ج.ر عدد 36 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات دالحل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 30 دوج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها ole. 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سفة الطبع والاشتراكات 80 ८०३ ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حب 50-3200 نمن النسخة الاصلية : 1.00 دج ولمن النسخة الاصليه وترجمتها 2,00 ومج ولمن العدد للمسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 يوليو سنة 1978 ينضمن تعيين رئيس مكتب . قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د. ج ولمي النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس

- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير (استدراك) 798 الموافق 26 وزارة الاشغال العمومية 796 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1398 الموافق 30 سنة 1978 غشت سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم المختصة بسلك لتوظيف مهندسين للتطبيق في وزارة الاشغال المتصرفين 796 العمومية • 798 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 15 و 21 رجب و 5 و 12 شعبان عام 1398 الموافق 21 و 27 يونيو و 11 و 18 يوليو سنة 1978 تتضمن قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 حركة في سلك المتصرفين . 796 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد … 799

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 | يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . 800 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية . 800 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية . 00 $ قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1308 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط و تجهيز المواصلات . 801 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة. 801 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة • 801 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية . 801 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . 802 قرارات مؤرخة في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 802 | قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وغينيا بيساو . 806 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية الرأس الاخضر. 807 وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بأقبو . 807 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببشار .. 807 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالمحمدية . 808 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة . 809 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 810 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين رئيس مكتب .

- بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يعين السيد سعيد يونسى ، المتصرف من الدرجة الثالثة رئيس مكتب الرخص التجارية بالمديرية الفرعية للرخص المالية والتجارية … يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها هو نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلى قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم المختصة بسلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978، يعين السيد محمود ،باعزيزي و محمود عبد الكريم على التوالى عضوا مرسما وعضوا نائبا بلجنة الترسيم المختصة بسلك المتصرفين وذلك بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء . قرارات مؤرخة في 15 و 21 رجب و 5 و 12 شعبان عام 1398 الموافق 21 و 27 يونيو و 11 و 18 يوليو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين • سنة 1978 بموجب ، قرار تعين مؤرخ في السيدة 15 فاطمة رجب عام بلقاسم، 1398 الموافق متصرفة 21 يونيو متمرنة الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشر) بوزارة العمل والتكوين المهني ..

الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنة 1978، تعين الآنسة لطيفة يحياوى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشر) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1978، يعين السيد عبد العزيز بن مشير، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشر بوزارة الداخلية (ولاية أم البواقي) .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1978، يعين السيد السعيد عماري متصرفا متمرنا ، (الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشر) بوزارة الداخلية (ولاية قالمة … بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1978، يعين السيد محمد شيخي متصرفا متمرنا الرقم الرقم الاستدلالي 295 ، السلم الثالث عشر) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1970، يعين السيد بولفعة بن المعزء متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر) بوزارة الشبيبة والرياضة . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1970 ، يعين السيد مزيان محند - عمرو، منصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشر) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1978 ، يعين السيد محمد حمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، السلم الثالث عشر) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1975 ، يعين السيد اسماعين مدوى ، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشر) بوزارة الداخلية، (ولاية تبسة) .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1970، يعين السيد محمد الصالح بويموت، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، السلم الثالث عشر) بوزارة البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1978، يعين السيد بشير ،دوستان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر بوزارة التجارة .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1970، يعين السيد محمد شريف ، متصرفا متمريا ، الرقم الاستدلالى 295، السلم الثالث عشر) بوزارة البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1898 الموافق 1 يونيو سنة 1978، يعين السيد جهه اسماعين ، متصرفا متمرناء الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشر) بوزارة البريد والمواصلات .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سمنة 1970، يعين السيد سيدي محمد سقال غربي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشير) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 15 وجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 1970 ، يعين السيد سالم بطيرة، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي 295 السلم الثالث عشر) بوزارة البريد والمواصلات .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنه 19/8 ، يعين السيد عمرو حفيظ ، متصرفا متمرنا ، والرقم الاستدلالى 295، السلم الثالث عشر) بوزارة البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يوليو سنه 1970، يرقى السيد محمد بن خالد بن علي في سلك المتصرفين الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969 ، والى الدرجة الثامنة، والرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972، والى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنه 1970، يعين السيد مصطفى بلعياشي، متصرفا متمرنا . الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر) بوزارة البريد والمواصلات .. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يوليو سنة 1970، يرقى السيد أحسن تارزي في سلك المتصرفين، الى الدرجة الثالثة ، الرقم الاستدلالي (370) ، ابتداء من 3 مايو سنة 1969 والى الدرجة الرابعة ، الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 مايو سنة 1971 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى (420) ، ابتداء من 3 مايو سنة 1973 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي (445) ، ابتداء من 3 مايو سنة 1976 ..

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة /1y، بعين الانسة أبيسه فاطمه ،غازي متصرنه منمر به، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر) بوزارة العمل

والتكوين المهني ..

798 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978، تعين الآنسة آمنة لمعى، متصرفة منمرنة (الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر) بوزارة العمل والتكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978، يعين السيد أحمد العموري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، السلم الثالث عشر بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنه 1970، يعين السيد السعيد عبادو متصرفا متمرنا، (الرقم الاستدلالى 295 السلم الثالث عشر بوزارة التربية .. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978، يرسم السيد الطيب الواتى فى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ، السلم الثالث عشر) ابتداء من 2 يناير سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978، تعين الآنسة صليحة بودقة، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 ، يرقى السيد عبد العظيم أبو بكر، في سلك المتصرفين الى الدرجة السادسة ، الرقم الاستدلالى (445) ، ابتداء من 23 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 .. الصفحة 460 - العمود الاول - السطر 4 بدلا من : … يعين السيد عبد الله غربالو يقرأ ما يلي : رده يعين السيد عبد الله غبالو . والباقي بدون تغيير • وزارة الاشغال العمومية


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1398 الموافق 30 غشت سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في وزارة الاشغال العمومية .

- ان وزير الاشغال العمومية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 | العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، بأقدمية قدرها 4 أشهر و 8 أيام .

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978، يعين السيد ربيع مسعدي ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر) بوزارة العمل والتكوين المهني .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1398 الموافق 11 يوليو سنة 1978، يدرج السيد بشيح المدعو الامين بشيشي في سلك المتصرفين، ويرسم ويرتب في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ، السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ الى غاية نفس التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر و 8 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978، يعين السيد محمد صادق ، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، السلم الثالث عشر بوزارة الداخلية . و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى التي تخضع لها هذا المؤسسة . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر. رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الواطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،

الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء ولاسيما المادة 6 منه . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II شرال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف خمسين (50) مهندسا للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاشغال العمومية بعنوان سنة 1978 • المادة 2 : يحدد تاريخ الانتهاء من التسجيل ب 31 ديسمبر سنة 1978 . المادة 3 : يجب أن يكون من المترشحين 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين للشهادة التي تسلمها المدرسة الوطنية للاشغال العمومية بالجرائر أو لشهادة تعادلها . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح التي يجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، الوثائق التالية : طلب التسجيل مكتوب بخط المترشح ،

  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقه الحالة المدنية يقل تاريحها عن سنة . مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر . شهادة الجنسية الجزائرية . شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ..- نسخة مصادق عليها مطابقة لشهاده مهندس متطبيق في الاشغال العمومية والبناء أو شهادة معادلة، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل العضوية في جيش- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنه تتكون من : المدير العام للتنظيم والوسائل أو ممثله ، رئيسا ،- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الموظفين والتكوين أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله ،- مهندسين اثنين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء مرسمين المادة 6 : تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1979 • المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1398 الموافق 30 غشت 1978 الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الاشغال العمومية عبد المجيد علاهم الامين العام محمد عبده مازيغي وزارة البريد والمواصلات فرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 حمادي الاولى- عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتقويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة امر كريه لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون مديرا عاما للبريد بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن الشيخ افتون المدير العام للبريد الامضاء باسم وزير البريد والواصلات على

800 الجريدة الرسمية جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . ان وزير البريد والمواصلات .

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بايرى مديرا عاما للمواصلات بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بايرى المدير العام للمواصلات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 | يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية • ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محتار قدوش مديرا للمصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قدوش، مدير المصالح المالية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية .- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الصادق دوزيدية مديرا للاستغلال والشؤون التجارية بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصادق دوزيدية، مدير الاستغلال والشؤون التجارية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني

الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط و تجهيز المواصلات .

  • - ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مديرا للدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف، مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة. ان وزير البريد والمواصلات .
  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح يويو مديرا للصيانة بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح يويو، مدير الصيانه الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول ما يو سنه 1978 والمتضمن تعيين السيد حسن بوركيش مديرا للادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن بوركيش مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 ينضمن تعويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية .- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد رمضان عسلة مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات .

802 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رمضان عسلة، مدير المصالح البريدية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الاخضر بوعزيز نائب مدير للارسال بوزارة البريد والمواصلات. الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد بلعيد عبدون مديرا للموظفين والتكوين بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد عبدون، مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني قرارات مؤرخة في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الاخضر بوعزيز، نائب مدير الارسال ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض. امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 76 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير لاستغلال الشبكة الداخلية بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دراجي نائب مدير استغلال الشبكة الداخلية الامصاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرميني

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد على حمزة نائب مدير للاعلام الآلى بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على حمزة نائب مدير الاعلام الآلى، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرو بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني

- ان وزير البريد والمواصلات .

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد قزم نائب مدير للادوات والحماية بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قزم نائب مدير الادوات والحماية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرميني ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوخاتم خواتمي نائب مدير للتحطيط بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بوخاتم خواتمي نائب مدير التحطيط، الامصاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرميني ان وزير البريد والمواصلات .
  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد المهن نائب مدير للنقل بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد المهن نائب مدير النقل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 . محمد زرفيني

804 الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77 75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير للتموين والعتاد بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير التموين والعتاد الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته : • : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرفيني الى وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 16-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام - 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد نتاش نائب مدير للميزانية بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد نتاش نائب مدير الميزانية ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حور بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد جيلالي والمواصلات زيو ، نائب مدير لصيانة الطاقة بوزارة البزيد يقرر ما يلي : صيانه المادة الطاقه الاولى : الامضاء يفوض الى باسم السيد وزير جيلالي البريد زيو نائب والمواصلات مدير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 الجزائرية : ينشر الديمقراطية هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عمرو بن عبد الرحمن نائب مدير لصيانة الارسال بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو بن عبد الرحمن نائب مدير صيانة الارسال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • 1978 • محمد زرميني محمد زرميني

الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد علواش نائب مدير لصيانة الخطوط وتجهيرات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد علواش نائب مدير صيانه الخطوط وتجهيزات المشتركين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني ان وزير البريد والمواصلات ..
  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، ان وزير البريد والمواصلات .
  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد قرماد نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قرماد نائب مدير الدراسات والبرامج الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى | المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الطاهر علان نائب مدير للدراسات ومن الضوابط بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر علان نائب مدير الدراسات وسن الضوابط ، الامضاء باسم وزير البريد وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران نائب مدير للموظفين بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير مقران نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعصاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1308 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أو حاج نائب مدير للمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى أو حاج نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1547 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد موسى بلقاسم نائب مدير للاستبدال بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد موسى بلقاسم نائب مدير الاستبدال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبيه حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرميني ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت وارس نائب مدير للنشاط الاجتماعي والثقافي بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت وارس نائب مدير النشاط الاجتماعي والثقافي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرفيني قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصه النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وغينيا بيساو . ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 27 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بالاعا توريمولينوس بتاريخ 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة تحديد الوحدة النقدية المستعمله لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وعينيا بيساو ب 2,50 فرنكات ذهبية أي 12,15 دج لرسم الوحدة الذى قدره 27 مرنكا دهبيا اي 43,74 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصالات لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق .

الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 وبالنسبة للمكالمات التي تتجاوز مدتها 3 دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى 10 المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت 1978 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية الرأس الاخضر .

- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمالاعا توريمولينوس بتاريخ 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة تحديد الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية الرأس الأخضر ب 7,50 فرنكات ذهبية أى 12,15 دج لرسم الوحدة الذي قدره 27 فرنكا ذهبيا أي 43,74 دج – المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصالات لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تتجاوز مدتها 3 دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى 101 المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1978 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 . محمد زرقيني وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بأقبو .

- ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 . وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية . وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بأقبو، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لأقبو بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1977 ، وبناء على مداولة المجلس التنفيذي لولاية بجاية بتاريخ

- 15 ديسمبر سنة 1977 • يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزء من تراب بلدية أقبو الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود جنوب غرب المدينة وعند تقاطع الطريق الوطني رقم 6 بطريق اغرام ، منطقة صناعية يزمع تهيئتها ، وتكون المساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 32 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي سيصرح بمنفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق عمومي مسبق . المادة 3 : يكلف والى بجاية والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة | 1978 عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببشار • ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،

808 الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المحطط الرباعي الثاني 1974-1977 . وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية . وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية ببشار وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبشار بتاريخ 29 يونيو سنة 1977 ، وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية بشار بتاريخ كتوبر سنة 1977 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزء من تراب بلدية بشار الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار والموجود جنوب غرب مدينة بشار، منطقة صناعية يزمع تهيئتها ، وتكون المساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 120 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي سيصرح بمنفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق عمومي مسبق . المادة 3 : يكلف والى بشار والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 عبد المجيد اوشيش قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالمحمدية . ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الأمر رقم 24-68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 . وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية

  • وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بالمحمدية ،
  • وبناء على مداولة الملجس الشعبي البلدى للمحمدية بتاريخ 23 مارس سنة 1977 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه وبناء على مداولة المجلس التنفيذي لولاية معسكر بتاريخ | 29 يونيو سنة 1977 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزء من تراب بلدية المحمدية الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود بشمال شرق مدينة المحمدية، منطقة صناعية يزمع تهيئتها، وتكون المساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 55 هكتارا … المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي سيصرح بمنفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق عمومي مسبق .. المادة 3 : يكلف والى معسكر والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة علي المخطط العمراني لبلديه بيعنيف .- ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . وبمقتضى الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولاسيما المادتان 2 و 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولاسيما المادة 5 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المشار اليه أعلاه .

الثلاثاء 2 شوال عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 809 وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75 67 المشار اليه أعلاه .. ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة وبعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني المزمع - 1978. تحقيقه وبناء علي مداولة المجلس الشعبي البلدى الموسم لتيغنيف بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1976، وبعد الاطلاع على محضر اختتام الحوار بين المصالح التقنية بتاريخ 3 مايو سنة 1977 . وبعد الاطلاع على محضر المجلس التنفيذي لولاية معسكر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1977 . وبعد الاطلاع على قرار والى معسكر المتعلق بنشر مشروع المخطط العمراني واحالته على التحقيق العلني ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذي تم وعلى رأى المحافظ المحقق ، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العمرانية لولاية معسكر، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي : I مخطط رئيسي لتيغنيف بمقياس 1/5000 . 2 مخطط رئيسي - أجله 1981 بمقياس 1/5000 . -3 المخطط الرئيسي للمراحل بمقياس 1/5000 . 4 مخطط شبكة الطرقات بمقياس 1/5000 ، -5 مخطط التطهير وجلب المياه بمقياس 1/10.000/1 ، 6 - النظام مع تعديلاته المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تشكل الاراضى الداخلة ضمن المحيط المسطر بالاحمر على المخطط رقم 1 المذكور في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر . المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه ، توضع على الاراضي الداخلة ضمن المحيط المسطر بالازرق على المخطط رقم 2 والمخصصة للتوسيع العمراني اللاحق لمدينة تيغنيف اشارة الارتفاق بعدم البناء المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملحقاته تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي التيغنيف المادة 5 : يكلف والى معسكر ورئيس المجلس الشعبي البلدي التيغنيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة .

- ان وزير السكن والبناء ، بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولاسيما المادتان 2 و 9 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولاسيما المادة 5 منه ،

  • وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75 07 المشار اليه أعلاه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 75 110 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المشار اليه أعلاه 6 وبعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني لبلدية العبادلة ، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العمرانية للولاية ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذي تم وعلى رأى المحافظ المحقق ، وبعد الاطلاع على قرار الوالى المتعلق بنشر مشروع المخطط العمرانى واحالته على التحقيق العلني . وبعد الاطلاع على محضر اختتام الحوار بين المصالح التقنية ،

810 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي الموسع للعبادلة المؤرخة في 13 يناير سنة 1977 وتحت رقم 35 . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المخطط العمراني لبلدية العبادلة وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي : 1 - مخطط التهيئة العامة للعبادلة بمقياس 1/500 . 2 - قانون التعمير (.) المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تشكل الاراضى الداخلة ضمن المحيط المسطر بالاحمر في محطط التهيئة العامة المذكور في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، توضع على الاراضي الداخلة في قطاع قانون التعمير والمخصصة للتوسع العمراني اللاحق اشارة الارتفاق بعدم البناء . المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملحقاته تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي للعبادلة. المادة 5 : يكلف والى بشار ورئيس المجلس الشعبي البلدى للعبادلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش اعلانات وبلاغات

- انذار المقاول

  • - تنذر مؤسسة «أونى كونسولت 13 شارع ايغلى، وهران متعهدة الصفقة رقم 22 76 المتعلقة باصلاح رصيف وقارعة الطريق الولائي رقم 151 المؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1976 تحت رقم 1056 والمصادق | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع- عليها من طرف الوالي بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1976، بأن تستأنف وتنهى الاشغال الموكلة اليها ابتداء من نشر هذا الانذار (.) وفي حالة عدم استجابتها لاحكام هذا الانذار، تطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب قرار مؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . عبد القادر بن مبارك - الجزائر