قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …. 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
زائرية / العدد 29. 20 صفر عام 1421 ه
فهرس قرارات، مقررات 24 مايو سنة 2000 م آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. 4 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى “إقلاب” بولاية تندوف . . . . . 5 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو الشؤون الدينية . والأوقاف وزارة السكن قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 ، يحدد للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن. وزارة الصناعة وإعادة قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. والأوقاف سنة 2000، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة
القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة
الهيكلة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية… 9 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1421 الموافق 13 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة. تصريح بممتلكات السيد عبد الكبير معطلي، والي ولاية أدرار، سابقا.
تصريح بممتلكات السيد محمد الشريف جباري والي ولاية باتنة سابقا. 14 تصريح بممتلكات السيّد محمد الغازي، والي ولاية قسنطينة، سابقا . . 17
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. فهرس ( تابع ) تصريح بممتلكات السيد الصديق بوعلال، والي ولاية النعامة، سابقا. تصريح بممتلكات السيد إبراهيم مراد، والي ولاية عين الدفلى سابقا. تصريح بممتلكات السيد عبد الحفيظ سعيدي، والي ولاية الجلفة سابقا. تصريح بممتلكات السيد عمر حطاب، والي ولاية أم البواقي سابقا. تصريح بممتلكات السيد إبراهيم بوبريط، والي ولاية جيجل، سابقا. تصريح بممتلكات السيد عبد القادر معروف، والي ولاية بسكرة، سابقا. تصريح بممتلكات السيّد بوجمعة رويبح والي ولاية الطارف، سابقا. تصريح بممتلكات السيد بشير رحو والي ولاية بجاية سابقا. تصريح بممتلكات السيد محمد الكبير رافع، والي ولاية تندوف، سابقا. تصريح بممتلكات السيد بولفعة بن المواز، والي ولاية البيض، سابقا. تصريح بممتلكات السيد مراد هيدوك، والي ولاية بومرداس، سابقا. تصريح بممتلكات السيد دحو مادن، والي ولاية تيسمسيلت، سابقا. تصريح بممتلكات السيد عبد الوهاب لعروسي، والي ولاية تيبازة سابقا. تصريح بممتلكات السيد إبراهيم لمهل، والي ولاية غليزان، سابقا . . تصريح بممتلكات السيد عبد العزيز بن وارث، والي ولاية ميلة، سابقا. تصريح بممتلكات السيّد عبد الرشيد قرام، والي ولاية قالمة سابقا. تصريح بممتلكات السيد بشير فريك، والي ولاية عنابة، سابقا. تصريح بممتلكات السيد نصر الدين بن بوضياف، والي ولاية مستغانم، سابقا . جزائرية / المعدد 29 . 3
٪ العدد 29 20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية. وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز” المؤرخ في أول فبراير سنة 2000،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتر عال (ت.ع) 60 كف لتموين الوحدة الصناعية : شركة البحر الأبيض المتوسط للبوليميرات (ولاية سكيكدة)،
- خط كهربائي ذو توتر عال (ت.ع) 60 كف لتموين الوحدة الصناعية : المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية (ولاية سكيكدة)، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000 شكيب خليل
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى “إقلاب” بولاية تندوف. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، الجزائرية / المعدد 29 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 فبراير سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى “ إقلاب “ بمساحة قدرها 5.000 كلم2، الواقع في تراب بلدية تندوف، بولاية تندوف. المادة 2 : تتكوّن مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤسه أ ، ب ، ج ، د، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : : 07:00 س : 06:00 س أ ج 2700 ع : الحدود الجزائرية الموريطانية س : 0600 : 07:00 س ب د 200ع ع : الحدود الجزائرية الموريطانية المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 ه المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1 142 الموافق 14 مايو سنة 2000، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 24 مايو سنة 2000 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لا سيما على ما يأتي : المراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مرة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر . وزاري المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا، إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي وإلى مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو سنة 2000 وزير الشؤون وزير المالية الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة السكن قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 (1) ممثلو وزارة السكن : السادة : مخلوف نايت سعادة مدير الهندسة المعمارية والتعمير، رئيسا،
- رشيد لعور، مدير الموارد البشرية والتنظيم،
- بوعلام دحموش، نائب مدير البحث السيدة : صليحة آيت مصباح، نائبة مدير تكنولوجية البناء. ب) ممثلو المؤسسات والهيئات المتخصصة : السادة : حميد عزوز، الرئيس المدير العام لمركز المراقبة التقنية للبناء بالشلف جمال الفول، أستاذ البحث بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، إسماعيل قرطبي، المدير التقني لديوان التهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة، حسين داي، الجزائر،
- نور الدين موسى الرئيس المدير العام للمركز الوطني لهندسة البناء،
- أحمد ناصري، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن
- كمال ناصري، المدير التقني لمركز المراقبة التقنية للبناء بالجنوب، غرداية
- رابح أو معزيز، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، نعمان بطواطو، الرئيس المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء،
- فتحي بن حمودة، نائب مدير البحث التنموي بالمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد،
- حاج بن حلو، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجية “هواري بومدين”.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 ه وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب 24 مايو سنة 2000 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-320 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1420 الموافق 15 فبراير سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لجنة للطعن مختصة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة
- سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.
20 صفر عام 1421ه 24 مايو سنة 2000 م. الجريدة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة 2000. عبد المجيد مناصرة
- قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المواد 2 و 16 و 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة مهورية الجزائرية / المعدد 29 . 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج : 5779 : الشاي القابل للذوبان على الشكل الصلب - خاصيات،
- م ج : 5780 : الثوم المجفف - خاصيات
- م ج : 5781 : البصل المجفف – خاصيات،
- : 5787 : الرند ( Linnaeus nobilis Laurus ) الأوراق الكاملة والمهشمة - خاصيات،
- م ج : 5788 : الفلفل المسمى “الفلفل المسعور “ والفلفل الحريف أو المطحون – خاصيات. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000. عبد المجيد مناصرة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1421 الموافق 13 أبريل سنة 2000، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1421 الموافق 13 أبريل سنة 2000 ، يعين ممثلين للإدارة والمستخدمين في لجنة الطعن المختصة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الموظفون الواردة أسماؤهم وألقابهم في الجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين عبد الحكيم مسعودي عمر ياحي خيرة سليمي بوعلام ميزاقير شبرة فاطمة الزهرة فلاق بوعلام بعداش محمد الكمال بن خلاف خالد أجيري سيد علي حاجي رشيد آيت مسعود سعيد لعداوري محمود مواكي عثمان عبيد مصطفى موسي وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000 ، تحدّد تشكيلة مجلس 20 صفر عام 1421 ه ية / العدد 29. 24 مايو سنة 2000 م إدارة صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفّرة وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي :
- السيد أحمد رجراج ، ممثل البنك الوطني الجزائري، رئيسا،
- السيد عبد العزيز باداش، ممثل عن وزارة المالية ( المديرية العامة للخزينة )، عضوا،
- السيد محرز آيت بلقاسم، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عضوا،
- السيد يحيى ألمابواسيف، ممثل البنك الخارجي الجزائري، عضوا،
- السيد عبد القادر أو لعربي، ممثل القرض الشعبي الجزائري، عضوا،
- السيد عبد القادر مرزوق ، ممثل بنك التنمية المحلية، عضوا،
- السيد مصطفى بن قارة، ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا
- السيد خالد بوسنة ، ممثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، عضوا، -خمسة (5) أعضاء يمثلون المنخرطين في الصندوق، يعينهم نظراؤهم لاحقا. يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ محضر تنصيب مجلس الإدارة، عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. زائرية / المعدد 29 تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيّد عبد الكبير معطلي، ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : عبد الكبير معطلي، المولود في : 13 نوفمبر سنة 1946 بالقنادسة - ولاية بشار ، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية أدرار – سابقا، الساكن ب : مقر إقامة الوالي - أدرار ، أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن ، عند والي ولاية أدرار، سابقا. في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قيمة العقار مسكن 4 غرف بوهران في إطار التنازل عن 60.000,00 دج حي راديوز أملاك الدولة القانون رقم 81-01 النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) تم التنازل ( هبة ) لفائدة ابنتي معطلي لطيفة مسكن فردي (التعاونية أنجز في إطار حوالي مليون دينار ملك خاص العقارية بلحسن هواري التعاونية العقارية جزائري رقم 76 بالسانية 1983سنة () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع 2 أصل الملكية وطبيعة الأملاك () قيمة العقار وتاريخ الاقتناء لا شيء النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
12 رية 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء 20 صفر عام 1421 ه . العدد 29. 24 مايو سنة 2000 م النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ وطبيعة الأملاك ( القيمة ) الاقتناء لا شيء () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م الجريدة
طبيعة الاستثمار الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 الاستثمارات المتنوعة () المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. -7 أملاك أخرى () النظام القانوني للأملاك أملاك مكان الموقع أصل الملكية القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال و/ أو في الخارج. الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. طبيعة الدين وتاريخه وسببه () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو
-9 الخصوم (*) اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء في الخارج. ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بأدرار في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999. التوقيع : عبد الكبير معطلي
20 ضفى عام 1421 ه رية / العدد 29 24 مايو سنة 2000 م تصريح بممتلكات السيد محمد الشريف جباري، والي ولاية باتنة، سابقا. ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : محمد الشريف جباري، المولود في : 4 أبريل سنة 1951 بمسكيانة، المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية باتنة - سابقا، الساكن بمقر ولاية باتنة أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 - العقارات مكان الموقع أصل الملكية المبنية النظام القانوني للأملاك (أملاك وطبيعة الأملاك () | وتاريخ الاقتناء قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في منزل شخصي | اقتناء في إطار ببوزريعة حي المقام الاحتياطات العقارية الجميل قطعة رقم 3 في 23 نوفمبر سنة 1981 منزل شخصي اقتناء في إطار بسطوالي في طور إنهاء الاحتياطات العقارية الأشغال ( القطعة رقم في 16 يونيو سنة 36 (36 1987 () شقة - عمارة – منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص ملك خاص في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () قيمة وتاريخ الاقتناء لا شيء () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو النظام القانوني للأملاك أملاك العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) في الخارج.
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. الجزيد 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء جزائرية / العدد 29 15. 15 النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ وطبيعة الأملاك () القيمة الاقتناء لا شيء () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. -7 أملاك أخرى () النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع أصل الملكية القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء (1) محل تجاري ماشية محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/ أو في الخارج. 8 سيولات نقدية () المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10-10 ملاحظات تكميلية محتملة لا لاش لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بباتنة في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999. التوقيع : محمد الشريف جباري
20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 17 تصريح بممتلكات السيد محمد الغازي، والي ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : محمد الغازي المولود في : 25 غشت سنة 1949 بالخميس - ولاية تلمسان، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية قسنطينة - سابقا، الساكن ب : مقر الولاية - قسنطينة، أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند ولاية قسنطينة، سابقا. في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء مسكن عائلي بالخميس | إرث غير مقيم ( تلمسان ) ( النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك في الشيوع
- شقة بوهران اقتناء في إطار 3.000.000,00 3.000.000,0 دج دج | ملك خاص التنازل عن أملاك ( سنة 1999 ) الدولة ( 1982 )
- منزل شخصي بوهران تعاونية عقارية في البناء ) 1984 ( ملك مشترك () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الخميس : أراض فلاحية إرث غير مقيمة النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) أملاك في الشيوع (*) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
18 رية 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء 20 صفر عام 1421 ه / العدد 29. 24 مايو سنة 2000 م النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ وطبيعة الأملاك () القيمة الاقتناء لا شيء () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 ه الجريدة 24 مايو سنة 2000 م
طبيعة الاستثمار الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 الاستثمارات المتنوعة () المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 - أملاك أخرى () أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال و / أو في الخارج. المبلغ : 750.000,00 دج الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. طبيعة الدين وتاريخه وسببه () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو
9 - الخصوم (*) اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء في الخارج.
- 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بقسنطينة في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999. التوقيع : محمد الغازي
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م تصريح بممتلكات السيد الصديق بوعلال، والي ولاية النعامة، سابقا. ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : الصديق بوعلال، المولود في : 23 يناير سنة 1943 بالدويرة - ولاية الجزائر، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية النعامة سابقا، الساكن ب : النعامة وبمركز التكوين المهني بالقبة ( الجزائر )، أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء قيمة العقار
- شقة 4 غرف كائنة في ديوان الترقية | 288.801,27 د دج العمارة أرقم 6 حي بئر والتسيير العقاري الزواف ببوزريعة بئر مراد رايس. تم الجزائر شراؤها في 24 نوفمبر سنة 1991
- شقة في طور الإنجاز - مؤسسة ترقية السكن | السعر الإجمالي رقم 1016 في العاشور العائلي بالقليعة 2.831.800,00 دج الجزائر تيبازة تخصيص السعر المدفوع أولي في 25 فبراير | 600.000,00 دج 1996 سنة النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص، يشغله ابني محمد الأمين (طبيب ) بعد انتهاء الأشغال، تكون ملكا خاصا () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع 2 أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء أرض للبناء، تجزئة تخصيص أولي يوم : 1.316.700,00 دج الكدية الخضراء - 14 سبتمبر سنة 1998 بالعاشور - الجزائر الوكالة العقارية بالعاشور - الجزائر النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) بعد التخصيص، ملك جماعي لعائلة المكتتب التي تشارك كلية في الشراء (*) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية 24 مايو سنة 2000 م
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 الأثاث النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ وطبيعة الأملاك () الاقتناء سيارة من نوع رونو 25 اقتناء محلي في نوفمبر | 1991 سنة سنة 1997. سيارة مستعملة سابقا () في الجزائر و / أو في الخارج. السفن، الطائرات () النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) 450.000,00 دج | ملك خاص 5 القيم المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات”، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و أو في الخارج.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية دفتر الادخار للمكتتب ) الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط | 607.705,56 دج دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط : لابنتي القاصرة سلمى 55.000,00 دج () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. مكان الموقع أصل الملكية 7-7 أملاك أخرى النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء (1) محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/ أو في الخارج.
المبلغ : لا شيء سيولات نقدية () () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين تخصيص أولي في 25 فبراير مؤسسة 1996 لشقة في طور الإنجاز تيبازة بالعاشور - الجزائر ترقية السكن العائلي القليعة - 2.231.800.00 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 - قرض عائلي سيكتتب مع الصندوق ملاحظات تكميلية محتملة الوطني للتوفير والاحتياط لشراء الشقة المذكورة أعلاه أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالنعامة في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999. التوقيع : الصديق بوعلال
20 صفر عام 1421ه 24 مايو سنة 2000 م. تصريح بممتلكات السيد إبراهيم مراد ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : إبراهيم مراد ية / المعدد 29 23 والي ولاية عين الدفلى، سابقا. المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير المولود في : 22 غشت سنة 1953 بأولاد فاضل - ولاية باتنة الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية عين الدفلى الساكن ب : مقر ولاية عين الدفلى، – سابقا، أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن ، عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات مكان الموقع أصل الملكية المبنية النظام القانوني للأملاك (أملاك وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) منزل شخصي بباتنة بناء حديث على قطعة لم يقيم بالتدقيق ملك خاص تمت الأشغال به جزئيا أرض مسلمة من طرف بلدية باتنة وفقا للعقد رقم 84/225 المؤرخ في 14 غشت سنة 1984
- منزل مازالت الأشغال ينجز على قطعة أرض جارية فيه بحيدرة تم اقتناؤها من بلدية الجزائر حيدرة وفقا للعقد رقم 255/ح.ع /88 مسجل يوم 21 غشت سنة 1991 () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو ملك خاص في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () قيمة وتاريخ الاقتناء لا شيء (*) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو النظام القانوني للأملاك (أملاك العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) في الخارج.
24 ثرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 ه 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك ( القيمة ) وتاريخ الاقتناء لا شيء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / 24 مايو سنة 2000 م النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ وطبيعة الأملاك () القيمة الاقتناء لا شيء () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة () النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة في البورصة قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة () المنصرمة (إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات “ ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م الجريدة
طبيعة الاستثمار الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 25 الاستثمارات المتنوعة () المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 - أملاك أخرى أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع وطبيعة الأملاك () القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وتاريخ الاقتناء (1) محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال و/ أو في الخارج. المبلغ : لا شيء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. طبيعة الدين وتاريخه وسببه () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو
حرر بعين 9 - الخصوم (*) اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء في الخارج. ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح الدفلى في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999. التوقيع : إبراهيم مراد
تصريح بممتلكات السيد عبد 20 صفر عام 1421 ه العدد 29. 24 مايو سنة 2000 م الحفيظ سعيدي، والي ولاية الجلفة، سابقا. ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : عبد الحفيظ سعيدي، المولود في : 11 مايو سنة 1943 بمينار زارزة - ولاية ميلة الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية الساكن ب : الجلفة، الجلفة - سابقا، أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1- مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () | وتاريخ الاقتناء 1 - بلدية مينار زارزة - عن طريق الإرث سنة ولاية ميلة 1960 مزرعة صغيرة بملحقاتها المشكلة من محلات. 2 - بلدية بن يحيى عن طريق الإرث سنة بولاية ميلة : بقايا - 1960 مزرعة قديمة 3 - بلدية بوزريعة بلدية بوزريعة سنة بولاية الجزائر - سكن | 1987 فردي مع محلين في الطابق السفلي في طور الإنجاز منذ سنة 1988 بنسبة 92% 4 - بلدية فرجيوة بولاية ديوان الترقية ميلة - شقة من 4 غرف والتسيير العقاري في إطار التنازل عن أملاك الدولة 1998 العقارات المبنية النظام القانوني للأملاك أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) | 5.000.000,00 دج | ملك في الشيوع ( تقريبا ) | 800.000,00 دج ملك في الشيوع ( تقريبا ) ( 4.300.000,00 دج | ملك خاص ( تقريبا ) | 36.000,00 دج ملك خاص مستغل حاليا من طرف أخي حسب تقييم مصالح أملاك الدولة () شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421
24 مايو سنة 2000 م 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء 1 - بلدية مينار زارزة عن طريق الإرث سنة بميلة 1960
-
- ثلاثة بساتين بمساحة 3 هكتارات تقريبا تحتوي على 300 إلى 400 شجرة مثمرة.
- مجموعة حدائق عن طريق الإرث سنة لأشجار الزيتون ( 200 | 1960 إلى 250 شجرة ) ..
-
- أراض زراعية من 20 عن طريق الإرث سنة إلى 22 هكتارا. 1960 2 - بلدية بن يحيى بميلة عن طريق الإرث سنة
- أراض زراعية 10 ليلية إلى 12 هكتارا . 3 بلدية سطاوالي مصالح أملاك الدولة | بتيبازة لولاية تيبازة في
- قطعة أرض فردية إطار التعاونية العقارية سنة 1996 للبناء 500 م 3. النظام القانوني للأملاك أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) 3.000.000,00 دج أملاك في الشيوع ( تقريبا ) 500.000,00 دج أملاك في الشيوع ( تقريبا ) 1.000.000,00 دج أملاك في الشيوع ( تقريبا ) 500.000,00 دج أملاك في الشيوع ( تقريبا ) 950.000,00 دج ملك خاص () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج. مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء (*) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار 3 الأثاث النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء فنية، في الجزائر و / أو في الخارج.
28 الجريدة زائرية / 20 ضفى عام 1421 ه العدد 29 24 مايو سنة 2000 م 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ وطبيعة الأملاك () القيمة ) الاقتناء لا شيء () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) 5 القيم المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب – السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ لا شيء (*) الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في أول يناير من السنة الجارية في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م. الجزيد
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () | وتاريخ الاقتناء ية الجزائرية / المعدد 29. 29. 29 أملاك أخرى النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء () محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال مهني، ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 8 سيولات نقدية () المبلغ : 200.000,00 دج ناتجة عن بيع سيارة نفعية من نوع رونو 19 سنة 1995 . () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الخصوم () الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. - 10 ملاحظات تكميلية محتملة حرر بالجلفة في لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999. التوقيع : عبد الحفيظ سعيدي
تصريح بممتلكات السيد عمر ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : عمر حطاب المولود في : 21 يناير سنة 1951 بالمدية، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية أم الساكن ب : ولاية أم البواقي 20 صفر عام 1421 ه العدد 29 24 مايو سنة 2000 م حطاب، والي ولاية أم البواقي، سابقا. 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير البواقي - سابقا، أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن ، عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 - العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء سكن متكون من 3 ملكية في إطار غرف بالجزائر العاصمة التنازل عن أملاك الدولة. سكن مؤجر بولاية ملكية ديوان الترقية عنابة والتسيير العقاري النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص () شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء
- ملكية عقارية (أراض) إرث بولايتي المدية والبويرة.
- قطعة أرض ببئر خادم بناء سكن فردي ) فيلا مؤسسة ترقية السكن صغيرة) العائلي النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك في الشيوع أرض خاصة بالبناء ملك خاص (*) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م. الجزيد
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء جمهورية الجزائرية / المعدد 29. 3.1 الأثاث النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) أثاث منزلي تم اقتناؤه على مراحل غير مقدرة () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ وطبيعة الأملاك () الاقتناء سيارة () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها لا () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة شيء في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات “ ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار لا المبلغ في أول يناير من السنة الجارية شيء (*) الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 7 أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء قيمة العقار أراض فلاحية ببلدية إرث قرومة - البويرة أراض فلاحية ببلدية إرث أربعطاش قطعة أرض صالحة في إطار استفادة للبناء أبناء الشهداء
- منزل مؤجر في إطار استفادة ذوي الحقوق
- ذهب 1.000.000,0 دج (1) محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية و/ أو في الخارج. 8 سيولات نقدية () 24 مايو سنة 2000 م النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص بالزوجة ملك خاص بالزوجة ملك خاص بالزوجة ملك خاص بالزوجة | ملك خاص بالزوجة وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر المبلغ 2.000.000,00 2.000.00 دج + رصيد من الراتب الشهري المقدر ب 45.000.00 دج ، %20 منها مخصصة للسكن العائلي الممون من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 - الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. المبلغ المتبقى من الدين 10-10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بأم البواقي في 11 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 23 غشت سنة 1999. التوقيع : عمر حطاب
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. هورية الجزائرية / العدد 29 33 تصريح بممتلكات السيد ابراهيم بوبريط، والي ولاية جيجل، سابقا ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : ابراهيم بوبريط المولود في : 15 غشت سنة 1953 بتيزي وزو الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي جيجل، سابقا. الساكن ب : جيجل - 16 حي بوريدح صديق. - ولاية جيجل. أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الاتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء شقة ببومرداس ديوان الترقية والتسيير | العقاري سنة 1988 بيت عائلي بتيزي وزو | إرث النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) 1.500.000,00 دج | ملك خاص بالعائلة 3.000.000,00 دج | ملك في الشيوع () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع 2 أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء أرض معدة للبناء بجيجل | 1997 الوكالة العقارية | أرض معدة للبناء بوسط إرث تيزي وزو النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) 470.000,00 دج ملك للعائلة 3.000.000,00دج ملك في الشيوع () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء (1) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات – آثار فنية، في الجزائر و / 29 20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيئ () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة () النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) i غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة
20 صفر عام 1421 الجريدة 24 مايو سنة 2000 م ب قيمة الحافظة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 35 المتداولة في البورصة () في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب – السندات”، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و أو
طبيعة الاستثمار لا شيء في الخارج. الاستثمارات المتنوعة () المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء (4) محل تجاري ماشية محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/ أو في الخارج. المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في طبيعة الدين وتاريخه وسببه (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في
- الشقة الخاصة بمدينة 8 سيولات نقدية الخارج. 9 – الخصوم (*) اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء الخارج. ملاحظات تكميلية محتملة جيجل التي اشتريتها في سنة 1983 تم بيعها أشهد بصحة هذا التصريح حرر بجيجل في 11 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 23 غشت سنة 1999. التوقيع : ابراهيم بوبريط
36 ية / العدد 29 20 صقر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000م تصريح بممتلكات السيد عبد القادر معروف، والي ولاية بسكرة، سابقا ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : عبد القادر معروف المولود في : 28 نوفمبر سنة 1940 بمتليلي - ولاية غرداية. الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية بسكرة - سابقا . الساكن ب : بسكرة. في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن ، عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الاتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء منزل عائلي بغرداية إرث عائلي شقة 3 غرف بالمدية 1991 ديوان الترقية والتسيير العقاري 190.000,00 دج النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك في الشيوع مع إخوتي وأخواتي ملك خاص () شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء أرض بمتليلي 4000 م 2 | 1994 60.000,00 دج النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص () أراضي معدة للبناء - أراضي زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421ه 24 مايو سنة 2000 م. المجريدة الر
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الجزائرية / العدد 29 3.7 الأثاث النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات – آثار فنية في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء سيارة من نوع دايو اشتريت سنة 1993 () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها لا (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة شيء
ب 24 مايو سنة 2000 م المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب - السندات”، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو
طبيعة الاستثمار لا شيء في الخارج. الاستثمارات المتنوعة () المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 - أملاك أخرى أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء (1) محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/ أو في الخارج. المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في طبيعة الدين وتاريخه وسببه (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في
8 سيولات نقدية الخارج. 9 - الخصوم (*) اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقي من الدين لا شيء الخارج. ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر ببسكرة في 13 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 25 غشت سنة 1999. التوقيع : عبد القادر معروف
20 صفر عام 1421ه 24 مايو سنة 2000 م. الجزائرية / العدد 29. . 3.9 تصريح بممتلكات السيد بوجمعة رويبح والي ولاية الطارف، سابقا ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : بوجمعة رويبح المولود في : 23 غشت سنة 1955 بالشحنة - ولاية جيجل الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية الطارف - سابقا . الساكن ب : القالة - ولاية الطارف. أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء شقة 3 غرف بالقبة - شراء في 18 أكتوبر | 257.343,70 دج الجزائر 1997 د.ت.ت.ع ) هذا التصريح، من العناصر الاتية : النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص () شقة – عمارة – منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قطعة أرض 500م2 | أملاك الدولة - شراء | 258.050,00 دج بسكيكدة 1997 قطعة أرض 300م2 | الوكالة العقارية بالمحمدية بالجزائر شراء سنة 1993. 100.000,00 دج () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص لم أستفد من عقد الملكية حتى الآن.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات – آثار فنية، في الجزائر و 24 مايو سنة 2000 م النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () 1 غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة أسهم الرياض (130) 299.000,00 دج أسهم صيدال (515) دج 412.000,00 د دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب - السندات”، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م الجريدة
طبيعة الاستثمار الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 41 الاستثمارات المتنوعة (*) المبلغ في أول يناير من السنة الجارية
- 1 – دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 360.069,24 دج 2 - دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خاص بالأطفال :
- فؤاد وليد 22.000,00 دج 5.000,00 دج 3 - دفتر بنك الفلاحة والتنمية الريفية خاص بالأطفال :
- فؤاد وليد
- سامي 31.395,54 دج 31.395,54 دج 20.000,00 دج () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. -7 أملاك أخرى أصل الملكية النظام القانوني للأملاك أملاك مكان الموقع القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في ) الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء () محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في طبيعة الدين وتاريخه وسببه (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في
8 سيولات نقدية الخارج. - 9 - الخصوم (*) اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء الخارج. ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالطارف في 13 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 25 غشت سنة 1999. التوقيع : بوجمعة رويبح
وية / العدد 29 20 صفر عام 1421 ه
تصريح بممتلكات السيد بشير رحو، والي ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : بشير رحو المولود في : 2 يناير سنة 1951 بسيق - ولاية معسكر الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية بجاية، سابقا. الساكن ب : بجاية. 24 مايو سنة 2000 م. ولاية بجاية، سابقا في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن ، عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الاتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء منزل شخصي ببئر تجزئة بلدية 1989 على وشك الانتهاء الجير - وهران شقة بوهران ملك ديوان الترقية والتسيير العقاري 1995 إيجار بانغالو بتيشي ملك مؤسسة ترقية النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص 240 م2 ملك ديوان الترقية والتسيير العقاري السكن العائلي 1997 | 2.400.000,00 دج | ملك مشترك () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع 2 أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قطعة أرض بناء (220) م بسيق ملك بلدي (1984) أراض زراعية (10) هكتارات بسيق إرث () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص ملك في الشيوع
20 صفر 1421 24 مايو سنة 2000 م الجريدة الرسمية م
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء (1) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات – آثار فنية، 4 السيارات، مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء للجمهورية الجزائرية / العدد 29 43 الأثاث النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء في الجزائر و / أو في الخارج. السفن، الطائرات () النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) سيارة - وهران اقتناء سنة 1989 280.000,00 دج ملك خاص () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها 100 سهم مؤسسة التسيير السياحي / القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة الأوراسي 40.000,00 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب - السندات”، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و أو في الخارج. 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ حساب متوسط المدى (CPT) 34.608,79 دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 770,00 دج في أول يناير من السنة الجارية دج حسابات الادخار السكني لثلاثة (3) أولاد قصر 168.100,00 دج () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر 7-7 أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء (1) محل تجاري ماشية محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية و/ أو في الخارج. 8 سيولات نقدية المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. “ 9 - الخصوم () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر ببجاية في 14 جمادى الأولى التوقيع عام 1420 الموافق 26 غشت سنة 1999. : بشير رحو
20 صفر عام 1421ه 24 مايو سنة 2000 م. تصريح بممتلكات السيد محمد الكبير جزائرية / العدد 29 45 رافع، والي ولاية تندوف، سابقا ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : محمد الكبير رافع المولود في : 30 نوفمبر سنة 1947 بسوق أهراس الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية تندوف، سابقا. الساكن ب : عنابة. أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون 1 العقارات مكان الموقع أصل الملكية قيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الاتية : المبنية النظام القانوني للأملاك (أملاك العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) منزل شخصي بعنابة ترقية عقارية خاصة في | 7.000.000,00 دج | ملك خاص طريق الاقتناء () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر- و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء النظام القانوني للأملاك (أملاك العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) أرض للبناء بعنابة وكالة عقارية 1998 650.000,00 دج ملك خاص () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م 3 الأثاث النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء (*) في الجزائر و / أو في الخارج.
النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء القيم المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421ه 24 مايو سنة 2000 م. ب مهورية الجزائرية / العدد 29 4.7 ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية دفتر ادخار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 31.394,42 دج دفاتر ادخار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الأربعة أبناء 73.000,00 دج () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء () محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 8 سيولات نقدية المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بتندوف في 15 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 27 غشت سنة 1999. التوقيع : محمد الكبير رافع
ة العدد 29 20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. تصريح بممتلكات السيد بولفعة بن المواز، والي ولاية البيض، سابقا ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : بولفعة بن المواز المولود في : 15 نوفمبر سنة 1946 بأفلو - ولاية الأغواط الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية البيض، سابقا. الساكن ب : 10 حي ديار الشمس - تيارت. أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الاتية :
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء مسكن خاص بحي ديار ملك للدولة حصل عليه الشمس رقم 10 - تيارت | في شهر يونيو سنة 1985 لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بتيارت عقار على شكل ( هيكل) | التعاونية العقارية بالتجزئة - تعاونية قطعة أرض اشتريت سيدي خالد ، طريق سنة 1989 بوشقيف - تيارت العقارات المبنية النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) مبلغ الاقتناء ملك خاص 141.380,00 دج | 500.000,00 دج ملك خاص ( عن طريق قرض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط) () شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قطعة أرض - ديار شراء عن وكالة الشمس - تيارت التسيير العقاري بلدية تيارت في نوفمبر سنة 1997 النظام القانوني للأملاك أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) | 165.000,00 دج ملك خاص () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 ه الجريدة 24 مايو سنة 2000 م الرسمية للجمهورية 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء (1) تحف - أشياء ثمينة - لواحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر الجزائرية / العدد 29 49 النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء سيارة سياحية من نوع اشتريت برخصة | 360.000,00 “رونو” (كليو) استيراد لأحد ذوي الحقوق سنة 1999 () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) دج - ملك لابني اشتريت من أجرتي ومنحة زوجتي () 1 غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب - السندات”، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و أو في الخارج.
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 ه
طبيعة الاستثمار 24 مايو سنة 2000 م الاستثمارات المتنوعة () المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) قطيع من الغنم بعشرين حصل عليه تدريجيا حوالي ملك مشترك مع والدي في مزرعته رأسا بيع جزء منه لترميم مسكني 100.000,00 دج (1) محل تجاري ماشية محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/ أو في الخارج. المبلغ : 80.000,00 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو طبيعة الدين وتاريخه وسببه 8 سيولات نقدية في الخارج. 9 - الخصوم () اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين (1) قرض نقدي لدى الصندوق الوطني الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 594.900,00 دج للتوفير والاحتياط سنة 1989 للبناء 2 (2) ثمن اقتناء السكن الخاص بالتنازل عن أملاك الدولة سنة 1985 () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو
وكالة تيارت ديوان الترقية والتسيير العقاري . 59.395,00 دج تيارت في الخارج. ملاحظات تكميلية محتملة تستفيد زوجتي من منحة ابنة شهيد معوقة بمبلغ 30.000,000 دج في الفصل أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالبيض في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999. التوقيع : بولفعة بن المواز
20 صفر عام 1421 الجريدة 24 مايو سنة 2000 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 51 تصريح بممتلكات السيد مراد هيدوك، والي ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : مراد هيدوك المولود في : 16 فبراير سنة 1955 بالميلية - ولاية جيجل الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية بومرداس، سابقا. الساكن ب : حي بن مهيدي، رقم 106 عين مليلة (ولاية أم البواقي). ولاية بومرداس، سابقا في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الاتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قيمة العقار النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) مسكن بعين مليلة بناية جديدة 1986 حوالي 8.000.000,00دج ملك مشترك (مؤجر) 1997 مسكن بدالي ابراهيم، بناء لم تنته حوالي 7.000.000,000 دج | ملك خاص الجزائر الأشغال به سنة 1997 شقة من 3 غرف بدون عقد 800.000,00 دج ملك لمؤسسة ترقية السكن العائلي (EPLF) (1) شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع 2 أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قيمة العقار أراض وأشجار زيتون بالميلية (جيجل ) ( إرث غير مقدرة النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك عرش (*) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () | وتاريخ الاقتناء أثاث منزلي خاصة () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار 24 مايو سنة 2000 م 3 الأثاث النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) حوالي أملاك مشتركة 600.000,00 دج فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء 5 القيم المنقولة () أ غير تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها المتداولة بالبورصة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر 1421 24 مايو سنة 2000 م الجريدة ب - قيمة الحافظة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 53 المتداولة في البورصة () في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب - السندات”، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و أو
طبيعة الاستثمار لا شيء في الخارج. الاستثمارات المتنوعة () المبلغ في أول يناير من السنة الجارية دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باسمي والأولاد حوالي 800.000,00 دج () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى أصل الملكية النظام القانوني للأملاك أملاك مكان الموقع وطبيعة الأملاك () القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء () محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في طبيعة الدين وتاريخه وسببه 8 سيولات نقدية الخارج. -9 الخصوم () اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين تمويل بناء واقتناء سكن 1986 - الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 1.700.000,00 دج 1997 الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في
الخارج. ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1420 الموافق أول سبتمبر سنة 1999. التوقيع : مراد هيدوك
تصريح بممتلكات السيد دحو وية / العدد 29 20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. مادن، والي ولاية تيسمسيلت، سابقا ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : دحو مادن المولود في : 20 ديسمبر سنة 1955 بتيغنيف - ولاية معسكر الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية تيسمسيلت، سابقا الساكن ب : تيغنيف حي 240 سكن، رقم 11 أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء شقة 5 غرف حي 240 | اقتناء في إطار التنازل عن سكن - بتيغنيف أملاك الدولة سنة 1989 هيكل بوهران شراء من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أول أبريل 1998 سنة النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) 180.000,00 دج ملك خاص 3.830.000,00 دج | ملك مشترك مع زوجتي () شقة – عمارة - منزل شخصي - محل تجاري في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء () أراضي معدة للبناء - أراضي زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421ه 24 مايو سنة 2000 م. مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار اثرية / العدد 29 55 3 الأثاث النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء 5 القيم المنقولة () أ غير تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها المتداولة بالبورصة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في (إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب 31 ديسمبر من السنة المنصرمة
- السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار حساب الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المبلغ في أول يناير من السنة الجارية وكالة تيغنيف 70.000,00 دج () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () محل تجاري ماشية محلات ذات استعمال مهني، و/ أو في الخارج. أملاك أخرى النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. -9 طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الخصوم () الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة قطعة أرض تم الحصول عليها سنة 1983 بتيغنيف في إطار تجزئة الأراضي مسيجة - تم التنازل عنها لفائدة أخي من الأم الساكن والمقيم بإيطاليا. حرر بالجزائر في أشهد بصحة هذا التصريح 22 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 3 سبتمبر سنة 1999. التوقيع : مادن دحو
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. تصريح بممتلكات السيد عبد الوهاب لعروسي، ية / العدد 29 57 والي ولاية تيبازة، سابقا ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : عبد الوهاب لعروسي المولود في : أول يناير سنة 1950 بعنابة الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية تيبازة، سابقا الساكن ب : إقامة الولاية أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء
- سكن 3 غرف في عمارة تم شراؤه في إطار | 65.000,00 دج حي قاضي بوبكر عمارة - | التنازل عن أملاك س - الطابق الثاني الدولة سنة 1987 من قسنطينة ديوان الترقية والتسيير العقاري هذا التصريح، من العناصر الآتية : النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص
- شقة ذات غرفة ومطبخ ملك للدولة سنة 1998 | 150.000,00 دج | ملك خاص 42 م2 + ساحة 50 م2 بموريتي. شقة 4 غرف بعين الله ملك ديوان الترقية | 250.000,00 دج | ملك خاص دالي ابراهيم الجزائر. والتسيير العقاري - مايو سنة 1999 () شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قيمة العقار لا شيء النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) (*) أراضي معدة للبناء - أراضي زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
58 الجريدة الرسمية للجمهورية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء (1) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م 3 الأثاث النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء 5 القيم المنقولة () 1 غير تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها المتداولة بالبورصة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م الجريدة ب قيمة الحافظة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 59 المتداولة في البورصة () في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب – السندات”، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و أو
طبيعة الاستثمار لا شيء في الخارج. الاستثمارات المتنوعة () المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع وطبيعة الأملاك ( القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في ) وتاريخ الاقتناء (1) محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال و أو في الخارج. الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () المبلغ : 78.000,00 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. طبيعة الدين وتاريخه وسببه 9 - الخصوم () اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بتيبازة في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999. التوقيع : عبد الوهاب العروسي
60 جزائرية / العدد 29 20 صقر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. تصريح بممتلكات السيّد إبراهيم لمهل، والي ولاية غليزان، سابقا ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : إبراهيم لمهل المولود في : 10 فبراير سنة 1946 بأريس، ولاية باتنة الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية غليزان، سابقا الساكن ب : حي محمد سعيدون رقم 78، القبة - الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية النظام القانوني للأملاك أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر)
- منزل شخصي بالجزائر شراء سنة 1995 3.000.000,00 دج ملك خاص () شقة – عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع 2 أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء (*) أراضي معدة للبناء - أراضي زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
- صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م المجريدة . مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار أثرية / العدد 29 6.1 3 الأثاث النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء 5 القيم المنقولة () أ غير تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها المتداولة بالبورصة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في (إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب 31 ديسمبر من السنة المنصرمة
- السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
24 مايو سنة 2000 م 6 - الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ لا شيء في أول يناير من السنة الجارية () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. -7 أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء () محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية و/ أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () المبلغ : 850.000,00 دج بالجزائر () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 - الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية التوقيع عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999. : إبراهيم لمهل
20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م. جزائرية / العدد 29 63 تصريح بممتلكات السيّد عبد العزيز بن وارث، والي ولاية ميلة، سابقا ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : عبد العزيز بن وارث المولود في : 20 سبتمبر سنة 1947 بسوق أهراس الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية ميلة، سابقا الساكن ب : حي 150 سكن رقم 8 طريق فوكة، القليعة العليا، المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات أصل الملكية المبنية النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع قيمة العقار وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر)
- منزل شخصي في طريق مؤسسة ترقية السكن | 4.500.000,00 دج ملك خاص قيد الإنجاز، مشترك مع الإنجاز العائلي سنة 1996 () شقة - عمارة – منزل شخصي – محل تجاري في الجزائر و / أو الزوجة في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء النظام القانوني للأملاك (أملاك العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) (*) أراضي معدة للبناء - أراضي زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
64 ية الجزائوية / 3 - الأثاث أصل الملكية العدد . 29 20 صقر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000م النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () القيمة وتاريخ الاقتناء لا شيء () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. المجزية ية / العدد 29 65 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار حساب جاري بالقرض الشعبي - ادخار سكني المبلغ في أول يناير من السنة الجارية 150.000,00 دج () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () محل تجاري ماشية محلات ذات استعمال مهني و / أو في الخارج. أملاك أخرى النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () المبلغ : 150.000,00 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الخصوم () الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين دين لإتمام بناء السكن مؤسسة ترقية السكن العائلي 950.000,00 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة حرر بالجزائر في لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999 . التوقيع : عبد العزيز بن وارث
جزائرية / العدد 29 20 صقر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. تصريح بممتلكات السيّد عبد الرشيد قرام، والي ولاية قالمة، سابقا ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : عبد الرشيد قرام المولود في : سنة 1941 بسيدي رئيس، ولاية أم البواقي الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية قالمة، سابقا الساكن ب : أم البواقي أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن ، عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء منزل شخصي بالخروب شراء سنة 1991 من (قسنطينة) ديوان الترقية والتسيير العقاري منزل شخصي | اكتساب سنة 1955 بقسنطينة منزل عائلي بأم البواقي ملكية خاصة سنة 1961
- محل تجاري بأم البواقي ملكية خاصة سنة 1947 منزل شخصي بعنابة | ترقوي سنة 1999 النظام القانوني للأملاك أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) 370.000,00 دج ملك مشترك 2.000.000,00 دج ملك في الشيوع 2.000.000,00 دج | ملك في الشيوع 1.000.000,00 دج ملك في الشيوع 2.700.000,00 دج | ملك مشترك () شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء
- أراض زراعية ببلدية | إرث أم البواقي - 150 ه أراض معدة للبناء بأم البواقي - 5 ه إرث النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك في الشيوع ملك في الشيوع (*) أراضي معدة للبناء - أراضي زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421ه 24 مايو سنة 2000 م. الجريدة مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار الجزائرية / العدد 29. 6.7 3 الأثاث النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء 5 أ القيم المنقولة () أ غير تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها المتداولة بالبورصة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في (إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب 31 ديسمبر من السنة المنصرمة
- السندات “ ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
العدد 29 20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000م 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المبلغ في أول يناير من السنة الجارية 10.000,00 دج () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال مهني، و / أو في الخارج. أملاك أخرى النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () المبلغ : حساب جار في الخزينة 1.350.000,00 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الخصوم () الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1420 الموافق 15 أكتوبر سنة 1999. التوقيع : عبد الرشيد قرام
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 69 تصريح بممتلكات السيد بشير فريك، والي ولاية عنابة، سابقا ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : بشير فريك المولود في : 7 يونيو سنة 1950 بمروانة - ولاية الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية عنابة، باتنة سابقا الساكن ب : تعاونية الأفراح، 1 نهج الاخوة حسين، الأبيار، الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 - العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء
- سكن بالجزائر في إطار تعاونية عقارية سنة 1994
- شقة 3 غرف بباتنة تنازل عن أملاك الدولة سنة 1984
- شقة 3 غرف بالعاصمة تنازل عن أملاك الدولة سنة 1995
- شقة في طريق التسوية مؤسسة ترقية السكن بعين النعجة العائلي سنة 1991 النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) حوالي ملك خاص 7.000.000,00 دج حوالي ملك خاص 800.000,00 دج حوالي ملك خاص 1.000.000,00 دج حوالي ملك خاص 1.000.000,00 دج () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قطعة أرض 230 م2 الوكالة العقارية لبناء (بنغالو) بعين بالشراقة سنة 1997 البنيان النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) | 400.000,00 دج ملك خاص (*) أراضي معدة للبناء - أراضي زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار العدد 29 20 صقر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. 3 الأثاث النظام القانوني للأملاك أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء 5 القيم المنقولة () أ غير تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها المتداولة بالبورصة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م. زائرية / العدد 29 . 7.1 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ لا شيء في أول يناير من السنة الجارية () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) (4) محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 8 سيولات نقدية () المبلغ : 520.000,00 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. المبلغ المتبقي من الدين 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1420 الموافق 30 أكتوبر سنة 1999 . التوقيع : بشير فريك
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م تصريح بممتلكات السيد نصر الدين بن بوضياف، والي ولاية مستغانم، سابقا ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : نصر الدين بن بوضياف المولود في : 21 يونيو سنة 1949 بشلغوم العيد - ولاية ميلة الوظيفة أو العضوية الانتخابية : والي ولاية مستغانم، سابقا الساكن ب : شلغوم العيد في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر)
- سكن فردي بشلغوم العيد بناء سنة 1984-1990 2.000.000,00 دج ملك خاص سكن جماعي 3 غرف اقتناء في إطار القانون | 600.000,00 دج بسطيف. 001-81 ملك خاص () شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) (*) أراضي معدة للبناء - أراضي زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
20 صفر عام 1421 24 مايو سنة 2000 م. مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار العدد 2.9. 73. 73 3 الأثاث النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء 5 القيم المنقولة () أ غير تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها المتداولة بالبورصة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في (إرفاق الجدول الاجمالي ل “الحساب 31 ديسمبر من السنة المنصرمة
- السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
74 الجريدة زائرية / العدد 6 الاستثمارات المتنوعة 29 20 صقر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 () طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 210.000,00 دج (فوائد مدرجة ) () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر 7 أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () محل تجاري ماشية محلات ذات استعمال مهني، ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 8 سيولات نقدية () المبلغ : 1.700.000,00 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم (*) طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين
- قرض سنة 1984 من أجل بناء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السكن الفردي (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بشلغوم العيد في 14 شعبان عام التوقيع : نصر المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999. الدين بن بوضياف بن مبارك - الجزائر