قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 31 الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء 32
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية كما يأتي :
اللجنة الأولى :
أسلاك :
- الأطباء البيطريين
- المفتشين البيطريين
- الأطباء البيطريين المتخصصين.
أسلاك :
- المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات
- المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات
- التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات.
اللجنة الثانية :
أسلاك :
المتصرفين ومساعدي المتصرفين ملحقي الإدارة،
- أعوان الإدارة
- الكتاب
- المحاسبين الإداريين.
سلك :
- المترجمين - التراجمة. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م أسلاك :
- المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة) التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)
- الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- أعوان المخبر والصيانة.
الأسلاك اللجنة الأولى :
أسلاك :
- الأطباء البيطريين
- المفتشين البيطريين
- الأطباء البيطريين المتخصصين.
أسلاك :
- المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات.
اللجنة الثانية :
أسلاك :
– المتصرفين ومساعدي المتصرفين
- ملحقي الإدارة ،
- أعوان الإدارة
- الكتاب
- المحاسبين الإداريين.
أسلاك :
- الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات
- الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات.
اللجنة الثالثة :
أسلاك :
- العمال المهنيين - سائقي السيارات - الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 34 22 يونيو سنة 2021 م الجدوال الملحق (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون اللجنة الثانية (تابع) :
سلك :
- المترجمين - التراجمة.
أسلاك :
المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، 3 3 3 3 مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي ، الإحصائيات، والمخبر والصيانة)، الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- أعوان المخبر والصيانة.
أسلاك :
- الوثائقيين أمناء المحفوظات
- مساعدي الوثائقيين وأمناء المحفوظات
- الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات.
اللجنة الثالثة :
أسلاك : 2 2 2 2
- العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021.
سيد أحمد فروخي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 35 2021 ، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.