مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26–235 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل…………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 26–236 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل…………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 26–237 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل…………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي قم 26–238 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تلمسان………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية أولاد جلال……… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للمجاهدين – سابقا، في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا…………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الأغواط… 9
4 صفر عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 يوليو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في بئر خادم بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بجامعتين………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية عنابة…………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للمجاهدين وذوي الحقوق في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية……………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الثقافة والفنون…… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية أدرار…….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة البيئة وجودة الحياة…. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها……………………………………………………………………. 11
4 4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 يوليو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للخزينة………………………………. 15 قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح……………………………………………….. 19 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات………………………….. 24 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)……………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 المحكمة الدستورية مقرر مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات…………………………………….. 26
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 19 يوليو سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26–235 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائتان وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 297.943.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. تنظيميّة المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائتان وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 297.943.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وفي البرنامج ”النقل“ وفي البرنامج الفرعي ”الطيران والأرصاد الجوية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26–236 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ملياران ومائة مليون دينار ( 2.100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ملياران ومائة مليون دينار ( 2.100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”الحماية المدنية“ وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“ في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26–237 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه 19 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفي البرنامج ”الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات“، وفي البرنامج الفرعي ”الحركة الجمعوية والحياة السياسية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 19 يوليو سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26–238 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد رضا بن مقدم، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وأربعون مليون دينار ( 3.940.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وأربعون مليون دينار ( 3.940.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية وفي البرنامج ”الإدارة العامة“ وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“. المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد رضوان بشير، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، تنهى ابتداء من أوّل يوليو سنة 2025، مهام السيّد عبد المجيد بن عياد، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية أولاد جلال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مختار العوامر، بصفته مديرا للتربية في ولاية أولاد جلال، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للمجاهدين – سابقا، في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للمجاهدين – سابقا، في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – الجيلالي بن تركية، في ولاية أدرار، – حسين خالدي، في ولاية جيجل، – مراد وزناجي، في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد إلياس علي شيكوش، بصفته مديرا للمجاهدين وذوي الحقوق في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد امحمد تيفوري، بصفته مديرا للإحصائيات والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سعيدة أبركان، بصفتها نائبة مدير لمساعدات الدولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه 19 يوليو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة هدى سلهاب، بصفتها نائبة مدير لاتحاد المغرب العربي بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد كمال طويل، بصفته مديرا للتعاون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد لخضر قداري، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد كمال ستيتي، بصفته مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي.
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 19 يوليو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الحميد لحرش، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة صبرينة صمادي، بصفتها نائبة مدير لتكوين المكونين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في بئر خادم بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد سليم قريتلي، بصفته مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في بئر خادم بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – كريم بابا، بصفته مديرا للسياسة البيئية الحضرية، – حورية بن شاطر، بصفتها نائبة مدير لتقييم دراسات التأثير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد رضا بن مقدم، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين : – رضوان بشير، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة تلمسان، – مختار رياض محمد، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد بن مهيدي صولي، مديرا للرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد مختار العوامر، مديرا للتربية في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للمجاهدين وذوي الحقوق في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للمجاهدين وذوي الحقوق في الولايات الآتية : – حسين خالدي، في ولاية تبسة، – مراد وزناجي، في ولاية عنابة، – الجيلالي بن تركية، في ولاية المدية، – إلياس علي شيكوش، في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد امحمد تيفوري، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، تعيّن السيّدة هدى سلهاب، مديرة للدراسات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه 19 يوليو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد جمال قراوي، مديرا للموارد البشرية والمالية والوسائل العامة بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد عمر رحال، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الحميد لحرش، مديرا للشباب والرياضة في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – وسام بودومي، رئيسة للديوان، – صبرينة صمادي، نائبة مدير للتصديق والإثبات والمعادلات.
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 19 يوليو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد سليم قريتلي، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة البيئة وجودة الحياة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد سمير بوستية، رئيسا لديوان وزيرة البيئة وجودة الحياة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، وزيرالعدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 المتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-84 المؤرخ في 21 شبعان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها. أحكام عامة المادة 2 : تحدّد المركبات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للقائمة المعدة من طرف المصالح المختصة، حسب الحالة :
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المركبات التي كانت محل حجز من طرف المصالح المختصة، واستفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة، – المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو سنة 2021، ولم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة. المادة 3 : يستثنى من الاستفادة من تدابير التسوية النهائية، مالكو المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة أو التي كانت محل مصالحة نهائية. المادة 4 : تنشأ وثيقة تدعى “سند السير النهائي” تقوم مقام شهادة نموذج 846، تسلمها مصالح الجمارك للمستفيدين من التسوية النهائية لمركباتهم، لإتمام الإجراءات الإدارية لتكوين الملف القاعدي للمركبة، والمحدد شكله وفق النموذج الملحق بهذا القرار . لا يسمح هذا السند بسير المركبة لأكثر من ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إصداره. الفصل الأول إجراءات التسوية النهائية للمركبات المحجوزة من طرف المصالح المختصة والتي استفاد مالكوها من إجراءات التسوية المؤقتة المادة 5 : تتم التسوية النهائية للمركبات المحجوزة من طرف المصالح المختصة والتي استفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة، وفق الإجراءات المبيّنة أدناه : 1 - على مستوى مصالح الجمارك المختصة : يقوم المعني بإيداع سند السير المؤقت الأصلي الممنوح في إطار التسوية المؤقتة إلى قابض الجمارك المختص إقليميا، مرفقا بنسخة عن وصل تسديد مبلغ الكفالة المقدر بنسبة خمسة بالمائة )%5( من قيمة المركبة المحجوزة. بعد التحقق من هذا السند، يمنح قابض الجمارك سند السير النهائي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات. الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه 19 يوليو سنة 2026 م 2 - على مستوى المصالح المكلّفة بالمناجم : يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا لإجراء مراقبة المطابقة، مرفقة بالوثائق الآتية : – سند السير النهائي الأصلي، – وثيقة تثبت الإقامة. 3 - على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات : يقوم المعني بإيداع لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات ملفا لاستصدار بطاقة الترقيم، يتكون من الوثائق الآتية : – سند السير النهائي الأصلي، – استمارة طلب الترقيم، – وثيقة تثبت الإقامة، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب، – الطابع الجبائي، – سند يثبت صفة مالك المركبة بالنسبة للشخص المعنوي، – محضر مراقبة مطابقة المركبة صادر عن مصلحة المناجم المختصة إقليميا. الفصل الثاني التسوية النهائية للمركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو سنة 2021 والتي لم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة. المادة 6 : تتم التسوية النهائية للمركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو سنة 2021، والتي لم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة، والمدرجة ضمن القائمة المعدّة من طرف المصالح المختصة، وفق الإجراءات المبيّنة أدناه :
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 19 يوليو سنة 2026 م 1 - على مستوى مصالح الجمارك المختصة : – تقديم طلب التسوية النهائية للمركبة من طرف مالكها مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة، – دفع مبلغ محدّد بخمسة بالمائة )%5( من قيمة المركبة كتحصيل جزافي، يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد ومختلف الأعباء المالية المتعلقة بالتسوية، لدى قابض الجمارك المختص إقليميا، – تحدد قيمة المركبة من طرف مصالح الجمارك المختصة. يسلّم قابض الجمارك للمعني سند السير النهائي لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المختصة. 2 - على مستوى المصالح المكلّفة بالمناجم : يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا لإجراء مراقبة المطابقة، مرفقة بالوثائق الآتية : – سند السير النهائي الأصلي، – وثيقة تثبت الإقامة. 3 - على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات : يقوم مالك المركبة بإيداع ملف لاستصدار بطاقة الترقيم، يتكون من الوثائق المشار إليها في النقطة 3 من المادة 5 أعلاه. المادة 7 : تتكفل الوزارة المكلّفة بالداخلية، عبر مصالحها، بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل إتمام إجراءات التسوية النهائية. الفصل الثالث الإجراءات المتعلقة بالمركبات التي تم بيعها بالمزاد العلني المادة 8 : يستفيد مالكو المركبات المحجوزة التي تم بيعها بالمزاد العلني قبل صدور الحكم النهائي بخصوصها، من استرجاع حاصل البيع المودع في الحساب المفتوح لدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع المبلغ الجزافي الذي يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد والمقدر ب )%5( من قيمة المركبة المحدّدة من طرف مصالح الجمارك سلفا. يتم استرجاع المبلغ المذكور بعد إيداع طلب من قبل مالك المركبة لدى قابض الجمارك المختص، مرفقا بنسخة من الحكم النهائي مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون المالية لسنة 2022 . أحكام ختامية المادة 9 : تُحصّل المبالغ المدفوعة في إطار التسوية المؤقتة والنهائية للمركبات طبقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدل والمتمم، من قبل قابض الجمارك المختص. يتم التكفل المحاسبي لهذه المبالغ المحصلة طبقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية والنصوص التطبيقية لها. المادة 10 : يؤشر بكلمة “ملغى” على كل الوثائق المتضمنة في ملفات ترقيم المركبات التي تمت بدون استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، والمتواجدة على مستوى المصالح المكلّفة بترقيم المركبات، وتسهر هذه الأخيرة على عدم استعمالها نهائيا. تلحق هذه الملفات بالملفات المودعة في إطار تنفيذ أحكام هذا القرار. ترسل بطاقات ترقيم المركبات محل التسوية النهائية والمتواجدة على مستوى مختلف المصالح المعنية إلى المصالح المكلفة بترقيم المركبات. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات وزير الدولة، وزير المحلية والنقل المحروقات والمناجم سعيد سعيود محمد عرقاب وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية لطفي بوجمعة عبد الكريم بوالزرد
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه الجمهورية 19 يوليو سنة 2026 م الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك سند السير النهائي يقوم مقام شهادة - نموذج 846 مكتب الجمارك douane( de )Bureau définitif circulation de Titre 846 certificat-modèle de lieu Tenant الرقم )Numéro( تاريخ الإصدار délivrance( de )Date الاسم واللقب prénom( et )Nom تاريخ ومكان الميلاد naissance( de lieu et )Date اسم الأب père( du )Prénom لقب واسم الأم mère( la de prénom et )Nom العنوان )Adresse( وثيقة الهوية d’identité( )Pièce قم البطاقة الرمادية grise( carte la de )Numéro الرقم التسلسلي في الطراز type( du série la de )Numéro الحمولة المقيدة جملة الحمولة utile( )Charge charge( en total )Poids سنة أول استعمال في السير circulation( en mise première la de )Année تاريخ الإصدار délivrance( de )Date السلطة )Autorité( تاريخ الإصدار délivrance( de )Date السلطة )Autorité( الطراز الصنف النوع )Type( )Marque( )Genre( عدد المقاعد القوة الطاقة الهيكل assises( )Places )Puissance( )Energie( )Carrosserie( رقم التسجيل d’immatriculation( )Numéro رقم وتاريخ سند العبور لدى الجمارك رقم المنازعة douane( en passage de titre du date et رقم وتاريخ سند السير المؤقت )( )Numéro contentieux( du )Numéro رقم وتاريخ وصل دفع الكفالة provisoire( circulation de titre du date et )Numéro caution( la de paiement de quittance de date et )Numéro )( خاص بالمركبات التي استفادت من التسوية المؤقتة إمضاء قابض الجمارك ملاحظة : – لا تسلّم نسخة ثانية من هذا السند. – لا يتعدى آجال استخدام هذا السند لسير المركبة ثلاثين 30 يوما من تاريخ إصداره. – يستخدم هذا السند لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في préalablement ont qui véhicules aux exclusivement )Réservé )*( provisoire( régularisation la de bénéficié douanes des receveur du Signature : Observation autorisée. n’est duplicata d’un délivrance la cas, aucun Dans — de au-delà véhicule du circulation la pas permet ne titre présent Le — délivrance. sa de date la de compter à jours, (30) trente القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوّال 1447 الموافق 8 أبريل 2026 الذي يحدد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تم ترقيمها وبيعها دون استكمال الاجراءات المعمول بها. et modalités les fixant 2026 avril 8 au correspondant 1447 Chaoual 20 du interministériel l’arrêté dans prévues mesures des l’accomplissement permet titre présent )Le des pour et exceptionnel cadre un dans étrangers, ressortissants des par importés européens, pays des introduits véhicules des définitive régularisation de conditions vigueur.( en procédures des l’accomplissement sans vendus et immatriculés douanes, en provisoire passage de titre un avec humanitaires, raisons
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 19 يوليو سنة 2026 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للخزينة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخّ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة الوطنية للخزينة، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 1 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عامل مهني من المستوى الثاني 3 – المجموع العام 9 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الكامل الجزئي – – 5 – – 1 1 400 – – 1 2 419 – – 3 3 440 – – 10 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 11 ذي الحجّة عام 1316 الموافق 9 ديسمبر 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضي القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضي القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 62 و 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه 19 يوليو سنة 2026 م الرقابة و/أو الإشراف ومهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أفريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 359-4 و 403 مكرر 4-1 من قانون الضرائب غير المباشرة، المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة وبالأحجار الكريمة. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تمارس من طرف الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية، والمبيّنة أدناه : – صناعة المصنوعات من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين، – الصناعة الحرفية في مجال الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين، – البيع بالجملة وبالتجزئة للأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين، – تصدير الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين. المادة 3 : يمكن أن تكون المعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين في شكل خام أو في شكل مواد نصف مصنّعة أو مصنّعة. تشمل الأحجار الكريمة بمفهوم المادة 403 مكرر 2 من قانون الضرائب غير المباشرة، اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والألماس والياقوت والسفير والزمرد وكذا كل الأحجار الكريمة المستعملة في صناعة المجوهرات، بما فيها الأحجار الكريمة التي تزيّن أو ترصّع المصنوعات من المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنّعة أو المصنّعة.
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 19 يوليو سنة 2026 م الفصل الثاني شروط ممارسة نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المادة 4 : تخضع ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، لرخصة تسلّم بعد إيداع ملف لدى مفتشية الضمان “التحقيقات والرقابة ”التابعة للإدارة الجبائية المختصة إقليميا، يتضمن الوثائق الآتية : – طلب فتح ملف لممارسة المهنة، – نسخة من شهادة الوجود مسلّمة من طرف المصلحة المسيّرة للملف الجبائي، – نسخة من السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، حسب الحالة، – نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحل المخصص لممارسة النشاط، – نسخة من شهادة تتضمن رقم التعريف الجبائي )NIF(، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمسيّر الشركة أو للمستغل، – مستخرج الجداول الضريبي مصفى لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، ويحمل، عند الاقتضاء، الإشارة إلى الاستفادة من نظام تسهيل الدفع المنصوص عليه بموجب التشريع الجبائي الساري المفعول، ملتزم به، – نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنوية، – رخصة الاستغلال بالنسبة للصنّاع، تسلّم من طرف المصالح المكلفة بالبيئة المختصة، – تعهد كتابي يتضمن تعيين مسؤول المطابقة، – مخطط بمقياس مصغر يبيّن الوضعية العامة للمحل بالنسبة للطريق العمومي، وبالنسبة للمحلات المجاورة المخصصة للاستعمال التجاري أو السكني. يجب أن يكون هذا المحل مطلا مباشرة على الطريق العمومي، كما يجب أن يكون متاحا للمراقبة، – شهادة إثبات خبرة مهنية في مجال تحويل أو تصفية المعادن الثمينة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للصنّاع وحرفيي المجوهرات. غير أنه، يعفى من إثبات الخبرة المهنية : • المكتتب الحاصل على شهادة من مؤسسة متخصصة، • الصانع الذي يُشغِّل، لمدة أدناها ثلاث (3) سنوات، مستخدمين تقنيين مؤهلين يستوفون شرط الخبرة المهنية المذكورة أعلاه، ويستعمل تجهيزات صناعية تسمح بالإنتاج التسلسلي. المادة 5 : يجب، فوراً، إعلام مصالح الضمان “وعاء” و”التحقيقات والرقابة” المختصة إقليميا، التابعة للإدارة الجبائية، بكل تعديل يطرأ على المعلومات المدرجة في ملف الطلب، المشار إليه في المادة 4 أعلاه، والمصرح بها من طرف المكتتب. المادة 6 : يجب على مصالح مفتشية الضمان “التحقيقات والرقابة”، التابعة للإدارة الجبائية، التأكد من أن ملف الطلب المقدم من طرف المكتتب، يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة. إذا تم إيداع الملف من طرف شخص آخر غير المكتتب، فإن تقديم وكالة يكون إجباريا. كما يجب على هذه المصالح التأكد من صلاحية هذه الوثائق ومن هوية المكتتب ومؤهلاته المهنية، وكذا شروط نزاهته وحسن سلوكه. يجب على مصالح مفتشية الضمان “التحقيقات والرقابة” التأكد، عند الاقتضاء، من هوية المستفيد و/أو المستفيدين الحقيقيين، لا سيما عن طريق فحص السجل الموجه لهذا الغرض، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 7 : يجب على مصالح مفتشية الضمان ‘’التحقيقات والرقابة” التأكد من استيفاء شروط النزاهة وحسن السلوك المذكورة في المادة 6 أعلاه، عن طريق الاطلاع على القوائم الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة لمجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة، وعلى القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، للتأكد من عدم تسجيل ضمن هذه القوائم، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكتتبين لممارسة النشاطات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وكذا ممثليهم القانونيين والشركاء والمساهمين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الرقابة. المادة 8 : يمكن المصالح المؤهلة للإدارة الجبائية أن تطلب، لدى كل هيئة، الاستعلامات التي تراها ضرورية لدراسة والتحقق من وضعية كل مكتتب، فيما يتعلق
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا سيما بالمتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المنظمين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادة 9 : يجب على مصالح الضمان “التحقيقات والرقابة” القيام بتحقيق في عين المكان، من أجل التأكد من مطابقة المحلات المهنية للمعايير المحددة في أحكام قانون الضرائب غير المباشرة ونصوصه التنظيمية اللاحقة، وكذا من الوجود الفعلي للوسائل المادية اللازمة للنشاط المزمع ممارسته. الفصل الثالث منح الرخص المادة 10 : تسلّم رخصة ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب الذي تقع بدائرة اختصاصه الإقليمي، مفتشية الضمان “وعاء”، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الملف المذكور في المادة 4 أعلاه. المادة 11 : في حال عدم استيفاء المكتتب شروط ممارسة النشاطات المنصوص عليها في هذا القرار، يبلّغ مقرر الرفض للمكتتب من طرف المدير الولائي للضرائب الذي تقع بدائرة اختصاصه الإقليمي مفتشية الضمان “وعاء”، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 4 أعلاه. يجب أن يكون كل مقرر الرفض مبررا. كما يكون قابلاً للتظلم أمام المدير الولائي للضرائب الذي تقع بدائرة اختصاصه الإقليمي مفتشية الضمان “وعاء”، وللطعن أمام الجهات القضائية المختصة. المادة 12 : تسلّم للخاضع رخصة صنع دمغة معلم الصانع. ويجب على هذا الأخير، لهذا الغرض، تقديم طلب لدى مفتشية الضمان “وعاء” مع عرض نموذج للدمغة وفقا لأحكام المادة 348 من قانون الضرائب غير المباشرة. الفصل الرابع التزامات الخاضعين المادة 13 : يكتتب الخاضع، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، لدى مفتشية الضمان “وعاء” المختصة إقليميا، تصريح بالمهنة وفقا للتشريع الجبائي الساري المفعول. الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه 19 يوليو سنة 2026 م كما يجب عليه أيضا، مسك وتقديم لمفتشية الضمان “التحقيقات والرقابة”، السجلات المنصوص عليها في المواد 359 و 403 مكرر 6 من قانون الضرائب غير المباشرة، وكذا سجل الزبائن المنصوص عليه في المادة 403 مكرر 10 من نفس القانون. المادة 14 : يجب على مصالح مفتشية الضمان “التحقيقات والرقابة” تنفيذ تجاه الخاضعين، التدابير المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، بطريقة منتظمة. في حالة ما إذا بينت التدابير المنفذة وجود قرائن على ارتكاب مخالفات يعاقب عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، يتم التبليغ الفوري بالحالات المشبوهة المعنية لدى سلطة الضبط و /أو الإشراف و/أو الرقابة على تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. المادة 15 : يخضع الخاضعون للالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول المتعلقين بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. المادة 16 : يجب على الخاضعين احترام التنظيم الساري المفعول المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية وعن طريق القنوات البنكية والمالية. الفصل الخامس سحب واسترداد الرخص المادة 17 : تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، في الحالات الآتية : – عدم احترام شروط ممارسة النشاطات المعنية، المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، – عدم احترام الزامية مسك السجلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، – ارتكاب مخالفات تتعلق بحيازة أو بيع مصنوعات معلّمة بدمغات مزورة أو عليها علامات الدمغة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة، وكذا المخالفات المتعلقة بحيازة أو بيع مصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع الأجنبي أو ذات المصدر المجهول، دون أن تكون معلّمة بدمغة الدولة،
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 19 يوليو سنة 2026 م – صدور حكم جزائي يقضي بالإدانة لارتكاب أعمال تدليسية و/أو تبيض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، – مخالفة القواعد المنظمة للفوترة، لا سيما من خلال القيام بعمليات الشراء والبيع بدون فواتير أو عن طريق فواتير مزورة أو فواتير مجاملة. المادة 18 : يؤدي عدم احترام الخاضع للالتزامات المفروضة عليه بموجب التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، إلى سحب رخصة ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. المادة 19 : يتم سحب رخصة ممارسة النشاطات ودمغة معلم الصانع، المنصوص عليهما، على التوالي، في أحكام المادتين 10 و 12 أعلاه، بموجب مقرر صادر عن المدير الولائي للضرائب الذي تقع مفتشية الضمان “وعاء ”، في نطاق اختصاصه الإقليمي، بناء على تقرير مفصل تعده مفتشية الضمان ‘’التحقيقات والرقابة’’ المختصة إقليميا. المادة 20 : يتم استرداد الرخصة، وعند الاقتضاء، دمغة معلم الصانع المنصوص عليهما، على التوالي، في أحكام المادتين 10 و 12 أعلاه، إلى الإدارة الجبائية، في الحالات الآتية : – التوقف عن النشاط : ويتم الاسترداد في الأيام العشرة ( 10 ) التي تلي هذا التوقف، تزامنا مع اكتتاب التصريح بالتوقف عن النشاط، – وفاة الخاضع : ويتم الاسترداد من طرف ذوي الحقوق خلال ثلاثين ( 30 ) يوماً من الوفاة. الفصل السادس المشاريع التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المادة 21 : بغض النظر عن أحكام المادة 4 من هذا القرار، تودع ملفات طلب رخصة ممارسة النشاطات الخاصة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، في إطار المشاريع التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على مستوى الشبّاك الوحيد المختص لذات الوكالة. المادة 22 : طبقاً لأحكام المادة 22 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تسلّم الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، من طرف الممثل المؤهل للإدارة الجبائية لدى الشبّاك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، وفقا للإجراء المحدد في هذا القرار. أحكام ختامية المادة 23 : يتعيّن على المصالح الجبائية المعنية تطبيق التدابير المنصوص عليها في أحكام المادتين 7 و 8 أعلاه، على الخاضعين قيد النشاط عند تاريخ نشر هذا القرار. المادة 24 : يتعيّن على الخاضعين قيد النشاط عند تاريخ نشر هذا القرار، الامتثال لأحكامه في أجل سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 13 يونيو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 124 و 129 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “ المادة 2 : تطبق إلزامية التصريح بالعملة …………………..، (بدون تغيير حتى) السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. طبقا للتشريع المعمول به، تتعلق إلزامية التصريح المذكورة أعلاه بالأوراق البنكية والقطع النقدية وبكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون“. ”المادة 3 : يجب أن يتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين، كتابيا، بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني، لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج. يكتتب المسافرون التصريح بالعملة، أساسا، عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك“. المادة 3 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 3 مكرر : يتم اكتتاب التصريح بالعملة وفق نموذج الاستمارة الملحق بهذا القرار، الذي يوضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك. يجب أن تكون استمارة التصريح بالعملة مملوءة وممضاة من طرف المسافر. يكون التصريح بالعملة محل تسجيل ومتابعة من طرف مصالح الجمارك“. المادة 4 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 7 من القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 7 : عند الخروج من الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم لدى مكتب الجمارك، التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول مؤشراً عليها من طرف شبّاك بنك الجزائر أو شبّاك بنك وسيط معتمد و/أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر“. المادة 5 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : طبقا للمادة 198 مكرر 3 من قانون الجمارك، يمكن أعوان الجمارك أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة، تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة“. الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه 19 يوليو سنة 2026 م المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : تكوّن مصالح الجمارك قواعد معلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية، تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين، لا سيما : – هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج، – وثائق السفر التي يحوزها المسافر، – مبالغ العملات والقيم المصرح بها، – مكان اكتتاب التصريح، – وجهة ومكان انطلاق المسافر، – مصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، – المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. تدرج كذلك البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الخاطئة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات هذه“. المادة 7 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر : طبقا للتشريع الساري المفعول، تكون قواعد المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه، محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب“. المادة 8 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد
4 صفر عام 1448 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 يوليو سنة 2026 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية populaire et démocratique algérienne République وزارة المالية المديرية العامة للجمارك finances des Ministère douanes des générale Direction التصريح بالعملة (أجنبية/ وطنية) والأشياء ذات القيمة VALEUR DE OBJETS DES ET NATIONALE( )ETRANGERE/ MONNAIE LA DE DECLARATION DECLARATION ITEMS VALUABLE AND )FOREIGN/NATIONAL( CURRENCY exit Upon / sortie la A / عند الخروج entry Upon / entrée l‘ A / عند الدخول رقم التصريح : تاريخ التصريح : مفتشية أقسام الجمارك : مكتب الجمارك : 1 - مخصص للمصلحة SERVICE AU RESERVE - 1 ONLY USE OFFICIAL FOR - 1 : NUMBER DECLARATION / DECLARATION N° : DECLARATION OF DATE / DECLARATION LA DE DATE CUSTOMS / DOUANES DES DIVISIONNAIRE INSPECTION : INSPECTORATE DIVISIONAL : OFFICE CUSTOMS / DOUANES DES BUREAU 2 - معلومات حول المسافر VOYAGEUR LE CONCERNANT INFORMATIONS - 2 INFORMATIONS TRAVELER - 2 اللقب : الاسم : تاريخ الميلاد : رقم جواز السفر : بلد الإصدار : تاريخ ومكان الإصدار : الجنسية : العنوان في الجزائر : العنوان في الخارج : VOYAGE السكة الحديدية بري Ferroviaire Terrestre Rail Land رقم القطار رقم لوحة التسجيل : train N° : d’immatriculation Plaque : number Train : number registration Vehicule : NAME LAST / NOM : NAME FIRST / PRENOMS : BIRTH OF DATE / NAISSANCE DE DATE : NUMBER PASSPORT / PASSEPORT N° : ISSUE OF COUNTRY / DELIVRANCE DE PAYS PLACE AND DATE / DELIVRANCE DE LIEU ET DATE : ISSUE OF : NATIONALITY / NATIONALITE : ALGERIA IN ADDRESS / ALGERIE EN ADRESSE : ABROAD ADDRESS / L’ETRANGER A ADRESSE 3 - معلومات حول السفر LE CONCERNANT INFORMATIONS - 3 INFORMATIONS TRAVEL - 3 تاريخ المغادرة بلد المغادرة départ de Date départ de Pays departure of Date departure of Country تاريخ الوصول بلد الوجهة d‘arrivée Date destination de Pays date Arrival destination of Country بحر جو نمط النقل Maritime Aérien transport de Mode Sea Air transport of Mode رقم العبور رقم الرحلة الرقم المرجعي : traversée de N° : vol N° référence de Numéro : number Crossing : number Flight number Reference
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) 4 صفر عام 1448 ه / العدد 51 19 يوليو سنة 2026 م 4 - العملات المصرح بها (الأوراق البنكية والقطع النقدية) monnaie( de pieces et banque de )Billets DECLAREES MONNAIES - 4 coins( and )Banknotes DECLARED CURRENCIES - 4 المبلغ المعادل باليورو أنواع العملات المبلغ المصرح به الرقم EURO EN EQUIVALENT MONTANT MONNAIES DE TYPES DECLARE MONTANT N° EURO IN AMOUNT EQUIVALENT TYPES CURRENCY AMOUNT DECLARED
Euro in Total / Euro en Total / المجموع باليورو 5 - وسائل الدفع الأخرى المصرح بها ( وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير) autres les commerce, de effets les porteur, au paiement de moyens )les DECLARES PAIEMENT DE MOYENS AUTRES - 5 endossables( ou porteur au négociables, créance de titres et valeurs other and paper, commercial instruments, payment )Bearer DECLARED INSTRUMENTS MONETARY OTHERS - 5 endorsable( or form bearer in instruments, debt and securities négotiable المبلغ المعادل باليورو العملة القيمة EURO EN EQUIVALENT MONTANT MONNAIE VALEUR EURO IN AMOUNT EQUIVALENT CURRENCY VALUE نوع وسيلة الدفع الرقم PAIEMENT DE MOYENS DE TYPE N° INSTRUMENTS MONETARY OF TYPE
Euro in Total / Euro en Total / المجموع باليورو 6 - الأشياء ذات القيمة المصرح بها (الذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة …إلخ) …etc( précieuses, pierres les et platine argent, )or, DECLARES VALEUR DE -OBJETS 6 stones,…etc( precious and platinum silver, )gold, DECLARED ITEMS VALUABLE - 6 المبلغ باليورو العملة القيمة الوزن (غ) الكمية EURO EN MONTANT MONNAIE VALEUR )g( POIDS QUANTITE EURO IN AMOUNT CURRENCY VALUE )gm( WEIGHT QUANTITY طبيعة ووصف الأشياء ذات القيمة الرقم VALEUR DE OBJETS DES DESCRIPTION ET NATURE N° ITEMS VALUABLE OF DESCRIPTION AND NATURE
Euro in Total / Euro en Total / المجموع باليورو 7 - مصدر ووجهة الأموال والقيم المصرح بها DECLAREES VALEURS DES ET MONNAIES DES DESTINATION ET ORIGINE - 7 VALUABLES AND CURRENCIES DECLARED OF الوجهة المقصودة للأموال والقيم المصرح بها déclarées valeurs des et monnaies des Destination valuables and currencies declared of Destination للتحديد / specify To préciser/ A DESTINATION AND ORIGIN - 7 مصدر الأموال والقيم المصرح بها déclarées valeurs des et monnaies des Origine valuables and currencies declared of Origin للتحديد / specify To préciser/ A
4 صفر عام 1448 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 يوليو سنة 2026 م الملحق (تابع) 8 - المالك والمستلم الفعليان للأموال والقيم المصرح بها DECLAREES VALEURS DES ET MONNAIES DES EFFECTIFS DESTINATAIRE ET -PROPRIETAIRE 8 VALUES AND CURRENCIES DECLARED THE OF RECIPIENT AND OWNER -EFFECTIVE 8 Beneficial effectif/ Destinataire / المستلم الفعلي recipient specify To préciser/ A / للتحديد specify To préciser/ A / للتحديد تأشيرة المؤسسة المعتمدة AGREE L’ETABLISSEMENT DE VISA ECHANGEES owner Beneficial / effectif Propriétaire / المالك الفعلي owner sole the am I propriétaire/ l’unique suis Je / أنا المالك الوحيد / physique personne aurtre une est propriétaire Le / المالك شخص طبيعي آخر individual another is owner The / morale personne une est propriétaire Le / المالك شخص معنوي entity legal a is owner The 9 - الصرف CHANGE - 9 EXCHANGE - 9 مبلغ ونوع العملات والقيم المحولة التاريخ الرقم VALEURS DES ET MONNAIES DES TYPE ET MONTANT DATE N° STAMP INSTITUTION AUTORIZED EXCHANGE VALUES AND CURRENCIES OF TYPE AND AMOUNT 10 - تبديل
الأوراق البنكية الجزائرية المتبقية ALGERIENS BANQUE DE BILLETS DES RELIQUATS DES -ECHANGE 10 BANKNOTES ALGERIAN REMAINING OF -EXCHANGE 10 تأشيرة المؤسسة المعتمدة مبلغ ونوع العملات الأجنبية المعادة (من الحصة) التاريخ الرقم AGREE L’ETABLISSEMENT DE VISA RETROCEDEES MONNAIES DES TYPE ET MONTANT DATE N° STAMP INSTITUTION AUTORIZED BACK GIVEN CURRENCY OF TYPE AND AMOUNT توقيع وختم السلطة المختصة compétente l’autorité de cachet et Signature
أقرّ بأن جميع المعلومات المقدمة دقيقة، كما أقرّ بأن تقديم معلومات خاطئة يعرضني للعقوبات، وفقا للقوانين المعمول بها. authority competent the of stamp and Signature sont présente la dans fournis renseignements les que déclare Je fausse de communication la que reconnais je et complets et exactes législation la à conformément sanctions, aux m’expose information vigueur. en is form this in me by given information the that declare hereby I false providing that acknowledge I and complete and accurate true, applicable with accordance in penalties in result may information law. التوقيع Signature Signature اسم الموقّع : signataire du Nom : signatory the of Name التاريخ والمكان : lieu et Date : place and Date عدد الوثائق الثبوتية المقدمة présentés justificatifs documents de Nombre submitted documents supporting of Number
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
إنّ وزير المالية، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد أسماء الولايات ومقارّها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، 19 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 والمتضمن النظام الداخلي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل، وتحرّر كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في ولايات الشلف وأم البواقي وباتنة وبجاية وبشار والبليدة والجزائر وسعيدة وعنابة وقسنطينة ووهران وغرداية”. المادة 2 : يعدّل ويتمّم الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، المعدّل والمذكور أعلاه، كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . وزير التربية الوطنية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد الملحق جدول يتضمن قائمة فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديريات التربية الملحقة بها مقر فرع الديوان مديريات التربية الملحقة بالفرع الشلف الشلف - تيسمسيلت - عين الدفلى - غليزان. أم البواقي أم البواقي - تبسة - خنشلة - سوق أهراس - بئر العاتر. باتنة باتنة - بسكرة - المسيلة - أولاد جلال - المغير - بريكة - القنطرة - بوسعادة. بجاية بجاية - البويرة - جيجل - برج بوعريريج.
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 19 يوليو سنة 2026 م الملحق (تابع) مقر فرع الديوان مديريات التربية الملحقة بالفرع بشار أدرار - بشار - تندوف - تيميمون - بني عباس. البليدة البليدة - الجلفة - المدية - تيبازة - عين وسارة - قصر البخاري. الجزائر تامنغست - تيزي وزو - الجزائر - إيليزي
- بومرداس - إن صالح - إن قزام - جانت. سعيدة تيارت - سعيدة - سيدي بلعباس - معسكر - البيض - النعامة - قصر الشلالة - الأبيض سيدي الشيخ. عنابة سكيكدة - عنابة - قالمة - الطارف. قسنطينة سطيف - قسنطينة - ميلة. وهران تلمسان - مستغانم - وهران - عين تموشنت - برج باجي مختار - العريشة. غرداية الأغواط - ورقلة - الوادي - غرداية - توقرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان، كما يأتي : “–………………………..(بدون تغيير )…………………………….، –………………………..(بدون تغيير )…………………………….،
- المنيعة - أفلو - مسعد. – عمر عرصاوي، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………“. H قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – لمين طاهر مسعودن، ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………“.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، المعدّل، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – عامر سرار، ممثل والي ولاية جيجل، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………“. H قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 87-235 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، في اللّجنة التقنية للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، لمدة أربع (4) سنوات : – نبيلة باي زكوب، رئيسة قسم الدراسات والبرامج، – فاتح صحراوي، مدير مزرعة البرهنة وإنتاج البذور ببني تامو، – حميد غزالي، مدير مزرعة البرهنة وإنتاج البذور بتسالة المرجة، الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه 19 يوليو سنة 2026 م – محمد دراوي، مدير مزرعة البرهنة وإنتاج البذور بالمحمدية، – عبد الرحمان بوقندورة، مدير مزرعة البرهنة وإنتاج البذور بحامة بوزيان، – محند الزين أيت مزيان، باحث في قسم النظم الزراعية الجبلية – المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – خير الدين تيتوح، باحث في قسم الموارد الوراثية النباتية – المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – بن عليا حداد، أستاذ محاضر قسم ”أ“ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر، – ندير بربورة، رئيس المجلس الوطني المهني للأشجار المثمرة، – عبد الجبار بن عباس، مسيّر شركة “شتلات” الرويبة – الجزائر. المحكمة الدستورية مقرر مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات.
بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، تحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، وفقا للجدول المبيّن أدناه :
4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 19 يوليو سنة 2026 م اللجان الأسلاك والرتب – متصرف مستشار، – رئيس المترجمين – التراجمة، – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، – رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، – رئيس المهندسين في السكن والعمران، – رئيس المهندسين المعماريين، – متصرف رئيسي، – مترجم – ترجمان رئيسي، – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، – مهندس رئيسي في السكن والعمران، – مهندس معماري رئيسي، رقم 1 – متصرف محلل، – مترجم – ترجمان متخصص، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، – مهندس دولة في السكن والعمران، – مهندس معماري، – وثائقي أمين محفوظات محلل، – متصرف، – مترجم – ترجمان، – وثائقي أمين محفوظات، – مساعد مهندس مستوى 2، – مساعد متصرف، – مساعد مهندس مستوى 1، – ملحق رئيسي للإدارة، – كاتب مديرية رئيسي، – محاسب إداري رئيسي، – تقني سامٍ في السكن والعمران، – تقني سامٍ في الإعلام الآلي، – ملحق إدارة، – عون إدارة رئيسي، – كاتب مديرية، – عون إدارة، – عون مكتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون إبراهيم خديجة حكيم يوسف الخليل سارة دحماني عبسي بن بوزيد قادوش عقيلة حنان سليمة أسماء جعيجع ولد خليفة رحماني بليليطة أمال عبد السلام فتيحة رفيق كساسي بوكعبن ليرة صوالحية
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 4 صفر عام 1448 ه 19 يوليو سنة 2026 م الجدول (تابع ) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون إبراهيم خديجة سارة هلال وهيبة رقم 2 – العمال المهنيون، الخليل قادوش بلحبيب شماز – سائقو السيارات. بن بوزيد عقيلة حنان عبد الحليم حميد جعيجع ولد خليفة زغاد رمضاني أمال عبد السلام عبد المالك خديجة كساسي بوكعبن حريدي بعزيز يرأس السيّد إبراهيم الخليل بن بوزيد، نائب مدير الموارد البشرية، اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء. في حالة وقوع مانع لرئيس اللّجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين في اللّجنة المعنية، لاستخلافه. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة