ج.ر عدد 62 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم رئاسي رقم 15-296 مؤرخ في 4 صفر إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال . 25 نوفمبر سنة 2015 م فهرس مراسيم تنظيمية عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 15-297 مؤرخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول..

مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس القسم الإداري بالمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 وزارة العدل.

الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437

الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. 7 مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تتضمن التعيين بالمحكمة العليا. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يتضمن التعيين بمجلس قضاء تندوف. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 النعامة. الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين النائب العام لدى مجلس قضاء

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن التعيين بالمحكمة الإدارية بالنعامة. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يتضمن تعيين مديرة الوقاية والاتصال بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 لمكافحة المخدرات وإدمانها. الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر . مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الأول عام الأشغال العمومية.

1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 نوفمبر سنة 2015 م

فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية.

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، لمديري المصالح الفلاحية في الولايات…. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، لمحافظي الغابات في الولايات. يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري

يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1437 الموافق 11 نوفمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة. وزارة الموارد المائية اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك

والبيئة قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة 2015 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل.

وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم – ولاية الجزائر.

وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتعلق الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر . بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-296 مؤرخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-49 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، باب رقمه 37-08 وعنوانه “نفقات تسيير سلطة ضبط السمعي البصري”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 25 نوفمبر سنة 2015 م تنظيمية المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-08 “نفقات تسيير سلطة ضبط السمعي البصري”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 15-297 مؤرخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، – وبمقتضى القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-24 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015 ،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 25 نوفمبر سنة 2015 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار (22.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار (22.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015. عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم العناوين الأبواب الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 08-34 الوزير الأول – نفقات تسيير المصالح بنادي الصنوبر. القسم السابع النفقات المختلفة المشتركة لإقامة الدولة 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 11-37 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد . 19.000.000 مجموع القسم السابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات …الملغاة……… مجموع الفرع الأول 22.000.000 22.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 صفر عام 1437 ه 25 نوفمبر سنة 2015 م الجدول الملحق “ب” رقم العناوين الأبواب الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الوزير الأول - الأدوات والأثاث. 03-34 الوزير الأول – اللوازم . القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الوزير الأول - النفقات المختلفة. 6.000.000 12.000.000 مجموع القسم الرابع 18.000.000 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………… مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : فتيحة بن شائعة، في محكمة بسكرة، مسعود العايب، في محكمة قسنطينة، حسين شلي، في محكمة خنشلة،

  • رابح بوشامة، في محكمة بجاية، صالح درداري، في محكمة أولاد جلال، مجموع الفرع الأول 22.000.000 22.000.000 فردية زرزور فارح، في محكمة تامنغست،
  • بغداد مخلوفي، في محكمة الشلف مسعود كراوة، في محكمة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : رقية منقوشي، بمحكمة السانية،
  • صالح قمري، بمحكمة الحراش، عبد الرشيد مواتسي، بمحكمة أم البواقي، مصطفى سوفلي، بمحكمة رقان،

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2015 م

  • أحمد درفوف، بمحكمة أدرار، محمد عميرش، بمحكمة سدراتة مسعود بوصيلة، بمحكمة دلس، يوسف بوشعيلة، بمحكمة الحجار ، سعيد حجاب، بمحكمة جيجل عمار قرارشة، بمحكمة تبسة،
  • الحمادي عبدي، بمحكمة الوادي عبد الحميد لونيسي، بمحكمة البرواقية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس القسم الإداري بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد عبد الرزاق عبد القادر خداوي، بصفته رئيسا للقسم الإداري بالمحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة في وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعين السيد الطيب بن يحي، مفتشا بالمفتشية العامة في وزارة العدل.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تعين الآنسة ليلة بوزيد ، نائبة مدير للصفقات والعقود بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تعيّن السيدة سليمة زواوي، نائبة مدير للبحث العقابي في المديرية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تتضمن التعيين بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تعيّن الآنسة والسيد الآتي اسماهما بالمحكمة العليا : عبد الرزاق عبد القادر خداوي، رئيس قسم الإدارة والوسائل،
  • سامية بن عمار ، رئيسة مصلحة الدراسات الإدارية والتقنية والتنظيم بقسم الإدارة والوسائل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم بالمحكمة العليا :
  • حورية مسعودي، رئيسة قسم الإحصائيات والتحاليل
  • نجاة لطرش، رئيسة مصلحة الموظفين والتكوين، بقسم الإدارة والوسائل، غازي حشماوي، رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، بقسم الإدارة والوسائل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعين السيد محمد بورويس، رئيسا لمصلحة الوسائل العامة بقسم الإدارة والوسائل بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تعيّن السيدة شفيقة قدوش، رئيسة لمصلحة الإعلام الآلي والعصرنة بقسم الإدارة والوسائل بالمحكمة العليا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن التعيين بمجلس قضاء تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يعين السيدان الآتي اسماهما بمجلس قضاء تندوف :

  • خالد حمال، رئيسا للمجلس، منصف بن بلقاسم، نائبا عاما لدى المجلس.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يتضمن تعيين النائب العام لدى مجلس قضاء النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يعيّن السيد مصطفى بن عبد الله، نائبا عاما لدى مجلس قضاء النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن التعيين بالمحكمة الإدارية بالنعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعين السيدان الآتي اسماهما بالمحكمة الإدارية بالنعامة :

  • عز الدين بن شهيدة، رئيسا للمحكمة،
  • امحمد جابري، محافظا للدولة لدى المحكمة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين مديرة الوقاية والاتصال بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تعين السيدة غنية قداش، مديرة للوقاية والاتصال بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. الجزائرية / العدد 62 13 صفر عام 1437 ه 25 نوفمبر سنة 2015 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تعيّن السيدة علجية بداوي، نائبة مدير للإدارة العامة بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر : سيدي محمد فرحان،
  • فيصل تادنيت أشرف أمين بن حسين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يعين السيد علي حمي، أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية. قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : (بدون تغيير حتى) قادري مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بشيري علي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العلمي والبحث العلمي، (بدون تغيير) …. صحراوي الطاهر، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الباقي بدون تغيير ) ………………

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2015 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية. إن وزير التجارة، بمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 212 مكرر منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 212 مكرر من قانون التسجيل، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية. المادة 2 : مكاتب الربط غير التجارية، في مفهوم هذا القرار، التي تدعى في صلب النص “مكاتب الربط”، هي هيئات تمثيلية مؤقتة. المادة 3 : تكلّف مكاتب الربط باستكشاف السوق وإجراء الاتصالات وجمع المعلومات والعمل على ترقية المنتوجات والقيام بالشكليات الإدارية لصالح الشركات التجارية الأجنبية. المادة 4 : لا تتمتع مكاتب الربط بالشخصية المعنوية ولا يمكنها ممارسة نشاطات اقتصادية. وتكون تدخلاتها باسم الشركة التي تمثلها وتتصرف في هذا الإطار بتفويض من هذه الأخيرة. المادة 5 : يخضع فتح مكتب ربط إلى الحصول على اعتماد تسلّمه وزارة التجارة، لمدة صالحة لسنتين (2) قابلة للتجديد. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 المادة 6 : يوجه طلب الحصول على الاعتماد لفتح مكتب الربط إلى وزارة التجارة من طرف المسؤول المؤهل للشركة التجارية الأجنبية مرفقا بالوثائق الآتية :
  • نسخة من القانون الأساسي للشركة التجارية الأجنبية مصادقا عليه من طرف المصالح القنصلية الجزائرية لمقر إقامة الشركة
  • مقرر من الهيئة المؤهلة للشركة التجارية الأجنبية المتضمن فتح مكتب الربط بالجزائر. المادة 7 : يرفق طلب فتح مكتب الربط المذكور في المادة 6 أعلاه في حالة الموافقة، بالوثائق الآتية: 1 - وصل إثبات دفع حق التسجيل للقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل والمقدرة بمليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) لدى قابض الضرائب المختص إقليميا، 2 - شهادة إثبات إيداع كفالة بقيمة ثلاثين ألف (30.000) دولار أمريكي لدى بنك أولي، 3 - شهادة إثبات فتح حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل (CEDAC) لدى نفس البنك مع دفع مبلغ بالعملة الصعبة يقابله، كحد أدنى، خمسة آلاف (5000) دولار أمريكي، 4 - مقرر تعيين مسؤول مكتب الربط 5 - عقد الإيجار أو سند إثبات وجود محل يغطي مدة صلاحية الاعتماد، 6- تعهد الممثل القانوني للشركة التجارية الأجنبية يتضمن احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول بالجزائر، لا سيما عدم ممارسة نشاطات اقتصادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الإقليم الجزائري. المادة 8 : يقدم طلب تجديد اعتماد فتح مكتب الربط، في أجل أقصاه شهران (2) قبل تاريخ انقضاء مدة صلاحية الاعتماد، مرفقا بالوثائق الآتية : 1 – وصل إثبات دفع حق التسجيل للقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل المقدرة بمليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) لدى قابض الضرائب المختص إقليميا، 2 - عقد الإيجار أو سند إثبات وجود محل يغطي مدة صلاحية الاعتماد،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – شهادة إثبات الوضعية تجاه إدارة الضرائب الصادرة من طرف قابض الضرائب المختص إقليميا. المادة 9 : يمنع منعا باتا ممارسة أي نشاط تجاري من طرف مكتب الربط باسم الشركة التجارية الأجنبية ولحسابها. وتؤدي ممارسة أي نشاط تجاري إلى سحب الاعتماد دون الإخلال بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به. المادة 10 : تخضع مكاتب الربط للالتزامات الآتية : 1-يتكفل مكتب الربط، في إطار نشاطه بالجزائر، بمصاريف وتكاليف سير مكاتب الربط، بما فيهارواتب المستخدمين والتكاليف الاجتماعية والجبائية المتعلقة بها بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى، تكون على عاتق الشركة التجارية الأجنبية ويتم دفعها للحساب الأجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل 2 - وضع بيان واضح يحمل تسمية الشركة التجارية الأجنبية متبوعا بعبارة “مكتب الربط” على المبنى الذي يتواجد به مكتب الربط. المادة 11 : لا يمنح أي اعتماد آخر لمكتب الربط. المادة 12 : يخضع مستخدمو الشركة التجارية الأجنبية الممثلة من طرف مكتب الربط لقانون العمل الجزائري. المادة 13 : في حالة توقف نشاط مكتب الربط، يرخص بتحرير الكفالة وعند الاقتضاء، بتحويل مبلغ الكفالة بعد تقديم رفع اليد عن الكفالة الصادر عن وزارة التجارة. يرتبط إصدار رفع اليد بتقديم : 1 - طلب إصدار رفع اليد ممضي من طرف الممثل القانوني للشركة التجارية الأجنبية، 2 – مقرر غلق مكتب الربط بالجزائر صادر عن الشركة التجارية الأجنبية 3-مستخرج عدم الخضوع للضريبة صادر عن قابض الضرائب المختص إقليميا، يثبت أن الشركة محينة تجاه الضرائب، 4 - شهادة التحيين الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS). الجزائرية / العدد 62 13 صفر عام 1437 ه 25 نوفمبر سنة 2015 م المادة 14 : لا يمكن فتح مكتب ربط بالجزائر من طرف : 1 - الأشخاص الطبيعيين، 2 - الوكالات والفروع والممثليات التجارية أو أي مؤسسة أخرى تابعة لشركة مقيمة بالخارج، 3 - الشركات التي تمارس، على الخصوص، الأنشطة الاستشارية والتصريح الجمركي، باستثناء تلك التي تقدم خدمات يعتبر وجودها في الجزائر ضروريا، 4 - الأشخاص المعنويين الذين يمارسون أنشطة غير خاضعة للقيد في السجل التجاري. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015. بختي بلعايب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الفلاحية في الولايات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2015 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخول لمديري مصالح الفلاحة في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015. سيد أحمد فروخي قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمحافظي الغابات في الولايات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخول لمحافظي الغابات في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015. سيد أحمد فروخي قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1437 الموافق 11 نوفمبر سنة 2015 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، -بمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدّد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لا سيما المادة 25 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5: تدرس طلبات المرشحين للامتياز من طرف لجنة خاصة يرأسها الوالي أو ممثله، وتتكون من :
  • مدير المصالح الفلاحية للولاية، مدير أملاك الدولة للولاية، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي للمنطقة المعنية بالامتياز. يتولى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أمانة اللجنة “. الجزائرية / العدد 62 13 صفر عام 1437 ه 25 نوفمبر سنة 2015 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1437 الموافق 11 نوفمبر سنة 2015. سيد أحمد فروخي وزارة الموارد المائية والبيئة قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، المتمم في المجلس العلمي للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية :
  • السيدة نجراوي دليلة ، أستاذة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، السيدة الأخضري فطوم، مديرة مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة،
  • السيد ياسع نور الدين، مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة
  • السيد خلوفي رشيد ، أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة،
  • السيد بسعود رشيد، خبير، عضو جمعية البحث حول المناخ والبيئة السيد بوجمعة رشيد، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي السيد قاضي لمين ، أستاذ بجامعة مستغانم، السيد ثابت أول ماحي، مدير البحث بمجمع البحث حول أنتروبولوجيا الصحة،
  • السيد بوغداوي منور ، أستاذ بجامعة البليدة 1،
  • السيد بن عزوز محمد الطاهر، أستاذ بجامعة منتوري بقسنطينة.

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2015 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة 2015 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة 2015 ، يعيّن الأشخاص الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره، أعضاء في المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : أولا - بصفة ممثلين عن المؤسسات والإدارات العمومية : السيد بوركايب جواد براهم، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل

  • السيدة ماجي نصيرة، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة، السيد فاسي عبد الرحمان، ممثلا عن الوزير المكلف بالسكن،
  • السيد نحايتي ياسين، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيد بوحبال عبد المالك، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيد بنبنتقة ياسين، ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد بوجمعة محمد، ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل
  • السيدة دافي كريمة ، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة،
  • السيد بروري علي ممثلا عن المدير العام للحماية المدنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 السيد حالس جمال، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس،
  • السيدة ايلاس فريدة ، المديرة العامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، السيد هدام حسان، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • السيد عبد مزيام شريف، المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
  • السيد كافي سيد علي الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية
  • السيد كلو محمد الكمال، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. ثانيا - بصفة ممثلين عن العمال : السيد تلي عاشور، السيد غالمي مصطفى السيد لاباتشة سليم، السيد بكاي محمد،
  • السيد بن ميلود أمقران السيد بلجردي سيد علي، السيد تاكجوت عمار، السيد زعلاني رضا، السيد آيت طالب رضا، السيد عجابي لزهاري السيد فرادي عز الدين السيد لواتي الطيب. ثالثا - بصفة ممثلين عن المستخدمين : 1 - الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين : السيد ناصري اسماعيل السيد دريسي نصر الدين. 2 - الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل : السيد حمدان نور الدين السيد بوقرة رابح.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - الكنفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاع البناء والأشغال العمومية والري :

  • السيد عبد العزيز مزيان. 4 - الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين :
  • السيد خليف جمال الدين
  • السيد مزالي عمر. 5 - كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين :
  • السيد حاميس عمر. 6 - الاتحاد الوطني للمستثمرين :
  • السيدة آيت عميرات دليلة. 7 - منتدى رؤساء المؤسسات :
  • السيد سلاطني كمال. 8 - الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية :
  • السيد هجرس عبد المطلب،
  • السيد بوجلالي كمال. رابعا - بعنوان الشخصيات التي تعين بالنظر لكفاءتها :
  • السيد سميد عبد القادر ، السيدة إيدر العيد شريفة السيدة وعاز مريم السيدة عكيف نورة السيدة بن مسعود حياة، السيدة يوسفي زهرة، السيد بوعوينة دحمان، – السيد جوادي عبد المجيد،
  • السيد بشاري خلدون،
  • السيد كربوش عاشور السيد محمد أمين معيز حاج أحمد،
  • السيدة مليكة معمري. الجزائرية / العدد 62 13 صفر عام 1437 ه 25 نوفمبر سنة 2015 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم - ولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي، أعضاء في مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر :
  • بلقاسم صليحة، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة،
  • طهاري أحمد ، ممثلا عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • غباش مصطفى. ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • لحساب توفيق، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية عتبان سمير ، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • عكتوش سليمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة والسكان،
  • عثمانية أسية، ممثلة عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عثمان حميد ، ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين المهني مسعودي ناصر، ممثلا عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة منصور عبد النور، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة، ميموني فلة، ممثلة عن ولاية الجزائر، لونيس نور الدين، ممثلا عن بلدية بئر خادم

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2015 م

  • حموش مليكة ولويز إبراهيم، ممثلين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لبئر خادم، مهيريس حسين، ممثلا عن جمعية سبيل النجاة، بودين جعفر، ممثلا عن جمعية ترقية نشاطات الطفولة والشباب
  • لقدر كريمة، ممثلة عن الجمعية النسوية - المنار،
  • بوفنيسة أحسن، ممثلا عن جمعية تضامن إيدز،
  • دراجي أمينة، ممثلة عن جمعية التكافل والتضامن الاجتماعي - وعد . وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04 – 18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
  • وبمقتضى القانون رقم 09 – 03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة إنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11 – 379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011 والمتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى منع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. المادة 2 : تحدد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : تتخذ الوزارة المكلفة بالصحة كل التدابير الضرورية من أجل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المواد الصيدلانية المذكورة في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011 والمتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015. عبد المالك بوضياف

25 نوفمبر سنة 2015 م الملحق قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد الرقم الرمز التسمية الدولية 1 067 F 06 أسيبوتولول 2 068 F 06 أسيبوتولول 3 033 E 07 أسيكلوفير 4 131 A 12 حمض أسيتيل ساليسيليك 5 001 A 03 حمض أسيتيل ساليسيليك 6 050 G 21 حمض الألندرونيك 7 086 Η 14 حمض أسكوربيك 8 176 Η 14 حمض أسكوربيك 9 020 E 12 حمض فوليك 10 016 C 07 حمض فوسيديك 11 017 C 07 حمض فوسيديك 12 001 A 21 حمض نوفليميك 13 046 D 21 حمض ريسدرونيك 14 055 L 07 حمض ساليسيليك 15 003 A 15 حمض فالبروييك 16 038 B 26 كحول إتيليك 17 057 В 25 الفوزوزين 18 110 Η 14 الفا توكوفيرول 19 027 C 04 الفا أميلاز 20 003 A 16 أميتريبتيلن 21 123 B 06 أملودبين 22 243 B 06 أملودبين 23 290 M 06 أملودبين / أتورفاستاتين المشتركة الشكل المقادير حبوب 200 مغ حبوب 400 مغ مرهم جلدي 5 % حبوب 100 مغ حبوب 500 مغ حبوب 70 مغ حبوب 500 مغ أقراص مديدة الإفراز 500 مغ حبوب 5 مغ مرهم جلدي 2 % كريم جلدي 2 % مرهم جلدي 3 % حبوب 35 مغ محلول جلدي % 10 % محلول للشرب 200 مغ/مل محلول للاستعمال 70 ° الخارجي حبوب مديدة الإفراز 10 مغ حبوب 100 مغ محلول للشرب 1000 وحدة CEIP / 5 مل محلول للشرب 40 مغ/مل حبوب 5مغ أقراص حبوب 10 مغ أقراص حبوب 5 مغ 10 مغ

13 صفر عام 1437 ه الجريدة 25 نوفمبر سنة 2015 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير 24 297 M 06 أملودبين أتورفاستاتين 25 042 G 13 أموكسيسيلين 26 043 G 13 أموكسيسيلين 27 045 G 13 أموكسيسيلين 28 230 G 13 أموكسيسيلين 29 046 G 13 أموكسيسيلين 30 047 G 13 أموكسيسيلين 31 220 G 13 أموكسيسيلين حبوب 10 مغ/10 مغ مسحوق المحلول حقن 500 مغ مسحوق المحلول حقن 1 غ أقراص 500 مغ حبوب 1غ مسحوق معلق للشرب 125 مغ/5 مل مسحوق معلق للشرب 250 مغ/5 مل مسحوق معلق للشرب 500 مغ 5 مل 32 181 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك مسحوق معلق للشرب 500 مغ / 33 053 G 13 أو مبيسيلين 34 054 G 13 أو مبيسيلين 35 058 G 13 أو مبيسيلين 36 302 Η 14 أرجنين أسبرتات 37 172 Η 14 أرجنين أسبرتات 62.5 مغ/5 مل مسحوق المحلول حقن 500 مغ مسحوق المحلول حقن 1 غ أقراص 500 مغ محلول للشرب 0.5/5 مل محلول للشرب 1 غ/5 مل 38 207 Η 14 أرجنين أسبرتات / حمض أسكوربيك محلول للشرب 1,5/0,5 غ 39 087 Η 14 أسكوربات الصوديوم / 5 مل غلوتامات الصوديوم / محلول للشرب 3 مغ/12,5 مغ / كلور هيدرات الليزين / أسبرتات الصوديوم 5 مغ 5 مغ/ 40 216 Η 14 أسكوربات الصوديوم / 5 مل غلوتامات الصوديوم / محلول للشرب / 50 مغ/12,5 مغ / كلور هيدرات الليزين / أسبرتات الصوديوم 1/5 مغ / 41 149 F 06 أتينولول 42 069 F 06 أتينولول 43 198 M 06 أتورفاستاتين 44 225 M 06 أتورفاستاتين 45 232 M 06 أتورفاستاتين 46 233 M 06 أتورفاستاتين 5 مغ 5 مل حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ حبوب 80 مغ

الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 47 176 E 13 أزيتروميسين 48 299 E 13 أزيتروميسين 49 177 E 13 أزيتروميسين 50 060 G 13 بنزاتين بنزيلبينيسيلين 51 061 G 13 بنزاتين بنزيلبينيسيلين 52 080 R 07 بنزوات البنزيل 53 062 G 13 بنزيلبينيسيلين 54 063 G 13 بنزيلبينيسيلين 55 039 Η 07 بيتاميتازون 56 165 Η 07 بيتاميتازون 57 020 Η 09 بيتاميتازون 58 041 Η 07 بيتاميتازون حمض ساليسيليك 59 169 Η 07 بيتاميتازون حمض فوسوديك 60 185 L 10 بيساكوديل 61 153 L 10 بيساكوديل 62 267 F 06 بيزوبرولول 63 162 F 06 بيزوبرولول 64 299 F 06 بيزوبرولول/هيدروكلوروثيازيد 65 302 F 06 بيزوبرولول/هيدروكلوروثيازيد 66 098 В 16 برومازيبام 67 135 G 14 كالسيوم 68 175 G 14 كالسيوم كوليكالسيفيرول 69 325 Η 14 كالسيوم/كوليكالسيفيرول 25 نوفمبر سنة 2015 م الشكل المقادير حبوب 250 مغ أقراص حبوب 500 مغ أقراص مسحوق المعلق للشرب 200 مغ/ 5 مل مسحوق المحلول للحقن 600000 ود مسحوق المحلول للحقن 1,2 مليون ود محلول للاستعمال 10 % الخارجي مسحوق المحلول حقن 500000 ود مسحوق المحلول حقن 1 مليون ود مرهم جلدي 0,05 % مرهم جلدي 0,10 % محلول للشرب 0,5 مغ/ مل مرهم جلدي 0.05 % / 3 % كريم جلدي 0,1 % / 2 % تحميلة 5 مغ تحميلة 10 مغ حبوب 5 مغ حبوب 10 مغ حبوب 5 مغ / 6,25 مغ حبوب 10 مغ/6,25 مغ حبوب 6مغ محلول للشرب 500 مغ/ 5 مل حبوب 500 مغ/400 ود مسحوق المحلول للشرب 500 مغ / 400 ود/كيس

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 نوفمبر سنة 2015 م

الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 70 037 G 14 كالسيوم كوليكالسيفيرول الصوديوم أسكوربات الصوديوم 71 340 Η 14 كالسيوم/إرغوكالسيفيرول 72 061 C 20 كامفر / أو كالوبتول / غياكول 73 062 C 20 كامفر / أو كالوبتول / غياكول 74 197 E 06 كانديسرتان 75 234 E 06 كانديسرتان 76 230 E 06 كانديسرتان/ هيدروكلوروثيازيد 77 231 E 06 كانديسرتان / هيدروكلوروثيازيد 78 052 E 06 كبتوبريل 79 053 E 06 كبتوبريل 80 137 E 06 كبتوبريل / هيدروكلوثيازيد 81 201 D 20 كاربوسيستين 82 252 F 06 كار فيديلول 83 208 F 06 كار فيديلول 84 250 F 06 كار فيديلول 85 209 F 06 كار فيديلول 86 035 B 04 سيليكوكسيب 87 036 В 04 سيليكوكسيب 88 172 В 10 فحم منشط 89 039 B 23 كلور هيكسيدين 90 015 C 07 كلور تيتراسيكلين 91 017 D 17 كلورتيتراسيكلين 92 252 K 13 سيبروفلوكساسين الشكل المقادير فلوريد معلق للشرب 125 مع / مكغ / 0,5 مغ 22,5 مع 5 مل معلق للشرب 125,5 مغ + 20,45 مغ / 1500 ود/5 مل تحميلة 0,02 0,03 / 0,03 غ تحميلة 0,04 0,05 / 0,02 غ + 0,08 غ حبوب 8 مغ حبوب 16مغ حبوب 8 مغ/12,5 مغ حبوب 16 مغ/12,5 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ حبوب 50 مغ/ 25 مغ أقراص 375 مغ حبوب 3,125 مغ حبوب 6,25 مغ حبوب 12,5 مغ حبوب 25 مغ أقراص 100 مغ أقراص 200 مغ حبوب 300 مغ محلول لغسل الفم 0,2 % مرهم جلدي 3 % مرهم للعيون 1 % حبوب 250 مغ

الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 93 253 K 13 سيبروفلوكساسين 94 254 K 13 سيبروفلوكساسين 95 045 K 15 سيتيكولين 96 130 U 10 سيترات البيتايين 97 175 Η 07 كلوبيتازول 98 009 A 15 كلونازيبام 99 159 J 06 كلوبيدوغرال 100 097 Η 14 مركب فيتامين 101 006 C 22 كروموغليكات الصوديوم 102 036 G 07 كروتا ميتون 103 021 E 12 سيانوكو بلامين 104 024 F 14 سيبرو إيبتادين 105 025 F 14 سيبرو إيبتادين 106 021 Η 09 ديكزاميتازون 107 007 A 01 ديكسكلوفينيرامين 108 005 A 01 ديكسكلوفينيرامين 109 028 В 16 ديازيبام 110 004 A 21 ديكلوفيناك ثنائي إيثيل أمين 111 063 В 04 ديكلوفيناك بوتاسيوم 112 004 B 04 ديكلوفيناك صوديوم 113 005 B 04 ديكلوفيناك صوديوم 114 006 В 04 ديكلوفيناك صوديوم 115 039 В 04 ديكلوفيناك صوديوم 25 نوفمبر سنة 2015 م الشكل المقادير حبوب 500 مغ حبوب 750 مغ محلول للشرب 100 مغ/ مل محلول للشرب 2 غ/5 مل جل جلدي % 0,05 % محلول للشرب 2,5 مغ/مل حبوب 75 مغ محلول للشرب محلول للأنف 2 % كريم جلدي 10 % محلول محقن 1000 مكغ /مل محلول للشرب 2 مغ 5 مل حبوب 4 مغ محلول للحقن 4 مغ/1مل محلول للشرب 0,5 مغ 5 مل حبوب 2 مغ حبوب 10 مغ جل للجلد 1 % مستحلب للجلد حبوب 50 مغ أقراص محلول للحقن 75 مغ 3 مل حبوب 25 مغ أقراص حبوب 50 مغ أقراص حبوب قابلة للتبعثر 50 مغ

13 صفر عام 1437 ه الجريدة 25 نوفمبر سنة 2015 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير 116 037 B 04 ديكلوفيناك صوديوم 117 062 B 04 ديكلوفيناك صوديوم 118 007 B 04 ديكلوفيناك صوديوم 119 008 В 04 ديكلوفيناك صوديوم 120 009 В 04 ديكلوفيناك صوديوم 121 015 В 10 ديوسمكتيت 122 047 F 10 دو مبيريدون 123 046 F 10 دو مبيريدون 124 157 F 10 دو مبيريدون 125 074 F 15 دونيبيزيل 126 075 F 15 دونيبيزيل 127 042 В 25 دوكسازوزين 128 020 C 13 دوكسيسيكلين 129 008 A 01 دوكسيلامين 130 025 D 07 إيكونازول 131 001 A 11 إيكونازول 132 071 A 11 إيكونازول 133 133 A 16 إستالوبرام 134 105 A 16 استالوبرام 135 180 A 10 إيزوميبرازول حبوب مديدة الإفراز 75 مغ أقراص مديدة الإفراز حبوب ذات إفراز المضاعف 75 مغ أقراص ذات إفراز المضاعف حبوب مديدة الإفراز 100 مغ أقراص مديدة الإفراز تحميلة 25 مغ تحميلة 100 مغ مسحوق المعلق للشرب 3 غ / كيس معلق للشرب 5 مغ 5 مل حبوب 10 مغ حبوب قابلة للتبعثر 10 مغ الفموي حبوب 5مغ حبوب 10 مغ حبوب 2 مغ حبوب 100 مغ أقراص محلول للشرب 6,25 مغ/5 مل كريم جلدي 1 % تحميلة مهبلية 150 مغ تحميلة مهبلية مديدة 150 مغ الإفراز حبوب 5مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ أقراص

الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 136 120 M 06 فينوفيبرات 137 026 E 12 حديد هيمي 138 109 E 12 حديد غير هيمي 139 106 E 12 حديد غير هيمي 140 152 E 12 حديد غير هيمي 141 025 E 12 فيريدات الصوديوم 142 039 A 01 فيكسوفينادين 143 040 A 01 فيكسوفينادين 144 155 R 13 فليكونازول 145 108 R 13 فليكونازول 146 258 R 13 فليكونازول 147 170 R 13 فليكونازول 148 078 A 16 فلوكسيتين 149 088 A 16 فلوكسيتين 150 014 E 22 فراميسيتين 151 015 E 22 فراميسيتين هيدروكرتيزون 152 090 Η 06 فيروسيميد 153 003 A 14 غليبنكلاميد 154 004 A 14 غليكلازيد 155 187 A 14 غليمبيريد 156 188 A 14 غليمبيريد 157 189 A 14 غليمبيريد 158 190 A 14 غليمبيريد 159 324 A 14 غليمبيريد 160 044 G 14 جلوكوز 161 046 G 14 جلوكوز 25 نوفمبر سنة 2015 م الشكل المقادير أقراص 200 مغ حبوب 200 مغ محلول للشرب 50 مغ 5 مل محلول للشرب 100 مغ/5 مل شراب 100 مغ/5 مل محلول للشرب 237,5 مغ/5 مل حبوب 120 مغ حبوب 180 مغ أقراص 50 مغ أقراص 100 مغ أقراص 150 مغ أقراص 200 مغ حبوب 20 مغ أقراص محلول للشرب 20 مغ 5 مل محلول للأنف 1,25 % محلول للأنف 1,25 % / 0,1 % حبوب 40 مغ حبوب 5مغ حبوب 80 مغ حبوب 1مغ حبوب 2 مغ حبوب 3مغ حبوب 4 مغ حبوب 6 مغ محلول للحقن 25 غ 500 مل محلول للحقن 50 غ 500 مل

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 نوفمبر سنة 2015 م الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 162 110 R 13 غريسيو فولفين 163 085 D 16 هالوبيريدول 164 012 B 23 هيكسيتيدين 165 066 M 10 زيت برافين سائل

الشكل المقادير حبوب 250 مغ محلول للشرب 2 مغ/مل محلول لغسل الفم 0,1 % محلول للشرب 88,7 % 99,7 % 100%و 166 010 В 10 هيدروكسيد الألومنيوم/هيدروكسيد معلق للشرب 225 مع / المغنزيوم 167 042 B 04 إيبوبروفين 168 040 В 04 إيبوبروفين 169 010 В 04 إيبوبروفين 170 044 В 04 إيبوبروفين 171 043 A 22 إيبوبروفين بسودوإفدرين 172 013 В 04 اندو ميتاسين 173 156 E 06 اير بيزارتان 174 157 E 06 اير بيزارتان 175 219 E 06 اييربيزارتان هيدروكلوثيازيد 176 220 E 06 اير بيزارتان هيدروكلوثيازيد 177 256 E 06 ايربيزارتان هيدروكلوثيازيد 178 464 R 13 إيتراكونازول 179 028 D 07 كيتوكونازول 180 034 В 04 كيتوبروفان 181 032 B 04 كيتوبروفان 200 مغ/5 مل معلق للشرب 100 مغ/5 مل حبوب 200 مغ أقراص حبوب 400 مغ أقراص حبوب 600 مغ أقراص حبوب 200 مغ/30 مغ أقراص 25 مغ حبوب 150 مغ حبوب 300 مغ حبوب 150 مغ 12,5 مغ حبوب 300 مغ / 12,5 مغ حبوب 300 مغ/25 مغ أقراص 100 مغ كريم جلدي 2 % حبوب 100 مغ أقراص حبوب مديدة الإفراز 200 مغ أقراص مديدة الإفراز

الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 182 068 В 04 كيتوبروفان 183 017 В 04 كيتوبروفان 184 032 A 21 كيتوبروفان 185 012 A 20 كيتوتيفان 186 013 A 20 كيتوتيفان 187 062 L 10 لكتيلوز 188 051 A 15 لاموتريجين 189 052 A 15 لا موتريجين 190 064 A 15 لا موتريجين 191 053 A 15 لا موتريجين 192 167 A 10 لنزوبرازول 193 073 A 15 ليفيتيراسيتام 194 102 A 15 ليفيتيراسيتام 195 100 A 15 ليفيتيراسيتام 196 038 G 14 ليفوكارنيتين 197 231 K 13 ليفوفلوكساسين 198 056 Η 10 لوبيراميد 199 033 A 01 لوراتادين 200 034 A 01 لوراتادين 201 042 В 16 لورازيبام 202 043 В 16 لورازيبام 203 126 E 06 لوزرتان 204 240 E 06 لوزرتان 205 167 E 06 لوزرتان هيدروكلوثيازيد 25 نوفمبر سنة 2015 م الشكل المقادير محلول للشرب 5 مغ 5 مل تحميلة 100 مغ جل جلدي 2,5 % حبوب 1مغ أقراص محلول للشرب 1 مغ/5مل محلول للشرب 60,6 % 66,5 % 66,7 حبوب 5 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ أقراص 30 مغ حبوب 500 مغ حبوب 750 مغ محلول للشرب 500 مغ 5 مل محلول للشرب 500 مغ 5 مل محلول للحقن / 500 مغ / 100 مل حبوب 2 مغ أقراص حبوب 10 مغ محلول للشرب 5 مغ 5 مل حبوب 1مغ حبوب 2,5 مغ حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 50 مغ/12,5 مغ

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 نوفمبر سنة 2015 م

الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 206 167 E 06 لوزرتان هيدروكلوثيازيد 207 054 G 14 مغنيزيوم 208 162 G 14 مغنيزيوم 209 035 E 10 ميبفرين 210 116 E 10 ميبفرين 211 006 A 14 ميتفورمين 212 007 A 14 متفورمين 213 224 A 14 متفورمين 214 043 F 10 ميتوكلوبراميد 215 044 F 10 ميتوكلوبراميد 216 039 F 13 ميترونيدازول 217 199 F 13 ميترونيدازول 218 040 F 13 ميترونيدازول 219 002 A 11 ميترونيدازول 220 146 В 07 مينوكسيديل 221 091 В 07 مينوكسيديل 222 022 C 06 مولسيدومين 223 023 C 06 مولسيدومين 224 031 В 04 مور نيفليمات 225 030 В 04 مور نيفليمات 226 091 В 05 ميكوفينولات موفيتيل 227 004 В 10 ميرتكان لوريل سلفات / ألمنيوم أسيتات / غلاكتون سلفات 228 083 D 20 ن - أسيتيل سيستين 229 015 В 06 نيكار ديبين الشكل المقادير حبوب 100 مغ/25 مغ محلول للشرب 0,75/5 مل محلول للشرب 1,5 غ 10 مل حبوب 100 مغ أقراص أقراص مديدة الإفراز 200 مغ حبوب 500 مغ حبوب 850 مغ حبوب 1000 مغ حبوب 10 مغ محلول للشرب 5 مغ 5 مل حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ معلق للشرب 125 مغ 5 مل تحميلة مهبلية 500 مغ محلول جلدي 2 % محلول جلدي 5 % حبوب 2 مغ حبوب 4مغ تحميلة 400 مغ تحميلة 700 مغ حبوب 500 مغ أمينو حبوب /2,50 مغ / 250 مغ/200 مغ حبيبات المحلول للشرب 200 مغ أقراص مديدة الإفراز 50 مغ

الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 230 018 В 06 نيفيديبين 231 017 C 10 نيفروكسازيد 232 018 C 10 نيفروكسازيد 233 032 D 07 نيستاتين 234 020 C 07 نيستاتين/ تريامسينولون / نيوميسين 235 099 D 16 أو لا نزابين 236 155 D 16 أو لا نزابين 237 100 D 16 أو لا نزابين 238 101 D 16 أو لا نزابين 239 113 A 10 أو ميبرازول 240 001 A 10 أو ميبرازول 241 093 F 10 أوندانسيترون 242 094 F 10 أوندانسيترون 243 068 G 13 أو كساسيلين 244 069 G 13 أو كساسيلين 245 160 G 13 أو كساسيلين 246 013 В 10 أوكسيد الألمنيوم 247 006 A 07 أكسيد الزنك / زيت كبد الحوت 248 023 C 13 أوكسي تتراسكلين 249 005 В 03 براسيتامول 250 081 В 03 براسيتامول 251 007 В 03 براسيتامول 252 041 В 03 براسيتامول 25 نوفمبر سنة 2015 م الشكل المقادير حبوب مديدة الإفراز 20 مغ أقراص مديدة الإفراز أقراص 200 مغ معلق للشرب 220 مغ 5 مل مرهم جلدي 10 مليون و د/ 100 غ 10 مليون و د/ مرهم جلدي 0,1 0,25 / 100 غ حبوب 5مغ حبوب قابلة للتبعثر 5مغ الفموي حبوب 10 مغ حبوب قابلة للتبعثر 10 مغ الفموي أقراص 10 مغ أقراص 20 مغ حبوب 4مغ حبوب 8 مغ مسحوق المحلول للحقن 500 مغ مسحوق المحلول للحقن 1 غ أقراص 500 مغ معلق للشرب 1,212 غ كيس مرهم جلدي 27 % / 20 % أقراص 250 مغ حبوب 500 مغ أقراص حبوب 1 غ تحميلة 100 مغ تحميلة 150 مغ

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 نوفمبر سنة 2015 م الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 253 096 В 03 براسيتامول 254 042 В 03 براسيتامول 255 043 В 03 براسيتامول 256 117 В 03 براسيتامول 257 061 В 03 براسيتامول 258 057 В 03 براسيتامول بسودوإفدرين 259 119 C 20 براسيتامول / تينوات الصوديوم / الكاليتوس الأساسي 260 115 F 03 براسيتامول / ترامادول

الشكل المقادير تحميلة 170 مغ تحميلة 200 مغ تحميلة 300 مغ معلق للشرب 120 مغ 5 مل محلول للشرب 150 مغ/5 مل حبوب 500 مغ/30 مغ زيت تحميلة 300 مغ / 130 مغ/75 مغ حبوب 325 مع / أقراص 37,5 مغ براسيتامول/ تريبروليدين / 125 مغ 261 002 A 22 بسودوإفدرين محلول للشرب 1,25 مغ / 25 مغ 5 مل 262 001 A 22 براسيتامول/ تريبروليدين / حبوب /300 مغ/2,5 مغ / بسودوإفدرين 263 154 A 16 باروكسيتين 264 095 A 16 باروكسيتين 265 013 A 15 فينوباربيتال 266 014 A 15 فينوباربيتال 267 071 G 13 فينوكسي مثيل بنسلين 268 072 G 13 فينوكسي مثيل بنسلين 269 306 G 13 فينوكسي مثيل بنسلين 270 108 E 10 فلوروغلوسينول 271 039 E 10 فلوروغلوسينول 272 104 E 10 بينا فيريوم 273 021 В 04 بيروكسيكام 50 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ مسحوق المعلق للشرب 250000 ود / 5 مل حبوب 1 مليون و د حبوب 1,5 مليون و د حبوب قابلة للتبعثر 80 مغ الفموي تحميلة 150 مغ حبوب 100 مغ حبوب 10 مغ أقراص

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 صفر عام 1437 ه 25 نوفمبر سنة 2015 م الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير 274 022 B 04 بيروكسيكام 275 023 B 04 بيروكسيكام 276 005 A 21 بيروكسيكام 277 022 В 15 بيزوتيفين 278 077 P 07 بوليفيدون يودي 279 061 G 14 البوتاسيوم 280 295 M 06 برافاستاتين 281 134 M 06 برافاستاتين 282 294 M 06 برافاستاتين 283 034 Η 09 بريدنيزولون 284 143 Η 09 بريدنيزولون 285 035 Η 09 بريدنيزولون 286 144 Η 09 بريدنيزولون 287 038 Η 09 بريدنيزون 288 066 A 15 بريغا بالين 289 068 A 15 بريغا بالين 290 139 E 06 راميبريل 291 127 E 06 راميبريل 292 128 E 06 راميبريل 293 201 E 06 راميبريل حبوب 20 مغ أقراص تحميلة 20 مغ جل جلدي 0,5 % حبوب 0,5 مغ محلول للإستعمال 10 % الخارجي محلول للشرب 750 مغ 5 مل حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ حبوب فوارة 5مغ حبوب قابلة للتبعثر 5مغ الفموي حبوب فوارة 20 مغ حبوب قابلة للتبعثر 20 مغ الفموي حبوب 5مغ أقراص 50 مغ أقراص 150 مغ حبوب 1,25 مغ أقراص حبوب 2,5 مغ أقراص حبوب 5مغ أقراص حبوب 10 مغ أقراص

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 نوفمبر سنة 2015 م الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 294 289 E 06 راميبريل/ هيدروكلوروثيازيد 295 003 A 10 رانيتدين 296 102 A 10 رانيتدين 297 089 D 16 رسبيريدون 298 090 D 16 رسبيريدون 299 091 D 16 رسبيريدون 300 097 D 15 روبينيرول 301 098 D 15 روبينيرول 302 016 A 20 سالبوتامول 303 006 A 21 ساليسيلات ديثيل أمين / ميرتكايين 304 085 A 11 سيرتاكونازول 305 159 A 16 سيرترالين 306 099 A 16 سيرترالين 307 115 A 16 سيرترالين 308 045 N 25 سيلدينافيل 309 060 N 25 سيلدينافيل 310 194 В 10 سيميثيكون 311 136 M 06 سيمفاستاتين 312 203 M 06 سيمفاستاتين 313 077 G 14 كلوريد الصوديوم 314 078 G 14 كلوريد الصوديوم

الشكل المقادير حبوب 10 مغ/12,5 مغ حبوب 150 مغ حبوب 300 مغ حبوب 1مغ حبوب 2 مغ حبوب 4مغ حبوب 0,25 مغ حبوب 1 مغ محلول للشرب 2 مغ 5 مل مرهم جلدي 10 % / 1 % تحميلة مهبلية 300 مغ حبوب 25 مغ أقراص حبوب 50 مغ أقراص حبوب 100 مغ أقراص حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 80 مغ حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ محلول للحقن 250/225 مل محلول للحقن 450 غ 500 مل كلوريد الصوديوم كلوريد البوتاسيوم / 2,6 1,5 / 315 065 G 14 سترات الصوديوم / جلوكوز 316 140 L 10 سوربيتول مسحوق المحلول للشرب 2,9 غ / 13,5 غ / كيس محلول للشرب 3 غ 5 مل

الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 317 031 E 13 سبيراميسين 318 032 E 13 سبيراميسين 319 154 E 13 سبيراميسين 320 300 E 13 سبيراميسين / ميترونيدازول 321 307 E 13 سبيراميسين / ميترونيدازول 322 331 E 13 سبيراميسين / ميترونيدازول 323 079 P 07 سولفاديازين الفضة 324 137 P 07 سولفاديازين الفضة/عامل النمو الجلدي 325 090 M 13 سولفاميتوكسازول / تريميتو بريم 326 092 M 13 سولفاميتوكسازول / تريميتو بريم 327 066 D 16 سيلبيريد 328 067 D 16 سيلبيريد 329 052 N 25 تاد الافيل 330 047 В 25 تامسولوسين 331 172 R 13 تربينافين 332 094 D 07 تربينافين 333 112 Η 14 ثيامين / بيريدوكسين 334 031 D 10 تيمونيوم ميثيل سلفات 335 032 D 10 تيمونيوم ميثيل سلفات 336 081 A 15 توبيرامات 25 نوفمبر سنة 2015 م الشكل المقادير حبوب 1,5 مليون و د حبوب 3 مليون و د معلق للشرب 0,375 مليون ود/ 5 مل حبوب /750000 ود / 125 مغ حبوب 1,5 مليون ود/ 250 مغ حبوب قابلة للتبعثر 1,5 مليون ود/ 250 مغ كريم جلدي 1 % كريم جلدي 1 % / 0,001 % معلق للشرب 200 مغ/40 مغ / 5 مل حبوب 400 مغ/80 مغ أقراص 50 مغ محلول للشرب 25 مغ 5 مل حبوب 20 مغ حبوب مديدة الإفراز 0,4 مغ أقراص مديدة الإفراز حبوب 250 مغ كريم جلدي 1 % حبوب 250 مغ / 250 مغ تحميلة 20 مغ محلول للشرب 10 مغ 5 مل حبوب 25 مغ أقراص

13 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 نوفمبر سنة 2015 م الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 337 082 A 15 توبيرامات 338 083 A 15 توبيرامات 339 047 F 03 ترامادول 340 108 F 03 ترامادول 341 049 F 03 ترامادول 342 051 F 10 تريميبوتين 343 150 F 10 تريميبوتين 344 084 P 10 تريميبوتين / روسكوجينين 345 083 P 10 تريميبوتين / روسكوجينين 346 107 J 06 تريميتازيدين 347 215 J 06 تريميتازيدين 348 147 E 06 فالسارتان 349 166 E 06 فالسارتان 350 158 E 06 فالسارتان/ هيدروكلوروثيازيد 351 237 E 06 فالسارتان / هيدروكلوروثيازيد 352 238 E 06 فالسارتان/ هيدروكلوروثيازيد 353 125 A 16 فنلافاكسين 354 126 A 16 فنلافاكسين 355 مضادات السعال 356 مقشعات

الشكل المقادير حبوب 50 مغ أقراص حبوب 100 مغ أقراص أقراص 50 مغ حبوب مديدة الإفراز 150 مغ تحميلة 100 مغ حبوب 100 مغ حبيبات المعلق للشرب 74,4 مغ الكيس تحميلة 120 مغ/10 مغ كريم شرجي 5,8 % / 0,5 % حبوب 20 مغ محلول للشرب 20 مغ/مل حبوب 80 مغ حبوب 160 مغ حبوب 80 مغ/12,5 مغ حبوب 160 مغ 12,5 مغ حبوب 160 مغ 25 مغ أقراص مديدة الإفراز 37,5 مغ أقراص مديدة الإفراز 75 مغ محلول للشرب كل المقادير محلول للشرب كل المقادير 357 براسيتامول، حامض أستيل ساليسيليك، حبوب فوارة حامض أسكوربيك كل المقادير حبيبات فوارة

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 صفر عام 1437 ه 25 نوفمبر سنة 2015 م المستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد الرقم المادة الشكل المقادير 1 بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم خرطوشة 950/900/750/720/700/650 غ 2 آلة تصفية الدم ذات أنابيب دقيقة 3 أنابيب تصفية الدم 4 محقنة 5 مل 5 أدوات الإرواء 6 أدوات حقن الدم 7 المستلزمات الطبية من القماش غير المنسوج، المعقم وغير المعقم الألبسة والأغطية ومستلزمات خاصة بمجال الجراحة ولواحق الحماية وحقائب جراحية) 8 كمادة شاش هيدروفيلي مطهرة 9 كمادة شاش هيدروفيلي معقمة 10 ضمادة شاش هيدروفيلي 11 قطعة شاش هيدروفيلي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة