قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 ، يحدد وكيفيات تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى (الفقرة 2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين الذين يمارسون أنشطتهم عبر التراب الوطني وسيرها وكيفيات تنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لأجل تنظيم عملية الإحصاء ومتابعة سيرها، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لجنة في كل ولاية بموجب مقرّر من الوالي، ويرأسها مدير المنافسة والأسعار، وتتكون من ممثلي :
مصالح الضرائب مصالح الجمارك،
- المركز الوطني للسجل التجاري
- الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- جمعيات أرباب العمل.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه بما يأتي :
تشكل فرقا مختلطة تتولى إنجاز إحصاء المتعاملين الاقتصاديين تستغل بطاقيّات التّجار والحرفيين الذين يمارسون أنشطتهم في مستوى الولاية، تجمع وتفحص وتعالج البطاقات التقنية للتعريفية التي تستعمل سندا في عملية إعادة القيد في السجل التجاري والواردة نماذجها في الملحق الأول بهذا القرار .
- تعدّ إثر كل اجتماع محاضر تتوج أشغالها، / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ترسل كل شهر إلى اللجنة المحدثة لهذا الغرض في مستوى وزارة التجارة تقريرا مرحليا يتعلق بسير عملية الإحصاء وإعادة القيد في السجل . التجاري
المادة 4
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 3 بهذا القرار من ممثلي وزارة التجارة والمركز الوطني للسجل . التجاري تكلف هذه اللجنة بتنسيق عملية الإحصاء وإعادة القيد في السجل التجاري في المستوى الوطني ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةيقوم بعملية الإحصاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أعوان ينتمون للمصالح اللامركزية في وزارتي المالية والتجارة وكذلك أعوان الملحقات المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل . التجاري
المادة 6
فتح المادةيكون إنجاز هذه العملية بواسطة بطاقات تقنية تعرفيّة تهم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين بحيث تستكمل معلوماتها في عين المكان ويشترك في توقيعها العون أو الأعوان المذكورون في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتوزّع الولايات لأجل عملية الإحصاء على أربع (4) مجموعات كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا القرار .
ويهم الإحصاء في المقام الأول ولايات المجموعة الأولى ويمتد تدريجيا إلى مجموعات الولايات الأخرى.
المادة 8
فتح المادةتحظى بالأولوية، في إطار عملية الإحصاء، أنشطة الاستيراد وتجارة الجملة وفي المقام الثاني أنشطة تجارة تجزئة السلع والخدمات وإنتاجها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997.
بختي بلعايب الملحق بطاقة تقنية لتعريف الجمهورية الجزائرية الأول المتعاملين الاقتصاديين الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري عملية الإحصاء وإعادة القيد في السجل التجاري البطاقة التقنيّة لتعريف المتعاملين الاقتصاديين الأشخاص رقم التسجيل الجبائي : ( ( رقم مستخرج السجل التجاري :
و / أو رقم بطاقة الحرفي :
الطبيعيون i تعريف المتعامل الاقتصادي اللقب :
زوجة :
لا الاسم :
الجنس (ذ) أو (أ) إبن (ة) :
و :
رقم شهادة الميلاد : L مكرر (2) مكرر (3) مكان الميلاد ولاية بلدية الجنسية : - عنوان المؤسسة المحصاة رقم الطريق مكرر (2) مكرر (3) طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر إسم الطريق تكملة العنوان ولاية بلدية الرمز البريدي فاكس ( ) الهاتف ( 1 ) النشاط الرئيسي المصرح به في السجل التجاري تاريخ بداية النشاط في المؤسسة الشهر السنة 70 24 جمادى الثانية عام 1418 إطار مخصص بالرموز لال الشهر السنة لا تاريخ الميلاد الولاية ப البلدية للا الرمز لللا مختصر (*) || مغلق، مسلك ... الخ) رمز الولاية للا رمز البلدية للا العقد تاريخ القيد في السجل التجاري أو تاريخ تسليم بطاقة الحرفي اليوم لا الشهر الا السنة للا مكان التسليم - طبيعة النشاط المصرح به _______________ طبيعة النشاط أو الأنشطة الممارسة حقيقة (للتحديد) :
عدد الأجراء الدائمين في المؤسسة هل النشاط أو الأنشطة الممارسة يمثل خطر الإضرار بالبيئة ؟ الولاية : لا ا النشاط الممارس : ப العقد : لا الولاية لا البلدية للا نعم الال2 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية هل أن المؤسسة موضوع هذا التصريح هي المقر الاجتماعي ؟ نعم 1 لا لا 2 □ إذا كانت الإجابة نعم يجب تحديد عدد الوحدات أو الفروع الثانوية وإذا كانت الإجابة لا يكتب العنوان التجاري للمؤسسة وعنوان المقر الاجتماعي العنوان التجاري عنوان المقر الاجتماعي ا مختصر (+) E رقم الطريق مكرر (2) مكرّر (3) طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر مغلق، مسلك ... الخ) اسم الطريق ولاية لا بلدية الشعار أو اللافة التجارية رقم مستخرج السجل التجاري ب رقم مستخرج سجل الحرف ب نشاط المؤسسة ل معلومات تهم الممثل الشرعي اللقب :
الاسم :
تاريخ الميلاد ومكانه :
الجنسية :
الصفة :
عنوان الإقامة الرئيسية رقم الطريق مكرر (1) مكرر (2) طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر مغلق، اسم الطريق الرمز البريدي تاريخ التصريح للا لا ...
رمز الولاية FEE رمز البلدية الرمز الرمز EEEEE الرمز ا مختصر (1) مسلك ... الخ) رمز الولاية رمز البلدية اليوم الشهر السنة لقب المصرح واسمه وصفته.
لقب العون المحقق واسمه وتوقيعه. ....... توقيعه :
الهيئة المستخدمة :
الختم : 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية المركز الوطني / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 الديمقراطية الشعبية للسجل التجاري عملية الإحصاء وإعادة القيد في السجل التجاري البطاقة التقنية لتعريف المتعاملين الاقتصاديين الأشخاص رقم التسجيل الجبائي :
رقم مستخرج السجل التجاري :
و / أو رقم مستخرج سجل الحرف :
المعنويون ب تعريف المتعامل الاقتصادي العنوان التجاري :
الشعار :
الشكل القانوني :
القطاع القانوني :
عنوان المؤسسة المحصاة رقم الطريق مكرر مكرر طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر مغلق اسم الطريق :
تكملة العنوان ولاية : ل بلدية :
الهاتف : ( ) / النشاط الرئيسي المصرح به في السجل التجاري ل تاريخ بداية النشاط في المؤسسة -ப الشهر تاريخ القيد في السجل التجاري -ப ப أو تاريخ التسجيل في سجل الحرف) اليوم الشهر مكان التسليم ل طبيعة النشاط أو الأنشطة الممارسة حقيقة :
عدد الأجراء الدائمين في المؤسسة هل أن النشاط أو الأنشطة الممارسة يمثل خطر الإضرار بالبيئة ؟ إطار مخصص بالرموز الرمز الرمز مختصر (+) مسلك ... الخ) رمز الولاية رمز البلدية النشاط م السنة பப الرمز コヨ ப السنة ولاية الولاية للا البلدية لا نعم 1 لا لا 2 ப هل أن المؤسسة موضوع هذا التصريح هي مؤسستكم الرئيسية ؟ نعم 1 لا 2 إذا كانت الإجابة بنعم يحدّد عدد المؤسسات الثانوية وإذا كانت الإجابة يلا يكتب عنوان المؤسسة الرئيسية اسم المؤسسة :
عنوان المؤسسة الرئيسية رقم الطريق مكرر مكرر طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر اسم الطريق :
ولاية : ل ا بلدية الشعار أو اللافتة التجارية :
نشاط المؤسسة الرئيسي : اب عنوان الإقامة الرئيسية : ل عنوان الإقامة الرئيسية 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه ا مختصر (+) مغلق مسلك ... الخ) رمز الولاية رمز البلدية الرمز مختصر (+) رقم الطريق مكرر (1) مكرّر (2) طبيعة الطريق (نهج ، شارع، ممر مغلق، مسلك ... الخ) اسم الطريق ولاية _______________________ بلدية ل الرمز البريدي ل......
تاريخ التصريح للا للا اليوم الشهر السنة لقب العون المحقق واسمه وتوقيعه.
رمز الولاية رمز البلدية لقب المصرح واسمه وصفته.
الهيئة المستخدمة : .......... توقيعه الختم :
ترفق نسخة من مستخرج السجل التجاري وبطاقة الحرفي. : 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الملحق الثاني توزيع الولايات في إطار عملية إحصاء المتعاملين الاقتصاديين مجموعة 1 مجموعة 2 الجزائر تيبازة تيزي وزو الشلف بومرداس المدية البويرة بجاية البليدة جيجل وهران قالمة تلمسان غرداية سيدي بلعباس برج بوعريريج أم البواقي مستغانم سعيدة عنابة معسكر قسنطينة تيارت سطيف ورقلة سكيكدة بسكرة باتنة الوادي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.