ج.ر عدد 47 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-205 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-206 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-207 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-208 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-209 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 24-210 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 24-211 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 24-212 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 24-213 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 24-214 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات…………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 24-227 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 24-228 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية)…………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات…………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات…………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

4 محرّم عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 10 يوليو سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1445 الموافق 3 يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء……………………………………………………………………………………. 14 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكذا كيفيات دفع أجره………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-205 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-26 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 8.048.577.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 11.440.577.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في البرنامج ‘’الإعلام والاتصال المؤسساتي’’، البرنامج الفرعي : ‘’الإعلام’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة الاتصال. الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م تنظيمية المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 8.048.577.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 11.440.577.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-206 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 10 يوليو سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعمائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار ( 927.600.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعمائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار ( 927.600.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-207 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-07 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وثمانية وثمانون مليون دينار ( 588.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وثلاثة وستون مليون دينار ( 463.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وثمانية وثمانون مليون دينار ( 588.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وثلاثة وستون مليون دينار ( 463.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج الباب 4 : نفقات والبرامج الفرعية بالدينار التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع نشاط الوزير الأول 000 000 588 الدعم التقني 000 000 588 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 588 000 000 463 000 000 588 000 000 463 000 000 463 000 000 588 000 000 463 000 000 463 000 000 588 000 000 463

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-208 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ملياران ومائة وستة وتسعون مليون دينار ( 2.196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ملياران ومائة وستة وتسعون مليون دينار ( 2.196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع الفرعية اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 000 000 196 2 000 النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 196 2 000 الدبلوماسية والعلاقات 000 000 196 2 000 الخارجية مجموع الاعتمادات 000 000 196 2 000 المفتوحة 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 10 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-209 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار ( 572.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 6.612.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار ( 572.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 6.612.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرنامج وفي البرنامجين الفرعيين وفي الباب المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 4 عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار : نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع دعم الجماعات المحلية 000 000 572 المهام المسندة للجماعات المحلية 000 000 572 دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات – المحلية مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف 000 000 572 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 000 000 612 6 000 000 572 000 000 612 6 000 000 572 000 000 572 000 000 572 000 000 040 6–000 000 040 6 000 000 612 6 000 000 572 000 000 612 6

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-210 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره واحد وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف دينار ( 51.341.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره واحد وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف دينار ( 51.341.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م برنامج ‘’الإدارة العامة’’ - البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ - الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-211 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-17 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون،

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 10 يوليو سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار ( 459.932.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار ( 459.932.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’الإدارة العامة“ - البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري“ - الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-212 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وثلاثون مليون دينار ( 3.232.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وثلاثون مليون دينار ( 3.232.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م الجدول الملحق الاعتمادات محفظة برامج المفتوحة : وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية البرنامج : الري الفلاحي البرنامج الفرعي : الري الصغير والمتوسط البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 1.260.000.000 – 1.260.000.000 – 1.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 200.000.000 972.000.000 – البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 972.000.000 – مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 24-213 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 3.232.000.000 200.000.000 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائتان وعشرون مليون دينار ( 5.220.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائتان وعشرون مليون دينار ( 5.220.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 10 يوليو سنة 2024 م الجدول الملحق الاعتمادات محفظة برامج المفتوحة : وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية 1.220.000.000 1.220.000.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 4.000.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 4.000.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 5.220.000.000 مرسوم رئاسي رقم 24-214 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-39 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتان وخمسة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار ( 295.230.000 دج)، كرخص التزام و اعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان وخمسة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار ( 295.230.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية، البرنامج الفرعي : ‘’الإدارة العامة’’، الباب الثالث : ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 3 : يكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-227 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الماد ة 2 : تغطي الدائرة القنصلية للقنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك ولايات ألاباما وأركنساس وكونيكتكت وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وإنديانا وإيوا وكنتاكي ولويزيانا وماين وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ومسيسيبي وميسوري ونيو هامشير ونيو جيرسي ونيويورك وأوهايو وبنسيلفانيا ورود آيلاند وتينيسي وفيرمونت وويسكنسن’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-228 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية).

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحياتسفراءالجمهوريةالجزائريةالديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية). المادة 2 : تغطي الدائرة القنصلية لهذا المركز ولايات ألاسكا وأريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وهواي وإيداهو وكنساس ومونتانا ونبراسكا ونيفادا ونيومكسيكو وأوكلاهوما وأوريجون وتكساس ويوتاه وواشنطن ووايومينغ. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 10 يوليو سنة 2024 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فريد كشوط، في ولاية تامنغست، – عبد القادر ربيعي، في ولاية تلمسان، – تيجاني زروق، في ولاية سكيكدة، – كمال لعور، في ولاية قسنطينة، – رشيد رافع دباح، في ولاية ورقلة، – عمار فوضيل، في ولاية إيليزي، – رضا مومني، في ولاية برج بوعريريج، – حكيم زرق العين، في ولاية بومرداس، – علي حشلاف، في ولاية غرداية، – جيلالي طهوري، في ولاية غليزان، – أحمد بوشريط، في ولاية أولاد جلال، – رشيد شاله، في ولاية بني عباس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية : – محمد جبايلي، في ولاية أم البواقي، – علي رابحي، في ولاية البويرة، – الزوبير بشكيط، في ولاية تبسة، – عبد الكريم باله، في ولاية جيجل، – موسى حميدي، في ولاية معسكر، – أحمد سعيد منصور، في ولاية المغير. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن الولايات الآتية : فرديّة – عبد الغني بطيوي، في ولاية أم البواقي، – سليم براي، في ولاية البويرة، – رضا مومني، في ولاية تامنغست، – عبد القادر ربيعي، في ولاية تبسة، – حكيم زرق العين، في ولاية تلمسان، – نصر الدين بن أحمدو، في ولاية جيجل، – رشيد شاله، في ولاية سكيكدة، – علي حشلاف، في ولاية قسنطينة، – حسن سيدهوم، في ولاية معسكر، – جيلالي طهوري، في ولاية ورقلة، – عبد الحميد بلجعطيط، في ولاية إيليزي، – رشيد رافع دباح، في ولاية برج بوعريريج، – جيلالي دويسي، في ولاية بومرداس، – عمار فوضيل، في ولاية غرداية، – أحمد بوشريط، في ولاية غليزان، – فريد كشوط، في ولاية أولاد جلال، – عمور عامر، في ولاية بني عباس، – عبد القادر أيت عثمان، في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد مسعود بشيري، بصفته مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد عمار شرقي، بصفته رئيسا لديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1445 الموافق 3 يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء.

بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1445 الموافق 3 يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء، المعد ل، كما يأتي : ” ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – لعزيزي عبد الهادي، ممثلا منتخبا عن طلبة المدرسة .“ وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برّية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 29 و 220 إلى 225 و 324 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقلمية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 مكرر 1 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007 الذي يحدد رسم النطاق الجمركي لولاية الطارف، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023 الذي يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، – وبناء على اقتراح اللجنة الخاصة لولاية الطارف المكلفة بدراسة الجوانب المرتبطة بالإعفاءات من رخص تنقل البضائع، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل. المادة 2 : تحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف، معفاة من رخصة التنقل تضم البلديات الآتية : الطارف وبن مهيدي والقالة وبوثلجة وبريحان وبحيرة الطيور والشافية والذرعان وشهاني وشبايطة مختار والبسباس وعصفور وبني عمار وزريزر ووادي الزيتون وحمام بني صالح. المادة 3 : تكلف المصالح المعنية بإصدار ومتابعة رخص التنقل، بتنفيذ هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حررّ بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024 . لعزيز فايد

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 10 يوليو سنة 2024 م وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة والمناجم.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة والمناجم، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 161 16 عون خدمة من المستوى الأول 45 3 حارس 88 4 سائق سيارة من المستوى الأول 126 1 عامل مهني من المستوى الثاني 20 – سائقسيارةمنالمستوىالثاني 5 – عون خدمة من المستوى الثاني – 2 عامل مهني من المستوى الثالث 6 – الكامل الجزئي – – 177 1 400 – – 48 1 400 – – 92 1 400 – – 127 2 419 – – 20 3 440 – – 5 3 440 – – 2 3 440 – – 6 5 488

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل المدة (1) التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل عون خدمة من المستوى الثالث – 6 – عون وقاية من المستوى الأول 194 – – عامل مهني من المستوى الرابع 2 1 – عون وقاية من المستوى الثاني 5 – – المجموع العام 652 33 – الجزئي – 6 5 488 – 194 5 488 – 3 6 515 – 5 7 548 – 685 المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة والمناجم، طبقا للمحلقين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة. في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطّية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 . وزير الطاقة والمناجم وزير المالية محمد عرقاب لعزيز فايد الملحق 1 توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة التعداد حسب طبيعة عقد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي المركزية لوزارة الطاقة والمناجم العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل المدة (1) التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 33 1 – حارس 12 – – سائق سيارة من المستوى الأول 30 – – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – – عون وقاية من المستوى الأول 8 – – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – – المجموع العام 89 1 – الجزئي – 34 1 400 – 12 1 400 – 30 2 419 – 1 3 440 – 1 5 488 – 8 5 488 – 4 7 548 – 90

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2024 م توزيع تعداد مناصب الشغل مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول أدرار عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس الأغواط سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول أم حارس البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 الملحق 2 بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة والمناجم التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 3 – – – 3 5 488 8 – – – 8 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 3 440 – 1 – – 1 5 488 4 – – – 4 5 488 11 1 – – 12 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 – 1 – – 1 5 488 3 – – – 3 5 488 8 1 – – 9 1 2 – – 3 1 400 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 5 – – – 5 5 488 12 2 – – 14

18 الجريدة الرسميّة مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول باتنة سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول بجاية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 – – – 2 1 400 3 2 – – 5 1 400 2 – – – 2 2 419 – 1 – – 1 3 440 5 – – – 5 5 488 12 3 – – 15 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 4 – – – 4 5 488 11 – – – 11 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 – 1 – – 1 5 488 4 – – – 4 5 488 10 1 – – 11 – 2 – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 3 – – – 3 1 400 2 – – – 2 2 419 2 – – – 2 3 440 5 – – – 5 5 488 14 2 – – 16

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2024 م مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول البليدة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس البويرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول تامنغست حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تبسة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 – – – 1 1 400 3 – – – 3 1 400 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 3 – – – 3 5 488 11 – – – 11 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 3 – – – 3 2 419 1 – – – 1 3 440 4 – – – 4 5 488 12 – – – 12 3 – – – 3 1 400 2 – – – 2 1 400 3 – – – 3 5 488 8 – – – 8 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 4 – – – 4 5 488 12 – – – 12

20 الجريدة الرسميّة مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تلمسان عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس تيارت سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس تيزي وزو سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 – – – 3 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 4 – – – 4 5 488 10 – – – 10 3 – – – 3 1 400 1 1 – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 2 – – – 2 5 488 7 1 – – 8 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 2 – – – 2 5 488 8 – – – 8 4 – – – 4 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 5 – – – 5 5 488 15 – – – 15

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2024 م مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الجلفة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس سطيف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سعيدة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 3 440 4 – – – 4 5 488 7 – – – 7 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 3 440 4 – – – 4 5 488 11 – – – 11 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 4 – – – 4 5 488 10 – – – 10 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 4 – – – 4 5 488 10 – – – 10

22 الجريدة الرسميّة مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سكيكدة عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عون خدمة من المستوى الأول حارس سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عنابة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول قالمة – سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 – – – 3 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 3 440 5 – – – 5 5 488 11 – – – 11 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 3 – – – 3 2 419 4 – – – 4 5 488 11 – – – 11 4 – – – 4 1 400 2 – – – 2 2 419 3 – – – 3 5 488 9 – – – 9 5 – – – 5 1 400 2 – – – 2 2 419 2 – – – 2 5 488 9 – – – 9

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2024 م مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول حارس قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المدية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول مستغانم عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول المسيلة – سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 – – – 6 1 400 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 2 419 4 – – – 4 5 488 12 – – – 12 3 – – – 3 1 400 – 1 – – 1 1 400 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 2 419 – 1 – – 1 5 488 3 – – – 3 5 488 8 2 – – 10 4 – – – 4 1 400 4 – – – 4 5 488 8 – – – 8 3 – – – 3 1 400 3 – – – 3 2 419 5 – – – 5 5 488 11 – – – 11

24 الجريدة الرسميّة مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول حارس معسكر سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس ورقلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول وهران سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البيض سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 1 – – 3 1 400 – 1 – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 4 – – – 4 5 488 1 – – – 1 6 515 9 2 – – 11 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 4 – – – 4 5 488 9 – – – 9 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 6 – – – 6 5 488 12 – – – 12 – 1 – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 2 – – – 2 3 440 1 – – – 1 5 488 3 – – – 3 5 488 12 1 – – 13

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2024 م مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول حارس إيليزي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول برج حارس بوعريريج سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس الطارف سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 1 – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 3 – – – 3 2 419 3 – – – 3 5 488 9 1 – – 10 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 4 – – – 4 5 488 9 – – – 9 3 – – – 3 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 2 – – – 2 3 440 2 – – – 2 3 440 2 – – – 2 5 488 1 – – – 1 6 515 15 – – – 15 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 4 – – – 4 5 488 10 – – – 10

26 الجريدة الرسميّة مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول حارس تندوف سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول تيسمسيلت حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس خنشلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 4 – – – 4 5 488 10 – – – 10 6 – – – 6 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 5 488 11 – – – 11 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 3 – – – 3 3 440 4 – – – 4 5 488 14 – – – 14 3 1 – – 4 1 400 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 4 – – – 4 5 488 10 1 – – 11

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2024 م مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول سوق حارس أهراس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيبازة سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس ميلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عين حارس الدفلى سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 2 419 4 – – – 4 5 488 11 – – – 11 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 4 – – – 4 5 488 1 – – – 1 7 548 12 – – – 12 4 2 – – 6 1 400 3 – – – 3 1 400 3 1 – – 4 2 419 3 – – – 3 5 488 13 3 – – 16 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 2 419 4 – – – 4 5 488 9 – – – 9

28 الجريدة الرسميّة مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول النعامة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس عين سائق سيارة من المستوى الأول تموشنت عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول غليزان عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيميمون حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 – – – 3 1 400 1 1 – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 5 – – – 5 5 488 11 1 – – 12 3 1 – – 4 1 400 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 2–419 – 2 – – 2 5 488 4 – – – 4 5 488 9 3 – – 12 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 5 – – – 5 5 488 11 – – – 11 3 – – – 3 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 5 – – – 5 5 488 11 – – – 11 – 2 – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 6 2 – – 8

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2024 م مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عون خدمة من المستوى الأول برج حارس باجي مختار سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عون خدمة من المستوى الأول حارس أولاد جلال سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عون خدمة من المستوى الأول بني حارس عباس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عون خدمة من المستوى الأول حارس إن صالح سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عون خدمة من المستوى الأول إن قزام حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 29 الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 6 – – – 6 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 6 – – – 6 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 6 – – – 6 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 6 – – – 6 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 6 – – – 6

30 الجريدة الرسميّة مديريات مناصب الشغل الطاقة والمناجم عامل مهني من المستوى الأول توقرت عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول جانت حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عون خدمة من المستوى الأول المغير حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عون خدمة من المستوى الأول حارس المنيعة سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي المجموع العام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 1 – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 2 1 – – 3 1 400 2 – – – 2 2 419 6 2 – – 8 – 1 – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 6 1 – – 7 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 6 – – – 6 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 – 1 – – 1 3 440 – 1 – – 1 6 515 6 2 – – 8 563 32 – – 595

4 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 31 10 يوليو سنة 2024 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكذا كيفيات دفع أجره.

إن وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج، المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل ”الصندوق الوطني للسكن” من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016 الذي يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن التمويل المتعلق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكذا كيفيات دفع أجره. المادة 2 : يوضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان التمويل الخاص بالبرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 – برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية. تضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلّغها وزارة المالية، على أساس العمليات المسجلة بعنوان سنة مالية، والمجسدة بموجب ”مقر رات التسجيل“ التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه ومعطيات المشروع. وتكون هذه العمليات موضوع اتفاقية تمويل بين البنك الوطني للإسكان وأصحاب المشاريع المنتدبين الذين يتم تعيينهم للتكفل بها. 2 – برامج الإعانات للحصول على السكنات بعنوان نفقات التحويل. تضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية على أساس التقسيم المادي والمالي للمبلغ المعتمد حسب طبيعة الإعانات. يتم تحويل الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع (4) حصص بنسبة 25 % لكل واحدة منها، بعد موافقة مصالح وزارة المالية، بناء على تقرير يثبت نسبة تنفيذ المخصصات المالية الممنوحة لكل ثلاثي.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تحدد أجرة البنك الوطني للإسكان كما يأتي : تحدد أجرة البنك الوطني للإسكان مقابل التسيير المالي لبرامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية بنسبة 1 % من مبلغ المدفوعات المتم مة، والتي تقوم بفوترتها كل ثلاثة (3) أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة. تحدد الأجرة المترتبة على التسيير المالي للإعانات الموجهة للبرامج السكنية ب 1 % تطبق على المدفوعات المتممة والتي يقوم البنك الوطني للإسكان بفوترتها كل ثلاثة (3) أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة. يدفع أجر البنك الوطني للإسكان بناء على فاتورة لكل خدمة مقدمة بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة مقابل ”الخدمة المؤداة“. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 47 4 محرّم عام 1446 ه 10 يوليو سنة 2024 م المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016 الذي يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن التمويل المتعلق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024 . وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة لعزيز فايد محمد طارق بلعريبي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة