ج.ر عدد 32 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي. الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم فردية العدد 32 25 صفر عام 1423 ه 8 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة في ولاية الوادي.

2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش

2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة التربية - سابقا .

2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق التربوية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب المنشورات الجامعية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الفلاحة .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة السكن - سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الاتصال والثقافة.

2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة

2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا . . 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين قاض. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل.

25 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 3 8 مايو سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.. .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

سنة 2002، يتضمنان تعيين نائبي مديرين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والضمان الاجتماعي.

2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمفتشية العامة للعمل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.

2002، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة للتكوين العالي لإطارات الشباب “مدني سواحي” في تيقصراين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة.

2002، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني

2002، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب المركب الأولبي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

8 مايو سنة 2002 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات آراء وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1423 الدفاع الوطني الموافق 16 مارس سنة 2002، يتضمن إحداث الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول ) ش. ج . ط . ع . أ ) التي تتوج دورة الدراسات بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . .

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1422 الموافق 3 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. وزارة

السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1423 الموافق 9 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن وزارة في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي في مجال الدعم المالي للأسر . . 12 الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه . . . . . 13

25 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدة غنية بخاري، زوجة بن قرطبي، بصفتها مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد بن سالم، بصفته نائب مدير للموظفين والشؤون الاجتماعية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد نور الدين كركار، بصفته نائب مدير للتقنين في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 فردية السيد يحيى أمناش، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد رحمون، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية الوادي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدة نصيرة طيار، زوجة جامة، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الكريم در غال، بصفته نائب مدير للخدمات الاجتماعية في مديرية النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية - سابقا، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق التربوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد بن عيسى، بصفته مديرا للمركز الوطني للوثائق التربوية، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب المنشورات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد حكيم دشير، بصفته مديرا عاما لمكتب المنشورات الجامعية، لإحالته على التقاعد.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد ياسين بكايل، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام 8 مايو سنة 2002 م السيد كمال زروال، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالتنظيم وتنشيط الفروع والفروع المتخصصة في مديرية الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، بناء على طلبه. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 2001 ، مهام السيد جعفر أورليسن بصفته نائب مدير للهندسة المعمارية بوزارة السكن

    • سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد سعيد شعباني، بصفته نائب مدير للمؤسسات والأجهزة الصحفية بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد القادر قندوز، بصفته مديرا للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

25 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد جمال زريقين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الناصر بوقليع، قاضيا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد بوبكر آيت عبد الله، نائب مدير للسكك الحديدية بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد جمال زرقين، مديرا للدراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد صلاح الدين قاسمي الحسني، مفتشا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الرزاق لعريوي، نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد حميد رمضه، نائب مدير للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد يوسف زئير، مديرا للسياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد نور الدين طوالبي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد قاسم جهلان، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث بوزارة التربية الوطنية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد رمضان سوكحال، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد الحسين غربي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 8 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد منور ربيعي مفتشا بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدة سعيدة بيتاش، زوجة قليعي، نائبة مدير للتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدات والسيدان الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : عبد الناصر زاير ، مديرا للدراسات ليندة بن قرميت، زوجة كرزابي، نائبة مدير لتسيير الموارد الصيدية وتهيئتها،

25 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2002 م ثوريا سميرة بوطويلي، زوجة زاير، نائبة مدير لاستغلال القدرات المائية وتثمينها، كريمة غول، زوجة إيجر، نائبة مدير للإحصائيات والدراسات المستقبلية

  • محمد أور مضان، نائب مدير للتعاون. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد مولود حشمان، مديرا للمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
    • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدة نصيرة بومعيزة، زوجة ماجي، نائبة مدير للصحة في العمل بوزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مدني سواحي” في تيقصراين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد القادر داودي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مدني سواحي” في تيقصر اين. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محفوظ بولتواق مديرا للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب المركب الأولبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد رشيد زروال، مديرا عاما لمكتب المركب الأولمبي. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة : نجيب عاشوري، نائب مدير للتشاور ومتابعة الحركة الجمعوية
  • جمال عريبي، نائب مدير للنشاطات المصدرة، عبد الكريم بوغدو، نائب مدير للقدرة التنافسية للمؤسسات.

8 مايو سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1423 الموافق 16 مارس سنة 2002، يتضمن إحداث الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول ( ش. ج. ط. ع. أ ) التي تتوج دورة الدراسات بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تنظيم التقييم والتدرج في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 الذي يحدّد البرنامج البيداغوجي للتكوين التحضيري لدراسات مهندس في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، لا سيما المادة 2 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدث شهادة جامعية تتوج دورة الدراسات بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، تسمى “ الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول “ وتدعى باختصار ( ش. ج . ط . ع . أ ). المادة 2 : تمنح الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول ( ش . ج . ط . ع . أ ) للطلبة الذين استوفوا كافة شروط التقييم والتّدرّج المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مواصفات الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول ( ش . ج . ط . ع. أ ) بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1423 الموافق 16 مارس سنة 2002 عن وزير الدفاع وزير التعليم العالي الوطني وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار صخري

25 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 مايو سنة 2002 م

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1422 الموافق 3 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1422 الموافق 3 ديسمبر سنة 2001 تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين الوطنية، طبقا للجدول الآتي : الأسلاك مهندسو الدولة مهندسو التطبيق المهندسون الرئيسيون رؤساء المهندسين المتصرفون المفتشون التقنيون السامون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المحاسبون الإداريون الرئيسيون

  • المراقبون الأعوان التقنيون المختصون كتاب المديرية المعاونون الإداريون
  • المحاسبون الإداريون
  • الأعوان العاملون الأعوان الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون المحاسبون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني
  • العمال المهنيون من الصنفين الأول والثالث
  • الحجاب. المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون راضية حدوم رضوان محفوظي سامية بري أمينة صنصال أمال بن فرحات حسان ولد مادي سمير إدريسي مليكة ميباركي سماعيل غسول ربيحة بوعشرين يوب دحيمن بن عيسى عولجي أمال بن فرحات حسان ولد مادي أحمد ماكور صالح بلقاضي شريف كيشو رشيد معالمي محمد أكلي عشاش عبد الناصر بن أمال بن فرحات حسان ولد مادي عز الدين بلقاضي زيدان تيجاني علي تماسيني حسان ولد مادي أعومر إيدير الطيب شعبان عبد الغاني موفق أمال بن فرحات | مراد محلبي جمال قاصب توفيق خير الدين محمد ضو مصطفى بوزيد ليلى تواتي تكالي صليحة لوطابي أمال بن فرحات حسان ولد مادي يمينة غانم يمينة عريف مكي عجراد ربيحة مليكة بن رابح نادية سلماوي محمد ضو بوعشرين فريد حدادي ظريفة عشير

وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1423 الموافق 9 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. إن وزير السكن والعمران ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 5 : يحدد مستوى المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن حسب دخل المستفيد ويضاف إليه دخل زوجه، كما يأتي : 8 مايو سنة 2002 م الفئات المداخيل (دج) مبلغ المساعدة الأولى الدخل 2,52 الأجر الوطني الأدنى 500.000 دج المضمون الثانية 2,5 الأجر الوطني الأدنى المضمون ( الدخل 2 450.000 دج 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون الثالثة 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون ( الدخل 2 “400.000 5 الأجر الوطني دج “ الأدنى المضمون المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 7 : لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة إنجاز المسكن أو إقتنائه أربع (4) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة المالية المحددة في المادة 5 أعلاه “. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 9 : يقدم الوزير المكلف بالسكن المساعدة المالية الممنوحة للمستفيدين عن طريق الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والمتعهدين بالترقية على أساس ملف تقني وإداري يحتوي على الوثائق والمستندات الثبوتية المحددة بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالسكن “. المادة 5 : تلغى أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرّ عام 1423 الموافق 9 أبريل سنة 2002. وزير السكن عن وزير المالية والعمران وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية عبد المجيد تبون محمد ترباش

25 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2002 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيّري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بتقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” في تقصراين، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-215 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة في ورقلة، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية الترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمادة 17 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه. المادة 2 : يتم التكوين في هياكل تحددها المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة : بالنسبة لمسيري ومديري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه من طرف الوكالة الوطنية لتسلية الشباب

بالنسبة لمنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه من طرف مديريات الشباب والرياضة بالولايات يجري هذا التكوين حسب البرامج المرفقة بالملاحق الأول والثاني والثالث. المادة 3: يضمن تكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه مؤطرو معاهد تكوين الشباب والرياضة أو مؤطرون متخصصون تعتمدهم وزارة الشباب والرياضة. المادة 4 : تحدد قائمة المستخدمين المكونين لمديري ومسيري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه بمقرر من وزير الشباب والرياضة باقتراح من مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، ويتم تحيينها حسب نفس الأشكال. تحدد قائمة المستخدمين المكونين لمنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه بمقرر من وزير الشباب والرياضة باقتراح من مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية ويتم تحيينها حسب نفس الأشكال. المادة 5 : يسيّر كل فرقة من المستخدمين المكونين مدير تدريب يعيّنه مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب باقتراح من مؤسسة التكوين التي يتبع لها هذا الإطار المكوّن وهذا فيما يخص تكوين مديري ومسيري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدير الشباب والرياضة للولاية من بين الحائزين شهادة مدير مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه فيما يخص تكوين منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه. المادة 6 : يجب على كلّ مكوّن أن يثبت قدراته في الإبداع والإنتاج الفني والتعليمي المفيد للإطارات التي يكونها وهذا ضمن احترام برنامج التكوين الملحق بهذا القرار . الفصل الثاني شروط الالتحاق بالتكوين المادة 7 : يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة مدير ومسيّر ومنشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 8 مايو سنة 2002 م الجنسية الجزائرية

  • الأهلية البدنية التمتع بأخلاق حسنة، النجاح في اختبار الالتحاق بالتكوين يحدد كيفياته وزير الشباب والرياضة. يشترط من المترشحين إضافة إلى الشروط المبينة أعلاه، ما يأتي : 1 - بالنسبة للتكوين الخاص بمديري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه : أ) بلوغ 30 سنة على الأقل، ب حيازة شهادة منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ج) إثبات خمس (5) سنوات خدمة بهذه الصفة بمراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه. 2 - بالنسبة للتكوين الخاص بمسيري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه : أ) بلوغ 27 سنة على الأقل، ب إثبات تأهيل معترف به وتجربة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال التسيير المالي والمحاسبي. 3 - بالنسبة للتكوين الخاص بمنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه : أ) بلوغ 21 سنة على الأقل، ب إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. المادة 8 : يمكن أن يترشح لنيل شهادة منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه مستخدمو الشباب والرياضة الذين تابعوا تكوينا مدته سنتان (2) أو أكثر في ميدان نشاطات الشباب والرياضة في معهد وطني للتكوين العالي تابع لوزارة الشباب والرياضة وهذا بعد متابعتهم لتكوين مكيف ذي حجم ساعي مدته 52 ساعة منها 24 ساعة مخصصة للتكوين النظري و 28 ساعة مخصصة للنشاطات المطبقة. المادة 9 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة مدير ومسير ومنشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه على الوثائق الآتية :

25 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2002 م

  • طلب خطي للمشاركة في التكوين شهادة طبية تثبت أنّ المترشح غير مصاب بأي عجز أو مرض معد، شهادة الجنسية الجزائرية
  • بطاقة فردية للحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمنشطين، نسخة مطابقة للأصل من شهادة منشط مصادق عليها، شهادة تثبت تجربة المترشح في ميدان تأطير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه لمدة خمس (5) سنوات بالنسبة للمديرين شهادة تأهيل في مجال التسيير المالي والمحاسبي، وشهادة تثبت خمس (5) سنوات خبرة في المجال بالنسبة للمسيرين، وصل دفع مبلغ مصاريف التكوين. المادة 10 : يتكفّل المترشح بمصاريف التكوين. الفصل الثالث تنظيم التكوين المادة 11 : يشتمل تكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه على الجوانب الآتية :
  • تكوين نظري،
  • نشاطات مطبقة تدريبات تطبيقية. المادة 12 : يتمثل التكوين النظري والنشاطات المطبقة في التقديم النظري والتطبيقي لتقنيات التنظيم والتنشيط أو تسيير نشاطات مركز شباب لقضاء العطل والترفيه من قبل مكونين. المادة 13 : يتمثل التدريب التطبيقي بالنسبة للمترشحين في تأطير دورة أو عدة دورات في مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه. وتتكفل مديرية الشباب والرياضة بالولاية بوضع المترشحين في مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 يجب أن يسمح التدريب التطبيقي للمتدربين بامتلاك القدرات اللازمة لتنظيم نشاطات مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنشيطه أو تسييره. المادة 14 : يقيم المتدربون في تقارير تدريب يعدها مسؤول مراقبة يعيّنه مدير الشباب والرياضة من بين مفتشي الشباب والمستشارين التربويين للشباب. المادة 15 : تحدد مدة تكوين مديري ومسيري أو منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه بخمسمائة وستين (560) ساعة موزعة في تدريبين مختلفين يتضمن كل واحد منهما مائتين وثمانين (280) ساعة كالآتي : يتضمن التدريب الأول : تكوينا نظريا : ستين (60) ساعة، نشاطات مطبقة : أربعين (40) ساعة، تدريبا تطبيقيا : مائة وثمانين (180) ساعة. يتضمن التدريب الثاني : تكوينا نظريا : ستين (60) ساعة، نشاطات مطبقة : أربعين (40) ساعة، تدريبا تطبيقيا : مائة وثمانين (180) ساعة. يجب أن يتم هذا التكوين في أجل أدناه سنة وأقصاه سنتين ابتداء من تاريخ افتتاحه. يخضع افتتاح التكوين للموافقة المسبقة للمديرية المكلفة بالتكوين في وزارة الشباب والرياضة. المادة 16 : لا يمكن أن يتقدم للامتحان النهائي لنيل شهادة مدير ومسير أو منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه إلا المترشح الذي تابع بنجاح التكوين المنصوص عليه في المادتين 11 و 15 أعلاه. المادة 17 : يخضع المتدربون خلال تكوينهم النظري لرقابة مستمرة وملزمة للمواضبة والمعارف المكتسبة يقوم بها أعضاء فرقة التكوين تحت مسؤولية مدير التدريب. تتوج المراقبة بتنقيط من 0 إلى 20. المادة 18 : يشترط للانتقال إلى التدريب الثاني الحصول على نقطة تساوي أو تفوق 20/10 في التدريب الأول بما فيها تنقيط التدريب التطبيقي.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 25 صفر عام 1423 أما المتدربون الذين لم يحصلوا على النقطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيمكنهم :

  • إما إعادة التدريب الأول،
  • وإما فصلهم بسبب النتائج غير الكافية ونقص المواضبة أو عدم الانضباط المبين. الفصل الرابع تتويج التكوين المادة 19 : يتوّج كلّ تدريب تكوين بشهادة نجاح مؤقتة يسلّمها، حسب الحالة، مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب بالنسبة لمديري ومسيري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه أو مدير الشباب والرياضة بالولاية بالنسبة لمنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه على أساس محضر النتائج الذي تعده فرقة التأطير. المادة 20 : يخضع المتدربون في نهاية تكوينهم لامتحان نهائي تحت مراقبة لجنة يحدد تشكيلها طبقا للمادتين 21 و 22 أدناه. المادة 21 : تتشكل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير ومسيّر مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه من : ممثل المديرية المكلّفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا، مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، أو ممثله ممثل المديرية الفرعية المكلفة بمراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه بوزارة الشباب والرياضة مدير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه مسير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه
  • مفتش الشباب مدير التدريب، يحدد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة أعلاه. المادة 22 : تتشكّل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه من : ممثل المديرية المكلفة بتنشيط نشاطات الشباب بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا، 8 مايو سنة 2002 م ممثل المديرية المكلفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة مدير الشباب والرياضة بالولاية أو ممثله ممثل المصلحة المكلفة بالتكوين على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالولاية مستشار تربوي للشباب، مدير التدريب، منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه حائز على الشهادة المطلوبة وله أقدمية تقدر بثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة. يحدد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة أعلاه. المادة 23 : يحتوي الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير ومسيّر ومنشط مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه المنظم في أجل ستة (6) أشهر على الأكثر بعد التدريب التطبيقي الأخير على الاختبارات الآتية : 1 - اختبار كتابي حول برنامج التكوين : المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 اختبار شفهي حول برنامج التكوين : المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. المادة 24 : يعد ناجحين في الامتحان النهائي، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10. يحسب المعدل العام على أساس النقاط المتحصل عليها في الاختبارين المذكورين في المادة 23 أعلاه، يُضاف إليها معدل نقاط التدريبين التطبيقيين بمعامل 4. المادة 25 : تُحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان النهائي بمقرر من المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشباب والرياضة طبقا لمحضر مداولات اللجنتين المذكورتين في المادتين 21 و 22 أعلاه. المادة 26 : يُسلّم وزير الشباب والرياضة الشهادات. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002. عبد الحميد برشيش

25 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 مايو سنة 2002 م الملحق الأول الجزائرية / العدد 32 17 برنامج تكوين مديري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه (التدريب الأول) الحجم الساعي العام 280 -1- التكوين النظري : 60 ساعة المواد المحاور 1- بيداغوجية العلاقات علم النفس : الإنسانية. علم النفس النمو، مختلف مراحل النمو بيداغوجيا التنشيط والترفيه ساعة الحجم الساعي 12 سا تنظيم النشاط وتوزيعه حسب السن (الجنس - المستوى). الإعلام والاتصال :

  • العلاقة العامة داخل المركز فائدة الاتصال داخل المركز. علم الاجتماع : خصائص الأنظمة الشبانية ثقافة التسلية والترفيه في وسط الشباب
  • ساعات التسلية والترفيه حسب أصناف العمر. 2- التشريع الإدارة التشريع : والتنظيم. : - الالتزامات 16 سا
  • النصوص القانونية المتعلقة بمراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه التنظيم الإداري والتجهيز المخزن - الجرد). 3- التسيير والمحاسبة. إعداد الميزانية :
  • التوقعات الإعداد والتنفيذ، وثائق المحاسبة
  • دفتر الإيرادات والنفقات. 4- الوقاية الصحة | علم التغذية : والأمن. التخطيط الغذائي، التموين 16 سا 8 سا الإجراءات العملية للأمن داخل المركز وخارجه أثناء السباحات والرحلات والزيارات والخرجات المدرسية). 5- تسيير نشاطات التنظيم البيداغوجي، التسلية. - إعداد مختلف الدفاتر، تخطيط التسيير اليومي 8 سا تخطيط النشاط حسب التمنيات والأصناف (أطفال، شباب).

الملحق الأول (تابع) 2 النشاطات المطبقة : 40 ساعة المواد المحاور 8 مايو سنة 2002 م الحجم الساعي 6- الحياة داخل الفوج. دور المدير في التنشيط اليومي داخل المركز، 40 سا تقنيات إنشاء جو التسلية في المركز، إنجاز مشروع خاص متعلق بتقديم هيكل للاستقبال التفاعلات الاجتماعية توزيع العمل داخل الفوج، تنظيم وتمويل مركز الشباب لقضاء العطل

  • النشاط الاجتماعي،
  • الحركة الجمعوية
  • المساهمة. 3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة والترفيه : التربص التطبيقي. التدريب الأول الخاص بتسيير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه 180 سا وإدارته خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل برنامج تكوين مديري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه (التدريب الثاني) الحجم الساعي العام 280 -1- التكوين النظري : 60 ساعة المواد المحاور 1 - بيداغوجية العلاقات | علم النفس الاجتماعي : الإنسانية. ديناميكية الفوج، تنظيم الاجتماعات وتسييرها، بيداغوجية التنشيط والترفيه الإعلام والاتصال ساعة الحجم الساعي 12 سا الاتصال داخل المؤسسة (فرقة التأطير ، الأطفال، عمال الإدارة الورشات، الإشهار). 2- التشريع الإدارة - - المسؤولية المدنية للمدير، 16 سا والتنظيم. - القانون الأساسي والنظام الداخلي لمركز الشباب لقضاء العطل والترفيه التنظيم المسير لمركز الشباب لقضاء العطل والترفيه الوثائق اللازمة لأخذ مسؤولية مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه التأمين
    • هياكل الاستقبال.

25 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 مايو سنة 2002

الملحق الأول (تابع) المواد المحاور 3- التسيير والمحاسبة - المحاسبة اليومية

  • دفتر المحاسبة اليومية
  • بطاقة التخزين. 4- الوقاية الأمن - توازن الوجبات والصحة. الوجبة الغذائية وفق علم التغذية الإجراءات العملية للوقاية والأمن. 5- تسيير نشاط منهجيات وبرامج التنشيط : التسلية. المباشرة غير المباشرة الاختيارية
  • وسائل التنشيط والتسلية. 2 - النشاطات المطبقة : 40 ساعة 6- حياة الفوج . - الأعمال الذهنية الحجم الساعي 16 سا 8 سا 8 سا 40 سا دراسة عامل الوقت المخصص للتنشيط ( عرض مصحوب بمناقشة)، مناقشة حول مواضيع حساسة مثل :
  • الإدمان على المخدرات، الاختلاط، صلاحيات مدير مركز الشباب لقضاء العطل
  • فضاءات، مسؤوليات محدودة. 3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة والترفيه : التدريب التطبيقي. التدريب الثاني الخاص بتسيير وإدارة مركز الشباب لقضاء العطل 180 سا والترفيه خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل. الملحق الثاني برنامج تكوين المسيرين الماليين (التدريب الأول) الحجم الساعي العام 280 ساعة 1- التكوين النظري : 60 ساعة المواد المحاور الحجم الساعي 1- التشريع الإدارة النصوص التنظيمية المسيرة لمراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه 18 سا والتنظيم. النصوص المسيرة لتوظيف المستخدمين البيداغوجيين ومستخدمي المرافق
  • التأمينات هياكل الاستقبال.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني / العدد 32 25 صفر عام 1423 ه 8 مايو سنة 2002 م (تابع) المواد المحاور الحجم الساعي 2- التسيير المالي - إعداد الميزانية (التقديرات، الإعداد، التنفيذ)، 20 سا والمحاسبة. الوثائق الأساسية الخاصة بالمحاسبة التموين : تخطيط التموين

  • دفتر الإيرادات والنفقات. 3- الوقاية الأمن - التخطيط الغذائي الأسبوعي، كشف الحسابات والفاتورات) 10 سا والصحة. - المخطط الأمني داخل المركز في الداخل وفي الخارج، -4- العلاقات الإنسانية - ديناميكية الأفواج تنظيم الأفواج وتسييرها، مراحل التسلية حسب أصناف العمر، 6 سا 5- تسيير النشاطات. - سياسة التنشيط الترفيهي للشباب الثقافية والعلمية والرياضية). 6 سا 2- النشاطات المطبقة : 40 ساعة 6- حياة الفوج علاقة المسير مع مدير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه 40 سا والمستخدمين البيداغوجيين مستخدمو المرافق الأطفال إعداد ميزانية نموذجية إعداد مخطط غذائي، تنظيم مراكز الشباب لقضاء العطل
  • النشاط الاجتماعي،
  • الحركة الجمعوية
  • المساهمة. 3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة والترفيه وتمويلها : التدريب التطبيقي التدريب الأول الخاص بالتسيير المالي والوسائل في مركز الشباب 180 سا لقضاء العطل والترفيه خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل. برنامج تكوين مسيري مركز الشباب لقضاء الحجم الساعي العام 1- التكوين النظري : 60 ساعة العطل والترفيه (التدريب الثاني) 280 ساعة المواد المحاور الحجم الساعي 1- التسيير المالي - المحاسبة اليومية، والمحاسبة : بطاقة التخزين
  • الجانب المالي، دفتر الاستغلال اليومي،
  • جانب العتاد. - التسيير العتادي للهياكل
  • وسائل العتاد وأدوات التسيير. 20 سا

25 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 مايو سنة 2002 م الملحق الثاني (تابع) المواد المحاور 2- التنظيم، التشريع | - المسؤولية والإدارة. التنظيم الإداري والتجهيز التخزين الجرد وقواعد الاستعمال النصوص التطبيقية لمراكز الشباب لقضاء

  • النظام الداخلي. 3- الوقاية الأمن - التوازن الغذائي، والصحة. العلاقات مع المصالح الخارجية المعنية الإجراءات العملية لحفظ الصحة الإجراءات العملية في الوقاية والأمن. 4- العلاقات الإنسانية. - العلاقات العملية داخل المركز وخارجه الجزائرية / العدد 32 21 الحجم الساعي 18 سا العطل والترفيه 10 سا 6 سا
  • الاتصال داخل المركز الأطفال، العمال، النشاطات). 5- تسيير النشاط. التنظيم البيداغوجي، 6 سا دور المفتشية، الرقابة والزيارات على مستوى المركز. 2 النشاطات المطبقة : 40 ساعة 6- حياة الفوج. مكان المسير في تنظيم المركز ودوره، المخطط العملي للسير الحسن للمرافق، 40 سا التنظيم والوثيقة المتعلقة بصلاحيات المسير. 3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة التدريب التطبيقي. التدريب الثاني للتسيير المالي والوسائل في مركز الشباب لقضاء 180 سا العطل والترفيه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل. الملحق الثالث برنامج تكوين منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه (التدريب الأول) الحجم الساعي العام 280 1- التكوين النظري : 60 ساعة المواد المحاور ساعة الحجم الساعي 1- العلوم الإنسانية. 1- علم النفس : مراحل النمو البدني والنفسي الاجتماعي. 20 سا 2 - البيداغوجيا : مناهج تنظيم الأفواج. 3- علم الاجتماع : أسس وتشكيل الأفواج التشكيل - الخصوصيات - المعايير). 4- الاتصال والإعلام : العلاقات داخل الفوج في المؤسسة.

8 مايو سنة 2002 م الملحق الثالث (تابع) المواد المحاور 2- الأنشطة التربوية - -1- الألعاب الكبرى : داخل المؤسسة وخارجها. والتسلية. 2 النشاطات الرياضية : الفردية والجماعية. الحجم الساعي 20 سا 3- النشاطات الثقافية والتقنية : الأغاني الرقصات الرسوم، الأعمال اليدوية. 4- النشاطات العلمية والتكنولوجيات : الإعلام الآلي، علم الفلك الإلكترونيك، علم الحيوان، علم النباتات. 5- الكشافة : القوانين المخيمات الصيفية، الكشفية. أهداف الكشافة أو الحركة -3- التكوين المدني - -1- النصوص المسيرة للمخيمات الصيفية (المبادىء العامة). 10 سا والتربوي والأخلاقي. 2- الرموز الوطنية. الاحتفالات الوطنية. 4- النظافة، الأمن | -1 استقبال الأطفال وسفرهم. والصحة. 2- النظافة البدنية والمحيط). 3- السباحة (الأمن في الماء). 2- النشاطات المطبقة : 40 ساعة 5- الحياة في الفوج. تحضير الملفات والعروض المتعلقة : 10 سا 40 سا بالمشاركة الفعلية في النظافة والأمن اليومي (خطة الأمن)، بمجال نشاطات الكشافة بتحضير الورشات التقنية والثقافية والعلمية والرياضية بالترفيهات وتطوير نشاطات الشباب بإعداد المشاريع الفردية ببرامج التنشيط داخل مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه لفائدة أصناف الأطفال. 3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة التدريب التطبيقي. التدريب التطبيقي الأول في الميدان : التكفل بفوج من الشباب 180 سا في مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل.

25 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 8 مايو سنة 2002 م الملحق الثالث (تابع) الجزائرية / العدد 32 23 برنامج تكوين منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه (التدريب الثاني) الحجم الساعي العام 280 ساعة المواد المحاور الحجم الساعي 1 - بيداغوجية العلاقات علم النفس : حاجيات وخصائص الطفل والمراهق (الذهنية، 20 سا الإنسانية. الجسمية، الاجتماعية) البيداغوجيا : منهجيات ووسائل التنشيط علم الاجتماع : ديناميكية الفوج ، مناهج العمل داخل الفوج، الإعلام والاتصال : النشاط كوسيلة للاتصال العطل والترفيه وخارجه داخل مركز الشباب لقضاء

  • مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه كوسيلة للإعلام والبيئة. 2- نشاطات بيداغوجية - - المظاهرات والمهرجانات الفنية والرياضية 20 سا وتسلية. تنظيم المنافسات داخل مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه وخارجه كيفيات إنشاء النوادي العلمية الإعلام الآلي إلكترونيك، الشاطر الصغير). 3- التكوين المدني - مبادىء وأهداف التطوع، 10 سا التربوي والأخلاقي. مجال التطوع : الاجتماعي، الصحي، الطبيعي)،
  • الاحتفالات الوطنية. 4- الوقاية الأمن - الاسعافات الأولية، البحر، الغابة، الرحلات) والصحة. علم التغذية الأمراض المتنقلة
  • الفحوصات الطبية. 2 النشاطات المطبقة : 40 ساعة 5- حياة الفوج تحضير معارض وملفات حول : (مشروع فردي) التظاهرات والمهرجانات الثقافية، الفنية التنشيط البيداغوجي
  • السياحة كوسيلة للإعلام الأسفار، الرحلات) والاجتماعي داخل مركز ، 10 سا 40 سا العلمية والرياضية)
  • دراسة محيط المركز والمكانة التي يتميز بها، الشباب لقضاء العطل والترفيه. * الإعلام والاتصال داخل المركز وخارجه الوسائل السمعية - البصرية). 3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة التدريب التطبيقي التدريب التطبيقي الثاني (الوضعية في الميدان) : التكفل بفوج 180 سا الشباب في مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر