • حروق طفيفة ناتجة عن الشمس،
  • خمس (5) أوراق على الأكثر صغيرة خضراء شاحبة بارزة في كعبرة القرنبيط (الرأس)،
  • زغب طفيف (باستثناء كل زغب ملمسه رطب ودهني). يمكن أيضا أن تظهر عيبين من العيوب الثلاثة الآتية : • آثار طفيفة لأضرار ناتجة عن الأجسام الضارة، • أضرار طفيفة سطحية ناتجة عن الجليد، • رضوض طفيفة. العيار يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار بالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف 4 سم. لا تطبق الأحكام المتعلقة بالعيار على القرنبيط ذي الساق الطويل والرأس غير المتماسك.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة 26 مارس سنة 2025 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 59 الملحق الثاني (تابع) التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً ولا يحتوي إلاّ على قرنبيط من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار ( في حالة العيار) . إضافة إلى ذلك، بالنسبة للفئة الممتازة، يجب أن يكون اللون متجانسا. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب القرنبيط بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير النوعية العيار (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن القرنبيط، الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية %5 (1) 10 (2)% 10 (3)% 10 (4)% 10 (4)% 10 (4)% لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من المنتوجات يمكن أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية . (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن القرنبيط، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون متضررة. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن القرنبيط، لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 2 % من المنتوجات يمكن أن تكون متضررة. (4) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن القرنبيط، الكرنب: ا لم المميزات يجب أن يكون الكرنب م الفيزيائية يجب أن تكون الكعبرة ي ا ز ا ز لد ات ن ي الحالة يجب أن يكون الكرنب ا ال لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار. نظيفا ومتينا وكاملا. لينة وتعرض باللون المميز للصنف. سليماً وخالياً من الرضوض الناتجة عن الجليد ولفحات الشمس. ن و يجب أن يكون خالياً من التلف الناتج عن الأمراض أو نقرات الحشرات التي يمكنها أن تضر ع الصحية ي ة بحفظها. التصنيف يصنف الكرنب إلى فئتين (2) : الأولى والثانية. التوضيب يجب توضيب الكرنب التغاضي المعايير بطريقة توفر الحماية الملائمة للمنتوج. الفئة الأولى الفئة الثانية المميزات الفيزيائية أقل من %5 من 5 إلى 10 % الحالة الصحية العيار يجب أن لا يتعدى مجموع التغاضي %0 %2 كحد أقصى أقل من %5 من 5 إلى 10 % %5 10 %

60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الكوسى : المميزات يجب أن تكون الكوسى والكوسى بالزهرة : الفيزيائية

  • كاملة وتحتوي على سويق يمكن أن يكون متضررا قليلاً،
  • نظيفة، خالية تقريباً من كل مواد غريبة مرئية،
  • ذات مظهر طازج،
  • خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية،
  • خالية من الروائح و/ أو الطعم الغريب،
  • منتفخة وخالية من بقايا مواد المعالجة (ما عدا الكبريت). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الكوسى : الم • متينة، م • خالية من التجاويف، ي ز ات • خالية من الشقوق، ال ن و ع • وصلت إلى مرحلة نمو كافية، قبل أن تصبح البذور متينة. ي ة ال د ن ي ا النضج يجب أن يكون نمو وحالة الكوسى على النحو الذي يسمح لها :
  • بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. الحالة يجب أن تكون الكوسى والكوسى بالزهرة : الصحية
  • سليمة، خالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك، خالية من الأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تضر بقابليتها للاستهلاك،
  • خالية تقريبا من الأجسام الضارة وخالية من الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تتلف اللب. الفئة يجب أن تكون الكوسى المصنفة في هذه الفئة من نوعية عالية. “الممتازة” يجب أن تظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تكون : ا لت - نامية جيدا، ص ن - شكلها جيدا، ي ف
  • تحتوي على العنق، المقطوع جيدا و بطول 3 سم كحد أقصى. يجب أن لا تظهر الكوسى عيوبا، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 61 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الفئة الأولى يجب أن تكون الكوسى المصنفة في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن تظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تحتوي الكوسى على سويق لا يزيد طوله عن 3 سم. غير أنه، يمكن أن تظهر الكوسى العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف :

  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • عيوب طفيفة جدا في القشرة،
  • عيوب طفيفة جدا ناتجة عن الأمراض بشرط أن لا تكون متزايدة وأن لا تؤثر على اللب. ال ت ص ن ي الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الكوسى التي لا يمكن تصنيفها في الفئات العليا ولكنها تستجيب للمميزات ف النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. يمكن أن تظهر الكوسى العيوب الآتية، بشرط أن تحتفظ بمميزاتها الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في اللون،
  • حروق طفيفة ناتجة عن الشمس،
  • عيوب طفيفة في القشرة،
  • عيوب طفيفة ناتجة عن الأمراض بشرط أن لا تكون متزايدة وأن لا تؤثر على اللب. العيار يتم تحديد العيار إمّا بالطول المقاس بين نقطة الاتصال مع العنق ونهاية التويج في الكوسى، أو بوزن الوحدة. أ) العيار حسب الطول : الحد الأدنى للعيار 7 سم، بالنسبة للفئة “الممتازة” والأولى والثانية. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن يكون عيار المنتوجات من نفس التغليف ضمن النطاق : • 7 سم إلى 14 سم (تنتمي)، • 14 سم (تُستبعد) إلى 21 سم (تنتمي)، • 21 سم (تُستبعد) إلى 35 سم (تنتمي)، • 35 سم (تُستبعد) وما فوق.

62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) العيار ب) العيار بالوزن : العيار الأدنى 50 غراماً، بالنسبة للفئة “الممتازة”، والأولى والثانية. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن يكون عيار المنتوجات من نفس التغليف ضمن النطاق : • 50 غ إلى 100 غ (تنتمي)، • 100 غ (تُستبعد) إلى 225 غ (تنتمي)، • 225 غ (تُستبعد) إلى 450 غ (تنتمي)، • 450 غ (تُستبعد) وما فوق. يجب أن يكون العيار متجانسا بالنسبة للفئتين “الممتازة “ والأولى. لا تطبق الأحكام المتعلقة بالعيار على المنتوجات الصغيرة(1) أو الكوسى بالزهرة. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا ولا يحتوي إلاّ على كوسى من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار ( في حالة العيار) وتقريبا نفس الحالة من النمو واللون. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الكوسى بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية %5 (2) 10 (3)% 10 (4)% العيار 10 (5)% 10 (5)% 10 (5)% (1) يُقصد بالمنتوج الصغير، الصنف أو الصنف النباتي لنبتة تم الحصول عليها بواسطة وسائل لانتقاء النباتات و/ أو تقنيات زراعية خاصة. يجب استيفاء كل المتطلبات الأخرى. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الكوسى، لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكن تتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من المنتوجات يمكن أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الكوسى، لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكن تتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (4) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الكوسى، لا تستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 2 % من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (5) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الكوسى، لا تستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 63 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) البسباس: المميزات يجب أن يكون البسباس: الفيزيائية - كاملاً، باستثناء الجذور والأوراق التي يجب أن تقطع،

  • نظيفاً، خالياً تقريباً من كل مواد غريبة مرئية،
  • ذا مظهر طازج،
  • متيناً،
  • لم يدخل في مراحل تكوين البذور،
  • خاليا من الأضرار الناتجة عن الجليد،
  • خاليا من الرطوبة الخارجية غير العادية، الم - خالياً من رائحة و/ أو طعم غريب، م ي ز ات يجب قطع الجذور قريباً جدا من الجزء المنتفخ. ال يجب أن تقطع الأوراق جيدا عند 10 سنتيمترات كحد اقصى فوق الكعبرة. ن و ع ي ة ال د ن النضج يجب أن يكون نمو وحالة البسباس على النحو الذي يسمح له : ي ا
  • بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. الحالة يجب أن يكون البسباس : الصحية - سليماً، خالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خاليا من الشوائب مهما كانت طبيعتها،
  • خالياً تقريباً من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. الفئة الأولى يجب أن يكون البسباس المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن يكون له شكل منتظم خاص بالصنف و/ أو النوع التجاري، وأن يكون له أضلاع خارجية متراصة، لحمية، لينة وبيضاء اللون. ال ت ص غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام ن ي ف للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • عيب طفيف في الشكل،
  • رضوض طفيفة،
  • شقوق طفيفة ملتئمة ولم تفقد لونها.

64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الفئة الثانية تشمل هذه الفئة البسباس الذي لا يمكن تصنيفه في الفئة الأولى ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، التي تكون محصورة على الأضلاع الخارجية، شرط أن يحتفظ بخصائصه الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :

  • عيوب في الشكل،
  • رضوض،
  • شقوق ملتئمة لا يتجاوز طولها 3 سم،
  • بقع خضراء على الجزء الخارجي للكعبرة، على ألاّ تتجاوز أبعادها ثلث ( 1/3 ) مساحته. يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن العيار لا يتجاوز الفرق في العيار بالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف 20 مم. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي إلاّ على بسباس من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار وتقريبا من نفس الشكل. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب البسباس بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 10 % (1) 10 % (2) العيار 10 (3)% 10 )3% (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن البسباس، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن البسباس، لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 2 % من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن البسباس، لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 65 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الشمندر الأحمر، الفجل الصغير، الفجل، اللفت : المميزات يجب أن تكون الخضر (الشمندر الأحمر، الفجل الصغير، الفجل، اللفت) : الفيزيائية - كاملة، لا يعتبر عيبًا عرض خاص للمنتوج بدون طرف الجذر و/ أو بدون جذور جانبية، بشرط أن يكون طرف الجذر مقطوعاً بشكل جيد. في جميع الحالات، تستبعد قطع الجذور،

  • نظيفة، بمعنى : • خالية تقريباً من كل المواد الغريبة المرئية بالنسبة للجذور المغسولة، • خالية تقريباً من كل الأوساخ الكبيرة بالنسبة للجذور غير المغسولة.
  • ذات مظهر طازج ومتينة،
  • خالية من تغيرات لون اللب مثل البقع الرمادية أو السوداء،
  • خالية من الجذور الجانبية (غير متفرعة)، ا - خالية من الجذور الثانوية، لم م - خالية من التجاويف، ي ز ات - غير متخشبة، غير ليفية، غير إسفنجية، ال - خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، ن و ع - خالية من رائحة و/ أو طعم غريب، ي ة ال في حالة المنتوجات المعروضة بالأوراق، يجب أن تكون الأوراق سليمة، نظيفة وذات مظهر د ن ي طازج. ا في حالة المنتوجات المعروضة بدون أوراق، يجب قطع الأوراق جيدا وقريبا من الأكتاف. النضج يجب أن يكون نمو وحالة الخضر على النحو الذي يسمح لها :
  • بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. يجب أن تكون الخضر (الشمندر الأحمر، الفجل الصغير، الفجل، اللفت) : الحالة
  • سليمة، خالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك، خالية من الصحية الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكلها، قابليتها للاستهلاك أو حفظها،
  • خالية تقريبا من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. يجب أن تكون الخضر (الشمندر الأحمر، الفجل الصغير، الفجل، اللفت)، المصنفة في هذه الفئة من الفئة الأولى نوعية جيدة. يجب أن تظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن يكون للجذور شكل جيد. غير أنه، يمكن أن تظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام ال للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف : ت ص ن - عيب طفيف في الشكل، ي ف
  • عيوب طفيفة في لون القشرة،
  • رضوض طفيفة وتلف مع مراعاة إمكانية إزالتها بالتقشير العادي،
  • عيوب طفيفة في القشرة، بما في ذلك الشقوق الملتئمة. يجب أن يكون اللب سليمًا تمامًا. في حالة المنتوجات المعروضة بالأوراق، يمكن أن تكون الأوراق متضررة قليلاً.

66 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الفئة الثانية تشمل هذه الفئة الخضر (الشمندر الأحمر، الفجل الصغير، الفجل، اللفت)، التي لا يمكن تصنيفها في الفئة الأولى ولكنها تستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. غير أنه، يمكن أن تظهر الخضر العيوب الآتية، بشرط أن تحتفظ بمميزاتها الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :

  • عيوب في الشكل،
  • عيوب طفيفة في لون القشرة،
  • رضوض وتلف، مع مراعاة إمكانية إزالتهم بالتقشير العادي،
  • شقوق ملتئمة لا تصل إلى القلب،
  • تفرع واحد، يجب أن لا يظهر اللب عيوباً كبيرة. في حالة المنتوجات المعروضة بالأوراق، يمكن أن تكون الأوراق متضررة، ولكن يجب أن تكون خالية من العيوب المتزايدة التي تصل إلى الجذر. العيار لا توجد متطلبات خاصة بالعيار. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا ولا يحتوي إلاّ على خضر (الشمندر الأحمر، الفجل الصغير، الفجل، اللفت ) من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري والنوعية. يجب أن تكون الخضر من الفئة الأولى متجانسة من حيث الشكل واللون. إذا تم عرضه في حزم، يجب أن يكون عدد الجذور في كل حزمة، متجانسا في التغليف. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى. يجب توضيب الخضر (الشمندر الأحمر، الفجل الصغير، الفجل، اللفت)، بطريقة تضمن الحماية التوضيب الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضٍ في النوعية في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 10 % (1) 10 % (2) (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الخضر (الشمندر الأحمر، الفجل الصغير، الفجل، اللفت)، لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكن تتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. بالإضافة إلى ذلك، يقبل بتغاضي قدره 10 % من وزن الجذور المكسورة. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الخضر (الشمندر الأحمر، الفجل الصغير، الفجل، اللفت)، لا تستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 2 % من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر، بالإضافة إلى ذلك، يقبل بتغاضٍ قدره 25 % من وزن الجذور المكسورة.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 67 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) البصل الأخضر : المميزات يجب أن يكون البصل الأخضر طازجا، نظيفا وممسوحا. يجب أن تقطع أوراقه على الأكثر عند الم عشرة ( 10 ) سنتميترات فوق انفصال الأوراق الخارجية. م الفيزيائية ي يجب أن لا يعرض البصل الأخضر الآتية من زنبقة البصل ساق رئيسية مزهرة. ا ز لد ز ات يسمح بيعه بالحزمة. ن ي ا ال ن و ع الحالة يجب أن يكون البصل الأخضر سليماً وخالياً من الشوائب الظاهرة الناتجة من ضرر الأجسام ي ة الصحية الضارة ومن الشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تؤثر على قابليته للاستهلاك. التصنيف يصنف البصل الأخضر إلى فئتين (2) : الأولى والثانية. التوضيب يجب توضيب البصل الأخضر بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي المعايير الفئة الأولى الفئة الثانية المميزات الفيزيائية أقل من %5 من 5 إلى 10 % الحالة الصحية %0 2 % على الأكثر يجب أن لا يتعدى %5 10 % مجموع التغاضي البصل الجاف : المميزات يجب أن تكون زنبقة البصل : الفيزيائية - كاملة،

  • نظيفة، خالية تقريبا من كل مواد غريبة مرئية،
  • خالية من الأضرار الناتجة عن الجليد،
  • جافة كفاية حسب الاستخدام الموجهة له (بالنسبة للبصل الموجه للحفظ، يجب أن تكون على الأقل الحرشفتان الخارجيتان الأوليان وكذلك الساق، جافتين تماماً)، الم م - خالية من الساق المجوفة والصلبة، ي ز ات - خالية من الإنبات المرئي خارجيا، ال ن و - خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، ع ي ة - خالية من الرائحة و / أو الطعم الغريب، ال د ن بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الساق مجدولة أو أن تظهر قطعا جيدا وأن لا يزيد طولها عن ي ا 6 سم (باستثناء البصل المعروض على شكل ضفائر). النضج يجب أن يكون نمو وحالة البصل، على النحو الذي يسمح له :
  • بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود.

68 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الم الحالة يجب أن يكون البصل : م - سليماً، خاليا من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خاليا من الشوائب ي ز الصحية ا ز لد ات مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تؤثر على قابليته للاستهلاك، ن ي ا ال - خاليا تقريبا من الأجسام الضارة وخاليا من الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تتلف ن و ع اللب. ي ة الفئة الأولى يجب أن يكون البصل المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تكون زنابق البصل :

  • متينة وصلبة،
  • خالية تقريبا من الجذور العرضية. غير أنه، بالنسبة للبصل المجني قبل نضجه الكامل، يقبل وجود الجذور العرضية فيه، غير أنه، يمكن أن تظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • بقع طفيفة لا تتجاوز خُمس ( 1/5 ) مساحة زنبقة البصل،
  • كسور سطحية في الحراشف الخارجية والغياب الجزئي لهذه الأخيرة، بشرط أن يكون اللب محميا، ال ت ص - تلف طفيف )Vitrescence( لا يؤثر إلاّ على القرص اللحمي الأكثر سطحية. ن ي ف تشمل هذه الفئة البصل الذي لا يمكن تصنيفه في الفئة الأولى ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الفئة الثانية الدنيا المعرفة أعلاه. يجب أن تكون زنابق البصل متينة بدرجة كافية. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل،
  • عيوب في اللون،
  • بقع لا تتجاوز نصف ( 1/2 ) مساحة زنبقة البصل،
  • كسور في الحراشف الخارجية والغياب الجزئي لهذه الأخيرة، على ثلث مساحة زنبقة البصل كحد أقصى، بشرط أن لا يكون اللب قد تضرر،
  • آثار طفيفة ناتجة عن الأجسام الضارة أو الأمراض،
  • رضوض طفيفة،
  • جذور عرضية،
  • تلف خفيف )Vitrescence( لا يؤثر إلاّ على القرصين اللحميين الأكثر سطحية. العيار يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي. القطر الأدنى هو 10 مم، بالنسبة للفئتين الأولى والثانية. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ)، متجانسا ولا يحتوي إلاّ على بصل من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 69 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) التوضيب يجب توضيب البصل بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضٍ في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 10 % (1) 10 % (2) العيار 10 (3)% 10 (3)% (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن البصل، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون متضررة. في حدود التغاضي الذي يقدر ب 1%، يجب أن لا يتجاوز طول الإنبات المرئي خارجيًا 1 سم. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن البصل، لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 2 % من المنتوجات يمكن أن تكون رخوة أو متضررة. بالإضافة إلى ذلك، يقبل بتغاضٍ قدره 10 % من حيث عدد أو وزن البصل المتين الذي يظهر إنباتاً مرئياً خارجيًا. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن البصل، لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار. الفلفل الحار : المميزات يجب أن يكون الفلفل الحار: الفيزيائية - كاملاً، يمكن أن يكون العنق (الساق) غير موجود، بشرط أن يكون الكسر نظيفا والقشرة المجاورة غير متضررة،

  • متيناً،
  • نظيفاً، خالياً تقريباً من كل المواد الغريبة المرئية،
  • خاليا من الرطوبة الخارجية غير العادية، باستثناء التكثيف الذي يظهر بعد إخراجها من غرفة التبريد، الم م - خاليا من كل رائحة و/أو طعم غريب، ي ز - خاليا من الأضرار التي تسببها درجات الحرارة المنخفضة و/أو المرتفعة. ات ال يجب أن يجنى الفلفل الحار عند درجة النمو المناسبة وعند النضج، بمعنى عند اكتمال نضجه ن و النضج ع الفيزيولوجي (لحم ثخين ولون مميز للصنف). ي ة يجب أن يكون نمو وحالة الفلفل الحار على النحو الذي يسمح له : ال د ن - بتحمل النقل والتداول، و ي ا - بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. الحالة يجب أن يكون الفلفل الحار: الصحية - سليماً، خالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خاليا من الأمراض أو الشوائب مهما كانت طبيعتها و التي يمكن أن تضر بقابليته للاستهلاك.
  • خاليا تقريباً من الأجسام الضارة ومن الأضرار التي تسببها الأجسام الضارة التي تؤثر على المظهر العام للمنتوج. الفئة يجب أن يكون الفلفل الحار في هذه الفئة من نوعية عالية. يجب أن يظهر مميزات الصنف. يجب ال ت أن يكون خالياً من العيوب، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا يؤثر على مساحة لا تتجاوز 0,5 % ت ص “الممتازة” ن من مساحة المنتوج، شرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على ي ف حفظه أو على عرضه في التغليف.

70 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الفئة الأولى يجب أن يكون الفلفل الحار لهذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن يظهر مميزات الصنف. غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية التي تؤثر على مساحة لا تتجاوز 2٫0 % من مساحة المنتوج، شرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه أو ال على عرضه في التغليف. ت ص ن ي ف الفئة تشمل هذه الفئة الفلفل الحار الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات الثانية النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. غير أنه، يمكن السماح ببعض العيوب التي تؤثر على مساحة لا تتجاوز %3 من مساحة المنتوج، بشرط أن يحتفظ الفلفل الحار بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض. العيار يتم تحديد العيار بطول الفلفل الحار. التجانس يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا ولا يحتوي إلاّ على فلفل حار من نفس الأصل، الصنف، النوعية والعيار. يجب أن يكون الجزء الظاهر للطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلاً لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الفلفل الحار بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. التغاضي يقبل بتغاضٍ في النوعية والعيار في كل تغليف بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. المعايير الفئة “الممتازة” النوعية %5 (1) العيار 10 (4)% الفئة الأولى الفئة الثانية 10 % (2) 10 % (3) 10 (4)% 10 (4)% (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الفلفل الحار، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الأولى، أو يقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الفلفل الحار، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية، أو يقبل استثناء ضمن التغاضي لهذه الفئة. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الفلفل الحار، لا يستجيب لمميزات المنتوجات المصابة بالتعفن أو أي تلف آخر يجعلها غير صالحة للاستهلاك. الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. باستثناء (4) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الفلفل الحار، لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار. ملاحظة : مستويات الحرافة يمكن بيان على الوسم، الوصف المتعلق بدرجة الحرافة المحدد أدناه، حسب الحالة، كما يأتي : درجة الحرافة وحدات على مقياس سكوفيل المحتوى الإجمالي من الكابسايسين )capsaïcine( معتدل 900-999 1 متوسط 000 2-999 19 حار من 000 20 إلى 000 100 حار للغاية < 000 100 (بالميكروجرام/ غرام من الوزن الجاف) 60-133 134-333 1 334 1-600 6 < 600 6 • 15 وحدة من قوة الحرافة على مقياس سكوفيل = 1 ميكروجرام / غرام من المادة الجافة.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 71 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الفلفل الحلو : يجب أن يكون الفلفل الحلو:

  • كاملاً،
  • نظيفا، خالياً تقريبا من كل المواد الغريبة المرئية،
  • ذا مظهر طازج، المميزات - متينا، الفيزيائية
  • يحتوي على العنق، يجب أن يكون العنق مقطوعا بعناية ويجب أن يكون الكأس كاملاً،
  • خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية، الم - خالياً من الأضرار التي تسببها درجات الحرارة المنخفضة أو الجليد، م - خالياً من الرائحة و / أو الطعم الغريب. ي ز ات ال يجب أن يجنى الفلفل الحلو عند النضج، بمعنى عند اكتمال نضجه الفيزيولوجي (لحم ثخين ولون ن و ع مميز للصنف). ي ة النضج ال يجب أن يكون نمو وحالة الفلفل الحلو على النحو الذي يسمح له : د ن ي ا - بتحمل النقل والتداول،
  • بالوصول في حالة مرضية إلى المكان المقصود. يجب أن يكون الفلفل الحلو: الحالة - سليماً، خالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خالياً من الأمراض الصحية أو الشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تضر بقابليته للاستهلاك،
  • خالياً تقريبا من الأجسام الضارة ومن تلف اللب الناتج عن الأجسام الضارة. يجب أن يكون الفلفل الحلو المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية. الفئة يجب أن يظهر مميزات الصنف و / أو النوع التجاري. “الممتازة” يجب أن لا يظهر عيوباً، باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، شرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف. يجب أن يكون الفلفل الحلو المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. ال غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام ت ص للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف : ن ي ف - عيب طفيف في الشكل، الفئة الأولى - لون فضي طفيف أو ضرر ناتج عن حشرات التربس على مساحة لا تتجاوز ثلث ( 1/3 ) المساحة الكلية،
  • عيوب طفيفة في القشرة، مثل : • تنقر، خدوش، حروق الشمس أو علامات للضغط، لا يمكن أن يتجاوز طولها الكلي 2 سم بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي ومساحة إجمالية تساوي 1 سم 2 بالنسبة للعيوب الأخرى، أو • تشققات جافة وسطحية تغطي إجمالا، ثُمن ( 1/8 ) المساحة الكلية على الأكثر.
  • عنق متضرر قليلا.

72 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) تشمل هذه الفئة الفلفل الحلو الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :

  • عيوب في الشكل،
  • لون فضي قليلا أو ضرر ناتج عن حشرات التربس على مساحة لا تتجاوز ثلثي ( 2/3 ) المساحة ا الكلية على الأكثر، لت ص - عيوب في القشرة، مثل : ص الفئة الثانية ن ي • تنقر، خدوش، حروق الشمس، رضوض وإصابات ملتئمة، لا يمكن أن يتجاوز طولها ف الكلّي 4 سم طولا، بالنسبة للعيوب ذات الشكل الطولي و مساحة كلّية 2,5 سم 2 بالنسبة للعيوب الأخرى، أو • تشققات جافة وسطحية تغطي إجمالاً، ثمن ( 1/8 ) المساحة الكلية على الأكثر.
  • تلف على مستوى الطرف الزهري لا يتجاوز 1 سم 2 على الأكثر،
  • جفاف يغطي ثلث ( 1/3 ) المساحة على الأكثر،
  • العنق والكأس متضرران، بشرط أن يبقى اللب المحيط بهما سليمًا. يتم تحديد العيار بالقطرالأقصى للقسم الاستوائي أو بالوزن. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار للمنتوجات في نفس التغليف : أ ) بالنسبة للفلفل الحلو الذي يتم تحديد عياره بالقطر : 20 مم، العيار ب ) بالنسبة للفلفل الحلو الذي يتم تحديد عياره بالوزن : • 30 غ إذا كان وزن أثقل فلفل 180 غ أو أقل، • 40 غ إذا كان وزن أصغر فلفل أكثر من 180 غ. يجب أن يكون للفلفل الحلو ذي الشكل الممدود طول متجانس كفاية. تجانس العيار غير إلزامي بالنسبة للفئة الثانية. يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي إلاّ على فلفل حلو من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية و العيار (في حالة العيار)، وأن يظهر تقريبا نفس درجة النضج واللون بالنسبة للفئتين “الممتازة” والأولى. لكن، يمكن تعبئة خليط من الفلفل الحلو مختلف بوضوح من حيث الأنواع التجارية و/ أو الألوان، التجانس ضمن نفس التغليف، شرط أن تكون المنتوجات متجانسة من حيث نوعيتها، وبالنسبة لكل نوع تجاري و/أو لون معني، من حيث أصلها. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الفلفل الحلو بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. يقبل بتغاضٍ في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. التغاضي المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 % (4) 10 % (4) 10 % (4) (1) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن الفلفل الحلو الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي تستجيب لمميزات الفئة الثانية ب 0,5 % من الإجمال . (2) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن، الفلفل الحلو الذي لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات التي لا تستجيب لمميزات الفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا أو المنتوجات المصابة بالتضرر ب %1 من الإجمال. (3) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن الفلفل الحلو الذي لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، تحدد المنتوجات المصابة بالتضرر ب 2 % من الإجمال. (4) يقبل بالتغاضي الإجمالي، من حيث العدد أو الوزن الفلفل الحلو الذي لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 73 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) البازلاء : يجب أن تكون قرون البازلاء :

  • كاملة، غير أنه، يسمح بالبازلاء mange-tout( pois )les، مقطوعة الطرف،
  • نظيفة، خالية تقريبا من كل المواد الغريبة المرئية (بما في ذلك أجزاء من الإزهار)،
  • خالية من الخيوط الصلبة أو غشاء البرشمان بالنسبة للبازلاء ( mange-tout pois les )،
  • خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، المميزات - خالية من الروائح و/ أو الطعم الغريب. الفيزيائية يجب أن تكون البذور : الم - طازجة، م ي ز - نامية بشكل عادٍ بالنسبة للبازلاء المفصصة، ات
  • خالية من الروائح و / أو الطعم الغريب، ال ن و - لينة وذات عصارة بالنسبة للبازلاء المفصصة. ع ي ة يجب أن تظهر قرون البازلاء نضجا متجانساً مع وجود بذور جاهزة للاستهلاك بالنسبة ال للبازلاء المفصصة. د ن ي النضج ا يجب أن يكون نمو وحالة البازلاء على النحو الذي يسمح لها :
  • بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. الحالة يجب أن تكون القرون والبذور : الصحية - سليمة، خالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك. يجب أن لا تظهر القرون أي تلف داخلي أو خارجي،
  • خالية تقريباً من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. يجب أن تكون البازلاء المصنفة في هذه الفئة ذات نوعية جيدة. يجب أن تظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تكون القرون :
  • طازجة ومنتفخة،
  • خالية من الأضرار البليغة الناتجة عن الجليد،
  • خالية من التلف الناتج عن الحرارة. بالنسبة للبازلاء المفصصة : يجب أن تكون القرون :
  • حاملة للعنق،
  • مملوءة جيدا وتحتوي على خمس بذور على الأقل. ال يجب أن تكون البذور: ت ص ن الفئة الأولى ن - ذات شكل جيد، ي ف
  • لينة،
  • ذات عصارة ومتينة بدرجة كافية : عندما تضغط بين إصبعين، يجب أن تسحق البذور دون أن تنقسم،
  • وصلت إلى نصف النمو الكامل على الأقل، لكنها لم تبلغ النمو الكامل،
  • أن لا يكون لها طعم أو شكل دقيقي،
  • غير متضررة، بدون كسور في غشاء البذور. غير أنه، يمكن أن تظهر البازلاء العيوب الطفيفة الآتية في القرون، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • عيوب طفيفة في القشرة، أضرار ورضوض،
  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيوب طفيفة في اللون.

74 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) بالنسبة للبازلاء ( mange-tout pois les ) : يجب أن تكون البذور المحتمل وجودها صغيرة وبالكاد مشكّلة. غير أنه، يمكن أن تظهر البازلاء العيوب الطفيفة جدا الآتية في القرون، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف :

  • عيب طفيف جدا في الشكل،
  • عيوب طفيفة جدا في اللون،
  • عيوب طفيفة جدا في القشرة، أضرار ورضوض. تشمل هذه الفئة البازلاء التي لا يمكن تصنيفها في الفئة الأولى ولكنها تستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. بالنسبة للبازلاء المفصصة :
  • يجب ان تحتوي القرون على ثلاث (3) بذور على الأقل،
  • يمكن أن تكون البازلاء أكثر نموا من بازلاء الفئة الأولى، ولكن تستبعد البازلاء شديدة النضج. يمكن أن تظهر البازلاء العيوب الآتية، بشرط أن تحتفظ بمميزاتها الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض : ال • عيوب في القرون : ت ص الفئةالثانية ن - عيوب في القشرة، أضرار ورضوض غير متزايدة ولا يمكن أن تسبب تلفاً في البذور، ي ف
  • نقص طفيف في الطزاجة، لكن، تستبعد القرون الذابلة. • عيوب في البذور :
  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيب طفيف في اللون،
  • أكثر متانة بقليل،
  • متضررة قليلاً. بالنسبة للبازلاء mange-tout( pois )les : يمكن أن تظهر البذور المحتمل وجودها نمواً أكثر بقليل من بازلاء الفئة الأولى. يمكن أن تظهر البازلاء العيوب الطفيفة الآتية في القرون، بشرط أن تحتفظ بمميزاتها الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :
  • عيوب طفيفة في الشكل، بما في ذلك تلك الناتجة عن تشكل البذور،
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • عيوب طفيفة في القشرة، أضرار ورضوض،
  • نقص طفيف في الطزاجة، تستبعد القرون الذابلة. العيار لا يوجد أي متطلبات متعلقة بالعيار. يجب أن يكون محتوى كل طرد(أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وألا يحتوي إلاّ على التجانس بازلاء من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري والنوعية. يجبأنيكونالجزءالظاهرمنمحتوى الطرد(أو حصة، إذاكانالمنتوجغير معبأ) ممثلالكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب البازلاء بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. يقبل بتغاضٍ في النوعية في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. التغاضي المعيار الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 10 % (1) 10 % (2) (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث وزن البازلاء، لا تستجيب لمميزات الفئة، لكنها تتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث وزن البازلاء، لا تستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا . في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %2 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 75 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الفول : يجب أن يكون الفول نظيفا، كاملا، طازجا ومنتفخا. ا لم المميزات يجب أن يكون كامل النضج الفيزيولوجي. م الفيزيائية ي ز يجب أن يكون الشكل واللون مطابقين للصنف أو النوع الصنفي. ا ز لد ات ن ي ا ال يجب أن يكون الفول سليماً وخالياً من الرضوض الناتجة عن الجليد أو عن لفحات الشمس. ن و الحالة ع الصحية يجب أن يكون خالياً من التلف ومن الآثار الناتجة عن الأمراض، الأجسام الضارة والبقايا مهما ي ة كانت طبيعتها. التصنيف يصنف الفول إلى ثلاث (3) فئات الفئة “ الممتازة “ والفئة الأولى والفئة الثانية. العيار يجب أن يظهر الفول من نفس الحصة عياراً متجانساً. التوضيب يجب توضيب الفول بطريقة توفر الحماية الملائمة للمنتوج. المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية التغاضي النوعية 5 % 10 % 10 % العيار 10 % 10 % 10 % الخس : يجب أن يكون الخس :

  • كاملا، المميزات
  • نظيفاً ومشذؔباً، بمعنى خالياً تقريبا من التربة أو أي مادة أخرى وخالياً تقريبا من كل مادة الفيزيائية غريبة مرئية،
  • ذا مظهر طازج،
  • منتفخاً،
  • لم يدخل في مراحل تكوين البذور،
  • خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية،
  • خالياً من الرائحة و/ أو الطعم الغريب، يُسمح بعيب في اللون، يميل إلى اللون الأحمر، ناتج عن درجة حرارة منخفضة أثناء مرحلة الم الإنبات، دون أن يغير المظهر بشكل كبير. م ي ز يجب قطع الجذور بعناية، قريبا جدا من الأوراق الأخيرة. ات ال ن و يجب أن يظهر الخس نمواً عادياً.يجب أن يكون نمو وحالة الخس على النحو الذي يسمح له : ع النضج ي ة - بتحمل النقل والتداول، و ال - بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. د ن ي ا يجب أن يكون الخس : الحالة الصحية - سليماً، خالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خالياً من الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكله، قابليته للاستهلاك أو حفظه،
  • خالياً تقريباً من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة، يجب أن لا يظهر الخس العيوب الآتية :
  • تعفن، حتى لو كانت الآثار طفيفة جدًا،
  • حروق واضحة،
  • ميلديو، -أضرار ناتجة عن الجليد.

76 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) يجب أن تكون المنتوجات المصنفة في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن تظهر مميزات الصنف و / أو النوع التجاري. يجب أن تكون المنتوجات :

  • شكلها جيد، الفئة الأولى - متينة، مع أخذ بعين الاعتبار طريقة الزراعة ونوع المنتوج،
  • خالية من الأضرار والتلف التي تضر بصلاحيتها للإستهلاك،
  • خالية من الأضرار الناتجة عن الجليد. يجب أن يظهر الخس المكور، كعبرة واحدة شكلها جيد. غير أنه، في حالة الخس المكور المزروع في الظل، يقبل أن يكون شكل الكعبرة صغيرا. ال يجب أن يظهر الخس الروماني قلبا، يمكن أن يكون صغيرا. ت ص ن تشمل هذه الفئة المنتوجات التي لا يمكن تصنيفها في الفئة الأولى ولكنها تستجيب للمميزات ي ف النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يجب أن تكون المنتوجات :
  • ذات شكل حسن،
  • خالية من العيوب والتلف التي يمكن أن تضر بشكل كبير بصلاحيتها للاستهلاك. الفئة الثانية يمكن أن تظهر المنتوجات العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن تحتفظ بمميزاتها الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • أضرار طفيفة ناتجة عن الأجسام الضارة. يجب أن يظهر الخس المكور شكل كعبرة، يمكن أن تكون صغيرة. غير أنه، بالنسبة للخس المكور المزروع في الظل يقبل غياب شكل الكعبرة. يمكن أن لا يظهر الخس الروماني قلباً. يتم تحديد العيار بوزن الوحدة. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العياربالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف : العيار • 40 غرام إذا كان وزن أخف وحدة أقل من 150 غراماً لكل رأس، • 100 غرام إذا كان وزن أخف وحدة ما بين 150 غ و 300 غرام لكل رأس، • 150 غرام إذا كان وزن أخف وحدة ما بين 300 غرام و 450 غراماً لكل رأس، • 300 غرام إذا كان وزن أخف وحدة أكبر من 450 غراما لكل رأس. يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وألاّ يحتوي إلاّ التجانس على منتوجات من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار. يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب المنتوجات بطريقة تضمن الحماية الملائمة لها. يجب أن يكون التوضيب عقلانياً بالنسبة للعيار والتغليف الموضوع، بمعنى بدون فراغ وبدون ضغط. يقبل بتغاضٍ في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. التغاضي المعيار الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 10 % (1) 10 % (2) العيار 10 % (3) 10 % (3) (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد المنتوجات، لا تستجيب لمميزات الفئة، لكنها تتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد المنتوجات، لا تستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا . في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %2 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد المنتوجات، لا تستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 77 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الثوم : يجب أن تكون زنبقة الثوم :

  • كاملة، مغطاة بغلاف خارجي،
  • نظيفة، خالية تقريبا من كل مواد غريبة مرئية،
  • متينة، المميزات
  • خالية من الأضرار الناتجة عن الجليد أو الشمس، الفيزيائية
  • خالية من الإنبات المرئي خارجيا، الم م - خالٍ من الرطوبة الخارجية غير العادية، ي ز ات - خالية من الرائحة و / أو الطعم الغريب. ال ن و عندما يتم قطع الثوم الجاف، يجب أن لا يزيد طول الساق عن 3 سم. ع ي ة ال يجب أن يكون نمو وحالة الثوم على النحو الذي يسمح له : د ن ي ا النضج - بتحمل النقل والتداول، و
  • بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. يجب أن تكون الزنبقة : الحالة الصحية - سليمة، خالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك، خالية من الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكلها، قابليتها للاستهلاك أو حفظها،
  • خالية تقريباً من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. يجب أن يكون الثوم المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية. يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري.
  • يجب أن تكون زنبقة الثوم : الفئة • شكلها منتظماً، “الممتازة” • منظفة جيدا.
  • يجب أن تكون الفصوص متراصة،
  • يجب قطع الجذور قريباً جداً من زنبقة الثوم في حالة الثوم الجاف. ال ت ص يجب أن لا يظهر الثوم عيوباً، باستثناء تلف سطحي طفيف جدًا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف ن ي على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف. ف يجب أن يكون الثوم المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن يظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تكون الفصوص متراصة بشكل مقبول. الفئة الأولى غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • تمزقات صغيرة في القشرة الخارجية لزنبقة الثوم،
  • عيب طفيف في الشكل.

26 رمضان عام 1446 ه 78 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) تشمل هذه الفئة الثوم الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرّفة أعلاه. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض : ا - تمزقات في القشرة الخارجية لزنبقة الثوم أو غياب لبعض أجزاء هذه القشرة، لت ص الفئة الثانية - بقععلىالقشرةالخارجيةلزنبقة الثوم، بشرطأنلاتغطيأكثرمننصف ( 1/2 ) مساحةزنبقة الثوم، ن ي - أضرار ملتئمة، ف

  • رضوض طفيفة،
  • شكل غير منتظم،
  • عدم وجود ثلاثة (3) فصوص كحد أقصى، أو خُمس ( 1/5 ) فصوص الزنبقة (تؤخذ الكمية الأقل ارتفاعا). يتم تحديد العيار بالقطر الأقصى للقسم الاستوائي. يحدد القطر الأدنى ب : • 45 ملم بالنسبة للثوم من الفئة “ممتازة”، • 30 ملم بالنسبة للثوم من الفئتين الأولى والثانية. العيار من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العياربالنسبة للمنتوجات من نفس التغليف : • 15 مم عندما يكون قطر أصغر زنبقة أقل من 40 مم، • 20 مم عندما يكون قطر أصغر زنبقة أكبر أو يساوي 40 مم. يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ على الثوم من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار. التجانس يجبأنيكونالجزءالظاهرمنمحتوىالطرد (أو حصة، إذاكانالمنتوجغير معبأ) ممثلالكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الثوم بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. يقبل بتغاضي في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. التغاضي المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 % (4) 10 % (4) 10 % (4) (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الثوم، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من المنتوجات يمكن أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الثوم، لا يستجيب لمميزات الفئة ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 1 % من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من وزن الزنابق يمكن أن تظهر فصوصا مع إنبات مرئي خارجيا. زيادة على هذا التغاضي، على الأكثر 25 % من وزن أو عدد الزنابق يمكن أن تظهر بقع طفيفة على قشرتها، بشرط أن لا تغطي أكثر من ربع ( 1/4 ) مساحة الزنابق. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الثوم، لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %2 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. زيادة على هذا التغاضي، على الأكثر %5 من وزن الزنابق يمكن أن تظهر فصوصا مع إنبات مرئي خارجيا. (4) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من وزن الثوم، لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار. ملاحظة : يقصد ب :
  • الثوم الطازج : المنتوج الذي يكون ساقه “طازجًا” وتكون القشرة الخارجية لزنبقة الثوم لا تزال في حالة طازجة.
  • الثوم نصف الجاف : المنتوج الطازج الذي تكون ساقه والقشرة الخارجية للزنبقة غير جافين تمامًا.
  • الثوم الجاف : المنتوج الطازج الذي يكون فيه الساق، والقشرة الخارجية للزنبقة وكذلك القشرة المحيطة بكل فصّ، جافين تمامًا.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 79 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) السبانخ : يجب أن تكون السبانخ :

  • كاملة : يمكن عرضها على شكل أوراق منفصلة أو في شكل وريدات، في حالة عرضها على شكل وريدات، يمكن إزالة الأوراق الخارجية والجذور، المميزات - نظيفة : خالية تقريبا من كل المواد الغريبة المرئية، غير أنه، يمكن أن تحتوي السبانخ غير الم المغسولة على آثار من التربة أو أي مادة زراعية أخرى، م الفيزيائية ي - مظهرها طازج ومنتفخة، ي ز ات - لم تدخل في مراحل تكوين البذور، ال - خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، ن و - خالية من الرائحة و/ أو الطعم الغريب. ع ي ة يجب أن يكون نمو وحالة السبانخ على النحو الذي يسمح لها : ال النضج د - بتحمل النقل والتداول، و ن ي - بالوصول في ظروف مرضية الى المكان المقصود. ا الحالة يجب أن تكون السبانخ : الصحية - سليمة، خالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك،
  • خالية تقريبا من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. يجب أن تكون السبانخ المصنفة في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن تظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تكون السبانخ خالية من شعيرات الجذور، في حالة عرضها على شكل وريدات. الفئة الأولى غير أنه، يمكن أن تظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • بعض الأوراق المتضررة قليلاً، مثل تشققات، ثقوب أو أوراق ممزقة، ال - عيوب طفيفة في اللون. ت ص ن تشمل هذه الفئة السبانخ التي لا يمكن تصنيفها في الفئة الأولى ولكنها تستجيب للمميزات ي ف النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. يمكن أن تظهر العيوب الآتية، بشرط أن تحتفظ بمميزاتها الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض : الفئةالثانية - بعض الأوراق المتضررة، مثل تشققات، رضوض، ثقوب أو أوراق ممزقة،
  • عيوب في اللون،
  • نقص طفيف في الطزاجة،
  • وجود طفيف لشعيرات الجذور،
  • تصلب طفيف في عروق الأوراق. العيار لا توجد متطلبات متعلقة بالعيار بالنسبة للسبانخ. يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ على سبانخ من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري والنوعية. التجانس يجب أن تكون السبانخ من الفئة الأولى من شكل ولون موحد. يجب أن يكون الجزء الظاهر من الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب السبانخ بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. يقبل بتغاضٍ في النوعية في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. التغاضي المعايير الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 10 % (1) 10 % (2) (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث وزن السبانخ، لا تستجيب لمميزات الفئة، ولكنها تتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. زيادة على ذلك، يطبق تغاضي قدره 10 % من حيث وزن، الأوراق المنفصلة عند عرضها في شكل وريدات. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث وزن السبانخ، لا تستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %2 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر. زيادة على ذلك، يطبق تغاضٍ قدره 20 %، من حيث وزن، الأوراق المنفصلة عند عرضها في شكل وريدات.

80 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الفاصوليا : يجب أن تكون الفاصولياء :

  • كاملة، يجب أن تكون المنتوجات بدون إصابات أو تلف اللذين يؤثران على السلامة الكلية للمنتوج، المميزات - نظيفة، خالية تقريبا من كل مواد غريبة مرئية، الفيزيائية - ذات مظهر طازج،
  • خالية من غشاء البرشمان (الأندودرم المتصلب)،
  • خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، الم - خالية من الروائح و/ أو الطعم الغريب. م ي ز النضج يجب أن يكون نمو وحالة الفاصولياء على النحو الذي يسمح لها : ات - بتحمل النقل والتداول، و ال - بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. ن و ع ي ة يجب أن تكون الفاصولياء : ال الحالة د - سليمة، خالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك، خالية من ن الصحية ي الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكلها، قابليتها للاستهلاك أو حفظها، ا
  • خالية تقريبا من الأجسام الضارة ومن الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة. يجب أن لا تظهر الفاصولياء العيوب الآتية :
  • عفن، حتى لو كانت الآثار طفيفة جدًا،
  • عفنيات بيضاء أو سكليروتينيوز spp.( )sclerotinia،
  • أنثراكنوز lindemuthianum( )colletotrichum،
  • الصدأ )rouille(،
  • البكتيريوز spp.( xanthomonas spp., )pseudomonas . يجب أن تكون الفاصولياء المصنفة في هذه الفئة من نوعية عالية. يجب أن تظهر مميزات الصنف و / أو النوع التجاري. يجب أن تكون : ال - منتفخة، سهلة الكسر، ت ص ن - لينة جدا، ي ف الفئة - مستقيمة تقريبا، يجب أن تكون الفاصولياء تقريبا مستقيمة مع أخذ بعين الاعتبار الشكل “الممتازة” النموذجي للصنف،
  • بدون خيط. يجب أن تكون البذور، إن وجدت، صغيرة وليّنة. غير أنه، يجب أن تكون الفاصولياء ( filet en haricots ) خالية من البذور. يجب أن لا تظهر عيوب باستثناء تلف سطحي طفيف جدا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف. يجب أن تكون الفاصولياء المصنفة في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن تظهر مميزات الصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن تكون :
  • منتفخة،
  • يافعة ولينة،
  • تقريبًا بدون خيط، باستثناء الفاصولياء ( couper à haricots .) الفئة الأولى يجب أن تكون البذور، إن وجدت، صغيرة ولينة. غير أنه، يمكن أن تظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • عيب طفيف في الشكل،
  • عيوب طفيفة في اللون،
  • عيوب طفيفة في القشرة.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 81 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) تشمل هذه الفئة الفاصولياء التي لا يمكن تصنيفها في الفئات العليا ولكنها تستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. يجب أن تكون :

  • لينة بشكل مقبول،
  • خالية من بقع الصدأ في حالة الفاصولياء filet( en )haricots . ال ت ص يجب أن لا تكون البذور، إن وجدت، مفرطة النمو ويجب أن تكون لينة بشكل مقبول. ن الفئة الثانية ي يمكن أن تظهر العيوب الآتية، بشرط أن تحتفظ بخصائصها الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض : ف - عيوب في الشكل،
  • عيوب في اللون،
  • عيوب في القشرة،
  • خيوط،
  • بقع صدأ طفيفة، باستثناء الفاصولياء ( filet en haricots .) يتم تحديد العيار بواسطة أقصى عرض للقرن، يقاس عموديا على الشق. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب أن لا يتجاوز الفرق في العيار بالنسبة للفاصولياء العيار ( filet en haricots ) الموجودة في نفس التغليف : • 6 مم عند وجود البيان “رقيقة جدًا”، • 9 مم عند وجود البيان “رقيقة”، • 12 مم عند وجود البيان “متوسطة”. يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانساً وأن لا يحتوي إلاّ على الفاصولياء من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار (في حالة العيار). التجانس يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الفاصولياء بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج. يقبل بتغاضٍ في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. التغاضي المعايير الفئة الممتازة الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 % (4) 10 % (4) 10 % (4) (1) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الفاصولياء، لا تستجيب لمميزات الفئة ولكن تتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من المنتوجات يمكن أن تظهر المميزات النوعية للفئة الثانية. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الفاصولياء، لا تستجيب لمميزات الفئة ولكن تتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %1 من المنتوجات يمكن أن لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا، أو يمكن ان تكون مصابة بالتضرر، باستثناء المنتوجات المصابة بالأنثراكنوز )anthracnose( lindemuthianum Colletotrichum . في حدود هذا التغاضي، تقبل %5 كحد أقصى، من حيث عدد أو وزن، الفاصولياء التي تحتوي على الخيط بالنسبة للأصناف و/ أو الأنواع التجارية التي لا يجب أن تظهر الخيط. بالإضافة إلى ذلك، تقبل 15 % كحد أقصى، من حيث عدد أو وزن الفاصولياء (باستثناء الفاصولياء filet( en )haricots التي تفتقد للساق وجزء صغير من نهاية العنق، بشرط أن تبقى هذه القرون مغلقة، جافة ولم تفقد لونها. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الفاصولياء، لا تستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر %2 من المنتوجات يمكن أن تكون مصابة بالتضرر، باستثناء المنتوجات المصابة بالأنثراكنوز lindemuthianum Colletotrichum )anthracnose( . بالإضافة إلى ذلك، تقبل على الآكثر 30 %، من حيث عدد أو وزن، الفاصولياء(باستثناء الفاصولياء filet( en )haricots التي تفتقد للساق وجزء صغير من نهاية العنق، بشرط أن تبقى هذه القرون مغلقة، جافة ولم تفقد لونها. (4) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الفاصولياء، لا تستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الخيار : يجب أن يكون الخيار:

  • كاملاً، يجب أن يكون الخيار بدون إصابات أو اقتطاع اللذين يؤثران على السلامة الكلية للمنتوج،
  • نظيفاً، خالياً تقريبا من كل المواد الغريبة المرئية، المميزات
  • ذا مظهر طازج ومتين، الفيزيائية
  • بدون طعم مر (مع مراعاة الحكم الخاص المسموح به للفئة الثانية “الأحكام المتعلقة بالتغاضي”)،
  • خالياً من الرطوبة الخارجية غير العادية،
  • خالياً من الرائحة و/ أو الطعم الغريب. ا لم يجب أن يكون الخيار قد بلغ درجة نمو كافية ويجب أن تكون بذوره ليّنة. م ي ز النضج يجب أن يكون نمو وحالة الخيار على النحو الذي يسمح له : ات ا لن - بتحمل النقل والتداول، و و ع - بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود. ي ة ال د ن يجب أن يكون الخيار : ي ا
  • سليماً، خالياً من التعفن أو التلف اللذين يجعلانه غير صالح للاستهلاك، خالياً من الأمراض أو العيوب الواضحة التي تؤثر خاصة على شكله، قابليته للاستهلاك أو قيمته التجارية،
  • خالياً تقريبا من الأجسام الضارة وخالياً من أضرار الأجسام الضارة التي تتلف اللب، الحالة يجب أن لا يظهر الخيار العيوب الآتية : الصحية
  • رضوض واضحة،
  • أمراض،
  • أضرار ناتجة عن حرارة منخفضة أو الجليد،
  • عيوب فزيولوجية مثل الخيار الأجوف الناتج عن نقص الماء، الذي يؤثر على نسيج اللب وعلى نوعية الطعم. يجب أن يكون الخيار المصنف في هذه الفئة من نوعية عالية. يجب أن يظهر المميزات والألوان النموذجية للصنف و/ أو النوع التجاري. يجب أن يكون : ال - نامياً جيدا، ت ص الفئة ن ي “الممتازة” - ذا شكل جيد ومستقيم تقريبا (الارتفاع الأقصى للقوس الداخلي : 10 مم لكل 10 سم من طول ف الخيار). يجب أن لا يظهر عيوباً، بما في ذلك جميع التشوهات، وخاصة تلك الناتجة عن نمو البذور، باستثناء تلف سطحي طفيف جدًا، بشرط أن لا يؤثر هذا التلف على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 83 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) يجب أن يكون الخيار المصنف في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن يظهر مميزات الصنف و / أو النوع التجاري. يجب أن يكون:

  • نامياً كفاية،
  • ذا شكل حسن ومستقيم تقريبا (الارتفاع الأقصى للقوس الداخلي : 10 مم لكل 10 سم من طول الخيار). الفئة الأولى غير أنه، يمكن أن يظهر العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه وعلى عرضه في التغليف :
  • عيب طفيف في الشكل، إلاّ إذا كان العيب ناتجاً عن نمو البذور،
  • عيوب طفيفة في اللون، لكن اللون الفاتح لجزء الخيار الذي كان ملامسًا للتربة أثناء النمو، لا يعتبر عيبًا،
  • عيوب طفيفة في القشرة، بشرط أن لا تمتد، ال - تقبل عيوب طفيفة في القشرة ناتجة عن الاحتكاك، حشرات التربس أو الشقوق الملتئمة. ت ص ن ي ف تشمل هذه الفئة الخيار الذي لا يمكن تصنيفه في الفئات العليا ولكنه يستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. يمكن أن يظهر العيوب الآتية، بشرط أن يحتفظ بمميزاته الأساسية للنوعية، للحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل، ما عدا تلك الناتجة عن نمو متقدم للبذور، يُقبل الخيار المنحني قليلاً، الذي يكون فيه الارتفاع الأقصى للقوس الداخلي 20 مم لكل 10 سم من طول الخيار. الفئة الثانية
  • عيوب في اللون تغطي حتى ثلث ( 1/3 ) المساحة، لكن اللون الفاتح لجزء الخيار الذي كان ملامساً للتربة أثناء النمو، لا يعتبر عيبًا،
  • عيوب في القشرة، شرط أن لا تمتد. يقبل الخيار المنحني الذي له قوس داخلي يزيد ارتفاعه عن 20 مم لكل 10 سم من طول الخيار، بشرط أن لا تظهر إلا عيوبًا طفيفة في اللون، باستثناء كل عيب آخر وكل تشوه غير الانحناء، وأن يتم تعبئتها بشكل منفصل.

84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) يتم تحديد العيار بالوزن أو من خلال الجمع بين الطول والقطر. العيار إلزامي بالنسبة للخيار من الفئتين “الممتازة” والأولى. من أجل ضمان عيار متجانس، يجب تطبيق أحد الخيارين الآتيين : 1 ) الخيار الذي يُحدد عياره بالوزن : يجب أن لا يتجاوز الفرق في الوزن بين الخيار في نفس الطرد : العيار • 100 غرام، عندما يزن أصغر خيار بين 180 و 400 غرام، • 150 غراما، عندما يزن أصغر خيار 400 غرام أو أكثر. يجب أن يكون الخيار الذي يقل وزنه عن 180 غراماً، له عيار متجانس بشكل مقبول. 2 ) الخيار الذي يتم تحديد عياره بالطول والقطر: يجب أن لا يتجاوز الفرق في الطول بين الخيار في نفس الطرد : • 5 سم بين أطول خيار وأقصر خيار في نفس الطرد، ويجب أن يكون للخيار قطر متجانس بشكل مقبول. يجب أن يكون محتوى كل طرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) متجانسا وأن لا يحتوي التجانس إلاّ على خيار من نفس الأصل، الصنف أو النوع التجاري، النوعية والعيار (في حالة العيار). يجب أن يكون الجزء الظاهر من محتوى الطرد (أو حصة، إذا كان المنتوج غير معبأ) ممثلا لكل المحتوى. التوضيب يجب توضيب الخيار بطريقة تضمن حماية ملائمة للمنتوج. يقبل بتغاضٍ في النوعية والعيار في كل حصة بالنسبة للمنتوجات التي لا تتطابق مع متطلبات الفئة المشار إليها. التغاضي المعايير الفئة “الممتازة” الفئة الأولى الفئة الثانية النوعية 5 % (1) 10 % (2) 10 % (3) العيار 10 % (4) 10 % (4) 10 % (4) (1) يقبل بهذا التغاضي الاجمالي، من حيث عدد أو وزن الخيار، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكنه يتطابق مع مميزات الفئة الأولى. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 0,5 % من إجمالي المنتوجات تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية. (2) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الخيار، لا يستجيب لمميزات الفئة، ولكن يتطابق مع مميزات الفئة الثانية. في حدود هذا التغاضي، على الأكثر 1 % من إجمالي المنتوجات لا تستجيب للمميزات النوعية للفئة الثانية ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. تستبعد المنتوجات المصابة بالتعفن أو بأي تلف آخر يجعلها غير صالحة للاستهلاك. (3) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد أو وزن الخيار، لا يستجيب لمميزات الفئة ولا للمميزات النوعية الدنيا المذكورة سابقا. تستبعد المنتوجات المصابة بالتعفن أو بأي تلف آخر يجعلها غير صالحة للاستهلاك. في حدود هذا التغاضي، تقبل على الأكثر 2 % من حيث عدد الخيار الذي يمكن أن يظهر جزءاً طرفاً صغيراً له طعم مر. (4) يقبل بهذا التغاضي الإجمالي، من حيث عدد الخيار، لا يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالعيار.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 85 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) البطاطا الموجهة للاستهلاك : يجب أن تكون البطاطا الموجهة للاستهلاك :

  • كاملة، بمعنى خالية من أي اقتطاع أو إصابة تضر بسلامتها الكلية،
  • متينة،
  • غير منفجرة، بمعنى لا تحتوي على تشققات النمو، المميزات الفيزيائية - ذات قشرة شكلها جيد، بالنسبة للبطاطا المحفوظة،
  • نظيفة، خالية تقريبا من كل المواد الغريبة المرئية، ولا سيما الأتربة الملتصقة بالنسبة للبطاطا المغسولة،
  • خالية من الأضرار الناتجة عن الحرارة أو الجليد،
  • يسمح بلون أخضر طفيف بالنسبة للفئة الأولى والثانية،
  • خالية من العيوب الداخلية أو الخارجية البليغة،
  • لا تحتوي على براعم،
  • خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية، الم - خالية من الروائح و/ أو الطعم الغريب. م ي ز ات ال يجب أن تجنى البطاطا عند اكتمال النضج الفيزيولوجي. ن و النضج ع ي ة يجب أن تكون القشرة غليظة وتنزع عند فركها بالأصبع. ال د ن ي ا
  • يجب أن تكون الدرنات سليمة، خالية من التعفن أو التلف اللذين يجعلانها غير صالحة للاستهلاك،
  • خالية تقريبا من الأجسام الضارة ومن أضرار الأجسام الضارة، خالية من الأمراض والأوساخ مهما كانت طبيعتها والتي يمكنها أن تضر بنوعيتها أو بحفظها،
  • خالية من الروائح الغريبة. يجب أن لا تظهر الدرنات العيوب الآتية : الحالة الصحية - تعفن رطب،
  • تعفن جاف،
  • ميلديو البطاطا infestans( )Phytophthora،
  • تعفن ألترناريا spp.( )Alternaria،
  • التعفن البني solanacearum( )Pseudomonas،
  • الغرغرينا spp.( )Phoma

86 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) تصنف البطاطا الموجهة للاستهلاك إلى ثلاث (3) فئات : “الممتازة”، الأولى والثانية. يجب أن تكون البطاطا المصنفة في هذه الفئة من نوعية عالية. يجب أن تكون ذات شكل منتظم وذات مظهر مناسب. العيار يساوي أو يزيد عن 45 ملم. يمكن أن تتضمن العيوب الطفيفة جدا الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام الفئة للمنتوج، على نوعيته، على حفظه أو على عرضه في التغليف : “الممتازة” - عيب طفيف جدا في الشكل،

  • عيوب طفيفة جدا في المظهر،
  • عيوب سطحية طفيفة جدا،
  • عيب طفيف جدا في اللون،
  • خالية من اللون الأخضر،
  • عيوب داخلية طفيفة جدا. يجب أن تكون البطاطا المصنفة في هذه الفئة من نوعية جيدة. يجب أن تكون ذات شكل منتظم وذات مظهر حسن. العيار يساوي أو يزيد عن 40 ملم. يمكن أن تتضمن العيوب الطفيفة الآتية، بشرط أن لا تؤثر هذه العيوب على المظهر العام للمنتوج، على نوعيته، على حفظه أو على عرضه في التغليف : ال ت ص
  • عيب طفيف في الشكل، ن الفئة ي ف - عيوب طفيفة في المظهر، الأولى
  • عيوب سطحية طفيفة،
  • عيب طفيف في اللون،
  • لون طفيف أخضر شاحب يغطي على الأكثر ثُمن ( 1/8 ) المساحة ولا يزيد عمقه عن 2 مم،
  • عيوب داخلية طفيفة جدا. تشمل هذه الفئة البطاطا التي لا يمكن تصنيفها في الفئات العليا ولكنها تستجيب للمميزات النوعية الدنيا المعرفة أعلاه. العيار يساوي أو يزيد عن 35 ملم. يمكن أن تتضمن العيوب الآتية بشرط أن تحتفظ بمميزاتها الأساسية للنوعية للحفظ والعرض :
  • عيوب في الشكل، الفئة الثانية - عيوب في المظهر،
  • عيوب سطحية،
  • عيب في اللون،
  • عيوب داخلية طفيفة،
  • لون طفيف أخضر شاحب يغطي على الأكثر ثُمن ( 1/8 ) المساحة ولا يزيد عمقه عن 2 مم.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 26 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الجزائريّة / العدد 21 87

  • من أجل ضمان تجانس العيار في التغليفات التي تساوي 5 كغ أو أقل، الموجهة للمستهلك النهائي، يجب أن لا يتجاوز الفرق بين أكبر وأصغر بطاطا 30 مم. العيار (1)
  • غير أنه، يمكن توضيب خليط من البطاطا ذات ألوان مختلفة بوضوح (باستثناء اللون الأخضر) في تغليف موجه للمستهلك النهائي، بشرط أن تكون المنتوجات من نوعية متجانسة، وبالنسبة لكل صنف معني، أن تكون من نفس الأصل. التوضيب يجب توضيب البطاطا بطريقة تضمن الحماية الملائمة للمنتوج وكذلك التهوية المناسبة. المعايير الفئة “الممتازة” الخصائص 5 % على الأكثر الفيزيائية (تضم النسبة 0,25 % من الأتربة بالنسبة للفئات الثلاث) التغاضي (2) النضج 0 % على الأكثر الحالة الصحية 0 % على الأكثر (باستثناء التعفن) العيار 10 % (1) يحدد عيار درنة البطاطا بالعيار المربع الشكل carrée( maille )la . (2) نسبة المنتوجات غير المطابقة، بالعدد أو الوزن. ملاحظة : يجب أن تعرض البطاطا الموجهة للاستهلاك التي تستجيب لمتطلبات هذا القرار وللمميزات الفئة الأولى الفئة الثانية 5 % على الأكثر 10 % على الأكثر 2 % على الأكثر 5 % على الأكثر 2 % على الأكثر 2 % على الأكثر 10 % 10 % النوعية الدنيا المذكورة سابقا والتي يكون العيار فيها أقل من 35 ميليمتراً، للبيع للمستهلك، منفصلة عن باقي الفئات الأخرى للبطاطا الموجهة للاستهلاك.

88 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّ سميّة. إن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى القانون رقم 63–278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمي ة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى توضيح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّسميّة. المادة 2 : يتعيّن على التجار المعنيين بأداء المداومة ضمان استمرارية الأنشطة التجارية وكذا التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرّسميّة والعطل. يتعيّن على التجار استئناف نشاطاتهم عند نهاية العطلة أو المداومة أو التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرّسميّة. الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه 26 مارس سنة 2025 م المادة 3 : يحدد الوالي، بموجب قرار، بعد استشارة الجمعيات وجمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة. تضم هذه القائمة التجار المعنيين بالمداومة وكذا التجار المستخلفين، في حالات الأعذار الآتية : – المرض المبرر قانونا بشهادة طبية، – وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي، ويبرر ذلك بنسخة من شهادة الوفاة، – التوقف التقني للصيانة. تودع التبريرات المذكورة أعلاه، على مستوى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا. ينشر القرار المتضمن قائمة التجار المعنيين بالمداومة على مستوى مقر المديرية الولائية للتجارة ومقرات البلديات ومواقعها الإلكترونية. المادة 4 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة التجارة خلال العطلة السنوية، بناء على طلب يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا لإبداء الرأي، ستين ( 60 ) يوما قبل تاريخ بداية العطلة. يتم تبليغ المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادة 5 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة. يمكن أن يكون التوقف التقني للصيانة توقفا كليا أو جزئيا، ويكون إمّا مبرمجا في حالة الصيانة الوقائية أو غير متوقع في حالة الصيانة الطارئة. في حالة التوقف التقني للصيانة المبرمج، يتم إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا في شهر جانفي من كل سنة، قصد دراسته بالتنسيق مع المصالح المعنية. تبلّغ المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. في حالة التوقف التقني غير المتوقّع يتعيّن على المعني إعلام مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا عند وقوع الظرف الطارئ.

26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م يمكن تمديد التوقف التقني للصيانة بناء على طلب مبرر يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، حسب الأشكال نفسها. المادة 6 : يتعين على كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي، إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا. يمكن تغيير يوم الراحة الأسبوعي وفقا الأشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025 . الطيب زيتوني وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.

إنّ وزير الاتصال، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 89 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارت العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 2 7 2 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025 . محمد مزيان

90 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 26 رمضان عام 1446 ه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إنّ رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 26 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد فاتح ساحل، أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فاتح ساحل، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025 . ربيعة خرفي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة